مواصلة الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
الفصل 114
1.لا تؤخر
وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت
جاهزة.
2.لكن،
حيث إنه بنص الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية "فإنه لا تؤخر وفاة الأطراف
أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة"،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القضية جاهزة رغم ثبوت وفاة أحد
أطرافها، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل المذكور، كما
أن الثابت من مستندات الملف أن النيابة العامة أدلت بملتمسها الكتابي في القضية
بجلسة 16/05/2013، فكان ما بالفرعين على غير أساس. القــرار عـدد 305/4
المؤرخ فـي 02/06/2015
ملف مدني
عــــدد 748/1/4/2014
3.لكن من جهة ،
حيث إن وفاة أحد الأطراف أثناء سير الإجراءات لا يغل يد المحكمة عن البت في القضية
على حالتها إذا كانت جاهزة طبقا للفصل 114 من قانون المسطرة المدنية ، ومن جهة
أخرى فإن النيابة القانونية تتحول إلى نيابة اتفاقية إذا لم تكن محل نزاع أمام
محكمة الموضوع، وبذلك تستمر الأم في تمثيل أبنائها في الدعوى تمثيلا صحيحا بعد
بلوغهم سن الرشد والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله
وأسبابه والمحكمة الابتدائية ناقشت رسوم الأشرية والصدقة وجميع حجج الطالبين
وأجابت عنها بما فيه الكفاية وذلك باعتبار أن موجب إثبات الحال يشمل جميع أملاك
الهالك ويعززه اقرار بعض الورثة ويتعلق الأمر بالسادة عمر وزهرة ومحمد أبناء عمر
أونيل وان عقد الصدقة لا يصح إلا في حدود ما يملكه المتصدق ، وبخصوص الطلب المقدم
من الهالك على بن محمد وابنته السعدية في إطار الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية
، فإن المحكمة لما أفرزت لهما نصيبهما في التركة حسب تقرير الخبير عز الدين بنعبد
الرازق تكون قد استجابت لطلبهما وتقيدت
بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى ، مما يجعل الوسيلة عديمة
الأساس في جزء منها ومخالفة للواقع في الجزء الآخر. القرار عدد : 701 المؤرخ في :13/12/2006. ملف
شرعي عدد : 434/2/1/2005.
مواصلة الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
4.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار،
ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تنص القرارات الإستئنافية على
الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن أعلاه
كان قد تقدم إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 01/12/2016، وقبل صيرورة
القضية جاهزة، بمقال إصلاحي أدخل بمقتضاه،
ورثة المتعرض المتوفى، وقدم هؤلاء جوابهم بمذكرة مدلى بها بتاريخ 23-03-2017، إلا
أن المحكمة أصدرت قرارها بين رزوقي لكبير كمستأنف، وبين موروث المذكورين رزوقي
بنداوود كمستأنف عليه، دون أن تشير في قرارها إلى المقال الذي أدخل بموجبه الورثة
ولا إلى هؤلاء بصفتهم أطرافا في القرار، مما يجعل قرارها مخالفا للمقتضى القانوني
المحتج به، وبالتالي موجبا للنقض،
5.لكن , حيث طبقا للفصل 114 من ق م م ,
فان وفاة احد الاطراف او تغيير في اهليته لا تؤخر الحكم في الدعوى اذا كانت جاهزة
. و في النازلة الطالب يؤكد انه تقدم بطلب مواصلة الدعوى لوفاة احد خصومه بعدما تم
حجز القضية للمداولة فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 115 من ق م م وهو ما انتهجه عن
صواب القرار المطعون فيه و ما بالوسيلة مردود ./. القــرار عـدد :
209/2 المؤرخ فـي : 11-4-2013 ملف تجاري عــــدد : 860-3-2-2012
الفصل 115
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة
أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق
الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام
بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
6.لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
لما تبين لها ان القضية أصبحت جاهزة للبت ردت ما تمسك به الطالبون من عدم إدخال
جميع الورثة وعن صواب بعدم إثارته في المرحلة الابتدائية وأثير بعد أن قطعت القضية
مراحل بعيدة في الطور الاستئنافي وبعد إنجاز خبرة وصيرورة القضية جاهزة مما ينم عن
سء نيتهم في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، وأنه كان يتعين عليهم قياسا
على مقتضيات الفصل 115 من نفس القانون أن يدخلوا في أجوبتهم ومقالهم الاستئنافي
جميع الورثة وهو ما لم يفعلوه فضلا على أن الإراثة غير منشئة للحق وإنما ينحصر
دورها في وفاة الموروث وحصر ورثته وهو تعليل غير منتقد في مجمله، وبخصوص ما أثير
بشأن الفصل 3 من ق م م بالحكم بأكثر مما طلب والبت فيما لم يطلب فهو ليس سببا من
أسباب النقض، والفرع الأول من السبب على غير أساس، والثاني غير مقبول, القرار عدد
657 المؤرخ في 21/6/2006 ملف تجاري عدد 1/3/1/2005
7.لكن حيث إن المدعين ليسوا مطالبين بإدخال ورثة المدعى عليه بعد وفاته أثناء
الدعوى ، فالطاعنون هم الورثة وهم المطالبون بمواصلة الدعوى واستأنفوا الحكم
الابتدائي بما فيهم البنت أسماء وتجاوزوا بذلك ما يثيرونه بخصوص اسم سناء .
والمحكمة لم تكن أصلا في حاجة للعلة التي أوردتها وهذا الخلل المزعوم ينصرف إلى
إجراءات المسطرة التي انتهى أثرها بصدور الحكم الابتدائي ، أما الإجراءات أمام
محكمة الاستئناف ، فلا يتعلق بها أي إخلال مسطري . وحتى مقال الاستئناف المقدم من
الطاعنين تضمن حقيقة اسم أسماء باعتبارها إحدى الورثة المحكوم عليهم ، فالوسيلة
غير قائمة على أساس . القرار عدد : 870 المؤرخ في : 15/3/2006 ملف مدني عدد
: 1379/1/2/2004
8.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 115 ق م م فإنه إذا كانت القضية جاهزة للحكم فيها
عندما علمت المحكمة بوفاة أحد أطراف النزاع أو فقد أهليته بتت في الملف ولا يؤخره
باستدعاء من له الصفة في مواصلة الدعوى، فإن محكمة ,الإستئناف التي أدلى أمامها الطالبون
بمذكرة مرفقة بشهادة الوفاة لأحد المستأنف عليهم بجلسة 28/9/04 وبعد ادلاء المطلوب
بمستنتجاته بعد النقض بجلسة 20/7/04 وبعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم فيها وردت
الدفع المثار بما جاء في تعليلها << من أن ما أثاره المستأنف عليهم بخصوص
وفاة أحدهم لا يستوجب استدعاء ورثته على اعتبار أن القضية جاهزة للبت اعتمادا على
ما ينص عليه الفصل 115 ق م م >> لم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير
أساس, القرار عدد 686 المؤرخ في 21/6/2006 ملف تجاري عدد 1094/3/2/2005
مواصلة الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
9.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية، تنص القرارات الإستئنافية على الأسماء العائلية والشخصية
للأطراف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن أعلاه كان قد تقدم إلى المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 01/12/2016، وقبل صيرورة القضية جاهزة، بمقال إصلاحي أدخل بمقتضاه، ورثة المتعرض المتوفى،
وقدم هؤلاء جوابهم بمذكرة مدلى بها بتاريخ 23-03-2017، إلا أن المحكمة أصدرت
قرارها بين رزوقي لكبير كمستأنف، وبين موروث المذكورين رزوقي بنداوود كمستأنف
عليه، دون أن تشير في قرارها إلى المقال الذي أدخل بموجبه الورثة ولا إلى هؤلاء بصفتهم أطرافا في
القرار، مما يجعل قرارها
مخالفا للمقتضى القانوني المحتج به، وبالتالي موجبا للنقض، القــرار عـدد: 39/8 الـمـؤرخ فـي: 16/01/2018 مـلـف مدني عــدد : 6484/1/8/2017
10.حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله بقبول
الاستئناف شكلا على كونه "جاء على الصفة والمصلحة ووفق الشروط المتطلبة
قانونا" دون أن يرد صراحة على الدفع الذي تمسكوا به أمام المحكمة من كون
الاستئناف غير مقبول شكلا لكونه وجه ضد موروثهم والحال أنه متوفى حسب الثابت من
مستندات الملف في المرحلة الابتدائية كما يتجلى من الخبرتين المنجزتين خلال هذه
المرحلة، وكذا مذكرة الطاعنين بمواصلة الدعوى والمرفقة باراثة موروثهم، وأنه رغم
ما لهذا الدفع من تأثير على الفصل في النزاع فإن القرار المطعون فيه لم يرد عليه
بأي شيء الأمر الذي يجعله منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضن
للنقض والإبطال. القرار عدد 2057 المؤرخ في : 04-05-2010 ملف مدني عدد 1207-1-1-2008
11.حيث تبين صحة ما عاب به
الطالبون القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل
115 من ق م م ، فإن المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف ، سواء شفويا أو
بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 37 و38 و39 ق م م، فإنها تستدعي من لهم الصفة في مواصلة
الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم ، والثابت أن الطالبين على
بلعباس ولكبير بلعباس أدليا بمذكرتهما المؤرخة في 10/5/04، وأرفقاها بالإراثة عدد
106 وتاريخ 6/2/04 تتضمن وفاة الهالك العربي بلعباس عن ابنه الوحيد الطالب لكبير ،
ولما كان هذا الأخير خلفا عاما للهالك المذكور ويحل محله في الدعوى التي كان طرفا
فيها ، وأدلى بما يثبت ذلك ، فإنه كان على المحكمة أن تعتبره طرفا في الدعوى خلفا
لوالده الهالك ، وإذ هي قضت بخلاف ذلك، واعتبرته لا صفة له في الدعوى دون أن تبين
سندها في ذلك ، فإن قرارها جاء فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وخارقا الفصل
المذكور ، ومعرضا للنقض. القرار عدد :
356
المؤرخ في : 25/6/2008. ملف شرعي عدد : 569/2/1/2007.
12.لكن حيث ان اعتبار المحكمة القضية جاهزة يعفيها من توجيه استدعاء لمن له
الصفة في مواصلة الدعوى أو لدفاعه وأن عدم حضور هذا الأخير لجلسة البحث لم ترتب
عنه المحكمة أي جزاء ، وما بالوسيلتين على غير أساس . القرار عدد :
1526 المؤرخ في : 26/11/2008 ملف تجاري عدد : 42/3/2/2005
13.لكن حيث ان استدعاء من له الصفة في مواصلة الدعوى مشروط بأن لا تكون الدعوى
جاهزة للحكم ، والمحكمة لما بتت في الدعوى على حالتها رغم اشعارها بوفاة المستأنف
فقد اعتبرتها جاهزة اعتمادا على ما هو معروض عليها مادامت وفاة أحد الأطراف لا
تؤخر الحكم في الدعوى اذا كانت جاهزة عملا بالفصلين 114 و 115 من ق م م وبذلك فانه
لم يتم خرق أي قاعدة مسطرية ، وما بالوسيلة على غير أساس . القرار عدد :
1526 المؤرخ في : 26/11/2008 ملف تجاري عدد : 42/3/2/2005
14.حيث تبين صحة
ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 929 من ق.ل.ع فإن
وكالة الوكيل تنتهي بوفاة موكله ، لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
ان تنذر ورثة المستأنف بإصلاح المسطرة بعدما ثبت لديها وفاته أثناء الإجراءات إذا
اعتبرت القضية غير جاهزة لا أن تنذر دفاعه الذي انتهت وكالته بوفاة موكله ولما لم
تفعل لم تجعل لما قضت به من عدم قبول الاستئناف شكلا أساسا قانونيا صحيحا الأمر
الذي عرض قرارها للنقض. القرار عدد : 365 المؤرخ في :
7/6/ 2006 ملف شرعي عدد : 513/2/1/2005.
15.لكن، ردا على الوسيلة
أعلاه، فإن إصلاح المسطرة عند حدوث وفاة أحد الأطراف يقع ممن له الصفة في ذلك
الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية وهم في نازلة الحال ورثة المتوفاة الباتول،
والطاعنون لا مصلحة ولا صفة لهم في التمسك يكون المحكمة مصدرة المطعون فيه لم تعمل
على إصلاح المسطرة القرار عدد 4223 المؤرخ في : 26-21-2007 ملف مدني عدد 3389-1-1-2006
مواصلة الدعوى في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
الفصل 116
إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة
الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.
16.حيث ثبت صحة ما عابه
الطالب على القرار، ذلك أنه اشار في مقاله الاستئنافي ان المستانف عليه – المطلوب-
قد توفي ولم يعمل ورثته على تصحيح المسطرة مما تكون معه الدعوى من ميت غير مقبولة.
كما تقدم بمذكرة اصلاحية بتاريخ 15/1/2013 في
مواجهة ورثة الهالك عبد الله بولحساس
ارفقها برسم وفاة المطلوب - الأجير-
ملتمسا اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء المحكمة
بعد علمها بوفاة –المستانف عليه- بعد أن أدلى الطالب برسم وفاته، من لهم الصفة في
مواصلة الدعوى طبقا للفصل 115 من ق م م وتوصلهم بهذا الاستدعاء.
مما يبقى معه القرار الاستئنافي لما صدر في
مواجهة شخص متوفى بالرغم من إدلاء الطالب بمذكرة اصلاحية موجهة ضد ورثته خارقا
للمقتضيات المستدل بها والوسيلتين مجتمعان جديرتان بالاعتبار مما يعرضه للنقض.
القــرار عـدد : 1065 المؤرخ فـي :
30/4/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 944/5/1/2014
17.حيث إن رفع
استئناف ضد ميت يكون غير مقبول
شكلا ويعد موجها
ضد غير ذي صفة حسب
مقتضيات الفصل الأول من
ق م م , إن كان المستأنف على علم بالوفاة وهذا
لا يجوز له تصحيح المسطرة إلا داخل
الأجل المحدد للاستئناف, أما إن
كان لا علم له بالوفاة فيجوز له إصلاح المسطرة
داخل الأجل المحدد له من
طرف القضاء, وليس
داخل اجل الطعن حسب ما جاء بالفقرتين الثانية
و الثالثة للفصل الأول المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير
القاضي تلقائيا انعدام الصفة
أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا , وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل
أجل يحدده, واذا تم
تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى
كانها أقيمت بصفة صحيحة, وإلا صرح القاضي بعدم
قبولها ". وفي النازلة
الماثلة , فانه لما أشعر المطلوبون المحكمة بوفاة
موروثهم, بادر المستأنف الطالب الى
تصحيح المسطرة, قبل إشعار المحكمة
له للقيام بذلك داخل أجل تحدده, فيكون قد احترم مقتضيات الفصل الأول من ق م م , و المحكمة باشتراطها لقبول مقال الطعن شكلا أن
يتم تقديم طلب مواصلة
الدعوى في مواجهة الورثة
داخل الأجل المحدد للطعن بالاستئناف,
يكون قرارها خارقا للمقتضى المذكور عرضة
للنقض.
18.لكن حيث إن
الفصلين 115 و116 من ق.م.م يقضيان "بأن المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد
الأطراف أو بتغييروضعيته بالنسبة إلى الأهلية تستدعى شفويا أو بإشعارمن لهم الصفة
في مواصلة الدعوى إذا لم تكن جاهزة للحكم،وإذا لم يقم الذين أشعروا بذلك في الأجل
المحدد يصرف النظر ويبت في القضية "وهو ما يعني أن الورثة هم الذين عليهم
القيام بمواصلة الدعوى،والثابت من وثائق الملف أن ورثة بناصرالحسين الطالبين هم
الذين أشعروا المحكمة بوفاة موروثهم وتقدموا بمذكرة مواصلة الدعوى مؤرخة في
12/12/2005،والمحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه لما بتت في النازلة على ضوء المذكرات
والوثائق المستدل بها تكون اعتبرت الاستئناف المقدم من المطلوب في مواجهة موروث
الطالبين الوارد في الحكم الابتدائي مقبولا شكلا ما دامت وفاة الموروث المذكورلم
تشعر بها المحكمة من الطالبين أنفسهم إلا بعد رفع المقال الاستئنافي وتمت مواصلة
الدعوى من طرفهم فجاء القرار مرتكزا على أساس ولم يخرق أي إجراء مسطري وما
بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 3026 المؤرخ في:26/09/2007 ملف مدني عدد:
3232/1/3/2006
الفصل 117
تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات
المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
19.حيث ان الاجتهاد القضائي متواثر على ان وفاة طالب التحفيظ اثناء المسطرة
القضائية لا توجب على المحكمة ارجاع الملف الى المحافظ على الاملاك العقارية
لتحيينه بل تتمم المحكمة الاجراءات في الملف على الحالة التي احال بها المحافظ
العقاري الملف عليهل، و حتى مقتضى الفصلين 115 و 117 من ق.م.م المتعلقين بادخال
ورثة احد اطراف الدعوى لا يطبقان امام محكمة التحفيظ التي يتعين عليها ان تبت في
القضية المحالة عليها من طرف المحافظ و ترجع الملف اليه بعد صيرورة الحكم نهائيا
ليتخذ بشانه ما يراه مناسبا قانونا فقد جاء في قرار للمجلس الاعلى رقم 545 بتاريخ
29/9/1976 في الملف المدني رقم 50843 ان الملف اذا احيل من طرف المحافظ على
المحكمة وجب عليها ان تبت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرضين، واذا توفي
طالب التحفيظ وجب عليها ان تستمر في الاجراءات لتصدر حكمها بصحة التعرض او بعدم
صحته، ولا يجوز لها ان تامر بارجاع الملف الى المحافظ للقيام بالاجراءات اللازمة
لتدخل ورثة الهالك اذ في امكان هؤلاء – بعد البت في صحة التعرض- ان يقدموا امام
المحافظ مطلبا بتصحيح الحالة الناشئة عن وفاة طالب التحفيظ" (منشور بالصفحة
116 من كتاب قضاء المجلس الاعلى في التحفيظ خلال 40 سنة للاستاذ عبد العزيز توفيق
وان " محكمة التحفيظ تبت في القضايا المعروضة عليها كما احالها عليها المحافظ
على الاملاك العقارية و ترجعها اليه بعد ان يصبح الحكم نهائيا لتنفيذ ما قضت به و
يصحح الحالة الناشئة عن وفاة احد اطراف الدعوى بطلب ممن يعنيهم الامر و ان الفصل
117 من ق.م.م المتعلق بادخال ورثة احد اطراف الدعوى لا يطبق امام محكمة التحفيظ
التي يتعين عليها ان تبت في القضية المحالة عليها من طرف المحافظ....." (
قرار رقم 3590 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1995 في الملف رقم 2929/91 المنشور بنفس
المرجع اعلاه صفحة 288 ، و بان "قبول التعرض او عدم قبوله يرجع الى اختصاص
المحافظ على الاملاك العقارية، اما المحكمة فانما تبث في صحة التعرضات المحالة
عليها عملا بالفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري.
20.وحيث ان الامر في نازلة الحال ان المحافظ العقاري احال اول الامر الملف على
المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 27/9/2005 للبث في التعرض الكلي الصادر عن السيد
عمر بن عبد الرحمان اكوينكام ففتح له ملف بها تحت عدد 46/10/05 مما يعني ان السيد
المحافظ المذكور قبل مطلب التحفيظ و التعرض الكلي الصادر ضده لكون ذلك من اختصاصه
و اصبحت يده مغلولة في انتظار الحكم النهائي بشان هذه النازلة لتنجد بشانها ما
يناسب قانونا و ان المحكمة و ان كان عليها ان تناقش القضية على الحالة التي احيلت
بها عليها من المحافظ من غير احتياجها الى ارجاع الملف اليه لتحيينه فانها و ان
فعلت فكان على المحافظ ان يتقيد بالاجراء الذي طلبته منه و يرد اليها الملف بنتيجة
ايجابية و السلبية لتتخذ على هدى ذلك المنطوق المناسب لحكمها لكونه ولايتها مازالت
مبسوطة لم تستنفذ بعد بشان النزاع و ليس من حقه وولاية القضاء لا زالت كذلك ان
يتخذ مثل القرار المطعون فيه الحالي لان ذلك منه قبل اوانه في غياب الحكم النهائي
بشان مدى صحة التعرض من عدمه الشيء الذي يكون معه قرار المحافظ المطعون فيه غير
مرتكز على اساس و ما قضى به الحكم الابتدائي بشانه مجانبا للصواب لذا وجب اتصدي له
وفق ما بالمنطوق ادناه. قرار 977 صدر بتاريخ 25/11/10 موافق 18 ذي الحجة 1431 رقم الملف بمحكمة
الاستئناف964/1402/2010
21.حيث صح ما
عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المستأنف توفي أثناء سريان الدعوى أمام
محكمة الإستئناف و أدلى نائبه بتاريخ 19/02/2008 بمذكرة من أجل مواصلة الدعوى في
إسم ورثته مرفقة برسم إراثة ، و هو ما أكده القرار المطعون فيه من خلال إشارته في الصفحة الرابعة منه إلى ذلك
، و لما كان المستأنف قد توفي وأدلى نائبه بما يثبت وفاته أمام محكمة الإستئناف و
التمس مواصلة الدعوى في إسم ورثته كان على المحكمة أن تصدر قرارها في اسم الورثة ،
و القرار المطعون فيه لما صدر في إسم المستأنف المتوفى يكون قد أخل بمقتضيات
المادة 115 و ما يليها من قانون المسطرة و يبقى عرضة للنقض . و بصرف النظر عن باقي
الوسائل . القــرار
عـدد : 343 المؤرخ فـي : 28/02/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 694/5/2/2012
22.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 115 من قانون المسطرة
المدنية فإن المحكمة تستدعي بمجرد علما بوفاة أحد الأطراف أو تغير في وضعيته
بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في
الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية من لهم الصفة في مواصلة الدعوى،
للقيام بذلك وأن الطاعنين قدموا مذكرة بعد وقوف المحكمة على عين المكان واصلوا
بمقتضاها الدعوى مما تكون معه الغاية من تطبيق الفصل المذكور قد تحققت وتبقى
الوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد: 918 المؤرخ في : 01-03-2011 ملف مدني عدد 4682-1-1-2009
23.حيث إن الطالب القرض العقاري والسياحي تقدم أمام محكمة الدرجة الأول بمقال
رام إلى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه الغريب مولاي العربي بعد أن ثبت له أن هذا الأخير كان متوفى ، أشار فيه إلى أنه يطالب بإصلاح المسطرة ، وأنه إن كان قد أشار إلى الفصل 117
من ق م م ، فإن الغرض من المقال هو إصلاح المسطرة التي تعتبر كأنها قدمت صحيحة في
مواجهة الورثة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم الابتدائي
وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى معللة ذلك بأن" القرض العقاري والسياحي رفع
الدعوى في المرحلة الابتدائية في مواجهة السيد
الغريب مولاي العربي بتاريخ 23/11/2004 في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير
قد توفي بتاريخ 19/6/2003 ، ولما كانت
الدعوى المذكورة قد رفعت ابتداء في مواجهة
شخص ميت ، فإن المقال الرامي إلى مواصلتها في مواجهة الورثة استنادا إلى
الفصل 117 من ق م م لا يجدي في إصلاحها
على اعتبار ان الوفاة لم تطرأ
أثناء سريان الدعوى بل وقعت قبلها ، وعليه فإن الحكم الابتدائي لما تجاوز الخلل
الشكلي المذكور وصرح بقبول المقالين
الأصلي والإصلاحي شكلا يكون قد خرق الفصل الأول من ق م م ، وهو ما يستوجب
إلغاءه والتصريح بعدم قبول الدعوى
..." تكون قد خالفت مقتضيات الفصل الأول من ق م م وبنت قرارها على غير أساس
ويتعين نقضه . القرار عدد : 1034 المؤرخ في : 2008/7/16 ملف تجاري : عدد :161/3/1/2008
الفصل 118
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة
في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور
إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
24.ومن جهة ثانية ، فإن ما
يتعلق بإدخال أطراف آخرين في الدعوى أو عدم إدخالهم بصفة قانونية ، فإن الطالبين
لم يبينوا الضرر الحاصل لهم من ذلك ، وطالما أن القرار لم يحكم عليهم إلا في حدود
ما ناب كل واحد منهم في تركة موروثهم حسب الفريضة الشرعية ، فإنه يبقى ما أثير في
هذا الجانب غير جدير بالاعتبار . القرار
عدد : 538 المؤرخ في : 19/11/2008. ملف شرعي عدد : 588/2/1/2006.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم