القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة استئناف حكم نفقة

صيغة استئناف حكم نفقة



3-استئناف حكم نفقة صغير هديه لشباب المحامين 
المحامى
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ومحله المختار مكتب الأستاذ/عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد احمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام/يوسف سليمان/عبد العزيز محمد /أيه حمدى/شيماء حمدى/ عماد حمدى المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
السيدة / 
مخاطباً مع :-
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1105 لسنه 2011 أسرة المرج بتاريخ 28/3/ 2012 والقاضي منطوقة " حكمت المحكمة " بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0
الواقعات
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدها قد أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2011 وأعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة صغار لكلاً من هبه الله , رحمة من تاريخ الإمتناع الحاصل فى 1/3/2011 وإلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أن المستأنف ضدها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 21/6/2006 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج زمازالت فى عصمته ورزق منها بالصغيرتين هبه الله رحمة وهما فى حضانتها الصالحة لها شرعاً وقد تركهما بلانفقة ولامنفق رغم قدرته ويساره مما حدا بها إلى اللجوء لمكتب التسوية رقم 1539 المرج دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنف ضدها بالمستأنف مؤرخة 18/6/2006 , عدد صورتين ضوئيتن من شهاد ميلاد الصغيرتين هبه الله , رحمة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضدها بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المدعى عليه بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وإذ ورد تحرى عن راتب فى الدعوى يفيد بأن المستأنف يعمل سائق نقل ثقيل ويتراوح دخله يوميأ مابين خمسون جنيه إلى سبعون جنيه والمحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة فرفضه وكيل المستأنف ضدها بتوكيل يبيح ذلك طالعته المحكمة والنيابة العامة قدمت مذكرة بالراى طالعتها المحكمة والخبيران فوضا الراى للمحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
السـبب الأول
أنعدام الحكم المستأنف 
لعدم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضدها بالتواطؤ مع محضر محكمة الأسرة حال كون الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدها قد أوردت فى صحيفة دعواها أن عنوان المستأنف كائن فى 21 شارع أحمد حلمى شبرا و الثابت أن الأعلان على هذا العنوان الذى يخص المستانف قد أرتد للاجابة , و إذ بها تقوم بارسال الأعلانات على عنوانها هى ذاتها الكائن فى 4 شارع عبدالعاطى المتفرع من شارع الفريد عزبة النخل والذى يخصها هى دون المستأنف وتتم الأعلانات فى الدعوى على هذا العنوان الذى يخصها فى غيبة المستانف ودون أن يقوم بأستلام أى من تلك الأعلانات لعدم وجود أى أقامة له فى هذا العنوان الخاص بها .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا 
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق

ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-

يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب 
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها : 
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم فيها حيث لجأت المستأنف ضدها لحيلة الأعلان على محل أقامتها هى دون محل أقامة المستانف الثابت بالأوراق حتى يصدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.
السبب الثانى 
قصور الحكم فى التسبيب
والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب
مع قدره المستأنف ويساره وكثرة اعباء المستأنف وزواجه باخرى 
الحكم المستأنف وقد شابه القصور والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب مع قدره المستأنف ويساره حين قضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها أول كل شهر إعتباراً من تاريخ التقديم بطلب التسويه الحاصل فى 3/8/2011 مبلغ وقدره خمسمائة جنيه نفقة بأنواعها للصغيرتين هبة الله , رحمة بالسويه بينهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0 
وهذا لا يتناسب البتة مع قدرة ويسار المستأنف و لا يتناسب البتة واعباء المستأنف الاخرى و زواجه من اخرى والاعباء التى تقع على عاتقه خاصة وان هناك تؤاطو فى عمل التحريات حيث تمت فى قسم المرج الذى لا يقيم فيه أصلاً وانه ليس له اى دخل أخر حسبما استبان بوجه يقيني للمحكمة وخاصة وانه مسن تعدى الستين عاماً و لا يستطيع العمل وايضا قد قام المستأنف ببناء شقة للمستأنف ضدها وصغارها منه من ماله على اساس انها مسكن الزوجية الا ان المستأنف ضدها قامت بتأجيرها و اقتضاء اول كل شهر من المستأجر مبلغ 500 جنيه شهرياً ايجار لتلك الشقة هى من مال المستأنف وبالتالي فلا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يقضى عليه بأداء ما يفوق طاقته 0
ومن المستقر عليه بنص المادة 76 من القانون رقم 1/2000 حين نصت على الاتى :-
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور والمعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى ، إما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقه أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقه أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الاتية 0
أ – 25% للزوجة أو المطلقه وتكون 40% فى حاله وجود أكثر من واحده 0
ب – 25% للوالدين أو أيهما 0 ج – 35% للولدين أو أقل
د – 40% للزوجة أو المطلقه ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما 0
ه – 50% للزوجة أو المطلقه وأكثر من ولدين والوالدين أو ألهما 0
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبه ما حكم به لكل منهم 0
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إ بهام أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف ويزيد على جمله دخله الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته حقيقة الدخل ويوجب وبحق الغاء الحكم والقضاء مجدداً بما يتناسب مع قدره المستأنف ويساره والاعباء الاخرى التى تقع على عاتقه و زواجه من اخرى ووجود اولاد من هذا الزواج ينفق عليهم ويعولهم 0 
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه بالحق فى أبدائها بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة0
بنـــــــاء عـــلـــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14من شارع 77 من المحور – مجمع محاكم استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح المستأنف : -
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أعلى النموذج

4-استئناف نفقه زوجيه وصغتر بالتخفيض


 انه في يوم الموافق /  .

بناء علي طلب السـيد / ===== و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي =====

انا محـضر محكمة========== قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيدة / المقيمة ======================

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقامة المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه 2004 أمام محكمة المنتزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه لها بأنواعها الثلاثه اعتبارا من 30/7/2004 و هو تاريخ تركها لمنزل الزوجية و فرض نفقة صغار للقصر و أبناء الطالب استنادا الى انها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 2/7/1999 وأنه قام بطردها من منزل الزوجية بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق ، و حيث أن الدعوى قد تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد احيلت الدعوى لمحكمة المنتزة لشئون الأسرة وقيدت تحت رقم لسنة 2004 .


وقد قـضت محكمة المنتزة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ 27/11/2004 في الدعوى سالفة الذكر ( بفرض نفقة زوجية علي المدعى عليه قدرها مائة جنيها شهريا و نفقة للصغار و قدرها مائة و خمسون جنيها شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ 30/7/2004 و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ) .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالب ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة و المبلغ المقضي به كنفقة للصغار مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .

حيث أن المبلغ المقضي به قد جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع حالتي المستأنف المالية و الاجتماعية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري الوارد من وحدة مباحث قسم المنشية و الذي تضمن علي أن الطالب يعمل بمحل المدعو / جابر محمد علي لبيع الملابس الجاهزة و دخله الشهري حوالي من ربعمائة و خمسون جنيها الي خمسمائة جنيه .





و لما كان الحال كذلك و كان كل ما يتقاضاه المستأنف في الشهر مبلغ أربعة مائة و خمسون جنيها فانه يكون من الاجحاف فرض نفقة زوجية قدرها مائة جنيها و نفقة صغار قدرها مائة و خمسون جنيها أي أن المفروض نفقة يزيد عن نصف ما يتقاضاه المستأنف خاصة و أنه قام بتطليق المستأنف ضدها بتاريخ 11/11/2004 و قبل صدور الحكم المستأنف و ذلك لأن كرامته كرجل أبت أن يظل مرتبطا بالمستأنف ضدها بعد ما ساقته المستأنف ضدها من أسباب في صحيفة دعوى التطليق ، و من ثم فيكون الحكم لها و لصغارها بنفقة تجاوز نصف ما يتقاضاه شهريا يعتبر مجحفا به و خاصة و أنه و بعد تطليقة للمستأنف ضدها في حاجة الي الزواج بآخرى .

كما أن المستأنف قد سبق و أن قدم لمحكمة أول درجة بناء علي تصريح المحكمة بالاطلاع و المستندات و المذكرات صورة ضوئية من عقد الصلح المبرم أمام هيئة مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكة مينا البصل بين كل من والدة المستأنف و المستأنف و أخيه و المنصوص فيه علي تعهد المستأنف بأن يؤدي الي والدته مبلغ و قدرة مائة جنيه شهريا كنفقة لها ، الا أن محكمة أول درجة لم تشير في حكمها المنعي عليه الا بقيام المستأنف بايداع حافظة مستندات أطلعت عليها و لم تناقش ما جاء فيها و لم ترد عليه في حيثيات حكمها بالرغم من أن ذلك يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المالية .

ثانيا : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لالغاء الحــــكم و كان المستأنف قد مثل بوكـــيله أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/10/2004 و الذي طلب أجلا للاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن محكمة أول درجة قررت بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/12/2004 مع التصريح بالاطلاع و المستندات و المذكرات و حيث أن وكيل الطالب قد تقدم بمذكرة و حافظة في الميعاد الا أن محكمة أول درجة لم ترد علي ما جاء بالحافظة من مستندات و لم تشير في حكمها الا أن المستأنف قد قدم مستندات مما يجعل قضاء هذه المحكمة معيبا لقصوره في التسبيب .
و لما كان المستند المقدم بالحافظة يفيد بأن للمستأنف من تجب عليه نفقته بخلاف زوجته و صغارة و هي والدته بما يعني أن المستأنف يعول والدته أيضا المستحقة للنفقة مما يعنى بعد ذلك الحكم عليه بالمبلغ المقضي به في حكم محكمة أول درجة غير متناسبا بالمرة مع حالة المستأنف المادية مجحفا بحقوقه مستوجبا الغاؤه.

فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف المالية و العائلية و لقصورة في التسبيب و الفساد في الاستدلال مستوجبا بذلك تعديلة .

فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة في مرافعته الشفوية و المذكرات فانه يستأنف هذا الحكم .


بـــناء عـــليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة الحقانية ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2005 أمام الدائرة ( ) استئناف عالي شئون الأسرة و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .

ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية و نفقة الصغار المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع اعتبار تلك النفقة نفقة عدة من تلريخ الطلاق الحاصل في11/11/2004 الي حين انتهائها شرعا مع الزامها بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي








============================================================


5-ميعاد الاستئناف


الموجز
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة2000دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف وإجراءاته . 
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 6 / 2007 ) 
القاعدة 
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن " تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق . 
الموجز
ميعاد استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ . 
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " جلسة 23/ 6 / 2007 ) 
القاعدة 
إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6 / 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الإحالة للتحقيق
الموجز 
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابته لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ . 
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كلن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى , باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبيئة .
الموجز 
محكمة الاستئناف . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهوده . شرطه . تمكين محكمة أول درجة له من ذلك وتقاعسة عن إحضارهم .
( الطعن رقم 311 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " – جلسة23 / 6 /2007 ) .
القاعدة 
لئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد

تعليقات