القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفوع في قانون الاثبات

الدفوع في قانون الاثبات




 2-الدفوع الوارده بقانون الاثبات

(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار مادة 14 اثبات
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
طعن بالجهاله قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات    العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت والقسم على النحو التالى " احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم  بالامضاء او البصمه او الختم0***تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثباتمادة 30 إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
 (2) الطعن بالتزويرمادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ  /  / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار 
(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثباتمادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها ( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 
(4)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
 (5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثباتالمادة 152 ( 1 )     إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته       وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها      فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .   ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
  5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثباتحجية الأمر المقضيمادة 101 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى":**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه: اتحاد الموضوع والخصوم  والسبب**وشروط لحجيه الحكم وهى :
1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه
2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ
3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه
(3)  الدفوع الوارده بقانون السجل العينى
**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى   

الدفوع في قانون الإثبات



1-    ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها عملا بنص المادة (2) إثبات  مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها
.2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات  عملا بنص المادة (5) أثبات. مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
3- ندفع بعدم فبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .عملا بنص المادة (29) أثبات .مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
4- ندفع ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى  خلال ثمانية أيام . . عملا بنص المادة (49)أثبات.مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وآلا كان باطلا.ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وآلا جاز الحكم بسقوط ادعائه
 5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لان قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل 
.6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي . عملا بنص المادة (61) أثبات .مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسون جنيها .(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة . عملا بنص المادة (64) أثبات .مادة 64- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم . عملا بنص المادة (67) أثبات مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها ألا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر
.9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لانقضاء ميعاد التحقيق .عملا بنص المادة (75) أثبات مادة 75- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم
.10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي . عملا بنص المادة  ( 101 ) أثبات .مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها
.11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .عملا بنص المادة (131) أثبات . مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا 
.12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظرا لان الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي  عملا بنص المادة (139) أثبات .مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا 
.13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .عملا بنص المادة (141) أثبات .مادة 141- يجوز رد الخبير :
-( أ ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده 
.( ب ) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماأو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة  للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.
(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. 

تعليقات