القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت

احكام محكمة النقض المصرية  فى جريمة الضرب المفضى الى الموت




الطعن رقم  0908     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 51  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .


=================================
الطعن رقم  1164     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 74  
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية . 

              ( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )



=================================
الطعن رقم  1358     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 134 
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
                      

                ( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )

=================================
الطعن رقم  0811     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 945 
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .

                ( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم  2184     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 460 
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 2 
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه 
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة . 

                ( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )
=================================
الطعن رقم  1766     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 881 
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت . 


=================================
الطعن رقم  0715     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 552 
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 3 
1) إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - و لو بحق - و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد . 

   2) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ، و ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين . 

                 ( الطعن رقم 715 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0943     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 818 
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة - و إن خلصت فى قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول إتفاق بين المتهمين على إرتكاب الحادث - قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بإرتكاب الفاعل - و هو مجهول من بينهم - للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على إرتكابها ، دون أن تدلل على قصد إشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الإشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر إشتراكهم و مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الإشتراك و تقطع به - فإن ذلك لا يتوافر به الإشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم  1482     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 93  
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على إصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى إحداث الوفاة ، و كان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذى أحدث الضربات التى نشأت عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه و إنه لم يعرف أيهما الذى أحدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب .

                   ( الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )

=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 636 
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 2 
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت من  تقرير الصفة التشريحية - مما لا ينازع الطاعنان فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه . 

                       ( الطعن رقم 268 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 ) 

=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 695 
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن إلتقى بالمجنى عليها بساحة المولد و صحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها و أخذ يرتكب الفحشاء معها إحتكاكاً من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة و إبتغى إتيانها إيلاجاً و ما أن هم بذلك حتى إستغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على فمها و أنفها ليحول دون إستغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و أنفها وفاتها بأسفكسيا كتم النفس - ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و أنف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه أدى لوفاتها و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضى إلى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و أنف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم و أنف المجنى عليها كان بقصد منعها من الإسترسال فى الإستغاثة ذلك لأن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها .


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 901 
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه  الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض و إرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم . 


=================================
الطعن رقم  0877     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 200 
بتاريخ 07-02-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل - فإنه بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له . 


=================================
الطعن رقم  1318     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 21  
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
جرائم الضرب و إحداث الجروح عمداً تتحقق كلما إرتكب الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمال إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول التنائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . 


=================================
الطعن رقم  2135     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 705 
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و أن حالة المجنى عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة .

                    ( الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 4 
لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل إستناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لإعتياده على إرتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت و لو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرائية خطرة سابقة على وقوعها . 


=================================
الطعن رقم  1622     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 155 
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما وجه إليه من إعتراضات و إنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك - و إذ كان ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعه فى هذا الشأن و عدم إستجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى . 

                   ( الطعن رقم 1622 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 771 
بتاريخ 07-11-1960
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم عندما تعرض للتقرير الطبى التشريحى قد إقتصر على وصف الإصابات الواردة بالتقرير ، فإن ما أثبته من ذلك يكون قاصراً فى بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه و بين الوفاة .

                    ( الطعن رقم 1264 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/7 )

=================================
الطعن رقم  3429     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1009
بتاريخ 14-11-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 5 
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه و التى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة و تهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ،  و لا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية . 


=================================
الطعن رقم  3444     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1069
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإنفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض إنقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب و الوفاة دون أن يستظهر أثر الإعتداء على ما إنتابه من إجهاد و إنفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .  

                   ( الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/4 )
=================================
الطعن رقم  5969     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 272 
بتاريخ 12-02-1986
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 6 
من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى . 


=================================

119- الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى إلى موت
=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 348 
بتاريخ 02-11-1931
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إذا إتهم عدة أشخاص بإرتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و كانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة و إستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . فإذا ما عنيت المحكمة أحد المتهمين و إعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم و تبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذى إستقت منه إعتقادها . 

                      ( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/2 ) 

=================================
الطعن رقم  0745     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 247 
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى إلى موت            
فقرة رقم : 2 
ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه ، و أن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت . 

                       ( الطعن رقم 745 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )
=================================

120- الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
=================================
الطعن رقم  0895     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 69  
بتاريخ 03-11-1952
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أنه يكون قد إتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و إذن فإذا كانت الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة و البعض الآخر لم يساهم فيها ، و كان الحكم الذى إعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجنى عليه ضرباً أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما و لا توافر العناصر التى تجعل أحد المتهمين شريكاً فى جريمة الآخر - فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

                 ( الطعن رقم 895 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )
=================================
الطعن رقم  1040     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 10  
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنين فاعلين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس أن الضربة التى أحدثها كل منهما برأس المجنى عليه قد ساهمت فى إحداث الوفاة ، فإنه يكون قد بنى مسئوليتهما على أساس قانونى صحيح .

              ( الطعن رقم 1040 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم  2184     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 460 
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً و فى منطق سليم من الوقائع التى تناولها التحقيق أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن ما إستخلصته المحكمة من ذلك تتحقق به مسئوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بصفتهم فاعلين أصليين دون حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات التى ساهمت فى إحداث الوفاة و دون حاجة إلى توفر ظرف سبق الإصرار . 


=================================
الطعن رقم  2210     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 617 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 2 
إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت تكون صحيحة فى القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التى أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما إرتكبا جريمتهما عن سبق إصرار و ترصد . 

               ( الطعن رقم 2210 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1020
بتاريخ 09-10-1956
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
متى أثبت الحكم أن المجنى عليه أصيب فى رأسه بإصابات أربع رضية ، و أن المتهم هو المحدث لإحدى هذه الإصابات و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المتهم مسئول عن جناية الضرب المميت على أساس ما إستبان من تقرير الصفة التشريحية من أن الضربة التى أوقعها المتهم هى و سائر الضربات التى وقعت على رأس المجنى عليه كانت مجتمعة هى السبب فى وفاته ، فإن الحكم يكون قد أصاب بحجة الصواب فى تقرير مسئولية المتهم .

               ( الطعن رقم 755 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/9 )
=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 823 
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . 


=================================
الطعن رقم  1562     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 217 
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة ، كما أنه يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم عن التقرير الطبى الشرعى أن كلا الجرحين - المسند إلى المطعون ضدهما إحداثهما بالمجنى عليه - قد تضاعف بالتقيح الذى إمتد إلى داخل الجمجمة عن طريق الأوردة الثاقبة و نجم عن ذلك إلتهاب سحائى قيحى تسبب فى وفاة المجنى عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك و تحققه لإستجلاء حقيقة ما إذا كان التقيح قد نشأ من إصابتى المجنى عليه معاً أم لا إذ أن من شأن حصوله نتيجة الإصابتين معاً - إن صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى .

                      ( الطعن رقم 1562 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )
=================================
الطعن رقم  1354     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 260 
بتاريخ 12-03-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم - نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير ، و كان مؤداه أن إصابة المجنى عليها - على بساطتها و ما صاحبها أثناء الشجار من إنفعال نفسانى و مجهود جسمانى ، كل ذلك قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية و التى كانت متأثرة أصلاً بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب السريع التى إنتهت بالوفاة ، و إن الشجار و ما صحبه من إصابة على بساطتها - لا يمكن إخلاء مسئوليته من المساهمة فى التعجيل بحدوث النوبة القلبية التى إنتهت بوفاة المجنى عليها ، فإن فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن و بين الوفاة و يحقق بالتالى مسئوليته عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً - يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر كتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و من أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1318     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 21  
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه و بين النتيجة . 


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .


=================================
الطعن رقم  5125     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 335 
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 5 
القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة و منها جريمة الضرب المفضى إلى الموت - يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 809 
بتاريخ 09-10-1983
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه إنه نفى عن الطاعنين إتفاقهما على التعدى فى قوله " و حيث أنه لما كان الثابت أن المتهم الأول هو الذى أحدث إصابة الرأس التى أدت إلى الوفاة و أن المتهم الثانى هو الذى أحدث إصابة الكتف الأيسر بالخرطوم و أن التعدى على المجنى عليه لم يكن وليد إتفاق سابق بين المتهمين بل وليد ساعة وقوعه نتيجة إعتداء المجنى عليه على الجيران بالشتم و رغبة المتهمين فى فض المشاحنة . و من ثم لا يسأل كل منهما إلا عن فعله فقط " .  


=================================
الطعن رقم  6172     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 239 
بتاريخ 01-03-1984
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على المجنى عليها ، و كان التقرير الطبى الشرعى - حسبما جاء بمدونات الحكم - و هو ما لا تمارى فيه النيابة الطاعنة - قد أثبت أن بالمجنى عليها إصابتين و كان من بين تلك الإصابتين ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما التى أحدثت الإصابة التى ينتج عنها الكسر و النزيف التى كانت سبباً فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضربت المجنى عليها و أنه لم يعرف أيهما التى أحدثت الإصابة التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب و لا مخالفة فيه للقانون .  

                  ( الطعن رقم 6172 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 184 
بتاريخ 28-03-1938
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
إن القانون لم ينص على ركن العمد فى مواد الضرب أو الجرح بل إعتبرها من الجرائم العمدية التى يكفى فيها القصد الجنائى العام الذى يفترضه القانون من غير نص عليه . و إذا كان الشارع فى جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى الموت قد نص على العمد ، خلافاً لما فعل فى المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح ، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت و بين جريمة القتل العمد. و لكن ليس معنى هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائى فيها يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث و الدوافع التى تحمل على إرتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة ، بل متى تحقق فعل الجرح، و ثبت علم الفاعل بأن فى فعله مساساً بجسم المصاب ، تحققت الجريمة و لو كان من أوقع فعل الجرح و إنتواه مدفوعاً إليه بعامل الحنان و الشفقة ، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه. و من ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد يتحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، كما لو طال علاج المجنى عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة ، أو مات بسبب الإصابة ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمالى إذ كان يجب عليه و هو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . و لا يهم فى ذلك إن كانت النتائج قد ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأولى المحرك للعوامل الأخرى التى سببت النتائج المذكورة . على أن جريمة الجرح العمد و إن كانت تتوافر عناصرها و لو كان محدث الجرح طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض و شفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادى بإحداث الجرح و هو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة تنفى عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائى لديه ، بل لسبب قانونى آخر هو إرادة الشارع الذى خول الأطباء ، بمقتضى القوانين و اللوائح التى وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لأجسام الغير و لو بإجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها. أما من يحدث جرحاً بآخر و يعلم أن هذا الجرح يؤذى المجروح و لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد و نتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق . و إذن فالحلاق غير المرخص له فى مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان و تسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل و لكنه أفضى إلى الوفاة طبقاً للمادة 200ع .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 430 
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجنى عليه لم تكن إلا تنيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التى وقعت عليه و لم يعين الحكم المتهم الذى أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه ، فإعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً فى الضرب الذى أفضى إلى الموت خطأ ، و لكن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم متى كان قد أثبت فى الوقت نفسه أن الإعتداء الذى وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له ، فإن هذا يقتضى قانوناً إعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذى باشر الضرب على أساس إشتراكه معه بالإتفاق المستفاد من سبق الإصرار و المساعدة المستفادة من الترصد ، و العقوبة المقررة قانوناً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت واحدة لكل من الشريك و الفاعل الأصلى .

                      ( الطعن رقم 6 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
متى كان الإعتداء الذى أفضى إلى موت المجنى عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الإثنين فذلك يقتضى إعتبار من منهما لم يحدث الضربة التى أفضت إلى الموت شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التى وقعت بصرف النظر عما إرتكبه هو من الإيذاء ، و عما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذى أحدثه أو لم تكن ، و بصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 فى حقه أو عدم توافرها .

                   ( الطعن رقم 678 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم  1904     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 567 
بتاريخ 10-11-1941
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
إن خطأ الجانى فى شخص من تعمد الإعتداء عليه لا تأثير له فى النية الإجرامية التى كانت لديه وقت إرتكاب فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التى أوقعها إلا إصابة زوجته ، و لكن بعض هذه الضربات أصاب إبنته التى كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك ، فإن هذا لا ينفى عن وصف التعمد فى الضربات التى أصابتها و لو أنها لم تكن هى المقصودة . و من ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هى ضرب أفضى إلى الموت . 

                  ( الطعن رقم 1904 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 326 
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة ضربة فى رأسه ، و أن آخرين قد يكونون ضربوه فى رأسه أيضاً ، و أنه تبين من الدليل الفنى أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات و أن الوفاة نشأت عنها مجتمعة ، فهذا المتهم يكون قد إرتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب و الضربة التى أوقعها ساهمت فى وفاة المضروب .

                     ( الطعن رقم 920 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 104 
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 3 
لا يتطلب القانون فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت قصداً خاصاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن تناول المسكر بإختياره - و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن - فإنه ليس له من بعد أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الإختيارى و مبلغ تأثيره فى إدراكه و شعوره فى صدد جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث . 


=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 104 
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 4 
إن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بالأخذ بإعتبارات و إفتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و من ثم فإنه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام و تلك التى يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً . 

                 ( الطعن رقم 1772 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================
الطعن رقم  2037     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 461 
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى سياقه سرد ماديات الدعوى مختلطة بأدبياتها إلا أن ذلك لم يفقده وضوحه و كفايته لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة و حسبه فى ذلك أن ذكر إسم الطاعن فى صدد إستخلاصه لواقعة ثم أشار إليه و إلى الطاعنين الثالث و الرابع و الخامس بعد ذلك جملة بعبارة " الشرطة السرية " تدليلاً على الأفعال التى قاموا بها مجتمعين دن تحديد لما إرتكبه كل منهم على حدة طالما أنه رتب مسئوليتهم جميعاً عن جريمة ضرب أفضى إلى موت و التى وقعت بناء على إتفاقهم لما هو مقرر من أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . 


=================================
الطعن رقم  0143     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 576 
بتاريخ 07-04-1987
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى قضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . 


==============================================================

121-تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت
=================================
الطعن رقم  1119     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 221 
بتاريخ 26-11-1951
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك إتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب و كانت المحكمة لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من المتهمين ، و كان ما أوردته عن الكشف الطبى لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد ساهمت فى إحداث 
الوفاة ، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 1119 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 365 
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت       
فقرة رقم : 1 
إذا وقع الضرب من شخصين أو أكثر و توفى المصاب بسبب هذا الضرب و ظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عد كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر .

                   ( الطعن رقم 17 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )
===============================================================

122- رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
=================================
الطعن رقم  1179     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 376 
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد أثبت أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة ، و أن الضربتين ساهمتا معاً فى إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد إرتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت .

                 ( الطعن رقم 1179 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 717 
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 3 
متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين 
- بسبب حساسية المجنى عليها و هى حساسية خاصة بجسم المجنى عليها - كامنة فيه - و ليس هناك أية مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها - و لم يتحوط لها الطب حتى اليوم و لا سلطان له عليها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إن هى لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجنىعليها .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 215 
بتاريخ 08-03-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
الأصل أن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية الأمر الذى لم يقل به الطاعن ، كما أن مرض المجنى عليه هو من الأمور القانونية التى لا تقطع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته . و لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فحدثت به الإصابات التى أودت بحياته يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بوفاة المجنى عليه إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذه الضربة بالعصا على رأسه لما حدثت تلك الإصابة التى أودت بحياته .


=================================
الطعن رقم  0791     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1072
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة العنق بأن طعنه بمطواة و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما إستخلصه من أقوال الطبيب المعالج فى التحقيقات و شهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة بعد إطلاعه على أوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن ، و لا سند له من الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .

                      ( الطعن رقم 791 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم  2058     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 207 
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت - بطريق مباشر أو غير مباشر - على إحداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو إهمال العلاج ، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله و مأخوذ فى ذلك بقصده الإحتمالى و لو لم يتوقع هذه النتائج ، لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها .

                      ( الطعن رقم 2058 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1597     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 370 
بتاريخ 15-10-1934
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
إن السببية فى القانون الجنائى مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصل فى أن أمراً معيناً يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لنتيجة معينة أو لا يصلح . فإذا قرر قاضى الإحالة - إستناداً إلى ما أوضحه الطبيب الشرعى فى تقديره عن الحادثة - أن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً ، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا .

                      ( الطعن رقم 1597 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )
=================================
الطعن رقم  2113     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 9   
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 2 
ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسى فى وفاة المجنى عليه هو الإصابة التى أحدثها به الجانى ، فهذا الجانى مسئول عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و لو كان المجنى عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 605 
بتاريخ 12-01-1942
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
إن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل فى تقديره وقت إرتكابه فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لا ينازع فى أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة ، و لا يدعى أن التأخير فى إسعاف المجنى عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة . 

                     ( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 626 
بتاريخ 09-03-1942
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
يجب - فى جريمة الضرب - أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره ، أو ما يكون من واجبه ، أن يتوقع حصوله من النتائج . فإذا كانت فعلة المتهم هى العامل الأول فى إحداث النتيجة التى وقعت و لم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها و لو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه أو وجود أمراض به أو إهماله فى العلاج متى كان يسيراً . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه جروحاً و بجبهته و بمواضع أخرى من جسمه ، و ظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوس فى عظام الجدارية و الصدغية اليمنى فإستؤصل بعضها ، ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فعملت له فتحة ، و بعد أن مكث بالمستشفى 126 يوماً خرج منه ليتولاه طبيب خاص ، ثم توفى بعد خروجه بأيام ، و كانت وفاته نتيجة الإمتصاص العفن الناشئ عن الجروح و إن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة أسبوع و حالة قلبه و الرئتين و الكبد و الطحال ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى حملت المتهم المسئولية عن وفاته .  

                   ( الطعن رقم 136 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 68  
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت إرتباط الوفاة بالضرب إرتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة .

                    ( الطعن رقم 97 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )
=================================
الطعن رقم  1440     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1181
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 2 
متى كان ما قاله الحكم يوفر فى حق المتهم إرتكابه فعلاً عمدياً ، إرتبط بوفاة المجنى عليه إرتباط السبب بالمسبب ، فإنه يسوغ إطراح ما دفع به المتهم من إنتفاء مسئوليته عن وفاة المجنى عليه . 


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 381 
بتاريخ 26-03-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و لما كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة برأسه بأن ضربه بعصا ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة و الوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى عليه برأسه عبارة عن جرح رضى بأيسر قمة الرأس تحدث من مثل الإعتداء عليه بعصا و أن الوفاة أصابته نتيجة الإصابة المذكورة و ما نشأ عنها من كسر بالجمجمة و نزيف دماغى و تكدم بجوهر المخ و ما ضوعفت به من إلتهاب حاد رسوبى بالرئتين و هبوط  فى القلب ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت بطريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن المجنى عليه يتعمد التجسيم فى المسئولية ، و  هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  4408     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 950 
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و حصل مؤدى أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن و المتهم الآخر ضربا المجنى عليه بالعصى و الأيدى ، خلص إلى إدانته إستناداً إلى ما إستخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الإصابات جميعها . و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن ما إستخلصه الحكم من ذلك له أصله الثابت بتقرير الصفة التشريحية إذ تبين من مطالعته أنه بعد أن أشار إلى إصابات المجنى عليه بالرأس و العنق و الظهر و الصدر و الطرفين العلويين و السفليين إنتهى إلى أن هذه الإصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة كعصا أو ما شابه و أنها لنوعيتها و تعددها و مواضعها تحدث من مثل التعدى عليه بالضرب و أن الوفاة إصابية ناشئة عن هذه الإصابات الرضية و مضاعفاتها من تقيحات و إمتصاص توكسيمى عفن و إذ كان ذلك ، و كان مفاد ما أوره الحكم - على نحو ما تقدم - أن وفاة المجنى عليه نشأت من إصاباته الرضية مجتمعة التى أوقعها به الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليته ، و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0623     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 654 
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إعتدى على المجنى عليه بمطواة فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الذى أورد مضمونه ، و التى أودت بحياته ، و كانت علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و إذ كان قيام رابطة السببية بين الأصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت فى شأنها - أثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه - كما هى الحال فى الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم ، و لا يقدح فى ذلك ما يثيره من تعدد الأدوات المستخدمة فى إحدى إصابات المجنى عليه و ذلك لما هو مقرر من أنه يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى أن يثبت الحكم أن الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه قد ساهم فى إحداث الوفاة . 


=================================
الطعن رقم  4400     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 361 
بتاريخ 01-03-1988
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت     
فقرة رقم : 1 
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أحدثا جميع إصاباته و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربه ، و أن تلك الإصابات كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الشأن ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحديد مواقع الإعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشرحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - و هو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف و الصدمة العصبية ثم الوفاة ، و من ثم يضحى غير سديد النعى على الحكم فى هذا الخصوص .


==============================================================

123-عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 717 
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 4 
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم تحميل المتهم بجريمة الجرح المفضى إلى الموت المسئولية عن وفاة المجنى عليها فإن هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم جملة بل كل ما ينتج عنه هو أن لا يسأل عن النتيجة و تظل مسئوليته قائمة فى خصوص إحداث الجرح البسيط .


=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1159
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 1 
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، و إنه و إن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و إذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس .


=================================
الطعن رقم  4416     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 388 
بتاريخ 09-03-1988
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت   
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت                
فقرة رقم : 2 
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .

                 ( الطعن رقم 4416 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/9 )

تعليقات