القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض فى سبق الاصرار


احكام النقض فى سبق الاصرار 





12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد .

13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .

15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية .

16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .

18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما .

19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .

( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )

=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : ج
1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .

5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .

7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق .

8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض .

14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )



=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : د
1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .

5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .

7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق .

8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض .

14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )


=================================
الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : ه
1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .

5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .

7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق .

8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .

12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض .

14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )


=================================
الطعن رقم  1364     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 829
بتاريخ 13-10-1983
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 4
من المستقر عليه أن السكران متى كان فاقد الشعور أو الإختيار فى عمله لا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية فى إرتكاب جريمة ذات قصد خاص و ذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه و رضاه أم أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره و إختياره فمثل هذا الشخص لا تصح معاقبته عن تلك الجريمة إلا أن يكون قد إنتوى إرتكابها من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على إرتكاب جريمته ، و لا يرد على ذلك بأنه يؤخذ من المادة 62 من قانون العقوبات أن السكران لا يعفى من العقاب إلا إذا كان قد أخذ المسكر بغير إرداته ، ما دام القانون يوجب فى الجريمة التى تتطلب قصداً خاصاً أن يكون الجانى قد إنتوى إرتكابها و ما دامت هذه النية بإعتبارها ركناً من أركان الجريمة لا يصح القول بها إلا إذا تحققت بالفعل .

( الطعن رقم 1364 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/13 )

=================================
الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 3
إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى و التفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه ، فمن أوذى و إهتيج ظلماً و طغياناً و أزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به ، فإتجهت نفسه إلى قتل معذبه ، فهو فيما إتجه إليه من هذا الغرض الإجرامى الذى يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلىالتصبر و التروى و الأناة ، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذى إتجهت إليه إرادته .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 16
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 3
ثبوت سبق الإصرار كاف وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات ، بغير حاجة إلى إقترانه بطرف التربص ، فإذا كان الحكم الذى طبق هذه المادة ، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه .

( الطعن رقم 10 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0272     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 25
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
لا تلتزم بين التربص و بين إعتياد المرور من طريق ما ، و لا بين سبق الإصرار و بين هذا الإعتياد ، و لا تنافى بين أيهما و بين عدم الإعتياد فسواء أكان المجنى عليه معتاداً سلوك هذه الطريق ، أم كان غير معتاد سلوكها ، فما ذلك بضار شيئاً فيما يقوم من الأدلة على توافر أى من هذين الظرفين .

( الطعن رقم 272 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم  1997     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 197
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام فى سبق الإصرار غير منتج .

( الطعن رقم 1997 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 267
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
سبق الإصرار ظرف من الظروف المشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . و متى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كانت المقدمات التى أثبتها الحكم لا تؤدى منطقياَ إلى النتيجة التى وصل إليها . و للمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من إختفاء المتهمين فى الجهتين المجاورتين لجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائراً فيه عند عودته من محل عمله و مفاجأته باطلاق الأعيرة عليه عند إقترابه من مكمنهم ، و من وجود الباعث على الإنتقام و هو كيت و كيت .


=================================
الطعن رقم  1005     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 312
بتاريخ 23-04-1934
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إستنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعى من شأن محكمة الموضوع وحدها ، و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة و القرائن التى إستندت هى إليها تنتج عقلاً ما إستخلصته منها .


=================================
الطعن رقم  1610     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
ما دامت محكمة الموضوع قد إقتنعت بتوافر سبق الإصرار و أثبتت ذلك فى حكمها بعبارة جلية و معقولة فإنها تكون قد فصلت بذلك فى مسألة موضوعية و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها .


=================================
الطعن رقم  1311     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 80
بتاريخ 21-06-1937
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 3
إن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما إعتزمه و تدبر عواقبه و هو هادئ البال ، فإذا كان لم يتيسر له التدبر و التفكير ، و إرتكب جريمته و هو تحت تأثير عامل من الغضب و الهياج ، فلا يكون سبق الإصرار متوافراً .


=================================
الطعن رقم  1849     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 311
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير . فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً .

( الطعن رقم 1849 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1096     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 583
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذى أوقع فعلاً كان معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط .

( الطعن رقم 1096 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563
بتاريخ 28-10-1940
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إن سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً فى حق المتهم إذا كان قد تروى فى جريمته ثم أقدم على مفارفتها ، مهما كان الوقت الذى حصل فيه التروى . فإذا إستخلصت المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم و هو يفكر فى أمر الجريمة و يعمل على جمع عشيرته و إعداد عدته فى سبيل مقارفتها ، و من سيره مسافة كيلومترين حتى وصل مكان الحادثة . فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة أمام محكمة النقض فى شأن توافر هذا الظرف .

( الطعن رقم 1596 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1077     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 28-04-1941
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
إن القانون فى المادة 231 عقوبات يعد الجريمة واقعة بسبق إصرار و لو كان إرتكابها موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط . و إذن فإن إصرار المتهم على إستعمال القوة مع المجنى عليهما إذا منعاه عن إزالة السد وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق ، ثم حضوره فعلاً إلى محل الحادث و معه السلاح - ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القانون .

( الطعن رقم 1077 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1403     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 664
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجانى ملازمة له ، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التى أصر على إرتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً فى حقه و لو كان الفعل الذى إرتكبه لم يقع على الشخص الذى يقصده بل وقع على غيره .


=================================
الطعن رقم  1403     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 664
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
إن القانون إذ نص فى المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفى بمجرد ترصد الجانى للمجنى عليه بقطع النظر عن كل إعتبار آخر .


=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 61
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم عند رؤيته المجنى عليه ماراً بمنزله أخذ السكين ، و تعقبه إلى المكان الذى وقف فيه يتكلم ، و هو لا يبعد عن منزله أكثر من خمسة و ثلاثين متراً ، ثم إنقض عليه و طعنه بالسكين ، فإن هذا لا يبرر القول بأن المتهم كان لديه الوقت الكافى للتدبر و التروى فيما أقدم عليه .


=================================
الطعن رقم  0745     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 247
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان توافر ظرف الترصد ، كما عرفه القانون ، أن يثبت الحكم أن المتهمين إنتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به . و لا تأثير لقصر مدة هذا الإنتظار ، فإن المادة 232 من قانون العقوبات صريحة فى أن " الترصد هو التربص لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن ، طويلة كانت أو قصيرة ، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه " . و إذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه فى تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفى و لو لم يتوفر ظرف سبق الإصرار .


=================================
الطعن رقم  1483     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 533
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة ، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه و بين المجنى عليه و توقع هذا الأخير إنتقام المتهم منه ، قد إستخلصت من ذلك ، و من وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل فى طريق المجنى عليه دون أن يكون لذلك أى مبرر ، أن هذا المتهم لابد كان يعلم بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث - سواء أكان هذا العلم عن طريق الرؤية أو السماع - و أنه إنتظره فيه ليفتك به ، فهذا منها إستخلاص سائغ تبرره المقدمات التى ذكرتها .


=================================
الطعن رقم  0898     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 168
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله أنه ثابت من الضغائن التى بين عائلتى المجنى عليه و المتهم ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ، إذ الضغائن وحدها لا تكفى بذاتها للقول بثبوت سبق الإصرار .

( الطعن رقم 898 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 10-02-1947
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد سبق الإصرار هو " أن المتهم بعد إنفضاض الشجار الأول بينه و بين المجنى عليه مشى بعربته و غاب نحو ربع ساعة ثم عاد و معه رقبة زجاجة و هوى بها على المجنى عليه ، و بهذا يكون قد إنتوى إيذاء المجنى عليه و فكر فى تنفيذ ذلك فتسلل من عربته و أخذ آلة لم تكن معه أول الأمر و عاد بها إلى المجنى عليه حيث نفذ ما إنتواه و إعتزمه " ، فذلك لا يبرر القول بقيام سبق الإصرار ، إذ هو ، و إن كان يفيد أن المتهم قد فكر فى إيقاع الأذى بالمجنى عليه ثم إنتوى ذلك قبل أن يعتدى عليه بمدة من الزمن ، ليس فيه ما يفيد أنه كان فى ذات الوقت قد هدأ باله فرتب ما إنتواه و تدبر عواقبه مما يجب توافره فى الإصرار السابق .

( الطعن رقم 484 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )
=================================
الطعن رقم  1198     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 648
بتاريخ 15-11-1948
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً و إذن فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدى فى إثباته ، كما لا يجدى فى إثباته أن تعتمد المحكمة على أن أحد المتهمين قرر " أن ثمة خصومة قائمة بينه هو و أهله و بين المجنى عليه و أهله ، و أن هذه الخصومة ترجع إلى سنة قبل الحادث ، و سلم بحصول المشاجرة التى حصل بسببها الإعتداء ، و أن المجنى عليه شهد هو و أمه بسوء جوار المتهمين و رغبتهم الملحة فى إجلائه هو و أهله من منزله و بحصول مشاجرة بينهم فى أمسية يوم الحادث " .

( الطعن رقم 1198 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 80
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
سبق الإصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض.

( الطعن رقم 118 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 88
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 2
البواعث و الأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة . و إذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن فى صحة الحكم .

( الطعن رقم 137 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0328     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 130
بتاريخ 10-01-1929
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى - عند تناول المحكمة بحث سبق الإصرار و التربص - أن تذكر توافره بلفظه فى الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم . فإذا قالت إن المتهم دخل المسجد بسكين كانت معه و إنتقل فيه من صف إلى آخر ثم تخير له موضعاً بقرب المجنى عليه و غافله أثناء الركوع و إنخفاض الأبصار فطعنه بالسكين ثم حكمت عليه على إعتبار أن هناك سبق إصرار و تربصاً كان حكمها صحيحاً .

( الطعن رقم 328 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10 )

تعليقات