القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية في القضايا العمالية

 احكام محكمة النقض المصرية في القضايا  العمالية 



155-من احكام محكمة النقض العمالية 
بسم الله الرحمن الرحيم
باســــم الشعب
محكمة النـقــــــض
الدائره العماليه
برئاسة السيد القاضي عزت البنداري نائب رئيس المحكمه
و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني و منصور العشري
و هشام قنديل نواب رئيس المحكمه
و رئيس النيابه السيد / احمد قاعود
و امين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه 1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2008
اصدرت الحكم الاتــــــي
في الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيهالمرفوع مــــن :
السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافة اسوان حضرت عنه الاستاذه نورهان محمد علي المحاميةضـــــــــــد
السيد / موسي محمد طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .
لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده . الوقـــــــــــــــــائع
في يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان الصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و في 23/4/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و عرض الطاعن علي المحكمة في غرفة مشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعة و بها سمعت الدعوي أمام هذا الدائرة عبر ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة و النيابة علي ما جاء بمذكرته و المحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عزت عبد الله البنداري 0 نائب رئيس المحكمة و المرافعة و بعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في ان المطعون ضده أقام دعواه ابتداء إمام محكمه ادفو الابتدائية علي الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بإلزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها تعويضا عما لحقه من إضرار أدبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان من العاملين لدي الطاعنة و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامة و الصحة االمهنيه أصيب أثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم أدي الي إنهاء خدمته و الحق به إضرار أدبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوي سالفه البيان و أحالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات الاختصاص القضائي بمحكمة ادفو الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003 و قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستأنف المطعون ضده فحكمت المحكمة بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنة ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20 الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها ولا يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .
و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .
لــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم 350 لسنة 24 ق "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
156-لجان فض المنازعات حكم المحكمة الادارية العليا في 
الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 27/5/2010
الموضوع: لجان فض المنازعات


نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة العاشرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ............ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان ........... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حسن محروس ....... نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار ........... نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح شندي عزيز تركي ............ نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم موسى ............. مفوض الدولـــــة
وسكرتارية السيد/ محمد عبد العزيز محمد .................... سكرتير المحكمــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية في الدعوى رقم 638 لسنه 3 ق جلسة 28/11/2006
إجـراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 25/1/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم المطعون عليه والذي جاء منطوقه ( بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات)
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفه مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لأقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .بعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوصى الدولة تقريرا بالراى القانوني في الطعن ثم نظر إمام دائرة فحص الطعون التى أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر ، ثم فررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق بالحكم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ويعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية غير مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص في ان المطعون ضده سبق أن أقام دعواه المطعون على حكمها بتاريخ 19/7/2001 أمام محكمه بنها الابتدائية طالبا المحكمه بالتصريح له بإحلال وتجديد منزله الموضح بعريضة الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول من انه يمتلك منزلا سكنيا وصدر بشأنه ترخيص إلا انه أصبح غير صالح للسكن فطلب إحلاله وتجديده إلا انه لم يتلق ردا.
تابع الحكم في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا
وبجلسة 28/11/2006 أصدرت محكمه القضاء الإدارى بعد أن أحيلت إليها الدعوى من المحكمة المشار إليها للاختصاص الحكم المطعون فيه وقد شيدت قضاءها على أساس تحقق الشروط المقررة في القرار الوزاري رقم 211 لسنه 1990 وكذا أحكام قانون الزارعة رقم 53 لسنه 1966 ولم تقدم الإدارة ما ينفى توافر تلك الشروط ، خلصت إلى حكمها المطعون فيه
وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المطعون فيه لذا أقاموا الطعن الماثل استنادا لمخالفة المحكمة المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم لجوء المطعون ضده إلى لجنه فض المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 فضلا عن عدم انطباق الشروط المقررة في القرار رقم 2211 لسنه 1990 في شان المطعون ضده وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وتنص المادة الرابعة منه على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفرضها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم . تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعة التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ".
وتنص المادة الحادية عشر على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل بمنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة ". 
وتنص المادة الرابعة عشر منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قرر إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المنازعات المستثناة بحكم القانون والوارد النص عليها حصرا في المادتين 4، 11 من هذا القانون فقد أوجب المشرع قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة .
وحيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق والمستندات أن المطعون ضده قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمه بنها الابتدائية بتاريخ 19/7/2001 إلا في تاريخ لاحق على أول أكتوبر عام2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وان موضوعها لا يتعلق بإحدى المنازعات المستثناة من وجوب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات وفقا لنص المادتين (4و11) من هذا القانون سالفة الذكر فضلا على أن المدعى المطعون ضده لا يقدم ما يثبت انه تقدم بطلب تسوية النزاع أمام اللجنة المختصة وذلك قبل إقامته لدعواه الأمر الذى تكون معه أقامته للدعوى مباشرة قد تم بالمخالفة لأحكام المادة (11) من القانون المشار إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها.
ودون إن ينال مما تقدم الطلب رقم 2885 لسنة 2002 المقدم من المطعون ضده إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 2 بمحافظة القليوبية والتى أصدرت توصياتها بشأنه بتاريخ 31/7/2002 إذ أن الطلب المذكور قدم وصدرت بشأنه التوصية في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما لا ينتج إثره القانوني كأجراء يجب أن يستوفى قبل رفع الدعوى لا بعدها .
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى نتيجة مغايرة للنتيجة المتقدمة ومن ثم فانه يكون بذلك قد صدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 13 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 26/5/2010 بالهيئة المبينة بصدره.


تعليقات