📁 آخر الأخبار

احكام النقض المصرية في جريمة التزوير فى المحررات الرسمية

احكام النقض المصرية في جريمة التزوير فى المحررات الرسمية




الطعن رقم  1365     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 566 
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : تزوير                    
فقرة رقم : 1 
إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن 
يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة . 


=================================
الطعن رقم  1365     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 566 
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية . 

                ( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 310 
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية . 
           
                    ( الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0334     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 497 
بتاريخ 04-04-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية . 

                     ( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================
الطعن رقم  0563     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 705 
بتاريخ 29-05-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية .


=================================
الطعن رقم  0563     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 705 
بتاريخ 29-05-1950
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 5 
إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن الباعث على ذلك و عما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة و التعويل عليها .



=================================
الطعن رقم  1678     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 936 
بتاريخ 10-04-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذى أجراه المأذون لم يكن فى الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها إستناداً إلى المادة 27 من لائحة المأذونين التى تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً - ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين و شاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية و هو فى هذه الحالة يكون مختصاً بتحريره . على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ إتفق المتعاقدان فيه على الزواج و إنما طرأ عليه البطلان بما إتضح من أن الزوجة أجنبية و إنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التى أوجب القانون إتباعها 
و هو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير عقد الزواج ، و فى هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لإحتمال الضرر . 

                  ( الطعن رقم 1678 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1067
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيه . 

               ( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1185
بتاريخ 29-05-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر فى سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة . كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأى إستعمال صناعى أو زراعى أو تجارى آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها فى المادة 17 ، و أن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة و أثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية و عملية خاصة . و هذا 
و ذاك مفاده أن التغيير الذى يحصل فى رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة 
" رخصة سواق عمومى " و محو نفس الكلمة بعد كلمة " سائق " فى خانة صناعة المتهم ،
 و ذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب " التاكسى " - هذا يكون تزويراً حاصلاً فى البيانات التى أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقباً عليه بالمادتين 211 
و 212 من قانون العقوبات . 

                 ( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 311 
بتاريخ 24-12-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط فى الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر فعلاً من مأمور رسمى ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ، و لا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه و تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً و صورة . و إذن فإذا رغب شخص فى إستخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد إبنه فكلف عامل تليفون البلدة بإستخراج هذه الشهادة فإستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات و دون فى صلبها بخطه البيانات اللازمة و وقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة و إلى مفتش الصحة ، فهذا تزوير فى ورقة رسمية .

              ( الطعن رقم 506 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0864     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 83  
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
متى كان واضحاً بالحكم أن التغيير الذى حصل فى الإستمارات رقم 155 ع0ح 
[قسائم التوريد ] قد وقع من المتهم فى قيمة المبالغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، و هو الموظف المختص بحكم وظيفته بتحريرها ، فإن الغير يكون حاصلاً فيما أعدت هذه المحررات لإثباته ، و تكون المحكمة إذ دانته بالتزوير فى أوراق رسمية قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . و لا قيمة فى هذا الشأن للباعث الذى دفع المتهم على إرتكاب التزوير .


=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 88  

بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
التزوير الذى يقع من المحضر فى إعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع فى هذا الإعلان الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 155 
بتاريخ 06-11-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين 3 ، 10 منه على أن جمع الإستدلالات الموصلة للتحقيق و الدعوى يؤدى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية و بواسطة مرؤوسيهم ، و الباشجاويش هو من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية . فالمحضر الذى يحرره فى نطاق الإستدلالات و التحريات الخاصة بالجرائم بناء على ندبه من مأمور المركز يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، فكل تغيير فى الحقيقة يقع فى تحريره يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

                 ( الطعن رقم 874 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1189     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 297 
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها .

                ( الطعن رقم 1189 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 820 
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن صحيفة الدعوى و إن كانت تظل ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها تنقلب إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، و يصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية .

                  ( الطعن رقم 192 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 513 
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين [ مهندس و كاتب رى الأقصر ] هى أنهما حررا شهادتين إداريتين لإستبدال محضر إثبات الحالة الذى حرر أولاً بتاريخ وصول رسالة البنزين ناقصة من مخزن رى قنا إلى هندسة الأقصر بهما و لتقوما مقامه فى إجراءات التحرى و الخصم من العهدة ، و أن المتهمين أثبتا بالشهادتين ما يفيد حصول العجز عن طريق التبخر بعد وصول البنزين إلى الأقصر على خلاف الحقيقة التى سبق إثباتها فى محضر إثبات الحالة الأول من وصول عدد من صفائح البنزين إلى مخزن الأقصر و هى خالية منه و ناقصة و ذلك ستراً للعجز الذى سبق أن لوحظ على البنزين عند وصوله ، و كان إجراء التحرى عن فقد الأصناف بالمخزن لمعرفة سببه من إختصاص أمينه أو الموظف التابع له بالمخزن طبقاً للمادة 15 من لائحة المخازن المعمول بها وقت الحادث ، و كان ما يثبته الموظف أثناء إجراء هذا التحرى فى محضر على خلاف الواقع الذى يعلمه يعتبر منه تغييراً للحقيقة فى هذا المحرر ، و لا عبرة بعد ذلك بأن نتيجة التحرى لم تحرر على الإستمارة رقم 186 حسابات ، و كان تفتيش الرى و هو الجهة الرئيسية لهندسة الأقصر كان يطلب إليها بإشارات تليفونية لمناسبة الجرد السنوى إرسال الشهادات الإدارية من أربع صور موضح بها أسباب إستهلاك البنزين المطلوب خصمه للنظر فى إعتمادها - لما كان ذلك 
و كان إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فقط بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تمحص هذه الواقعة و لم تبحث أمر ما أسند إلى المتهمين على الأسس المتقدمة إرتكاناً على القول بأن الشهادة الإدارية لا تعتبر من الأوراق الرسمية لأن تحريرها غير داخل فى أعمال وظيفة المتهمين ، و أنه لا يخرج عن أن يكون دعوى من جانبهما بأن نقص البنزين كان عن طريق التبخر و أن الشهادة لا يمكن أن تتخذ مصدراً يعتمد عليه فى إثبات النقص و التبخر و أنها لغو لا يتأدى به الواجب من التحرى و لا قيمة لها من الوجهة القانونية ، و لا يترتب على عدم الصدق فيها أى مسئولية جنائية . إذا إكتفت المحكمة بذلك و أسست عليه قضاءها بالبراءة ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1036
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم .

              ( الطعن رقم 371 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1017
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
المحرر الذى يصطنع فى صورة المحررات الرسمية و ينسب زوراً إلى الموظف العمومى المختص بتحرير أشباهه و لو أنه لم يصدر فى الحقيقة عن الموظف المذكور ، يعطى حكم المحرر الرسمى فى باب التزوير .

              ( الطعن رقم 505 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0620     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 679 
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الطاعن و زملاءه قد إتفقوا مع مجهول على إصطناع قرار هدم منزل و التوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم ، و أن مهندس التنظيم الذى زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة فى دائرة القسم الذى يقع فيها المنزل الذى زور القرار بهدمه ، و أن مظهر قرار الهدم يدل على أنه إصطنع على غرار القرارات الصحيحة ، فهذا يعد تزويراً فى ورقة رسمية .

                  ( الطعن رقم 620 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 930 
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما يعد فى القانون تزويراً فى ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر فى إثبات نسب الطفل .

                 ( الطعن رقم 806 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 41  
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها و تظل مستمرة ما دام التمسك بها قائماً . فإذا كان المتمسك بها قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضى نهائياً بتزويرها ، و لا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى بمضى المدة إلا من هذا التاريخ .

                 ( الطعن رقم 849 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================
الطعن رقم  0276     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854 
بتاريخ 19-05-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقاً أميرية لصدورها من جهة أميرية هى وزارة الشئون الإجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه فى هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات و لما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على " أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى الطلب الذى يقدم للحصول على بطاقة شخصية و هو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييراً فى بيانات هذه البطاقات أو إنتحل شخصية غيره أو إستعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين " . فذلك مفاده أن تغيير الحقيقة فى هذه البطاقات يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة - و لا يقدح فى أن ذلك أن النص على العقوبة جاء فى صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل و أنه لا يشمل حالة الإصطناع إذ لا فرق فى الواقع و لا فى القانون بين هذا النوع من التغيير 
و بين إصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادى حكمه واحد و لا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية و الآخر جنحة . و إذن فالحكم الذى يقضى بإعتبار جريمة إصطناع البطاقة الشخصية التى قارفها الطاعن جناية تزوير و قضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

                ( الطعن رقم 276 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0868     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 64  
بتاريخ 26-10-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة و هو موظف عمومى يختص بتحريرها و إعطائها الصفة الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق ، و تغيير الحقيقة فى هذه الشهادة بإصطناعها برمتها و تضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف و إسناد تحريرها على خلاف الواقع إلى العمدة 
و التوقيع عليها بإمضاء مزورة منسوبة له تتوافر فيه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية .


=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1029
بتاريخ 29-06-1953
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم على الطاعن هى أنه إرتكب تزويراً فى دفتر إشتراك كيلو مترى يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية و يحرره موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى و ظائفهم بتحريره ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من أن هذا التزوير وقع فى محرر رسمى مما يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات ، هو التكييف القانونى الصحيح للواقعة ، أما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الإشتراك الكيلو مترى يعتبر جنحة منطبقة على المادة 217 من قانون العقوبات ، فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحررات التى وردت فى هذه المادة إستثناء من الأصل ، فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص .

                ( الطعن رقم 1180 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 368 
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالبيانات التجارية و وجوب مطابقتها للحقيقة، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن تطبيقاً لهذا القانون لإعلانه فى الصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص فى حين أنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى فإنه لا يكون مخطئاً ، و لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر الرئيسى فى تركيب هذا الصابون و أن العناصر الأخرى غير رئيسية ما دام البيان التجارى قد ذكر أن الصابون مصنوع من زيت بذرة الزيتون "الخالص" و هو ما لا يطابق الحقيقة ، و لا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ لا يجوز الخلط بين قانون و آخر مع إختلاف الغرض من وضعهما و تباين مجال التطبيق بالنسبة لكل منهما .

                  ( الطعن رقم 10 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )
=================================
الطعن رقم  1031     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 129 
بتاريخ 26-10-1954
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
ما دامت الخطابات التى أسند إلى المتهم بصفته كبيراً لكتاب القسم الطبى البيطرى بالجيش المصرى ، تزويرها ، أثناء تأدية وظيفته هى محررات رسمية ، لأنها صادرة من جهة أميرية و هى القسم الطبى المذكور و عليها توقيعات منسوبة لرئيس القسم فى حدود السلطة المخولة له قانوناً بمقتضى أعمال وظيفته ، فالتزوير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية تنطبق عليه المادة 211 من قانون العقوبات . 

                ( الطعن رقم 1031 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 )
=================================
الطعن رقم  2461     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 591 
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن توقيع الكاتب المختص بتحرير صور الأحكام و مراجعتها ، على صورة تنفيذية قدمها إليه المتهم و إعتماده لتلك الصورة يجعلها ورقة رسمية ، و لا يهتم بعد ذلك إن كان ذلك الموظف قد حرر تلك الصورة بيده أو إستعان فى تحريرها بغيره ، أو عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدرعنه و ما دام توقيعه على الصورة المذكورة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل التزوير فيها معاقباً عليه .

                ( الطعن رقم 2461 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم  2485     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 610 
بتاريخ 07-03-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية يعتبر جناية وفقاً لنصوص القانون العام ، إلا أنه إذا وجد نص يعاقب على هذا التغيير بعقوبة الجنح فإنه يتعين إعتبار هذا التزوير جنحة بالتطبيق للمادة 224 من قانون العقوبات التى تمنع بصريح نصها سريان أحكام التزوير العامة على الجرائم المنصوص عليها فيها أو فى قوانين عقوبات خاصة . 


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إن المادة 13 من القرار رقم 3 لسنة 1941 قد نصت فى فقرتها الأولى منه على أنه " يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت فى طلبه بيانات غير صحيحة أو غير فى البيانات المثبته فى الطلب أو صادق على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك " . ثم صدر الأمر العسكرى رقم 253 لسنة 1942 ينص فى مادته الأولى على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ذكر عمداً فى الإستمارات الخاصة بطلب السماد من الهيئات المكلفة بذلك من الحكومة بيانات كاذبة عن المساحات الزراعية التى يباشر زراعتها أو عن أنواع الزراعة التى يباشر زراعتها و يعاقب بنفس العقوبة كل عمدة أو شيخ بلد أو موظف يشهد بصحة البيانات مع علمه بكذبها .... " و قد صدر بعد ذلك قرار وزير التموين رقم 633 لسنة 1945 و نص فى المادة السابعة منه على نفس العقوبات التى نصت عليها المادة الأولى من الأمر 253 التى سبق ذكرها . و يستفاد من هذه النصوص أن الشارع فرض لتغيير الحقيقة فى إستمارات طلب الأسمدة منذ صدور القرار رقم 3 لسنة 1941 عقوبة الجنحة و لم يخرج جريمة التزوير فى هذه الإستمارات من مصاف الجنح حتى بعد أن رفع بالأمر رقم 253 لسنة 1942 حد عقوبتى الحبس و الغرامة المقررتين لها ، مما يستقرأ منه أن الشارع حدد نوع هذه الجريمة و إعتبرها جنحة فى كل الأحوال .  


=================================
الطعن رقم  0529     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1180
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين . 

                  ( الطعن رقم 529 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )
=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1485
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها . 

              ( الطعن رقم 810 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1146     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 91  
بتاريخ 25-01-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمى المختص بإصداره و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً إحتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيه .

                  ( الطعن رقم 1146 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 762 
بتاريخ 22-05-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
يبين من المادة الثانية من الأمر رقم 193 الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1941 بإحصاء المساحات الزراعية و المحاصيل و من المادتين الثالثة و الثامنة من القرار الصادر من وزير الزراعة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1941 بتنفيذ هذا الأمر ، أن الصراف بصفته من المندوبين للإحصاء و عضواً فى اللجنة القروية هو موظف عام مكلف رسمياً بتحرير الشهادة الخاصة بصرف كميات خيش من بنك التسليف و فى حدود القانون ، و أن عمله فى ذلك هو عمل نهائى يتم به تنفيذ مقتضى الطلب المقدم إلى البنك لصرف الكميات المطلوبة من الأكياس، و أن صفته هذه تجعل من هذه الشهادة ورقة رسمية ككل الأوراق التى يحررها موظف عام مختص بتحريرها .


=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 739 
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
متى عرض الحكم لماهية الإشتراك بالمسافة و إعتبرها ورقة رسمية بما قاله من أن تذكرة الإشتراك الكيلو مترى هى ورقة رسمية تقوم بإعدادها جهة حكومية هى مصلحة السكة الحديد ، و يختص بمراجعتها موظفون عموميون من نظار و معاونى المحطات مختصون بمقتضى وظائفهم بإثبات البيانات التى فيها عن مدى السفريات و المسافة الباقية من تذكرة الإشتراك فذلك صحيح فى القانون  .


=================================
الطعن رقم  0704     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 910 
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
إستخراج صور مطابقة - لأصل عقد مزور دس فى ملفات الشهر العقارى مع مخالفة ذلك للحقيقة ثم إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل - يعد فى القانون إستعمالاً لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزويراً فى صورة العقد ذاتها - 
بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة و الواردة فى الحافظة مزورة فإستعمال الصورة فى الواقع و حقيقة الأمر إستعمال لأصلى العقدين و ما عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق و الواقع مما يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية .

              ( الطعن رقم 704 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0724     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 947 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
يتحقق الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .


=================================
الطعن رقم  1136     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1279
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، و من ظروف إنشائه ، أو بالنظر إلى طبيعة البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها . و من ثم فإن ورقة الفيش التى يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها هى ورقة رسمية .

              ( الطعن رقم 1136 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7   
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إن المادة 77 من القانون 505 سنة 1955 أبقت الإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدوره قائمة و لا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها .


=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7   
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التى وضعت على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التى كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى بمحو و إضافة كلمات ، و تتحقق به جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7   
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 4 
مجرد إصطناع ورقة رسمية و التوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ، و ذلك على أساس أن تغيير الحقيقة فى هذه الحالة يكون بنسبتها إلى الموظف الذى قلد توقيعه .


=================================
الطعن رقم  1545     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 339 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم أن صحيفة السوابق المزورة قد حررت بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين و اللوائح و أنها صدرت فعلاً خالية من السوابق و لم يكتشف أمرها إلا عند فرز الصحف ، فإن ذلك يفيد أن الجريمة قد تمت و أن الصفة الرسمية قد توفرت للورقة و لا يغير من ذلك عدم تسليمها لصاحب الشأن أو ما قيل من عدم توقيعها بخاتم الإدارة . 


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 704 
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزارى رقم 712 سنة 1948 الخاص بتنظيم الإتجار فى بذرة التقاوى من إعتبار بعض صور التزوير جنحة و قد ذكرت على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجانى على ما يكون قد وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام ، و لم يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحة إلا إستثناء فى أحوال خاصة و لا يصح التوسع فى تطبيقه أو إمتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليه فيه ، و من ثم فإن ما يقع من تزوير بإستمارة الاكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن تسرى عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التى أشير إليها فى المادة المذكورة .

               ( االطعن رقم 59 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 253 
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير و إلا أعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .

             ( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 452 
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
ملخص شهادة الوفاة هو ورقة رسمية أعدت لإثبات تاريخ الوفاة . 


=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 452 
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أنه تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها و لا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً و صورة . 

                 ( الطعن رقم 316 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 517 
بتاريخ 20-05-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
أعدت أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول كما أعدت لإثبات مقدارها و هذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون . 


=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 517 
بتاريخ 20-05-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس . 

                ( الطعن رقم 368 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651 
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها . 


=================================
الطعن رقم  0509     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 747 
بتاريخ 07-10-1957
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا تتحقق جريمة التزوير فى المحرر الرسمى " دفتر خزانة المجلس البلدى " لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة " الإيصال المنسوب صدوره من بنك مصر " على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها إيراد اليوم فى دفتر الخزينة للإيهام بأن هذا الإيراد قد تم إيداعه فى أحد البنوك . 


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 461 
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما إنضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو إلا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً و لا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد و تغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح . 

                  ( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 ) 


=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 662 
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها فإذا كان الثابت أن القاضى يحرر منطوق الحكم فى الرول قبل النطق به و كان القانون لا يوجب التوقيع عليه منه فإن تغييراً لحقيقة فيه بإصطناعه برمته و تضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد إحداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر معه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية .


=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 662 
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .


=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 668 
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها و لو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه .

               ( الطعن رقم 654 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0794     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 736 
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث فى الإعلام الشرعى هو لا شك من البيانات الجوهرية التى لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة و الوراثة اللتين أعد المحرر فى الأصل لإثباتهما ، و من ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً فى محرر رسمى .


=================================
الطعن رقم  0794     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 736 
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها ، فإنه لا يؤثر فى قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم .

              ( الطعن رقم 794 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم  1115     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1011
بتاريخ 02-12-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن قانون العقوبات و إن كان لم يضع تعريفاً محدداً للورقة الرسمية ، إلا أنه أورد فى المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع من هذه المحررات ، و قد جرى قضاء محكمة النقض - على هدى الأمثلة التى ضربها القانون - بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و إعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين و اللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرئيسية ، و قد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة 
"390" من القانون المدنى الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948 ، فعرف الورقة الرسمية أنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن و ذلك طبقاً للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه .


=================================
الطعن رقم  1115     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1011
بتاريخ 02-12-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
حوالة البريد تشتمل أصلاً فى أحد وجهيها على جزئين أولهما يحرره الموظف المختص بمكتب التصدير و يشهد فيه بصحة ما أثبته مما عمله بنفسه من قبض قيمة الحوالة 
و تحصيل رسمها و ما تلقاه عن المرسل من تعريف بإسمه و إسم المرسل إليه و مكتب الصرف و هذا الجزء لا شبهة فى رسميته ، و الجزء الثانى يحرره من صرفت له الحوالة 
و هو المرسل إليه بمكتب و رودها يقر فيه بإستلام قيمتها ، و هو و إن إختلف عن الجزء الأول فى قوة الدليل ، إلا أنه يعتبر ورقة رسمية ، ذلك لأن العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بإمضائه و يختم المكتب شهادة منه بقيامه بما تفرضه عليه تعليمات مصلحة البريد من وجوب الإستيثاق من شخصية طالب الصرف بإحدى الطرق المبينة بالبند " 229 " من هذه التعليمات إلا إذا كان يعرفه شخصياً . كما أن الموظف مكلف أيضاً بأن يأخذ توقيع مستلم قيمة الحوالة عليها نفسها ، و على الدفتر رقم "16 " و هذا يدل على أن الموظف إنما يقوم بتوثيق الصرف على نوع ما مما يجعل من عملية الصرف ورقة رسمية مستقلة بذاتها . أما الوجه الآخر من ورقة الحوالة فهو يشتمل فى أعلاه على كلمة " تحويل " و تحتها عبارة " إدفعو للسيد " ثم ترك حيز من الورقة على بياض لكى يكتب فيه المرسل إليه الحوالة إسم من يريد أن يقبض قيمتها بدلاً منه و تاريخ التحويل و يوقع عليه بإمضائه .


=================================
الطعن رقم  1115     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1011
بتاريخ 02-12-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
لا تلزم تعليمات مصلحة البريد موظفيها بتحرير عبارة التحويل أو توثيقها إذ نصت المادة "57 " من تلك التعليمات " الجزء الثانى " على أنه يمكن نقل ملكية الحوالات بواسطة تحويلها من المرسلة إليه للغير ، و فى هذه الحالة ليس لمستخدم الصرف أن يتأكد من صحة توقيع المحيل " المرسلة إليه الحوالة " و إن كان عليه أن يتحقق فقط من أن التوقيع هو بإسم المرسل إليه ، و أن ليس فيه أى أثر ظاهر للتزوير و إذ كانت تعليمات مصلحة البريد صريحة فى أن الموظف غير مسئول عن صحة التوقيع إلا إذا كان الإسم الموقع به على عبارة التحويل يغاير إسم المرسل إليه أو كان ظاهر التزوير ، و غير خاف أن ذلك لدره مسئولية مصلحة البريد المدنية ، فإن التزوير الذى يقع فى هذا البيان إنما هو تزوير فى محرر عرفى وقع بعيداً عن الموظف و دون تدخل منه ، و لا يؤثر على ذلك كونه مسطوراً مع المحرر الرسمى فى ورقة واحدة  .

             ( الطعن رقم 1115 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1145     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 902 
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن كاتب الجلسة مختص بمقتضى المادة " 71 " من قانون نظام القضاء بتحرير محاضر الجلسات ، فيكون التزوير الحاصل منه فى محضر الجلسة معاقباً عليه بإعتباره تزويراً فى محرر رسمى . 


=================================
الطعن رقم  1327     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1114
بتاريخ 22-12-1958
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
ما إنتهى إليه الأمر الصادر من غرفة الإتهام من تأييد قرار النيابة العامة بحفظ أوراق الشكوى المقدمة من الزوجة ضد الزوج لإرتكابه تزويراً فى عقد زواجها المحرر بمعرفة القس بتقريره أنه مسيحى بينما هو مسلم لخلو المحرر من تغيير الحقيقة فى البيانات المتصلة بخلو الزوج من الموانع الشرعية التى خلا المحرر من الإشارة إليها يعد سديداً ، كما أن المستفاد من مدونات الأمر المطعون فيه أن القصد الجنائى لم يكن متوافراً لدى الزوج 
وقت إبرام عقد الزواج إذ إعتنق الأمر المذكور الأسانيد التى تقدمت بها النيابة العامة تبريراً لتصرفها ، و منها أن الزوج حينما قرر أنه مسيحى وقت الزواج فقد كان ذلك لإرتداده إلى الدين المسيحى فعلاً لسابقة إعترافه و تقدمه بطلب الإرتداد السابق على عقد الزواج بيومين ، و لا يعيب الأمر بعد أن إستوفى دليله بما أورده من إعتبارات قانونية صحيحة أن يتزيد فيخطئ فى ذكر بعض تقريرات قانونية لم يكن لها شأن فيه كقوله إنه " لا ضرورة للشكليات لإعتناق دين معين إذ أن الدين صلة بين المرء و ربه ..... ... كما أن عقد الزواج لم يشرع لإثبات ملة طرفيه " - طالما أن ما أورده الأمر من إعتبارات سليمة يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها .

             ( الطعن رقم 1327 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )
=================================
الطعن رقم  2011     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 245 
بتاريخ 24-02-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف رسمى مكلف بتحريره و أن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 657 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال هى فى حكم الدفاتر التجارية و لها قوة فى الإثبات ، و كل تغيير للحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعتبر تزويراً ، ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلاً لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيها لتكون أساساً للمحاسبة بمقتضاها بين أطرافها ، و لضبط العلاقات المالية التى تربط بعضهم ببعض ، و قد إتفقوا فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التى يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة فى صرف أجور العمال و سائر نفقات العمل - كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - و هى عمليات تجرى دورياً ، فلا ريب أن هذه الأوراق - كشوفاً كانت أو دفاتر - تكون مما يصلح فى باب الإستدلال ، فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل من يعنيه أمر هذه البيانات ، و هى بهذه المثابة مما يجوز الإستناد إليه أمام القضاء ، و كل تغيير فى هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه - كما إنتهى إليه بحق رأى محكمة الموضوع . 

                 ( الطعن رقم 34 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512 
بتاريخ 28-04-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر لإثباته .


=================================
الطعن رقم  0485     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 446 
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى المحرر كى يسبغ عليه وصف المحرر الرسمى أن يكون تحريره بناء على قانون أو لائحة بل يصح أن يكون بناء على أمر الرئيس المختص أو طبقاً لمقتضيات العمل و تعليمات الرؤساء . 


=================================
الطعن رقم  0485     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 446 
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة و هو - موظف عمومى - تابع لوزارة الداخلية التى صدر منها منشور ينظم تحريرها - و مختص بتحريرها و إعطائها الصفة الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق ، فتغيير الحقيقة فى هذه الشهادة بتضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف يعتبر تزويراً فى محرر رسمى . 

                  ( الطعن رقم 485 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 674 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التى تستلزم ممارسة إختصاصه الوظيفى تحقيقاً لهذه الطلبات ، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه ، أو من جهة مصدره ، أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو إقرارها . 


=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 674 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم قد إثبت أن الورقة المزورة عبارة عن عريضة دعوى إسترداد أشر عليها كاتب أول المحكمة الجزئية المختص قانوناً - عملاً بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية و القوانين المعدلة له بتقدير قيمة الدعاوى و تحصيل الرسوم القضائية عليها - بطلب معلومات قلم المحضرين - تنفيذاً لمنشور وزارة العدل المؤرخ فى 2 من فبراير سنة 1939 - الذى لا ينازع المتهم فى أنه تضمن ما يفيد رجوع أقلام الكتاب إلى تقدير المحضر الذى أوقع الحجز للإسترشاد برأيه فى تقدير قيمة الدعوى فى مثل الحالة المطروحة - و كان إتصال المحضر الأول بهذه العريضة قد تم وفقاً لأحكام هذا المنشور - و هو الموظف المختص الذى لا يتم تخابر قلم الكتاب مع المحضر الذى أوقع الحجز إلا عن طريقه ، و كان التقدير الذى أثبته المحضر الأول - و هو البيان الذى وقع فيه التزوير - قد جاء نقلاً عن محضر الحجز طبقاً لما قدره المحضر الذى أوقعه ، فإنه يعد مختصاً بتحريره ، و لا جدوى للمتهم من النعى على "المحضر الأول" بعدم 
إختصاصه بهذا الأمر ، ذلك أنه بفرض قصر هذا الإختصاص على المحضر الذى أوقع الحجز فإن تدخل المحضر الأول فى إثبات هذا البيان مفروض فيه أنه تم بعد إستيفاء الإجراءات التى ناط المنشور سالف الذكر قلم المحضرين بها . 


=================================
الطعن رقم  1084     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 806 
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
نصوص المواد الأولى و السادسة و السابعة و الثانية عشر و الثالثة عشر من القانون رقم 130 لسنة 1946 المعدل بالقانونين 637 لسنة 1953 ، 123 لسنة 1957 الخاص بالمواليد و الوفيات يؤخذ منها مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود و إسمى الوالدين المنتسب إليهما حقيقة ، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان إسم المولود و والديه لا يمكن أن يجزئ فى بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة و حتى يكون صالحاً للإستشهاد به فى مقام إثبات النسب - فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة فى شئ مما هو مطلوب منه و أجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به ، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير فى محرر رسمى .


=================================
الطعن رقم  1608     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 236 
بتاريخ 14-03-1960
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا جدال فى أن أمين الشونة المختص بتحرير إيصالات توريد كميات القمح المطلوبة للحكومة و إثبات بيان هذه الإيصالات بدفتر الشونة ليس موظفاً عمومياً لأنه يتبع بنك التسليف الزراعى و هو ليس هيئة حكومية - فإذا كان الحكم قد إعتبر تزوير هذه الإيصالات و هذا الدفتر جناية تزوير فى أوراق رسمية ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 950 
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن نسخة الحكم الأصلية هى من الأوراق الرسمية و أن كاتب الجلسة هو المنوط بتحريرها أصلاً نقلاً عن ذات النص الذى دونه القاضى فى مسودة الحكم . و لا يغير من رسميتها أن يخالف هذا الكاتب واجبه و يعهد إلى غيره بتحرير تلك النسخة ، لأن صفة الرسمية إنما تنسحب على الورقة فى هذه الحالة منذ بدء تحريرها و ذلك بمجرد تداخل الكاتب المختص و توقيعه عليها ، إذ العبرة فى هذا الصدد هى بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه فى أول الأمر . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على المتهم أنه عند تحريره النسخة الأصلية أضاف عامداً إلى أسباب الحكم التى كتبها القاضى فى المسودة عبارات لم تصدر منه فجعل بذلك واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعتبار المتهم شريكاً لكاتب المحكمة الحسن النية فى إرتكاب تزوير فى ورقة رسمية يكون تطبيقاً سليماً للقانون على الفعل الذى وقع منه . 


=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 300 
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و أن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها و لو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه . كما لا يشترط لتحقيق رسمية المحرر أنه يشتمل على توقيع الموظف المختص المنسوب إليه إنشاؤه بل يكفى أن يتضمن ما يفيد تداخله فى تحريره و إعداده و أن يحتوى من البيانات على ما يوهم بأنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود إختصاصه بحيث يتوفر له من المظهر و الشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس.


=================================
الطعن رقم  2198     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313 
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن التزوير فى المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغير الحقيقة قد وقع فى بيان مما أعد المحرر لإثباته ، و أن مناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك . 
و لما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج كما جاء بوثيقة الزواج يستوى فى النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقاً يحل به العقد الجديد ما دام الآمران يلتقيان مع الواقع فى الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد ، و كان الثابت أن عقد الزواج قد إنعقد فى وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه ، مما يجعل البيان مطابقاً للواقع فى نتيجته و يجعل بالتالى إنعقاد العقد صحيحاً ، و لا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة فى حكم الطلاق لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد . 


=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1018
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
مفاد نصوص المواد 7 و 16 و 17 و 34 و 35 من القانون رقم 9 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية - أنه إذ حر الطاعن كشفاً بعائلة المتهم الذى أريد إعفاؤه من الخدمة العسكرية بدون وجه حق و وقع عليه بوصفه شيخ الحارة و إعتمده مأمور القسم و ختم بخاتم الجمهورية فإنه يكون قد إكتسب بذلك صفة الأوراق الرسمية ، و لا يقدح فى هذا أن يكون الطاعن غير مختص مكانياً بتحرير ذلك الكشف أو أن يكون شيخ القسم لم يوقع مع الطاعن على الكشف المذكور . ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس فإن العقاب واجب على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال . و لما كان هذا العيب بفرض قيامه قد فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية بدون وجه حق فإن الحكم إذ إعتبر التغيير فى الحقيقة الذى حصل فى الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً رسمياً يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح . 

                 ( الطعن رقم 963 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0706     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 697 
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها و لو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه .


=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 211 
بتاريخ 02-03-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إذن البريد يصبح ورقة رسمية بمجرد سحبه و التوقيع عليه من عمال البريد ، فأى تغيير فى بياناته يعد تزويراً فى ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ إتصال التغيير بالجزء الخاص بالبيانات التى من شأن الموظف العمومى المختص تحريرها بنفسه . و من ثم فإن التغيير فى إسم من سحب الإذن له أو المكتب الذى يجب أن يصرف منه يعد تزويراً فى محرر رسمى .


=================================
الطعن رقم  1992     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 171 
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المحرر العرفى ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل موظف عمومى فى حدود وظيفته ، و عندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل و تنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات . 

                  ( الطعن رقم 1992 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم  1742     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 895 
بتاريخ 29-11-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها . 


=================================
الطعن رقم  1742     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 895 
بتاريخ 29-11-1965
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
السجلات و البطاقات و كافة المستندات و الوثائق و الشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعتبر أوراقاً رسمية . فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية و إنتحال شخصية الغير و إستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ، و يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960 . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار ما وقع من الطاعن من تغير بالمحو و الإضافة فى البطاقة العائلية تزويراً فى ورقة رسمية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . 

                ( الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794 
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية و مظهرها و أن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها و لو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه . و يكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود إختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر و الشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس .


=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 559 
بتاريخ 24-04-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضىوظيفته.


=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 559 
بتاريخ 24-04-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
لم يسو الشارع فى باب التزوير بين الموظف العام و الشخص المكلف بخدمة عامة الذى يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة . و لو أراد الشارع التسوية بينهما فى باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادتين 111 و 119 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 69 لسنة 1953 . 


=================================
الطعن رقم  1871     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1267
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه و إن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد و من غير موظف مختص ، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - و هو المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه و علاقتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه ، توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمى و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، فإذا إنعدم القصد الجنائى لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الإشتراك فى هذا التزوير فى المحرر الرسمى إذ تكتسب صحيفة إفتتاح الدعوى صفة رسمية بإتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية . 


=================================
الطعن رقم  1871     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1267
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 6 
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ به . 

                ( الطعن رقم 1871 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )
  

=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 91  
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
البين من نص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن كل تزوير أو إستعمال يقع فى محررات الجمعيات التعاونية أياً كانت ، عقوبته السجن ، و هى عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات . و من ثم فالجريمة فى كل أحوالها جناية لا جنحة . 


=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 91  
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
إن إحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً .


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 63  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه ليس بشرط لإعتبار التزوير واقعاً فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومى من أول الأمر ، فقد يكون عرفياً فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته ، ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف و تنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات ، إذ العبرة بما يؤول إليه لا بما كان عليه . و لا محل بعد ذلك للتحدى بعدم صلاحية صورة الحكم المعلنة كأداة للتنفيذ لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته و إعتباره أداة تنفيذ جبرى . و لما كانت علة إستلزام إعلان السند التنفيذى للمحكوم عليه هى إحاطته علماً به ليتسنى له من بعد مراقبة إستيفائه شروط التنفيذ الجبرى و ما هو مطلوب منه حتى ينفسح له المجال لأدائه إختياراً فيتحاشى عنت التنفيذ الجبرى أو يبادر بالإعتراض عليه بالوسائل التى شرعها القانون له ، فإنه يلزم عن ذلك أن تكون الصورة المعلنة مطابقة لأصلها من بيانات أعدت لإثباتها و أى عبث متعمد فيها تتوافر به جريمة التزوير فى المحرر الرسمى لما ينبنى عليه من إحتمال مبادرة المدين بوفاء ما لم يحكم عليه به بناء على هذا البيان المزور .


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 634 
بتاريخ 09-05-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل ، بل يكفى أن يكون محتملاً . و تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها . 


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 634 
بتاريخ 09-05-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
لا تلتزم المحكمة قانوناً بأن تعين خبيراً فى دعاوى التزوير ، متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم فى الدعوى من أدلة اخرى . 

                       ( الطعن رقم 174 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/9 ) 

=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 833 
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها - و وقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . 


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 833 
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
الضرر فى تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها ، على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها . 


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
يعتبر دفتر الإشتراك الكيلو مترى الذى يخول السفر بقطارات هيئة السكك الحديدية من المحررات الرسمية، و التزوير فيه يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير طريقاً خاصاً. و من ثم فإن النعى على الحكم لأخذه بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و اللجنة المشكلة لفحص الإشتراك المزور ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
الإصطناع بإعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية و صالحا لأن يحتج به فى إثباتها .     


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 2 
يعتبر المحرر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر من موظف عام مختص بمقتضى و ظيفته بتحريره أو التداخل فى هذا التحرير . كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
لا يستمد الموظف إختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين و اللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من  أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التى تستلزم ممارسة إختصاصه الوظيفى تحقيقاً لهذه الطلبات .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - و هو الشأن فى حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها . و يكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود إختصاصه .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 5 
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دارية خاصة ، بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ، ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلاً الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 6 
إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير و اجب فى هذه الصورة لأن مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، و تغيير الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة .


=================================
الطعن رقم  0758     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 673 
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
تحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ به . 


=================================
الطعن رقم  0758     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 673 
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 3 
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه . 


=================================
الطعن رقم  1028     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 740 
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : تزوير                    
 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       
فقرة رقم : 1 
إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة و ألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم و منها الجمع بين المرأة و خالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة ، و العلة فى التحريم هى أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى و بذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب و السنة و الإجماع ، و من ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل و المرأة المحرمة ، ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة فى عقد الزواج عامة أو أصلية كما فى الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً إنعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما فى الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته .  


تعليقات