صيغ ونماذج مذكرات قانونية
9-مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بترك الخصومة "
خصومة الدعوى وخصومة الطعن " ( المواد 141 ، 142 مرافعات
معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999)
الدفع بترك الخصومة
" خصومة الدعوى وخصومة الطعن "
الأساس القانوني للدفع
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر.
( المادة 141 من قانون المرافعات )
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى .
( المادة 142 من قانون المرافعات )
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
( المادة 143 من قانون المرافعات )
ما معني ترك الخصومة ..؟
يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة بنزوله مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى ، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر ، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية ، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره ، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها ، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض : ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بمـا
في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقاً لنص المادتين 143 ، 238 من قانون المرافعات ، ويزيل بالتالي كل ما يترتب علي ذلك من آثار ، فيعود الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحي جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعي عليه أثناء نظر الدعوى .
( الطعن 619 لسنة 43 ق جلسة 29/1/1980 )
كما قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب علي حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم " .
وفي تبرير منح المدعي سلطة الترك يقرر الفقيه الدكتور أحمد المليجي " … والمدعي هو الذي أقام الخصومة وتحمل نفقاتها فهو صاحب المصلحة الأولي في بقائها والحكم في موضوعها ، ولكن قد يطـرأ للمدعـي بعد رفع الدعوى ما يجعل له مصلحة في النزول عنها ، كما إذا تبين له بعد رفعها أنه رفعها قبل أن يعد لها أدلتها فيتركها ليجدد المطالبة بها بعد أن يستكمل أدلته ، فإن هذا الأخير له من السير فيها والحكم في موضوعها برفضها فيمتنع عليه تجديد المطالبة بحقه .
كيف يترك المدعي أو الطاعن دعواه أو استئنافه …؟
الطريقة الأولي للترك : يتحقق الترك بهذه الطريقة بإعلان المدعي المدعي عليه برغبته في ترك الخصومة القضائية " خصومة الدعوى - خصومة الترك " وذلك
بموجب إنذار علي يد محضر .
الطريقة الثانية للترك : يتحقق الترك بهذه الطريقة بالإقرار بالترك ، ويتحقق ذلك ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله وإطلاع خصمه عليه .
الطريقة الثالثة للترك : إبداء الرغبة في ترك الخصومة شفوياً " خصومة الدعوى - خصومة الطعن " وإثباته بمحضر الجلسة .
الآثار التي تترتب علي الترك …؟
يترتب على الترك - متي تم وفق أحد الطرق التي أشرنا إليها سلفاً - إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ويراعي أن أثار الترك تتوقف عند الإجراءات دون المساس بالحق الموضوعي الذي يجوز المطالبة به بدعوة جديدة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض " ترك الخصومة في دعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال الأثر المترتب علي رفعها في قطع التقادم .
( الطعن 2881 لسنة 63 ق جلسة 13/7/1977 )
متي يتوقف الترك علي قبول المدعي عليه …؟
للمدعي عليه الحق في الاعتراض علي ترك المدعي للخصومة ، فلا يتم الترك إلا إذا قبل هو الترك ، ويثبت حق المدعي عليه في الاعتراض إذا بدا المدعي رغبته في الترك بعد إبداء المدعي عليه لطلباته .
وحرصاً من المشرع علي إنهاء الأنزعة القضائية بأي سبيل قانوني صحيح ولو لم يؤدي الأمر إلى إصدار حكم قضائي فقد قيد القانون حق المدعي عليه في الاعتراض علي الترك علي النحو التالي :
1- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، سواء كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو المحلي أو القيمي .
2- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى .
3- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى .
4- لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفـع أو طلب أي دفع أو طلب مما يكون القصد منـه منـع المحكمة من المضي فى سمـاع
الدعوى .
وفي ثبوت حق المدعي في الاعتراض علي ترك المدعي للخصومة قررت محكمة النقض
بعد أن بين المشرع في المادة 141 من قانون المرافعات طرق الخصومة نص في المادة 142 علي أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ولا يلتفت لاعتراضه في الحالات الواردة بتلك المادة . وقد جري نص المادة 143 من قانون المرافعات " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى " ونصت المادة 238 من ذات القانون علي أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك . مما مفاده أن ترك الخصومة لا ينتج آثاره إلا إذا صدر من المدعي فهو الذي يبدأ الخصومة وله أن يتركها ، فإذا تعلق الترك بخصومة الاستئناف فإن حق تركها يكون للمستأنف "
( الطعن 590 لسنة 44 ق جلسة 26/1/1983 )
الدفع ببطلان الترك
الترك كما أوضحنا تصرف قانوني تسري عليه جميع أسباب البطلان ، والمشكلة في الدفع ببطلان الترك كتصرف قانوني هو عدم جواز التمسك به إلا ممن قرر البطلان لمصلحته ، وفي ذلك قضت محكمة النقض
التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته علي خلاف مما تقضي به هذه الأحكام .
الطعن 226 لسنة 43 ق جلسة 14/11/1982 )
الترك وأثرة علي فقد الخصم لحقه في الطعن في الحكم
لما كان الثابت أن التوكيل رقم … لسنة … توثيق … المرفق بالأوراق والصادر من الطاعنين إلى محاميهم يبيح له الحق في الصلح ، وإذ قرر بترك الخصومة بجلسة المرافعة بعد انقضاء ميعاد الطعن وهو مالا يجوز الرجوع عنه اعتباراً بأنه تضمن تنازلاً عن الحق ملزماً لصاحبه دون حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك .
( الطعن 880 لسنة 52 ق جلسة 15/2/1989 )
خصوصية الترك لخصم بعينة
نزول التارك عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له . اعتباره نزولاً عن الدعوى قبل جميع المدعي عليهم . عدم الاعتداد بالرجوع عن الترك بعد أن قبل الخصم الآخر
( الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999 )
ترك الخصومة . عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متي كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة .
( الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999 )
10-مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع لإستحالة التنفيذ شاملة الرد على جميع الدفوع الشكلية
بدفاع / ..........................ومحلهما المختار =========مدعيان
ضد
.................................................. ............................................مدعى عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمــؤجلة لجلســـــــة ....../..../........ للمذكــــــــــــرات
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة أن تقضى : -
بطلبات المدعين بعريضة الدعوى
الدفاع
تنويه لازم
بالنسبة لشهر عريضة الدعوى الماثلة فإننا نبين أن العقار محل الدعوى يقع فى مدينة دمياط الجديدة وهى لا تخضع لقانون السجل العينى
( مقدم شهادة من مكتب الشهر العقارى بكفر سعد تفيد ذلك )
وحتى
القيد فى الشهر لا ينطبق على دعوانا الماثلة وذلك لكون الدعوى فسخ عقد بيع
وقيد الشهر
لا يكون إلا على دعاوى صحة التعاقد فقط
وذلك حسبما هو وارد
فى المواد 65/3 ، 106/2 ، 126 مكرر من قانون المرافعات
والتى تشترط لإعمال هذا القيد أن يكون طلب الدعوى هو الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
-وقد إستقر قضاء محكمة النقض على ذلك
( قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لحصة العقد والفصل فيها أولاً : - علة ذلك
( الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000 )
ومرفق بهذه المذكرة هذين الطعنين
ومن ثم فإن شهر العريضة فى هذه الدعوى لا محل له لكون العقار محل الدعوى واقع بمدينة دمياط الجديدة وهى لا تخضع لقانون السجل العينى
وكذلك قيد الشهر والذى لا يشترط فيها شهر العريضة لكونها دعوى فسخ عقد بيع وليست دعوى صحة عقد بيع
هذا تنويه أردنا أن ننوه به لعدالة المحكمة بخصوص شهر العريضة
ومن ثم فإن شهر العريضة فى هذه الدعوى لا محل له مطلقاً وفقاً لصحيح القانون
والمدعيان يبنيان دفاعهما
فى الطلب الأول من طلباتهما فى عريضة الدعوى على :-
فسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ../../...... لإستحالة نقل الملكية وتنفيذ العقد
والسبب يرجع فى ذلك - لإستحالة التنفيذ بنقل الملكية وتنفيذ العقد - إلى المدعى عليه .
ويتضح ذلك مما يلى
المدعى عليه باع للمدعيين بموجب عقد البيع المؤرخ .../../..... قطعة أرض مساحتها .... متر القطعة رقم ..... بمركز الحى ..... بمدينة دمياط الجديدة وذلك نظير مبلغ ......... جنيه
دفع المدعيان للمدعى عليه مبلغ ......... جنيه والباقى يسدد للجهة المالكة الأصلية وهى هيئة المجتمعات العمرانية ويمثلها جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة
وبتوجهة المدعيان إلى الجهة المالكة الأصلية
لحلولهما محل المدعى عليه فى إلتزاماته رفضت الجهة المالكة ذلك مستندا إلى أن الملكية لم تنتقل إلى المدعى عليه إلا بعد استكمال الثمن كاملاً واعتماد التنازل الصادر منه للمدعيان .
أى أن
لا بد من استكمال الثمن و موافقة الجهة المالكة على اعتماد تنازله وبيعه قطعة الأرض للمدعيان
واستندت الجهة المالكة الأصلية فى ذلك إلى كراسة الشروط المالية
فى البند 11 منها ص 36 من حافظة المستندات المقدمة بجلسة .../.../....
""وأنه لا يجوز لمن ترسو عليه المزايدة التنازل عن العقد أو حوالته أو المشاركة به أو الدخول به كحصة عينية فى أى مشروع إلا بعد موافقة االهيئة وفى حالة المخالفة يحق للهيئة إلغاء العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى مع تطبيق قواعد الإلغاء ""
كما أن الجهة المالكة الأصلية
استندت على أن المدعى عليه لم يقم بإستكمال باقى الثمن حيث أنه لم يدفع إلا عشرة فى المائة من ثمن القطعة ..... ولا بد له من استكمال أوراق نقل المليكة ومنها تحرير شيكات بنكية عليه بباقى الثمن حتى تنقل الملكية له
وقد أخطرت الجهة المالكة الأصلية
المدعى عليه بسرعة استكمال الأوراق ومنها تحرير شيكات بنكية عليه حتى يتثنى له نقل المليكة
إلا أنه
رغم اخطاره بذلك بتاريخ .../.../..... " ثابت ذلك من ملف القطعة فى ص 14 من حافظة المستندات المقدمة بجلسة .../../... .
وبتاريخ .../..../..... أخطرته الجهة المالكة أيضاً بسرعة استكمال الأوراق وتحرير الشيكات ( ثابت ذلك من ملف القطعة ص 16 بحافظة المستندات .
وبتاريخ .../.../.... أخترته بمضمون ذلك مرة أخرى وثابت ذلك فى ص 17 بحافظة المستندات
وبتاريخ .../..../... وتاريخ .../.../......
أخطرته أيضاً بسرعة استكمال الأوراق وتحرير الشيكات ثابت ذلك ص 18، 19 بحافظة المستندات
وبتاريخ .../../.... أخطرته بذات المضمون وإلا ستضطر الجهة المالكة بإلغاء البيع وسحب تخصيص قطعة الأرض له ص 22 من الحافظة
ثم أنذرته إنذاراً أخيراً بتاريخ .../.../.....
بسرعة إستكمال الأوراق وتحرير الشيكات وحددت له موعد نهائى هو ..../../..... للإنتهاء من توقيع العقود الإبتدائية وفى حالة تقاعسه عن الإلتزام بالمدة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ص 23 من حافظة المستدات المقدمة بجلسة ../.../....
وبتاريخ .../../.....
أخطرت الجهة المالكة الأصلية بإلغاء التخصيص لعدم انهاء اجراءات التعاقد ص 24 من ملف القطعة المرفق بحافظة المستندات المقدمة
وثابت من كل ما تقدم
أنه رغم كل الإخطارات التى قامت بها الجهة المالكة الأصلية والتى تخطر المدعى عليه بسرعة الحضور واستكمال الوراق ومنها الشيكات الخاصة بهذه القطعة حتى يتسنى نقل ملكيتها
إلا أنه
لم يحرك ساكناً مما حد بالجهة المالكة إلى إلغاء التخصيص وإلغاء البيع والسبب أنه لم يقم بإلتزاماته رغم كل هذه الإخطارات .
ومن ثم
يكون المتسبب فى عدم نقل ملكية قطعة الأرض للمدعين هو المدعى عليه ( البائع ) لهما
ولما كان
استحالة نقل المليكة للمشترين ( المدعين هو سبب من أسباب فسخ العقد مما حدا بالمدعين لإقامة هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع لإستحالة نقل الملكية لهما بعد أن قامت الجهة المالكة الأصلية بسحب التخصيص وإلغاء البيع الصادر منها للمدعى عليه بصفته مشترى والذى قد قام ببيع قطعة الأرض للمدعين قبل نقل المليكة له من الجهة المالكة والتى تقاعس عن إتمام نقل الملكية مما حدا بالجهة المالكة بإلغاء البيع والتخصيص له وإستلام الأرض .
-كما أنه وبفعل المدعى عليه أيضاً أصبح هناك إستحالة فى تسليم المبيع للمدعيين حيث أن الجهة المالكة الأصلية قد قامت بإستعادة الأرض المبيعة بعد إلغاءها البيع وسحب التخصيص مما يجعل إستحالة تسليم الأرض المبيعة ونقل ملكيتها للمدعيين وهو إلتزام واقع على المدعى عليه كأثر من آثار عقد البيع .
مما يجعل معه
استحالة نقل المليكة للمدعين تبعاً لذلك ومن ثم وجب فسخ عقد البيع الصادر منه للمدعين ولا يلزم فى رفع هذه الدعوى إعذار المدعى عليه بفسخ العقد وذلك لكون تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدعى عليه .
وقضت محكمة النقض فى ذلك
البين من المادة 440 من القانون المدنى أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ و الإبطال فى المادة 443 من القانون المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحقاق المبيع كله و ذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
( الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968)
-ولما كان هناك استحالة بنقل الملكية
من جماع كل ما تقدم ومن المستندات وعقد البيع المقدم أن السبب يرجع إلى المدين ( المدعى عليه) فى نقل ملكية المبيع للمدعين لتقاعسه فى انهاء إجراءات نقل الملكية له من الجهة المالكة الأصلية مما حدا بها لإلغاء البيع وسحب التخصيص .
وحيث قضت محكمة النقض أيضاً : -
" تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها أو نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة فإذا كانت المحكمة قد أقامت الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون ملزمه بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليه إستقلالاً لأن قيام الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ""
( نقض 17/3/1970 طعن 833 س 35 ق )
وقضت أيضاً : -
"" المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص طلب الفسخ الضمنى للعقد هو من مسائل الواقع التى ستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويعتبر الفسخ ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً
على إخلال البائع بإلتزاماته بنقل ملكية المبيع إليه وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ حيث أنه يترتب على استحالة نقل الملكية للمدعين فسخ العقد طالما أن السبب يرجع كما سبق أن ذكرنا إلى المدعى عليه .
"" نقض 1/4/1991 طعن رقم 2328 س 57 ق ، نقض 30/1/1990 طعن رقم 1765 س 56 ق
نقض 12/3/1990 طعن رقم 2202 س 54 ق """
ويترتب على الفسخ
إعمالاً لنص المادة 160 من القانون المدنى
" إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل البيع فيسترد المشترى ما وفاه من الثمن ويسترد البائع المبيع
ومن ثم وكأثر حتمى للفسخ
فإنه يكون طلب رد الثمن المدفوع إلى المدعى عليه وهو مبلغ 304000 ألف جنيه جدير بالقبول
كما أن المدعى عليه
يلتزم بفوائد هذا الثمن ومن وقت المطالبة بالقضائية والمرفوع بها هذه الدعوى والذى أصبح الثمن غير مستحق للبائع ( المدعى عليه ) لزوال سببه
وذلك تطبيقاً لنص المادة 158 من القانون المدنى يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
وفى ذلك قضت محكمة النقض أنه
"" مؤدى القضاء بفسخ العقد إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر وفقاً لأحكام ما دفع بغير حق التى تلزم المستلم بالفوائد من تاريخ المطالية القضائية عملاً بالمادة 158 من القانون المدنى .
( نقض 6/3/1989 طعن 2092 س 57 )
كما قضت أيضاً
مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم إسترداد الطرف الذى نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة 3/185 من القانون المدنى تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوئد إعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظوره أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 2092 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 735 بتاريخ 06-03-1989
ومن ثم
فقد جاء طلب رد الثمن مع الفوائد قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء به
وفى ذلك قضت محكمة النقض أنه : -
"" لقاضى الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعه النزاع ""
( الطعن رقم 0200 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 261 بتاريخ 29-02-1972)
أما بالنسبة لطلب التعويض
المطالب به بعريضة الدعوى
فالثابت لعدالة المحكمة الموقرة من جماع الأوراق المقدمة ملف الدعوى
إن فسخ العقد
كان بسبب من جانب المدعى عليه وهو المتسبب فى استحالة نقل الملكية للمدعين وذلك لكون الحق خرج من ملكيته ومن ثم استحال نقل ملكيته للمدعين
ومن ثم يكون طلب الفسخ هو أساس الدعوى
ولا يجوز الاحتكام إلى أصل العقد كتصرف قانونى عند القضاء بالتعويض وانما تستند المحكمة إلى المسئولية التقصيرية
وفى ذلك قضت محكمة النقض
إذ كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ 1962/6/17 لعدم تنفيذ الطاعن لإلتزاماته الواردة به بما يتضمن طلباً بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعداً أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الإلتزامات بما ينطوى على قضاء ضمنى بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 335 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/3 )
والثابت لعدالة المحكمة
أن المدعيين قد لحقا بهما أضراراً مادية وأدبية جسيمة والسبب فيها المدعى عليه لإستحالة تنفيذ العقد ونقل الملكية وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ المرتكب من جانب المدعى عليه والضرر الذى لحق بالمدعيين من جراء ذلك .
حيث أنه قد لحق المدعيين أضراراً مادية جسيمة تتمثل فى المبلغ المدفوع ....... ألف جنيه وبقاء هذا المبلغ فترة طويلة تحت يد المدعى عليه دون أن يستفيد المدعيين بهما فى شىء وقد فوت المدعى عليه على المدعيين فى ذلك أرباحاً وكسب لو تم إستغلاله خلال هذه الفترة وذلك بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الأراضى خلال تلك الفترة مما فوت عليه فرصة شراء أرض غيرها بأقل من الأثمان الموجودة فى الوقت الحاضر
- كما قد لحق بهما أضراراً أدبية جسيمة تتمثل فى شعورهما وإحساسهما بالحسرة بعد أن علما بضياع الأرض عليهما وفقدانها إلى الأبد إضافة إلى ما عاناه المدعيين من الشعور بالمهانة والسخرية من جانب الآخرين بعد ضياع حقوقهما وجعلهما عرضة للقيل والقال وأضحوكة بين ذويهم يتحاكون بها
-ومن ثم فإن التعويض المطالب به عن الضررين المادى والأدبى يكون أقل بكثير من الأضرار التى لحقت بهما
وعليه
يكون طلب التعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون .
وأخيراً
فإننا نلفت نظر عدالة المحكمة الموقرة أنها الخبير الأعلى فى الدعوى وأن حافظة المستندات المقدمة بجلسة .../../........ والتى طويت على كراسة الشروط الخاصة بالقطعة محل عقد البيع سند هذه الدعوى قد جاءت واضحة وضوحاً يقينياً على أن المدعى عليه قد تسبب فى عدم نقل الملكية إليه من الجهة المالكة وبالتالى استحالة نقل الملكية للمدعيين والذى على أثرها رفعت هذه الدعوى .
- وقد وضح المدعيان بصلب هذه المذكرة كل ما ورد بكراسة الشروط ومدى تقاعس المدعى عليه فى عدم استكمال أوراقه مما أدى إلى إلغاء البيع وإلغاء التخصيص وكان ذلك عن عمد من جانب المدعى عليه
مما استحال معه نقل الملكية للمدعيين لكون الملكية لم تنقل أصلاً للمدعى عليه وهو المتسبب فى ذلك
ومن جماع ما تقدم
يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها وقد جاءت وفق صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء بالطلبات
بناءً عليه
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل
نصمم على الطلبات
==============================================================
11-مذكره مدنى بحت دعوى عدم اعتداد بالحكم الصادرفى – نصير المحامين
مذكرةمقدمه لمحكمة شمال القاهره
الدائره ( ) مدنى
بدفاع كلا من السيد/======= السيد / =============مدعى عليهم
ضــــــــــــــد
==============================================مدعيــــــــن
فى القضيه رقم ===== لسنه ==== مدنى كلى شمال القاهره
والمنظوره بجلسه ====
الواقــــــعات
أقام المدعون دعواهم الماثله طالبين الحكم لهم بعدم الآعتداد بالحكم الصادرفى الدعــــــــوى
رقم لسنه 1998 مدنى كلى شمال القاهره على سند من الزعم بعدم حجيه هذالقضاء فى مواجهتهم لكونهم قد أقاموا دعوى بفسخ عقد البيع الصادر من مورثهم إلى المدعى عليه الآول واخر إلى جانب أنه قد قام عقب ذلك ببيع العين المحكوم بتسليمها فى الدعوى رقم 13242 لسنه 1998 مدنى كلى شمال القاهرة إلى من تدعى عطيات زاعمين أن عين التداعــــــــــى فى حيازتهـــــا منذ تاريخ العقد الصادر لها حتى الأن ومن ثم فقد انتهوا إلى أن الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الثانى فى مواجهة الآول بالتسليم لاينفذ فى مواجهتهم
وأستكمالآ لمسلسل الأباطيل ذهب المدعون إلى حد الزعم أن التسليم الذى تم بمعرفة قلم المحضرين فى 14/8/1998على عين التداعى هو تسليما صوريا على الأوراق ولم يتم فى الواقع 0
ولما كا نت تلك المزاعم الباطله ليس لها ظل من الحقيقه أو الواقع فضلآ عن مخالفتها لصحيح القانون وذلك للآسباب الأتية 0
أولآ
حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنه 1998 م . ك شمال القاهره قبل المدعين
وسقوط الحق فى اقامة الدعوى باسترداد حيازة العين بالتقادم
على ما يبين من مطالعة صحيفة الدعوى واسبابها أن المدعون قد سلكوا دربا من دروب محاولة ادخال الغش على المحكمة الموقره بمحاولة الأيعاز إليها بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهره القاضى بتسليم عين النزاع إلى المدعى عليه الثانى قد تم على الأوراق دون التنفيذ على الواقع وان العين فى حيازة من تدعى عطيات عبده منطاوى من تاريخ العقد المنسوب لمورثهم لها 0
ولم يكن ذلك من المدعين سوى محاولة للنيل من حجيه الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة تلك الحجيه التى لا تقثصر على اطرافها فقط بل تتعدى إلى المدعين من عدة أوجه متباينه تتمثل فى حجيه نسبيه قبلهم وأخرى حجيه قبل الكافة على النحو الاتى
1- الحق الذى لامراء فيه من جانب المدعين أن عقد البيع سند المدعى عليه الآول فى بيع عين التداعى للمدعى عليه الثانى صادر من مورث المدعين المرحوم أسماعيل عبد اللة حماده بتاريخ / / ويعــــــد بتلك المثابه حجه على المدعين بأعتبارهم ورثته و خلفا له وملتزمين بأثاره
ولا يقيل المدعين من تلك الحقيقة الدامغه التى تنادى بألتزامهم بتمكين المدعى عليه الآول من عين التداعى كاثر لعقد البيع تذرعهم بدعوى الفسخ التى أقاموها فى عام 1999 عقب الحكم فى الدعوى رقم 13242 لسنه 1998 مدنى كلى شمال القاهرة بتسليم عين التداعى للمدعى عليه الثانى ثم أتخاذ إجراءات التسليم فعليا وعلى الطبيعه بمعرفه المحضرين ونقل الحيازة إلى المدعى عليه الثانى بالجمعية الزراعيه 0
2- ومهما يكن من أمر فأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنه مدنى كلى شمال القاهرة قد نال الحجيه المطلقه قبل الكافه وترتيبت أثاره فى جانب المدعين وذلك لما قرره المشرع من حجيه لأجراءات نفاذه قبل الكافه بأعتبار انه ذا كانت الأحكام القضائية تقتصرحجيتها على أطرافها فأن ما تم من أجراءات التنفيذ لها حجه على الكافه ولا يجوز التنصل منه أو المنازعه فية إلا بطريق الطعن بالتزوير
ولما كان المدعين يعملون علم اليقين تلك الحقيقة فأنهم قد راحوا يدعون بصحيفه دعواهم أن محضر تسليم العين بمعرفه قلم المحضرين المؤرخ / / قد تم علىالآوراق دون التنفيذ على الطبيعه وتناسوا أن ذلك يخالف ما أستقر عليه بهذا الشأن من حجيه محاضر التسليم قبل الكافه كدليل على وقع اليد والحيازه للعين لكونها عملا رسميا خاصا بتنفيذ الآحكام القضائيه وتعبر عن الواقع الناشىء عن أجراءات التنفيذ التى تمت وقد جرى قضاء محكمه النقض على ذلك حين قضت انه :-
محضر التسليم واجب أحترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الآحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لايصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازه بالفعل اذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه بمعنى التسليم والتسلم من نقل الحيازه فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا
نقض 19/11/1972 الطعن رقم 931 لسنه 42 ق
فضلا عن ماسبق فأن المدعى عليه الثانى قد بادر عقب تسليمه عين التداعى بمعرفه المحضرين إلى نقل الحيازه بالملك لعين التداعى بالجمعيه الزراعيه رسميا ومن ثم فأنه اعمالا لما لسجلآت الجمعية الزراعيه من حجيه قبل الكافه فى ثبوت الحيازه على الطبيعه ونفاذها قبل الكافه لا يجوز للمدعين التنصل من تلك الحجيه الداله على ان المدعى عليه الثانى قد اصبح حائزا للعين من تاريخ التسليم للمستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :-
يستفاد من احكام نصوص القانون رقم 53 لسنه 1996 ” والقرار الوزارى رقم 30 لسنه 1998 المشار إليه مايلى :-
أولا :- ووجوب أنشاء سجل فى كل قريه تدون فيه كافه الحيازات الزراعيه الكائنة بزمام القريه سواء كان سبب الحيازه الملكيه او الآيجار او أى أستغلال أخر 0
وتؤخذ بيانات البطاقه الحيازيه من البيانات الثابته بهذاالسجل ويعتبر السجل والبطاقه من الأوراق الرسميه بحكم القانون وأن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته حجه على الناس كافة ، الآمر الذى ينبنى عليه عدم جوازالطعن فى حجيه بيانات السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذه فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقرره قانونا 0
طعن رقم 634 لسنه 17 ق جلسه 13/3/1974
وكان الفقه قد أستقر أعمالا لذ لك على أن الواقع او المركز القانونى الناشىء عن العقد لا يتصور البته ان يكون قاصرفى حجيته على طرفيه فقيل فى ذلك أنه :-
نظرا لان العقد كواقعه أجتماعيه وبما تخلقه من مركز قانونى جديد طارىء على العلاقات السابقة عليه لابد وأن يفرض وجوده ومن ثم احترامه على الكافه ، ومن هنا يتضح انه اذا كان أثر العقد نسبيا أى قاصر على طرفيه فأن نفاذه يكون مطلقا يحاج به على الكافه – وبمعنى أخر اذا كانت القوه الملزمه للعقد نسبيه فأن الوضع او المركز القانونى الناشىء عنه مطلق ، يترتب على ذلك نتيجه هامه اذ انه وان كانت نسبيه القوه الملزمه للعقد تمنع احد طرفيه مطالبه الغير بحق ناشىء فيه كما تمنع الغير من المطالبه بألتزام ناشىء عنه , فأن حجيه الوضع او المركز القانونى الناشىء عن العقد تقرض على الكافه أحترامه بما ولده من أثار وأن أمتنع احد العاقدين عن مطالبه أحدهم بتنفيذ ألتزام ناشىء عنه كما يحول للكافه الأحتجاج على العاقدين مما ولده من أثاروان كان يمتنع على احدهم مطالبه العاقدين بأن ينفذ لحسابه احد الألتزامات الناشئه عنه ، وتظهر أهميه نفاذ الوضع القانونى أو المركز القانونى فى مواجهه الكافه فى كثير من العقود الناقله للملكيه او المنشئه للحقوق العينيه والعقود المنشئه للنيابه أو المحددة للمسئول فى المسئوليه التقصيريه أو المنشئه للشخصيه الآعتباريه ، ولكن الأحتجاج بالوضع او المركز القانونى الناشىء عن العقد لا يقتصر على هذا العقود بل يمتد إلى كافه العقود ، فعقد البيع وأن قصرت نسبيه قوته الملزمه على الحق فى المطالبه بالثمن على البائع ، والحق فى المطالبه بالتسليم او الضمان على المشترى إلى أن الوضع أو المركز القانونى الناشىء عنه وهو أنتقال الملكيه يكون حجه على الكافه وأن من التطبيقات التشريعيه لنفاذ المركز القانونى الناشىء عن العقد فى مواجهه الكافه نظريه السبب الصحيح للتقادم المكسب الخمسى ونظريه والسبب بالأثراء بلاسبب
نقلا عن كتاب التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه
د/ محمد كمال عبد العزيز – الجزء الاول – طبعة نادى القضاء ص462
لما كان ذلك وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بعدم الأعتداد بالحكم الصادر بالتسليم فى الدعوى رقم لسنه مدنى كلى شمال القاهره فى مواجهتهم بأعتبارهم من الغير بالنسبه لهذا القضاء وان مورثهم فد باع العين عقب ذلك لزوجته / ع
وكان قد مضى ما يزيد عن سبع سنين عدادا منذ نفاذ هذا القضاء وأستلام المدعى عليه الثانى عين التداعى وكانت حيازه المدعون على عين التداعى قد زالت منذ التسليم فى 14/8/1999 ومن ثم فأن قد سقط حقهم فى أقامه دعواهم الماثله بأعتبار أن حيازتهم وحيازة زوجة ابيهم قد زالت عن العين منذ سبع سنين وذلك اعمالا للماده 9 من قانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى التى نصت على ان الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل وان العقد الغير مسجل يقتصر على التزامات شخصيه بين طرفيه ويكون التزام البائع قاصر على التسليم وهو التزام اساسه نقل الحيازه ولما كانت حيازه المدعين وزوجه ابيهم قد زالت من تاريخ التسليم فأن حقهم فى أستردادها يكون قد زال بالتقادم بمضى عام من تاريخ فقدها ويكون اقامتهم الدعوىالماثله على غير ذى سند من القانون
ثانياعبد اللة حماده
مما لاشك فيه أنه لايحول دون تلك الحجيه تساند المدعين إلى العقد المعطى له تاريخ 9/5/1986 والمنسوب
االطعن بالتزوير على عقد البيع سند المدعوه / ع المنسوب إلى مورث المدعين المرحوم أسماعيل إلى مورثهم لمن تدعى/ ع لكون هذا العقد المتساند إليه ما قصد منه سوى محاولة تمكين المدعين من الأستيلاء على عين التداعى
وقد بات واضحا بجلاء ان هذا العقد مزور على مورثهم فى ان العقد المزعوم ظهر إلى حيز الوجود عقب وفاة مورثهم المرحوم أسماعيل عبد اللة حماده والمتوفى فى غضون عام 1993 فى حين ان هذا العقد لم يظهر الا فى عام 1998 عقب بدء المدعى عليه الاول فى اتخاذ الاجراءات القانونيه على عين التداعى 0
وأية ذلك ودليله ماحاول المدعين أغفال الأشارة إليه بصحيفه دعواهم بكافه السبل من أن تلك السيده هى زوجه ابيهم وله منها ابنه تدعى / زينب اسماعيل عبد الله المولوده بتاريخ 24/12/1970 بما يوكد ان هذا العقد نبت غريب قصد به من جانب المدعين الاستيلاء على عين التداعى بكافة السبل الممكنه ويكون الطعن بالتزوير على العقد المذكور طلبا جازما للمدعى عليهم0
ثالثا
الدفع بصوريه عقد البيع سند المدعوه / ع===== المنسوب إلى مورث المدعين المرحوم أسماعيل عبد اللة حماده
ومهما يكن من امر فان المدعى عليهم يتمسكون بالطعن بالصوريه على العقد الصادر من مورث المدعين إلى من تدعى /ع==== زوجته كطلب احتياطى لسابقه لذات الاسباب السابقة ابداءوها ودليل ذلك ان المنازعه تقوم فى الدعوى الحاليه بين الورثه والمدعى عليهم الذين يزعمون ان العين إلت إلى السيده / ع==ه عقب بيعها إليها بما يؤكد ان لهم مصلحه واضحه فى اقامة دعواهم الماثله على الحكم سند المدعى عليه الثانى وانهم لا زالوا يطمعون فى الأستيلاء على عين التداعى من جديد وان المذكوره ليست سوى أداه تشاركهم فى محاولة الاستيلاء على عين التداعى بما يدحض ما أبدوه من تساند للعقد الصادر لعطيات عبده للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
من المقرر فى قضاء هذه المحكمه – أنه يجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع
أن يثبت بكافه طرق الآثبات صوريه البيع التالى الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمه فى سبيل تحقيق أثرعقده ولو كان العقد المطعون عليه مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يصحح عقدا باطلإ ويجعل العقد الصـــــــــورى عقدا جديا كما أنه لايكفى وحده لنقل الملكيه بل لابد أن يرد على عقد جدى
الطعن رقم 1810 لسنه 52 من جلسه29/1/1986
بنــــاء عليــه
يلتمس المدعى عليهم
اولأ :- رفض الدعوى بحالتها
وكيــــل المــدعـى عليهــم
المـحامـى
12-مذكرة دفاع فى دعدى عدم نفاذ بيع فيما زاد
عن ثلث التركة لصدوره فى مرض ا لموت
السيد / 00000000000000مدعي" 0
ضد
السادة / 0000000000000000مدعى عليهم "0
وذلك
فى الدعوى رقم 00000 لسنة2007م مدنى جزئى
رشيد
، المحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق
الطلبات
يلتمس المدعي
القضاء له بالطلبات الأتية :
(1 ) رفض الدفع بسقوط
الدعوى بالتقادم عملا بالمادة 243مدنى الوارد بمذكرة المدعى عليها الأولى المقدمة
بجلسة 0/ 0 / 2008م 0
(2 ) رفض الدفع بعدم
فبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى طبقا لنص المادة 15 من قانون الشهر العقارى رقم
114 لسنة 1946م0
( 3 ) رفض الدفع بحجية الأمر المقضى فيه بالحكم
رقم 0 لسنة 1995 مدنى صحة توقيع كلى رشيد وفقا لنص المادة 101 إثبات والوارد
بمذكرة دفاع المدعى عليها الأولى المقدمة بجلسة 0 / 0 / 2008 م0
( 4 ) القضاء وقبل
الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية
بما فيها شهادة الشهود أن عقد البيع المؤرخ 0 / 0 / 1995م قد صدر من المرحوم / 00000000000000
وهو فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل بقصد الإضرار بحقوق أشقائه ومن بينهم المدعى وحرمانهم
من الميراث بالتحاليل على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام 0
أولا : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع إلى
ما جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة
الموقرة حرصا و مراعاة لوقت عدالتها الثمين 0
ثانيا : الدفاع
أولا : رفض
الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم عملا بالمادة 243مدنى الوارد بمذكرة دفاع المدعى
عليها الأولى المقدمة بجلسة 0/ 0/ 2008م ؛
نصت على أحكام بيع المريض فى مرض الموت المادة 477 مدنى والتى تنص على أنه :
(1)
إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت
فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث
التركة داخلا فيها المبيع ذاته 0
(2)
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة ، فإن المبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى
فى حق الورثة إلا إذا أقره أو رد المشترى للتركة ما بقى بتكملة الثلثين0
(3)
يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام
المادة 916 "0
وتنص المادة 916 من القانون المدنى
على أنه ؛
"
1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت
ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعهد الموت و تسرى عليه
أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف 0
2-
وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم و هو فى مرض
الموت و لهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا
التاريخ ثابتا
3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم
فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا ً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر إليه التصرف
عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه " 0
ولم يرد فى القانون المدنى أى نص خاص يتعلق بمدة تقادم
دعوى عدم نفاذ تصرف المورث الذى يصدر فى مرض الموت بدون مقابل أو بمقابل يقل عن
ثلث التركة التى يقيمها ورثته وبالتالى فإن هذه الدعوى من المفروض أن تخضع للقاعدة
العامة فى التقادم بمضى خمس عشرة سنة
والمنصوص عليها فى المادة 374 مدنى والتى تنص على أنه ؛ " يتقادم الالتزام
بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد نص خاص فى القانون فيما عدا
الاستثناءات الأتية "0
غير أن دعوى عدم نفاذ تصرف المورث الصادر فى مرض الموت
بدون مقابل فيما زاد عن ثلث التركة كدعوانا الماثلة تعتبر دعوى ذات طبيعة خاصة فلا تسقط بالتقادم لأن المطلوب فيها هو تقرير أن العقد الظاهر الذى ابرمه المورث لا
وجود له وهى حقيقة قائمة مستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها 0
راجع فى ذلك
الدكتور / عبد الرزاق أحمد السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون
المدنى ، تحديث
وتنقيح المستشار / احمد مدحت المراغى ، الجزء الثالث ،
نظرية الالتزام بوجه عام ( الأوصاف –
الحوالة – الانقضاء ) ، طبعة لجنة الشريعة
الإسلامية بنقابة
المحامين ، سنة 1428هـ - 2007م ، فقرة 597 ، ص 818 وكذلك الهامش 0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
"
متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن
الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة ،
على أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث فيكون تحايلا على القانون وهذه
الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى
قصده المتعاقدان وترتيب الآثار التى يجب أن تترتب على القيمة الحقيقية له واعتبار
العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا
يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن "0
جلسة 20/3/1969م ،
الطعن رقم 98 لسنة 35 ق ، س 20 ، ص 450 –
جلسة 10/4/1973م ،
مجموعة أحكام النقض ، س 24 ، ص 577 ، مشار إليهما
فى مؤلف الدكتور /
عبد الرزاق السنهورى ، سالف الذكر ، ص 818 ، هامش رقم 4 "
أما المادة 243 مدنى والتى تستند إليها المدعى عليها الأولى فى دفعها بسقوط
الدعوى الماثلة بالتقادم والتى تنص على أنه ؛
"
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه
الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ، وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من
الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "0
هذه المادة تتعلق بتقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين
والتى يطلق عليها الدعوى البولصية وهى الدعوى التى يرفعها الدائن بحق مستحق الأداء
والذى صدر من مدينه تصرف ضار به ومن شأنه آن يخل بحق الضمان المقرر له على جميع
حقوق مدينه بقصد الحصول على حكم بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه إذا كان هذا التصرف ينقص
من حقوق المدين أو يزيد فى التزاماته ويترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره
وذلك إذا توافرت شروط معينة هى ؛ أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وسابقا فى الوجود
على تصرف المدين المطعون فيه والذى يجب أن يكون مفقرا أو مؤديا إلى إعساره أو
الزيادة فى إعساره ومنطويا على غش من جانبه وتواطؤ من المتصرف إليه 0
وقد نظم المشرع دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البولصية
فى المواد من 237 وما بعدها من القانون المدنى ، فنص فى المادة المذكورة على أنه ؛
"
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا
التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه
إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية "0
ونص المشرع فى المادة 243 مدنى على تقادم هذه الدعوى وهو
نص خاص يشكل استثناء من القاعدة العامة الواردة فى المادة 374 مدنى وبالتالى يجب
تفسيره تفسيرا ضيقا بحيث لا يسرى إلا على الحالة التى تضمنها بالذات وما خرج عنها فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة
تقادمه خمس عشرة سنة 0
واضح إذن مدى الاختلاف بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أو
الدعوى البولصية والدعوى التى يرفعا الوارث طعنا على تصرف مورثه الذى صدر منه فى
مرض موته تبرعا دون مقابل كدعوانا الماثلة ، فالأولى تتقادم بالمدة الواردة فى
المادة 243 مدنى بينما الدعوى الثانية لا تسقط بالتقادم لأن المطلوب فيها هو تقرير
أن العقد الظاهر الذى أبرمه المورث لا وجود له وهى حقيقة قائمة ومستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها 0
وعلى ذلك فإن مدة التقادم الواردة فى المادة 243مدنى تكون قاصرة على دعوى
عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البولصية ولا تسرى على دعوانا الماثلة لاختلاف طبيعة كل
من الدعويين ولأن دعوانا الماثلة لا تسقط بالتقادم أبدا على نحو ما أوضحنا
وبالتالى فإن الدفع المبدى من المدعى عليها
الأولى بسقوط الدعوى بالتقادم والوارد بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 0/0/2008م
يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه و الحال كذلك
رفضه0
ثانيا : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها طبقا للمادة 15 من قانون
الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946م والوارد بمذكرة دفاع المدعى عليها الأولى
المقدمة بجلسة 0/0/2008م :
دفعت المدعى عليها الأولى بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 0/0/2008م بعدم قبول
الدعوى بعدم شهر صحيفتها طبقا للمادة 15 من قانون الشهر العقارى والتى تنص على أنه
" يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر
بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى تضمنه المحرر
وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ، فإذا كان
المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى "0
ويتضح من هذا النص أن المشرع فى قانون الشهر العقارى قد اوجب شهر دعاوى
الطعن فى التصرفات واجبة الشهر سواء بطريق التأشير بها أو تسجيلها بحسب الأحوال ، فلا يجوز شهر
الحكم الذى يصدر فى أى من هذه الدعاوى إلا بعد أن تسجل صحيفة الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم من المدعى فيها وإلا امتنع الشهر العقارى عن السير فى إجراءات شهر ذلك الحكم 0
ولم ينص المشرع على عدم قبول الدعوى التى يكون من شأنها الطعن فى التصرف إذا
لم تشهر صحيفتها وقد خلا قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1964م من وجود أى نص يقرر جزاء عدم القبول على عدم شهر مثل هذه الدعاوى ، وبالتالى فانه لا يجوز إعمال هذا الجزاء الذى لم ينص عليه المشرع ولم يرده0
ويؤكد ذلك أن المشرع فى المادة 15 /2 من قانون الشهر العقارى قد نص على انه
يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية "0 وكان المشترى عندما يحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع
الصادر له يقوم – عند شهره للحكم الصادر فيها – بتسجيل صحيفة دعواها إعمالا لهذاالنص ولم يكن يترتب على عدم تسجيل صحيفة تلك الدعوى القضاء بعدم قبولها 0
وقد تدخل المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991م وأضاف فقرة ثانية إلى المادة 65
من قانون المرافعات نصها كالأتى ؛ " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها "0 وعلى ذلك فإنه اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القانون أصبحت
دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية لا يقبل إلا إذا أشهرت
صحيفتها 0
فإذا كان من شأن النص فى المادة 15/2 من قانون الشهر
العقارى ترتيب جزاء عدم قبول دعوى صحة التعاقد إذا لم تسجل صحيفتها ، فإن المشرع لم يكن فى حاجة إلى التدخل بإضافة فقرة إلى المادة 65 مرافعات تقرر جزاء عدم القبول على عدم تسجيل صحيفة تلك الدعوى ، وهو ذاته النص ( أى المادة 15 من قانون الشهر
العقارى ) الذى يوجب شهر دعاوى الطعن فى
التصرفات 0وعلى
ذلك فإنه يتضح أن الخطاب فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الشهر العقارى على وجوب شهر دعاوى الطعن فى التصرفات موجه إلى مصلحة الشهر العقارى وليس إلى
المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى ، وعلى هذه المصلحة أن تمتنع عن شهر أى حكم يصدر فى هذه الدعاوى إلا بعد أن تشهر صحيفة الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم 0
أما القضاء بعدم قبول الدعوى كجزاء على عدم شهر صحيفتها فهو جزاء لم ينص
عليه المشرع فى قانون الشهر العقارى أو قانون المرافعات أو غيرهما من القوانين ،
كما انه جزاء لم يرده المشرع ولو كان يريد ترتيب جزاء عدم القبول لعدم شهر صحيفةدعاوى الطعن على التصرف لكان قد تدخل - كما فعل بالنسبة لدعوى صحة التعاقد – ونص على تقرير ذلك الجزاء صراحة0
وعلى ذلك فإنه لا يجوز توقيع جزاء
عدم القبول لعدم شهر صحيفة دعاوى الطعن فى التصرف لعدم النص عليه ، وبالتالى يكون الدفع المبدى من المدعى عليها الأولى
بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها طبقا للمادة 15 من قانتون الشهر العقارى
والوارد بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 0/0/2008م ، غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه 0
ثالثا
: رفض الدفع بحجية الأمر المقضى فيه بالحكم رقم 0 لسنة 1995م صحة توقيع كلى رشيد، وفقا لنص المادة 101 إثبات والوارد بمذكرة
دفاع المدعى عليها الأولى بجلسة 0/0/2008م
تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن ؛
الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوزقبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع كان بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "0
ومن هذا النص يتضح أن الدفع بحجية الأمر المقضى أو بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها يشتر ط للتمسك بيه شروط ثلاثة:
1- اتحاد الخصوم :
المراد باتحاد الخصوم اتحادهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم 0
2- اتحاد المحل أو وحدة الموضوع : ويتحقق وحدة المحل فى كلتا الدعويين إذا كان الأساس الذى تقومان عليه واحدا
حتى ولو كانت الطلبات متغيرة فيهما ، إذ العبرة فى تحقق هذا الشرط هى بموضوع
الدعوى وأشخاصها لا بنوع هذه الطلبات 0
3 - اتحاد السبب : وبقصد باتحاد السبب أن يكون سبب رفع الدعوى الثانية هو ذاته
سبب رفع الدعوى الأولى التى فصل فيها
الحكم الذى يتمسك الخصم بحجيته0
وقد قضت محكمة النقض بأن ؛ " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة
نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط
فيه أن تكون المسالة المقضى فيها
نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها
بينهما بالحكم الأول وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها"0
طعن
1836 لسنة 54 – جلسة24/4/1991م
وقضت محكمة النقض كذلك بأنه ؛ " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين ، فإذا تخلف احد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى "0
الطعن
116 لسنة 58 ق ، جلسة 15/1/1991م
وقضت محكمة النقض أيضا بأن ؛ " المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم الصادر صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسالة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم الصادر بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين وكان للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيه يكون قد فصل بين الخصوم ، متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على
الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسالة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر
فيها "
الطعن 1453 لسنة 55 ق ،
جلسة 25/1/1990م
لما كان ما تقدم وكانت الدعوى رقم 0000 لسنة 1995م مدنى كلى صحة توقيع = موضوعها هو الحكم بصحة توقيع المورث المرحوم / 00000000000 ، على عقد البيع المؤرخ
20/2/1995م ، بينما الدعوى الماثلة موضوعها هو الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المذكورالصادر من ذلك المورث إلى المدعى عليها الأولى فيما زاد عن ثلث العقار موضوعه المبين بصحيفة تلك الدعوى ، وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن لصدور هذا العقد منه فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل إضرارا بحقوق الورثة بالتحايل على قواعد الميراث ، فإن شرط وحدة المحل أو وحدة الموضوع يكون قد تخلف 0
فضلا عن ذلك فإن السبب فى الدعويين المذكورتين مختلفا ، إذ أن سبب الدعوى
رقم 0000 لسنة 1995م مدنى كلى صحة توقيع رشيد هو أن المورث المرحوم / 00000000 ، قد وقع على عقد البيع المؤرخ 20/2/1995م ،
بينما سبب الدعوى الماثلة هو أن المورث المذكور قد صدر منه ذلك العقد وهو فى مرض الموت تبرعا دون مقابل إضرارا بحقوق ورثته وتحايلا على أحكام الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام 0
وعلى ذلك فإن شروط الدفع بحجية الأمر المقضى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات تكون غير متوافرة مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الدفع 0
رابعا:
إحالة الدعوى إلى التحقيق :
يلتمس المدعى – إثباتا لدعواه – القضاء وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة
الدعوى إلى التحقيق لثبت بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أن
عقد البيع المؤرخ 20 / 2
/ 1995م قد صدر من المرحوم / 00000000000 وهو فى مرض الموت تبرعا وبدون مقابل بقصد
الإضرار بحقوق أشقائه ومن بينهم المدعى وحرمانهم من الميراث بالتحاليل على قواعد
الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام 0
فلهذا و لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل و إسناد احكم يصمم المدعى
على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة 0
و الله ولى التوفيق و هو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى
13-مذكرة بدفاع للصورية عن المدعين
مذكرة بدفاع
في الدعوى رقم 4589لسنة 2009م .ك شمال القاهرة
المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 5/ 7/2010 م
من السيدة/ ======= 2- ======= بصفتهما (مدعين)
ضــــــــد
1-السيد / ================= مدعى عليه)
2-السيد/==================( مدعى عليه)
وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أنه :
بتاريخ 9/8/2007م سلم مورث الطالبتان لأبنائه المعلن إليهما العقار الذي يمتلكه بقرية أتميده شارع مكة المكرمة متفرع من شارع الشيخ عبد الله الدسوقي مركز ميت غمر ومساحته 175 متر مربع و الذي يحده من الناحية البحرية:منزل ملك صلاح عمارة بصارة والقبلية:منزل محمد عبد الحميد والشرقية:منزل تفيده مصطفى والغربية:شارع بعرض 5متر و به مدخل المنزل وهو عبارة عن منزل بالأعمدة الخراسانية المسلحة وكامل المرافق ومن شقة مكونة من ثلاث حجرات وصالة ومطبخ وحمام لكي يستغلاه وينتفعا به وبريعه
2- كذلك قام المعلن إليهما بإبرام عقود إيجار صورية علي شقتين لهم في العقار رقم 29شارع سيد فؤاد مدينة النور الزاوية ملك مورث الطالبين أيضا وكل هذا مخالف للحقيقة الغاية منه حرمان الطالبتان وشقيقتهما(أحلام وآمال ومني وصفاء) أولاد المورث0
* كل ما سبق هو ما دفع المدعين إلى إقامة دعواهم بصورية عقدي البيع صورية مطلقة والمؤرخين
9/8/2007م وعقدين الإيجار للشقتين الكائنتين بالعقار رقم 29شارع سيد فؤاد مدينة النور الزاوية الحمراء والمقدم به كشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية بالزاوية الحمراء بحافظة مستندات بالجلسات السابق يفيد بأن المدعي عليه الأول يسكن بالدور الخامس بعقد إيجار مثبت بمصلحة الضرائب العقارية والمدعى عليه الثاني يسكن بعقد إيجار أيضا بالدور الرابع 0
وحيث أن هذا البيع صوري صورية مطلقة لأن هذا البيع ما هو إلا تحايلا علي قواعد الميراث
وتحايلا على القانون إضرارا بحق الطالبين في الإرث المقرر لهما شرعا كل ما سبق ذكره يعتبر أن هذا البيع صوري صورية مطلقة وذلك للاتي:-
1-أن الطالبتين لم تعرف عن البيع شيئا من قريب أو من بعيد إلا بعد وفاة مورثهم
2-أن المنزل محل عقد البيع ليس ملكا خالصا لمورث طرفي النزاع وإنما يخص والدة الطالبتان
والمعلن إليهما في البناء بميراثها الخاص
3-رغم ذلك ظل مورث الطرفين واضعا يده على هذه الأطيان ومنتفعا بها باعتباره مالكا لها مستأثرا بثمارها وظل على هذا الوضع حتى توفاه الله بتاريخ 18/4/2008م .
4-أنه ثابت في بنود العقد أن أقر المشتريان بأنهما قد عاينا هذا المنزل 0000علما بأن المدعو/خالد عطية لم يوقع علي العقد حتى الآن لأنة وقت البيع كان خارج البلاد وما زال حتى الآن
5-لم يتم دفع الثمن المزعوم ولم يكن طرفي العقد موجودين وقت مجلس العقد.
6-أن مورث الطرفين في وقت أبرام العقد كان مريض مرض الموت لأنة كان يعاني من غيبوبة دائمة بسبب مرض الكبد الذي ابتلاة الله به .
الهيئة الموقرة :
ثابت أن الصورية المطلقة إن هي إلا تحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخر حسن النية لهذا قررت المـادة 244 من القانون المدني - في عجزها - جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات " كما أن لهم - دائني المتعاقدين والخلف الخاص " أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميـع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ".
والثابت لدي هيئتكم الموقرة أن دفاع المـدعين قدم أكثر من دليل وقرينة تقطع بأن العقـد المطعون عليه صوري صورية مطلقة وأنه حرر بقصد الإضرار بالمدعيين وحرمانهم من الإرث الشرعي وان الدفاع عن المدعى عليهم لم يطلب سوى رفض الدعوى لتمسكة بالحكم بدعوى صحة التوقيع المقامة منه ضد مورث الطالبين ولم يبدى سوى هذا الدفع الذي ليس له صله بموضوع النزاع (الصورية المطلقة ) وأصل الحق هذا بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 9/8/2007م والمقدم صورة ضوئية منه لعدلكم اما بالنسبة لعقدين الايجار فقد قدمنا كشف رسمى صادر من الضرائب العقارية الزاوية الحمراء يفيد بأن المكلفة بأسم مورث الطالبين وأن المدعى علية الاول يسكن بعقد ايجار بالدور الخامس بقيمة ايجارية شهرية قدرها 65 جنيها شهريا فكيف ذلك وان المدعى علية الاول مقيم خارج البلاد منذ اكثر من خمسة عشر عاما وانه لم يحضر اي من الجلسات ولم يمثل بوكيل عنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أما بالنسبة للمدعى علية الثانى يسكن بعقد ايجار بالدور الرابع بقيم ايجارية قدرها 29 جنيها شهريا كما هو موضح بالكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بالزاوية .
رد المدعي علي الدفع المبدي من المدعي عليه برفض الدعوى لوجود حكم نهائي بصحة التوقيع على عقد البيع المطعون علية بالصورية المطلقة والمؤرخ 9/8/2007م ضد المورث0
الأصل فى دعوى صحة التوقيع أنها دعوى تحفظية وليس لها مساس بالموضوع وأصل الحق وان الحكم فيها بصحة التوقيع لا يعفى من الطعن عليها بالصورية المطلقة او النسبية كما قضي :
والثابت في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء وبذلك لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح ( الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001 -)
وفي ذلك يقرر المستشار أحمد هاني مختار - الصورية أنواعها وإجراءاتها - طبعة 2005 - بدون ناشر "
في خصوص عقود البيع " إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل ، فإذا أنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صورية مطلقة - لا يصححها التسجيل ".
ولقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء
وأيضا قضت محكمة النقض في حكم آخر لها
الطعن رقم 247 سنة قضائية 22 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1956][صفحة رقم 205]
قضت بأنه إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
الطعن رقم 440 سنة قضائية 30 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1965][صفحة رقم 655]
ويترتب على البطلان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مما مفاده عودة العقار إلى الطالبين مع الريع الذي حصله المعلن إليه من تاريخ وفاة مورثهم
وحيث أنه عن نية الغش والتواطؤ فأنها متوفرة لدى المعلن إليهما لأنهم لم يتمسكوا فى دفاعهم إلا بالحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع المقامة من المدعى عليه الأول ضد مورث الطرفين وتقديم حافظة مستندات بهذا الحكم مما يحق للطالبين من القانون المدني طلب إبطال هذا التصرف مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم المصروفات
وبالنسبة لإثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمة الموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى ( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )
الطلبات
الهيئة الموقرة :
تتمة لما قدمه المدعين من أدلة وما قر واستقر في يقين الهيئة الموقرة فإن المدعين لا يسعهم إلا طلب الحكم لصالحهم بالاتي:-
أولا :ببطلان عقد البيع المؤرخ9/8/2007 وعدم نفاذه في مواجهة المدعين والمقدم صورة ضوئية منة بحافظة مستندات مرفقة باوراق الدعوى واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية مطلقة.وأيضا عقدين الإيجار الموضحين بالكشف الرسمي من الضرائب العقارية بالزاوية للمدعى علية الأول والثاني .
ثانياً:إلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعين
أشرف فتح الباب
المحامى
↚
14-مذكره في الدعوى رقم -- لسنة 2009 مدني جزئي مركز المحله الكبرى فى دعوى بطلان عقود بيع صوريه صادره من الاب لاولاده عن الاب المدعى
بــــدفاع :-/ -------- (( مدعى))ضــــــــــد
1----------------------
2---------------------(( مدعى عليهما))
الدفـــاع
يلتمس اصليـــا:-/
القضــــاء للمدعى بالطلبات الاتيه والموضحه بعريضة الدعوى وهى :-/
ببطلان عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين في 5 / 8/ 1986للصورية المطلقة والمتضمن على غير الحقيقة بيع الطالب إلى المعلن إليه الأول والثاني ما هو منزل كائن بناحية بطينه مركز المحله الكبرى وكذلك بطلان عقد البيع الصادر من الطالب للمعلن اليه الاول عن باقي المنزل والمؤرخ9/5/2008وهذا العقود صوريه لم يدفع فيها المعلن اليهما ثمن بسبب صوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التأشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبهم واعتبارها لاغيه معدومة الاثر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامهم جميعا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وجيــز الوقــائع
تتحصل فى ان المدعى والد المدعى عليهماوكان لهم اخوة كبار خشى عليهم من اشقائهم من ان تعاجله المنيه ويتركهم بلا مال وتعليم فقام بتحرير لهم عقود البيع محل الدعوى وهى عقود صوريه لم يدفع فيهما المدعى عليهما ثمن حيث انهم كانوا بمراحل التعليم المختلفه وللان لم يمتكوا ثمة اموال كلها اموال المدعى واستمر المدعى عليه الاول باتباع اسلوب الحيله على والده ووالدته حتى جردهم من كل اموالهم وحرمان جميع الورثه من حقوقهم الشرعيه وبعد ان جردهم من جميع اموالهم من ارض ذراعيه ومنازل تعدى عليهم بالضرب والسب وطردهم بلا ماوى ولاطعام وتناس المدعى عليهما قول الحق سبحانه وتعالى:
سورة لقمان الايه 14( ووصينا الانسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله فى عامين أن شكرلى ولوالديك الى المصير)
سورة الاحقاف الايه 15 ووصينا الانسن بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى اذ بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى ولدى وأن أعمل صلحا ترضه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين(15) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون(16) والذى قال لولديه أف لكما أتعداننى ان أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك ء امن ان وعد الله حق فيقول ماهذا الاأسطير الاولين)
سورة الاسراء الايه 24(وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيرا)
سورة البقره الايه 215(يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم)
سورة البقره الايه
83( واذ أخذنا ميثق بنى اسرءيل لاتعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتمى والمسكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون)
سورة النساء الايه365( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتمى والمسكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمنكم ان الله لايحب من كان مختالا فخورا ( معالى الرئيس جميع الاديان السموية اوصة بالولدين خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ان كان لهولاء الاولاد مال اما فى موضوع هذه الدعوى الاموال كلها ملك الاب والام فهما يلوزون بعدالتكم لنصرتهم وان تردوا الحقوق الى اصحابها الشرعين وانقذ
الوالدين من نار جهنم فجميع المستندات المرفقه بملف الدعوىتؤكد صورية العقدين وكذلك العقد الاخيركما ان المعلن اليهما لم يكن لديهما أية مبالغ نقديه هذا فضلا عن أن المعلن إليه الاول والثانى كانوا بمراحل التعليم المختلفه وقت تحرير العقدين الاولين وحتى الان بالاضافة إلي انه ليس لديهما ثمة املاك ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقود لصوريتهاالمطلقة هو وزوجتهه والدة المعلن اليهماو ليس لهم دخل سوى ريع هذه المنزل وقطعة ارض ذراعيه وحيث انه اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقود البيع الصوريه سالفة الذكر يجعلها باطله لكونها ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذه العقودكانت صوريه صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانها , وعدم انتقال ملكية المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذه العقود الصوريه بسبب الضرر الواقع عليه هو وزوجته وبقى ورثته , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة بالكتابه وحيث انه ايمانا من الطالب ورغبته فى عدم حرمان باقى الورثه من حقوقهم الشرعيه ارضا لله ورسوله فقد طلب من المعلن اليه الثانى برد المنزل اليه فستجاب الى والده الطالب وحرر له عقد بيع صورىمثل العقد سالف الذكر بتاريخ 4/8/2002 الا ان المعلن اليه الاول عاد واتبع اسلوب الحيله على والده الطالب وطلب منه من جديد تحرير عقد له ببيع ما يخص شقيقه له فعاد الطالب من جديد وحرر للمعن اليه الاول عقد بيع ابتدائى صورى مؤرخ فى 9/5/2008 واخذ عليه من جديد حق المنفعه بشقه فى الدور الارض من المنزل سالف الذكر واذا صحوة قرب الطالب من الوقوف امام الله حيث انه يبلغ من العمر 90 عام وطالب المعلن اليه الاول برد الحقوق الى اصحابها الا انه رفض ذلك وطرد والده ووالدته من المنزل وتعدى عليهما بالضرب مما يعد هذا التصرف محل هذه الدعوى والصادر من الطالب الى المعلن اليه الاول والثانى تصرف باطلا وذلك للصورية المطلقه اضرارا بحق الورثه فى الارث ه وتحايلا على قواعد الارث وانها من النظام العام وانه يستمد الوارث حق من القانون مباشرة وان المعلن اليهما الاول والثانى اقرو بموجب اقرار عرفى ورقة الضد واشاروا الى العقدين سالفى الذكر بانهما عقود صوريه لم يتم فيها دفع ثمن وقد اتفق الطرفان على انه من حق الطالب فسخ هذه العقود وابطالها لصورية الثمن وكذلك تحرير المعلن اليه الاول لوالده ورقه بحق المنفعه كلاهما يؤكد الصورية المطلقه
بنــــــاء عليـــــــــه
وبعد الاطلاع على المستندات المقدمه منا بملف الدعوى
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره
والله ولى التوفيق
( وكيل المدعى )
15-مذكره رائعه غصب حيازه بالقوه ----
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتــــب
عـدنـــان محمــد عبد المجيد
المحامى
لـدى محكمه النقض والدستورية العليـــا
94 أ الشهــــيد أحمد عصمت – عين شــمـــــس
ت : 01221095120 ----- 01149000154
محكمه تـــــــــــــــــــــلا الجزئيـــــــــــــــــــــه
دائــــــــــــــــــــــــــره الجــنـــــــــــح
مذكـــــــــــــــــــــــره
******
بدفــــــــــــــــــــاع :-
ورثـــــــــــــه المرحوم / ============( مدعون بالحق المدنى )
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / =======================( متهمـــــــــــــــــــــون )
فى القضيــــــه رقم لسنه==0 تـــــــــلا جنح الشهداء
والمحجوز للحكم لجلسه ============ومذكرات ومستندات فى اسبوعين .
الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
******
سعياً وراء الكسب الحرام والسطو على اموال الناس واملاكهم ، والافتئات على الحقوق المشروعه بغير وازع من ضمير او خشيه من الله رب العالمين ، كون المتهمون فيما بينهما تشكيلاً عصابياً الغرض منه ارهاب المواطنين ونهب اموالهم تحت سطوه الغصبه بالقوه ، وها هو المسلسل الاجرامى الذى دبر له المتهمون وخططوا بتفكير يفوق تفكير الشياطين حيث سار على النسـق التالى :-
فى ليلــــــه 6/8/==1 جمع فارس الاتهام (=====) عصابته المكونه من المتهمين جميع وقام تحت جنح الليل مستقلاً سيارته تتبعه سياره اخرى الى حيث املاك المدعون بالحق المدنى وذلك بغرض الاستيلاء على الحديقه المملوكه للمدعين بالحق المدنى وارهاب خفراء تلك الحديقه والاستيلاء على حيازتها بالقوه وفرض واقع جديد على المدعون بالحق المدنى .
ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن
اراده الله العلى القدير أبت الى ان تحول بين المجرمون وبين جرمهم حين تصدى لعصابه السوء نجل مشترى ثمار الحديقه وخفيرها لهم فى حين تم ابلاغ شرطه تــلا بالواقعه حاله تلبس بها .
حيـــــــــث قام الملازم الاول / رأفــــــــــــــــت مبـــــــــــــــــارك بالانتقـــــــــال بصحبه قــــوه الى مكان البلاغ ( حديقه المنجو المملوكه للمدعون بالحق المدنى ) وما ان شاهده المتهمون حتى بادروا بالفرار واثبت فى محضره انه رأى خالتهم على ضوء سياره الشرطه تتوارى فراراً عند قــــــدومه ولم يجــــد سـوى المتهم الاول (===) الذى قام بضبطه واصطحابـــــــه الى شرطه تــلا وكانت الشرطــــــه قد سألت الشهود على الواقعــــه ( المجنى عليهم ) واحيل المحضر الى نيابه تلا الجزئيه .
حيــــــــــث تم ســـــــــــــــــؤال كــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــن :-
1- الملازم اول / ================ ضابــــــــــــط الواقعه
2- السيد /================= مستأجر ثمار الحديقه
3- السيد/====================== حــــــــــارس الحديقه
4- السيد=================== جار الحديقه من الناحيه الشرقيه
5- السيد / =======================الجــــــــــــار الشرقـى
6- السيد/ ==============================رئـيس وحده الزراعيه بكمشيش
7- السيد/ =============================شيــــــــخ بلـــــــــــــده كمشيش
8- السيد/ ==========================احــــــــد المــــــــــــلاك
9- السيد/================= احـــــــــد المــــــــــــلاك
10 السيد/======================= احــــــد المــــــــــــلاك
11 السيد/ =================رئــــيس وحــــده مباحـــــث تلا
و الذين اقروا جميعاً بمقارنه المتهم الحسينى عبد الحميد وعصابته للجرم المسند اليهم .
وكانت النيابه العامه قد سألت كلا من :-
1- ================= ( سائــــــــــــق الســياره )
التى قام المتهمون باستقلالها تحت جنح الليل بالسطو على املاك المدعون بالحق المدنى واعترف بمقارفه المتهمون بالواقعه .
2-====================== ( احـــــــــــد المتهمــــون )
والذى اقر بذهابــــــــه الى حديقــــــــه المانجو مع الحسينى وباقى المتهمين جميعاً حدثت مشـــــــــاده (( على حد تعبيره )) مع حارس الحديقه .
3- ==========اقر الاتهــــام وتواجده بصحبه الحسينى وباقـــــــى المتهميـــــــن
4- ================== اقر بمضمون سالفــــــــــــــــــــه .
5- ==================اقر بمضمون ما اورى به سالفـه .
6- ================الذى ضبط فى مكان الواقعه حال ارتكابه لــــها والـــــــذى زعم – زوروا للقول وبهتاناً ان العين ملكه وحيازته وانه قد اجرها الى المدعو/ السيد السيد عبدالله الفقـــــــــــــــــــى وشهرتــــــه جـــــــــــــــــلال وان الاخير على حد زعمه اخبره بالتعدى على حيازته .
7- ===============الذى انكر واقعه التأجير وكذب مزاعم المتهــــــــــم الاول
الحسينى عبد الحميد .
وكانت النيابه العامه قد رأت بمذكرتها المرفقه بالاوراق استبعاد وشبهه جنايتى المشروع فى السرقه بالاكراه واحراز سلاح نارى بدون ترخيص واكرت على اتهام المتهمون جميعاً بتهمتى جريمه غصب الحيازه وجريمه البلطجه المؤثمين بالمواد 369 ، 375 مكرر / 375 مكرر أ وأمرت بأحاله المتهمون للمحاكمه الجنائيه امام محكمه جنح تلا بالجنحه الماثله حيث ادعىة المجنى عليهم وكذا حارس الحديقه ومستأجرها مدنياً قبل المتهمون جميعاً بمبلغ 2001 على سبيل التعويض الموقوت .
ومن حيث ان الاتهام قد قام صحيحاً قبل المتهمون وتساندت الادله وقام صرحها شامخاً ينادى وبحق الاتهام قــــــبل المتهمون جميعاً وحسب المدعون مدنياً تناول دفاعهم وادله ثبوت الجرم قبل المتهـــــــــــــــــمون
على النحــــــــــــــــــــــــــو التالـــــــــــــــــــــــــــــــى :-
الدفــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الجرم الثابت فى حق المتهمون جميعاً وادلته متوفره قبلهم
******
بأستقراء اوراق الدعوى واقوال شهودها يبين بوضوح تام ان ادله الاتهام قد قام صرحها شامخاً قبل المتهمين جميعاً ينادى بالقصاص العادل ويؤكد فى غير ما ابهــام على مقارفه المتهمين للجرم المسند اليهم وحسبنا دليلاً قاطعاً على الاتهام الادلـــــــــــــــــــــــــــــه السائغه الاتيـــــــــــــــــه :-
أولا:- ما شهد به الملازم الاول / رأفت عبد العزيز مبارك معاون مباحث مركز تلا حيث قرر انه تلقى بلاغ الساعه الثالثه صباح يوم 6/8/2000 بقيام المتهم الاول الحسينى عبد الحميد ومعه مجموعه من الاشخاص بمحاوله اغتصابه واستيلائه على ارض مملوكه الى / احمد الفقى واخرين فقام بأصطحاب قوه من الشرطه والانتقال الى حديقه المنجو محل البلاغ وبمجرد وصوله شاهد على ضوء السياره التى كان يستقلها خيالات اشخاص المتهمين يقيمون بالهرب والعدو خلال المزارع والحدائق المجاوره وقد اخبر خفير الحديقه المعين لحراستها ان احد المتهمين يدعى السيد السيد الفقى وشهرته / جلال الفقى ومعه باقى المتهمين قد لاذوا بالفرار وقام بضبط المتهم الاول فى مكان الواقعه وأثبت طى محضره ان الحديقه مؤجره الى المدعو محمد ذكى السمرى من ملاكها وحائزيها وقام بأصطحاب المتهم الاول وخفير الحديقه الى ديوان المركز حيث تم تحرير المحضر . الامـــــــــــــــــــر الذى يؤكد قـــيـــــــــــــام المتهمين بمقارفــــــــــــــــــــه الــجـــــــــــــــــــــــــــرم .
ثانيــاً :- ما شهد به / محمد محمد ذكى سمرى والذى قرر انه مستأجر بموجب عقد ايجار صادر اليه من ملاكها ( المدعون بالحق المدنى ) وانه فوجىء بالحسينى عبد الحميد السيد ومعه باقى المتهمين يحاولون غصب حيازه العين بالقوه وتحت التهديد له وللخفـــــــــــير المعــــــين للـحراسه عليها بالقـــوه والارهاب .
وأن عقد الايجار صادر اليه من مالكى الارض وواضعين اليد عليها وهم ورثه / عزيز احمد الفقى ، فاروق احمد الفقى ، حسام الدين احمد الفقى وانه يحمل عقد ايجار مؤرخ فى 1/4/2000 ولمده ثلاثه سنوات وقدم الى جهات التحقيق صوره من عقد الايجار . وهو الامر الذى يؤكد وبحق مقارفه المتهمين للجرم المسند اليهم .
ثالثــاً :- ما شهر به عبد الكامل مكايد حسين العربى – خفير الحديقه – من انه يعمل خفيرا بأنه حال كونه يجلس بالحديقه حضر اليه كلا من عطيه حموده ، مصطفى كامل محارب وشهرته عنتر والحسينى عبد الحميد ومعهم السيد السيد الفقى وشهرته جلال حيث قاموا بتهديده ومحاوله الاستيلاء على حيازه العين التى يحرصها والمملوكه لكل من ورثه المرحوم / عزيز والمرحوم/ فاروق وحسام الدين احمد الفقى .
رابعـاً :- ما شهد به دياب السيد سرور الخفير المعين على الارض المملوكه لذات المتهم الاول الحسنى عبد الحميد الفقى والذى قرر ان واضع اليد على الحديقه منذ سنه 1992 هم المدعون بالحق المدنى وهم القائمون بحيازتها وانهم قد اجروها الى محمد زكى السمرى وانه ليس للحينى اى حق على الارض ملك المدعون بالحق المدنى وهو شاهد من اهلها كما يقال .
خامسـاً :- ما شهر به السيد عطيه الغريانى الجار الشرقى للعين من ان العين وضع يد وحيازه ورثه المرحوم / عزيز وفاروق وحسام احمد عبدالله الفقى وانهم قائمون عليها وانهم قد اجروها الى محمد زكى سمرى . وانه لا حق للمتهم الاول الحسينى على هذه العين .
سادساً :- ما شهد به محمد محمود خاطر رئيس الوحده الزراعيه بكمشيش والذى قرر ان المساحه البالغ قدرها 6 افدنه وثمانيه عشر قيراط وانها مجزئه على كل من ورثه فاروق احمد الفقى ، ورثه عزيز احمد الفقى ، حسام احمد الفقى وان استماره 3 زراعه رقم 1315 باسم فاروق احمد الفقى واستماره 3 حيازه برقم 1316 باسم عزيز احمد الفقى واستماره 3 زراعه 1317 باسم حسام الدين احمد الفقى .
وان المتعامل مع الجمعيه يتم من هؤلاء الثلاثه وانهم المتعاملون مع الجمعيه الزراعيه 0 وانهم هم واضعى اليد والحائزين للمساحه بالكامل .
سابعاً :- ما شهد به ربيع على خليفه شيخ بلده كمشيش من ان العين فى حيازه ورثه عزبه وورثه فاروق احمد الفقى ، حسام احمد الفقى وانهم قاموا بتأجيرها لـ محمد زكى سمرى وانهم القائمين بزراعتها وواضعى اليد عليها .
ثامناً :- ما شهد به الرائد / محمود محمد عفيفى بأن تحرياته قد اثبتت قيام الحسينى عبد الحميد الفقى بالتوجه الى ارض النزاع ومعه اخرين بالسياره رقم 1599 نقل منوفيه بقياده ياسر شعبان عبد الحميد حاملين عصى بقصد غصب حيازه الحديقه من حائزيها حيث تصدى لهم الخفير الخصوصى ومستأجر الحديقه . وانهم عقب وصول الشرطه الجناه هاربين وان الجناه هم الحسينى عبد الحميد ، ناصر محمد شعير ، عطيه حموده عطيه ، صافى عبد المنعم حسن ، محمد عبد المنعم حسن ، عطا الله عبد المنعم العربى ، بركات عبد المعبود العربى ، السيد السيد الفقى الشهير بجلال واخرين ، وانهم كانوا يعلمون بقصد الحسينى من ترويع وارهاب وتخـــــويف المتــــواجدين بالحديقــــــــــه بقصــد سلب حيازتها من حائزيهــــــــــــا .
تاسعاً :- ما شهر به ياسر شعبان عبد الحميد سلطان سائق السياره النصف نقل التى اقلت الجناه الى مكان الحديقه من ان المتهمون تعمدوا الذهاب ليلاً وركبوا معه السياره وهم اكثر من سبعه اشخاص الجانب سياره اخرى كان يقطنها الحسينى ، السيد السيد الفقى وآخر وانهم حال ذهابهم للحديقه تصدى لهم القائمين عليها ومنعوهم من تحقيق قصدهم . الامر الذى جعله يعــود مـــــره أخــــــــــــــرى .
عاشـــراً :- ما اقر به كل من المتهمون عطاالله عبد الله عطا الله العربى ، محمد عبد المنعم محمــــد العربى ، عبد المقصود فوزى عبد المقصود العربى ، صافى عبد المنعم محمد العربى انهم قد ذهبوا بصحبه الحسينى الى حديقه المانجو وان مشاجره قد نشبت مع خفير هذه الحديقه بما يعنى اقرارهم بمقارفه الاثم .
وهذا دلـــيــــــــــــــــــــل يقينــــــــى على مقارفتهـــــــــــــــم للجريمـــــــه ذلك انــــــــــــــــــــــــــــه :-
أ- لا يعقل ان يقوم شخص بتعيين خفراء على حديقه ويقوم بتسليمهم العمل الساعه 2 صباحاً فذلك دليل بالغ على الغصـــب ومقارفه الجــــــــــرم .
ب- لا يعقل ان يقوم شخص باستئجار هذا العدد الكبير من الاشخاص للعمل كخفراء على حديقه فذلك دليل قاطع على انفاقهم على مقارفه الجـــــرم .
ج- وليس من شك فى ان جميع المتهمين قد اشاروا الى وجود الخفراء المعينين من قبل اصحاب الارض وحائزيها " المدعون بالحق المدنى " فى عين التداعى وحدوث مشاجره من قبل الحسينى ومن معه معهم . وذلك دليل على غصب العين .
د- ما قرره معاون مباحث مركز تلا من انه حال حضوره شاهد جميع الاشخاص يلوزون بالفرار وانه رأى خيالات خلف الاشجاتر قلو كانوا خفراء بحق فلما يفرون بين الاشجار فلا مفر من وجه الشرطه الا المجرمون .
هـ - ما اكده جميع الشهود من حيازه المدعون بالحق المدنى للعين وان الحسينى ومن معه قد جاءوا لغصبها سيما شهاده الجيران ورجال الاداره ورجال الزراعه وتحريات المباحث وغيرها
الحادى عشر :- المتهم الاول وفارس الاتهام الحسينى عبد الحميد السيد يؤكد وبحق انه مجرم ضالع فى الاجرام وذلك ليس بدعاً من عند يتنا وانما مستقى من اقواله فى المحضر.
على النحـــــــــــــــــــــو الاتــــــــــــــى :-
أولا :- ما زعمه من ادعائه ان العين فى حيازته وانه قد اجرها الى المدعو السيد السيد عبدالله الفقى وانه ذهب للحصول على مبالغ منه وان الاخير قد اصطحبه الى شريكه حموده عطيه حموده
وانهــــــــــــــم ذهبوا الي الاخير فأدعى ان العين المؤجره اليه وجلال الفقى قد تم غصبهـــــــا من قبل المدعون بالحق المدنى .
وانه على حد زعمه قد حضر صحبه عطيه حموده وجلال الفقى( السيد السيد عبدالله الفقى ) وباقى المتهمون الى العين يوم الواقعه .
فـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
قرر السيد السيد عبدالله الفقى الشهير بـ جـــلال ان كل ما ذكره الحسينى مجرد اكاذيب وانه لا توجد بينه وبين الحسينى اى علاقه ايجاريه وانه ليس له علاقه بهذا النزاع وان ما ذكره الحسينى غير صحيح وانه لم يصح وجود عقد ايجار اصلاً وانه لا علاقه له بهذه العين من قريب او من بعيد .
الامــــــــــــــــــر الذى يـــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــد
ان الحسينى فارس الاتهــــــــــــــام قد سقــــــــــــط فى غياهــــــــــب جرمـــــــــــه حيـــــــن ابـــــــــت اراده الله الى ان تكشـــــــــــف زيــــــــــــف ما ادعاه وتفضــــــــــــــــح امـــــــــــــــــره .
ثانـيـــــــــــــــــــاً :- ما ادعاه ذات الحسينى فى اقواله التى ننقلها عنه بحصر اللفــــــــــظ :-
س : ومــــــــــــا الذى حدث تحيداً فى مـــكـــــــــــــان الواقعـــــــــــــــــــــــه ؟
جـ : انا لمــــا رحـت ونزلت للارض لقيت فى سـور فى الارض ولقيت الخفير عبد الكامل مكايد العربى قاعد على حصــــــــــــــــــيره ....
ومـــــــــــا فــــــــــــاد هــــــــــــــــــــذا
ان فارس الاتهام الاول يؤكد ان عين التداعى كان عليها خفير من قبل المدعين بالحق المدنى وانه يعلم هذه الحقيقه جيداً بدليل انه ذكره .
ثالثــــــــــــــــاً :- ولا ينال من ضلوع المتهم فى الاتهام ما تشدق به من قالت انه معه قرار قاضى حيازه فى سنه 1993 فى القضيه رقم 3401 لسنه 1993 فهــــــــــو قـــــــــــــول حـــــــــــــق يــــــــــــراد بـها باطل ذلك ان الحيازه متغيره فضلاً عن ذلك فأن النزاع فى هذه الدعوى قد انتهى صلحاُ حين حصل المــــــــــــدعون بالحق المدنــى على حكم بصحه التوقيع على عقــــــــد البيع الصادر من ذات المتهـــــــــم الاول ( تراجـــــــع حافظـــــه مستنداتنا الاخــــــــــــــــيره ومستندات المقدمه ابان التحقيــــــــــق فى الدعـــــــوى ) .
رابعـــــــــــــاً :- وان كان لنا ان نتسائل وبحق عن سر قيام المتهم الاول ومن معه بالذهاب الى الحديقه ومن معه فى الساعه الثانيه صباحاً ومعه هذا الحشد من المجرمين ومن ادعى انهم مستأجرين للعين حين كذبوا زعمه بانهــــــــــــــم غير مستأجـــــــــــــرين .
خامسا ً :- ما ثبــــــــــت من المعاينــــــــــه ان السور الذى زعم انه مقام بين الحديقتين قد تم عمله قفى وقت حديث فى حين ان اثبتت المعاينه ان السور قد اقيم منذ زمن بعيد .
كل ذلك يشير فى غير ما ابهام الى ضلوع هذا المتهم وباقى عصابته فى التخطيط لارتكاب جرمه باحكام .
سادساً :- هذا التناقض الواضح بين الحسينى وباقى افراد عصابته من المجرمين عن كيفيه الاتفاق وكيفيه اصطحابهم ومن الذى قام باصطحابهم.
كل ذلك يشير فى غير ما ابهام الى مقارفه المتهمين بالجرم سيما وان المتهم عطالله عبدالله قد قرر بصريح العباره ما ننقله عنه بحصــــــــــر اللفـــــــــظ :-
( هو الحسينى الفقى قال لينا ان هو هيسافر اسكندريه وهيسلم الارض للتاجر اللا اسمه عطيه .... )
ممـــــــــــــا مفـــــــــــــــــاده
ان المتهمـــون لم يكونوا خفــــــراء كما زعمـــــــــــــــــوا وانما عمليه غصب وتسليم للعـــــــين .
الثانى عشر :- التاريخ وسوابق المتهم الاول يشير الى انه ضالع فى الاجرام ويكفى انه قد فصل من خدمته فى القوات المسلحه وقضى عليه بالحبس نتيجه لغصبه لاراضى مملوكه للدوله .
الثالث عشر :- تحريات المباحث واقوال الشهود واقوال المتهمين كلها تشير فى غير ما ابهام الى مقارفه المتهمين للجرم المسند اليهم .
من جماع ما تقدم يبين فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان الاتهام قد قام صرحه شامخاً بأدله دامغه ينادى بمقارفه المتهمين للجرم المسند اليهم وانهم قد اتخذوا من البلطجه والارهاب سبيلاً للأفتئات على حقوق الناس بالباطل وانه قد دبروا لجرمهم بأحكام وتخيروا الساعه الثانيه بعد منتصف الليل حتى يتمكنوا من ممارسه ارهابهم وغصب حقوق الناس والحيلوله بينهم وبين الاستغاثه او المقاومه وان الدعوى كيفما قلبت على كافه وجوهها فليس ثمه اثار من حق فيها لاى دفاع يمكن ان يتشدق به المتهمون فالجرم ثابت من تحريات المباحث واقوال الشهود واقرار المتهمون وشهاده رجال الاداره وشهاده رجال الزراعه وشهاده الجيران الملاصقين وشهاده ذات الخفير الخاص بالحسينى واقوال سائق السياره على النحو السابق تدليته .
بما يحق معه توقيع اقصى العقوبه المنصوص عليها مواد الاتهام مع الزام المتهمون بالتعويض المدنى الموقوت المطالب به . ولما تــــــــــــــراه المحكمه من اسباب افــــضـــــل مـــــــن ذلك .
بـنـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــه
نلتمــس توقيـع اقصى العقوبه على المتهمين مع الزامهــم بالتعـويض المدنى المطالب به .
وكـيــــــل الطالبيـــــــــــن
16-مذكره حيازه مستـــــــأنف —
بدفاع السيد /====== [ مستـــــــــــــــــأنف ]
ضـــــــــــــد
السيدة========= [ مستأنف ضــــدها ]
فى الدعوى رقم ==2 لسنة == ق إستئناف عالى شمال القاهرة
المنظورة بجلسة =======
الواقعـــــــــــات
نحيل فيها إلى ماورد بصحيفة الإستئناف منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة .
الدفــــــــــــــاع
[1]
إفتقاد المستأنف ضدها لشروط الحيازة المحمية قانوناً
عملاً بنص المادة 959 من القانون المدنى
البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف ضدها قد راحت تدعى إبتداء بصحيفة دعواها أن حيازتها للعين قد بدأت منذ تاريخ العقد المؤرخ 3/9/1979 والذى تحوز بموجبه عين التداعى حيازة هادئة ومستقرة
بيد أنها سرعان ما نكصت على عقبيها متناقضة مع نفسها حين قامت بإصطناع سند مزور بالتسليم على الشركة البائعة حيث زعمت بأنه تم تحرير محضر تسليم إليها للعين لها مؤرخ فى 26/7/1990 وأن المستأنف قد إفتئت على حيازتها المزعومة بتاريخ 1/8/1990
وإنساق السيد خبير الدعوى خلف تلك المزاعم حين أدخلت عليه المستأنف ضدها الغش بتقديم محضر التسليم إليه فما كان إلا أن أورد بتقريره أن سند حيازة المستأنف ضدها الصحيح – من وجهة نظرها – هو محضر التسليم المشار إليه
غير أن المستأنف قد طعن بالتزوير على هذا السند حيث ثبت من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن محضر التسليم المذكور مزور على الشركة البائعة لها حين قامت المستأنف ضدها بأخذ صورة ضوئية من محضر التسليم والضغط على إمضاء البائع بالتسليم وتزوير محضر التسليم
” برجاء مراجعة تقرير الطب الشرعى بهذا الشأن “
ولما كانت تلك الوقائع تقودنا إلى حقيقة هامة أن ما يلزم المستأنفة بالأوراق إقرارها بأن تاريخ بدء حيازتها هو يوم 26/7/1990 – وبفرض جدلى والجدل غير الحقيقة – بصحة هذا التاريخ وأن المستأنف ضدها وضعت يدها على العقار يوم 26/7/1990 بأى وجه كان لا يعلمه إلا الله تعالى فإن تاريخ فقدها للحيازة وفقاً لمزاعمها وإقرارها هو يوم 1/8/1990 ومن ثم فإنه لا يحق لها إقامة دعواها بإسترداد الحيازة
فالمستقر عليه أنه يشترط لقبول دعوى الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته وقد حرصت بهذا الشأن الفقرة الأولى من المادة 929 مدنى بقولها :
” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلايجوز له أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى “
ولما كان المستأنف قد قدم بين يدى المحكمة سنده فى الحيازة المتمثل فى عقد البيع خاصة وكذا محضر التسليم من البائع بنقل الحيازة إليه فى 1/8/1990 فلا مراء بان حيازة المستأنف على هذا الوجه – لو صح الفرض الجدلى – هى الأحق بالتفضيل بإعتبارها قائمة على سند قانونى بنقل الحيازة من الحائز الأصلى ” البائع ” إليه بموجب محضر تسليمه الصحيح
ولا ينال من هذا النظر وجود عقدى البيع لكلا طرفى الدعوى لكون الحيازة لا تنتقل إلا بالتسليم المادى من الحائز بالفعل وهو البائع وفقاً للمادة 952 مدنى والتى نصت على أن :
” تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك ن وكان فى إستطاعة من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع الحق “
وليس هناك من شك أن محضر التسليم الصحيح سند المستأنف المؤرخ فى 1/8/1990 هو إنتقال فعلى للحيازة التى هى أصلاً للبائع وهو إنتقال للحيازة معتد به قانوناً بل ويترتب عليه أمران أولهما : ضم حيازة السلف وهو البائع إلى خلفه ” المستأنف ” وثانيهما أنها حيازة قائمة على سبب صحيح قانوناً وبخاصة وقد قضى برد وبطلان محضر التسليم سند المستأنف ضدها
ويتحقق به معنى التسليم كما ورد بالمادة 435/1 مدنى التى نصت على أنه :
” يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع بعه دون عائق ولولم يستول عليه إستيلاء مادياً ……. “
حاصل القول أن هذا الفرض الجدلى بأن للمستأنف ضدها يد على العين بتاريخ 26/7/1990 قد قادنا إلى أن حيازتها مفتقدة للشرائط القانونية بوجود سبب صحيح قانوناً لإنتقال الحيازة والمدة اللازمة لحمايتها بدعوى إسترداد الحيازة …… غير أن حقيقة الواقع أن حيازة المستأنف قد قامت صحيحة بتاريخ 1/8/1990 بموجب محضر التسليم بذات التاريخ من البائع وأن مزاعم المستأنف ضدها بأن لها وضع يد على العين قبل هذا التاريخ ولو بيوم واحد ليس لها ظل من الحقيقة أو الواقع وأية ذلك بطلان السند الذى تدعيه لبدء حيازتها للعين بموجبه وثانيها ما قدمناه طي حافظة مستنداتنا بجلسة 22/5/2002( المستند رقم 2 ) والمتضمن بلاغ المستأنف ضدها الأولى ( المدعية الأصلية ) بتاريخ 13/1/1992 والذى قررت فيه بعد حلف اليمين فى صفحة 141 من التحقيقات السطر 15 ما يقطع بعدم إستلامها لقطعة الأرض أو حيازتها لها إبتداء حين قررت : ” عند تحركى لإستلام القطعتين فوجئت بعدم وجود الشركة وعدم إستلامى للقطعتين اللتين تم التعاقد بشأنهما ” ، وفى صفحة 142 من البلاغ أيضاً سئلت : ” وهل تسلمت الأرض موضوع الشكوى ” أجابت : ” لا لم أتسلم الأرض منذ هذا التاريخ وحتى الأن ” الأمر الذى تكون معه حيازة المستأنف ثابتة ثبوتاً يقينياً وبوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام ويقطع بفساد مزاعم المستأنف ضدها وأكاذيبها التى تسوقها ويوجب إلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولى وعدم قبول الدعوى
بنـــــــاء علــــــيه
نلتمس القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الإستئناف .
والله ولى التوفيق
17-مذكر في الدعوى رقم 19لسنة 2001 م ك المحلة والمستئنافه
برقم 1243لسنة 52 ق يالزام المستانف ضدها بان تؤدى للمدعى ( المستأنف )قيمة الشرط الجزائي
بــــدفاع :-/ ========== (( مستأنف))
ضـــــــــد
=============== (( مستأنف ضدها ))
الدفـــــــــــاع
يلتمس اصليــــــا:-/
القضــــاء للمدعى بالطلبات الآتية والموضحة بعريضة الدعوى وهى :-/
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى بإلزام المدعى عليها ( المستأنف ضدها بان تؤدى للمدعى ( المستأنف ) قيمة الشرط الجزائي وقدره 15000 ج خمسة عشر ألف جنيها الثابت بشرط الاتفاق المحرر بتاريخ 21/5/ 1998 لاخلالها بكافة بنوده مع تعويض قدره 5000 خمسة آلاف جنيها لاخلالها كذلك بالبند الخامس من هذا الشرط مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفأله
وجيـــــز الوقــــائع
أقام الطالب الدعوى رقم 19 لسنة 2001 كلى مأمورية المحلة الكبرى الدائرة 31 ضد المستئناف ضدها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم على المستئناف ضدها :-/ بالزامها بان تؤدى للمدعى ( المستانف ) قيمة الشرط الجزائي وقدره 15000 ج خمسة عشر ألف جنيها الثابت بشرط الاتفاق المحرر بتاريخ 21/5/ 1998 لاخلالها بكافة بنوده مع تعويض قدره 5000 خمسة آلاف جنيها لاخلالها كذلك بالبند الخامس من هذا الشرط مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ وبدون كفأله وقدم المدعى سند لدعواه حافظة مستندات طويت (1) محضر اجتماع لجنة الصلح المؤرخ في 21/5/1988 (2) صوره طبق الأصل من المحضر الإداري رقم 8190 لسنة 1999 مركز المحلة حضر فيه أعضاء لجنة الصلح واقروا بان المدعى عليها المستأنف ضدها اخلة بعقد الاتفاق وليس لها إي حق في رفع إي دعوى إلى آخره وإنها قد أخلت بهذا الشرط وأقامت الدعوى رقم 19 لسنة 1999 شرعي المركز
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 16/1/2001 أصدرت المحكمة حكمها :-/ برفض الدعوى باللزام المدعى المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب لمخالفته للقانون والواقع لذلك فان الطالب قد استئنافه للأسباب الموضحة بعريضة الاستئناف ومنعا للتكرار فأننا نشير إليه منعا للتكرار
بنــــــاء عليـــــــــه
بصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعريضة الدعوى وصدر هذه المذكرة
والله ولى التوفيق
( وكيل المستئناف )
( )
المحامى
18-مذكره فى الطعن بالجهاله ماهيته كيفية تحقيقه
سقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم مذكره رائعهعدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكره
مقدمه لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه
الدائرة 7 مدني ستأنف
بدفاع ورثه المرحوم / ======================مدعى عليهم
ضد
السيد / =================================” مدعى “
في القضيه رقم لسنه مدني مستأنف
والمحجوز للحكم لجلسة لجلسة========= ومذكرات في أسبوع
الواقعات
أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد إيجار معطى له تاريخ 1/1/1985 على العين الكائنة بالدور الثالث بالعقار ( 31 أو 35 ) بحسب الأحوال شارع أحمد حسن متفرع من شارع الترعة التو فيقيه بأرض الأنصاري – عزبة النخل – منسوب صدوره إلى مورث الطالبين المرحوم / السيد أحمد حسن والحق الذي لأمريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما زعم به المدعى بصحيفة دعواه ليس سوى افتراءات لأتمت للحقائق بأي صله على النحو ألأتيه :-
1- كان المدعى يستأجر عين التداعى الكائنه 31 ش أحمد حسن من شارع الأنصارى – عزبه النخل – بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 1/2/1988 صادر له من مورث المدعى عليهم المرحوم / السيد أحمد حسن لقاء قيمه أيجاريه قدرها خمسون جنيها شهريآ 0
2- بيد أن المدعى قد تقاعس عن سداد القيمه الأيجاريه عقب وفاه مورث المدعى عليهم بما حدابالسيده / مبروكه السيد أحمد حسن – أحمد المدعى عليهم لإقامه رقم 732 لسنه 1999 أيجارات كلى شمال القاهره والتى قضى فيها بجلسه 26/4/1999 بالمنطوق الأتى ” حكمت المحكمه بفسخ عقد الأيجار المؤرخ فى 1/2/1988 سند الدعوى واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والمبينه بالعقد والصحيفه وتسلميها خاليه من الأشخاص والشواغل والمنقولات “0
3- وكان المدعى لم يرتضى هذا القضاء فاقام عنه الاستئناف رقم 6635 لسنه 3ق استئناف عالى شمال القاهره قدم خلالها كافه أوجه دفاعه وحوافظ مستندات طويت على بعض انذارات عرض بمبلغ خمسون جنيها شهريا وفقا للعقد المؤرخ 1/2/1988 وقد قضى فيهاغ باعتبار الأستئناف كأن لم يكن الأمر الذى يجعل الدعوى الماثله التى إقامها المدعى غير مقبوله شكلآ أو موضوعا للأسباب الأتيه :-
الدفاع
بداءه يتمسك دفاع المدعى عليهم بالطعن بالجهالة على التوقيع المنسوب صدوره لمورثهم على العقد المعطى له تاريخ 1/1/1985 قبل أبداء باقي أوجه دفاعه الشكلية 0
1- ندفع بالطعن بالجهالة على العقد المعطى له تاريخ 1/1/1985 المنسوب صدوره لمورث المستأنف ضدهم 0
2- ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بالمادة 65 /3 مرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 0
3- عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه الزيتون المدنية الجزئية قيما بنظر الدعوى عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 0
4- ندفع بسقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضي أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 0
5- الدفع بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 735 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة 0
أولآ :- الطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى 0
البين من مطالعه وقائع النزاع سالفة البيان أن العلاقة الأيجاريه بين المستأنف ومورث المستأنف ضدهم كانت قائمه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1988 على غير التداعي لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وكانت المستأنف ضدها السيدة / مبروكة السيد أحمد قد أقامت قبله دعوى الإخلاء رقم 732 لسنه 1999 واستندت منها رقم 6635 لسنه 3ق س0ع شمال القاهرة والتي لم يحتج قبلهم فيها المستأنف بالعقد سند الدعوى الحالية والذي يجهل المستأنف ضدهم وجوده ولا يعلمون من أمره شيئا وعلى ذلك الوجه فأن المستأنف ضدهم وقبل الخوض فى باقي أوجه الدفاع الشكلية يعتصمون بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى المعطى له تاريخ 1/1/1985 عملا بنص المادة 14 من قانون الإثبات والتي جرى النص فيها على أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أوصحه أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار فيكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء او الختم أو ألبصمه لمن تلقى عنه الحق ومن أحتج عليه بمجرد عرفي وناقش موضوعه ( يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم بصمه الإصبع وكان قضاء النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه :-
نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم المادة 14 أثبات – أثره على المتمسك بالورقة أقامه الدليل على صحتها م03 من ذات القانون انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث أثره انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافه الورثة من تمسك بعدم العلم ومن يتمسك 0
نقض 11/3/1993 الطعن رقم
381 لسنه 58 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان المستأنف ضدهم يعتصمون بعدم علمهم بصدور هذا العقد سند الدعوى عن مورثهم او أن التوقيع عليه يخصه وكان المقرر بأن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر وهو ما أصلته نص المادة 14 من قانون الإثبات سالفة الذكر بما يعتصم به دفاع المستأنف ضدهم لرفض تلك الادعاءات 0
ثانيا:- الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر صحيفتها عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات والمادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 0
كان قضاء محكمه الدرجة الأولى قد طبق صحيح القانون حين أنتهي للقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى عملا بنص المادة 65/3 من قانون المرافعات إلا أن المستأنف قد نعى على هذا القضاء السديد بادعاء أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حين نص هذا الوجه الشديد بقضائه على الرغم من أن الفقر الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات المستحدثة تشمل حقوق الانتفاع بالعين المراد الحكم بصحة ونفاذ عقدها وقد كان ذلك عين ما أورده كبار شراح القانون بهذا الشأن فقيل في ذلك بأنه :-
يشترط لأعمال الحكم المستحدث بالفقرة الأخيرة توافر أربعه شروط 0
أولا :- أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد فلا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بصحة عمل من أعمال الأرادهالمنفرده التي تصدر من جانب واحد كالوصية ، كما لا يسرى النص اذا كان المطلوب الحكم بفسخ العقد او بطلانه أو أبطاله أو عدم نفاذه أو انقضائه ، إذ النص صريح فى اشتراط أن يكون المطلوب الحكم بصحة التعاقد دون الحكم بانحلاله ويستوي بعد ذلك نوع التعاقد فقد يكون عقد بيع أو عقد شركه أو عقد صلح او غير ذلك من العقود متى توافرت فيه باقي الشروط 0
ثانيهمآ :- أن يكون محل العقد المطلوب الحكم لصحة حقا مبينا أو أحد الحقوق ألأصليه المتفرعة من حق الملكية تحق الانتفاع أو حق السكنى أو الاستعمال أو حق الحكم أو حقوق الأرتفاق او كان حقا عينيا بتعيآ كالرهن الحيارى 000000″0
راجع تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه
محمد كمال عبد العزيز ط 3 سنه 1995 ص 476
ومهما يكن من أمر فأن المشرع قد تظم ذات المسألة بنص قانوني خاص كما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بالشهر العقاري والتي نص فيها على أنه “يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار اذا زادت قدمتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجره ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة نسيء من ذلك ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لأتكون نافذة في حق العين فيما زاد عن مده تسع سنوات بالنسبة إلى الأجارات والسندات وفيما زاد على أجره ثلاث سنوات بالنسبة للمخالصات والحوالات الأمر الذي يكون معه ما أنتهي إليه قضاء المحكمة الدرجة الأولى قد أتى موافقا لصحيح القانون بما يوجب تأييده 0
ثانيا :- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمه مدني الزيتون الجزئية قيميآ بنظرها عملا بنص المادة 37 من قانون المرافعات 0
كان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه الزيتون المدنية الجزئية بالمخالفة للاختصاص القيمى لدعوى وما ورد بنص الماد8ه 37 /8 من قانون المرافعات والتي نصت على ” 000 يراعى فى تقدير قيمه الدعوى مايأتى 000″
7 – اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمرا وإبطاله كان التقدير بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد كلها وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بأعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فأذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بأعتبار المدة الباقية ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بأمتداد كان التقدير بأعتبار المقابل النفدى للمدى التي قام النزاع على امتداد العقد إليها 0
ولما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام لأنها ترمى أساسا لحسن سيد القضاء ولا تهدف لتحقيق مصالح الخصوم ، لذا يجوز للقاضي أن يثير المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه 0 خمسائل النظام العام النظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة بقوه القانون 0 كذلك يجوز لأي صاحب مصلحه التمسك بعدم الاختصاص القيمى في أية حاله تكون عليها الدعوى ولو لأول مره إمام محكمه النقض بشرط إلا يثير ذلك مسائل واقعية لم يسبق طرحها على محكمه الموضوع 0
راجع أصول المرافعات المدنية والتجارية
د/ نبيل إسماعيل عمر – ط1986 ص 260
وقد أستقر قضاء النقض على أن الدعوى المتعلقة بعقد إيجار الأماكن بعد انتهاء المدة الأتفاقيه وتمتعه من ثم بالامتداد القانوني لمده غير محدوة ، تعتبر دعوى غير مقدره القيمة فقط في ذلك بأنه :-
دعوى طلب تحديد أجره العين المؤجرة هي طلب صحة أو أبطال عقد مستمر فتقدر قيمتها بأعتبار مجموع المقابل النقدي عن مده العقد بأكملها 0
نقض 8/11/1978 طعن رقم 375 لسنه41 ق
نقض 29/11/1978 طعن رقم 278 لسنه 45 ق
م نقض م – 29 – 1811
فأذا ما تقرير ذلك وكان المستأنف قد أقام دعواه أمام محكمه مدني الزيتون الجزئية الغيرمختصه قيميآ بنظر الدعوى بأعتبار أن العقد محل التداعي معطى له تاريخ 1/11/1985 ومن ثم فهو خاطع لقوانين إيجار الأماكن – يحسب الظاهر – من التاريخ بما تكون معه الدعوى غير محدده القيمة ويكون الاختصاص بنظرها متعقدآ لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه المختصة قانونا بنظرها 0
(3) سقوط الحق في أقامه الدعوى بالتقادم بمضى أكثر من ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد 0
اذا كان المستأنف عليهم يتمسكون ابتداء بالدفع بالطعن بالجهالة على العقد سند الدعوى دون خوض من جانبهم في موضوعه وأثاره فأن المستأنف عليهم إعمالا لحقهم في التمسك بالدفوع الشكلية الظاهرة من بادىء الأوراق يبدون بين يدي المحكمة الموقرة الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمضى ثمانية عشر سنه من التاريخ المعطى للعقد – كفرض جدلي بصحته بأعتبار أن تقادم الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأيجاريه بمضي خمس سنوات من نشاءه الحق فيها 000 وكذا تقادم الدعوى المتعلقة بباقي الحقوق يسرى عنها التقادم الطويل بمضي خمس عشره سنه من تاريخ نشاءه الحق 0
وإذا كان المستأنف يزعم بأن عقده المجهول بالنسبة للمستأنف عليهم قد صدر من مورثهم بتاريخ 1/1/1985 فأنه والحال كذلك يحق لهم التمسك بالدفع السابق للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
الوعد بالإيجار ليس بإيجار ويدخل فى طائفة العقود الغير مسماه باعتباره يقتصر على الزام الواعد بأن يبرم عقد الإيجار إذا طلب الطرف الأخر منه ذلك خلال مده معينه ولا ينشىء في ذمه الواعد له أيا من الالتزامات التبادلية بين المؤجر والمستأجر المترتبة على عقد الإيجار وبالتالي فأنه لا مساغ للنعي على المدة التي قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد – تسع سنوات – بمجاوزتها مده السنوات الخمس المحددة لسقوط الاجره بالتقادم في عقد الإيجار لاختلاف مجال كل من العقدين 0
الطعنان رقما 565 ،570 لسنه 43 ق
جلسة 31/3/1977 س 28 ص 865
وبمفهوم المخالفة لما سبق فأن الحق في إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار يكون قد سقط بالتقادم الخمس وفقا لما أورده المدعى بصحيفة دعواه 0
(3) الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها 0
البين من مطالعه الأوراق أن العلاقة ألإيجاريه التي كانت تربط بين مورث المستأنف عليهم المستأنف كانت قائمه بالعقد المؤرخ فى 1/2/1988 لقاء قيمه إيجاريه قدرها خمسون جنيها وأن تلك العلاقة قد استمرت حتى تاريخ إخلاء المستأنف من عين التداعي نفاذ للحكم الصادر في الدعوى رقم 732 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة كما أن البين أيضا أن المستأنف لم ينازع طوال أمد النزاع في تلك العلاقة الأيجاريه أو يقدم ما يفيد وجود هذا العقد المزعوم ولا يخلو الأمر من أحد فرضين أولهما أن هذا العقد كان موجود لدى نظر الدعوى الإخلاء ومن ثم فأن عدم محاجته بالعلاقة ألإيجاريه الناشئة عنه ينطوي على فصل ضمنيا فيه أو أن يكون هذا العقد مصطنع على مورث الطالبين عقب الحكم وهو ما نؤيده بالطعن بالجهالة بما يجعل الاحتجاج بهذا العقد في الدعوى الماثلة يناقض حجية الحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم 732 لسنه 1999 إيجارات شمال القاهرة للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
تتوافر وحده الموضوع في الدعويين متى كان الحكم في الدعوى إلا حقه مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره 0
11/3/1969 طعن 53 لسنه 35 ق
31/1/1984 طعن 1097 لسنه 51 ق
ولما كان ذلك وكان قد سبق وقضى قبل المدعى يالاخلاء في الدعوى رقم 732 لسنه 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة من عين التداعي وكان هذا القضاء يناقض دعوى المدعى الماثلة في موضوعه باعتباره قد قضى فيها بإخلائه فأن الدفع بعدم قبول الدعوى السابقة الفصل فيها قائما على سند من صحيح القانون 0
بناء عليه
يلتمس دفاع المستأنف عليهم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
192الصيغ القانونية الخاصة بكل ما يتعلق بعقد البيع
1- صيغة دعوى فسخ عقد بيعانه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
الموضوع
دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........
كطلب الطالب وتحت مسئوليته .
وكيل الطالب
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة .............
مخاطبا مع / ................
واعلنتهه بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان لهمقتض .
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /
السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى
2-دعوى باعتبار الوعد بالبيع بيعا باتا
انه في يوم
بناْء على طلب السيد/ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ============== المحامي
آنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:
السيد /
مخاطبا مع
الموضـــــــــــــــوع
بموجب عقد بيع مؤرخ / / م باع المعلن إليه إلى المعلن قطعة ارض فضاء تبلغ مساحتها مترا مربعا شيوعا في كامل قطعة الأرض الفضاء البالغة مساحتها مترا مربعا والكائنة
والمبينة حدودها كما يلي:
الحد البحري :
الحد الشرقي :
الحد القبلي :
الحد الغربي :
وقد تم هذا البيع بواقع المتر المربع جنيهاً وتم سداد كامل ثمن القدر المبيع بمجلس العقد المذكور .
وقد تضمن عقد البيع الابتدائي سالف الذكر وعدا من المعلن إليه ألتزم بموجبه بأن يبيع للمعلن القدر الباقي على الشيوع من كامل قطعة الأرض الفضاء والذي تبلغ مساحتها متراً مربعاً باعتبار ثمن المتر المربع جنيهاً وذلك إذا ما رغب المعلن في خلال خمسة عشر شهرا تبدأ من تاريخ عقد البيع الابتدائي المشار إليه .
وبتاريخ / / م وخلال المهلة المحددة لإعلان الرغبة في إتمام البيع بالنسبة للمساحة الباقية الموعود ببيعها قام المعلن بإعلان رغبته في إتمام البيع وكان ذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن إلى المعلن إليه بتاريخ / / م والذي حدد فيه للمعلن إليه يوم / / م موعدا لتحرير عقد البيع الابتدائي كما انطوى على عرض فعلي لكامل ثمن المساحة الموعود ببيعها وإذ رفض المعلن إليه قبول العرض فقد تم إيداع الثمن بخزينة محكمة يومية رقم بتاريخ / / م وتصرح للمعلن إليه بصرفه دون أي قيد اتزاره شرط وبلا آية إجراءات .
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون المدني تنص على آن ” الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين آو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها ” وكان الوعد بالبيع الذي انطوى عليه عقد البيع الابتدائي سالف الذكر قد تحددت فيه جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المستهدف إبرامه وقد افصح المعلن عن رغبته في الشراء خلال الأجل المضروب لاستعمال الرغبة ولم يقترن الإفصاح عن هذه الرغبة من جانب المعلن بما يعدل في الوعد حتى يتذرع المعلن إليه بالتحلل من وعده .
وحيث انه لما كان ذلك كذلك , فأن الوعد بالبيع الصادر من المعلن إليه للمعلن يكون قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية وذلك فور الإفصاح المعلن عن رغبته في الشراء بما تضمنه إنذاره المؤرخ / / م السالف الإشارة إليه .
وحيث انه لما كان تنفيذ التزام المعلن إليه آو عقد البيع الابتدائي وما يترتب عليه من التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المعلن يمكن تنفيذه عينا إعمالا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه ومن ثم تنتقل الملكية إلى المعلن بشهر الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بالبيع بيعا باتا .
بنـــــــــــــاء عليه
آنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن أليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ا الابتدائية الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2001م الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
ولاجل العلم
3-دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار
أنه في يوم ……………
بناء على طلب السيد / ………..ومهنته………….. المقيم فى………….. ومحله المختـار مكتب الأستاذة/ ……المحامى فى,,,,,,,,,,,,,,,,,
أنا / …………… محضر محكمة ………….الجزئية , إنتقلت وأعلنت :
السيد / ……………… والمقيم فى………………….
مخاطبا مع / …………….
الموضوع
بموجب عقد بيع إبتدائي تاريخه …….. باع المعلن إليه إلى ( الطالب ) الشقة رقم …….. بالدور رقم …….. من العقار رقم …….. بشارع ………. قسم ……… محافظة ……….. وتتكون من …….. غرف وصالة ودورة مياه وحمام ومطبخ وتبلغ مساحتها …….متر مربع , وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كالتالي :ـ
1 ـ الحد البحري ……………… بطول ……..
2 ـ الحد الشرقي ……………… بطول ……..
3 ـ الحد القبلي ……….….…… بطول ……..
4 ـ الحد الغربي ………..……… بطول ……..
وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره ……….. تم سداده بالكامل عداً ونقداً من يد الطالب ليد البائع المعلن إليه وقت إبرام عقد البيع الإبتدائي , وقد آلت الملكية إلى إلى البائع بموجب ………………….
وقد تقاعس المعلن إليه عن الحضور أمام مكتب توثيق ………… بمصلحة الشهر العقاري للتصديق على عقد البيع النهائي ورغم إعذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ ………………..
ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اليع الإبتدائي المؤرخ …………
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. ومقرها ……. الدائرة ……….. يوم …………الموافق …./…./……للمرافعة وسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ …./…./……للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة , وجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل للملكية , والقابل للشهر مع تسليم العقار المبيع للطالب وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم .
4-دعوى تثبيت ملكية
إنه في يوم الموافق/ /.
بناء على طلب السيد/
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:
السيد/
الموضوع:
يملك الطالب العقار رقم بشارع محافظة والمكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري:
الحد القبلي:
الحد الشرقي:
الحد الغربي:
وقد آلت ملكية العقار سالف الذكر للطالب بموجب (عقد مسجل ومشهر، إرث، حيازة بالتقادم…) وحيث أن المعلن له تعرض لملكية الطالب عن هذا العقار مدعياً وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له ويحق للطالب رفع دعوى بتثبيت ملكية على العقار ومنع تعرض المعلن له فيه.
بناء عليه:
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من المعلن له فيه مع إلزامه المصروفات والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
5-دعوى بطلان عقد بيع سيارة
إنه فى يوم….الموافق
بناء على طلب السيد/ ….. والمقيم …. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ … المحامى .
أنا.. محضر محكمة … قد انتقلت وأعلنت كل من :-
1- السيد/ … مخاطبا مع
2- السيد/ … مخاطبا مع
ويعلنا بمحل إقامتهما الكائن….
3 – السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمكتب الشهر العقارى والتوثيق.
ويعلن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة بمجمع الهيئات القضائية مخاطبا مع
الموضوع
أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم 00 لسنة 00 طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ ././1900 فى كل ما نضمنه من بيع المعلن إليهم الأول والثانى للطالب ما هو السيارة ميكرو باص ماركة تويوتا موديل 1900 شاسيه 00 موتور 00 لوحات معدنية 00 أجرة كفر الشيخ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة مع التسليم كأثر من آثار العقد الصحيح والغاية من إختصام المعلن إليه من الثالث هو سماعه ما سيصدر فى الدعوى من أحكام.
وقد تداولت الدعوى وبجلسة 0/0/000 قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المعلن إليهما إلى جلسة 0/0/000 وبهذه الجلسة حضر وكيل الطالب والطالب وقدم إعادة إعلان منفذ لجلسة 0/0/000 كما قدم ايضا شهادة بيانات السيارة المنوه عنها بصحيفة الدعوى{ المصرح بإستخراجها من هيئة المحكمة } تفيد أن السياره المبيعة من المعلن إليهما ليست مملوكة لهما وإنما هى مملوكة لشخص آخر وبناء عليه وبذات الجلسة قام وكيل الطالب بتعديل طالبات إلى الآتى :-
القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 0/0/000 وفقا لما جاء بشهادة بيانات السيارة المقدمة بالجلسة .
إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أرتكبه المدعى عليهما .
وبعد إثبات طلبات المدعى فى مواجهه الحاضر عن المدعى عليهما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 00/0/00 للإعلان بتعديل الطلبات .
أولا:- فيما يتعلق بطلب القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 00/0/00
فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السيارة المنوه عنها غير مملوكة للمعلن إليهما البائعين للطالب وذلك من خلال شهادة البيانات المقدمة بجلسة 0/0/000 بخصوص السيارة المذكورة . وقد نص القانون المدنى فى المادة 466/1 بأنه : –
{ إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهولا يملكه جاز للمشترى أن يطلب أبطال البيع }.
فهذه المادة بشقها الأول تنطبق على الحالة التي نحن بصدرها حيث أن المعلن إليهما قاما يبيع ملك الغير والمبيع سياره معينة بالذات وقد أوضحت المادة سالفة الذكر أن بيع ملك الغير قابلا للإبطال بناء على طلب المشترى وهو حق مقرر للمشترى دون قيد أو شرط أى أنه لا يشترط أن يكون قد أصابه هذا أو أن يكون المالك قد تعرض له فى إنتفاعه ، والحق فى طلب إبطال بيع ملك الغير معقود على المشترى فقط .
والثابت من فقه القانون المدنى المصرى أن حق المشترى فى طلب الإبطال يثبت له بمجرد ثبوت عدم ملكيه البائع للمبيع وسواء أكان المشترى لا يعلم وقت الشراء أن العقدان المبيع غير مملوك للبائع أم كان يعلم ذلك وهذا استناد إلى نص المادة 468 مدنى التي تقرر حق المشترى فى التعويض إذا حكم له بابطال البيع ، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع . يفيد ذلك بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز الحكم ببطلان بيع ملك الغير حتى فى هذه الحالة الأخيرة ، أى ولو كان المشترى عالما وقت البيع وأن المبيع غير مملوك للبائع .
د/ اسماعيل غانم مذكرات فى العقود المسمدة عقد البيع سنة 1958 ص 27 د/ السنهورى والفقى – الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع ص 360 طبعة نادى القضاه د/ خميس – عقد البيع فى القانون المدنى 1974 ص 272 –
وقد ثبت للطالب أن السيارة غير مملوكة للمعلن إليهما وذلك عند إستخراج شهادة بيانات السيارة المذكورة التي أفادت عدم ملك المعلن إليهما للسيارة مما يكونان قد باعا ملك الغير وتنطبق عليهما المادة 466/1 من القانون المدنى ويحق للطالب والوضع كذلك طلب ابطال عقد البيع المؤرخ00/0/1900 وهذا حق كفله له القانون فلا خير من ذلك لأنه يطالب بحق منحه إياه القانون .
ثانيا:- فيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد ودفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أصابه من جراء قيام المعلن إليهما بيع ما لا يملكاه ( بيع ملك الغير ) .
فالاثر الفورى المترتب على إبطال عقد البيع إذا كان هذا الطلب قد طلب فى الوقت المناسب وقضى له بذلك وجب طبقا للقواعد العامة إعادة المتعاقد إلى الحالة التي كان عليها وقت التعاقد فيجب على المشترى رد المبيع إن كان قد تسلمه ( وهنا لم يتم التسليم كما هو ثابت ) ويجب على البائع رد الثمن المقبوض ( وثابت أنهما قد تسلما الثمن ) ويكون للمشترى فقلا عن ذلك الحق فى التعويض ما فاته من كسب وما لحقه من مشارة نتيجة ابطال البيع ( د/ السنهورى والفقى- المرجع السابق ص 363 – د/ توفيقق فرج عقد البيع والمقايضه ص 125 – د/ عبد الودود يحيى – دروس فى العقود المسمدة – البيع والإيجار والتأمين دار النهضة العربية 1976 – 1977 ص 178 ) .
ونصت المادة 468 مدنى إذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع عير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النيه – وقد قض بأن المقصود من المادة 468 من القانون المدنى هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض مت كان حسن النيه وإذا جعل المشرع مناط حسن نيه المشترى هو جعله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ومن ثم فلا ينتقى حسن النيه عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لم يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل وحسن نيه المشترى هنا مفترض وذلك لأنه لو كان يعلم وقت التعاقد أن السيارة غير مملوكة للبائعين لما أقدم على شراء السيارة ودفع هذا القدر من المال ثم بعد ذلك تعريض ذمته المالية للخطر من جراء هذا العقد لذلك لابد من إفتراض حسن النيه لدى المشترى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة كل من المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة 00الكلية المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 00/0/00 أمام الدائرة/00 مدنى كلى حكومة من الساعة الثامنة صباحا وذلك بمقرها الكائن ا وذلك لسماعهما الحكم ببطلان عقد بيع السيارة المؤرخ 0/0/1900 وإلزامهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض للطالب كتعويض مادى وأدبى مما أصابه من قيامهم ببيع ملك الغير بسوء نيه بقصد الإضرار بالطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم……
6-صيغة دعوى فسخ عقد بيع
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ /أشرف رويه المحامى الكائن بدسوق شارع الشركات
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة .............
مخاطبا مع / ................
واعلنتهه بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , ولاجل العلم.........
ولاجل العلم.........
7-دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ======== المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :
1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع/
3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع/
واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه)
وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :
1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................
2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........
الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب .............
وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى
بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه
وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول
أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو
الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ
اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه
ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه
ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى
8-صيغة دعوى فسخ عقد بيع
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ /===========المحامى ========
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة .............
مخاطبا مع / ................
واعلنتهه بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , ولاجل العلم.........
ولاجل العلم.........
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم