القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المغربية حول طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع

اجتهادات محكمة النقض المغربية حول طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع 


إعداد الدكتور عمر أزوكار



الفصل 383
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.

اجتهادات محكمة النقض المغربية حول طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع 


1.لكن، حيث إن مقال الطالب أعلاه خال من الإشارة إلى رقم ملف القضية الرائجة أمام محكمة الاستيناف بالحسيمة حتى يتأتى للمجلس الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلبه إحالتها على محكمة سواها مما تعين معه عدم قبوله وتحميله الصائر والغرامة المنصوص عليها في الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية. القرار عدد 2668 المؤرخ في : 09-07-2008 ملف مدني عدد 1497-1-1-2008
2.حيث تقدم الطالب أعلاه بطلب الإحالة من اجل التشكك المشروع، عرض فيه أن المستشار محمد ترين حكم في قضية تهم ابنه ابراهيم حيث ألغى الحكم الابتدائي الذي صدر لصالحه من المحكمة الابتدائية بالجديدة حسب الحكم رقم 539 في الملف رقم 717/07 بتاريخ 23/09/08، وحكم ضده. وان الطالب تقدم ضد المستشار المذكور بشكاية شفوية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة وكذلك أمام لجنة التفتيش التي كانت موجودة بمقر هذه المحكمة وقد ناقشته  في الموضوع. وان الرئيس الأول عين نفس المستشار المذكور محمد ترين مقررا للنظر في قضية ولده الآخر خالد ضد مطلقته إيمان اوسلان بنت بوشعيب في قضاء الأسرة رقم 46/58/10 المدرجة بجلسة 27/04/2010 وانه اعتبارا للشكاية السابقة ضد المستشار المذكور وكذا لعلاقة صداقته الوطيدة المشهورة بهذه المدينة التي تجمعه مع والد مطلقة ابنه وكذا العلاقة بين والدة هذه المطلقة وزوجة المستشار المقرر والتي علم بها من خلال مدة الزواج التي جمعت بين ابنه ومطلقته، والتي أصبحت تهدده بالرسائل الهاتفية بأنها ستنتقم منه عن طريق أحد أصدقاء العائلة في محكمة الاستئناف بالجديدة، وانه نظرا لكون الطالب تقدم بتجريح ضد المستشار المقرر محمد ترين أمام الرئيس الأول حيث أجابه هذا الأخير شفاهيا أن عدد القضاة لا يسمح باستبدال القاضي المقرر وانه يعمل جاهدا على مراقبة سير الدعوى. ونظرا كذلك للعداوة بينه وبين المستشار المذكور بسبب تظلمه وشكواه منه لوجود علاقة الصداقة بينه وبين عائلة مطلقة ابنه ونظرا لعدم وجود العدد الكافي من المستشارين بغرفة قضاء الأسرة. ونظرا للنفوذ الذي يتمتع به داخل محكمة الاستئناف والذي من شانه التأثير على جميع المستشارين بنفس المحكمة فان الطالب يلتمس تعيين محكمة استئناف أخرى للنظر في دعواه.
حيث انه بناء على الأسباب المذكورة في المقال أعلاه يتعين إصدار قرار بالاطلاع إلى الطرف المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية. المؤرخ في : 21-09-2010 ملف مدني عدد 1776 -1-1-2010    

اجتهادات محكمة النقض المغربية حول طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع 


3.لكن، حيث إن مقال الطالب أعلاه يهدف إلى إلغاء الأحكام المشار إليها التي أصبحت مبرمة حسبما جاء في مقاله أعلاه. وأنه بمقتضى الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية فإن مسطرة الإحالة من أجل التشكك المشروع إنما شرعت من أجل إحالة القضية الرائجة أمام محكمة ما على محكمة أخرى موازية لها متى توفر موجيبات ذلك، لا إلغاء أحكام سابقة مبرمة مما ينبغي التصريح برفض الطلب. وأنه طبقا للفصل المذكور يمكن الحكم بغرامة مالية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم مما يرى معه المجلس الأعلى الحكم على الطالب بغرامة مالية قدرها 2000درهم. القرار عدد 3627 المؤرخ في : 07-11-2007 ملف مدني عدد 2772-1-1-2007
4.وحيث أن العارض والذي يملك بدوره حججا كافية إلى جانب الأبناك من أجل تدعيم دعوى إبطال البيع العقار المذكور يلتمس إحقاقا للعدالة من المجلس الأعلى الاستجابة لطلبه الحالي والهادف إلى استصدر قرار يقضي بتطبيق مسطرة التشكك المشروع وبالتالي تعيين محكمة ثانية من درجة المحكمة الابتدائية بآسفي قصد البث في الملف عدد 171/07.
وحيث أن الإجراء المطلوب لا يمس بحق أي طرف من أطراف الدعوى بقدر ما يصونها ويضمنها طالبا لذلك اعتبار للنزاع الحاصل بين الطالب والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي وقاضي التقييد بها الذي يعتبر رئيس الجلسة المدرجة بها الملف عدد 171/07 وهو القاضي النويفي.
وتطبيقا للفصل 383 من قانون المسطرة المدنية القول بإحالة الملف المشار إليه أعلاه على محكمة ابتدائية من نفس درجتها للبت في الموضوع.
لكن حيث إن مجرد تقديم شكاية من طرف الطالب ضد السيد رئيس المحكمة الابتدائية وقاضي التنفيذ بدعوى وجود خرق إجراءات قانونية لا يكفي في حد ذاته للقول بوجود تشكك مشروع لسحب الملف من يد المحكمة المتشكك فيها وإحالته على محكمة أخرى.
وحيث أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية يتحمل الطالب الصائر في حالة الرفض ويمكن الحكم عليه بغرامة لا تتعدى 3000 درهم. القرار عدد 52 المؤرخ في : 02-01-2008 ملف مدني عدد 3323-1-1-2007    
الفصل 384
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الفصل 385
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.
إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة.

تعليقات