القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع في التظلم من قرار اعتقال

مذكرة بدفاع في التظلم من قرار اعتقال




-مذكرة بدفاع في التظلم من قرار إعتقال 

محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارىء )مذكرة بدفاع
السيد / ================== : متظلم
ضد
وزير الداخلية بصفته : متظلم ضده
فى التظلم من قرار الاعتقال الجنائى
المقيد تحت رقم ======= لسنة =========
والمحدد لنظره جلسة يوم السبت الموافق ==============
الوقائــــــــــــــــــع
بتاريخ === قام المواطن ” ===== ” بتسليم نفسه الى قسم شرطة ====== ، رغم عدم ارتكابه اى فعل مؤثم قانونا ، انما كان فعله هذا حتى يتم الافراج عن أخويه الذين تم القبض عليهما دون مبرر او سبب قانونى واحتجازهما فى قسم شرطة ======== .
وحيث ان المتظلم لم يرتكب ثمة فعل يعاقب عليه القانون ،فلم توجه اليه ثمة اتهام ، ولم تحرك ضده ثمة دعاوى جنائية، وما كان من أتباع المتظلم ضده سوى ، إصدار قرار باعتقاله ، اعتقال جنائى ، وهو ما تبين عندما قام وكيل المتظلم بتقديم أكثر من تظم تم رفضه لأن المتظلم قد صدر ضده قرار اعتقال جنائى وليس سياسى .
وقد تقدمنا بتظلم آخر من قرار الاعتقال قيد برقم === لسنة == ، وتحدد لنظر التظلم جلسة === امام محكمة أمن الدولة العليا “طوارىء ” ، وقد قضت المحكمة بقبول التظلم ، والافراج عن المدون == ،

 وحيث أنه وفقا لقانون الطوارئ يحق للجهة الإدارية الاعتراض على قرار المحكمة بالإفراج ومن ثم يعرض أمر المعتقل مرة أخري أمام دائرة قضائية أخرى،وفى حالة ما إذا قضت المحكمة بتأييد قرار الإفراج يكون الإفراج عن المعتقل وجوبى وفوري.
وبالفعل قام وزير الداخلية بالاعتراض على قرار الافراج ، وتحدد لنظر الاعتراض جلسة ==== امام دائرة قضائية أخرى ، وقد قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا ، وفى الموضوع بتأييد قرار الافراج .
وهو ما يتعين معه وفقا لقانون الطوارىء الافراج عنه وجوبيا ، الا أن وزارة الداخلية لم تنفذ هذا القرار بل قامت بترحيل المدون ” === ” من معتقل برج العرب إلى مقر أمن الدولة بميرغم الاسكندرية ، ثم الى مقر أمن الدولة بقنا ، لتصدر ضده قرارا جديداً بالاعتقال،، ثم قامت بترحيله مرة أخري إلى سجن برج العرب وكأنه لم يحدث شيئا ، وبذلك تلتف وزارة الداخلية على قرارات القضاء مرة أخري وهى طريقة تتعامل بها لتضمن بها استمرار تقييد حرية من تريد له ذلك دون التقيد بالقانون أو بأحكام قضائية.
ثم أصدرت ضده قرار اعتقال آخر ، وهو ما نتظلم منه امام عدالة المحكمة .

الدفــــــــــــاع
مخالفة قرار الاعتقال لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية
القرارالإداري باعتقال السيد/=== قد صدر بالمخالفة لقانون الطوارئ ذاته والدستور المصري وكذلك للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر واعتبرت جزء متمما للتشريع الداخلي وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري .
مخالفة قرار الاعتقال للحق فى الحرية الشخصية وسلامة الجسد
تنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
“1 – لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه .
2 – يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه. 3 – يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك. 4 – يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني. 5 – لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ.”
والدستور المصرى حافل بالنصوص التى تحمى الحرية الشخصية وسلامة الجسد
تنص المادة (41) :من الدستورالمصرى على أن :
” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .”
كما تنص المادة (42) منه على:
“كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .”
كما تنص المادة (57) على:
” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .”
ومن جماع النصوص الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري قد أولي اهتمام خاصاً بالحرية الشخصية وتقييد حرية الأشخاص ووضع قيوداً على السلطة فى تقيد حرية الأشخاص بل وجعل الاعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقادم وكفل لكل من تعرض للاعتداء على حريته تعويضا عادلا، بالإضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والذى وقعت عليه مصر وأصبح جزءا من تشريعها الداخلي.
إلا أن وزارة الداخلية ضربت – كما هى عادتها – بكل القوانين والنصوص الدستورية عرض الحائظ،منتهكه بذلك مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
ثانيا : بطلان قرار الاعتقال لإنتفاء مبرراته
أن أغلب حالات الاعتقال في مصر، تتم خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية ، بأنها محصنة برضا السلطة السياسية عن تجاوزاتها
أن قانون الطوارئ أعطي لرئيس الجمهورية بصفة أصلية أو من يقوم مقامه سلطة ممارسة بنود القانون من اعتقالات أو تدابير أخري، وحسب المادة ١١٧ فإن لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه فقط، حق تفويض آخرين في اختصاصاته، وبالتالي فليس من حق الوزير تفويض ضباط أو إدارات داخل وزارته للقيام بهذه المهمة.
وبخلاف هذا، فإن قرارات الاعتقال يفترض – قانوناً- أن تصدر مسببة ، وأن يعرف المعتقل هذه الأسباب، وأن يتمكن من الاتصال بمن يريد، وهي كلها حقوق يكفلها القانون، ولم تتحقق في الواقع.
كذلك وجود قرارات اعتقال بيد الإدارات الأمنية يؤدي ، إلي الاعتقال المفتوح، فعند التظلم من قرار الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا بدرجتيها، وصدور قرار منها بالإفراج عن المعتقل، يظهر فوراً قرار اعتقال جديد لتبدأ دورة لا نهائية من الاعتقال المفتوح، وفي أحيان أخري يتم القبض علي الشخص لفترات طويلة في أماكن غير معلومة قبل أن يصدر له قرار اعتقال.
هل اعتقال شخص وحرمانه من حريته الشخصية التى حماها القانون والدستور ، يكون دون سبب مبرر ، او سند لذلك ، هل يتم الامر بطريقة عشوائية ، ووفقا لاهواء شخصية ؟
الاجابة بالنفى القاطع ، فقرارات الاعتقال تصدر وفقا لقانون الطوارىء ، وهو قانون استثنائى ، فلا يجوز القياس عليه ، او التوسع فيه .
وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن “الشرعية تنتهك إذا ما اعتقل الفرد أو احتجز على أُسس غير منصوص عليها بوضوح في التشريع المحلي “؛ وبعبارة أخرى يجب أن تكون أُسس الاعتقال والاحتجاز “منصوصا عليها قانون ”
وفيما يتعلق بمعنى عبارة ” الاعتقال التعسفي” الواردة في المادة ٩ ١) 1 ) بينت اللجنة ما يلي:
لا ينبغي مساواة “التعسف” بما هو “ضد القانون ” بل يجب أن يفسر تفسيرًا أوسع على نحـــويشمل عناصر انتفاء ا لسلامــة والعدالـــة والافتقار إلــــــــــى إمكانية التنبؤ بالشيء واتبــــــاع الأصول المرعية …………. وهذا يعني أن الحبس التحفظي عم ً لا بمبدأ الاعتقال المشروع لايجب أن يكون مشروعا فقط بل معقولا فـــــي الظروف السائد ة. بالإضافة إلــى ذلك يجــب أن يكون الحبس التحفظي ضروريــــا في جميع الأحوال مـــن أجــــــل منع هروب الشخص على سبيل المثال أو تجنب التلاعب بالأدلة أو العودة إلى الإجرام”.
بعبارة أخـــرى، لا ينبغي للحبس التحفظي عملا باعتقال مشروع أن يقتصــر على مجرد كونـه
” مشروعًا” ولكن أيضًا ” معقولا” و” ضروريًــــا” في كافة الظروف للأغراض السابق ذكره وعلى الدولة الطرف المعنية أن تبين أن هذه العوامل موجودة في الحالة بعينها.
وقرار الاعتقال الجنائى الصادر ضد المعتقل / هانى نظير عزيز ” المتظلم ” يفتقر الى سب أو مسوغ قانونى ، حيث يتخذ المتظلم ضده من قانون الطوارىء ، ذريعة لاضفاء المشروعية على قرارات الاعتقال التعسفية التى يصدرها . وتهدر حق المواطنين فى الحرية الشخصية و سلامة الجسد ، فما هى الدواعى الامنية التى تم اعتقال المتظلم من اجلها ، وما هى الافعال المؤثمة التى ارتكبها حتى يجب ردعه .
حيث لم يسبق اتهام المتظلم فى اى واقعة جنائية او الحكم عليه بعقوبة سواء سالبة للحرية ، أو غرامة مالية ، فصحيفة ألاحوال الجنائية الخاصة بالمتظلم خير دليل على ذلك .
فما هى الأسباب الداعية الى اعتقال مواطن حر ، لم يأتى بأفعال مؤثمة قانونيا أو حتى أخلاقيا ، ولا تحوم حوله الشبهات ؟ فقد صدر ضده قرار اعتقال جنائى ، وتم معاملته مثل معتادى ومحترفى الإجرام .
والى متى يتمكن المتظلم ضده واتباعه من الالتفاف حول القرارات القضائية ، التى قضت بالافراج عن المتظلم بصفة نهائية من قبل ، وإصدار قرار اعتقال آخر ، لتقييد حريته .
وهو ما يستبين منه تعسف المتظلم ضده تجاه المتظلم ، وان قرار الاعتقال الصادر ضد المتظلم تعسفيا ، ولا يستند الى مبرر او مسوغ قانونى .
والتساؤل الذى يطرح نفسه ، هل كون المتظلم مدون وناشط الكترونى سببا كافيا لاعتقاله جنائيا ، واعتباره ذو خطورة على الامن ، ويجب ردعه وتقييد حريته مع الخارجين على القانون ، رغم أن الدستور المصرى يكفل حرية الرأى والتعبير .
حيث تنص المادة 47 من الدستور المصرى على أن :
” حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقوة أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى ”
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة اصدار قرارها العادل بالافراج عن المتظلم .
وكيلة المتظلم

131- مذكرة بدفاع المتهم فى قضية سرقة 

بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم 
محكمة جنح الجزئية 
دائرة الخميس 
  مذكــــــــرة 
بدفاع / ...................................... (( متهم ))
ضــــــــــد / النيابة العامة (( سلطة اتهام ))
في الجنحة رقم /2010 جنح أجا و المحدد لها جلسة 17/3/2011

الطلبـــــــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / 
ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .

الوقــــــــائع 

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة مركز ........ قام بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه (( ....................... )) عبارة عن (( 3 كيلو موز )) الموصوفة بالأوراق وطالبت النيابة عقابها طبقا لمواد الاتهام
الـــدفـــــــاع
أصليا البراءة تأسيسا علي -:
أولا : ندفع بعدم جدية تحريات المباحث:-
عدم جدية تحريات المباحث المرفقة بالأوراق لعدم اتصال مجريها بحقيقة الواقعة 
كلها كما جاء علي لسان مجري التحريات نفسه أن السرقة وقعت في السوق
فمن أين أتي مجري التحريات ومصادره بما جاء في التحريات ؟ هل قام بسؤال المتسوقين بعد أن ذهبوا إلي منازلهم ومن أين أتي بهم !أم أن مصدره هو الشاكي وشاهده 
أم أنها إجراء روتيني لابد من تواجده بالمحضر0

***وتواترت أحكام محكمة النقض علي:-
أن تحريات المباحث لا يمكن أن تتخذ دليل ولا ترقي لمرتبة الدليل ما لم يوجد في الأوراق ما يؤكدها(أي مستندات أو أي دليل مادي يؤكد به مجري التحريات تحرياته ) أما انه يأتي بتحريات مكتبية فهذا أمر مردود عليه فلابد أن يكون هناك دقة في الإجراءات لتتبعها دقة في المحاكمة .
فنحن أمام قضية لا يهم فيها تقييد الحرية بقدر ما يهم فيها سمعة المتهم بين أقرانه خاصة وان المتهم لديه زوجة وابنة .

ثانيا- ندفع بانتفاء أركان جريمة السرقة .

نص مواد الاتهام هي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بمعني أن يكون اتصال المتهم بالمسروقات(( الموز )) قد جاء بالاستيلاء ونزع الملكية مقترنا بنية التملك وهو الأمر الغير متصور بالأوراق بدلالة أن ذلك تم أثناء السوق وهو الغريب تصوره فكيف يسرق المتهم سيدي الرئيس (( المتهم كما جاء علي لسان محرر المحضر كان يرتدي ملابس سيدة ونقاب مما يعني أن هناك حذر وحيطة من جانب المتهم ألا يفتضح أمره وألا يتعرف احد علي شخصيته !
فهل يعقل هذا الكلام ارتدي نقاب واعرض نفسي للخطر والمسؤولية القانونية من اجل أن اسرق (( 3 كيلو موز ))
وأين تمت السرقة (( بالسوق )) وهو المكان المكتظ بالأشخاص نساء ورجال من مختلف الأعمار والثقافات منهم الفلاحين والموظفين وأين يقع هذا السوق بمدينة ............ أي بالأرياف فهل يعقل أن تقع مثل هذه الجريمة وبهذه الكيفية وبهذا المكان أو نستطيع أن نقول بهذا السيناريو الذي كتبه محرر المحضر ولم يصطحب المتهم إلي مركز الشرطة سوي الشاكي وشاهده الوحيد هذا الكلام شبه المستحيل بل المعقول انه سيكون هناك الجمع الغفير من الناس رجال ونساء سوف يصطحبون المتهم إلي مركز الشرطة ليس فقط من اجل الشهادة بل من اجل تامين عدم هروب المتهم
لان ارتدائه مثل هذه الملابس (( ملابس النساء لا سيما النقاب )) والسير بين العامة في الأسواق فبمجرد أكتشافه سيثير غضب الكثير من الموجودين بهذا السوق لاسيما النساء منهم 
وكيف تمت السرقة نأخذ أدلتنا في البراءة من أقوال المجني عليه 
قال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات المتهم طلب مني أن ازن له (( 3 كيلو موز )) فوزنت له فاخذ الموز وجري فجريت ورآه فحدثت مشادة كلامية فعرفت من صوته انه راجل هذا هو كلام المجني عليه نأخذ منه 0
1-الم يتعرف عليه انه رجل عندما اخبره بان يزن له (( 3 كيلو موز )) وتحدث معه بكام الموز واقطع لي من هنا وكما هي العادة بنسبة لهذا الأمر
2-كان الأولي أن يقول انه اخذ الموز خلسة حتى تتوافر في حق المتهم جريمة السرقة كما عرفها القانون فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص (( كل من اختلس منقولا مملوكا للغير فهو سارق ))
كما عرفت أيضا (( بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير دون رضاء علي نية تملكه ))
(( راجع أ0د / محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي ، جرائمه الخاصة ، 1978ص16))
وحيث أن الاختلاس في السرقة هو محورها الأساسي وهو عبارة عن نقل الجاني للشئ من حيازة المجني عليه إلي حيازته الكاملة دون رضائه فهو يتضمن تحريك ونقل غير مشروع لحيازة المال 
** وعلي فرض صدق أقوال المجني عليه فأن ركن الاختلاس في السرقة الذي هو محورها الأساسي ينتفي هنا لان المنقول انتقل إلي المتهم بتسليم المجني عليه إياه حيث أن المجني عليه صاحب صفة علي المنقول لأنه مالكه 
وحيث أن التصرف بالتسليم الصادر من شخص له صفة التصرف في المال كالمالك أو صاحب اليد السابقة ينتفي معه ركن الاختلاس في السرقة
كما ندفع بانعدام جريمة السرقة لانتفاء ركن الاختلاس بتسليم المنقول للمتهم تسليما إراديا
كما أن التسليم تم بقصد نقل الحيازة الكاملة فينتج التسليم هنا أثره بنفي ركن الاختلاس
(( راجع أ0د/ عبد المهيمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات دار النهضة العربية 1968ص274))
كما ندفع بانعدام القصد الجنائي :-
حيث أن القصد الجنائي هنا غير متوفر سواء العام أو الخاص حيث أن أرادة المتهم لم تنصرف إلي الاختلاس كما أوضحنا سابقا كما أن نية التملك الغير مباحة غير متوافرة هنا حيث عرض عليه أن يشتري منه المنقول (( الموز )) فلا تكون هناك سرقة
ثالثا :- ندفع ببطلان شهادة الشاهد :-
ندفع هنا ببطلان شهادة الشاهد الوحيد علي واقعة السرقة التي وقعة (( بالسوق )) المكتظ بالعامة حيث أنها مجرد مجاملة واضحة من شريك إلي شريكه حيث أن الشاهد هنا هو شريك المجني عليه في تجارته (( تجارة الموز )) كما أن هناك صلة قرابة بينهم كما انه شريكه في التعدي علي المتهم بالضرب من اجل الاختلاف علي الباقي أي (( باقي الحساب )) 
رابعاً : ندفع ببطلان اعتراف المتهم :-
بطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه وضغط مادي ومعنوي.
أرست أحكام محكمة النقض مبادئ هامة في الاعتراف:-
وهى أن الاعتراف دليل مشكوك فيه بطبعه لأن الأصل في الإنسان أنه لا يسعى إلى هلاك نفسه بنفسه حتى يكون الاعتراف صحيحاً لابد من وجود أدلة تساند هذا الاعتراف ومن الأدلة الواجب إيرادها في المحضر كان لزاماً على محرر المحضر أن يسأل المتهم على كيفية ارتكاب الجريمة بدل من أن يأتي بمحضر مسطر بمعرفته بعبارات منسوبه للمتهم وهو منها براء وإرغامه على التوقيع فلو أن إسناد التهمة صحيحا كان لزاماً أن نسمع المتهم وهو يروى كيفية حدوثها .
الحــقيقــــة 
أن المتهم كان يشتري من المجني عليه (( الموز )) ودفع له عشرون جنيه ليأخذ منهم عشر جنيهات ثمن أل (( 3 كيلو موز )) ويرد عليه الباقي وهو عشر جنيهات وعندما طلب المتهم من المجني عليه إعطائه باقي العشرون جنية اخبره انه أعطاه إياهم فحدثت مشادة كلاميه بينهم تدخل علي أثارها الشاهد الوحيد علي الواقعة شريك المجني عليه في تجارته
والمشادة الكلامية هي (( قال المجني عليه للمتهم عندما طالبه بباقي العشرون جنيه أنت هتعمل فيها راجل رد المتهم أنا أرجل منك ومن الخلفوك فأثارت الكلمة غضب المجني عليه حيث انه صعيدي الأصل فتعدي علي المتهم بالضرب وقال له والله لألبسك مرة وأمشيك في السوق وهلبسك قضية وهذا ما حدث بالفعل واصطحبه إلي مركز شرطة ........ فعندما رائه محرر المحضر علي هذا الوضع تحدث معه بشكل غير لأق بان قال له يا راجل يا مره فرد عليه المتهم برد لم يلقي قبول لدي محرر المحضر فقال للمتهم والله لملبسك قضية مش هتعرف تخرج منها ولفق له هذه القضية ولكن إن شاء الله سيخيب ظنه
الطلبـــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / 

ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه 

و الله الموفق
وكيل المتهم


132-مذكرة بدفاع المتهم قتل واصابة خطأ 



واليكم المذكرة بدفاع المتهم المقدمة فيها 
مــــــــــــــــــذكــــــــــرة
 بدفاع السيد/ ------------------                            متهم 
 ضــــــــــــــــــد / النيابةالعامة                              بصفتها سلطة اتهام                                        
في الجنحة ===  لسنة ===== جنح مركز====والمحدد لها جلسة اليوم====
الوقائع   / نحيل بشأنها إلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة0
الدفــــــــــــــاع  : ــ نلتمس براءة المتهم تأسيسا علي  :  
1/ استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني 0 
2/ عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم والدفع بالحادث الفجائي 0
3/عدم توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة

نفصل ماسبق اجماله : 
1/ استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني 0 
بالرجوع الي اوراق الجنحة نجد المجني عليه قائد التكتوك هو الذي الذي تسبب بخطأه (بعد قدر الله سبحانه وتعالي) في وقوع الحادث وذلك بسبب سرعته الزائدة عند منعطف ومفرق طرق لا يمكن  في مثل هذه السرعة الا ان يصطدم باي سيارة تحاول الانعطاف والدوران للجهة الاخري 0 لا سيما وان المتهم كما جاء بالاوراق  قد اعطي اشارة الانعاطف ناحية الشمال الا انه عندما اراد الدوران للطريق الاخر اذا بالتكتوك وبسبب سرعته الزائدة قد اصطدم بالسيارة وتم انقلابه مما احدث الاصابات والوفاة 
وعلي ضوء الاوراق كان حريا ان يتم اتهام سائق الدراجة التكتوك عن الحادث ويصنف كمتهم بسبب خطأه وتهوره عن المألوف في مثل تلك الحالات  
2/ عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم والدفع بالحادث الفجائي 0
من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي لا يتوافر في جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
* ويتأكد لعدالة المحكمة من أقوال المتهم أنه يتوافر الخطأ لدى المجني عليه
 حيث فوجئ بسائق التكتوك  بسرعة شديدة يريد المرور وذلك في مفرق طرق دون الاخذ باساب الحيطة  بل سلك مسلكا شاذا وخطئا وهو السرعة ومحاولة المرور لحظة ومكان انعطاف في مفرق طرق وهذا التصرف لا يمكن للشخص العادي أن يتوقعه .
وهو ما أكده المتهم في أقواله   حينما سُئل في المحضر  0وهو ما يتأكد معه لعدالة المحكمة أن الخطأ ليس خطأ المتهم وإنما هو خطأ المجني عليه فالمتهم كان يسير في الاتجاه المخصص له
 بسرعته المقررة قانوناً  في حين أن المجني عليه لم بهدئ من سرعة الدراجة وهو علي مشارف مفرق طرق وكان يسير بسرعة شديدة لم يتمكن معها من تفادي سيارة  المتهم التي ارادت الانعطاف للجهة الاخري0
كما تعلمنا من المحكمة الموقرة إن القوه القاهرة هي الواقعة التي لايكون في إمكان الشخص العادي إن يدفعها  آو إن يمنع أثرها  والقوه القاهرة والحادث المفاجئ تعد سببا للإعفاء من المسؤليه  كون أن الحادث الفجائي يقطع علاقة ألسببيه بين الخطأ والضرر  بتوافر شرطيين :-
 أولهما إن تكون الواقعة غير ممكنه الدفع 
وثانيهما إن تكون الواقعة غير متوقعه 
ومن خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي  لا يتوافر في جانب المتهم  حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة 
. وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
***********خطأ المجني عليه:- 
في هذه الحالة لم يتوافر الخطأ لدى المتهم  الذي كان يسير بسرعة عاديه حسبما هو ثابت بالأوراق وكان متخذا للحيطة والحذر بل لم يرتكب سلوكا شاذا غير متوقع  فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق بسرعة عاديه تلافى حدوث الحادث ووفق سلوك الرجل العادي  إذ أن المجني عليه هو الذي اتي مسرعا قاطعا الطريق علي من يريد الدوران للطريق الاخر ومن ثم لم يكن في امكان المتهم تفادي وقوع الحادث علي الاقل من جانبه هو 0
كما قضت محكمه النقض : 
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية  في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة  إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز  الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك مرها لمحكمة الموضوع  وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن  استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر  و أقام رابطة السببية بينهما   فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .  ( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات  المادة 302 من الإجراءات الجنائية )  ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266 ) .
كما قضت أيضا
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد  لاسبابه بالحكم المطعون فيه  انه حصل من واقع  ضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث  وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه  واستطرد من ذلك مباشرة  إلى تحصيل أقوال  الطاعن - الذي ابلغ الشرطة بالحادث -وبسؤاله ... ...قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكي  فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به  رغم إعطائه له فلشر لتهنئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ،  وحيث انه مما تقدم فان الاتهام ثابت في حق المتهم  ثبوت كافيا 
والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى معاقبته  عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج  لما كان ذلك وكان  مقرر انه يجب قانونا  لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ  أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله 
وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني والمتهم  حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .  ( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546 )
3/عدم توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة  فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي في مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة .كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة  فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجني عليه نفسه   أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة .
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجني عليه أو فعل الغير  هو السبب الحقيقي للنتيجة .   ومن المقرر انه أذا كان خطأ المجني عليه من الغرابة  والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع معه المتهم توقعه  مما يجعل الوفاة التي تترتب عليه غير متوقعه وبالتالي تنقطع رابطه ألسببيه وتنتفي مسؤليه المتهم  0
وفى ذلك قضت محكمه النقض : 
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية 
ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب
 بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني 
لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147 )
وقضت ايضا :
لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن اعتبره خطأ مستقلاُ بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة 
عكس اتجاه الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، و موقف المجني عليهم و مسلكهم أثناء وقوعه ، و مسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك ، ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجني عليهم ،
 و أثر ذلك على قيام ركني الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاُ عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم ، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناُ كافياُ يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على واقعة الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما يعيبه
 و يوجب نقضه و الإعادة ( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات لمادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1275 )
لذلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نلتمس من عدالتكم  أصليا واحتياطيا : الحكم ببراءة المتهم 
وكيل المتهم

المحامي

تعليقات