القائمة الرئيسية

الصفحات



القضاء الاستعجالي في النصوص الخاصة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

القضاء الاستعجالي في النصوص الخاصة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


إعداد الدكتور عمر أزوكار


القضاء الاستعجالي بنصوص خاصة:
1.وحيث تنص مقتضيات المادة 141 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة على حق كل مساهم في الاطلاع بنفسه وبالمقر الاجتماعي للشركة ، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع ، على مجموع الوثائق المحددة بذات المادة.
كما نصت المادة 148 من نفس القانون على انه إذا رفضت الشركة اطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا او كليا خلافا لأحكام المواد 141 و 146 و 147 و 150 أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه تحت طائلة غرامة تهديدية ، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة. قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم     : 1787 صدر بتاريخ : 01/11/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1277/2/10        2012
2.وحيث تأكد للمحكمة صحة ما نعته المستأنفتان على الامر المطعون فيه ذلك أن الحجز التحفظي على السفينة يختلف عن الحجز التحفظي المنصوص عليه في الفصل 452 وما بعده من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الحجز التحفظي وفق ما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية يبقى المال المحجوز عليه تحت تصرف صاحبه ويمكنه استعماله وأن ما يحظر عليه هو التصرف فيه بشكل ينقص من الضمان المقرر لفائدة الدائن في حين أن السفينة لها طبيعة خاصة وأن استعمالها من طرف مالكها أو حائزها والخروج بها الى البحر من شأنه أن يؤثر على الضمان المقرر لفائدة الدائنين على اعتبار أن السفينة قد تتعرض للغرق أو تغادر المياه الاقليمية للدولة الواقع بها الحجز ولن تعود لها مطلقا وعلى أساس ذلك فإن الحجز التحفظي على السفينة يقصد به منعها من الابحار أو توقيفها حتى لا يضيع الضمان المقرر لفائدة الدائن بموجب الحجز عليها وق اطلقت بعض التشريعات على الحجز التحفظي اسم الوضع تحت السلاسل ويطلق عليه القضاء المغربي تسمية الحجز مع العقل كما أن الاتفاقية الدولية لسنة 1952 والتي صادق عليها المغرب تنظم حجز السفن من أجل الديون البحرية وأن الحجز عليها يبقى مقرونا بعقلها ويكون الامر المطعون فيه مجانب للصواب مادام أنه تبتت له مظنة المديونية من خلال السند المدلى به من طرف المستأنفة وقضى بالحجز دون العقل مما يتعين معه الغاؤه جزئيا وذلك بالعقل على السفينة المحجوزة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.   قرار رقم: 3508 بتاريخ:  2014/06/24 ملف رقم :  2013/8224/3123

القضاء الاستعجالي في النصوص الخاصة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


3.حيث من جهة فإن الطاعن لم يحدد – هو بنفسه – الإطار الذي وجه فيه دعواه – حتى يعيب على قاضي المستعجلات اعتبار مقاله مقدم في إطار الفصل 148 ق م م.
و من جهة أخرى فإن المقال الاستعجالي و المقدم من طرف الشريك و الرامي لإجراء خبرة موضوع نازلة الحال سواء قدم في إطار الفصل 148 ق م م أو في إطار الفصل 149 ق م م فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لطلب إجراء خبرة لتقديم تقرير حول مجموع عمليات التسيير بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
و حيث إن المشرع حدد الكيفية التي يمكن بواسطتها لواحد أو أكثر من الشركاء مراقبة وطريقة تسييرها.
و حيث إن الفصل 82 من قانون رقم 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد خول للشريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
و حيث إنه فضلا عن ذلك فإن الطلب يرمي أيضا إلى تحديد نصيب الطاعن من الأرباح بحسب ما يملك في رأس المال من كل سنة دون أن يدلي بما يفيد أن الشركة حققت فعلا أرباحا يتعين توزيعها.
و حيث إن الطلب موضوع نازلة الحال – لا يمكن الاستجابة له – طالما أنه بوسع كل شريك – في الشركة ذات المسؤولية المحدودة – و في كل حين أن يطلع بالنسبة للسنوات المحاسباتية الثلاث الأخيرة على الدفاتر و الجرد و القوائم التركيبية و تقرير المسير – و ان اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات و محاضر الجمعيات العامة – وذلك وفقا لأحكام المادة 70 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة. و حيث لأجله وبناء على المعطيات السابقة فإن الأمر المستأنف قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 192/2012 صدر بتاريخ: 12/01/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3596/2011/4
4.وحيث يستفاد من الفصل المذكور أعلاه، ان اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مستمد من نص خاص وهو ظهير 17 يوليوز 1936 ولا علاقة له بمقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3489 بتاريخ :  2014/06/ ملف رقم :  2014/8224/1716
5.لكن حيث لما كان التقييد الاحتياطي في كل حالاته كما نص عليها بالفصل 85 من ظهير 12/8/13 المتعلق بالتحفيظ العقاري ، هو إجراء تحفظي وقتي . فإن المنازعة فيه لها نفس الطبيعة التحفظية الوقتية التي للتقييد الاحتياطي . وإذا كان لا يوجد نص قانوني يحدد الجهة المختصة بالبت في طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي . فإن قاضي المستعجلات الذي يختص بموجب الفصل 149 من ق م م باتخاذ كل الإجراءات التحفظية الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال ، يكون هو المختص بالبت في طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي باعتباره اجراءا تحفظيا وقتيا . ولذلك فالتشطيب على التقييد الاحتياطي من الرسم العقاري بحكم طبيعته كإجراء تحفظي وقتي لا يمس موضوع الحق المراد الحفاظ عليه مؤقتا عن طريق التقييد الاحتياطي . ومحكمة الاستئناف حين أيدت أمر قاضي المستعجلات الذي قضى بالتشطيب على التقييد الاحتياطي موضوع النزاع . فإنها تكون قد بتت في الدعوى في إطار الفصل 152 من ق م م ولم تخرقه . والوسيلة غير وجيهة . القرار عدد : 4334 المؤرخ في : 17/12/2008 ملف مدني عدد : 8/1/2/2007
6.حيث جاء في استئناف الطاعن ان الجمع العام للشركة ليكون قانونيا وطبقا للمادة 71 من قانون 5/96 يتعين ان يدعى الشركاء لحضور الجمعية العامة قبل 15 يوما  قبل انعقادها برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل وان يتضمن الاستدعاء جدول الاعمال ، وأن توجه الدعوة من طرف المسير او مراقب الحسابات ان وجدوا وأنه هو المسير الشرعي الوحيد للشركة بمقتضى النظام الاساسي لها والاشهاد الصادر عن جميع الشركاء وان له الصلاحية وحده الى الدعوة لعقد جمع عام، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5112/2012 صدر بتاريخ: 13/11/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4067/2012/4
حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه" بالرجوع إلى محتويات الملف ومستنداته وخاصة الفصول من 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتجلى عدم صحة مانعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك أن هذه الفصول ليس من بينها أي نص يعطي لقاضي الأمورالمستعجلة الصلاحية للقول بتطبيق مسطرة الإكراه البدني والتي تبقى من اختصاص النيابة العامة وأن قاضي المستعجلات حسب الفقرة الثابتة من المادة 80 من المدونة يبقى مختصا فقط في تحديد مدة الحبس وأنه أمام عدم تحديد النص القانوني للجهة التي يمكن القول بعدم الاختصاص لفائدتها يكون الطلب غير مقبول" في حين أن مقتضيات الفصل 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية المشار إليها تشتمل على تحديد الإكراه البدني وأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني يتضمن مبدئيا تحديده ، وأن لقاضي المستعجلات صلاحية النظر في الطلبات التي تعرض عليه وتكييها حسب ما يقتضيه اختصاصه. وأنه كان على المحكمة أن تراعى المقتضيات المذكورة ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد : 1338 المؤرخ في :18/04/2007 ملف مدني عدد : 3354/1/6/2005

القضاء الاستعجالي في النصوص الخاصة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


7.لكن حيث انه  وبمقتضى المادة 157 من  القانون 95/17 المتعلق بشركات  المساهمة  بانه يسوغ  لمساهم أو عدة مساهمين  يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال  الشركة  رفع طلب لرئيس  المحكمة  بصفته   قاضي المستعجلات بتعيين  خبير أو عدة  خبراء مكلفين  بتقديم  تقرير  عن عملية أو عدة عمليات  تتعلق بالتسيير..." ومؤدى المادة  المذكورة أنه إذا كان لكل  شريك  مساهم في شركة المساهمة الحق  في اللجوء الى قاضي  المستعجلات من أجل  تعيين خبير في  نطاق  المادة 157 من قانون 95/17 فان ذلك مشروط بإعداد  تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير والمحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه التي  ذهبت  الى " ان ما يطالب  به الطاعن  سواء في مقاله الاستعجالي أو مذكرته  المدلى بها بجلسة 02/12/2009 هو التدقيق  في حسابات الشركة  وحصر الخروقات المرتكبة في التسيير وهي  مهام تخرج عن  نطاق المادة 157 من قانون  95/17 المرفوع في  إطارها الدعوى الأمر الذي يتعين  معه  تأييد الأمر المستأنف", تكون قد طبقت المقتضيات المحتج بخرقها تطبيقا  سليما فجاء قرارها معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس ولم يخرق الفصل 3 من ق.م.م وتقيدت بمطالب الطالب الواردة في مقاله الافتتاحي والوسيلتان على غير اساس القــرار عـدد  : 88 المؤرخ  فـي  : 26/01/2012 ملف تجاري عــــدد : 116/3/3/2011
8.حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة، فان تدخل قاضي المستعجلات بمناسبة تطبيق القانون رقم 97/17 مقيد بتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 203 و 206 وغيرها من باقي الفصول التي تضمن تدخل قاضي المستعجلات وانه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م. والفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية على اعتبار ان القانون الخاص مقدم على القانون العام.
وحيث انه في النازلة فان الطاعنة لا تنازع في ان الأمر يتعلق بمنافسة غير مشروعة أي ان المستأنف عليها تستورد بضائع حاملة لعلامة " ياماها " دون إذن او اعتبارا لكون الطاعنة هي التي تتوفر على حق احتكار تسويقها.
وحيث انه بمراجعة مقتضيات الفصل 206 من القانون رقم 97/17 يتبين انه يحجز عند الاستيراد كل منتج يحمل بصفة غير مشروعة علامة صنع او تجارة او خدمة او اسما تجاريا او بيانات كاذبة بخصوص مصدر المنتوج وهوية الصانع الشيء الذي يفيد صراحة انه كلما تعلق الأمر بالمنازعة في حق الاحتكار او الاستئثار فان الاختصاص يخرج عن قاضي المستعجلات لذلك يكون الأمر المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1338/2009 صدر بتاريخ: 03/03/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية429/2009/4
9.حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان اختصاص رئيس المحكمة مستمد من مقتضيات الفصل 80 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة هو بذلك يبت كلقاضي المستعجلات بنص القانون ولا يحتاج إلى توفر عنصر الاستعجال وهو ان المستأنف عليها تتوفر على اكثر من ربع راسمال الشركة فان ما خلص إليه الأمر المستأنف كان صائبا ويتعين تاييده. قرار رقم : 3768/2010 صدر بتاريخ: 27/07/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية2897/2010/4

القضاء الاستعجالي في النصوص الخاصة على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


10.انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان قاضي المستعجلات لم يتجاوز اختصاصه المؤطر قانونا من خلال مقتضيات الفصل 203 من القانون رقم 97-17، وخلص من خلال تفحصه لظاهر الوثائق ومقارنة العلامتين وكيفية كتابتهما والوانهما انه من الظاهر لن يقع خلط من خلال التعامل مع الجريدتين وان القانون خوله استخلاص جدية الطلب من عدمه وانه على كل فان ما خلص إليه هو في إطار الدعوى الاستعجالية، أما الفصل النهائي في النزاع فهو موكول لقضاء الموضوع وان المحكمة تساير تعليل الأمر المستأنف وتتبناه الشيء الذي يقتضي رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف. قرار رقم : 3004/ 2008 صدر بتاريخ: 10/06/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية922/08/

تعليقات