القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ مذكرات في الجنح والجنايات

صيغ مذكرات في الجنح والجنايات



35-مذكرة بدفاع متهم في جريمة قيادة مركبة في حالة 
سكر المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… وهو صاحب أحد المحال من النوع الأول - وهو مدير أحد المحال من النوع الأول - لم يقم بوضع إعلان يبين مواعيد تقديم المشروبات الروحية والكحولية ، المخمرة ، الأشخاص الذين لا يجوز تقديمها إليهم في مكان ظاهر بالمحل
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني للالتز ام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر
( يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوماً ولضباط ومساعدي الشرطة والمرور عن الاشتباه فحص قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى جهة طبية مختصة لفحصه فإذا أمتنع أو حاول الهرب صحبت رخصته إدارياً للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغي الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر في الحالتين فإذا تكرر ذلك صحبت الرخصة نهائياً ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنه على الأقل من تاريخ السحب ).
( المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999)
( يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود).
(المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر )
أسس الالتزام بعدم قيادة المركبة في حالة سكر
أن المشرع يحظر قيادة أى مركبة أيا كان نوعها سواء كانت سيارة خاصة أو أجرة أو نقل إذا كان فإنها واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.
وضع المشرع عقاباً فى حالة ضبط قائد السيارة فى حالة سكر أثناء القيادة وذلك يسحب رخصة قيادته تسعين يوماً.
أن المشرع أعطى للضابط والمساعدين الشرطة والمرور عند الاشتباه فى قائد سيارة أعطاهم سلطة فحص قائد هذه السيارة عن طريق الوسائل الفنية التى يحدد وزير الداخلية مع وزير الصحة وهو أن يتم عرضه على أقرب جهة طبية لتحديد ما إذا كان هذا الشخص فى حالة سكر أو واقعاً تحت تأثير مخدر من عدمه.
فى حالة رفض قائد السيارة هذا الفحص أو هروبه يوقع عليه الحذر هو سحب رخصته تسعين يوما.
إذا تقرر هذا الفعل من ذات قائد السيارة خلال ذات السنة تلغي الرخصة لمدة ستة أشهر.
فإذا تقرر ذات الفعل من ذات السيارة مرة أخري سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص مرة أخري له قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
نري تطبيق ذات الأحكام والعقوبات السالف ذكرها على قائدي المترو والتزام عليهم بالالتزام بذلك الأحكام والقواعد الواردة بنص المادة 66 سالفة الذكر.
الدفع الأول
الدفع بانتفاء جريمة قيادة مركبة في حالة سكر لكون المتهم لم يتعاطي الخمر بمطلق إرادته
لا تأثير فى مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى مسئوليته الجنائية.
( طعن رقم 1627 لسنة 4ق جلسة 29/1/1934 )
عدم جواز إثارة انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية يسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد العور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.
( طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
وجوب رد الحكم بإدانة المتهم على دفاعه بأنه بسبب سكره لم يكن مسئولا عما صدر منه.
إذا كان الدفاع عن المتهم بالمشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.
( طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل.
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
( طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )
قول المتهم أنه كان ثملا لا يفيد أنه كان فاقد الشعور والاختيار فى عمله ولا يلزم التحدث فى الحكم عن مدى تأثير السكر فى مسئوليته.
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني السك قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هى قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.
( طعن رقم 18ق جلسة 2/2/1948 )
السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد إذا كان السكر قد ذهب بإدراكه وإرادته.
استقر قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.
( طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )
عدم آثاره انعدام مسئولية المتهم الجنائية بسبب سكره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارنة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعا وكان الحكم لا يبين منه أن المتهم كان فاقد الشعور بفعل المسكر فلا يكون أن يثير ذلك لدي محكمة النقض.
( طعن رقم 1332 لسنة 20ق جلسة 11/12/1950 )
الدفع الثاني
الدفع بالغيبوبة أو حالة السكر الاضطراري.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبئ عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية .
وكيل المتهم
الأستاذ / …………… المحامي


36-مذكرة عن المتهم فى جنحة بلاغ كاذب
المادة 305 من قانون العقوبات 
مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني 
ضد
السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني 
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام 
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… أبلغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني كذبا … " يذكر موضوع البلاغ كاملا" ً … وتداول هذا البلاغ بالتحقيقات وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية ، وبجلسة _/_/___ م قضي ببراءة المدعي بالحق المدني ورفضت الدعوى المدنية.


وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.

ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الأساس القانوني لجريمة الإبلاغ الكاذب

( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
[المادة 305 من قانون العقوبات ]

الدفع بحق المتهم في التبليغ 
التبليغ عن الجرائم حق بل للناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا اذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو اذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب اليه فيه انه يدير منزلاً للدعرة السرية وأن زوجته مشبوهة مستنداً في ذلك الي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير بالمبلغ في حقه .
( طعن 548 لسنة 71 ق - جلسة 12/2/2000 )

الدفع بصحة ما ورد بالبلاغ
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالادانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن فمتي رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات المجردة.
( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000 )

الدفع بعدم جواز القضاء علي خلاف حكم سابق 
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوي البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه )
( الطعن 203 لسنة 69 ق جلسة 19/2/1999)

الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرارا بالمجني عليه.
( الطعن رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )

ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .
وكيل المتهم
الأستاذ / ………
…… المحامي


37-مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد(المواد 336 ، 337 من قانون العقوبات مع الدفوع الخاصه


مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني 

ضد

السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني 

النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام 

في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا ::: الوقائع

تخلص واقعات الجنحة انه بتاريخ _/_/___ م أصدر المتهم لصالح المدعي بالحق المدني شيكا لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ ………… مسحوب على بنك ………… فرع ………….

وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني للجريمة 
( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر).

[ المادة 336 من قانون العقوبات ]

( يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع) .

[ المادة 337 من قانون العقوبات ]

لزوميات تحرير المذكرة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد 

أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.
أسباب ودفوع البراءة في جريمة إصدار شيك بودن رصيد
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد 

لاجريمة إصدار شيك بدون رصيد اذا كان للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب علية رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف .
وفي ذلك قضت محكمة النقض " مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكراتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً حرفياً معيناً هي الشيك ، وإعطاؤه أو مناولتة للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميدة ثم سوء النية ، ولا جريمة في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب علية رصيد سابق ، محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف ، وأن يظل ذلك الرصيد خاليا من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ، ومتي أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطة الشكلية التي تجعل منه اداة وفاء تقوم مقام النقود ، تعيين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك عند عدم مطابقة توقيعة للتوقيع المحفوظ لديه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث ابتداء أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً ولم يعن بتمحيص ما اذا كان الحجز قد توقع علي هذا الرصيد قبل إصدار الشيك ودون أمر من قبل الطاعن ، بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بإمتناعة عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع والحجز علي الرصيد.

( طعن 352 لسنة 44 ق جلسة 17/2/1975)

الدفع باعتبار التظهير لا يشكل جريمة إصدار شيك بودن رصيد

جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 ع ولو كان يعلم التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا أثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة.

( الطعن رقم 1303 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1980 س 31 ق 82 ص 451)

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك . لما كان ذلك وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 ع ولو كان يعلم التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدي المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكا للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا أثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصبا متى ثبت في حق المظهر توافر أركان الجريمة.

( الطعن رقم 1303 لسنه 49 ق جلسة 26/3/1980 س 31 ق 82 ص 451)

الدفع بالتوقيع علي الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراة

وفي ذلك قضت محكمة النقض " الدفع بالتوقيع علي الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراة دفع جوهري ، فعلي المحكمة تحقيقه ، وأن تعرض له في حكمها ، وتمحصه وترد عليه إن أرتات إطراحه ، وإلا كان حكمها معيباً بما يبطلة ، ويستوي الإكراه المادي مع الأدبي - لأن القانون يسوي بين الأثنيين في الثر ، متي وصل الإكراة الأددبي الي حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصاً له أثره الذي يعادل الإكراه المادي أو يقترب منه.

( نقض 17/4/1967 أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 )
الدفع بتطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات إصدار المتهم عدة شيكات تشكل جريمة واحده 

وفي ذلك قضت محكمة النقض " جري قضاء محكمة النقض علي أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد عن دين واحد وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوي الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها ( الطعن 254 لسنة 42 ق جلسة 30/4/1972 )

ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضي الدعوي الجنائية عنها بحكم واحد بالبراءة أو بالإدانة .

وفي ذلك قضت محكمة النقض " متي كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين ، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضي الدعوي الجنائية عنها بحكم واحد بالبراءة أو بالإدانة .

( الطعن 34 لسنة 28 جلسة 27/5/1958)

الدفع بتفالس حامل الشيك

تفليس حامل الشيك من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته بغير حاجة الي دعوي ، ولذلك أضحي الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات قيدأ وارداً علي نص من نصوص التجريم وتوافرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستنادة اذا ما صدر بنية سليمة الي حق مقرر بمقتضي القانون - ولما كان يبين من الإطلاع علي المفردات أن الطاعن أسس دفاعه علي أنه أصدر أمر الي البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضدة كان في حالة إفلاس واقعي ، وقدم مستندات لـاييد دفاعه ومنها صورة دعوي رفعت ضده من أخر يطلب شهر إفلاسه من تاريخ قبل إستحقاق الشيك مما كان يتعين معه علي المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وتحقيقة قبل الحكم بإدانة المتهم ، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، أما وقد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد أنطوي علي إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب مما يعيبه ويتعين نقضة والإحالة .

( طعن رقم 1774 لسنة 35 ق جلسة 7/3/1996)

الدفع بسرقة الشيك 

من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمة للمستفيد إنما يكون علي وجه يتخلي فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب الي التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفا هذه الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أة تزويرة عليه إنهار الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو فعل الإعطاء .

( طعن 21223 لسنة 59 ق جلسة 3/1/1994)

الدفع بفقد الشيك 


من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما آتاها بنية سليمة صيانة لماله ، ويلحق بذلك حالتا تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته .

( طعن 16415 لسنة 61 ق جلسة 9/3/1994)

الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية في جريمة الشيك بالتصالح

للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص في فقرته الأولي من المادة 534 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمداً أحد الإفعال 1- إصدار شيك ليس له مقابل … كما نصت الفقرة الرابعة من المادة السالفة علي انه " للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .

( طعن 19195لسنة 64 ق جلسة 18/1/2001)

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.

(طعن 1966 لسنه 19 ق جلسة 22/12/1980 س 30 ق 214 ص 1107)
ثالثا ::: الطلبات

فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .

وكيل المتهم

الأستاذ / …………… المحامي




38-مذكرة بدفاع متهم في قضية سلاح أبيض
مذكـــــــره
بدفاع:  ...............                  متهم
ضــــــــد
النيابة العامة                 ....................                        سلطة اتهام
في القضية رقم......... لسنة 2012 جنح مركز .........  المستأنفة برقم......... لسنة 2012    جنح مستأنف .........
والمحدد لها جلسة 3 / 10   / 2012
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم 17/3/2012 أنه أحرز سلاحا أبيض مطواه قرن غزال بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وطالبت عقابه بالمواد 12/1 ،25/1 مكرر ، 31 ، 30 .
وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وغرامة خمسون جنيها والمصاريف والمصادرة .
الدفــــــــاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :
أولا : بطلان محضر التحريات لتناقضها مع الواقع
حيث أن الضابط محرر محضر التحريات قبيل اسم المتهم الرقيم 5 (والمذكور مسجل شقي خطر سرقات بالإكراه) في حين أن الواقع الثابت بأوراق رسمية هو أن المتهم ليس لديه سوابق، فهذا تناقض واضح مع الواقع يفقد محضر التحري من قيمته التدليلية لعدم صحة بما جاء به ويفقده الجدية.
ثانيا :بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه علي تحريات غير جدية
معلوم لسيادتكم أنه يشترط القانون في إذن النيابة أن يكون مبنيا علي تحريات جدية , والتحريات تكون جديه إذا اشتملت علي دلائل وأمارات قوية علي ارتكاب المتهم جريمة .
وحيث أن التحريات جاءت بأن المتهم يحوز أسلحه ناريه وذخائر ولم تأتي بدليله أو أماره واحده علي ارتكاب المتهم لهذه الجريمة ، بل جاءت التحريات بمجموعة أسماء أشخاص ، قبيل كل اسم عنوانه وعمله فقط ، وبذلك فالتحريات غير جديه ، فإذن النيابة العامة باطل ، وما تلاهما من قبض وتفتيش باطلان  ، لان بطلان أي إجراء يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرتنا ويلزم إعادته متي أمكن ذلك وفقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد أكدت ذلك محكمة النقض في أحكامها ومنها قولها " من المقرر أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إجرائه الا لضبط جريمة – جناية أو جنحة-واقعه بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إذن بالتفتيش وإن كان موكولا لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع . "(الطعن رقم 1422 لسنة 51 ق 20/1/1981)
ثالثا:حجب القوات عن الشهادة
حيث ذكر الضابط أنه ذهب برفقة قوة من الشرطة ولكنه غيبهم عن الاوراق وحجبهم عن الشهادة لماذا ؟

رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة وفق تصوير محضر الضبط لها
حيث ذكر ضابط الواقعة بمحضره (بالطرق علي الباب فتح لنا أحد الأشخاص تبين لنا أنه المأذون بتفتيشه أفهمته بشخصي وطبيعة المأمورية المكلف بها فسمح لنا بالتفتيش وعلي الفور قمت بتفتيش طيات ملابسه عثرت بجيب الجلباب علي سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال .. وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس ...)
•       وكان المحضر محرر الساعة 30/7 صباحا
يتضح لسيادتكم من ذلك القول أن لفظ فسمح لنا يدلل علي أن المتهم لم يكن يحمل ثمة ممنوعات وإلا لهم بالفرار أو أغلق الباب في وجه الضابط ،وحيث أن المتهم وبنيته الجسمية تسمح بذلك .
•       أيضا ذكر الضابط أن الواقعة الساعة 30 /7 صباحا أي أن المتهم مازال في مسكنة وأيضا أنه من توه مستيقظا أي أنه قبل فتح الباب كان نائما والشخص وهو نائم لا يحمل أسلحه ،أيضا ذكر الضابط لفظ وبمواجهته  فمعلوم لسيادتكم أن المواجهة تكون بشئ مجهول للشخص أي لا يحمله أو شئ منكره وهذا يتناقض مع قول الضابط أن المتهم كان يحمل المطواة وأقر بحيازتها .
•       أما عن إقرار المتهم للضابط  فهو غير صحيح فالمتهم أنكر أمام النيابة العامة من الوهلة الأولي ولو صح وأقر المتهم أمام الضابط لماذا لم يقر المتهم عن السلاح الناري التي جاءت به التحريات وصدر إذن النيابة للتفتيش عنه ، فإن لم يكن هناك سلاح ناري فمحضر التحريات باطل وما تلاه من إجراءات باطله ،وأن كان المتهم لم يقر بحيازة المطواه فمحضر الضبط باطلا لاحتواه علي وقائع غير حقيقية ويفقده اليقينية للدليل الذي تقام عليه الإحكام الجنائية .
وبذلك تكون الواقعة غير ثابتة بدليل واحد يقيني يدين المتهم وفقا لنص المادة
304 إ . ج طالما داخل دليل الأوراق الريبة الشك وأصبح الأصل وهو براءة المتهم مازال باقيا لم يزحزح وهو حق دستوري نصت عليه المادة 67 من الدستور
وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحكامها والتي منها " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الإتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم اصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – الموسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
وحيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي  الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )
بنــاء عليـــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند من صدق الواقع أو صحيح القانون .                                                 الدفاع

المحامي 

39-مذكرة بدفاع متهمان في قضية ضرب
                                  مــذكـــرة بـدفـــاع
1-               .............        متهم أول
2-          ..................        متهم ثاني
ضــــــــــــد
النيابة العامة        ................................       سلطة اتهام
            في القضية رقم ............لسنة 2012 جنح قسم ......
                     والمحددد لها جلسة ---------------
الوقـــــائع والاتهــام
اسندت النيابة العامة الي المتهمان أنهما في يوم ====بدائرة قسم.......... احدثا عمدا بالمجني عليه  === الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اداء اشغاله الشخصية مدة علاج لا تزيد عن عشرين يوم باداه .
وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 242/1،3عقوبات .
الــدفـــــــــــــــاع
نلتمس من  المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهمان من التهمة المنسوبة إليهما تأسيسا علي :

أولا : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
حيث أن المجني عليه عندما سئل بمحضر جمع الاستدلالات :
س / ما هي الاصابات التي بك ومن محدثها وباي شئ أحدثها ؟
أجاب ج / انا متعور في رأسي و اللي ضربني ا=====  وضربني بحديد ه
ومتعور في رجلي الشمال واللي  ضربني  ======== وضربني بشومه
وبالرجوع الي التقرير الطبي نجده  أنه رصد  :
•       1- جرح رضي في مقدمة فروة الرأس
ومعلوم لسيادتكم أن تعريف الجرح الرضي  في الطب الشرعي هو حدوث تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآله صلبه مثل العصا أو الحديدة أو الرمي بالحجارة ........وكثير ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور في العظام ومعظم جروح فروة الرأس تكون من هذا النوع
(الطب الشرعي بين الادعاء و الدفاع – الجزء الاول – طبعة 1992 - - مجموعة من كبار الأطباء والكيميائيين الشرعيين بجمهورية مصر العربية – طبعة نقابة المحاميين لجنة الشريعة المكتب الفني ص92 )
, وبالرجوع الي فروة الرأس لا نجد بها كسور في حين أ ن الاداه المزعوم استخدامها حديده وهي تحدث كسور لان منطقة الراس عظامها مجوفه بمجرج الضرب بأداة ثقيلة مثل الحديدة تحدث كسر .
•       2 - سحجات بالساق اليسري
معلوم لسيادتكم أن السحجات تحدث نتيحة إحتكاك أي جسم صلب راض خشن بالأدمة البشرية من االجلد وتحدث من مثل السقوط  أو الإحتكاك بالأرض الخشنة وممكن أن تحدث من الضغط بمثل الأظافر أو الألياف الخشنة كالحبال .( د/ يحيي الشريف د / محمد عبد العزيز سيف د/ محمد عدلي مشالي – مبادي الطب الشرعي لبوليس الفني الجنائي الجزء الأول ط1969 ص33 )
فهذا تناقض صارخ بين الدليل القولي والدليل الفني يعصف بالدليليين معا ويخرجهما ممن مصاف الأدلة اليقينية التي تبني عليها الأحكام الجنائية
وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في بعض أحكامها بقولها " فإذا قرر المجني عليه المزعوم في روايته بأن الإصابات به قطعيه في الزراع الأيسر وأوري التقرير الطبي أن هناك إصابه كدميه بالزرااع الأيمن ........فإن تلفيق الإتهام لا يحتاج تعليق لوضوح التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي واصبح التناقض بينهمما يسعصي علي الملائمة والتوفيق
(من مفهوم الطعن رقم 206/40 ق جلسة 5/4/1970).

ثانيا  : عدم معقولية الواقعة " لغرابة السبب "
فعندما سئل المجني عليه س /ما سبب قيام المشكو في حقهما بذلك ؟
أجاب ج / علشان هما اتعدوا علي زوجتي وبناتي بالنهار
فلو صدق القول لكان المجني عليه هو الذي قام بالتعدي علي المتهمان هذا هو العقل والمنطق ، فكلامه هذا لا ينسجم مع العقل والمنطق .
ثالثا : التراخي في الإبلاغ
حيث أن المجني عليه ذكر في محضر جمع الاستدلالات أن الواقعة من ساعة  فان دل هذا علي شئ فانه التراخي المخل فلو صحت الواقعة لم يوجد فاصل ذمني بين الواقعة والذهاب الي الإبلاغ والتطبيب بالمستشفي ولكان المجني عليه ذهب الي المستشفي أولا لاسعافه دون الانتظار كل هذا الوقت .
رابعا :عدم تقديم ثمة شاهد واحد يوازر المجني عليه  في أقواله
حيث أنه عندما سئل س / أمام من حدث ذلك ؟
أجاب ج / أمام الناس في الشارع . ولم يتقدم شاهد واحد ردءا له .

خامسا : عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني يدين المتهمان
حيث أنه كما ذكرنا فتناقض الدليل القولي والدليل الفني اصبحا  غير صالحان كدليلان يقينيان واصبحت الواقعة غير ثابته بما يقتضي من سيادتكم التكرم بتطبيق المادة 304 إجراءات جنائية وتبرئة المتهمين
وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحكامها والتي منها " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم اصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – المسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
حيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي  الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )
بـــنــاء عــلـيه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام
"والله المستعان "
   وكيل المتهمان


المحامي  

30-مذكرة بدفاع متهمة فى جنحة ايصال امانة   


بســـــم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم 
محكمة===========
دائرة جنح مستأنف..... 
 مذكــــــــرة
بدفاع / .......................................... (( متهمة ))
ضــــــــــد / النيابة العامة (( سلطة اتهام ))
في الجنحة رقم.............../2010 جنح ....... والمستأنفة برقم ......../2010 جنح مستأنف المنصورة و المحدد لها جلسة 2/12/2011 .

الطلبـــــــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / 
ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها .

الوقــــــــائع و الدفـــــــاع

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها بدائرة مركز..........بددت المبلغ النقدي المسلم إليها على سبيل الأمانة والمملوك للمجني عليه (( .............. )) وطالبت النيابة عقابها طبقا لمواد الاتهام
أولا :- تعريف جريمة خيانة الأمانة :-
هي أستيلاء شخص علي منقول يحوزه بناء علي عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه إلي مدع لملكيته 0
(( راجع الدكتور / محمود نجيب حسني – القسم الخاص في قانون العقوبات – طبعة 1987 ص1132 ))

نلحظ من هذا التعريف انه يجب أن يكون هناك ثقة قد وضعها المجني عليه في المتهم وهذه الثقة لا تأتي من فراغ ومعناها انه يجب أن تكون هناك معرفة سابقة بين الطرفين معرفة تجعل المجني عليه يطمئن إلي المتهمة فمن اجل ذلك يسلمها ماله
فإذا نظرنا إلي الواقعة المطروحة أمام عدالة المحكمة نجد أن المجني عليه(( ........... )) يقيم في ((.....)) شارع المريوطية فيصل الهرم الجيزة والمتهمة من الدقهلية بناحية ........... مركز ..........فمن أين جاءت هذه المعرفة وهذه الثقة التي من اجلها سلم المجني عليه للمتهمة مبلغ (( 160000 )) مائة وستون ألف جنية 
كما أن الطرف الثالث المدعو (( ............. )) يقيم في ==== أي من نفس المكان الذي يقيم فيه المجني عليه فما الحاجة إلي المتهمة لتوصيل هذا المبلغ ما الحاجة التي جعلت المجني عليه يلجا إلي المتهمة التي تقيم في محافظة أخري غير الذي يقيم فيها الطرف الأول والثالث
وإذا كان هناك معرف فمن المؤكد انه يعلم أن المتهمة تجيد القراءة والكتابة حيث أنها حاصلة علي دبلوم صنايع فكان من الأولي أن يجعلها توقع علي هذا الإيصال ثم يعزز هذا التوقيع بالبصمة كي يضمن حقه وليس البصمة وحدها فقط 
ومن هنا يتضح جليا انه لا توجد سابق معرفة بين المجني عليه والمتهمة
*** ومن هنا ينتفي ركن التسليم الذي هو الركن الركين والأول في جريمة خيانة الأمانة

المعاقب عليه بنص قانون العقوبات في المادة رقم (( 341 )) لأنه لا توجد جريمة خيانة
الأمانة إلا إذا كان الشئ قد سلم إلي مرتكب الاختلاس أو التبديد 
ومن جانب أخر فإذا نظرنا إلي حال هذا المجني عليه فهل يدل علي انه يمتلك هذا المبلغ الكبير وهو (( 160000 )) مائة وستون ألف جنية إذ انه يعمل==== وإذا كان فعلا يمتلك مثل هذا المبلغ فما هي العلاقة التي بين المجني عليه وبين الطرف الثالث التي من اجلها يرسل أليه هذا المبلغ الذي كان من المفترض أن تقوم المتهمة بتسليمه أليه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
بأنه من المقرر انه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة (( 341 )) من قانون العقوبات 0 والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالف للحقيقة 
(( الطعن رقم 1971 لسنة 32ق جلسة 18/12/1962س 13ص863 ))

الحــقيقـــة :-
وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة هنا أن هذه المتهمة هي في حقيقة الأمر مجني عليها وضحية لفعل امرأة نزعت الرحمة من قلبها وهي أم زوجها (( حمتها )) بدافع الانتقام منها لأن ابنها قد زوج به في السجن بتهمة خيانة الأمانة فلجأت الزوجة إلي القضاء وطلبت الخلع منه فقامت أم زوجها بوضع المنوم لها في الشاي واختلست هذه البصمة منها وهي نائمة وقامت بإعطاء هذا الإيصال إلي المدعو (( ............. )) المجني عليه في هذه الجنحة من اجل تحرير جنحة للمتهمة بحيث انه غريب عنهم
سيدي المستشار رئيس المحكمة :-
أن الواقعة المطروحة أمام عدالتكم لا تعدو أن تكون من قبيل خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة علي بياض والمجني عليه فيها هي المتهمة والمتهم هو المجني عليه
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة ((340)) من قانون العقوبات 0 ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري فعند إذ يعد تغير الحقيقة فيها تزوير
(( الطعن رقم 1567 لسنة 45ق جلسة 25/1/1976 س 27 ص 100 ))

وهذا ما ينطبق علي هذه الواقعة المطروحة أمام عدالتكم أن أم الزوج تختلس البصمة من المتهمة وهي نائمة ثم تعطي الإيصال إلي المجني عليه ليملأ الصلب حتى يزج بالمتهمة إلي السجن بدافع الانتقام لابنها زوج المتهمة لأنه محبوس في عدة قضايا إيصالات أمانة فأرادت أن تزيقها من نفس الكأس لكن بلا زنب أو جرم قد ارتكبته بل ظلما وعدوانا لمجرد الانتقام من إنسانه لا زنب لها 


الطلبـــــــــات
نلتمس التفضل و القضاء / أصليا و احتياطيا :- ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها 

و الله الموفق
وكيل المتهم
===============================================================

31-مذكرة بدفاع معارض فى جنحة بناء بدون ترخيص

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح
بدفاع :السيد /================ معارض
ضد

النيابة العامة

فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة والمحددة لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق ========

الواقعات
تخلص الواقعات فى قيام المهندس / – مهندس التنظيم بحى – بتحرير محضر إدعى فيه قيام المعارض بزيادة مسطح المبانى بالبدروم على مناطق الردود الجانبية و الأمامية ، غير أنّ هذا الإدعاء هو محض إفتراء كما سيتبين من دفاع المعارض .

الدفاع
أولاً بطلان الحكم المعارض فيه لخلوّّه من منطوقه

وذلك حيث أنّ الحكم المعارض فيه قد قضى فى منطوقه ما ننقله عنه بحصر اللفظ :

(( حكمت المحكمة بتغريم كل المتهم......................................... جنيه
ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة و المصاريف )) .

لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ منطوق الحكم يراد به الجزء الذى قضى به الحكم ، أى الجزء الذى يشتمل على قرار المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها ، ويجب أن يفصل المنطوق فى كل الطلبات التى قدمت للمحكمة من الخصوم سواء فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية التابعة ، فيجب تحديد العقوبة التى التى حكم بها ، فخلو الحكم من منطوقه يؤدى إلى بطلانه ولا يكفى فى ذلك الإحالة إلى محضر الجلسة .
*شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، الدكتور عبد الؤوف مهدى ،طبعة نادى القضاة ، صفحة رقم 1435 .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
(( خلو الحكم المستأنف من منطوقه يؤدى إلى بطلانه و فقدانه عنصراً من مقومات وجوده قانوناً ولو أمكن إستخلاصه من أسباب الحكم إعتباراً بأنّ منطوق الحكم هو الذى يتعلق به حق الخصوم بالنسبة لما قضى به و هو الذى يكتسب حجية الشئ المقضى به و من ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحقه البطلان كما لايرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى منطوق الحكم المستأنف لما هو مقرّر من أنّ الحكم المستأنف يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات )) .

*نقض جلسة 2 من فبراير لسنة 1989 ، طعن رقم 7930 لسنة 58 ق ، مشار إليه فى المرجع السابق 

صفحةرقم 1435 .
لما كان ذلك و كان من المقرّر أنّ من القواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام قاعدة هامّّة وهى : 
عدم الإضرار بالطاعن .

وذلك حيث أنّه تسود جميع طرق الطعن قاعدة عامة مفادها ألاّ يضار طاعن بطعنه ، وقد ورد النص على هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالمعارضة فى المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنّ (( يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولا يجوز بأىّّة حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه )) .
*المرجع السابق ، صفحة رقم 1455 .

وعلى ذلك إذا قدّّم طعن من المحكوم عليه فقط فإنّ المحكمة إمّّا أن تلغى الحكم المطعون فيه وتحكم ببرائته ، أو تخفف الحكم عنه أو تؤيد الحكم المطعون فيه .
*المرجع السابق صفحة رقم 1455 وما بعدها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه قد صدر باطلاً كمّا سلف و أن بيّّنا ، ولا يمكن تأييده حيث لا أنّه يشتمل على عقوبة تـــُؤيّّد ، كما أنّ تعديله والقضاء بمعاقبة المعارض فيه إضرار بالمعارض ، و مخالفة للقاعدة المستقرّة فى طرق الطعن بالإحكام وهى أنّه لا يضار طاعن بطعنه .

ثانياً بطلان الحكم المعارض فيه لعدم تحديد العقوبة التكميلية
و ذلك حيث أنّ الثابت من الحكم المعارض فيه أنّه لم يحدد العقوبة التكميلية على وجه التحديد ، وذلك حيث أنّه قد قضى فى منطوقه 

(( ومثلى قيمة الأعمال لصندوق الإسكان بالمحافظة ))

وترتيباً على ذلك فإنّه يتضح بجلاء عدم تحديد الحكم المعارض فيه لتلك العقوبة حيث أنّه لم يحدد مقدار مثلى قيمة الأعمال ، وذلك على خلاف الثابت فقهاً و قضاءاً وهو أنّ الحكم يجب أن يحدّّد العقوبة و لايغنى عن ذلك تحديدها بالأوراق إذ أنّ الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص به من بيانات جوهرية بأىّ دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ، وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

(( لمّّا كان البيّّن من الحكم الإبتدائى المؤيّّد بالحكم المطعون فيه أنّه قضى بحبس المتهم و تغريمه سبعمائة جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التى أوقعها عليه فإنّه بذلك يكون قد جهل العقوبة التى قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور و يوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بيّّن مدة العقوبة طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها و يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله أىّّ 
بيان خارج عنه )) .
*نقض جلسة 31/11/1982 ، طعن رقم 4314 لسنة 51 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 33 ، صفحة رقم 121 ، مشار إليه فى المرجع السابق صفحة رقم 1435 .


ثالثاً إنتهاء مكتب خبراء وزارة العدل فى تقريره إلى عدم مخالفة المعارض و مطابقة المبانى محل المخالفة للترخيص الرقيم لسنة

وذلك حيث أنّ الحكم الصادر بجلسة 21/8/2007 من المحكمة الموقرة بهيئة مغايرة قد قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليعهد بدوره لأحد الخبراء بالإطلاع على ملف الجنحة وما به من مستندات و ما عسى أن يقدّّمه المعارض منها و الإنتقال إلى العين محل المخالفة المدعى بها لمعايتنها على الطبيعة لبيان عمّّ إذا كان هناك مخالفات بتعديل فى مبانى العين من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات و ماهيتها ومساحتها وتاريخ إقامتها و القائم بها و تكلفتها ، وبالجملة تحقيق كافة عناصر الدعوى .

وتنفيذاً لهذا الحكم فقد عهدت مصلحة خبراء وزارة العدل إلى السيدة الخبيرة المهندسة / مباشرة المأمورية .
وقد إنتهت السيدة الخبيرة فى البحث و النتيجة النهائية إلى ما هو آت
(( من المعاينة على الطبيعة تبيّّن أنّ :
البدروم بكامل مسطح الأرض وهو مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص الرقيم لسنة حى .
وارد بمحضر الشرطة رقم لسنة إدارى بمعاينة مندوب الشرطة أنّ قطعة الأرض موضوع الإتهام هى أرض فضاء حتى تاريخه و ليس لها أسوار ولا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال و ذلك بتاريخ 26/8/2007 .
وارد بصورة ترخيص التعديل لعقار الإتهام رقم لسنة حى بمعاينة مهندس الحى وهو ذات المهندس المحرّر لمحضر المخالفة محل الإتهام أنّ المتهم لم يشرع فى أعمال البناء )) .

كما ثبت من المعاينة أنّ :
(( العقار هيكلى الإنشاء مكون من بدروم و أرضى ودورين متكررين
الدور الثانى بدون سقف و حوائط .
العقار بدون تشطيب ولا يوجد به أعمال نجارة .
بمعاينة البدروم وجد مطابق للرسم الهندسى المنصرف مع الترخيص رقم لسنة .
أرضيات البدروم صبة خرسانية و الحوائط طوب أحمر )) .

وهو ما يثبت أنّ المبنى محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء و من ثم فلا محل لإرتكاب المعارض للمخالفة أصلاً .
رابعاً كيدية وتلفيق الإتهام

و ذلك ثابت من عدة أوجه ، وهو ما نبيّّنه على الوجه الآتى :
أولاً : ثابت بالترخيص الرقيم لسنة قيام 
المهندس / بمعاينة الأرض محل المخالفة وإثباته أن ّ المعارض لم يشرع فى الأعمال ، و المهندس / هو ذاته محرر محضر المخالفة ، كما أثبتت ذلك السيدة الخبيرة .
ثانياً :ثابت من معاينة السيدة المهندسة الخبيرة أنّ العقار محل المخالفة لا زال تحت الإنشاء حيث أنّه لا توجد به أعمال نجارة ولا تشطيبات ولا زال طوب أحمر لا توجد به أعمال محارة .
ثالثاً : ثابت من المحضر الرقيم لسنة إدارى أنّه 
(( قطعة الأرض فضاء تماماً و لا توجد بها أسوار و لا يوجد بها ثمة مبان أو أعمال وعليه فقد صار إثبات ذلك )) .
من أجل ذلك

نلتمس :
الحكم بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدّّداً ببراء المعارض .
و الله غالب على أمره ...

المدافع عن المعارض

32-مذكرة بدفاع إنتحال صفة غير صحيحة 

مذكرة بدفاع
=============                                           بصفته : متهم 
ضـــــــــــد 
النيابة العامة   =====================    بصفتها : سلطة اتهام 
============================= بصفته : مدعى بالحق المدنى
فى الدعوى رقم ==================== لسنة ==== جنح ====
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاربعاء الموافق ==========
الموضـــــــــــوع
أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة ضد المتهم ، بزعم اقترافه جريمة انتحال صفة غير صحيحة ، وطالب بمعاقبته بأقصى عقوبة مقررة  بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات
و بجلسة  === قدم وكيل المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات انطوت على عدة صور ضوئية لاحدى أوراق===، وصور ضوئية لبعض الاوراق قرر أنها شكاوى مرسلة من المتهم الى العديد من الجهات .
وبجلسة ====== قدم وكيل المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات انطوت على عدة صور ضوئية لبعض الاوراق يزعم انها من على صفحات الانترنت ، وبذات الجلسة قامت الحاضرة عن المتهم بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى بالحق المدنى وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصول المستندات ، وقررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ====== لتقديم المستندات .
الدفــــــــــــــــاع
اولا : الدفع بخلوالدعوى من ثمة مستندات تؤيد إدعاءات ومزاعم المدعى بالحق المدنى 
بجلسة =====  قام دفاع المتهم بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من وكيل المدعى بالحق المدنى ، التى تنطوى عليها حافظة المستندات المقدمة بجلسة يوم == ، والتى تنطوى عليها حافظة مستندات المقدمة بجلسة يوم === ، وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصول المستندات ، وقد استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم و قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة === للمستندات .

الاأن المدعى بالحق المدنى لم يمتثل لقرار المحكمة وامتنع عن تقديم أصول المستندات التى تم جحدها .
وحيث أن المادة 14 من قانون الاثبات تنص على أنه :  يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط وامضاء أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمجرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع.

كما قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها أن :  
المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000
( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 )
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن دفاع المتهم  قام بجحد كافة الصور االضوئية  بحافظتى مستندات المدعي بالحق المدنى  و طلب بالزامه بتقديم اصول المستندات ،الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية  لخلوها من المستندات المؤيدة او الدالة علي صحة الادعاء
انتفاء ثمة تجريم فى  حق المتهم 
حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات  على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز  سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر . "
" ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ليقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الامل بالحصول على ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار اليها "
( الطعن رقم 302 سنة 48 ق – جلسة 12/6/1978 س 29 ص 614 )
أركان جريمة النصب وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات 
اولا : الركن المادى 
الركن المادى لجريمة النصب ، يتطلب قيام المتهم باستعمال وسائل احتيالية او اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ( ركن الاحتيال ) ، وأن يكون استعمال هذه الوسائل بغرض الاستيلاء على مال الغير ، وحتمية وجود علاقة سببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير 
1 –   ركن الاحتيال  ويكون باحدى هذه الطرق ومنها :
- إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور
- التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 
2– الاستيلاء على مال الغير 
3 – علاقة السببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال الغير " المجنى عليه "
ثانيا : الركن المعنوى 
جريمة النصب المنصوص عليها بموجـــب نص المادة 336 تتطلب قصـــد جنائى أى علم الجانى بالجريمة واتجاه إرادته الى اقترافها ، وبالاضافة الى ذلك تطلب قصد جنائى خاص ، وعبر الشارع عن هذا القصد بعبـارة ( لسلب كل ثروة الغير او بعضها )
وبعد مطالعة صحيفة الادعاء المباشر وما إراد المدعى بالحق المدنى إلصاقه بالمتهم من اتهامات واهية تفتقد الى سند من واقع او قانون ، يفرد الدفاع السطور التالية لتفنيد الاتهامات :

ثانيا : فى الدفع بانتفاء الركن المادى فى حق المتهم 
وفقا لما هو وارد بصحيفة الادعاء المباشر ، فأن المدعى بالحق المدنى ينسب الى المتهم قيامه بانتحال صفة غير صحيحة ، حيث يتقدم بالعديد من الشكاوى ضده ، بصفته ==== ، كذلك قيامه بمراسلة === .
فالدفاع ينفى عن المتهم ارتكابه هذه الجريمة التى عجز المدعى بالحق المدنى عن تقديم ثمة دليل او سند يؤيد مزاعمه الواهية ، ويؤكد الدفاع على عدم اقتراف المتهم لأى من ركنى الجريمة ، ويتطرقمن خلال هذا الدفع الى الركن المادى للجريمة ، فوفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات فجريمة النصب لا تقوم بمجرد استعمال وسائل احتيالية ومنها اتخاذ صفة غير صحيحة ، بل تتطلب شروطا آخرى نقوم بسردها على النحو التالى :

اولا :  ركن الاحتيال " اتخاذ صفة غير صحيحة " 
الصفة هى المركز الذى يمنح صاحبه سلطات أو مزايا معينة يستطيع أن يباشرها أو يتمتع بها ، بيد أن هناك قاعدتين مستمدتان من طبيعة جريمة النصب تحددان الصفات التى يقوم بادعائها وتستبعدان فى ذات الوقت الصفات التى لا يصلح المذب فى شأنها ليقوم به النصب .

فمن ناحية يتعين أن تكون صفات تحدد القدر من الثقة المالية التى ترتبط بالشخصية ، ومن ناحية ثانية يتعين أن تكون صفات جرى عرف المعاملات على التسليم بالإدعاء بها دون المطالبة بتقديم دليل يثبت صحتها .

ووفقا لصحيفة الادعاء المباشر فيما ينسب الى المتهم قيامه بتقديم شكاوى ضد المدعى بالحق المدنى بصفته ==== ، كذلك قيامه بمراسلة===، وبافتراض صحة ما يدعيه المدعى بالحق المدنى ، فأن هذه الافعال لا تعد اتخاذ صفة غير صحيحة  حيث ان : 
1 - المتهم بالفعل كان ===== ، ولديه من الأوراق ما يثبت ذلك 
2 – القانون المصرى أباح للكافة حق تقديم الشكوى ، فمن حق المتهم بصفته مواطن مصرى حق التقاضى وحق الشكاية فالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى .
3 – للمتهم الحق فى التبليغ ، وهى الرخصة التى منحها القانون له

ثانيا : الاستيلاء على مال الغير 
وفقا لصريح نص المادة 336 عقوبات فأن قيام جريمة النصب تتطلب الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول .
واستيلاء الجانى على منقول المجنى عليه يتطلب تسلم هذا المال سواء كان هذا التسليم من يد مالكه أو غير مالكه – كحائزه حيازة مؤقتة ولاعبرة فى النصب لما إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتى مجرد اليد العارضة .

ويشترط فى المال محل التسليم أن يكون منقولا ، وان يكون هذا المنقول مملوك لغيرالجانى .
والجدير بالذكر أنه لا يعد فى حكم الاحتيال الحصول على منفعة ما لا تسلم منقول – ولو كانت لهذه المنفعة قيمة مالية ، كتعيينه فى وظيفة او السفر مجانا ، فمن يوهم كمسارى القطار او الترام ان معه اشتراكا ، او من يسافر باشتراك غيره ، او من يدعى انه من رجال الشرطة المرخص لهم بالانتقال مجانا لا يرتكب نصبا .

" ومن تطبيقات هذه القاعدة كذلك انه لا يعد نصبا احتيال المدين للتهرب من دفع الدين او جزء منه اولتأجيل السداد ، واحتيال المشترى لتقسيط الثمن حتى ولو عجز عن دفع الاقساط . اما احتيال احدهما للحصول على ورقة المخالصة فيعد نصبا " .
( نقض 23/4/1934 مشار اليه بالمرجع السابق ص 489 )

وبالاطلاع على وقائع الدعوى كما سردها المدعى بالحق المدنى ، نجدها خالية من ثمة اشارة الى حصول المتهم على مال المدعى بالحق المدنى أو حتى محاولته ذلك . او حتى حصوله على منفعة ما .

ثالثا : علاقة السببية 
لا يكتمل للركن المادى فى جريمة النصب عناصره الا اذا قامت رابطة السببية بين فعل الاحتيال والاستيلاء على مال المجنى عليه ، بأن تبين أن المجنى عليه لم يكن ليسلم ماله لولا الغلط الذى أوقعه فيه الجانى باستعماله احدى وسائل التدليس المنصوص عليها بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات ، ويعنى هذا التحديد انه يجب لوقوع جريمة النصب أن تتحقق الامور الثلاث التالية : 
وقوع المجنى عليه فى الغلط من جراء استعمال وسيلة التدليس 
ان يكون التسليم قد تم بناء على الغلط 
وجوب أن يكون تسليم المال لاحقا على استعمال التدليس 
وهو ما لا يتوافر بكافة عناصره فى الجنحة الماثلة ، فالمتهم لم يقم باستعمال اى من الطرق الاحتيالية  المنصوص عليها بموجب نص المادة 336 من قانون العقوبات بغرض الاستيلاء على مال المدعى بالحق المدنى ، وبالتالى لا تتوافر علاقة السببية لانتفاء كافة عناصر وأركان الجريمة .

ثالثا : فى الدفع بانتفاء الركن المعنوى فى حق المتهم 
يتطلب الركن المعنوى توافر علم المتهم بأركان الجريمة ، واتجاه إراداته الى اقترافها رغم علمه بها ، بالاضافة الى ذلك فجريمة النصب جريمة عمدية تتطلب قصدا جنائيا خاصا وعبر الشارع عن هذا القصد بعبارة ( لسلب ثروة الغير أو بعضها ) وهذا القصد هو القصد الجنائى الخاص الذى يتكون من القصد العام الذى يتوافر بعلم المتهم بأنه يرتكب فعل الاحتيال والذى من شأنه إيقاع المجنى عليه فى الغلط والذى يحمله على تسليم ماله ، الامر الذى مفاده ومؤداه أن هذا الجانى لابد أن يعلم بأنه يستولى على مال المجنى عليه بطريق الاحتيال .
ولا يتوافر القصد الجنائى اذا كان استعمال الطرق الاحتيالية او اتخاذ الصفة الكاذبة او ......... وفقا لما قررته المادة 336 من قانون العقوبات لم يقصد به سلب مال المجنى عليه .
"ان المادة 293 عقوبات تعاقب من توصل الى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحييحة فهى لاتنطبق على من ينتحل صفة ليست بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن مبيع دفع بعضه معجلا ثم قام بسداد بعض الاقساط ولكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها لان اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه ، وانما قصد به اخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال ، وتكون العلاقة بين البائع والمشترى فى هذه الحالة علاقة مدنيسة بحتة وليس فيها عمل جنائى  ".
( الطعن رقم 799 سنة 4 ق جلسة 23/4/1934 )
وهو ما يتبين منه انتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم .

رابعا: فى الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه 
المدعى بالحق المدنى أقام العديد من الدعاوى ضد المتهم والتى تفتقر الى سند من واقع او قانون ، حيث أقام جنحة مباشرة ضد المتهم قيدت تحت رقم === لسنة ==== ، حيث أسند للمتهم قيامه بسبه وقذفه من خلال النشر بالصحف ========= ، الا أن المحكمة بجلسة ==== قضت ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليها ، ولم تستأنف النيابة فى المواعيد المقررة قانونا ، اى صار الحكم نهائى .

كما أقام ضد المتهم الجنحة المباشرة الرقيمة == لسنة ====جنح === بتهمة القذف والسب عن طريق النشر بالصحف ، ولا زالت الدعوى متداولة , والمحكمة لم تفصل فى مدى صحة الواقعة التى يسندها المدعى بالحق المدنى الى المتهم فى الجنحة المنوه عنها من عدمه ، وهو ما يعد تعسفا فى استعمال حق التقاضى ، ويظهر نية المدعى بالحق المدنى بالاضرار بالمتهم بتلفيق العديد من الاتهامات .

من جماع ما تقدم يتبين عدم اقتراف المتهم لركنى الجريمة المنسوبة اليه ، وكيدية الاتهام وتلفيقه .
لـــذلـــك
يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة 
صدور قضاءها العادل ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهامات .
    وكيلة المتهم

33-مذكــــرة بدفـــاع بدفـــاع متهم فى نصب


السيد/ ……………………………………………….( متهـم اول )

فى القضيه رقم …….. لسنه ====جنح =====
والمحدد لنظرها جلسه الخميس الموافق  ==== 

ضــــــــــــــد


السيد / النيـــابة العـــامة                                                            ....                              ( سلطــه إتهــام )

الوقائــع
اسندت النيابة العامة الى المتهم واخرى الجنحة رقم …بانة بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة توصلوا الى الاستيلاء على النقود المبينه قيمة ووصفا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه 
ثم قدمتهم للمحاكمة لجلسة …/…/ وبتلك الجلسة حكمت المحكمه بحبس المتهمين سنه مع النفاذ ولما كان ذلك الحكم لم يلقى قبولا لديهم فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل امام عدلكم.
الطلبــات
براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه 
الدفــاع
أولا: انتفاء التهمة المنسوبه للمتهم.
ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
ثالثا :عدم جدية التحريات.
رابعا: التناقض الصارخ بين محرر محضر الضبط  وأقوال  المجنى عليه بتحقيقات النيابه  
خامسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
سيدي الرئيس ..
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقف مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة المحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعة وسياج أمنه وأمل مفكريه ... وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية الملفقه وقدم المتهمان إلى المحاكمه الجنائية ووصف ما نسب إليه .... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك .
وقد قضت محكمه النقض :
" لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات"
(الطعن رقم 18490 لسنة96 ق جلسة2 يوليو سنة 2003)

وقبل ان نستهل دفاعنا نود ان نبرز بعض الحقائق الهامه وبايجاز شديد :
1-  أن المتهم الأول كان بينه وبين المجنى عليهم معاملات سابقه بدوله ===وهذا ما اكده المجنى عليه بما سطره بتحقيقات النيابه العامه. 

2-  أن المتهم الأول حضر الى مصر بصحبه أولاده وذلك لعلاج نجله باحدى المصحات النفسيه 

3-  أن المتهم الأول كان مقيم مع أولاده بفندق …… …. منذ وصوله لمصر وحتى لحظه القبض عليه. 

4-  أن المجنى عليه أقر بتحقيقات النيابه تم اصطحابه الى الفندق المقيم فيه المتهم وطلبت منه المباحث اصطحابه الى خارج الفندق للقبض عليه فى حين انه فى فجر التحقيقات قام محرر محضر الضبط انه تم استدعاء المتهم ….وحضر الان. 

5-  أن المجنى عليه جاء على لسانه بمحضر تحقيقات النيابه العامه ان المباحث عرفت مكان … -المتهمه الثانيه – من… فى حين انه بمحضر التحريات تم القبض على المتهمه الثانيه قبل المتهم الاول. 

6-  أن تحريات المباحث سطرت بتاريخ قبل حدوث الواقعه حيث سطرت بتاريخ === فى حين أن تاريخ الواقعه ==== 

6-أن المتهم الاول رجل طعين بالسن ويتمتع بسمعه طيبه حيث أنه كان رئيس الجاليه اليمنيه بدوله الكويت وأنه كان ممثل الحزب الحاكم اليمنى بدوله الكويت .

*الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بإدانة المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى :
أولا: إنتفاء التهمة المنسوبه للمتهم  الأول:
سيدى الرئيس :
إن تلك التهمة قائمة على أقوال مرسلة ودلائل متناقضة ولم يقم على صحتها دليل واحد يفيد ادانة المتهم الأول . 
وأن المتهم بحسب الأصل برئ حتى تثبت إدانته بموجب أدلة قوية وجازمة تكفي لحمل الإتهام على محمل الصحة وأنه يكفي في المحاكمات الجزئية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام. 
)الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 ( 
فهذه القضيه الدلائل فيها كلها لا تستند الى الصحة وهى كلها دلائل على براءة المتهم والدليل على ذلك هو انه لا يوجد ثمه دليل واحد لادانه المتهم سوى ما جاء بأقوال المجنى عليهما و ما اقره المجنى عليه بتحقيقات النيابه العامه وهو ما يتناقض وبجلاء مع ما سطره ظابط المباحث بمحضره وتحرياته لظروف الضبط حيث جاء باقواله انه تم اصطحابه الى الفندق المقيم فيه المتهم وطلبت منه المباحث اصطحابه الى خارج الفندق للقبض عليه فى حين انه فى فجر التحقيقات قام محرر محضر الضبط انه تم استدعاء المتهم ياسين وحضر الان.

ثانيا : انتفاء الركن المادى للجريمة.
اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي 
وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها :
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة22/5/19841 )
وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى نجد أن ليس للمتهم علاقه بالتهمه سوى انه قام تعريف المجنى عليهما على المتهمه الثانيه لشراء عقار وانقطعت صلته بعد ذلك بهم حيث انه كان يتصل بهم لاخذ عمولته وكانوا يتهربوا ولا يجاوبوا علىه وكان المتهم مشغول بعلاج ابنه وبعد حدوث الواقعه اتصل المجنى عليه بالمتهم فرد المتهم عليه فرحا ظنا منه أن الاتفاق تم لاخذ عمولته ولكن المتهم لم يعلم بما حدث ونزل من الفندق لمقابلته  وفوجىء بالمباحث تقبض عليه .
  .ولمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وكان من المقرر انه وان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة او لعدم كفاية ادلة الثبوت فى حق المتهم .

ثالثا :عدم جدية التحريات.
اكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب ان يكون متعدد على عدة ادلة لا على دليل واحد فى اشارة الى تحريات المباحث  اذا كانت المحكمه قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأى لا على عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
(نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى ان اؤكد دائما ان احكامكم المتواترة والتى تتابعها هيئة الدفاع اكدت ان التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ و ان القضاء الجنائى مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن كما نؤكد انها جاءت مجاملة حيث ان مجرى التحريات لم يصرح مما استمد هذة التحريات .
كما أن التحريات الموجوده بالأوراق مسطره بتاريخ قبل حدوث الواقعه حيث أن تاريخ الواقعه هو ===== فى حين سطرت التحريات بتاريخ ====
وهذا دليل على عدم جدية التحريات ويكون الدفع قد اصاب الواقع والقانون.

رابعا: التناقض الصارخ بين محرر محضر الضبط  وأقوال  المجنى عليه بتحقيقات النيابه  :
*حيث بتاريخ === جاء بمحضر الضبط انه تم استدعاء المتهم /…… ….. والذى حضر .
فى حين جاء بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه بالصفحه 3  رحت انا وضباط المباحث من القسم قلتلهم على المكان  اللى قاعد فىه = اوتيل رمسيس هيلتون وطلب منى ضابط المباحث اخراجه من الفندق وبمجرد خروجه تم القبض عليه .

 * جاء بأوراق محضر الاستدلالات بأنه تم  ضبط المتهمه الثانيه بتاريخ === - والمتهم الثانى حضر يوم ==== بناء على استدعائه .
فى حين جاء بأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابه بالصفحه 3  -عرفت من خلال ….. قدروا يوصلوا …. .  
خامسا: عدم معقوليه الواقعة واستحاله تصورها .
ان الواقعة على النحو المبين بالاوراق لاتتفق مع العقل او المنطق للاسباب الاتية 
أن المتهم الأول اذا فرضنا جدلا بصحه اتهامه فهل من المعقول أن يكون بمصر مع أولاده وأن يكون بالفندق معهم بعد حدوث الواقعه وعندما يتصل به المجنى عليه بعد حدوث الواقعه يجاوبه المتهم ويقابله فلو فرضنا صحه الواقعه  فالمنطق يقول  ان يهرب المتهم ولا يجاوب احد.

وبجماع ما تقدم يبين لعدلكم براءة ساحة المتهم من اى اتهام وان المتهم ما هما إلا ضحية لهذه الواقعه .

لــــذلك
لكل ماتقدم وبعد اطلاع حضراتكم على الأوراق وحيث أنه ليس للمتهم بعد الله سبحانه وتعالى الا حصن القضاء حصنكم العادل لتنصروه وتعيدوا له براءته وسمعته التي لوثتها الألسن بعد هذا الاتهام الظالم والكاذب وحيث أن المتهم رجل مسن  وليس لديه أي سوابق من قبل ولكل هذا نصمم على طلب البراءة
                                                              

وكيل المتهم

34-مذكرة بدفوع متهم اصابه خطاء


(قدمت منا في جنحة رقم ============ 
وصدر الحكم بالبراءة ورقض الدعوي المدنية) جلسة ======

نطلب البراءة ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي:-

أولا:- الدفع بإنتفاء الخطأ                             ثانياً:- الدفع بانتفاء رابطة السببية

ثالثاً:- الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة     رابعاً:- :-استغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهم ( إن ثبت خطاُها)             خامساً :الدفع بالتراخى فى الإبلاغ

سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق  سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
   
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ *

إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . ..........................................................
.............................................................................................
لأنه لم يكن لإرادة المتهم دخل فى حدوث إصابة المجنى عليهما ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.\"

(طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م)

وقد قضت ايضاً محكمة النقض – وبحق - أن

الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه
(طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\"\" طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م )
ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهمه ، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهمه مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.
كما تقول محكمة النقض ايضا انة :
يجب ان تبنى الاحكام الجنائية على الجزم واليقين وان يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي تعرضها المحكمة والتى يجب ان تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الدليل بل يتعين بيان مؤداة بطريقة وافية يبين منها تاييدة للواقعة كما اقتنعت بة المحكمة
( نقض جنائى طعن رقم 2073 لسنة 31ق جلسة 15/10/1962)

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية

ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية،
وانقطاعها بين فعل المتهمة
وحيث قضت محكمة النقض المصرية – وبحق –

.. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها

(أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 )

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة

وحيث إن المتهمه لا يدّّ لها في حصول الضرر( الذي أصاب المجني عليهما الوهن البسيط) وليس في قدرتها منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة وتدافع المتظاهرين حولها لمحاولة إحراجها والتعدي عليها بل أن هذا الأمر قد يصل إلأي الضرورة التي تبيح للإنسان إرتكاب الجرائم بل ماحدث أعدم إرادة المتهمه

فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهمه لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهمه ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهمه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

“.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه

)“طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م \"\" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562\" )

من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ

(\"طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \" \" 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 )

ولا يعقل نهائياً ان تتوافر علاقة السببية في مثل هذه الظروف ولا يعقل أن ينسب عاقل خطأ لأي شخص في مثل هذه الظروف التي تعد مثال واضح لقطع علاقة السببية .

وقد قضت محكمة النقض ايضاُ – وبحق -:-

متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه..

(طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م)

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

رابعاً:- الدفع باستغراق خطأ المجني عليهما خطأ المتهمه –( إن ثبت ):-

كما استقرت أحكام محكمة النقض على :

انة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ ان يبين فية وقائع الحادث وكيفية حصوله وركن الخطا المنسوب الى المتهم وما كان علية موقف كل من المجنى علية والمتهم حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من اركان هذة الجريمة تتطلب اسناد النيجة الى خطا الجانى ومساءلتة عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للامور كما ان من المقرر ان خطا المجنى علية يقطع رابطة السببية فى استغراق خطا الجانى وكان كافيا بذاتة لاحداث النيجة

) نقض الطعن 6369 لسنة 511 ق جلسة 2/4/1987):

حيث جاء علي لسان المجني عليهم انهما كانوا في نهر الطريق( =======وهو طريق سريع ) يشاهدوا المظاهرات الساعة الثانية عشر ليلاً ؟؟؟؟!!! وهم من سكان محافظة === ؟؟؟؟ هنا لو كان هناك خطأ ينسب للمتهمه لا يقارن بخطأ المجني عليهما الذي استغرقه تماماً

....................................................................................
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

خامساً: بالنسبة للدفع بالتراخى فى الإبلاغ :-

إذا كان لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم*
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو

(يراجع في ذلك تفصيلاً نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977)

وحيث نجد بجلاء ان الحادث وقع .................................

وأن تحرير المحضر والابلاغ يوم ....................................

فالتراخي راجع إلى إرادة المجني عليهما دون أدنى مبررات لهما كما لا يقبل منهما الادعاء بالمرض والوجع الجسماني فالثابت من التقريرين الطبيين أن الحالة العامة جيدة مجرد كدمات بسيطة بمناطق غير مؤثرة على الحركة العداوية والجنزوي
ومن المقرر قضاءا انه يكفي أن

يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو

(نقض جنائي- 677لسنه46ق - جلسه 7/1/1997م)

وقال سيد الخلق محمد (ص)
ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس .

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا .

الظريف ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته ، فلا يحد .

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق

وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –

وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.

(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
و
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة

(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)

الثابت بيقين حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق فنجد فى الأوراق أنها تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايه المجنى عليه ً نجدها تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون وذلك للدلائل الآتيه .

الأمر الذى يترتب معه انتفاء وجود الاصابات الواردة فى التقرير الطبى بالمجنى عليهما.

.فهذا التصور بعيد كل البعد عن الواقع والمنطق فلو صحت هذه الرواية حسبما رواها المجنى عليهما لكان المجنى عليه فى العناية المركزة  ويدل أيضا بعدم إجراء مناظرة ظاهرية للمجنى عليه فور الإعتداء عليه

وحيث قضت محكمة النقض – وبحق –

وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.

(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)

لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها

سابعاً:- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)

وحيث ذكرت المجني عليها..................................................
وحيث جاء التقرير الطبي ليدل علي ................................
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة

(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
:واخيرا من عدالة المحكمة وعلي سبيل الاحتياط ببراءة المتهمة استناداً لتوافر حالة من حالات الضرورة"-
حيث تنص المادة 61 ع علي :-
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة إلى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة اخرى.

لذلك نطلب من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهمة ورفض الدعوي المدنية
لعدم قيام ركن الخطا والضرر وعلاقة السببية

35- مذكرة بدفاع متهم  فى القتل الخطا   



السيد/....................................... (متهم) 
ضـــد 
النيابة العـــــــــامة ( سلطة اتهام) 

في الجنحة رقم === لسنه =====جنح ===== 
المحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق ========== 
أولاً : الوقائــع 
نحيل بشأنها إلى ما سطرته أوراق القضية حفاظا على وقت الهيئة الموقرة 
ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع 
موجز الدفوع و أدلة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية :- 

أولا: انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية . 
1. ـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد 
2. الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. 

ثانيا : جسامة خطأ المجني عليه 

ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك . 

1ولاـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن : 
(من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث آو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن: 
(أن عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والإصابة الخطأ ألا أن هذا مشروط بان تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها وكان من المقرر أيضا أنة يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعا ما يوفر الخطأ من جانبه دون أن يستظهر قد الضرورة التى كانت توجب علية السير السير بسرعة معينة تفاديا لوقوع الحادث كما لم يبين الحكم موقف للمجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث واثر ذلك على قيام رابطة السببية كما اغفل بيان إصابات المجنى عليهم وكيف أنها أدت الى وفاة أحدهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيبا بالقصور 
(الطعن رقم 4092 لسنة 64 ق جلسة 25/1/ 2000 ) 
لما كان من المقرر 
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . 

) طعن رقم 2397 للسنة القضائية 33 بجلسة 27/01/1964 ( 
لما كان من المقرر (مجرد مصادمة الطاعن بسيارته للمجنى علية عدم اعتباره دليلا على الخطأ ) 
(مجموعة أحكام النقض للسنة 25 ص 252 ) 
• مما سبق يتضح لعدالة المحكمة أن المتهم كما ذكر فى المحضر الشرطة من انه كان يقود السيارة رقم ==== هيئة النقل العام بميدان ==== فى اتجاه خط السير من === الى === بسرعة 30 كيلو فى الساعة فقد ذكر المتهم فى محضر الشرطة عند سؤاله : 
س/ ما هى السرعة التى كنت تسير عليها وقت وقوع الحادث ؟ صــ2 
ج / أنا كنت أسير على سرعة 30 كيلو فى الساعة صــ2 
• وفى وصف سلوك المتهم وقت وقوع الحادث يتضح انه كان فى حالة صحية سليمة وطبيعية ( اى انه ليس متعاطيا لمسكر أو مخدر ) اى انه كان يسلك سلوك الرجل المعتاد فى قيادة السيارة فى الطريق وخط سيره 
• كما أن المتهم تأكد من سلامة أجهزة السيارة وصلاحيتها للعمل وفقا لقواعد السلامة لأنة التزام عام يقع على عاتق جميع السيارات الأمر الذى يؤكده التقرير الفنى الهندسي الذى اثبت صلاحية كل من فرامل ، وعجلة القيادة وببناء علية تم استلام السيارة من ديون القسم باب الشعرية بتاريخ ==== 
• أما بالنسبة لالتزام المتهم بالقيادة برخصة صالحة وسارية وذلك يتضح من محضر الشرطة 
• حيث ورد فى محضر الشرطة على لسان محرر المحضر: ـ 
ملاحظة (قمنا بالاطلاع على المنافسات الخاص بالسيارة رقم ==== هيئة قيادة السائق ==== وكذا رخصة قيادة درجة أولى خاصة بالمتهم رقم ==== سارية 
(الصفحة الثانية من المحضر رقم === لسنة ====جنح ===== 
• أي أن المتهم كان يقود السيارة وفقا لتعليمات المرور التى توجب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى قبل ممارستها فعليا كما أن المتهم كان يسير بسرعة بسيطة 
أي أن المتهم لم يخالف أي قوانين أو أنظمة أو لوائح ومن ثم لا يعد فعله ( قيادة السيارة وهو يحمل رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول متأكدا من سلامة السيارة فى خط سير اليومى والقيادة بسرعة متوسطة ، كما أن المجنى عليه هو الذى حاول أن يركب الأتوبيس من الباب الخلفى أثناء سير السيارة فى الطريق فخبط فى جانب السيارة فوق ملقى على الأرض ) مما يرتب خطا فى حقه وانما يعد الحادث عرضيا قضاء وقدر 
• ومن ثم واجب المحكمة أن تستظهر مما سبق ذكره قدر الحيطه والحذر التى اتخذها المتهم ومدى العناية التى بذلها والصلة بين السلوك والحادث العرضى 
2ـ الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لعرضية الحادث ومن ثم يعد حادث فجائي لا دخل لإرادة المتهم لأحداثه 
تنص المادة 61 من قانون العقوبات على أن : 
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى . 
من المقرر أن 
خطأ المجنى علية يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها اصلها فى الأوراق . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوة عابرا الطريق على مسافة قريبة جدا من السيارة وان أقوالها تتفق ودفاع المطعون ضده بأنة رأى المجنى علية على مسافة 3 أمتار وكانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض 
(الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق جلسة 25/4/ 1966 ( 
وحيث استقر قضاء النقض على : 
(من المقرر أن خطا المجنى علبها يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطاء والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا ) 
(الطعن رقم 1814 لسنة 35ق -25/4/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17- ص475) 
كما قررت أيضا أن 
( يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر او قدرته على منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ) 
(طعن رقم 4108لسنة 54 ق جلسة 18/11/1984) 
كما قررت أيضا أن 
( توافر الحادث القهرى بشرائطه أثره . انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة والدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي دفع جوهرى على المحكمة تحقيقه او الرد عليه 
(طعن رقم 6054 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988) 
(طعن رقم 3516 لسنة 56 ق جلسة 9/3/1989) 
• وعليه ومما سبق ذكره يتضح لعدالة المحكمة من الوقائع المذكورة فى محضر الشرطة على لسان المتهم وأخوا المجنى عليه من ان هناك عوامل خارجية وقوة قاهرة جعلت من الحادث حادثاً عرضياً بالقضاء والقدر ومتى كان افعل عارضا فلا يمكن ان يعد جريمة 
• وحيث ان المتهم أجاب عند ى سؤاله فى محضر الشرطة بالأتي : 
س / ما قولك فيما جاء بإشارة مستشفى === ؟ أفهمنا 
ج/ اللى حصل انى كنت أقود السيارة رقم === هيئة نقل عام والذى يحمل رقم === هيئة وكنت أسير بميدان == فى اتجاهى من ش ===الى ش ====== وفؤجت بالناس اللى فى الاتوبيس بتصرخ وبتقول ان فى واحد خبط فى جانب السيارة ووقع اعلى الارض وعلى الفور اتصلت بالاسعاف 
(الصفحة الاولى من المحضر رقم === لسنة === جنح === 
• نفس الأقوال الذى أكدها شقيق المجنى عليه عندما تم سؤاله فى محضر الشرطة : 
س/ ما هى معلوماتك عن الواقعة ؟ 
ج/ انا عرفت ان اخويا كان بيحاول يركب الأتوبيس فقام أتخبط فيه ووقع فمات 
(الصفحة الثالثة من المحضر رقم ====لسنة === جنح ==== 
• أي أن المتهم لم يتمكن فى أرادته بشأن الحادث إذ أن الحادث القهرى نتج عن محاولة المجنى عليه ركوب الأتوبيس من الخلف اثناء سير السيارة وليس فى محطة أتوبيس فقام أتخبط فيه الأمر الذى جعل المتهم لم يرئ المجنى عليه أي أن المتهم لم يكن فى استطاعته تفادى اصطدام المجنى عليه فى الأتوبيس من عند الباب الخلفى 
• وعليه نجد ان رابطة السببية بين الفعل والنتيجة انعدمت حيث أن مجرد قيادة المتهم الأتوبيس فى خط سيرة بسرعة 30ك ليست مسئولية المتهم عن الحادث 
• ومن ثم يجب على المحكمة الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شانه ثبوت صحته عند تحقق المحكمة منه انتفاء مسئولية المتهم عن الحادث 
الدفع الثانى : جسامة خطأ المجني عليه واستغراق خطا المجنى عليه لخطا الجانى 
لما كان من المقرر 
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . 
(طعن رقم 1148 للسنة القضائية 40 بجلسة 08/11/1970) 
لما كان من المقرر: 
أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجانى وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد استعمال المتهم قائد السيارة للسرينة والفرامل واصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون استظهار كيفية وقوع الحادث وبحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ) طعن رقم 609 للسنة القضائية 50 بجلسة 08/02/1983 ( 
وحيث استقر قضاء النقض على(من المقرر أن خطا المجنى علبها يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطا الجانى وكان كافيا بدأته لأحداث النتيجة وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا ) 
(الطعن رقم 1814 لسنة 35ق -25/4/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17- ص475) 
• وحيث ان المتهم أجاب عند ى سؤاله فى محضر الشرطة بالاتى : 
س / ما قولك فيما جاء بإشارة مستشفى === أفهمنا 
ج/ اللى حصل أنى كنت أقود السيارة رقم ==== هيئة نقل عام والذى يحمل رقم === هيئة وكنت أسير بميدان ==== فى اتجاهى من ش=== الى ش === وفؤجت بالناس اللى فى الاتوبيس بتصرخ وبتقول ان فى واحد خبط فى جانب السيارة ووقع اعلى الارض وعلى الفور اتصلت بالاسعاف 
(الصفحة الاولى من المحضر رقم === لسنة === جنح ======= 
• نفس الأقوال الذى أكدها شقيق المجنى عليه عندما تم سؤاله فى محضر الشرطة : 
س/ ما هى معلوماتك عن الواقعة ؟ 
ج/ انا عرفت ان اخويا كان بيحاول يركب الأتوبيس فقام أتخبط فيه ووقع فمات 
(الصفحة الثالثة من المحضر رقم ==== لسنة ====جنح =============== 
• وهذا ما جاء على لسان شهود الواقعة والذين كانوا يستقلون الأتوبيس وقت حدوث الواقعة والذين يثبتوا انه ليس يوجد خطا من جانب المتهم وان خطأ المجنى عليه هو الذى تسبب فى حدوث الواقعة وهم كل من: ـ 
1. ================ محصل الأتوبيس مؤظف فى هيئة النقل العام 
2. ================= موظف بوزارة الثقافة بوكالة الغورى 
• حيث أنه الثابت من الأوراق أن المجنى عليه هو الذى عرض حياته وحياة الركاب الأخرى للخطر في ركوب الأتوبيس من الشارع وهو يسير بسرعة 30ك فى الساعة بكسله و تهاونه و تقاعسه عن اتباع الأسلوب الصحيح فى ركوب الاتوبيس من المحطات الرسمية المعد لذلك الغرض مما ادى الى حدوث الواقعة 
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك . 
• كان المجني عليه يتمتع بحرية الاختيار حيث كان لدية حرية اختيار الركوب الى الأتوبيس في أمان باستخدامه محطات الركوب الخاصة بالأتوبيس بهيئة النقل العام. ولكنه تقاعس وتكاسل وفضل مخالفة اللوائح والقوانين كما سبق أن أوضحنا في مقدمة هذا الدفع . 
• كان يتمتع بالإدراك فلم يجبره أحد على هذا الخطأ ولم يكن هناك أي مبرر يبرر سلوكه الخطير . اللهم إلا اذا كان وقتها تحت تأثير مسكر ما –وهو عذر اقبح من ذنب ودليل إدانة لا براءة -. 
بنــــاء عليـــــه 
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم وفقاً لما تتخيره الأفضل من الأسباب : 
ببراءة المتهم مما اسند إلية تأسيساعلى 
أولا: انعدام ركن الخطأ من جانب المتهم وانقطاع علاقة السببية . 
1ـ الدفع بانعدام ركن الخطأ فى حق المتهم إذ أن مسلك المتهم على مستوى 
2ـ الحيطة والحذر الذى يسلكه الشخص المعتاد 
3 الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. 
ثانيا : جسامة خطأ المجني عليه 
ثالثا : تمتع المجني عليه بحرية الاختيار والإدراك . 
وبصفة أحتياطية : 
الاستماع للشهادة كل من : 
1. 
2. 

وكيل المتهم 


36- مذكرة بدفاع مدعية بالحق المدني في جنحة تزوير ضد المتهم

بسم الله الرحمن الرحيم 

مذكرة بدفاع 

======/ ======وصفتها مدعية بالحق المدني

ضد

======= / =============وصفته متهم

في القضية رقم ====== لسنة 0000

الوقائع والدفاع 


أولا الوقائع 

نشير في شأن الوقائعالي ما ورد بالاوراق خاصة الاقوال المسطرة بمحاضر تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم أمامها مما جعل النيابة العامة تقتنع بثبوت الاتهام في حق المتهم
وأيضا الي ما قدم من حوافظ مستنداتالمدعية بالحق المدني خاصة خطابات مصلحة الضرائب الواردة علي عنوانها وسكنها حتي بعد اقامة هذه الدعوى الماثلة مما يوضح للعدالة ان النيابة العامة علي حق حينما قدمت المتهم للمحكمة بتهمة تزوير محرر عرفي هو عقد الايجار موضوع الجنحة وتزوير اسم المدعية بالحفق المدني ةاستخدام هذا المحرر المزور أمام الجهات الرسمية ومنها السجل التجارى ومصلحة الضرائب وخلافه علما بأنه سكنه المدعية بالحق المدني علي الرغم من أن المتهم له مكتبا هندسيا بعنوان اخر منذ عام 1982ولكنه زورهذا العقد ولازال يستخدمه حتي الان اضرارا بالمدعية بالحق المدني


ثانيا الدفاع 

1/ ان الاتهام ثابت في حق المتهم اذ انه زور عقدالايجار كما زور اسم المدعية بالحق المدني وتوقيعها واستخدم هذا المحرر المزور ولا زال بدليل وصول خطابات مصلحة الضرائب علي هذا العنوان مع العلم بانه سكن المدعية بالحق المدني وليس مقرا للشركة وكان ذلك بدون علمها حتي فوجئت بمأمور مصلحة الضرائب يقف امامها الامر الذى كشف لها جريمة المتهم 


2/ أن هذه الجريمة تعد من الجرائم المستمرة التي لا تتقادم اذ انها لاتزال حتي الان قائمة بدليل ورود خطابات مصلحة الضرائب علي هذا العنوان المقدمة بحافظة مستندات المدعية بالحق المدني بالجلسة السابقة علي حجز الدعوى للحكم وقبل الحكم بعدم الاختصاص المكاني والاحالة لمحكمة جنح الرمل


3/ الرد علي ما جاء بمذكرة المتهم التي قدمها في غيابها بالاتي


1)ان المتهم قدم مذكرة بدفاعه في غيبة المدعية بالحق المدني اثناء فترة حجز الدعوى للحكم ول تطلع المدعية بالحق المدني عليها ولم تتسلم نسخوة منها مما يجعلها عديمة الاثر قالنونا بالاضافة الي عدم تصريح المحكمة له بايداعها 
2)حينما تم الاطلاع علي الدعوى بعد الاحالة الي محكمة جنح====== المختصة ووجدت المذكرة الخاصة بدفاع المتهم قد وضعت بملف الدعوى في الخفاء 

فوجب الرد عليها بالاتي 

1- ان المتهم بعدكل البعد ( بمذكرنه المرفتضة من جانبنا )عن موضوع الدعوى بل صب سبه وقذفه وسخطه علي الاسرة المصرية التي هو أحد أفرادها بألفاظ خارجة لا تمت بالدعوى بصلاة ويجعلها مبررا لجريمته التي لا مبرر لها لتوافر أركانها 
2- ادعي بمذكرته انه الزوج الذى يعمل المستحيل من أجل تطوير أسرته وحتي يجد الابناء مكانا في هذا المجتمع .. والرد علي ذلك سهل ميسور اذ انه ترك الزوجة بلا نفغقة ولا منفق مما جعلها ترفع ضده الدعوى رقم ===لسنة 0000 أحوال شخصية ==== قم== الدعوى رقم ==لسنة 0000 أحوال شخصية الرمل وفي الاخيرة أقر علي نفسة نفقة شهرية ثم ما لبث واستأنف الحكم وطعن في الهيئة الموقرة التي اقر أمامها بفرض النفقة وجعل هذا الطعن في هيئة المحكمة أهم أسبابه في الاستئناف رقم ==لسنة 0000أحوال كلي اسكندرية والذى تأيد الحكمفيه لصالح اللمدعية بالحق المدني وليس هذا فحسب بل أصر عدم وصول النفقة الزوجية أو الابناء بتنفيذ حكم الحبس شهرا لحرمانهم من النفقة اذلالا منه لهم برغم قدرته ويساره وثبوت هذا اليبسار امام المحكمة 
فهل هذا الزوج بهذا المسلك يعمل علي تطوير اسرته ؟ 
وحتي يجد الابناء مكانا في هذ المجتمع ؟ 
فأين هذا التطوير ؟وأين ذلك المكان ؟اللذان يدعيهما 

** وأكثر من هذا فقد اتبع نفس الطريقة مع بناته فرفض الانفاق عليهن وهن في سن حرجه وخطيرة مما جعلهن يرفعن ضده الادعوى رقم ===لسنة 0000 أحوال شخصية = ثم الدعوى رقم 973 لسنة 0000أحوال شخصية الرمل وبنفس الطريفقة فقد اقر علي نفسة مبلغا كنفقة =شهرية ثم عاد واستأنف هذا الحكم ايضا وكان تجريح المحكمة اهم اسبابه في الاستئناف وتأيد هذا الحكم ايضا لصالح بناته واصبح هو الاخر حكما نهائيا وحتي الان لازال يضر بهم وممتنع عن الانفاق عليهمن واثر علي نفسة تنفيذ الحكم بالحبس علي ان يقوم بالانفاق عليهن بالرغم من قدرته ويساره الفائق و الذى ثبت ذلك امام المحكمة وبموجب المستندات المقدمة 

هذا ولن نطيل علي المحكمة فان افعالة واضراره كثيرة بالمدعية بالحق المدني وببناته ولكن وجب منا الرد بالقدر القليل علي ما ابداه بمذكرته وخير الكلام ماقل ودل حرصا علي وقت المحكمة ونكتفي بالمستندات التي نقدمها بحوافظنا بهذه الدعوى


3) يبرر في مذكرته حصوله علي جميع تراخيص شركته بوجوب ان يكون له مقرا فقام بتزوير هذا العقد ( وهذا اعترافا منه بجريمته )مع العلم بان له مقرا اخر وهو مكتبا هندسيا كبيرا منذ عام 1982 كائن برقم 000بشارع 000 برشدى بالاسكندرية وجميع مراسلاته عليه والذى ادعي خلافا للحقيقة انه نقل نشاطه اليه والحقيقة انه جميع انشطته بمكنبه الهندسي المذكور واما المكان الذى اصطنعه لنفسه بدون علم المدعية بالحق المدني فهو ملكها وسكنها الخاص الذى فوجئت بوقوف مأمور الضرائب أمامه يسأل عن الشركه وهنا اكتشفت جريمته فقامت بالابلاغ عن هذه الواقعة واقامت هذه الدعوى

4) وفي ادعائه بأن الدعوى تقادمت فالرد علي ذلك ان هذه الدعوى لم تنقضي بالتقادم اذ ان هذه الجريمة من الجرائم المستمرة لان التزوير واستعمال المحرر المزور لازال مستمرا بدليل وصول خطابات الضرائب علي هذا المكان وهي حديثة واثناء تداول هذه الدعوى ولم يغير السجل التجارى مما يؤكد ان الدعوى الجنائية ضده قائمة والاتهام ثابت في حق المتهم 

5) ادعي ان المدعية بالحق المدني زوجة له والزوجية قائمة فالرد علي ذلك انها مطلقة منه بالحكم رقم===لسنة 00 ق ا=== ومرفق صورة منه بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة اليوم 00/00/00000مع العلم بقوله في المحضر المحرر من المدعية بالحق المدني انها كانت منفصلة عنهقبل الطلاق 


لذلك 

يتضح جليا ان الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتا يقينيا 

بناء عليه 

تلتمس المدعية بالحق المدني الحكم لها بعد تطبيق مواد الاتهام علي المتهم بالزامه بالتعويض المدني المؤقت المطلوب بعريضة اعلانه بالدعوى المدنية ومحاضر الجلسات
مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 
مع حفظ كافة حقوق المدعية بالحق المدني

والله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

وكيل المدعية بالحق المدني


37-غش تجارى1عدم توافر أركان جريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد عن ثمانية أيام قبل التحليل 2انعدام الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي للجريمةمن رابطة محامين المحله

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكرة
محكمة جنح عين شمس
بدفاع السيد ==================متــهم
ضد
النيابة العامة سلطـة اتهـام 
=======الدفاع
(1)عدم توافر أركان جريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد 
عن ثمانية أيام قبل التحليل . 
(2)انعدام الركن المعنوي للجريمة والقصد الجنائي للجريمة
الدفع الأول
عدم توافر الركن المادى لجريمة الغش وبطلان أجراءات تحليل العينة لمضى ما يزيد عن ثمانية أيام قبل التحليل .
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن جريمة تداول الأغذية المغشوشة تتطلب قانوناً أن تكون الأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ضاره لصحة الإنسان بأن تحتوى على نسبة شوائب تتجاوز الحد المسموح به ولا يمكن فصلها عن الأصل بسهولة وهذا وفقاً للمستخلص من مواد الاتهام المطروحة أرقام 6,3,2 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مع استبعاد المادة 15 من ذات القانون الملغاة .
يبد أن البين من مطالعة نتيجة فحص العينة المؤرخ فى 28/8/2006 أنها قد خلصت لنتيجة حاصلها أن العينة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وغير مطابقة لمرسوم التوابل لاحتوائها على حشرات حية (سوس) وأرتفاع نسبة الشوائب عن لحد المقرر وهو ما لا يمكن معه توافر الركن المادى للجريمه بمجرده للأتى :-
أولاً:- أن أجراءات اخذ العينه وتحليلها قد أستغرق مده ثمانية ايام فى الفتره من تحرير محضر الضبط فى 21/8/2006 وحتى أجراء التحليل و صدور نتيجة الفحص فى 28/8/2006 وهى مدة كافية لكى تتوالد حشرات داخل العينة المأخوذه بواسطة مأمور الضبط وفساد والعينة وتواجد الأتربه والشوائب بداخلها أثناء تواجدها فى حوزة المختصين وقد قضى بانه:- 
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الأستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأنتقاء مسئوليته لأن الفترة من تاريخ أخذ عينة الكمون فى 10/5/1971 وتاريخ تحليلها فى 20/5/1971 كافية لتوالد السوس فيها ,وكان هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى _دفاعاً جوهرياً أذ يترتب عليه _لوصح _ تغير وجه الرأى فيها وهو ما يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لأبداء رأى فيه , ومن ثم تعد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها وذلك عن طريق المتخصص وكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الأجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه ,فأن الحكم ينطوى على أخلال بحق الدفاع فضلاً مما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن 
الطعن رقم 416 لسنه 44 م جنحه 5/5 /1974 س 25 من 97 صــــ 458
وقد ورد بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1996 لائحة التنفيذية , للقانون رقم 48 لسنة1940 مادة 14 النص على أنه " ... على مأمور الضبط القضائى أذا كانت لدية دلائل قوية تدعوة للشــك فى السلعة التحفــظ عليها كاملة واخذ خمس عينات...." 
وهو أجراء لا زم فى حال ثبوت فساد العينة أوجبه المشرع على مأمور الضبط القضائى , وليس هناك من شك فى أن وجود حشرة السوس فى السلعة أمر يمكن رؤيته بالعين المجردة للقائم على ضبط العينة , إلا أن الثابت من محضر الجنحة الماثلة أنه لم يتخذ هذا الأجراء وأنما أكتفى بأخذ عينات للتحليل بما يعنى أن ظاهر السلعة ينبىء بأنها سليمة وأنه لم يستظهر ووجود هذا الكم المدعى به من الشوائب أو يستظهر وجود حشرة السوس بالسلعة , وهو ما يؤكد أن ما أثبته التحليل ناشىء عن طول مدة حفظ السلعة لدى الجهة القائمة على التحليل وأن الشوائب التى لحقت بالعينة والسوس نأشىء عن ذلك .
وهديا بتلك المبادىء المستقره التى درج عليها قضاء النقض وكانت المدة التى استغرقها أتخاذ أجراءات تحليل العينه كافيه لتوالد الحشرات ( السوس) داخل العينه لاسيما وأن تواجد حشره ( السوس ) داخل العينه حال تحرير محضر الضبط فى 21/8/2006 امر يمكن التيقن منه بالعين المجرده للقائم بأخد العينه- لو كانت فعلاً متواجده – إلا نه لم يثبت فى محضره أنه أدراك تواجد هذه الحشره فى العينه التى قام بتحريزها وهو ما يعنى صحه دفاع المتهم بهذا الشأن ووجاهته قانوناً .
ثانياً :- كمان أن الماده رقم 6 من القانون رقم 10 لسنه 1996 تستلزم أن يكون الشوائب التى بالمادة الغذائيه لا يمكن فصلها عنها بسهوله منها بما يسبب ضرر بالصحة , ولما كانت المادة المضبوطة لا يمكن أن تمتزج بثمة شوائب قد تتعلق بها بأعتبار أنها عباره عن حبيبات متساويه الحجم والشكل واللون و لا تمتزج بثمه شوائب اخرى دون ظهورها بوضوح , ويمكن أيضا بسهوله ويسر التفرقه بينهما وبين اى شوائب قد تحتوى عليها بالعين المجرده فضلاً عن أنه لم يبين طبيعة هذه الرواسب ومدى ضررها على الصحه العامه ذلك انه من المتعين قانوناً تحديد الماده الضاره بالصحه وطبيعتها فى التقرير ( الطعن رقم 844 لسنه 21 ق جلسه 8/10/1951- الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق- جلسة 11/12/1950 )
ثالثاً : - يضاف إلى ما سبق أن إجراءات اخذ العينة تعتبر باطله كأن لم تكن وفقاً للماده 5 من القرار رقم 63 لسنه 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 والتى نصت على انه ( يجب ان يتم تحليل العينات وان يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهراً من تاريخ تحرير المحضر فأذا اظهر التحليل عدم وجود مخالفه أعتبرت اجراءات اخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظه لدى محرر المحضر التى صاحبها ) 
كما نصت الماده 11 من الأئحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 (على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التاليه فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة 
( 1 ) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة او مديرها المسئول بالحضور لاستلام العين المودعة لدى الجهة الأداريه خلال أسبوعين فأن تخلف عن ذلك يتم أدراج العينة بدفاتر العهدة 
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتعين الانتقال فوراً إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكميه الموجودة داخل المنشأه واستدعاء صاحب المنشأه او مديرها او مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام واثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة أعاده تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الاداريه المختصة او طلب أعاده معاينه المكان المودعة فيه السلعة 
ولما كان محضر ضبط العينة مؤرخ فى 21 / 8 / 2006 وكان الاعلان بنتيجة التحليل فى 1 / 10 / 2006 بعد انقضاء الاجل المحدد وكانت ذات العينه قد تركت دون تحليل مده أسبوع كامل بما ينعى معه المتهم على إجراءات التحليل أنها قد ادت لتوالد السوس فى العينة وخلطها بالشوائب وعدم اتخاذ للازم قانوناً نحو أعلانها فى الموعد المحدد قانوناً حتى يتظلم من نتائج التحليل ويطلب أعادته بما يبطل كافه الاجراءات
الدفاع الثانى :
انعدام القصد الجنائى وعدم توافر علم المتهم بطبيعه مكونات الماده الغذائية
البين من مطالعه محضر الضبط ان المتهم قرر للوهلة الأولى انه قد قام بشراء المادة الغذائية الضبوطه من (باب البحر ) وهو مكان لتجاره العطارة يتم التزود منه بالبضائع المختلفة بما ينفى علمه بما تحويه المادة المضبوطة من مكونات سيما ان محرر محضر الضبط ذاته لم يورد فى محضره ما يكشف عن انه قد لاحظ ثمة عيب فى العينة المضبوطة ولم يلاحظ تواجد السوس بها أو شوائب وأنما كشف التحليل- الذى لا نسلم بنتيجته او إجراءاته مطلقاً - عن وجود ما ادعاه حشرات فى المادة الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى ونسبه من الشوائب وهو ما يعنى أن المتهم لم يكن يعلم محتوى المادة العذائية والتى قام بشرائها من مصدر أخر , وانما هو شخص حسن النية لا يدرى كنهة المادة فضلاً عن ذلك فأن المادة لم تكن معروضه للبيع أصلاً حال تحرير محضر الضبط وأنما كانت لا زالت فى المخزن وهى مادة تتعرض للغربلة والتنقيه قبل بيعها غالباً والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً باضافه مواد نشويه غريبة إليه بنسبه 25 فى المية مع علمه بذلك ثم مع تمسك المتهم امام المحكمه الاستئنافيه بأن غش البن الذى وقع منه بغير علمه من الطحان فى اثناء عمليه الطحن وأنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عن رد البن إليه بعد طحنه , فأنها إذ ايدت الحكم لابتدائى دون ان تعنى الرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدله المقدمة فى الدعوى , فى حكمها بذلك يكون قاصراً يعيبه بما يوجب نقضه 
جلسه 10/3 / 1947 – طعن رقم 757 لسنه 17قــــــــــ
وقضى كذالك :- 
أن جريمة بيع فول مغشوش بأضافه بعض الشوائب إليه لا تقوم ألا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً فإذا كان الحكم قد افترض قيام العلم مع التزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع ولم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً أخر غيره هو الذى قام بتوريد الفول دون ان يعلم بحقيقة أمره فأنه يكون قاصرأ متعيناً نقضه
جلسه 15 / 10 /1951 – طعن رقم 335 لسنه 21قـــــــــــــــــ
فاذا ما تقرر ذلك و كان دفاع المتهم يعتصم بعدم علمه بمكونات المادة المضبوطه وان ظاهرها ينبىء بجودتها وان محرر المحضر ذاته لم يذكر بمحضره ثمه ملاحظه بهذا الشأن تنبىء بأنه ادرك وجود شوائب او حشرات بالمادة الغذائية إلى جانب اعتصامه بأن المادة قد تعرضت للتلف فى حوزت ( جهة التحليل ) فضلاً عن انه لم يثبت عرضه تلك المواد للبيع الامر الذى يوجب برائته 
ولما تراه المحكمه افضل للمتهم من اسباب قانونيه وواقعية 
بــــــــــــــــنـــــــــــــاء عـــلـــــــــــيــــــــــه
نلتمس براءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه
38- مذكرة براءة فى جنحة خيانة ائتمان
مـذكــرة بـدفــــاع
السيد / ......................... ( متهم ) 
ضــد
السيد / 00000000000000 ( مدعى بالحق المدنى )
في الجنحة رقم لسنة و المحدد لها جلسة الأثنين 
الوقائع
حرصا على وجيز وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن وقائع دعوانا الى أوراق عريضة الجنحة حيث قام المدعى بالحق المدنى برفع الجنحة الماثلة عن طريق الادعاء المباشر على سند انه لم يقم بكتابة صلب ايصال الأمانة فى الجنحة رقم لسنة 
الدفوع
1- الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .

الـدفــاع
أولا : الحاضر عن المتهم دفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .
لقد استقرت احكام محكمة النقض على ان :-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة .
صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض
قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )

لقد قضت احكام محكمة النقض كما جاء وقررت ان صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وبعد ان قام المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم 30484 لسنة 2008برفع جنحة تبديد ضد المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قام بأنكار ايصال الأمانة من الأساس وانكر صلته بها وقام بالطعن بالتزوير على ايصال الأمانة صلبا وتوقيعا وجاء تقرير الطب الشرعى يؤكد ان الطاعن عيد سليم جرجس هو المحررلتوقيعيه المزيلين لأيصال الأمانة موضوع الفحص وانه لم يحرر صلب خط بيانات صلب الأيصال .
ونود ان نتسائل هل هناك ما يمنع قانونا ان يقم احد الاشخاص بكتابة ايصال الأمانة ثم يقوم شخص اخر بالتوقيع عليه ونتسائل ايضا هل المدعى بالحق المدنى عند توقيعه على ايصال الامانة لم يكن يعلم انه يوقع على ايصال امانة وليس ورقة بيضاء كنص المادة 340 عقوبات والتى تنص على ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله..........)
ونحن بصدد تلك الجنحة الماثلة نجد ان الهدف الأساسى من تحريك تلك الجنحة ضد المتهم وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان ماهى الا وسيلة ضغط من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح وذلك حتى يتنصل من اصل الدين الذى استلمه من المتهم فى الجنحة الماثلة وكذلك حتى يتنصل من العقوبة المقررة له فى الجنحة رقم لسنة .
ونود ان نشير الى شىء هام وهو ان المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قد انكر اى صلة له بايصال الامانة فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان والمقضى بها بجلسة بأدانة المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة سالفة الذكر عنها بالحبس سنتان وكفالة جنيه و ادعاء مدنى وكذلك انكر انه استلم من المتهم فى الجنحة سالفة الذكر اية مبالغ نقدية ونراه فى عريضة الجنحة الماثلة يؤكد استلامه لمبلغ مالى من المتهم وبالرغم من انه ينكر قيمة المبلغ الحقيقى حتى يتنصل من المسئولية ومن اصل المبلغ وهو الاربعون الف جنيه الذى قام باستلامهم ثم نراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا ومن اول جلسة وبدون ان يطلب حتى ان يقوم بالاطلاع على الايصال فى الجنحة المنوه عنها وينكر تماما استلامه اية مبالغ نقدية ونتسائل عن التناقض الواضح من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة فتارة ينكر اى صلة له بالمتهم فى الجنحة المنوه عنها وينكر استلامه لأى مبالغ مالية من المتهم فى الجنحة الماثلة ونراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا فى الجنحة لسنة وتارة اخرى يقر انه استلم مبلغ مالى من المتهم فى الجنحة الماثلة كما هو ثابت فى عريضة الجنحة الماثلة بالصفحة الأولى السطر الثامن عشر وذلك على الرغم من عدم صحة المبلغ الذى يدعى استلامه من المتهم فى الجنحة الماثلة ولكنه اقر باستلام مبلغ مالى بالفعل من المتهم وذلك بأقرار المدعى بالحق المدنى بنفسه فى عريضة الجنحة الماثلة ونتسائل لماذا انكر اى صلة له بايصال الامانة وطعن على الايصال صلبا وتوقيعا ؟
و يجىء تقرير الطب الشرعى و لم يقرر ان الصلب تم كتابته فى وقت لاحق على التوقيع بل قرر ان الطاعن لم يقم بكتابة الصلب ويفهم من ذلك ان الصلب كتب فى نفس توقيت التوقيع بمعنى ان الصلب كتب ثم قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة بالتوقيع على ذلك الايصال ولم يكن توقيع واحد بل قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلةبالتوقيع بتوقيعين على ذلك الايصال والذى جاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد انه هوالذى قام بالتوقيعين ويثبت كذب ادعائه لانكاره لذلك الايصال وذلك الدين ولم يؤكد اويشير تقرير الطب الشرعى على ان الايصال كان على بياض وان الصلب كتب فى وقت لاحق وكذلك لم يقل تقرير الطب الشرعى ان الصلب كتب فى فترة زمنية مغايرة للتوقيع .
الحكم عنوان الحقيقة .
وكما هو ثابت ان الحكم عنوان الحقيقة :-
فنود ان نشير بأن عدالة المحكمة بجلسة دائرة جنح الثلاثاء قد ادانت المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة وقضت بعقوبته ادعاء مدنى والمصروفات .
وكذلك نود ان نشير ان النيابة العامة لم تقم بنسخ صورة من تقرير الطب الشرعى فى الجنحة رقم لسنة ولم توجه للمتهم فى الجنحة الماثلة تهمة التزويرولم تحرك النيابة العامة اى جنحة ضد المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة لسنة ولم تقم بأدانته بأى شكل من الاشكال .
ومن جميع ماسبق يتضح لعدالة المحكمة براءة المتهم من تلك التهمة الكيدية والملفقة من جانب المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة ومحاولته التنصل من اصل الدين وكذلك حتى يتنصل من الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم لسنة .
وكذلك يتضح لعدالة المحكمة ان الجنحة الماثلة لا ينطبق عليها اركان جريمة خيانة الأئتمان .
بناءا عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
براءة المتهم مما هو منسوب اليه

والله الموفق والهادى لما فيه الخير والصواب
وكيل المتهم

39- مذكرة بطلب البراءة فى حادث سيارة قتل خطأ الجنحة============= رقم لسنة ========== 

دائرة الجنح ==

مـــــذكرة بدفـــــــاع
................................... متهم
ضــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ممثلة اتهام
.................................مجنى عليه

فـــــــــــــــــي

الجنحة رقم ............لسنة 2009 جنح ===========
والمحدد لنظرها جلسة ====================
-----------------------

الوقائع :- نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة 
الطلبــــــــــات يلتمس المتهم 
=======
أصليــــا الحكم ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه
========================

تأسيساً على
أولا أستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم
==========================
وذلك حيث الثابت من الأوراق وما سطره السيد ضابط الواقعة أن المجنى عليه وهو ما زال طفلاً صغيراً عمره ثلاثة عشر سنة كان يعبر الطريق وفوجىء به المتهم يظهر أمامه فجأة حال عبوره الطريق بسرعة وحاول المتهم تفاديه بقدر الأمكان إلا أنه أصطدم به مما أدى الى وفاته
وهنا نجد أن المجنى عليه طفل صغير كما هو ثابت من الأوراق كان بمفرده حال عبوره الطريق وهو لحداثة سنه لم يتخذ الحيطة والحذرحال عبوره للطريق 
بالإضافة إلى أنه لم يقم بالمرور وعبور الشارع من الأماكن المخصصة لذلك وأنما أندفع فجأة محاولاً عبور الطريق ولم يتمكن المتهم من تفاديه لعدم توقع مروره ومحاولة المجنى عليه العبور بسرعة 
ثانياً :- ندفع بحدوث الحادث الفجائى الغير متوقع
== ======================
حيث الثابت من الأوراق أن المجنى عليه مر فجأة أمام السيارة قيادة المتهم وبالتالى كان من الأستحالة على المتهم تفاديه لمروره فجأة من أمامه دون أتخاذ الحيطة والحذر اللازمين لعبور شارع تتوالى فيه السيارات مثل هذا الشارع فعبوره فجأة أدى لأستغراق خطأ المجنى عليه والفجأة طبقاً للثابت قانونا ًتننفى معها المسئولية الجنائية للمتهم 
----------------------------------------------
ثالثاً ألتزام المتهم بالسرعة المقررة قانوناً 
== ================
حيث خلت الأوراق من ثمة بيان يشير من قريب أو بعيد إلى كونه يسير بسرعة تتجاوز المقررة قانوناً فليس هناك من شهود تروى الواقعة ليشير إلى وجود خطأ إلى المتهم
خاصة أن الأوراق خلت حال معاينة المهندس الفنى من تحديد سرعة السيارة ما يشير إلى سرعة زائدة فالسيارة طبقاً للمعاينة سليمة وبحالة جيدة وليس بها أية تلفيات سوى فقط مكان الحادث ولو تبين للمهندس الفنى وجود سرعة زائدة لتحدث عنها بالأوراق وقت أرتكاب الحادث مما يصح معه القول بان المتهم كان يسير فى حدود السرعات المقررة قانوناً
------------------------------------
رابعاً خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد يؤكد وجود خطأ بجانب المتهم
--------------------------------
بمطالعة أوراق المحضر نجده خاليا تماما من ثمة شاهد واحد يؤكد صحة الواقعة أو يقيم الإتهام قبل المتهم والشهود أو الشهاده فقها موجبه لحكم القاضى والحاكم وتطلبها الكتاب والسنه فى القضاء فجاء الحق فى كتابه الكريم بقوله عز وجل 
" وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ "
البقره 282
وقد قال شريح القاضى بشأن الشهاده 
" القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعنى الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء "
(مجله الأزهر - القضاء بالشاهد واليمين للدكتور محمود عبد المتجلى خليفه )
أحكام النقض
=======
متي كان الحكم قد انتفي في منطق سليم إلي أن المتهم لم يرتكب خطأ ما وأن الخطأ من جانب المجني عليه وحده فإن ذلك يكفي بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدني قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ذلك لأن مناط المسئولين المدنيين قبل الأخير كما أتي بنص م 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعا لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه 
( الطعن 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958 ) 

الخطأ في الجرائم الغير عمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلي أصل صحيح ثابت في الأوراق
( الطعن 2397 لسنة33 ق )

حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهي إلي توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله ومما يؤيد توافر الخطأ أنه قاد السيارة وهي غير صالحة فنيا في بعض أجزائها من حيث ضعف فرامل اليد وعدم صلاحية عجلة القيادة علي نحو ما جاء بتقرير المهندس الفني لما كان ذلك ولإن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن يكون تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في الأوراق
( الطعن 77 لسنة 47 ق جلسة 2/5/1977 )

لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلي النتيجة التي انتهي إلي تقرير المهندس الفني من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإيطار الأمامي الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم الذي كان في حالة جيدة انفجارا طبيعيا وما يعد حادث قهري غير ممكن التوقع ويستحيل الدفع متي وجد الحادث القهري وتوفرت شرائطه في القانون وكان من شأن ذلك في خصوصية هذه الدعوى نفي الخطأ في جانب الجاني وإذا انتفي الخطأ انتفت المسئولية
( الطعن 23450 لسنة 59 ق جلسة 2/6/96 )

ومن هذا التصوير يتضح أن المتهم المقدم في الجنحة هو مجنيا عليه ولم يصدر منه ثمة خطأ واحد يمكن نسبته إليه فقد كان المتهم يقود سيارته بسرعة معتدلة وهو يحمل رخصتي القيادة والتسيير وكلاهما لا زال سارياً ومرفقان بأوراق الدعوى 
وعلي ذلك إذا ما أردنا أن ننسب خطأ واحد للمتهم فلا نجد له ثمة خطأ واحد سواء كان خطأ جسميا أو يسيرا كان سببا في الحادث

خامساً توافر حسن النية لدى المتهم الذى لم يهرب بل أنه قام بتسليم نفسه للشرطة
================== ==============================
حيث الثايت أنه حال حدوث الواقعة قام المتهم بتسليم نفسه للشرطة وأقر بأنتفاء خطأه وما قرره المتهم بالأوراق خلت من ثمة دليل يشير إلى عكسه فالمتهم يسير بسرعة عادية فى حدود المقرر قانونا وكذلك أستخدم ألة التنبيه والفرامل كما قرر المهندس الفنى أن الفرامل سليمة وجميع جسم السيارة سليم
أما فيما يخص التكسير الموجود بالسيارة طبقاً لما قرره المهندس الفى فهو من فعل الأهالى الذين قاموا بكسر زجاج السيارة عقب الحادث تعاطفاً مع المجنى عليه وصغر سنه وظروف الحادث

ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
يصمم المتهم على الطلبات
والله الموفق

مقدمه لسيادتكم 
وكيل المتهم

040-- مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية ورد كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المؤرخ 21/3/2005 

– 

المرفق صورته – بطلب الإفادة عن دور وحدات تنفيذ الأحكام والعاملين فيها بشان الإجراءات التي تملك اتخاذها في سبيل تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس في الجنح من حيث سلطاتها في إلقاء القبض على المحكوم عليهم وعرضهم على النيابات المختصة والوقت الذي يجوز للشرطة فيه اتخاذ هذه الإجراءات .
وبفحص ودراسة هذا الموضوع تبين الآتي :
- تنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة "
ولم يرسم المشرع شكلا خاصا لكيفية تنفيذ النيابة العامة الأحكام الواجبة التنفيذ ، فقد تأمر بالقبض على المحكوم عليه إن كان حاضرا أو تكلف وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بضبطه إن كان هاربا ، ولا يجوز الأمر بالقبض على المحكوم عليهم أو ضبطهم في غير الأحكام الواجبة التنفيذ .
- تكون الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح واجبة التنفيذ – ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية – في الأحوال التالية :
+ إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها .
+ إذا رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا أو تأييد الحكم المعارض فيه ، وانقضى الميعاد المقرر للاستئناف دون رفعه ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف التنفيذ ، أو كان الحكم مما ينص القانون على وجوب تنفيذه ولو مع حصول استئنافه .
+ إذا أمرت المحكمة في الحكم الغيابي – بناء على طلب النيابة العامة – بالقبض على المتهم وضبطه في حالة الحكم عليه بالحبس شهر فأكثر إذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية فقد نظمت التعليمات العامة للنيابات (الكتابية ) الإجراءات التي يجب إتباعها في سبيل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنح على النحو التالي :
+ يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وتحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف وتعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليها بأنه تم رصدها ( مادة 598)
+ يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( مادة 600)
+ يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ن وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا أحكام البراءة التي تصدر استئنافيا ، وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم ( مادة 606)
+ على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة ( مادة 602)
- وبناء على ما تقدم تتم إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح على النحو التالي :
1 – يحرر كاتب التنفيذ بالنيابة عقب كل جلسة كشفا ببيانات الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس الغير واجبة التنفيذ – أي التي يجوز فيها المعارضة والاستئناف – ويرسلها مع كشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى وحدات التنفيذ بالشرطة التي يقتصر دورها في هذه المرحلة على إخطار المحكوم عليهم بصدور هذه الأحكام والتنبيه عليهم باتخاذ إجراءات الطعن عليها لدى النيابة ، دون القبض عليهم أو الامر بضبطهم .
2 – يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بعد ذلك بتحرير بيانات نموذج إعلان الأحكام الغيابية ( نموذج رقم 19 تنفيذ ) وتسليمها إلى قلم المحضرين كي تتولى إعلان المحكوم عليهم بهذه الأحكام طبقا للقانون .
3 – يقوم كاتب التنفيذ بإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام الغيابية التي طعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف ، وذلك للتأشير لدبها ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
4 – إذا انقضى ميعاد المعارضة في الحكم دون رفعها يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشف من اصل وصورة إلى وحدة التنفيذ بالشرطة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ومرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) وذلك للبحث عن المحكوم عليهم وضبطهم وإرسالهم إلى النيابة لاستكمال باقي إجراءات التنفيذ .
وفي ضوء ما تقدم لا يجوز لوحدات التنفيذ بالشرطة القبض على المحكوم عليهم في الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح أو ضبطهم إلا بعد ورود كشف من النيابة بالأحكام الباقية دون تنفيذ مرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم من النيابة والمحررة على نماذج ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) والتي يتم تحريرها بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للمعارضة والاستئناف في هذه الأحكام دون رفعها .
تحريرا في 27 / 3 / 2005
النائب العام /
المستشار / ماهر عبد الواحد


تعليقات