القائمة الرئيسية

الصفحات



نطاق الحجز التحفظي

نطاق  الحجز التحفظي 




إعداد الدكتور عمر أزوكار



: قصر الحجز التحفظي
1." وبخصوص عدم ردها على كون العقار ذي الرسم العقاري عدد 989 ك المضروب عليه الحجز تفوق قيمته الحقوق المزعومة للطالب فإنه خلافا لما أورده الشق الثاني للوسيلة، فهي ردته و بأنه من الثابت قانونا فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه تبعا للفصل 1241 من ق ل ع ويحق للدائن اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان دينه. وبذلك أتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا  ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول". قرار محكمة النقض عدد :629 المؤرخ في : 1/6/2005. ملف  تجاري عدد :1218/2003 .
2." لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها. وأن القرار علل ما قضى به استنادا إلى معطيات النازلة إذ جاء فيه "أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أدلى بالقرار الاستينافي الصادر بتاريخ 17-01-2005 عدد 88/2005 في الملف عدد 1700/04/2 والذي أيد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 10-11-2004 عدد 829 في الملف عدد 249/04 القاضي برفع الحجز التحفظي على 14 رسما عقاريا وتحويله إلى الرسم العقاري عدد 27713/ف على اعتبار أن الحجز على هذا الرسم العقاري كاف لضمان حقوق المستأنف عليهم بمناسبة للدعوى التي أقاموها في مواجهة المستأنف والمتعلقة بالتخلي على مبالغ كرائية دون وجه حق حسب ادعائهم. وأنه يستخلص مما تم بسطه أعلاه أنه مادامت المحكمة قد قالت كلمتها بمقتضى قرار نهائي استينافي وهو القرار المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه بخصوص الضمان وكفايته بعد تحويله إلى الرسم العقاري عدد س 27713/ف فإن بقاء الحجز على الرسوم العقارية موضوع الطلب الحالي لم يعد له أي مبرر". وهو تعليل غير منتقد مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس." قرار محكمة النقض عدد 2391 المؤرخ في: 04-07-2007 ملف مدني عدد 2373-1-1-2005.

نطاق  الحجز التحفظي 


3." لكن ، حيث إذا كان من حق الدائن إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام الفصلين 452 و 453 من ق م م  وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بمصالحه (أي الدائن) تمهيدا لنزع ملكيتها واستيفاء حقوقه من ثمنها في حالة عدم أدائه ما عليه  من ديون بعد حصوله على سند تنفيذي ، فإن ذلك لا يجوز أن يتم إلا في حدود ما يضمن حقوق الدائن دون تعسف أو إضرار بالمدين وهو ما يرجع أمر تقديره لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ، من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوضح المطلوبون أمامها أن العقارين موضوع الرسمين  العقاريين 37470/06 و 37469/06 يرتبطون فيها بعدة التزامات مع الأغيار وعللت قرارها بقولها : "أنه  لما كان الحجز قد  شرع   لضمان  استيفاء الدين من الذمة  المالية للمدين فإن من أثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز ومن تم يجب أن يؤمر به في حدود ما هو لازم لضمان الوفاء به ، وعدم تمديده إلى ما يتعدى تغطية الدين والمصاريف  انسجاما مع ما قرره  المشرع في الباب الرابع من القسم التاسع من ق م م ، وأن الحجز التحفظي  إذا كان  يعطي لمدعي دين ضمانا لاستيفاء دينه وذلك مخافة عسر مدينه المزعوم إلا أن هذا الإجراء يجب أن يمارس في نطاق  لا يمكن أن يضيق الخناق على المدين  الذي ينازع في الدين ولا يمكن أن يرهق ذمته ويثقـل كاهله وذلك رعـيا للتوازن بين الحقوق ... وأنه  فقرارها قدحال ومادام الحجز التحفظي قد انصب على 15 رسما عقاريا وتسع شركات فإن المستأنفة قد تحقق لها الضمان الذي يقرره القانون لحقوقها في انتظار إنهاء النزاع  بين الطرفين ، وأن الأمر المستأنف لما اعتبر بقاء الحجز التحفظي على الرسمين العقاريين عدد 37470 و 37469/06 إرهاق  لذمة المستأنف عليهم وأمر برفع الحجز التحفظي عليهما تفاديا للغلو فقد جاء مصادفا للصواب.." يكون قرارها  قد راعى مجمل ذلك ، وجاء معللا تعليلا كافيا مرتكزا على أساس غير خارق لأي مقتضى ولا مشوبا بأي شطط في استعمال السلطة والوسائل على غير أساس ". قرار محكمة النقض عدد : 109 المؤرخ في : 31/1/2007. ملف تجاري : عدد :1013ذ
4." لكن ردا على الوسيلة فإن القرار المطعون فيه أورد الدفوع المثارة من الطاعن وعلل بأنه: " لقاضي المستعجلات أن يستشف من خلال ظاهر المستندات المدلى بها من الطرفين: الطرف الأولى بالحماية وأنه في نازلة الحال المستأنف. إذ أن شراءه كان بتاريخ 25-2-1983 وأن حقه في تسجيل شرائه لتثبت له ملكية العين المشتراة أصبح محل خطر محدق. في حين أن شراء المستأنف عليه كان بتاريخ 15-3-1988 وأنه ليس من شأن الاستجابة لطلب الرفع الجزئي للحجز المساس بحق جوهري له. وهذا المنحى كرسه المجلس الأعلى في قراره عدد 888 بتاريخ 5-4-1989 في الملف 4352-86 وأن المستأنف تضرر حقا من الحجز الذي حال بينه وبين تسجيل شرائه على الرسم العقاري الذي أوقعه المستأنف عليه على جميع العقار".
وحيث إنه بهذه التعليلات يكون القرار قد استخلص من ظاهر الوثائق المدلى بها أن الرفع الجزئي للحجز لن يضر بمصالح الطرفين معا فكان بذلك مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار". قرار محكمة النقض عدد:1338 المؤرخ في:30-4-2003 ملف مدني عدد 1548-1-1-2002

خامسا-  استبدال الضمانة بالحجز العقاري بضمانة أخرى.

5." حيث انه لئن كان النزاع لازال قائما بين الطرفين ولم يتم الحسم في المديونية بعد  ولئن كان الحجز التحفظي لا يخضع لمسطرة التصحيح فانه بناء على النص القاضي بالرجوع  إلى قاضي المستعجلات في حال قيام صعوبات فانه يجوز للقاضي الذي إذن بالحجز أن يأمر برفعه أو تخفيضه أو تحديده بناء على طلب المدين وانه مادامت المستأنف عليها طلبت تحويل الحجز إلى شقق في ملكيتها تفوق قيمتها قيمة الدين موضوع الحجز قومت من قبل خبير قضائي ولم تنازع المستأنفة في هذا التحويل لا في المرحلة الأولى ولا في هذه المرحلة ومادام أن الضمان لازال قائما بالنسبة للمستأنفة  فان الأمر المستأنف عندما قام بتحديد الحجز وقصره على بعض الشقق باعتبار ذلك كافيا لضمان المديونية يبقى خلافا لما تتمسك به المستأنفة في محله ويتعين تأييده ".  قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1588 صدر بتاريخ : 1/12/11 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1437-2-11.
6." وحيث إنه في نطاق الحجز التحفظي، فإنه لا يشترط للأمر به أن يكون الدين ثابت ومحقق الوجود إذ يكفي وجود شبهة المديونية بشأنه، وأنه بالنظر إلى الوثائق المتمسك بها من طرف المستأنف ضدها وإدلائها بما يثبت المطالبة القضائية بخصوص واجب السمسرة فإن ذلك من شأنه أن يجعل الحجز التحفظي مبررا.
7.وحيث إن الطاعنة أدلت أيضا بطلب إضافي يرمي إلى رفع الحجز على الرسم العقاري موضوع النزاع مقابل تحويله إلى العقار ذي الرسم عدد 72237 س، إلا أن الثابت أن هذا العقار الأخير إنما ترجع ملكيته إلى شركة برغيثة 5 والتي تتوفر على شخصية معنوية مستقلة عن شركة غيثا 3 العقارية، طالبة رفع الحجز، وأن هذا الطلب رهين بموافقة طالبة الحجز (المستأنف ضدها) على قبول هذا الضمان الجديد محل الحجز التحفظي على الرسم العقاري عدد 33491 الأمر الذي هو غير متوفر في النازلة .
وحيث إنه بخصوص الطلب الاحتياطي المؤدى عنه بتاريخ 5/4/2004 فإن الطاعنة وإن أدلت بضمانة بنكية محررة بتاريخ 23/3/2004، فإن هذه الضمانة محددة المدة، وأن من شأن تأخير البت في الدعوى الأصلية زوال هذه الضمانة بسبب انتهاء المدة.

نطاق  الحجز التحفظي 


وحيث إنه بالنظر إلى أن الطاعنة قد أبدت حسن نيتها بتقديم الضمانات أعلاه مقابل رفع الحجز والتي تعد غير كافية بسبب ما ذكر، وبالنظر إلى أن الحجز التحفظي على العقار يجب أن يمارس في نطاق لا يمكن أن يضيق الخناق على المدين ويثقل كاهله ويعرقل حريته في التصرف في ملكه، خاصة وأن قيمة العقار موضوع الحجز يفوق بكثير وكثير المبلغ الذي تم على أساسه الحجز، وبالنظر إلى ارتباط الطاعنة بعقود الوعد بالبيع بالنسبة للشقق موضوع الرسم العقاري المحجوز والمدلى بها في الملف فقد ارتأت المحكمة ورعيا للتوازن بين مصالح الطرفين رفع الحجز التحفظي على العقار موضوع النزاع شريطة إيداع الطاعنة لمبلغ 1.000.000 درهم بصندوق المحكمة في انتظار انتهاء النزاع بشأن استحقاقه بحكم نهائي". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم: 2565/2004 صدر بتاريخ: 19/7/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية754/2004/4
8." وحيث إن الطلب الحالي يرمي إلى تحويل الحجز المذكور أعلاه وتعويضه بالحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد R23762 والذي تبلغ قيمته حوالي مليار سنتيم حسبما ورد في مقال المستأنف.
وحيث انه من المعلوم أن الدائن هو الذي يختار الضمانة المناسبة للحفاظ على حقوقه على شرط أن لا يتعسف في استعمال حقه مراعيا في ذلك التقاضي بحسن نية.
وحيث إن قاضي المستعجلات قد سبق له أن قضى بمقتضى الأمر المذكور أعلاه بحصر الحجز على 5 شقق وان طلب التحويل لعقار يفوق ثمنه مليار سنتيم لا يتناسب مع قيمة الدين وانه لابد للأخذ بعين الاعتبار طريقة تحقيق الضمانة وسهولة بيعها أي مسطرة التنفيذ وهذا يبقى من حق الدائن الذي له الحق في اختيار الضمانة التي يسهل التنفيذ عليها وانه لا يمكن أن يتدخل قاضي المستعجلات لإجباره على اختيار ضمانة دون أخرى ماعدا إذا كانت الضمانة المقترحة في مصلحته وتؤدي إلى ضمان الدين بصورة أكثر من الضمانة الأولى وهذا غير متوفر في هذه الحالة.
وعليه ونظرا لسبقية استفادة المستأنف من تقصير الحجز على الشقق المراد رفع الحجز عنها ولكون العقار المقترح لا يتناسب مع مبلغ الدين فان الأمر المستأنف يكون مصادفا للصواب لما قضى برفض الطلب مما يتعين معه الحكم بتأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس". قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 180/2006 صدر بتاريخ: 10/01/2006 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3579/2005/4 غير منشور.

تعليقات