القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات تأسيس الشركات والرسوم

إجراءات تأسيس الشركات والرسوم




22-إجراءات تأسيس الشركات والرسوم

إجراءات تأسيس الشركات والرسوم


إجراءات التأسيس والرسوم

تنقسم شركات الأموال إلى شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية ، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية: 
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .
2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .
3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى. 
4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :
1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.
2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.
3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.
5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.
وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .
5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.
6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .
7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000 
8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .
9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .
10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .
12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها 

مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس 

1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000 
2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات) 
أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.
ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.
3) رسوم الشهر العقارى 
أ – بالنسبة لشركة المساهمة 
رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .
رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .
ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة 
رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .
رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى [/size]"]

===============================================================


23-إجراءات التأسيس

1) يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.
2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله . 
3) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه , 
4) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور . 
5) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل . 
6) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى . 
7) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها . 
فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .
9) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية . 
10) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة . 
11) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة . 
12) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة . 
13) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة . 

الأوراق المطلوبة



الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى : 
1) أصل عقد الشركة وصورة منه . 
2) ملخص عقد الشركة . 
3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد . 
4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) . 
5) تحقيق الشخصية والتوكيل .
الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية : 
1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة . 
2) صورة عقد الشركة. 
3) صحيفة الحالة الجنائية . 
4) البطاقة الضريبية . 
5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة . 
6) صورة توكيل رسمى . 
7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور. 
الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية : 
1) صورة عقد الشركة 
2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة . 
3) صور بطاقات الشركاء . 
4) صور التوكيل للوكيل . 
5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي .
============================== =====================



-24-أجراءات تسجيل الشركات أجراءات تسجيل الشركات



يحتاج المشروع الصغير أو متناهي الصغر إلى عدة خطوات أساسية في سبيل إنشائه، وفى الواقع فإن تأسيس الشركة قد يقوم به المحامى أو المحاسب القانوني، وسوف نتعرض في هذا الفصل وباختصار للخطوات العملية اللازمة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر. 
أولاً: البطاقة الضريبة:

كيفية الحصول على البطاقة الضريبية: 

1.يتقدم الممول أو وكيله إلى المأمورية التابع لها الشركة لتعبئة النموذج المعد لذلك ومعه المستندات الآتية: عقد إيجار ثابت التاريخ + صورة منه.
2.صورة من بطاقات الشركاء.
3.إيصال كهرباء أو ما يفيد توصيل الكهرباء.
4.إقرارات الذمة المالية بعدد الشركاء.
5.صورة من السجل التجاري في حالة استخراجه.
6.يتوجه الشركاء أو وكيل عنهم إلى مأمورية الضرائب التابع لها المشروع وذلك لعمل محضر مناقشة ثم يحدد موعد لاستلام البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها وبعد انقضاء هذه المدة يجب استخراج بطاقة جديدة.

ثانياً: إجراءات تسجيل ملخصات عقود الشركات التجارية بالمحكمة:

1.يقوم مدير الشركة أو أي شريك فيها، باتخاذ إجراءات تسجيل ملخص عقد الشركة وإشهاره قانوناً.
2.يحرر ملخص للعقد من أصل وصورة تقدم لقلم المحضرين لوضعها بلوحة المحكمة، وصور أخرى بقدر ما يطلبه الشركاء من هذا الملخص.
3.يتضمن ملخص عقد الشركة ما يلي: 
- تحديد صفة الشركة "تضامن ـ توصية بسيطة ـ توصية بالأسهم".
- أسماء الشركاء المتضامنين، ومحال إقامتهم، وجنسياتهم. 
- عدد الشركاء الموصين (دون ذكر أسمائهم).
- اسم الشركة التجارية. 
- مركز الشركة بالتحديد مع بيان فروعها إن كان لها فروع. 
- الغرض من تأسيس الشركة. 
- مدة الشركة وتشمل تاريخ بدء نشاطها، وتاريخ انتهائه، وجواز تجديد المدة بعد انتهائها من عدمه. 
- قيمة رأس مال الشركة ونصيب كل شريك متضامن فيه وجملة حصة الشركاء الموصين. 
- تحديد الشريك أو الشركاء الذين لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.
4.يجب توقيع أصل الملخص من المدير المسئول للشركة، أو من الشريك طالب التسجيل.
5.يقدم أصل عقد الشركة، وأصل الملخص السالف ذكره لمكتب السجل التجاري المختص لمراجعتها والتأشير على كل منهما بما يفيد المراجعة وصلاحية العقد والملخص للتسجيل.
6.يقدم أصل العقد وأصل الملخص للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها، مع وضع دمغة اتساع على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وكذلك صورهم.
7.يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة مطابقة له لقلم المحضرين لإجراء وضع الصورة فى لوحة المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور.
8.يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخصات عقود الشركات والتأشير على أصل الملخص وأصل العقد برقم وتاريخ التسجيل.
9.يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشيرة المذكورة بخاتم المحكمة.
10.يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل، كما يحق له استلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقة عنها.
11.فى حالة تعديل أو حل الشركة تتخذ نفس الإجراءات السالف بيانها.


ثالثاً: رسوم تسجيل ملخصات عقود الشركات وتعديلها:


1- تسجيل ملخص عقد تأسيس شركة: 

•رسم نسبى 0.25% من قيمة جملة رأس المال إذا كان لا يتجاوز 2000 جنيه 0.5% إذا تجاوز جملة رأس المال 2000 جنيه.

•رسم حفظ 20 قرش إذا كان رأس المال في حدود 100 جنيه، 50 قرشاً إذا كان رأس المال يتراوح بين فوق 100 إلى 500 جنيه ، و1 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين أكثر من 500 إلى 1000 جنيه، و2 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، و500 جنيه عن كل ألف جنيه وكسورها بعد 2000 جنيه ، وذلك طبقاً لنص المادة 15 فقرة 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.

•رسم إضافي قدره 6 جنيه.
•رسم مراجعة 10 قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص المطلوب تسجيله.
•رسم دمغة نوعية 15 جنيه حتى 13/7/1987 قانون 111 لسنة 1980.
•رسم دمغة نوعية 30 جنيه اعتباراً من 14/7/1987 حتى 11/7/1989 قانون 104 لسنة 1987.
•رسم دمغة نوعية 60 جنيه اعتباراً من 12/7/1989 ق224 لسنة 1989. إذا كانت قيمة رأس المال تزيد على 5000 جنيه، كما يضاف مبلغ 90 جنيه دمغة تكوين على شركات التوصية البسيطة أياً كان رأسمالها. ويضاف ذات المبلغ (90 جنيه) دمغة تكوين على شركات التضامن إذا تجاوزت 5000 جنيه.

2- تسجيل ملخص عقد حل شركة:

يحصل رسم كالسابق عدا رسم الدمغة النوعية فلا يحصل عند تسجيل ملخص الحل ويضاف للرسم السابق عشرون قرشاً مقرر رسم تأشير على الملخص الأصلي بتأسيس الشركة بما يفيد حله. 
3- تسجيل ملخص عقد تعديل الشركة:

1- إذا كان التعديل بزيادة رأس المال بسبب انضمام شركاء جدد أو زيادة حصص الشركاء الأصليين: 
•يحصل رسم نسبى على قيمة الزيادة في رأس المال. (0.25 % إذا لم يجاوز 1000 جنيه - 0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه).
•يحصل رسم حفظ على قيمة الزيادة طبقاً لنص المادة 15 فقرة 12 – 2 – 3 – 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.
•يحصل رسم مراجعة عشرة قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص (رسم تأشير 200 مقرر).
•يحصل رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية.

2- إذا كان التعديل بتخفيض رأس المال : 
أ – إذا خفض رأس المال دون خروج أحد الشركاء فالرسم كالآتي: 
•ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
•رسم حفظ حسب الشرائح السابق ذكرها.
•6 جنيه إضافي.
•عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
•عشرة قروش رسم مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة جمعيها ولا تسلم صورة أولى مجانية.

ب- إذا خفض رأس المال نتيجة انسحاب أحد الشركاء:- فالرسم كالآتي:- 


•نسبى على قيمة حصة رأس المال المنسحبة. 
0.25 % إذا لم يتجاوز 2000 جنيه. 
0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه.
•رسم حفظ على قيمة حصة رأس المال المنسحبة (م 15 فقرة 1-2-3-4 ق 70 لسنة 1964).
•رسم إضافي. 
عشرة قروش مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص. 
عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
•رسم (مقرر + خدمات + إضافي) لصورة الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية للملخص.

التعديل الذي لا يمس رأس المال مثل: تعديل مركز الشركة / أو غرضها أو مدتها أو بند الإدارة والتوقيع أو افتتاح فروع ..إلخ. 
فالرسم كالآتي: 
•ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
•خمسون قرشاً رسم حفظ طبقاً لنص المادة 15 فقرة 5 من القانون 70 لسنة 1964.
•6 جنيه إضافي.
•عشرون قرشاً مقرر تأشير.
•عشرة قروش مقرر مراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
•رسم (مقرر – خدمات – إضافي) لصورة الملخص المطلوبة جميعها ولا تسلم صورة أولى مجانية.

ويلاحظ دائماً إنه لا يجوز تقديم عقد الشركة أو تعديله أو حله مع ملخصه للمحكمة إلا بعد مراجعته من مكتب السجل التجاري المختص والتأشير على أصل العقد وأصل الملخص بما يفيد صلاحيته للتسجيل. 

رابعاً : إجراءات القيد في السجل التجاري للشركات:

الشركات المسجلة المشهر عنها: 

1.يحرر عقد الشركة وصورة منه وملخص له ويقدمان للمكتب في موعد أقصاه شهر من تاريخ افتتاح المركز الرئيسي للشركة.
2.يقدم مع العقد والملخص المشار إليهما بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات ميلاد للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
3.يقوم المكتب بمراجعة العقد والملخص من الناحية القانونية. وفى حالة الصلاحية يؤشر عليهما المكتب بصلاحيتهما للتسجيل.
4.يقوم الطالب بالتوجه إلى القلم التجاري بالمحكمة الواقع بدائرتها الشركة ومعه العقد والملخص بعد التأشير عليهما بالصلاحية من المكتب حيث يجرى تسجيل ملخص العقد في المحكمة ويعطى صورة من كل من العقد والملخص مؤشراً على كل منها بتمام التسجيل في المحكمة. 
ويجب على الطالب أو وكيله أن يأخذ معه عدة صور من العقد والملخص لتسهيل مهمة التسجيل في المحكمة.
5.يقوم الطالب أو وكيله بعد ذلك بإشهار تسجيل الشركة في جريدتين يوميتين.
6.يتقدم الطالب بعد ذلك لمكتب التسجيل التجاري بالملخص المسجل وصورة نم العقد ونسختين من الجريدتين اليوميتين المشهر بهما التسجيل وكذا ثلاث نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك والتي يتم الحصول عليها مجاناً من المكتب.
7.على الطالب أن يتقدم بما يثبت وجود المحل وذلك بالرخصة إذا كان المحل خاضع للترخيص أو بشهادة من الغرفة التجارية تثبت وجود المحل أو بالمعاينة.
8.على الطالب أو الوكيل أن يتقدم بجميع بطاقات تحقيق الشخصية للشركاء ويعود مرة أخرى للمكتب لإثباتها بالسجل التجاري.
9.يقوم المكتب بمراجعة جميع هذه المستندات وفى حالة استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة بالسجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة رقم (3) سجل وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.

الشركات غير المسجلة:

1.إذا زاد عقد الشركة عن 5000 خمسة آلاف جنيه يتوجه الطالب أو وكيله إلى نقابة المحامين الفرعية التابع لها مقر الشركة ويقوم بسداد الرسوم المقررة وهى تمثل خمسة فى الألف (لكل ألف جنيه خمسة جنيهات) بحد أدنى مائة جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه على العقد، ثم يتوجه الطالب إلى مكتب الشهر العقاري التابع له مقر الشركة للتصديق على توقيعات الشركاء.
2.يقوم الطالب أو الوكيل بتقديم عقد الشركة وبطاقات تحقق شخصية الشركاء للمكتب لمراجعتها من الناحية القانونية.
3.في حالة صحة العقد يتقدم الطالب أو الوكيل بما يثبت وجود المحل، وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً لما سبق توضيحه.
4.يقوم الطالب بتحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك.
5.بعد قيام المكتب بمراجعة جميع المستندات والتأكد من استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة في السجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة المعدة لذلك (استمارة رقم 3) وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.

إجراءات فتح فروع جديدة للشركات : 


1.تقديم عقد من الشركاء بافتتاح الفرع.
2.تقديم ما يثبت وجود هذا الفرع ـ وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً للشروط السابقة.
3.تحرير 3 نسخ متطابقة من استمارة التأشير التي توزع مجاناً.
4.تحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة رقم (4) سجل الخاصة بفروع الشركات التجارية، ويمكن الحصول عليها أيضاً من مكتب التسجيل التجاري بالمجان.
5.يتم بعد ذلك مراجعة المستندات ودفع الرسوم المقررة ثم تقيد بالفرع في السجل بنفس رقم قيد الشركة ويعطى صاحب الشأن ـ نسخة من كل من الاستمارتين (4) سجل و (5) سجل بعد التأشير على كل منهما بما يفيد القيد بالسجل وختمها بخاتم المكتب.

إجراءات التأشير بالسجل: 

يتم التأشير بالسجل في الحالات الآتية: 

1.إضافة أنشطة جديدة في نفس المحل.
2.زيادة رأس المال المستثمر أو خفضه.
3.نقل المحل من مكان إلى آخر.
4.إدخال أو إخراج شركاء جدد في الشركة.
5.افتتاح محل رئيسي آخر بالنسبة للأفراد أو فروع جديدة بالنسبة للشركاء والأفراد.

خامساً: المستندات المطلوبة أمام السجل التجاري لقيد الشركة:

1.شهادة ترخيص مزاولة من الغرفة التجارية.
2.عقد الشركة + صورة + المخلص.
3.في حالة تسجيل العقد بالمحكمة يتبع الآتي:

أ- يؤخذ صالح التسجيل من كاتب السجل التجاري.
 ب- يجب أن يكون معه أصول البطاقات للشركاء جميعاًً متضامنين، موصيين. 
‌ج- شهادات ميلاد بالنسبة للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد. 
‌د- يجب أن يتضمن العقد البنود الأساسية مثل: 

1.الاسم التجاري واسم المتضامن وشركائه.
2.السمة التجارية (إن وجدت) ولا يدخل فيها اسم شخص.
3.مقر الشركة.
4.رأس مال الشركة.
5.مدة الشركة.
6.النشاط.
7.الإدارة والتوقيع.

سادساً: إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري:


1.يتقدم الطالب للمكتب للحصول على نسختين من الاستمارة المعدة لذلك مجاناً لملئها وتسلميها للمكتب للمراجعة.
2.تتم مراجعة الطلب ودفع الرسم المقرر ويعطى الطالب إحدى النسختين مؤشراً عليها بما يفيد التجديد.


إجراءات محو القيد من السجل التجاري:
بالنسبة للتجار الأفراد: 

1.يتقدم بشهادة من الغرفة التجارية بترك التجارة نهائياً.
2.يتقدم للمكتب للحصول على الاستمارة المعدة لذلك بالمجان لملئ بياناتها وإعادتها للمكتب.
3.يقوم المكتب بمراجعة الاستمارة المذكورة وشهادة الغرفة ويمحى القيد من السجل التجارى ولا يسلم للطالب سوى الإيصال الدال على دفع دمغة المحو ـ ولا يعطى نسخة من الاستمارة المذكورة.

بالنسبة للشركات: 

1.يقدم مدير الشركة عقد حل الشركة وتصفيتها نهائياً للمكتب حيث يتم مراجعته من الناحية القانونية.
2.يقدم المذكور ثلاث نسخ من الاستمارة المعدة لذلك للتأشير بحل الشركة وتصفيتها نهائياً.


سابعاً: إجراءات التأشير بالسجل التجاري على تعديل عقد شركة (تضامن أو توصية بسيطة):

المستندات المطلوبة:

1.عقد التعديل موقع عليه من جميع الشركاء متضامن + موصى.
2.التوكيل في حالة وجود الوكيل.
3.بالنسبة للتعديل في حالة خروج شريك أو أكثر متضامن أو موصى يجب حضوره شخصياً للمكتب أو وجود توكيل خاص أو عام. (بالتخارج أو الفسخ).
4.في حالة التأشير بفسخ الشركة يجب: 
‌أ- حضور جميع الشركاء للتوقيع أو وجود توكيل خاص أو عام بالتخارج أو الفسخ. 
‌ب- لا يجوز للتوكيل الخاص أن يكون بعده توكيل عام.
‌ج- في حالة الوراثة ووجود قصر يجب وجود إعلام الوراثة ـ قرار وصاية الأذن بإدارة أموال القصر. 
‌د- في شركات الأموال المساهمة ـ أو ذات مسئولية محدودة ـ توصية بالأسهم، يجب وجود توكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة.


تجديد السجل التجاري:


يتم تجديد القيد بالسجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد. 
ثامناً: إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة (الغرفة التجارية):

المستندات المطلوب تقديمها للغرفة التجارية: 

1.عقد إيجار ثابت التاريخ في الشهر العقاري ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش أو مستند الملكية.
2.البطاقة الضريبية.
3.عقد الشركة مصدق أو مسجل أو مشهر عنه في حالة الشركات.
4.بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب الشأن (شركاء متضامنين في حالة الشركة).

ملحوظة:
الرسوم المقررة (وهى قابلة للتعديل) للفرد 6.50 جنيه (ستة ونصف جنيه) وللشركة 20 عشرون جنيه. 
ترخيص مزاولة للفرع أو محل رئيسي آخر: 

المستندات المطلوبة: 

1.عقد إيجار ثابت التاريخ (ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش) أو مستند الملكية للفرع أو المحل الرئيسي.
2.البطاقة الضريبية مدون بها الفرع أو المحل الرئيسي الأخر.

شهادة بترك التجارة:

المستندات المطلوبة:

1.السجل التجاري (بالنسبة للتاجر الفرد).
2.يحل المذكور على الاستمارة المعدة لذلك الخاصة بالمحو ويقوم بملء بياناتها وإعادتها للمكتب.
3.تراجع المستندات ويقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ويعطى الطالب نسخة من الاستمارة المعدة لذلك ويكون مؤشراً عليها بما يفيد الحل والتصفية ومختومة بخاتم المكتب.


إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجاري:

1.يتقدم أي شخص يريد الحصول على مستخرج من السجل التجاري بطلب على الاستمارة المعدة لذلك وتصرف بالمجان ثم يقوم بدفع الرسم المقرر.
2.يعطى المستخرج لطالبه بعد تحريره بمعرفة المكتب واعتماده من المراقبة العامة للتسجيل التجاري بالقاهرة.

إجراءات الإطلاع على ملفات الشركات بالسجل التجاري:

1.يتقدم أي شخص بطلب مدموغ للسماح له بالإطلاع على ملف شركة لمدة ساعة أو أقل ويقوم بدفع الرسم المقرر.
2.يسمح للطالب بالإطلاع بإشراف رئيس المكتب ويعطى له أي بيانات رسمية من ملف الشركة


25-اجراءات تاسيس شركه فى الهيئة 
العامه للاستثمار والمستندات المطلوبه
 لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية

المستندات المطلوبة


1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) .
2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد .
3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).

مستندات في حالات خاصة:

1- الشركات المساهمــة.

* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .
* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .

2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .

شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .
3- المستثمرون غير المصريين.

نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .
4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .
سند الوكالة .
الإجــــــــراءات
1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .
2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.
3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .

المجالات المتاحة للاستثمار

* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي
* الصناعة والتعدين
* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي
* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
* النقل البحري لأعالي البحار
* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان
* التأجير التمويلي
* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية
* رأس المال المخاطر
* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ
* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
* التصنيف الائتماني
* التخصيم
* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها

المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط


* كروكي الموقع
* محضر تخصيص الأرض
* محضر استلام الأرض
* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
* محضر استلام المباني والإنشاءات
* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
* محضر إطلاق التيار الكهربائي
* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري
* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد
* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه
* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
* بيان بخطوط الإنتاج
* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
* محضر تركيب خطوط الإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
* أول عدد (5) أذون فواتير بيع
* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية


كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي
ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية
طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-

* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*-
* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه-
* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي-
* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة-
* عدد (5) نموذج استعلام أمني-
* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع-
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-

* صورة من ترخيص العمل السابق-
* صورة من جواز السفر-
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-
* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع -
* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي
أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي

* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين
* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون
* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول
* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع
* المشروع الفردي صاحب المشروع

ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة


* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
* صورة من السجل التجاري
* صورة من جواز سف طالب الإقامة
* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى
* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين
* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-
* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.
* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.

المستندات المطلوبة:-

* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .
* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .
* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .
* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.
* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .
* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .
* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .
* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .
* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .
* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج
* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .
* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)

كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع

* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .
* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .
* صورة جواز السفر للأجنبي .
* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع
* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .
* صورة ضوئية من الترخيص السابق .


ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل
المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .
:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي
أ) بالنسبة لدول شرق أسيا
يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .
ب) بالنسبة لباقي الدول
لا تطلب منهم شهادة خبرة .
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين .
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله
ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية
ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :
تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :
1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
- يتولى القطاع المختص ما يلي :
تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .
إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .
فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .
إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .
( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)
3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.
4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .
5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .
6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .
7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.
يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :
- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :
أ‌- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى
ب‌- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية
ت‌- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.
- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.
- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.
يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة


ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:
1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .
2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .
3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :

* مخالصة من مصلحة الضرائب .
* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* عـــقد تصفـية الشركة .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .

تعليقات