القائمة الرئيسية

الصفحات



إدخال الغير في الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

إدخال الغير في الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




الفرع الأول إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
1.لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار من ان مقال إدخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام محكمة الدرجة الاولى، وبالتالي لا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يجد سنده في مقتضيات الفصل 143 من ق م م الذي يمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للأطراف، ويساير ما قرره الفصل 350 من ق م م الذي استثنى من ضمن الفصول المطبقة أمام محكمة الاستئناف الفصل 103 من نفس القانون الذي يعالج إدخال الغير في الدعوى الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة عديم الآساس./.  القــرار عـدد  : 617/2 المؤرخ  فـي  : 28/11/2013 ملف تجاري عــــدد :  588/3/2/2013
2.لكن من جهة أولى ، ففضلا عن أن إدخال الغير في الدعوى ، حسب الفصل 103 من ق م م ، يكون بطلب من الأطراف وليس بطلب من المحكمة ، إذ لا يوجد نص في قانون المسطرة المدنية يفرض عليها أن تلزمهم بذلك . فإن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإدخال مشتري الأرض محل النزاع في الدعوى ، ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى . ومن جهة ثانية أن ما تمسكت به الطاعنة من كون قرار المجلس الأعلى الذي اعتمدته المحكمة فيما قضت به بعد صدور القرار الجنحي الاستئنافي عدد 1845 قد أصبح غير ذي موضوع ، أجاب عنه المجلس ضمن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى . ومن جهة ثالثة أن حقوق الدفاع منصوص عليها في القانون والطاعنة لم تبين أين يتجلى خرق القرار لها ، مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما . والوسيلة من فرعيها الأول والثالث غير مقبولة ، ومن فرعها الثاني خلاف الواقع. القرار عدد : 727 المؤرخ في : 20/2/2008 ملف مدني عدد : 2308/1/2/2006
3.لكن حيث إن إدخال المعهد في الدعوى ، يعني إشراكه في طلب رفع الحجز المقدم ابتدائيا من الطاعن ، باعتبار هذا الطلب لم يوجه ضد المعهد المذكور وأن رفض هذا الإدخال من طرف المحكمة لا محل لمناقشته مادام الطلب الذي قدمه الطاعن قضى برفضه في جوهره ، مما يبقى ما ورد بالوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 2653 المؤرخ في : 09/07/2008 ملف مدني عدد : 4426/1/2/2006

 إدخال الغير في الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

4.لكن من جهة أولى، ففضلا عن أن إدخال الغير في الدعوى، حسب الفصل 103 من ق م م، يكون بطلب من الأطراف وليس بطلب من المحكمة، إذ لا يوجد نص في قانون المسطرة المدنية يفرض عليها أن تلزمهم بذلك, فإن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإدخال مشتري الأرض محل النزاع في الدعوى، ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى, ومن جهة ثانية أن ما تمسكت به الطاعنة من كون قرار المجلس الأعلى الذي اعتمدته المحكمة فيما قضت به بعد صدور القرار الجنحي الاستئنافي عدد 1845 قد أصبح غير ذي موضوع، أجاب عنه المجلس ضمن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى, ومن جهة ثالثة أن حقوق الدفاع منصوص عليها في القانون والطاعنة لم تبين أين يتجلى خرق القرار لها، مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما, والوسيلة من فرعيها الأول والثالث غير مقبولة، ومن فرعها الثاني خلاف الواقع.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل 103 من  قانون م.م ينص " إذا طلب أحد الأطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا لأي سبب آخر، استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37-38-39...."
وحيث أن الثابت من وثائق الملف، أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستدع المدخلة شركة فرتيما بصفة قانونية ولم تمكنها من تقديم مستنتجاتها وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات المستدل بها أعلاه ويعرضه للنقض. القــرار عـدد 397 المؤرخ فـي 13/03/2014. ملف اجتماعي عــــدد 181/5/1/2013.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها قيام ورثة المؤمن له بإدخال الطالبة في الدعوى بموجب مقال روعيت بشأنه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا والتماسهم إحلالها محلهم في الأداء، باعتبارها تؤمن الدين موضوع النزاع، أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بإحلالها محل المؤمن له المرحوم بوقدير و أدائها تبعا لذلك للبنك المطلوب مبلغ الدين الناتج عن القرض المؤمن عنه، تكون قد طبقت صحيح أحكام  الفقرة الأولى من الفصل 103 من ق، م ،م الناصة على أنه " إذا طلب أحد  الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحدد في الفصول 37-38-39 " وهو الإجراء الذي تم احترامه من طرف محكمة الدرجة الأولى في حكمها المؤيد  بالقرار المطعون فيه، و بذلك فهي لم تخرق الفصل الخامس من عقد التأمين المحتج به الذي ليس به ما يستلزم تقديم دعوى الرجوع على المؤمنة في إطاره بموجب مقال أصلي أو وفق شكل محدد تحت طائلة عدم قبولها، و إنما ينص فقط على تحويل المؤمن له      و تفويضه للبنك المقرض الحق في الحصول على التعويضات التي يمكن دفعها استنادا لعقد التأمين،فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 477/1 المؤرخ في : 02/10/2014 ملف تجاري : عدد :1498/3/1/2003
5.لكن ، حيث إنه  لما كان الحكم الابتدائي قضى  على المطلوبة شركة كوماناف بأدائها للطالبة  شركة طوطال  المغرب مبلغ 2.755.195,95 درهما ومبلغ 20.000,00 درهم على سبيل التعويض وبإخراج مكتب التسويق والتصدير من الدعوى ، ولما كان القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض  والإحالة بتاريخ 16/01/04 تحت عدد 28 ، قضى بإلغاء الحكم المستأنف  السالف الذكر  فيما قضى به من  إخراج مكتب التسويق والتصدير من الدعوى والحكم من جديد بإحلاله محل  شركة كوماناف في الأداء ، وتحميله  الصائر ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، فإن مقصد قرار محكمة الإحالة المذكور هو ان شركة كوماناف هي المدينة بالمبلغين المحكوم بهما، وأن مكتب التسويق والتصدير هو الذي يحل محلها في الأداء ، أي هو الواجب  التنفيذ عليه وليس شركة كومناف التي  يبقى من حقها بسبب القرار السالف الذكر استرجاع المبلغ الذي سبق تنفيذه عليها لفائدة المطلوبة ، والمحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " أنه  بصدور القرار الاستئنافي بعد النقض الذي قضى بإحلال مكتب التسويق والتصدير محل المستأنف  ضدها الشركة المغربية للملاحة  في الأداء ، يكون لهذه الأخيرة الحق في استرجاع المبالغ  الذي سبق أن أدتها للمستأنفة شركة طوطال تنفيذا للقرار الاستئنافي المنقوض ، مادام هذا القرار لم يقض بالأداء بالتضامن وإنما قضى بإحلال مكتب التسويق والتصدير في الأداء "، تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر  ولم تغفل ما أثير أمامها ، وهي التي أوردت أن القرار بعد الإحالة لم يقض بالتضامن في الأداء بين المطلوبة  والمكتب المدخل في الدعوى للاستدلال على أن  الأولى  غير معنية بالتنفيذ عليها ، لا تعد بمنحاها هذا قد اختلقت سببا لم يثر أمامها وخرقت الفصل  الثالث من ق م م ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بما فيه الكفاية وبشكل سليم ، ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس . القرار عدد : 181 المؤرخ في : 14/2/2007 ملف تجاري : عدد :1138/3/1/2006
6.لكن من جهة أولى ، ففضلا عن أن إدخال الغير في الدعوى ، حسب الفصل 103 من ق م م ، يكون بطلب من الأطراف وليس بطلب من المحكمة ، إذ لا يوجد نص في قانون المسطرة المدنية يفرض عليها أن تلزمهم بذلك . فإن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإدخال مشتري الأرض محل النزاع في الدعوى ، ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى . القرار عدد : 727 المؤرخ في : 20/2/2008 ملف مدني عدد : 2308/1/2/2006
7.لكن وفضلا عن أن المطلوب وجه استئنافه ضد الطاعن وحده دون المدخلين في الدعوى . والمحكمة لا تلزم باستدعاء أطراف لم يوجه ضدهم الاستئناف . فإن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أغفل استدعاء المدخلين في الدعوى من طرفه . مما لا يقبل منه التمسك بما بالوسيلة أمام المجلس . والوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 439 المؤرخ في : 30/01/2008 ملف مدني عدد : 2332/1/2/2006
8.لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها، فإنه إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس في هذه النقطة وأن قوة الشيء المقضى به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه، وما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له وأنه لا يقبل طلب إدخال الغير في الدعوى في قضايا التحفيظ القرار عدد 2448 المؤرخ في : 19-07-2006 ملف مدني عدد  1135-1-1-2005
9.لكن اذا كان الفصل 103 ق م م ينص على أنه << اذا طلب أحد الأطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37-38-39 يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة يمكن ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 اذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت ادخال الغير >> فهذه المقتضيات تتعلق بالدعوى أمام محكمة أول درجة واذا كـان الفصل 350 ق م م ينص علـى أنه << تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه الى الفصل 123 >> ولا توجد مقتضيات تحيل على مقتضيات الفصل 103 المشار اليه اعلاه. فإن القواعد العامة ومقتضيات الفصل 143 ق م م المطبقة أمام محكمة الاستئناف تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. وفي النازلة فإن الطلب الذي تقدم به الطاعن لإدخال أبناء وزوجة المطلوب في النقض كان من أجل اجراء خبرة خطية عليهم واعتبارهم هم من صدر عنهم الوصلان الكرائيان موضوع النزاع وضمنيا اختصامهم في دعوى الزور الفرعي التي تقدم بها موروثهم ضد الطاعن وأن قبول طلب إدخالهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يترتب عنه حرمانهم من درجة من درجات التقاضي خاصة وأن الطلب المذكور لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل المشار اليه أعلاه ومحكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبوله بعلة أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . القــرار عـدد  : 413/2 المؤرخ  فـي  : 27/6/2013 ملف تجاري عــــدد : 1727/3/2/2012
10.حيث تبين صحة ما أثارته الطاعنة، ذلك أنه وعملا بمقتضيات الفصل 103 من ق م م التي تنص على أنه : " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة..." من ثم فإن المدخل في الدعوى يصبح طرفا في الخصومة وتعطى له الفرصة لمناقشة القضية والدفاع عن حقوقه، والثابت من وثائق الملف وظروف النازلة أن الطاعنة تقدمت بطلب إدخال شركة دومان سرفيس التي كانت تلجأ لخدماتها لتضع رهن إشارتها مجموعة من العمال قصد إنجاز اعمال محددة إلا أن المحكمة الابتدائية لم تعمل على استدعائها، وأنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف بمقتضى مقالها الاستئنافي إلا أنها ردته بعلة " أن كل الوثائق ...لا تشير من قريب او بعيد على ارتباط الاجيرة بالشركة المذكورة ولا تفيد أنها هي مشغلة  الأجيرة المباشرة..." دون أن تناقش الدفع المثار والمتعلق بعدم استدعائها فجاء قرارها خارقا للفصل 103 المحتج به وخارقا لقاعدة مسطرية اضر بها مما يتعين معه نقضه. القــرار عـدد  : 1770 المؤرخ  فـي  : 16/9/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 339/5/1/2014

إدخال الغير في الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

11.حيث إن محكمة الموضوع التي أسست قرارها بإحلال الطالب محل الناقل البحري  في الأداء على مقتضيات الفصل 103 من ق م م الذي يخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا او لاي  سبب ليحل محله في الأداء فإن ذلك مشروط  باحترام مقتضيات الفصل  الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ في فقرته الرابعة الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوي المرفوعة لتحديد  مسؤولية المكتب داخل اجل 90 يوما من سحب او شحن البضاعة ، وإلا كانت غير مقبولة ، وهي بتأييدها الحكم الابتدائي  القاضي بقبول مقال إدخال المكتب المذكور والحكم عليه بالأداء بالرغم مما ثبت لها من أن ذلك  كان خارج أجل 90 يوما الواجب توجيه الدعوى داخله تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الخامس المذكور وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 1418 المؤرخ في : 5/11/2008 ملف تجاري : عدد : 286/3/1/2006
12.حيث تمسك الطالب أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إدخاله في الدعوى لتقديمه خارج أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل الخامس من كناش التحملات ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت  الدفع المذكور بقولها :" إن طلبات إدخال أي شخص في الدعوى تكون مقبولة  إلى حين وضع القضية في المداولة ،  وهذا  ما يؤكده الفصل 103 من ق م م وكذا الاجتهاد القضائي ، وهناك عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى أكدت هذا المبدأ ..." في حين ان مقتضيات الفصل 103 من ق م م إن كانت تخول بالفعل لأي  طرف في الدعوى حق إدخال شخص  فيها ليحل محله  في أداء ما قد يحكم به عليه ، فإن ذلك مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال  الموانئ في فقرته الرابعة ، والذي  يوجب تقديم دعوى المسؤولية في مواجهة المكتب داخل اجل 90 يوما من تاريخ سحب او شحن البضاعة ، وإلا كانت غير  مقبولة ، والمحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي  القاضي بقبول مقال إدخال المكتب المذكور والحكم عليه بالأداء  بالرغم مما ثبت لها من أن ذلك  كان خارج اجل 90 يوما الواجب توجيه الدعوى خلاله ، تكون قد خرقت الفصل الخامس المشار إليه وعرضت قرارها للنقض القرار عدد : 1455 المؤرخ في : 12/11/2008 ملف تجاري : عدد :618/3/1/2006
13.حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 103 من ق م م فإنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص  في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر ، استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37و38و39 ..." ومؤدى  ذلك  ان المدخل في الدعوى يصبح طرفا في الخصومة وتعطى له فرصة مناقشة القضية  والدفاع عن حقوقه ، وتحكم عليه المحكمة  متى تأكدت من جدية المطالب موضوع طلب الإدخال ، حتى ولو لم  يطلب المدعى ذلك ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى  به من عدم قبول طلب إدخال مصرف الغرب  والمحافظ على الأملاك العقارية ، ولم تناقش دفوع طالب  الإدخال ، معللة  ما انتهت إليه " بأن المدعي(الطالب) لم يخاصم المدخلين في الدعوى ولم يواجههما بأية مطالب ، بل إنه صرح  في كتاباته  بأن لا شأن له بمطالب المدعى عليه تجاههما كمدخلين  في الدعوى " تكون قد خرقت المقتضيات القانونية  المنظمة لطلب إدخال الغير  في الدعوى وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 1665 المؤرخ في : 24/12/2008 ملف تجاري : عدد :1218/3/1/2006
14.لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه ردت  ما  تمسكت  به الطالبة بخصوص  الوسيط  المدخل في الدعوى بقولها : " ان الوسيط   لم يسبق  له خلال  المرحلة الابتدائية  والاستئنافية ان أقر بانه توصل  بمبالغ التعويضات  من المستأنفة, وان جوابه المتعلق بالتقادم  لا يعني انه  أقر  ضمنيا   بتوصله بمبالغ التعويضات, وان  شركة  استغلال  الموانئ  أدلت خلال  المرحلة الابتدائية بصورة  محضر  مرفق  بالمذكرة المدلى  بها لجلسة  22/07/2008 وهو المحضر  المؤرخ  في 28/03/2006, حيث أكد وسيط  التأمين انه  لم يتوصل  من المؤسسة  بأي تعويض  يخص  البواخر  طارق والقصبة والجهاد و الارك....وأنه  في  غياب  إثبات  توصل الوسيط  بأي  تعويض  من  طرف  المؤسسة بخصوص  البواخر مناط  الطلب  يكون  طلب  إدخاله  وإجراء  خبرة  للتأكد  من  توصله  بالتعويضات  غير مبرر" وهي  تعليلا تغير منتقدة وتقيم  القرار  ويعتبر  ما أوردته المحكمة  من أن النزاع يخص المستأنف عليها  شركة استغلال  الموانئ  والمؤمنة  شركة التأمين الوفاء" مجرد  تزيد  يستقيم  القرار  بدونه  مما  يكون معه  معللا بما  يكفي وغير خارق لأي  مقتضى و الوسيلتان  على غير أساس. القــرار عـدد  : 722 المؤرخ  فـي  : 16/08/2012 ملف تجاري عــــدد : 1178/3/1/2011
15.لكن حيث إن الفصل  103 من ق.م.م جاء ضمن الفصول المتعلقة بالمسطرة أمام المحكمة الابتدائية ولم تتم الإحالة عليه من طرف الفصول المتعلقة بالمسطرة أمام محكمة الاستئناف ولما كان قبول طلب إدخال الغير في الدعوى في المرحلة الاستئنافية سيؤدي إلى حرمان المدخلين من درجة من درجات التقاضي فإن المحكمة صرحت عن صواب بعدم قبوله فتكون قد طبقت القانون وركزت قرارها على أساس وكان ما بالوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبـار.  القرار عدد: 3895 المؤرخ في: 12/11/2008 ملف مدني عدد: 1587/1/3/2007
16.لكن حيث خلافا لما جاء في الوسيلة فإن  المحكمة  مصدرة القرار  المطعون فيه قد استدعت المدخلين في الدعوى وأدلى الخازن العام بجوابه وهي لما اعتبرت البنك الطالب مخلا بأحكام الوديعة وحملته مسؤولية اقتطاع المبلغ من حساب زبونها دون إذن منه وقضت عليه بإرجاعه لحساب المطلوب تكون قد ردت ضمنيا الطلبات الموجهة ضد المدخلين في الدعوى وعلى ما أثير بها وأتى قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 1263 المؤرخ  فـي  : 06/12/2012 ملف تجاري عــــدد :  1195/3/1/2011
17.لكن وفضلا عن أن مقال النقض لم يوجه ضد المدخل في الدعوى استينافيا ، فإن الطاعن لم يبين كيف فوتت محكمة الاستيناف عليه فرصة بيان أوجه دفاعه ، فإنه هو من استأنف الحكم الابتدائي وعرض الدعوى استينافيا ، وبسط أوجه دفاعه في موضوع الدعوى ، مما لا يقبل منه التمسك بأن رفض طلب الإدخال ، فوت عليه فرص إبداء دفوعه . القــرار عـدد  : 1611 المؤرخ  فـي  : 06/04/2010 ملف مدني عــــدد : 3923/1/2/2008
18.لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 143 من ق.م.م فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باسثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي،ولما كان طلب إدخال البائعة في الدعوى يرمي إلى الحكم عليها في إطار دعوى الضمان فإنه يعتبر طلبا غير مقبول بالمرحلة الاستئنافية ، ومن تم تكون المحكمة قد رفضته ضمنيا وبذلك لم تبق ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصل 537 من ق.ل.ع وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م وكذا الفصل 537 من ق.ل.ع المستدل بهما ويبقى ما بالوسائل الثلاث على غير أساس. القرار عدد 133 المؤرخ في :16/01/2008 ملف مدني عدد :2357/1/3/2006
19.لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بأداء مكتب الموانئ للمدعيات شركات التأمين مبلغ  13.583,47 درهما مع فوائده القانونية وإخراج ربان الباخرة وشركة التأمين من الدعوى ، ورفض الطلب في مواجهتهما ، بعلة " أن ما أثير من كون مقال الإدخال جاء خارج الأجل القانوني ، يبقى غير مرتكز على أساس على اعتبار أن مقتضيات الفصل 103 من ق م م ، لم تحصر تقديم مقال  الإدخال في أجل معين ، وإنما نصت على أن تقديمه  يبقى مقبولا إلى حين إقفال باب المناقشة " ، في حين لئن كان المقتضى المذكور يخول  لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا أو لأي سبب ليحل محله في أداء ما قد يحكم به عليه ، فإن ذلك  مشروط باحترام مقتضيات الفصل الخامس من كناش تحملات مكتب استغلال الموانئ في فقرته الرابعة  الذي أوجب إيداع المطالب والدعاوي المرفوعة لتحديد مسؤولية المكتب داخل أجل تسعين يوما من سحب او شحن البضاعة ، وإلا كانت غير مقبولة ، وبذلك فإنها (المحكمة) بقبولها مقال إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى ، والحكم عليه بالأداء استنادا منها فقط للفصل 103  من ق م م ، ودون أخذها بعين الاعتبار مقتضيات الفصل الخامس من كناش  تحملات مكتب استغلال الموانئ المصادق عليه بالقرار الوزيري  المؤرخ في 30/10/1971 ، تكون قد خرقت المقتضى المذكور معرضة قرارها للنقض . القرار عدد : 899 المؤرخ في : 6/18/2008 ملف تجاري : عدد : 287/3/1/2006
20.لكن ردا على ما أثير،فإن محامي الطالبة الأستاذ مصطفى صابيق حضر ابتدائيا بجلسة 22/11/04 والتمس مهلة للجواب فأمهله لجلسة 06/12/04 فلم يجب وحجزت القضية للمداولة الكل حسب ما هو مدون بمحضرالجلسة، ومن جهة أخرى فإنه وإن كان الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية قد خول لكل طرف من أطراف النزاع إمكانية إدخال شخص آخر في الدعوى يرى أن له مصلحة في إدخاله، فإن ذلك مشروط بالتزام قواعد التقاضى على درجتين وهي من النظام العام، القرار عدد:3888 المؤرخ في : 28/11/2007 ملف مدني : عدد :  2708/1/3/2006
21.حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنها تقدمت بمقال يرمي الى ادخال شركة دومان سرفيس في الدعوى ،  بناء على مقتضيات المادة 103 من قانون المسطرة المدنية ، باعتبارها مقاولة للتشغيل المؤقت – مقاولة مناولة- حسب المادة 495 من مدونة الشغل  وهو سبب له علاقة بالطلب الأصلي ، و هو ما يعني  انها تقدمت بادعاء ضد الشركة المذكورة ، تصبح بمقتضاه هذه الأخيرة طرفا في الخصومة يجب أن تعطى لها الفرصة  لمناقشة القضية و للدفاع عن حقوقها ، و المحكمة لما قررت عدم استدعائها تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة التي تلزمها بذلك ، وتكون الوسيلة على أساس ، و القرار معرضا للنقض . القــرار عـدد : 1069 المؤرخ  فـي: 30/04/2015 ملف اجتماعي عــــدد: 342/5/1/2014
22.حـيـث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يتعين على المشتري الذي يواجه بدعوى استحقاق المبيع من يده أن يعلم بها البائع عند تقديم المدعي البينة على دعواه ليتمكن من مواجهتها بما يراه مناسبا في إطار الضمان الواجب عليه، والمطلوب حضورهم طالبوا بإدخال الطاعنة في الدعوى بصفتها ضامنة للبيع إعمالا للإمكانية المخولة لهم بنص الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول طلب إدخال الطاعنة باعتباره طلبا جديدا بالارتكاز على نص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن طلب المطلوب حضورهم لا يعدو أن  يكون دفاعا عن مقالهم، تكون قد خرقت الفصلين المذكورين وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه  مما يتعين نقضه. القــرار عـدد  : 525/4 المؤرخ  فـي  : 03/11/2015 ملف مدني عــــدد : 5458/1/4/2013

 إدخال الغير في الدعوى على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

الفصل 104
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

الفصل 105
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.

الفصل 106
إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى.
23.لكن حيث إن كان من حق أحد الأطراف إدخال أي شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر وتقديم طلب مضاد في مواجهة المدعي الأصلي والمدخل فإن ذلك مشروط بأن يكون موضوع هذا الطلب ينصب على محل الطلب الأول أو مرتبط به او مقابل له والمحكمة  مصدرة الحكم المؤيد استئنافيا لما ثبت لها أن العقد المعتمد من طرف المدعي الطالب لطلب التعويض يخص الأرض ذات المطلب عدد 48284 س وهي غيرالأرض موضوع النزاع التي كان رقم مطلب تحفيظها 904/25 واستنتجت من ذلك أن مقال التعويض مخالف لما هو مؤسس عليه من حجج كما اعتبرت لذلك أن المطلوب سفيان المالك للعقار المطلوب إفراغه للاحتلال بدون سند أجنبي عن العقد المحتج به وأن مطالب الطالب بمقتضى مقاله المضاد لا تربطها أي رابطة بالدعوى الأصلية فقضت بعدم قبول الطلب تكون قد أعملت العقد المدلى به خلاف ما جاء في الوسيلة وأسست قضاءها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد: 3245 المؤرخ في:24/09/2008 ملف مدني عدد: 1527/1/3/2007

الفصل 108
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين

الفصل 109
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.

24.لكن حيث من جهة فإن الفصل 109 من ق.م.م يقضي بأنه" إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى أخرى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من احدهم" ولذلك فتأخيرها للسبب المذكور أمر جوازي يلجأ إليه كلما تبين للمحكمة أن مصالح المثير له قد تضررت وفقا للفصل 49 من نفس القانون والمحكمة لما أجابت عن صواب بكون الطاعن مع شركائه لم يثبتوا أن الالتزام المذكور صدر تحت الضغط والإكراه وأنهم يشهدون بأنه صدر عنهم وهم في قواهم العقلية وأن المطلوبين لم يواجهوا بالدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية تكون قد أجابت عن دفوع الطالب وعللت قرارها بما فيه الكفاية.
القرار عدد :2814 المؤرخ في :26/10/2005 ملف مدني عدد :2574/1/3/2004
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أسست قضاءها على كون محل النزاع مسجلا في اسم المطلوبين وحدهم وأن العبرة بما هو مسجل في الرسم العقاري وأن الطالب لم يثبت وجود الشركة مع موروث المطلوبين  ولم يقم بتسجيل عقد الشركة بالرسم العقاري ولم يبرر احتلاله لمحل النزاع تكون ناقشت ضمنا ما استدل به من حجج واستبعدتها لعدم تأثيرها على ما انتهت إليه في قضائها ولم تكن بحاجة إلى إجراء البحث ما دام توفر لديها في ملف النازلة من العناصر ما يغنيها عن ذلك ،وهي عندما بتت على النحو المذكور ولم تؤخر القضية إلى حين الفصل في الدعوى الرائجة بالمحكمة  الابتدائية قصد إثبات الشركة المدعى بها تكون قد رفضت ضمنا الطلب المتعلق بتأخير القضية واستعملت الإمكانية المخولة لها قانونا بمقتضى الفصل 109 من ق.م.م وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.          القرار عدد : 2357 المؤرخ في : 19/07/2006 ملف مدني عدد : 4131/1/3/2004
25.لكن حيث إن مناط الارتباط المستوجب لضم الدعاوى للبت فيها بمقرر واحد، هو عدم قابلية النزاع للتجزئة، في حين أنه في نازلة الحال فإنه رغم ما للطعن في المرسوم من تأثير على مسطرة نزع الملكية المتخذة  تنفيذا له فانه لا يرقى إلى  درجة الارتباط بمفهوم المادتين 16 و17 المحتج بخرقهما، مما يكون معه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده . القرار عدد : 685  المؤرخ في : 8/7/2009 ملف إداري عدد : 563-4-1-2009
26.لكن حيث أجاب القرار المطعون فيه بأن إيقاف البت لم يعد له محل ، إذ سبق أن تمت مناقشته في قرار استئنافي سابق صدر بتاريخ 25/7/2007 أصبح مبرما والذي جاء فيه أن الشكاية المباشرة المرفوعة في مواجهة المطلوبة في النقض انتهت بعدم المتابعة وأن الوقائع المعروضة على غرفة الجنايات في الملف الجنائي 21.07.156 لم تكن المطلوبة طرفا فيها ولا ينتقل إليها فعل التزوير واستعماله المنسوب لسلفها ، ومن جهة وبخصوص خرق الفصل 109 من ق م م قد جاء غامضا لعدم ذكر المستندات التي تؤكد وجود دعوى التشطيب على العقود التي طالها التزوير وتقديمها أمام محكمة أخرى ، لأن الفصل 109 يشترط سبق تقديم دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع فالوسيلة خلاف الواقع في فرعها الأول وغير مقبولة في فرعها الثاني . القــرار عـدد  : 222 المؤرخ  فـي  : 10/01/2012 ملف مدني عــــدد : 4987/1/2/2010
27.لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فإن الطاعن لم يبين في وسيلته الأولى الدفوع الجدية التي تمسك بها في مقاله الاستئنافي ولم يجب عليها القرار، مما تكون معه غامضة وبالتالي غير مقبولة في هذا الشق؛ وأنه بمقتضى الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، المطبق أمام محكمة الاستئناف بمقتضى الإحالة الواردة في الفصل 350 من نفس القانون، إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن قد طلب من المحكمة بشكل صريح تأخير النظر في القضية إلى حين صدور قرار نهائي في دعوى الطعن في الهبة الذي تقدم بها القــرار عـدد: 127/8 الـمـؤرخ فـي: 06/03/2018 مـلـف مدني عــدد : 5207/1/8/2016
28.حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه لما كانت مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية تقضي بأنه إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم وكان البين من أوراق الملف أن الطالبين التمسوا تأخير البت في النازلة حتى تبت المحكمة التجارية في دعوى جارية أمامها ترمي إلى الطعن بالزور في عقود الكفالة واستدلوا على ذلك بقرار تمهيدي صادر عن نفس المحكمة يقضي بإجراء خبرة على التوقيع المنسوب إلى الهالك عبد الحفيظ كراكشو في تلك العقود وبتقرير الخبير كشف عن أن التوقيع المنسوب إليه غير صادر عنه فالمحكمة لم تكن على صواب لما ردت الملتمس المذكور، والحال أن البت في دعوى إبطال عقود الهبة متوقف على صحة عقود الكفالة التي تثبت مديونية الواهب عبد الحفيظ كراكشو ، حيث كان يقضي حسن سير العدالة تأجيل البت في الدعوى حتى يتبين للمحكمة مدى جدية الطعن بالزور، ولما لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض. القرار عدد :406 المؤرخ في :7/9/2005 ملف  شرعي عدد :507/2/1/2002.
29.حيث صح ما نعته الوسيلة ، ذلك أنه لما كانت مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو أحدهم، وكان البين من أوراق الملف  أن الطالبين التمسوا تأخير البت في النازلة حتى تبت المحكمة  التجارية في دعوى أقاموها أمامها للطعن بالزور في عقود الكفالة واستدلوا على ذلك بقرار تمهيدي صادر عن نفس المحكمة يقضي بإجراء خبرة على التوقيع المنسوب إلى الهالك عبد الحفيظ كراكشو في تلك العقود،وبتقرير الخبير الذي كشف بأن التوقيع المنسوب إلى الهالك عبد الحفيظ كراكشو غير صادر عنه ، فإن المحكمة لم تكن على صواب لما ردت الملتمس المذكور والحال أن البت في دعوى إبطال عقود الهبة متوقف على صحة عقود الكفالة التي تثبت مديونية الواهب عبد الحفيظ كراكشو المذكور، حيث كان يقضي حسن سير العدالة تأجيل البت في الدعوى حتى يتبين للمحكمة مدى جدية الطعن  بالزور، ولما لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض. القرار عدد :405 المؤرخ في :7/9/2005 ملف  شرعي عدد :492/2/1/2002.
الفصل 110
تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.
30.لكن اذا كان الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه تضم دعاوي جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الاطراف او من احدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49 من نفس القانون فانه لاشيء في الملف يفيد طلب الضم، القرار عدد 181 المؤرخ في 20/3/2003 ملف إداري القسم الثاني عدد 1305/4/2/2002
31.لكن، حيث انه لما كان مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية تنص على : "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من احدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49 " فان مؤدى ذلك ان يكون الارتباط المبرر للضم الوحدة الكاملة بين اطراف النزاع وموضوع النزاع وبسببه في حين ان موضوع الملف رقم 3845/16/2010 المطلوب ضمه إلى الملف رقم 185/10 موضوع الطعن بالنقض هو المطالبة بالتعويض عن حادثة الشغل في إطار مقتضيات ظهير 6/2/1963 والذي يختلف موضوعه وسببه في الملف المطعون فيه بالنقض وهو المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي والذي يخضع في مقتضياته إلى مدونة الشغل، الشيء الذي حدا بمحكمة الموضوع المطعون في قرارها إلى رفض ملتمسة الضم كما هو مدون في طلب الضم وكذا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 5/10/2011 وعن صواب ، مما يكون ما أثير بالوسيلة لا يستند على أساس . القــرار عـدد  :  615 المؤرخ  فـي  :  18/4/2013 ملف اجتماعي عــــدد :  994/5/2/2012
32.لكن ردا على ما جاء في السبب فانه إذا كان الفصل 110 من ق م م يخول للمحكمة إمكانية ضم دعاوي جارية أمامها بناء على طلب الأطراف او من أحدهم فانه لم يلزمها الاستجابة لطلب الضم والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت في القضية على النحو المذكور أعلاه فإنها تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعن بضم الملف 168/01 إلى ملف 165/01 وعللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالسبب بذلك على غير أساس . القرار عدد :   384 المؤرخ في : 10/9/2003 ملف  شرعي عدد : 567/2/1/2002

تعليقات