القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة دفاع فى جنحة سرقة

مذكرة دفاع  فى جنحة سرقة




31-مذكرة فى جنحة سرقة
بــــــــدفـــــــاع
…………….. ………………………………………….. ……………………………………. متهم

” ضـــــــــــــــــــــــد ”
1- النيابة العامة ………………………………………….. ………………………………………….. ……… سلطة إتهام
2- ………. ………………………………………….. ………………………………………… مجني عليه

” فــــــــــي ”
الجنحة رقم لسنة  م جنح والمحدد لها جلسة

” الطلبـــــــــــــات ”
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء : – ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على :-
أولاً :- كيدية الإتهام وتلفيقه .
ثانياً :- عدم معقولية تصوير الواقعة كما ورد بأقوال المجني عليه .
ثالثاً :- خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة ثابت يدين المتهم . ( عدم وجود 
شهود ، عدم وجود معاينة لمسرح الجريمة ، عدم وجود ثمة مضبوطات ، عدم وجود 
حالة تلبس . )

” الـــــوقــائـــــــع “

نحيل في وقائع الجنحة لأوراقها منعا للتكرار وحرصا علي وقت عدالة المحكمة .
” الــــــدفـــــــــاع ”
والدفاع يستند في طلبه البراءة إلي ما يلي من أوجه دفاع :-
أولاً :-كيدية الاتهام وتلفيقه والتناقض بين أقوال المجني علية وما جاء بتحريات المباحث .
- بالنسبة لكيدية الإتهام تتضح كيدية الإتهام سيدي الرئيس في أنه يوجد 
معاملات مالية بين والد المجني عليه وبين المتهم وحدث أكثر من مرة أن طالب
المتهم من والد المجني عليه أن يقوم بتسوية تلك الحسابات والمعاملات 
بينهما وبحضور شهود عيان بالجلسة العرفية التي تمت بينهما .
- كذلك صدقاً لظهور الكيدية نجد أيضاً أن تحريات المباحث قد أكدت وجود تلك الخلافات المالية بين المتهم ووالد المجني عليه .
- كذلك أيضاً لماذا لم يتهم المجني عليه أياً من الأربعة أشخاص الذين أتوا مع المجني عليه لتحميل الغرفة وسرقتها ؟؟؟
لماذا المتهم دون غيرة هذا وإن دل على شيء يدل على الكيدية الواضحة لشخص 
المتهم ومن هنا نجد أن الكيدية واضحة وضوح الشمس ويظهر لنا أن تلك الكيدية
سبباً لتلفيق الاتهام من قبل المجني عليه حتى يتنصل والده من ذلك الدين .
- ولقد قضت أحكام محكمة النقض ( بأنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك 
القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذا يرجع الأمر 
في ذلك إلى اقتناعه هو )( نقض جنائي 677 لسنه 46 ق جلسه 7/1/1997 )

- ويظهر لنا أيضاً التناقض بين ما جاء بأقوال المجني عليه وما سطرته 
تحريات المباحث :- حيث أن المجني عليه قد سرد في أقواله وقال بأن المتهم قد
تعدى بالسرقة على أوراق ومستندات خاصة بالمعرض خاصته تلك النقطة التي لم 
تتطرق إليها تحريات المباحث لا من قريب أو من بعيد .
- حينما سؤل المجني عليه هل توجد خلافات بينكم ؟ أجاب لا ….. في حين 
تناقضت أقواله مع ما جاءت به تحريات المباحث حيث جاءت وذكرت بوجود خلاقات 
بين المتهم ووالد المجني عليه .
ثانياً :-عدم معقولية تصوير الواقعة كما ورد بأقوال المجني عليه .
تتمثل عدم معقولية تصوير الواقعة كما جاء على لسان المجني عليه في أن 
المدعو / أحمد رزق الشاهد الوحيد الذي ذكر المجني عليه أسمه بالمحضر أنه 
أبلغه تلفونيا بعد أن قام المتهم ومعه أربعة من الأشخاص بحمل غرفه نوم من 
المعرض الخاص به دون إذن منه وأخذها عنوه رغماً عن إرادته وكان ذلك في 
تمام الساعة 11،15 ص الحادية عشر والربع صباحاً وتتضح هنا عدم المعقولية 
في أن الشاهد الذي لم يأتي يدلى بأقواله كمبلغ وليس كشاهد وذلك لأن تلك 
المسروقات كانت في حيازته لعدم وجود المجني في تلك الفترة على مسرح الحدث 
بل الأكثر من ذلك لم يأتى كشاهد عيان على تلك الواقعة التي سردها المجني 
عليه بالمحضر . فكيف يمهل المدعو / أحمد رزق المتهم ومن معه من أشخاص 
يحملون تلك الغرفة دون إعتراضهم وعلى فرض الجدل أن ذلك صحيح والكثرة تغلب 
الشجاعة فلماذا لم يتصل بالمجني عليه هاتفياً حينما شرع المتهم والأربعة 
أشخاص الذين معه وكان باستطاعة المجني عليه أن يأتي بسرعة في حد أقصى أقل 
من عشرة دقائق أو أن يقوم المجني عليه بالإتصال بأهله و بأقاربه في بلدته 
وإذا إفترضنا أن ذلك صعب .
فالمتهم على فرض الجدل أنه قام بسرقة غرفة نوم كاملة مكونة من دولاب كامل +
شوفنيرة + تواليت + عدد 2 كمودينو + سرير كبير + سرير صغير + برواز وذلك 
وضح النهار قبل الظهر في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاًمن داخل 
المعرض الكائن على الطريق العام أمام المارة ولا ينقطع هؤلاء المارة من 
السير أمامه وكان أمام المدعو / أحمد رزق وقت كبير جداً وهو وقت فك وتحميل
تلك الغرفة على السيارة النقل التي جاء بها المتهم لتحميل الغرفة عليها 
تلك السيارة التي لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد في المحضر كما أنه من 
المتعارف عليه أن الغرف في المعارض دائما وابداً تكون منصوبة أي كاملة 
الشكل حيث أن من يراها من عامه الناس من الوهلة الأولى يعرف أن هذا دولاب
كبير وتلك شوفنيرة …………………. إلخ .
فكان من الأولى بالمدعو / أحمد رزق أن يصرخ وينادى على أهل البلدة جميعاً 
وذلك لأن هناك جريمة سرقة لغرفة نوم كاملة وإن كان هذا أيضاً صعب تحقيقه 
على المدعو / أحمد رزق فكان عليه أن أيضاً أن يسعى جاهداً كى يتحصل على 
رقم ( نمرة ) السيارة النقل التي جاء بها المتهم كى يدخل أيضاً صاحبها 
شريكاً في تلك الجريمة ولكن هذا أيضاً لم يفعله المدعو / سالف الذكر فأي 
شخص يسعى لشراء مثل تلك المنقولات وليس سرقتها لابد له من تأجير سيارة نقل
لحمل ونقل تلك المنقولات عليها وهذا بديهي لذلك فأين رقم تلك السيارة . 
وكان واجب عليه إن يفعل أي شيء لحماية ذلك المعرض وحفاظاً من السرقة لأنه 
يعمل فيه ويرتزق منه شهرياً حفاظاً على لقمة عيشة حيث أنه إن لم يفعل ذلك 
يكون هو المسئول أمام المجني عليه فى تلك الحالة لأنه الحائز الفعلي لتلك 
المنقولات وقت وقوع السرقة .

ثالثاً :-خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة ثابت يدين المتهم . ( عدم وجود 

شهود ، عدم وجود معاينة لمسرح الجريمة ، عدم وجود ثمة مضبوطات ، عدم وجود 
حالة تلبس .)
- لقد خلت جميع أوراق الدعوي من ثمة دليل واحد يدين المتهم فلم يستشهد 
المجني عليه سوا بأقوال سماعية من المدعو/ أحمد رزق ولم يأتي هذا الشاهد 
ويدلي بأقواله بالمحضر ولم يستشهد كذلك المجني عليه أيضاً بثمه شاهد أخر 
حتى يبين لعدالة المحكمة جدية وصدق شكواه من عدمه . فاستئثار المجني عليه 
بذكر اسم شاهد واحد وهو أحمد رزق العامل الذي يعمل لدية هو ما ينبئ بأن لم
تحدث بالفعل وكان لزاماً على المجني عليه أن يذكر أسماء جيرانه لأنهم 
أقرب الناس لمشاهده تلك الواقعة خاصة أن الواقعة في وضح النهار في تمام 
الساعة الحادية عشر والربع صباحاً أو يأتي بهذا الشاهد علي يده ليدلي بما 
شاهدة.
- وقضت محكمة النقض / وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة 
إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق .( نقض جنائي 
6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص 44 )
- كذلك لم يطلب المجني عليه لا من قريب أو من بعيد المعاينة من قبل رجال 
المباحث وذلك لأن تلك المعاينة وإن كان هناك اعتراف من المجني عليه أنه لا
يوجد كسر أو فسخ الورشة ( المعرض ) لكن تلك الغرفة المزعوم سرقتها كانت 
وهذا الطبيعي منصوبة في المعرض كاملة وبالتالي فمكانها موجود خالي لا يوجد
مكانة شيء هذا إن صدق في روايته .
- كذلك يتبين لعدالة المحكمة أنه أيضاً لا يوجد ثمة مضبوطات كذلك أيضاً لا
يوجد حالة تلبس للمتهم والواضح والمبين من الأوراق أن المتهم لم يتم ضبطه
في حالة تلبس بالمسروقات بل لم يقبضعليه في أي وقت من تاريخ تقديم الشكوى
حتى تاريخ تلك الجلسة بل لم يعرض علي النيابة العامة علي ذمة هذا 
المحضربل عندما علم بوجود تلك الجنحة جاء وحضر ليثب لعدالة المحكمة 
براءته من التهمة المنسوبة إليه 0 وانه طبقا للمثل العربي ( ألحرامي 
بشيلتة ) والمتهم لم يضبط بالمسروقات.
** ومن المقرر في أحكام محكمة النقض (( أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة
متى تشككت في صحة إسناد التهمةإلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ،
غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علىما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت 
بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليهاعن بصر و بصيرة و خلا حكمها 
من الخطأ في القانون و من عيوب التسبيب ))
( الفقرةالأولى من الطعن رقم 306 لسنة 41 بتاريخ 23 / 5/ 1971 سنة المكتب الفني 22 )

- ومن كل هذا نجد أن الجنحة برمتها خاليه من ثمة دليل إدانة يدين المتهم .
- أما بالنسبة لتحريات المباحث فقد صدقت فيما ذكرته من وجود خلافات ماليه 
بين والد المجني عليه والمتهم كذلك لم تذكر في تحرياتها قيام المتهم بسرقة
الأوراق الخاصة بالمجني عليه مما ينبئ عن عدم صدق المجني عليه فيما جاء 
بأقواله أمام بالنسبة لما جاء في تحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء
على الغرفة المنوه عنها بالأوراق ضماناً لحقه فهذا ليس دليل إدانة وإنما 
هو رأى لمحررة .
- كما إستقرت أحكام محكمة النقض على أن( الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال )
( نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977 )

كما أنه من المستقر فقها وقضاءعلى ( أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة 
إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما 
يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر 
وبصيرة .
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)

- وقد قضت محكمه النقض:- لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون 
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة 
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها 
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها 
وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على 
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد 
الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى
محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة 
فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .( الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق 
جلسة 3يونيو سنة 2003مسنة الحكم: 2003 )
” لـــــذلــكــ “
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم


المحامى

تعليقات