القائمة الرئيسية

الصفحات



الاهلية في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

 الاهلية في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية





الاهلية في الطعن بالاستئناف
1.لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة وأنه لا يصح الطعن ضد ميت وأن الطعن ب,الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يتجلى من محضر الجلسة المؤرخ في 01-03-2005 أن الطاعنين أشعروا بواسطة محاميهم بإصلاح المسطرة ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "أفاد مرجوع المستانف عليه بأنه توفي وأشعر نائب الطاعنين بإصلاح المسطرة وأمهل لأجل ذلك حسب ما دون بمحضر جلسة 25-01-2005 إلا أنه لم يفعل وأثار مقتضيات الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المستانف عليه توفي في المرحلة الابتدائية حسب ما جاء في مذكرته التعقيبية المؤرخة في 01-03-2005 وأن من شروط قبول الطعن توفر أهلية التقاضي في الطرفين معا وأن المستانف عليه توفي قبل تقديم الطعن حسب ما أقر به الطاعنون في مذكرتهم التعقيبية المشار إليها أعلاه فيكون بذلك قد وجهوا طعنهم ضد ميت ولم يتم إصلاح المسطرة رغم إشعارهم بذلك". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على اساس غير خارق للنصوص المستدل بها والسببان معا غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 3084 المؤرخ في 10-09-2008 ملف مدني عدد 4217-1-1-2006

 الاهلية في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

2.حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة مانعاه الطاعنون، ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأستاذ عبد الغني وافق المحامي بمراكش استأنف الحكم الابتدائي باسم موكله موروث الطاعنين محمد خاوتي وبعد وفاته، وأن الطالبين تقدموا بمقالين إصلاحي واستئنافي بواسطة نفس المحامي من أجل تأكيد الاستئناف الذي تقدم به المحامي المذكور باسم موروثهم وتصحيح المسطرة بمواصلة الدعوى باسمهم وبذلك أجازوا عمل وكيل موروثهم وتكون المسطرة قد تم تصحيحها ويجب اعتبار الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة ما دام الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والحكم المستأنف غير مبلغ للورثة عملا بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وباعتبار القرار الاستئنافي غير مقبول لتقديمه ممن لا أهلية له والحالة ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. القرار عدد 3257 المؤرخ في 07/12/2005 ملف مدني عدد 3508/1/3/2004
3." حقا حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق م م لا يحق التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه و محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال تقرير الخبير القرني محمد الذي انتدبته أن المستأنفة مصابة بمرض نفسي مزمن وأنها مند سنة2005 لم تعد قادرة على تحمل أية مسؤولية ولا تدبير أمورها واصلت الإجراءات معها في شخص وكيلها باعتبارها طرفا أصليا مع أنها عديمة الأهلية وأن التقاضي لا يصح إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه يكون قرارها خارقا للفصل المحتج به ومعرضا للنقض. " قرار النقض – القسم الثاني مدني - ملف مدني عــــدد 5218/1/2/2014
4.حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ويشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا لم تصحح صرح بعدم قبول الدعوى، وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد ايت ابزو امحمد الذي توفى وحل محله ورثته في الرسم العقاري المطلوبة قسمته، وليس بالملف ما يفيد إنذار الطرف المستأنف بتصحيح المسطرة، مما يكون معه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض, " القرار عدد 2367 المؤرخ في 21/7/2004 ملف مدني عدد 320/1/7/2003

 الاهلية في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

5.حقا، فقد جاء في لامية الزقاق " ومن يدع حقا لميت ليثبتن له الموت والوراثة لتفصلا
   وما دام المطلوب ضده قام بإصلاح المسطرة مكتفيا بإدخال الورثة حسب مقال الإدخال المؤرخ في 11/11/2002 دون الإدلاء بإراثة الهالك الركراكي عبد القادر لإثبات صفة الورثة المدخلين في الدعوى عملا بالقاعدة الشرعية القائلة" الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته والإدلاء بعدة إراثته" والمحكمة حينما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م المستدل به وعرضت قرارها للنقض." القرار عدد 1995 المؤرخ في 06/07/2005 ملف مدني عدد 1783/1/3/2004
6." لكن حيث إن من شرط التقاضي أن يكون الطالب أو المطلوب متمتعا بأهلية الأداء التي تخوله صلاحية ممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته وفق الشروط التي يحددها القانون ومنها سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسية كاملة طبقا للفصل 209 من مدونة الأسرة,
وحيث إن الاستئناف المقدم من ورثة المدعى عليه إبراهيم البروجي قدم من قبل كل الورثة بالأصالة بمن فيهم ورثته القاصرين حسب إراثته عدد 205 صحيفة 256 تركات 20 التي كانت معروضة على قضاة الموضوع بتاريخ 15/07/05 وهم أيوب المولود في 25/2/96 وفاتن المولودة في 12/9/2001 والحبيب المزداد في 10/8/1993، شأنه شأن استئناف الطاعنين أنفسهم الذين قدموا استئنافهم في مواجهة كل ورثة إبراهيم البروجي أصالة بمن فيهم القاصرين المذكورين في حين أن هؤلاء القاصرين لا يتوفر فيهم شرط أهلية الأداء لقصر سنهم، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تراع توفر أهلية الأداء في حق ورثة إبراهيم البروجي القاصرين وفق ما يقتضيه الفصل 1 من ق م م وقبلت الاستئنافين، تكون قد خرقت الفصل 1 ق م م وعرضت قرارها للنقض, " القــرار عـدد 402/2 المؤرخ فـي 09/07/2013 ملف مدني عــــدد 4852/1/2/2012
7.حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه سبق لهم أن أدلوا أمام المحكمة الابتدائية بطلب من أجل مواصلة الدعوى في اسمهم لوفاة موروثهم وأرفقوه بشهادة وفاته ومع ذلك استانف المطلوب في النقض ضده وهو متوفى، وفي المرحلة ,الإستئنافية أدلى الطاعنين بمقال للطعن بالزور الفرعي باسمهم كورثة مؤكدين بذلك أمام محكمة ,الإستئناف وفاة موروثهم المتعرض إلا أن القرار المطعون فيه قضى مع ذلك بقبول ,الإستئناف ضد المستانف عليه. والحال أنه متوفى كما يتجلى ذلك من وثائق الملف مما يكون معه القراران خارقان للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن التقاضي لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال." القرار عدد 2060 المؤرخ في 28-05-2008 ملف مدني عدد 3286-1-1-2006

 الاهلية في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

8.حيث  إن رفع  استئناف ضد ميت  يكون غير مقبول شكلا  ويعد  موجها  ضد غير ذي  صفة  حسب  مقتضيات  الفصل  الأول من  ق م م , إن  كان  المستأنف على علم  بالوفاة وهذا  لا يجوز له تصحيح  المسطرة  إلا داخل  الأجل  المحدد للاستئناف, أما إن كان  لا علم  له بالوفاة فيجوز له إصلاح  المسطرة  داخل  الأجل  المحدد له من  طرف  القضاء,  وليس  داخل  اجل  الطعن حسب ما جاء بالفقرتين  الثانية  و الثالثة للفصل  الأول   المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير القاضي  تلقائيا انعدام  الصفة  أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان  ضروريا , وينذر الطرف بتصحيح المسطرة  داخل  أجل  يحدده, واذا  تم  تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى  كانها  أقيمت بصفة  صحيحة, وإلا صرح  القاضي بعدم  قبولها ". وفي  النازلة الماثلة , فانه  لما أشعر  المطلوبون المحكمة  بوفاة  موروثهم, بادر المستأنف الطالب  الى تصحيح المسطرة,  قبل إشعار  المحكمة  له للقيام  بذلك داخل أجل  تحدده, فيكون قد احترم مقتضيات  الفصل الأول من ق م م ,          و المحكمة باشتراطها  لقبول مقال الطعن  شكلا أن  يتم تقديم  طلب  مواصلة  الدعوى  في مواجهة  الورثة  داخل  الأجل المحدد للطعن  بالاستئناف,  يكون  قرارها خارقا  للمقتضى المذكور  عرضة  للنقض.

تعليقات