📁 آخر الأخبار

نماذج وصيغ الدعاوى والطلبات

نماذج وصيغ  الدعاوى والطلبات 




283-اعلان مذكرة بالرد على اوجه دفاع الخصم
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ ٌد انتقلت الى : 
السيد/ ........ بموطنة المختار وهو مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ واعلنته بصورة من هذا المذكرة . 
ولاجل العلم





284-اعلان مذكرة الاستئناف الفرعى
  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
أقام المعلن اليه الاستئناف رقم ........ لسنة ........ لسنة ........ ق 
أمام محكمة استئناف ........ الدائرة ........ عن الحكم رقم ........ لسنة 
........ مدنى كلى ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم بـ ........ و لما كان 
يحق قانونا للطالب رفع استئناف فرعى دون التقيد بالمواعيد والاجراءات 
المقررة للاستئناف الاصلى , فانه قام برفع استئناف فرعى بموجب مذكرة تقدم 
بها بجلسة ..-..-.... و أثبتت بمحضرها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و 
أعلنته بصورة من مذكرة الاستئناف الفرعى المشار اليه و كلفته بالحضور أمام 
محكمة استئناف ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و 
ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة 
........ ليسمع الحكم بـ ........ مع الزامه المصاريف عن درجتى التقاضى 
شاملة مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


285-اعلان محضر حجز السفينة و الامر الصادر به لادارة

  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و جنسيته ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........
قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى : 
السيد رئيس ميناء ........ بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
بموجب أمر الحجز التحفظى رقم ........ تم علم محضر الحجز التالى : ........ 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه و أعلنته 
بصورة من هذا و نبهت عليه بمنع السفينة المحجوز عليها من السفر حتى يفصل 
القضاء فى دعوى الطالب .
و لأجل العلم ..

286-اعلان محضر الحجز التحفظى و الامر الصادر به للمدين
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظه ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامه :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظه ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بموجب امر الحجز رقم ........ لسنة ........ توقع الحجز التالى .
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت من تاريخه الى محل اقامه المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و بعزم الطالب على ........ 
مع حفظ كافه الحقوق ولاجل العلم ..=


287-اعلان مالك المتجر رغبتها فى شرائه وايداعه نصف الثمن
  
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من المعلن اليه واعلانا رسميا تضمن 
........ ويبدى الطالب رغبته فى شراء المتجر ويقر بأنه سوف يودع نصف الثمن 
الموضح بالاعلان المشار اليه خزينة محكمه ........ الجزئية الكائن بدائرتها
العقار , ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين, مع 
الاحتفاظ بحقه فى الطعن على الثمن الوارد بالاعلان بالصورية . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن الية واعلنته
بصورة من هذا متضمنه اعلان الطالب رغبته فى شراء المتجر وفقا للثمن المعلن
مع حفظ حقه فى الطعن عليه بالصوريه . 
ولاجل العلم ..




288-اعلان مالك المتجر بالثمن المعروض على يد محضر

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء
على طلب السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........قسم ........ 
محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن 
........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ قسم ........ شارع ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
يستأجر الطالب من المعلن اليه المحل التجارى الكائن ........ بموجب عقد 
ايجار مؤرخ ..-..-.... لمباشرة تجارة ........ وقد اضطر الطالب لعرض متجره 
للبيع لضرورة الجأته الى ذلك فى ........ فتقدم للشراء السيد/ ........ 
بثمن اجمالى قدرة ........ جنيها ولما كانت المنقولات الموجودة بالمتجر 
تقدر بمبلغ ........ جنيها فيكون الثمن الذى يلتزم الطالب بدفع نصفه 
للمعلن اليه قدره ........ جنيها, وذلك بعد خصم قيما هذه المنقولات . 

وعملا بنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 يجب على المعلن اليه 
إذا رغب فى الشراء أن يمعلن رغبته فى ذلك مع ايداع نصف الثمن خزينه المحكمة
االجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ هذا الاعلان والا 
حق للطالب البيع لغيره . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا تنفيذا لاحكام القانون . 
ولاجل العلم ..


289-اعلان طلبات الموضوعية بعد حكم وقف تنفيذ قرار الفصل
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
السيد/ ........ ومهنته ........ ومقر عمله رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... غير محدد المدة مبرم فيما بين الطالب 
والمعلن اليه , التحق الاول بالعمل لدى الثانى فى اعمال ........ بأجر شهرى
قدرة ........ جنيها , وبتاريخ ..-..-.... قام المعلن اليه بفصل الطالب 
بدون مبرر , وقبل الرجوع الى اللجنة الثلاثية حسبما تقضى به المادة 65 من 
قانون العمل رقم 137 لسنه 1981 , فتقدم الطالب بتاريخ ..-..-.... بطلب الى 
مكتب عمل ........ ولما لم يتمكن من التوفيق وازاء اصرار المعلن اليه على 
موقفه بفصل الطالب فصلا تعسفيا , فقد أحال المكتب الاوراق الى محكمة شئون 
العمال الجزئية للفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل , فقيدت لديها برقم 
........ لسنة ........ مستعجل , وبجلسة ..-..-.... قضت بوقف تنفيذ قرا ر
المعلن اليه الصادر بفصل الطالب والزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا يعادل 
أجره بواقع ........ جنيها شهريا من تاريخ الفصل المنوة عنه وحتى الفصل فى 
الطلبات الموضوعية , وحددت جلسة ..-..-.... لنظر تلك الطلبات وكلفته باعلان
المعلن اليه بها . 
وإذ تنص المادة 43 من القانون المشار اليه على ان 
تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة 
تزاد الى شهر متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات متصلة , وتقتصر الاجازة 
السنوية فى السنة الاولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها الا 
بعد مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل . كما نصت المادة 47 منه على ان 
للعامل الحق فى الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة له فى حالة تركه 
العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة الى المدة التى لم يحصل على أجازة 
عنها . وجرى للعامل أجرة وكافة المبالغ المستحقة له فورا . 
مفاد ما 
تقدم , أن الطالب وقدتم فصلة بدون مبرر وقبل الرجوع الى اللجنة الثلاثية, 
فانه يستحق مقابل الاجازة السنوية مبلغ ........ جنيها,وتعويضا يقدره 
بمبلغ........ وذلك مراعاة لنوع العمل ومقدار الضرر الذى حاق به والتمثل 
فى ........ وأيضا مدة خدمته والعرف الجارى ويركن فى اثبات عناصر التعويض 
لكافه الطرق المقررة قانونا بها فى ذلك شهادة الشهود . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر عمل المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذا وكلفته بالحضور امام المحكمة الجزئية المختصة بشئون العمال الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يؤدى 
للطالب مبلغ ........ جنيها تعويضا عن الفصل التعسفى , ومبلغ ........ 
جنيها مقابل الاجازة السنوية , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


290-اعلان طلب تقدير الاتعاب


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
الموضوع 
فى غضون شهر ........ سنه ........ حضر المقدم ضده الى الطالب بمكتبه 
مقررا أنه يريد شراء قطعة أرض فضاء كائنة ........ تبلغ مساحتها ........ 
مترا مربعا و قد اتفق مع مالكها على الثمن الذى سوف يدفع لقاء لها و كيفية 
سداده , وأنه يريد توكيل الطالب فى الاطلاع على مستندات الملكية والكشف 
بمكتب الشهر العقارى المختص عن الوضع القانونى لهذا العقار و ما اذا كانت 
هناك حقوق عينية مقررة عليه للغير من عدمه, واعداد العقد الابتدائى فى حالة
عدم وجود مثل هذه الحقوق ثم اتخاذ اجراءات الشهر .
فقام الطالب 
بالحصول على شهادة عقارية سلبية من مكتب الشهر العقارى بـ ........ و بفحص 
مستندات الملكية وتبين له دلالتها على ملكية البائع لذات العقار باعتباره 
وارثا لوالده المرحوم ........ مما يتطلب الحصول على علام وراثه من المحكمة
المختصة ثم شهره مع شهر عقد البيع حتى تنتقل الملكية الى المقدم ضده , 
وبعد تحرير العقد الابتدائى قام الطالب بصحبة الاخير بمعاينة الارض على 
الطبيعة فوجد شخصا يضع يده على جزء منها و رفض ترك هذا الجزء , فتقدم 
الطالب ضده ببلاغ الى الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة 
........ ادارى ........ انتهى الى رد الحيازة للطالب و تسلم الارض كاملة ,
ثم قام الطالب بتقديم طلب شهر حق الارث و عقد البيع لمأمورية الشهر 
العقارى بـ ........ مرفقا به كافة المستندات المطلوبة , فأخطرته المأمورية
بالقبول للشهر وعلى اثر ذلك تقدم اليها بمشروع المحرر متضمنا شهر حق الارث
وعقد البيع مع كافة المستندات فتأشر عليه بالصلاحية للشهر, وحينئذ تقدم 
بطلب لتحديد موعد لسداد الرسوم والتصديق على التوقيعات وأجيب الى ذلك, فتم 
التصديق و الشهر .
وعندما طلب المقدم ضده بالاتعاب التى تتناسب مع 
الجهد الذى بذله فى كافة هذه الاعمال عرض عليه مبلغ ........ جنيها فقط , 
فقبلها الطالب محتفظا لنفسه بالحق فى الالتجاء للنقابة لتقدير أتعابه التى 
تتناسب مع هذه الاعمال .
ولما كان للمحامى اذا وقع خلاف بينه و بين 
موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى 
النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب لتفصل فى ذلك .
و 
اذ لم يوجد اتفاق مكتوب بين الطالب و المقدم ضده بشأن تحديد الاتعاب فانه 
يحق للاول أن يتقدم بهذا الطلب متضمنا الاعمال التى قام بها و ما يحدده من 
أتعاب لقاء لها , و ذلك على النحو التالى :
أولا : القيام بفحص مستندات الملكية و الاستشارة المتعلقة بها , و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........جنية .
ثانيا : تحرير عقدى البيع الابتدائى و النهائى والقيام بكافة اجراءات 
الشهر و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........ جنيه علما بأن قيمة عقد 
البيع تبلغ ........ جنيه , و قد استغرقت هذه الاجراءات الفترة من 
..-..-.... تاريخ تقديم الطلب حتى ..-..-.... تاريخ الشهر, و قبل ذلك مدة 
........ يوما لاعداد الطلب والمستندات التى يتطلبها القانون لارفاقها به ,
و بعد ذلك مدة ........ يوما للحصول على الصورة الفوتوغرافيه الرسمية من 
العقد بعد شهر .
ثالثا : ضبط المحضر رقم ........ لسنة ........ ادارى
........ وموالاته حتى استصدر القرار برد حيازه الارض للمقدم ضده , و يحدد
الطالب أتعابه عن ذلك بمبلغ ........ جنيه .
و باشر الطالب هذه 
الاعمال بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ الصادر له من المقدم ضده
, و الاصل فيها أنها بأجر حسبما تنص عليه المادة 1/82 من قانون المحاماه و
ما استقر عليه قضاء النقض , ومن ثم يستحق عنها مبلغ ........ جنيه .
و
بتاريخ ..-..-.... أنذر الطالب المقدم ضده على يد محضر لاداء هذا المبلغ 
فى خلال سبعة أيام و الا اضطر لاستصدار قرار من النقابة بتقدير أتعابه 
متضمنا أمرا بالزامه بأدائها , و مع ذلك لم يمتثل .
لذلك 
يلتمس الطالب اصدار قرار بتقدير أتعابه بمبلغ ........ جنيه مع الامر بالاداء .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و 
أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
الساعة ........ أمام مجلس نقابة المحامين الفرعية بـ ........ بجلستها 
التى ستنعقد بالنقابة بـ ..-..-.... ليسمع الحكم بالزامه بأن يؤدى للطالب 
مبلغ ........ جنيه مقابل أتعابه عن الاعمال المبينة بالطلب . 

و لاجل العلم ..


291-اعلان طلب تقدير الاتعاب
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
الموضوع 
فى غضون شهر ........ سنه ........ حضر المقدم ضده الى الطالب بمكتبه 
مقررا أنه يريد شراء قطعة أرض فضاء كائنة ........ تبلغ مساحتها ........ 
مترا مربعا و قد اتفق مع مالكها على الثمن الذى سوف يدفع لقاء لها و كيفية 
سداده , وأنه يريد توكيل الطالب فى الاطلاع على مستندات الملكية والكشف 
بمكتب الشهر العقارى المختص عن الوضع القانونى لهذا العقار و ما اذا كانت 
هناك حقوق عينية مقررة عليه للغير من عدمه, واعداد العقد الابتدائى فى حالة
عدم وجود مثل هذه الحقوق ثم اتخاذ اجراءات الشهر .
فقام الطالب 
بالحصول على شهادة عقارية سلبية من مكتب الشهر العقارى بـ ........ و بفحص 
مستندات الملكية وتبين له دلالتها على ملكية البائع لذات العقار باعتباره 
وارثا لوالده المرحوم ........ مما يتطلب الحصول على علام وراثه من المحكمة
المختصة ثم شهره مع شهر عقد البيع حتى تنتقل الملكية الى المقدم ضده , 
وبعد تحرير العقد الابتدائى قام الطالب بصحبة الاخير بمعاينة الارض على 
الطبيعة فوجد شخصا يضع يده على جزء منها و رفض ترك هذا الجزء , فتقدم 
الطالب ضده ببلاغ الى الشرطة فتحرر عن ذلك المحضر رقم ........ لسنة 
........ ادارى ........ انتهى الى رد الحيازة للطالب و تسلم الارض كاملة ,
ثم قام الطالب بتقديم طلب شهر حق الارث و عقد البيع لمأمورية الشهر 
العقارى بـ ........ مرفقا به كافة المستندات المطلوبة , فأخطرته المأمورية
بالقبول للشهر وعلى اثر ذلك تقدم اليها بمشروع المحرر متضمنا شهر حق الارث
وعقد البيع مع كافة المستندات فتأشر عليه بالصلاحية للشهر, وحينئذ تقدم 
بطلب لتحديد موعد لسداد الرسوم والتصديق على التوقيعات وأجيب الى ذلك, فتم 
التصديق و الشهر .
وعندما طلب المقدم ضده بالاتعاب التى تتناسب مع 
الجهد الذى بذله فى كافة هذه الاعمال عرض عليه مبلغ ........ جنيها فقط , 
فقبلها الطالب محتفظا لنفسه بالحق فى الالتجاء للنقابة لتقدير أتعابه التى 
تتناسب مع هذه الاعمال .
ولما كان للمحامى اذا وقع خلاف بينه و بين 
موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى 
النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب لتفصل فى ذلك .
و 
اذ لم يوجد اتفاق مكتوب بين الطالب و المقدم ضده بشأن تحديد الاتعاب فانه 
يحق للاول أن يتقدم بهذا الطلب متضمنا الاعمال التى قام بها و ما يحدده من 
أتعاب لقاء لها , و ذلك على النحو التالى :
أولا : القيام بفحص مستندات الملكية و الاستشارة المتعلقة بها , و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........جنية .
ثانيا : تحرير عقدى البيع الابتدائى و النهائى والقيام بكافة اجراءات 
الشهر و يحدد الطالب أتعابه عنها بمبلغ ........ جنيه علما بأن قيمة عقد 
البيع تبلغ ........ جنيه , و قد استغرقت هذه الاجراءات الفترة من 
..-..-.... تاريخ تقديم الطلب حتى ..-..-.... تاريخ الشهر, و قبل ذلك مدة 
........ يوما لاعداد الطلب والمستندات التى يتطلبها القانون لارفاقها به ,
و بعد ذلك مدة ........ يوما للحصول على الصورة الفوتوغرافيه الرسمية من 
العقد بعد شهر .
ثالثا : ضبط المحضر رقم ........ لسنة ........ ادارى
........ وموالاته حتى استصدر القرار برد حيازه الارض للمقدم ضده , و يحدد
الطالب أتعابه عن ذلك بمبلغ ........ جنيه .
و باشر الطالب هذه 
الاعمال بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ الصادر له من المقدم ضده
, و الاصل فيها أنها بأجر حسبما تنص عليه المادة 1/82 من قانون المحاماه و
ما استقر عليه قضاء النقض , ومن ثم يستحق عنها مبلغ ........ جنيه .
و
بتاريخ ..-..-.... أنذر الطالب المقدم ضده على يد محضر لاداء هذا المبلغ 
فى خلال سبعة أيام و الا اضطر لاستصدار قرار من النقابة بتقدير أتعابه 
متضمنا أمرا بالزامه بأدائها , و مع ذلك لم يمتثل .
لذلك 
يلتمس الطالب اصدار قرار بتقدير أتعابه بمبلغ ........ جنيه مع الامر بالاداء .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و 
أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
الساعة ........ أمام مجلس نقابة المحامين الفرعية بـ ........ بجلستها 
التى ستنعقد بالنقابة بـ ..-..-.... ليسمع الحكم بالزامه بأن يؤدى للطالب 
مبلغ ........ جنيه مقابل أتعابه عن الاعمال المبينة بالطلب . 
و لاجل العلم ..


292-اعلان شهود لسماع أقوالهم

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء عليه على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامه : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
أقام الطالب الدعوى رقم ........لسنة ........ مدنى ........ ضد السيد/ 
........ ابتغاء الحكم بـ ........ استنادا الى ........ ولما كان هذا 
الموضوع مما يجوز اثباته بكافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها شهادة 
الشهود, فقد ركن الطالب فى اثبات دعواه الى هذه الطرق. 
وبتاريخ 
..-..-.... قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع, باحالة الدعوى الى التحقيق 
ليثبت الطالب بكافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها شهادة الشهود والقرائن 
أن المدعى عليه قد ........ وحددت للتحقيق جلسة ..-..-.... وكلفت الطالب 
باعلان شهوده لتلك الجلسه . 
ولما كان المعلن اليهما قد حضرا الواقعة المتنازع عليها ويعلمان حقيقتها, فقد أشهدهما الطالب عليها . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلسة التحقيق المنعقده فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ للادلاء بشهادتهما عن واقعة 
النزاع . 
ولاجل العلم ..




293-اعلان رسمى من الشفيع الى كل من البائع و المشترى

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أنذرتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من المعلن اليه الاول انذارا رسميا على يد 
محضر تضمن أنه بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... قد باع للمعلن اليه الثانى 
العقار رقم ........ الكائن ........ البالغ مساحته ........ مترا مربعا و 
الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية 
........ و الغربية ........ و هو عبارة عن ........ لقاء ثمن قدره 
........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه بمجلس العقد و التزم المعلن اليه
الثانى بدفع باقى الثمن و قدره ........ جنيه عند ابرام العقد النهائى , و
أن هذا البيع تم حسبما تضمنه الانذار المشار اليه بالشروط الآتية ........
.
ورغبة من الطالب فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بذات الشروط سالفة الذكر .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة كل من المعلن 
اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا للتسليم بحق الطالب فى أخذ العقار المبيع 
المبين حدودا و معالما بهذا الاعلان بالشفعة بذات الشروط التى تضمنها 
الانذار المؤرخ ..-..-.... و اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك خلال اسبوع 
واحد من تمام هذا الاعلان و الا اضطر لرفع دعوى بالشفعة مع تحميل المعلن 
اليهما مصروفاتها .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..





294-اعلان رسمى من الشفيع الى كل من البائع و المشترى
  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة: 
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أنذرتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من المعلن اليه الاول انذارا رسميا على يد 
محضر تضمن أنه بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... قد باع للمعلن اليه الثانى 
العقار رقم ........ الكائن ........ البالغ مساحته ........ مترا مربعا و 
الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية 
........ و الغربية ........ و هو عبارة عن ........ لقاء ثمن قدره 
........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه بمجلس العقد و التزم المعلن اليه
الثانى بدفع باقى الثمن و قدره ........ جنيه عند ابرام العقد النهائى , و
أن هذا البيع تم حسبما تضمنه الانذار المشار اليه بالشروط الآتية ........
.
ورغبة من الطالب فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بذات الشروط سالفة الذكر .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة كل من المعلن 
اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا للتسليم بحق الطالب فى أخذ العقار المبيع 
المبين حدودا و معالما بهذا الاعلان بالشفعة بذات الشروط التى تضمنها 
الانذار المؤرخ ..-..-.... و اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك خلال اسبوع 
واحد من تمام هذا الاعلان و الا اضطر لرفع دعوى بالشفعة مع تحميل المعلن 
اليهما مصروفاتها .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم


295-اعلان تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية

  
انه فى يوم ........ الموافق ........الساعة ........
بناء
على طلب السيد/ ........ومهنتة ........عن السيد/ ........ المقيم برقم 
........شارع........ قسم ........محافظة ........ومحله المختار مكتب 
الاستاذ ........المحامى الكائن ........
انا ........محضر محكمة ........قد انتقلت الى مقر كل من : 
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........ و يعلنان بهيئة قضايا 
الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا 
........ 
و اعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت
رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم 
المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
و بتاريخ ..-..-....
أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ 
الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها 
........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
و اذ تنص المادة 26 من 
القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن 
التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند 
اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها 
المكتب الذى أصدر الامر .
و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا
: المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار 
الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية
للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان 
أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان 
الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى 
المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة 
حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم 
تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية
, و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
ثانيا : المقرر قانونا
, أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون
الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة 
1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم 
تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر 
بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن 
الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما
يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية 
السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد
بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه
هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو 
القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية 
التى تم تحصيلها .
مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف 
البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف
الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة 
الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون 
قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما 
يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا 
النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد 
المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا 
بالالغاء .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهما و 
أعلنتهما بصورة من هذا و كفلتهما بالحضورأمام محكمة ........ الابتدائية 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة 
علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكمبقبول
التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ 
شهر عقارى ........ و اعتباره كأن لم يكن مع الزامهما المصاريف و مقابل 
أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة :
و لاجل العلم ..


296-اعلان بعدم قبول المبيع بشرط التجربة
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
موجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب ........ بثمن مقبوض 
قدرة ........ فقط ........ جنية وقد علق البيع على شرط واقف هو قبول 
الطالب له بعد تجربته التى تحدد الطرفان لها أجلا غايته ..-..-.... بحيث أن
تخلف هذا الشرط خلال هذا الاجل بأن اعلن الطالب رفضه للمبيع انفسخ العقد 
واصبح كأن لم يكن وعاد الطرفان الى الحالة التى كانا عليها قبل ابرامه فيرد
الطالب المبيع للمعلن اليه ويرد الاخير الثمن للطالب باعتبار أن البيع كان
موقوفا على قبول الطالب فيزول بتخلف هذا الشرط . 
ولما كان الطالب قام 
بتجربة المبيع فتبين له عدم صلاحيته للغرض الذى يرجوه الطالب منه , ولما 
كان الاجل المحدد للتجربة لم ينقض بعد , فان الطالب يعلن رفضه للمبيع وينذر
المعلن اليه بتسمله فورا ورد الثمن المدفوع وقت تسلم المبيع على الا 
يتجاوز ذلك عشرة أيام من تاريخة والا اضطر الطالب لرفع دعوى بذلك . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقاومة المنذر اليه وسلمته
صورة من ذلك وانذرته برفض الطالب للمبيع وبترتيب احكام الانفساخ باسترداد 
المبيع ورد الثمن المقبوض وذلك فى خلال عشرة ايام من تاريخه والا اضطر 
الطالب الى رفع دعوى بذلك . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


297-اعلان بروتستو عدم القبول للساحب


  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ التاجر و مقر تجارته كائن ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر بمتجره الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنته بالآتى 
يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ ........ جنيها , و تحرر عن ذلك كمبياله 
مسحوبة من المعلن اليه على السيد / ........ التاجر الكائن بشارع ........ 
قسم ........ محافظة ........ لصالح الطالب بتاريخ ..-..-.... و مستحق 
السداد فى ..-..-.... و لخلو الكمبياله من شرط يحظر على الطالب تقديمها 
للقبول أو شرط الرجوع بلا مصاريف فقد تقدم الطالب للمسحوب عليه للقبول 
الودى فامتنع فسلك الطريق الرسمى المقرر قانونا, واذ أصر على امتناعه, فقد 
عمل المحضر بروتستو عدم القبول المبين فيما يلى :
بموجب الكمبياله 
المسطر صورتها حرفيا عاليه والتى تفيد مديونية الساحب السيد / ........ 
للطالب بمبلغ ........جنيها مستحق السداد فى ..-..-.... و قد جاءت خلوا من
شرط يحول دون الطالب و تقديمها للقبول , كما خلت من شرط الرجوع بلا مصاريف
, و اعمالا للعرف التجارى الصرفى فقد أرجأ الطالب تقديم الكمبياله للقبول 
الى ما بعد تاريخ تحريرها بمدة عشرة أيام, و بانقضاء هذه المدة فقد عرضها 
على المعلن اليه للقبول بالطريق الودى الا أنه امتنع عن ذلك, و اعمالا لنص 
المادة 118 من قانون التجارة التى تنص على أن .
و اعمالا لهذا النص فان 
الطالب يسعى بموجب ذلك الى الحصول على الدليل القانونى لامتناع المعلن اليه
عن قبول الكمبياله حتى يتمكن بموجبه من اتخاذ الاجراءات القانونية التى 
تكفل له اقتضاء حقه .
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه التجارى 
وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بتقديم كفيل يقبله الطالب يكون موسرا مقيما 
فى مصر او دفع قيمة الكمبياله و المصاريف و قدرها ........جنيها خلال 
أسبوع من تاريخه والا اضطر الطالب لرفع دعواه بذلك بمصاريف على عاتق المعلن
اليه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم. 


298-اعلان برغبة الحائز فى تطهير العقار
   
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ بموطنه المختار الكائن ........ مخاطبا ........ 
و اعلنته بالآتى 
بموجب ........ عقد بيع مسجل بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة 
........ شهر عقارى ........ باع السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم 
برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ للطالب العقار 
المملوك له بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى 
........ و الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و البالغ 
مساحته ........ مترا مربعا و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية 
البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية 
........ بثمن قدره ........ جنيها دفع منه مبلغ ........جنيها عند تحرير 
العقد و الباقى و قدره ........ جنيها خصص لتطهير العقار و المصروفات 
اللازمة لذلك .
و يقدر الطالب قيمة العقار سالف البيان بمبلغ ........جنيها وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات .
و قد تبين من شهادة التصرفات الصادرة بتاريخ ..-..-.... أن القيود الواردة على العقار انحصرت فيما يلى :
حق رهن رسمى ضمانا لدين مقداره ........ جنيها مقيدا بتاريخ ..-..-.... مقررا لصالح الدائن السيد/ ........ .
و
رغبة من الطالب باعتبارها حائزا للعقار سالف البيان فى تطهيره من هذا 
القيد وفقا لنص المادة 1065 من القانون المدنى و المواد التالية لها .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن المختار للمعلن 
اليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم باستعداد الطالب بالوفاء بالدين و قدره 
........ جنيها فى الحال لتطهير العقار من هذا القيد .
ولاجل العلم . .


299-اعلان بتعجيل نظر الجلسة
   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ . 
وأعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد المعلن اليه ابتغاء 
الحكم بـ ........ وتحديد لنظرها بجلسه ..-..-.... وفيها قررت المحكمة 
التأجيل لجلسة ..-..-.... لـ ........ فتقدم الطالب الى المحكمة بطلب 
بتعجيل الجلسة فأصدرت قرارها بتعجيل نظر الدعوى الى جلسه ..-..-.... وكلفت
الطالب باعلان خصمه لتلك الجلسة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك لنظر الدعوى سالفة الذكر بجلستها 
المنعقدة علنا يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بدلا من 
جلسة ..-..-.... . 
ولأجل العلم ..


300-اعلان باحالة دعوى لمحكمة اخرى
  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد المعلن اليه بطلب ........امام محكمة ........ 
وبجلسة ..-..-.... قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها واحالتها لمحكمة 
........ وقد قيدت الدعوى لدى المحكمة الاخيرة برقم ........ لسنة ........
وتحديد لنظرها جلسة ..-..-.... .
ولما كان حكم الاحالة قد صدر فى 
غيبة المعلن اليه, ورغبة من الطالب فى عدم تأجيل نظر الدعوى فى حالة عدم 
اخطار قلم الكتاب المعلن اليه بحكم الاحالة , وكان يصح فى القانون أن يتولى
الطالب هذا الاجراء . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن الية 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة 
افتتاح الدعوى . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


301-اعلان المدين بأمر الرفض

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ..-..-.... شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
نظرا لمديونية المعلن اليه للطالب , فقد تقدم الاخير للسيد رئيس محكمة ........ بعريضة لاستصدار أمر أداء ضد الاول ضمنها 
و اذ رفض السيد رئيس المحكمة اصدار الامر , فقد صدر أمر الرفض رقم 
........ لسنة ........ و تحديد جلسة ..-..-.... لنظر الموضوع أمام المحكمة
مع تكليف الطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات .
و لما كان المقرر قانونا 
أن اجراءات أمر الاداء تنتهى عند اصدار أمر الرفض و أنه يتعين على الطالب 
البدء فى السير فى اجراءات جديدة للمطالبة بحقه وذلك باعلان خصمه بأمر 
الرفض على أن يشتمل الاعلان على كافة البيانات التى يتطلبها القانون فى 
اعلان صحف الدعاوى حسبما تنص عليه المادة 63 من قانون المرافعات , ويكون 
ذلك بمثابة تكليف للخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة بالجلسة المحددة 
مسبقا بأمر الرفض .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه 
وعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يؤدى
للطالب مبلغ ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع | S|% سنويا من 
تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد , مع المصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


302-اعلان المدين بأمر الاداء
  
حافظة 
بالمستندات المقدمة لمحكمة النقض
من الاستاذ ........ المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيد/ ........ طاعن

ضد
السيد/ ........ 
مطعون ضده 
فى الطعن بالنقض رقم ........ لسنه ........ ق.
رقم عدد تاريخ المستند موضوع المستند
1- ........ 
2- ........ 
3- ........ 
فقط ........ مستندا لا غير .
(وكيل الطاعن )




303-اعلان المدعى علية إلى المدعى برفض الدعوى
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ .
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
أقام المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنه ........ ضد الطالب ابتغاه 
الحكم له بـ ........ وعند نظرالدعوى جلسة ..-..-.... تقدم الطالب بطلب 
عارض بالزام اليه بـ ........وتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-.... لتبادل 
المذكرات وفيها لم يحضر المعلن اليه , ولما كان المقرر قانونا أنه لا يجوز 
للمدعى عليه أن يعلن المدعىعليه برفض الدعوى الا فى الحالة التى يكون 
المدعى عليه قد أبدى طلبا عارضا وجهة لخصمه , وكان الطالب قد تقدم بمثل هذا
الطلب بجلسة ..-..-.... .
ونظرا لتخلف المعلن اليه فى الحضور ولرغبة
الطالب فى صدور حكم فى الدعوى حسما للنزاع المردد, فلم ينسحب للشطب انما 
أصر على الفصل فى الدعوى بالرفض, فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ..-..-.... 
وكلفت الطالب باعلان المعلن اليه بطلب رفض الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم برفض الدعوى رقم ........
لسنة ........ المرفوعة من المعلن اليه على الطالب مع الزامه المصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماه . 
مع حفظ كافه الحقوق , ولأجل العلم 



..
304-اعلان السند التنفيذى والتكليف بالوفاء
  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى : 
السيد / ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى 
تقدم
الطالب بعريضة الى السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ لاستصدار أمر حجز 
تحفظى على السفينة ........ المملوكة للمعلن اليه و الراسية بميناء 
........ فصدر بذلك الامر رقم ........ بتاريخ ..-..-.... و فى خلال 
الميعاد المحدد قانونا أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ 
تجارى كلى ........ بالزام المعلن اليه بدفع مبلغ التعويض المستحق للطالب و
قدره ........ جنيها و صحة الحجز التحفظى فقضى له بـ ........ بجلسة 
..-..-.... و أصبح الحكم واجب النفاذ و من ثم تعين على الطالب البدء فى 
اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ على السفينة المحجوز عليها لصالحه و ذلك 
باعلان السند التنفيذى و التنبيه على المدين بالوفاء , و قد وكل الطالب 
السيد المحضر المنوط به هذا الاعلان فى قبض الدين و اعطاء مخالصة بذلك .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المراد اعلانه المقيم خارج مصر فى مواجهة 
السيد وكيل النيابة بالصورة التنفيذية من الحكم رقم ........ لسنة ........
تجارى كلى ........ و كلفته بالوفاء بالمبالغ الآتيه : 
........ مليم ........ جنيه التعويض المقضى به . 
........ مليم ........ جنيه المصاريف .
........ مليم ........ جنيه الفوائد .
........ مليم ........ جنيه اجمالى المبالغ المنفذ اقتضاء لها .
و لأجل العلم تركت له صورة .




305-اعلان الرغبة فى الاستبدال بانذار على يد محضر

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب العقار الكائن ........
لقاء التزام الطالب بأن يدفع له ولورثته من بعده دخلا شهريا دائما قدره 
........ جنيها وقد تضمن البند رقم ........ أنه لا يجوز للطالب أن يطلب 
استبدال الدخل الدائم الا بعد إنقضاء ........ سنة ان يقوم باعلان رغبته 
فى الاستبدال قبل سنة من إنقضاء هذه المدة , وإذ تبقى من مدة الدخل ما 
يجاوز السنة لحلول أجل انقضائة فى ........سنه على ان يقوم باعلان رغبته فى
الاستبدال قبل........ من انقضاء هذه المدة واذ تبقى من مدة الدخل ما 
يجاوز ........ لحلول اجل إنقضائه فى ..-..-.... ومن ثم يحق للطالب توجية
رغبته بالاستبدال ويدعو المعلن اليه بموجب هذا الاعلان لقبول الاستبدال 
عند نهاية عقد الدخل الدائم وتسلم رأس المال المستحق له وقدره ........ 
جنيها حتى لا يضطر الطالب الى اللجوء للقضاء بطلب الاستبدال . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر الية وانذرته
بصورة من هذا واعلنته برغبة المنذر فى استبدال الدخل الدائم فور حلول اجل 
الاستبدال فى ..-..-.... ورد رأس المال وقدره ........ جنيها ويدعوه لقبول 
هذا المبلغ فى التاريخ المشار اليه والا اضطر الى اللجوء للقضاء بطلب 
الاستبدال . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



306-اعلان التنبيه بنزع ملكية العقار
  
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و اعلنته بالاتى 
بموجب (1) الحكم رقم ........ لسنه ........ الصادر بجلسة ..-..-.... 
والمشمول بالصيغة التنفيذية و المعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... و المتضمن 
الزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغا وقدره ........جنيها والمصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماه .او (2) امر الاداء رقم ........ لسنة ........ 
الصادر بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا 
بتاريخ ..-..-.... و المتضمن الزام المعلن اليه بان يؤدى للطالب مبلغا 
وقدره ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . او (3) العقد 
الرسمى رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ المحرر بتاريخ 
..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ ..-..-.... 
والمتضمن التزام المعلن اليه بدفع مبلغ ........جنيها للطالب . او (4) عقد 
فتح الاعتماد الرسمى رقم ........ لسنه ........ توثيق ........ المحرر 
بتاريخ ..-..-.... والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا مع مستخرج 
بحساب المعلن اليه من واقع دفاتر الطالب التجارية والمتضمن مديونية المعلن 
اليه بمبلغ ........جنيها . او (5) عقد الصلح المقدم فى الدعوى رقم 
........ لسنة ........ والمؤرخ فى ..-..-.... والمصدق على التوقيعات فيه 
والمقضى بجلسة ..-..-.... بالحاقه بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند 
التنفيذى واعتباره والمشمول بالصيغة التنفيذية والمعلن قانونا بتاريخ 
..-..-.... والمتضمن الزام المعلن اليه بان يدفع للطالب مبلغ ........ 
جنيها , او غير ذلك من السندات التنفيذية , 
فيكون الدين المطلوب الوفاء به كالاتى :
........ ........ اصل الدين الذى تضمنه السند التنفيذى . 
........ ........ فوائد اصل الدين . 
........ ........ المصاريف 
........ ........ جملة الدين المطلوب الوفاء به . 
وفى
حالة عدم قيام المعلن اليه بدفع هذا الدين يقوم الطالب بتسجيل هذا التنبيه
الذى يتم بموجبه على العقار المملوك للمعلن اليه و المبين حدودا و معا لما
فيما يلى :
العقار المطلوب نزع ملكيته :
العقار رقم ........ 
تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و هو عبارة عن 
عمارة سكنية مكونة من ........ من طابق يستمل كل منها على ........ شقة 
تبلغ مساحته ........ مترا مربعا يحده من الناحية البحرية ........ و 
القبليه ........ و الشرقية ........ و الغربية ........
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن الاصلى للمعلن اليه
و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بان يدفع للطالب الدين الحاصل التنفيذ 
اقتضاء له وقدره ........جنيها فقط ........و اعذرته بانه اذا لم يدفع هذا 
الدين يسجل التنبيه و يباع العقار المبين حدودا ومعالما فيما تقدم وفقا 
للاجراءات المقررة قانونا . 
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..


307-اعتراض على طلب شهر محرر مستند فى اثبات

  
السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بـ ........ 
تحية طيبة و بعد ..
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
ضد
1- السيد/ ........ مقدم طلب الشهر محل هذا الاعتراض .
2- السيد/ ........ مدعى الملكية بوضع اليد.
الموضوع 
يمتلك الطالب العقار المبنى رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم 
........ محافظة ........ و هو عبارة عن ........ يحده من الناحية البحرية 
........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و ذلك 
بموجب ........ و قد استقرت الملكية للطالب بدون منازع و ظلت له الحيازة 
القانونية .
و بتاريخ ..-..-.... نشر بجريدة ........ اعلانا متضمنا 
تقدم المعترض ضده الاول بطلب شهر للمأمورية تمهيدا لشهر عقد بيع صادر له من
المعترض ضده الثانى عن العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ 
محافظة ........ و يستند الاخير فى اثبات أصل ملكيته لهذا العقار الى وضع 
يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملك و تم تحديد يوم ..-..-.... لتحقيق 
الطلب .
و اذ تنص المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى على أن تتولى 
لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب و عضوية أقدم اثنين من الامناء 
المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى الطلب و الاعتراضات المقدمة بشأنه و 
تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه , و تبين اللائحة التنفيذية كيفية 
الاعتراض أمام اللجنة .
وقد أجازت المادة 14 مكررا من هذه اللائحة لكل 
ذى مصلحة حق الاعتراض على اسناد الملكية بطريق وضع اليد على أن يقدم 
اعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له الى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ النشر و حينئذ توقف المأمورية الطلب و يقوم رئيسها باجراء 
معاينة فى الطبيعة و عمل محضر ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا بالرأى 
لعرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارا مسببا بقبولة أو رفضه .
و اذ تقدم الطالب باعتراضه خلال المدة المحددة و من ثم يكون مقبولا شكلا .
و
لما كان الثابت من المستندات المودعة حافظة الطالب كافية لرفض طلب الشهر 
لدلالتها على ملكيته المستقرة دون منازع لعقار النزاع و أن المعترض ضده 
الثانى لم يكتسب عليه أى حق , و سوف يتأكد ذلك من التحقيق الذى تجريه 
المأمورية .
لذلك 
يتقدم
الطالب بهذا الاعتراض ملتمسا اصدار القرار من اللجنة المختصة المنصوص 
عليها فى المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى متضمنا :
أولا : قبول الاعتراض شكلا .
ثانيا
: و فى الموضوع برفض طلب الشهر محل هذا الاعتراض مع ترتيب كافة الآثار 
المترتبة على ذلك من اسقاط رقم الاسبقية المعطى له و اعتباره كأن لم يكن .
تحريرا فى ..-..-.... المعترض ........


308-اشكال فى تنفيذ حكم بالحبس لدين نفقة
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالآتى 
الطالب زوج للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... " أو طليقها " وقد استصدرت ضده الحكم رقم ........ لسنة 
........ احوال نفس ........ بتقرير نفقه لها قدرها ........ جنيها شهريا ,
وقد ألمت به بعض الظروف اضطرته الى التوقف عن الوفاء بها فى المواعيد 
المقررة لها مما أدى الى تجمد مبلغ ........ جنيها فأقامت المعلن اليها 
الدعوى رقم ........ لسنة ........ احوال نفس ........ ضد الطالب سعيا الى
استصدار حكم بحبسه فقضى لها بذلك .
ولما كان المقرر قانونا وما تدل 
عليه المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن حكم الحبس الصادر 
من المحكمة الجزئية بسبب الامتناع عن دفع دين النفقة يوقف تنفيذة حتما, فإن
بدء فى تنفيذه فيخلى سبيل المحكوم عليه فورا إذا أدى المحكوم عليه ما حكم 
به, وإذ يعرض الطالب المبلغ المحكوم به وقدرة ........ جنيها , على 
المعلن اليها بموجب هذا أمام المحكمة , فإن قبلت هذا العرض أو قام بأيداعه 
خزينة المحكمة على ذمتها إذا ما رفضته, فإنه يكون قد أدى لها المحكوم به 
ويتعين تبعا لذلك قبول الاشكال لرفعة قبل اتمام التنفيذ . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها 
وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام السيد قاضى تنفيذ محكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلسته المنعقدة فى 
غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع 
الحكم فى مادة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم 
مستشكل فى تنفيذه رقم ........ لسنة ........ أحوال نفس ........ 
ويلتزم الطالب المصاريف . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


309-استصدار امر ولائى عن سلع مستوردة

  
السيد/ رئيس محكمة ........ الابتدائية 
مقدمة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة 
........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
السيد / مدير عام مصلحة الجمارك بالاسكندرية 
الموضوع 
بموجب فاتورة شراء صادرة من شركة ........ ومؤرخة ..-..-.... استورد 
الطالب من الخارج ........ الموضحة بشهادة الاجراءات الجمركية المرافقة رقم
........ .
وعندما بدأ الطالب فى مباشرة الاجراءات الجمركية اللازمة 
للافراج عن البضائع سالفة البيان امتنعت مصلحة الجمارك عن اتمام الاجراءات 
المؤدية الى الافراج عن مشمول الشهادة المشار اليها قولا بأن هذا المشمول 
وهو عبارة عن آلة كهربائية معدة لاشغال المعادن أو ........ مجددة على 
النحو الذى أثبتته المعاينة التى انطوت عليها شهادة الاجراءات الجمركية . 
وقد جاءت هذه المعاينة مخالفة للواقع وما تضمنته فاتورة الشراء الصادر من 
شركة ........ بـ ........ اذ اثبتت هذه الشركة بها ان مشمول الشهادة جديد 
وليس مجددا وما كان للطالب أن يستورد معدات مجددة وهو على علم بالشروط 
الاستيرادية لمثل هذا الشمول والتى تشترط للافراج عنها أن تكون جديدة , ومن
ثم يكون من شأن هذا الامتناع الحاق الضرر الجسيم بالطالب متمثلا فى تعطيل 
اعماله التى تقوم على الآلة المستوردة فضلا عن الغرامات المتعددة . 

ولما كانت السوابق القضائية حافلة بالتصدى لمثل هذا النزاع, فأصدر القضاء 
العديد من الاوامر الولائية بالافراج الفورى عن المعدات والاعتداد بما 
تضمنته فواتير الشراء من اعتبارها جديدة وليست مجددة , وقامت مصلحة الجمارك
بتنفيذ هذه الاوامر . 
لذلك 
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطلب وما تضمنته حافظة مستنداته 
المرفقة اصدار الامر بالافراج فورا وبدون تنبيه عن مشمول شهادة الاجراءات 
الجمركية رقم ........ والاعتداد بما تضمنته فاتورة الشراء المؤرخة 
..-..-.... دون التقيد باعتباره جديدا أو مجددا, وذلك بعد سداد الرسوم 
الجمركية المستحقة دون غرامات مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
الاسكندرية فى ..-..-.... الطالب ........


310-استصدار أمر بوقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته
السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية 
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم 
........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
الكائن ........
ضد
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
الموضوع 
فى عام ........ قام الطالب بتأليف وبنشر كتاب ........ وبموجب عقد مؤرخ 
..-..-.... تنازل للمقدم ضده عن حقه فى استغلال كامل الطبعة ماليا لقاء 
مبلغ قبض الطالب جزء منه على أن يتم الوفاء بالباقى عند نفاذ الطبعة , مما 
مفاده أن هذا التنازل قاصرا على عدد النسخ التى تضمنتها الطبعة محل التعاقد
بحيث أن نفذت استرد الطالب كامل حقوقه الادبية و المادية على المصنف و متى
نفذ الطرفان كامل التزاماتهما انتهت العلاقة التعاقدية التى قامت بينهما و
الا استمرت حتى يتم التنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه و يخضعان فى ذلك كله
لبنود العقد , أما اذا اقترف احدهما عملا خارجا عن نطاق العقد , فان هذا 
العمل يخضع لنصوص القانون التى تنتظمه دون نصوص العقد .
ولما كان 
الثابت من المحضر الادارى رقم ........ لسنة ..-..-.... أن المقدم ضده قام 
بتصوير ذات الكتاب لدى ........ بعدد ........ نسخة بدون اذن كتابى من 
الطالب بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 
الاستغلال نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى 
متناول الجمهور, و كانت المادة 43 من ذات القانون تنص على أن لرئيس المحكمة
الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة 
أن يأمر بوقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته و بتوقيع الحجز التحفظى على 
نسخة بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه 
بالمخالفة لاحكام المادتين 6 و 1/7 من القانون .
و اذ تم تصوير الكتاب 
تمهيدا لنشره بتداوله بين الجمهور , و من لم يحق للطالب حفاظا على حقوقه 
استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظى على نسخ المصنف الموجودة بمطبعة ........
الكائنة ........ ووقف نشره لحين الفصل فى أصل النزاع .
بناء عليه 
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطلب و ما تضمنته حافظة المستندات 
المرافقة أصدار الامر بتوقيع الحجز التحفظى على نسخ كتاب ........ و عددها 
..-..-.... و الموجودة بمطبعة ........ الكائنة ........ و كذلك على 
الاكليشهات المتعلقة به و تعيين صاحب المطبعة حارسا عليها و وقف نشره , 
لحين الفصل فى أصل النزاع ,
تحريرا فى ..-..-.... ( الطالب أو وكيله ) ........ 


311-استصدار أمر بوقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته
السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية 
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم 
........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
الكائن ........
ضد
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
الموضوع 
فى عام ........ قام الطالب بتأليف وبنشر كتاب ........ وبموجب عقد مؤرخ 
..-..-.... تنازل للمقدم ضده عن حقه فى استغلال كامل الطبعة ماليا لقاء 
مبلغ قبض الطالب جزء منه على أن يتم الوفاء بالباقى عند نفاذ الطبعة , مما 
مفاده أن هذا التنازل قاصرا على عدد النسخ التى تضمنتها الطبعة محل التعاقد
بحيث أن نفذت استرد الطالب كامل حقوقه الادبية و المادية على المصنف و متى
نفذ الطرفان كامل التزاماتهما انتهت العلاقة التعاقدية التى قامت بينهما و
الا استمرت حتى يتم التنفيذ وفقا لما تم الاتفاق عليه و يخضعان فى ذلك كله
لبنود العقد , أما اذا اقترف احدهما عملا خارجا عن نطاق العقد , فان هذا 
العمل يخضع لنصوص القانون التى تنتظمه دون نصوص العقد .
ولما كان 
الثابت من المحضر الادارى رقم ........ لسنة ..-..-.... أن المقدم ضده قام 
بتصوير ذات الكتاب لدى ........ بعدد ........ نسخة بدون اذن كتابى من 
الطالب بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 
الاستغلال نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى 
متناول الجمهور, و كانت المادة 43 من ذات القانون تنص على أن لرئيس المحكمة
الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة 
أن يأمر بوقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته و بتوقيع الحجز التحفظى على 
نسخة بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه 
بالمخالفة لاحكام المادتين 6 و 1/7 من القانون .
و اذ تم تصوير الكتاب 
تمهيدا لنشره بتداوله بين الجمهور , و من لم يحق للطالب حفاظا على حقوقه 
استصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظى على نسخ المصنف الموجودة بمطبعة ........
الكائنة ........ ووقف نشره لحين الفصل فى أصل النزاع .
بناء عليه 
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطلب و ما تضمنته حافظة المستندات 
المرافقة أصدار الامر بتوقيع الحجز التحفظى على نسخ كتاب ........ و عددها 
..-..-.... و الموجودة بمطبعة ........ الكائنة ........ و كذلك على 
الاكليشهات المتعلقة به و تعيين صاحب المطبعة حارسا عليها و وقف نشره , 
لحين الفصل فى أصل النزاع ,
تحريرا فى ..-..-.... ( الطالب أو وكيله ) ........ 



312-استصدار أمر بنتفيذ حكم المحكمين
  
السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ 
مقدمة ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
ضد
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
الموضوع 
بموجب ........ اتفق الطالب والمقدم ضده على التحكيم فيما ينشب بينهما من 
نزاع متعلق بـ ........ وعندما وقع هذا النزاع عرضة الطالب على المحكمين 
وبعد مثول طرفى النزاع أمامهم وأبدى كل طرف أوجه دفاعه , قضوا بجلسة 
..-..-.... بـ ........ وتم ايداع الحكم والعقد سالف البيان قلم كتاب 
المحكمة والعقد سالف البيان قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... تحت رقم 
........ لسنة ........ 
وإذ تنص المادة 509 من قانون المرافعات على 
أنه لا يكون حكم المحكومين قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره قاضى التنفيذ 
بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن . 
بناء عليه 
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على الحكم والعقد اصدار الامر على هذه العريضة بتنفيذه حتى يمكن وضع الصيغة التنفيذية عليه . 
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........

313-استصدار أمر بتسليم الصورة التنفيذية الاولى

   
السيد رئيس محكمة ........ بصفته قاضيا للامور الوقتية .
مقدمة ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
استصدار الطالب أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ وقد شمل بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة - أو وقد شمل بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة وقد أعمل 
الطالب خياره وفقا للمادتين 293و294 من قانون المرافعات بأن اختار كفيلا 
مقتدرا مقيما بمصر وأعلن خياره للمطلوب التنفيذ عليه بتاريخ ..-..-.... على
يد محضر وانقضى الميعاد المحدد بالمادة 295 من ذات القانون دون أن ينازع 
فى اقتدار الكفيل , وعملا بالفقرة الثانية من هذه المادة تعهد الكفيل بقلم 
الكتاب بالكفالة ومن ثم يتعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية على 
الامر الصادر بالاداء وتسليم صورة تنفيذية منه للطالب - وإذ امتنع قلم 
الكتاب عن تسليم الطالب صورة تنفيذية أولى من هذا الامر وكانت المادة 182 
من قانون المرافعات تنص على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة 
التنفيذية الاولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور 
الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للآجراءات المقررة
فى باب الاوامر على العرائض . ومن ثم يحق للطالب أن يتقدم بهذه العريضة 
لاستصدار أمر بتكليف قلم كتاب المحكمة بتسليمه صورة تنفيذية أولى من أمر 
الاداء سالف الذكر . 
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على أمر الاداء رقم ........ لسنه ........ وعلى
ما تضمنته هذه العريضة اصدار الامر لقلم كتاب المحكمة بتسليم الصورة 
التنفيذية الاولى منه فورا, مع حفظ كافة الحقوق الطالب المترتبة على عدم 
تسليمة اياها فور احقيته لذلك . 
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........


314-استصدار أمر باثبات الاداء العلنى و يمنع استمرار
  
السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية 
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم 
........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
الكائن ........ .
ضد
1- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........ 
2- السيد/ ........ المنتج المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
3- السيد / ........ مدير دار عرض ........ الكائنة ........ 
الموضوع 
فى عام ........ قام الطالب بتأليف رواية أدبية باسم ........ و توجز 
أحداثها فى ........ و تداولت بين الجمهور و لقيت رواجا كبيرا فى جميع 
الاوساط نظار لأهمية الموضوع الذى تناولته بالتحليل و مدى تأثيره على 
الحياة الاجتماعية , و قد علم الطالب من أشخاص عديدين أن روايته قد تم 
تحويرها الى فيلم سينمائى باسم ........ بمعرفة المقدم ضده الاول الذى وضع 
له السيناريو والحوار بعد أن نسب التأليف الى نفسه , و قد انتجه الثانى 
بينما تولى الثالث عرضه بدار سينما ........ التى يتولى ادارتها . و ازاء 
ذلك توجه الطالب بتاريخ ..-..-.... الى هذه الدار و ما أن شاهد الفيلم سالف
الذكر حتى أيقن أنه هو ذاته روايته التى سبق له تأليفها .
واذ تنص 
الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 
1954 على أن للمؤلف وحده ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه , 
كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية بناء 
على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باثبات 
الاداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو القاء مصنف بين الجمهور و منع 
استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون 
اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادتين 6 , 1/7 من 
القانون .
و للسيد رئيس المحكمة أن يأمر باجراء وصف تفصيلى للمصنف وفقا 
لنص المادة 43 سالفة البيان, و ذلك بندب خبير مختص من وزارة الثقافة 
لمشاهدة الفيلم و مقارنته برواية الطالب و تقديم تقرير متضمنا وصفا تفصيليا
.
بناء عليه 
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطالب و ما تضمنته حافظة المستندات 
المرافقة اصدار الامر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لفيلم ........ و حظر 
عرضه لحين الفصل فى أصل النزاع .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........ 


315-اخطار من المشترى للبائع بتخلف الصفة فى المبيع
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المنذر اليه ........ بثمن قدره ........ 
جنية وبعد ان تسلمة المنذر فى ..-..-.... تبين الن الصفة التى كلفها المنذر
اليه به والمتمثله فى ........غير متوافره إذ وجد ........ وذلك بالمخالفة
للبند ........ من العقد الذى تضمن ........ 
ولما كان المقرر 
قانونا حسبما تدل عليه المادة 447 من القانون المدنى أن تخلف الصفة التى 
كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى 
الا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه 
فيما يختص بقواعد الضمان فان للمنذر اخطار المنذر اليه بتخلف الصفة التى 
كلفها ويدعوه لدفع الفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وقد قدر 
الخبير الاستشارى هذا الفرق بمبلغ ........ جنية يضاف اليه اتعاب الخبير 
وقدرها ........ جنية فيكون جمله المطلوب ........ جنية . 
وحسبما تنص 
عليه المادة 450 من القانون المدنى يكون المنذر الرجوع على المنذر اليه 
فضلا عن التعويض بمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره المنذر اليه الى ذلك . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر اليه وانذرته
بمضمون ذلك وكلفته بأن يدفع للمنذر مبلغ ........ جنية خلال اسبوعين من 
تاريخة والا قام برفع دعوى الضمان .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..





316-اخطار من المشترى للبائع بتخلف الصفة فى المبيع

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المنذر اليه ........ بثمن قدره ........ 
جنية وبعد ان تسلمة المنذر فى ..-..-.... تبين الن الصفة التى كلفها المنذر
اليه به والمتمثله فى ........غير متوافره إذ وجد ........ وذلك بالمخالفة
للبند ........ من العقد الذى تضمن ........ 
ولما كان المقرر 
قانونا حسبما تدل عليه المادة 447 من القانون المدنى أن تخلف الصفة التى 
كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى 
الا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه 
فيما يختص بقواعد الضمان فان للمنذر اخطار المنذر اليه بتخلف الصفة التى 
كلفها ويدعوه لدفع الفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وقد قدر 
الخبير الاستشارى هذا الفرق بمبلغ ........ جنية يضاف اليه اتعاب الخبير 
وقدرها ........ جنية فيكون جمله المطلوب ........ جنية . 
وحسبما تنص 
عليه المادة 450 من القانون المدنى يكون المنذر الرجوع على المنذر اليه 
فضلا عن التعويض بمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره المنذر اليه الى ذلك . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر اليه وانذرته
بمضمون ذلك وكلفته بأن يدفع للمنذر مبلغ ........ جنية خلال اسبوعين من 
تاريخة والا قام برفع دعوى الضمان .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



317-اخطار من المشترى للبائع بالعيب بانذار على يد محضر

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المنذر اليه ........ بثمن قدره ........ 
جنية وبعد أن تسلمه المنذر فى ..-..-.... اكتشف به عيبا خفيفا متمثلا فى 
........ ومن ثم يحق له وفقا لما تنص عليه المادتان 444و450 من القانون 
المدنى استبقاء المبيع والرجوع على المنذر اليه بالفرق بين قيمة المبيع 
سليما وقيمته معيبا وبمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره الاخير الى رفعها . 
وإذ قام الخبير الاستشارى الذى عهد اليه الطالب بتقدير قيمه المبيع معيبا 
فقدر هذه القيمة بمبلغ ........ جنيهاومن ثم يلتزم المنذر اليه بدفعه 
للطالب خلال اسبوعين من تاريخة والا اضطر الطالب لرفع دعوى الضمان . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المنذر اليه وانذرته
بمضمون ذلك وكلفته بأن يدفع للمنذر مبلغ ........ جنيها خلا ل اسبوعين من 
تاريخه والا قام برفع دعوى الضمان . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


318-اخطار بتعيين محكم
  
السيد المستشار رئيس هيئة التحكيم 
بعد التحية 
مقدمة السيد/ ........ بصفته ........ 
محتكم ضده ........ 
ضد
السيد/ ........ بصفته ........ 
محتكم ........ 
فى قضية التحكيم رقم ........ لسنه ........ المحدد لنظرها جلسة ..-..-.... 
الموضوع 
أقام المتحكم دعوى التحكيم سالفة البيان ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ 
........ ومع احتفاظ الطالب بحقه فى ابداء أوجه الدفاع والدفوع المتعلقة 
بالموضوع عند نظر النزاع أمام الهيئة, فانه يكتفى فى هذا الاخطار بأختيار 
الاستاذ ........ محكما عنه .
تحريرا فى ..-..-.... رئيس مجلس الادارة ........



319-اخطار المشترى للبائع بظهور خلل فى المبيع
   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب ........ بثمن مقبوض 
قدره ........ جنيها وضمن المعلن اليه صلاحية المبيع مدة ........ وقد ظهر 
به خلل عبارة عن ........ وذلك بتاريخ ..-..-.... مما حال دون الانتفاع به 
كلية . 
ووفقا لنص المادة 455 من القانون المدنى يحق للطالب اخطار 
المعلن اليه بهذا الخلل لاصلاحه أو استبدال مثيل به والا رفع الطالب دعوى 
الضمان ضد المعلن اليه . 
بناء عليه 
انا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه واعلنته
بصورة من هذا وأنذرته باصلاح الخلل الذى ظهر بالمبيع أو استبدل مثيل له به
خلال اسبوعين من تاريخ الانذار والا اضطر الطالب الى رفع دعوى الضمان . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


320-اخطار المشترى للبائع بظهور خلل فى المبيع

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وانذرته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب ........ بثمن مقبوض 
قدره ........ جنيها وضمن المعلن اليه صلاحية المبيع مدة ........ وقد ظهر 
به خلل عبارة عن ........ وذلك بتاريخ ..-..-.... مما حال دون الانتفاع به 
كلية . 
ووفقا لنص المادة 455 من القانون المدنى يحق للطالب اخطار 
المعلن اليه بهذا الخلل لاصلاحه أو استبدال مثيل به والا رفع الطالب دعوى 
الضمان ضد المعلن اليه . 
بناء عليه 
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه واعلنته
بصورة من هذا وأنذرته باصلاح الخلل الذى ظهر بالمبيع أو استبدل مثيل له به
خلال اسبوعين من تاريخ الانذار والا اضطر الطالب الى رفع دعوى الضمان . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


321-اتفاق على تحديد الصداق المسمى بعقد الزواج
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
أبرم هذا الاتفاق بين كل من :
1- السيد/ ........ بصفته ........ أو بصفته عم الآنسة ........ - العروس - ووكيلها فى عقد زواجها من الطرف الثانى . 
طرف أول ........ 
2- السيد/ ........طرف ثانى ........ 

( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد اتفقا على ما يلى :
نظرا لرغبة الطرف الثانى فى الزواج من الآنسة ........ موكلة الطرف الاول و
قبولها ووليها على ذلك و تحديد يوم ........ الموافق ..-..-.... لعقد 
القران على يد المأذون الشرعى بموجب عقد زواج رسمى يضمناه أنه أبرم على 
الصداق المسمى بينهما .
و بموجب هذا الاتفاق سمى الصداق و تم تحديده على النحو التالى :
أولا : قدر الطرفان الصداق بمبلغ ........ جنيه فقط ........ جنيه .
ثانيا : دفع الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا الاتفاق مقدم الصداق و 
قدره ........ فقط ........ و يعتبر التوقيع على هذا اقرارا بقبضه على أن 
يستحق مؤخر الصداق و قدره ........ جنيه فقط ........ جنيه بحلول أقرب 
الاجلين المقررين شرعا .
و يصبح هذا الاتفاق لازما فور ابرام عقد الزواج سالف البيان .
الطرف الاول ........ الطرف الثانى ........


322-ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محلة المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم
........ محافظة ........ او الكائن متجره ........ مخاطبا ........ 
و اعلنته بالاتى 
نظرا لمديونية المعلن اليه للطالب بمبلغ ........ جنيها بموجب ........ 
فقد اوقع حجزا تحفظيا لما للمعلن اليه لدى السيد/ ........ بموجب ورقة 
الحجز المعلنة للمحجوز لدية بتاريخ ..-..-.... و المبين نصها فيما يلى : 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا ابلاغا له بالحجز سالف البيان .
ولاجل العلم .


323-ابطال عقد البيع مرفوعة من البائع بعد بلوغه سن الرشد
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه الوحدة السكنية رقم 
........ بعقاره رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ لقاء ثمن
قدرة ........ فقط ........ دفع كاملا وتم تسليم الوحدة بتاريخ ..-..-....

وإذ كان الطالب وقت ابرام هذا العقد قاصرا لم يبلغ سن الرشد 
باعتباره من مواليد ..-..-.... حسبما يبين من شهادة ميلاده المودعة حافظة 
مستنداته فيكون له الحق فى طلب ابطاله عند بلوغه سن الرشد وقد بلغها فى 
..-..-.... دون أن تصدر منه أية اجازة له ذلك ان المقرر قانونا أن ثبوت 
القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الابطال ولو تجرد التصرف الدائر بين 
النفع والضرر من أى غبن مهما كان مقدار أفاده القاصر قصره للمتعاقد الآخر 
أو أخفى حالته عنه أو أدعى كذبا بلوغه سن الرشد , وسواء كان هذا المتعاقد 
يعلم بحالة القصر أو يجهلها وأن اجازة التعاقد الباطل باعتارها تصرفا 
قانونيا يتضمن اسقاط لحق لا يملكها ناقص الاهلية . 
لما كان ذلك , 
وكان الطالب لم يجز العقد بعد بلوغه سن الرشد وأن سلوكة حياله أثناء قصرة 
لا يعتبر اجازة له لعدم جواز صدورها قبل بلوغه سن الرشد ومن ثم يكون له طلب
ابطال العقد . 
وإذ يترتب على القضاء بالابطال عودة طرفى العقد الى 
ما كانا عليه قبل التعاقد وهو ما يلتزم معه المعلن اليه برد المبيع الى 
الطالب بالحالة التى كان عليه وقت التسليم . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
الكائن بمقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد بيع 
الوحدة السكنية المؤرخ ..-..-.... مع الزامه بردها بالحالة التى كانت عليها
وقت التسليم والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


324-إعتراض على عناصر وأسس ربط الضريبة
السيد مراقب مأمورية ضرائب ........ 
مقدمة ........ ومهنته ........ ملف ضريبى رقم ........ 
بتاريخ ..-..-.... تسلمت كتاب المأمورية رقم ........ المؤرخ ..-..-....
متضمنا اخطارى بعناصر ربط الضريبة المستحقة عن سنوات المحاسبة من سنة الى
سنة ........ كما جاء بالنموذج رقم ........ ضرائب .
ولما كان هذا التقدير تضمن مغالاة فى عناصر الربط وذلك على التفصيل التالى:
أولا:
المقرر قانونا أن جميع الضرائب التى يدفعها الممول عدا ضريبة الارباح 
تعتبر من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة , ومع ذلك رغم تقديم 
المستندات الدالة على وفاء الطالب بهذه الضريبة . 
ثانيا: المقرر أن 
التكاليف التى يتكبدها الممول يجب خصمها من صافى الربح تحديدا قانونيا 
لوعاء الضريبة , ويأخذ حكم التكاليف المبلغ الذى يتمكن الممول الحريص من 
توفيره بحيث ان لم يكن قد فعل لدخل هذا المبلغ ضمن التكاليف الواجب خصمها 
من صافى الربح , واذ كانت التكاليف المقررة بالنسبة لنشاط الطالب تبلغ 
قيمتها مبلغ ........ جنيها سنويا ومن ثم يكون الفرق وقدره ........ جنيها 
سنويا وفورات يجب خصمها من وعاء الضريبة ومع ذلك لم تعتد اللجنة بهذا 
الدفاع فجاء قرارها مخالفا للقانون . 
........ كما لم تستنزل مبالغ 
بوالص التأمين على حياة الممول وتبلغ الأقساط التى يقوم بدفعها للشركة 
المؤمن لديها مبلغ ........ جنيها سنويا فضلا عن عدم احتساب نسبة ........%
من الدخل واستنزالها من صافى الإيراد 
ولما تقدم يتعين تعديل التقدير وفقا لهذه الملاحظات .
(الممول) ........ 



325-بلاغ للنائب العام في قضية سب وقذف
المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد..


يتقدم الأستاذ / ................ – المحامي وعضو مجلس الشعب وموطنه 
المختار مكتب ................ المحامي – ................ – الإسكندرية

ضــــــــــد

السيد / ..................
بشخصه وبصفته رئيس تحرير مجلة ................ 
................ – القاهرة.

ويشتكي بما هو آت

نحن نؤمن ابتداء أن الكلمة شرف – والكلمة أمانة .. ففي البدء كانت الكلمة 
ونقرر أن حرية الصحافة لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا
بتشريع خاص وهو ما يدفعنا لأن ننعي لكم حياتنا العقيمة وكلامنا المثقوب
كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة.

نقول ذلك


حيث هالنا ما نشرته ................ وعلى صدر صفحتها الرئيسية بالعدد 4121
السبت 2 يونيو تحت عنوان
عائلة السادات – ونظام مبارك
وعلى مساحة ست صفحات كاملة أرقام 12، 13، 14، 15، 16، 17، وبتجسيد حسي يرسم
صورة للمرحوم عصمت السادات خلف القضبان ولشقيقه النائب محمد أنور وهو كسير
حزين – وأيضا صورة موحية للطالب.
- نقول على ست صفحات كاملة.. أطلق المشكو ضده العنان لخياله السقيم وكال 
اتهامات وأبدى تشفيا في الطالب وأسرته.
- ولعلها ليست المرة الأولى لـ................ أن يلج هذا الطريق الآسن 
مستغلا أية محنة يتعرض لها الطالب أو أحدا من ذويه وهي تنم فيما تنم عن طبع
مرذول فيه.. لأن الصحافة أو الكلمة أجل مما ينشرون.
ولعلة من نافلة القول.. أن نقول أن ................ قد تلقى باقي يمن 
هجومه على أسرة السادات بأن تم تعيينه عضوا بمجلس الشورى هذا الأسبوع.. 
وكان قد تلقى مقدم الثمن بتعيينه رئيسا لتحرير روز اليوسف.. وما أدرانا ما 
روز اليوسف والتي على أيديهم هبطت مبيعاتها بعد أن عزف الناس عن قراءتها 
لهبوط أداءها ولعلم الناس أنها لا تتحدث عن همومهم بقدر ما تزين للآخرين 
أخطائهم وتبرر تصرفاتهم.
وهذا ليس بغريب في ذلك الزمن الردئ والذي تصدر المشهد فيه الآن أنصاف 
الموهوبين. ولتذهب الكفاءات إلى الجحيم.

وصدق شوقي حين قال..
ديك على غير جدارة خلا له الجو فصاح.
وكلب في غير داره انفرد وراء الدار بالنباح.

وقد قيل بحق أن الصحافة قد تكون أفضل أو أسوأ الأشياء فهى سلاح ذو حدين 
قادر على الكثير من الخير إذا كان القائم عليه يبتغي الصالح العام.
وقد يكون قادرا على الكثير من الشر إذا تخلى صاحب الرأي عن المبادئ والقيم 
ومقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وجعل نفسه عبد الكراهية 
والحقد والعداوة والانتقام.
فالتطبيقات أثبتت أن هناك قلة من النشرات لا تكون دائما في خدمة الثقافة 
الإنسانية وتحسين العلاقات الاجتماعية ولكنها بيد حفنة تنهض على نشر 
الأكاذيب ولا تتوانى في انتهاك حقوق الغير لخدمة مصالح خاصة وقد حرصت 
المحكمة الدستورية العليا على التأكيد أن الطبيعة البناءة للنقد منطويا على
آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية أو التعليق على واقعه غير صحيحة جاءت وليدة 
الإشاعات أو الوهم أو الخيال أو كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء 
الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تكون منطوية على مجرد الفحش أو محض 
التعريض بالسمعة.

(الطعن رقم 42 لسنة 16 ق جلسة 20 مايو 1995- أحكام المحكمة الدستورية 
العليا – المكتب الفني 60ص 740)

ومن ثم فإن الحق في حرية الصحافة يتعين أو يتوافق – قبل كل شيء – مع باقي 
الحقوق والحريات الأخرى والتوفيق أو التوازن هنا يبين هذه الحقوق أو 
الحريات لا يعني انتقاص أي حق منها لحساب الآخر وإنما يعني تحديد مجال دقيق
لكل هذه الحقوق.
وهذا التحديد يسمح لنا بأن نقول أن حرية النشر تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين
وأن مبدأ التجريم لا يمس ولا يقيد حرية الإعلان وإنما يضرب تجاوز حرية 
التعبير ذلك أن الحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير تنحسر إذا ما 
فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو إذا اقترنت ممارستها بمخاطر تهدد 
حرية المواطنين دون سبب مشروع.


326-اشكال عكسى للاستمرار فى تنفيذ حكم
انه فى يوم الموافق / / 2011 


بناء على طلب السيد / ............المقيم .... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى وعلياء عماد الدين ونجوى ابراهيم واحمد ابورحاب المحامين 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة .

أنا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
1 ـ السيدة / ...... المقيمة غصبا بالشقة رقم 19 بالعماره ...... مخاطبة مع 

2ـ السيد / ..... المقيم 20 شارع .....ـ المريوطية الهرم مخاطبامع 

3 ـ السيد / معاون تنفيذ محكمة الهرم بصفته 

وأعلنتهم بالآتى 
حيث أن الطالب قد حصل على الحكم النهائى رقم 3663 لسنة 1999 الصادر بجلسة 20 / 4 / 2006 من محكمة الجيزة الابتدائية المدنية و القاضى برفض الدعوى الاصلية وبرفض الدعوى الفرعية المقامه من ... وفى الدعوى الفرعية المقامة من ..... باخلاء المدعى عليها الاولى ..... من عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى ومستنداتها وتسليمها للمدعى خالية.

وقد استأنفت المعلن اليها الاولى هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 15983 لسنة 123 ق والذى قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والزمت المستأنفه المصروفات . 

وحيث أن هذا الحكم قد صار واجب النفاذ فإنه والأمر كذلك لا يجد الطالب بداًمن إقامة هذا الاشكال طالبا من المعلن اليها الاولى تقديم كافة الاعتراضات التى يجوز لها أن تبديها عند البدء فى اجراءات التنفيذ حتى لاتتعطل أو تعرقل إجراءات التنفيذ دونما سبب صحيح يلتقى مع الواقع والقانون .محمد راضى المحامى

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهم صور من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الجيزة للامور المستعجلة الكائنه بشارع ربيع الجيزى أمام الدائرة ( ) مستعجل فى يوم الموافق / / 2011 من الساعة 9 افرنكى صباحا لسماع المعلن اليها الاولى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 3663 لسنة 1999 إيجارات كلى الجيزة و ذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثانى والثالث مع الزام المعلن اليها الاولى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ===================================================


327-دعوى مطالبة بمؤخر صداق
انه فى يوم الموافق / / 2011 

بناء على طلب السيدة / ......المقيمة حاليا طرف والدها عمارة ومحلها المختار مكتب =========انا محضر محكمة قد انتقلت الى :-

السيد / المقيم بمنزله الكائن المنطقة س الهضبة العليا المقطم مخاطبا مع 
وأعلنته بالآتى

الطالبة كانت زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ17 /8/2003 و الثابت منه ان صداق الطالبة هو مبلغ عشرة ألاف جنيه باق بذمة الزوج لحين حلوله شرعا . 
وحيث ان المعلن الية قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج الا انها طلقت منه بموجب الحكم النهائى الصادر بتاريخ 19 /1 /2011 فى الدعوى6134 لسنة 127 ق استئناف احوال شخصية القاهرة والمؤيد للحكم رقم 1960 لسنة 2006 اسرة البساتين الصادر بتاريخ 25/ 2/ 2010 ، وحيث انه بصدور هذا الحكم وإنقضاء عدة الطالبة من المعلن اليه يحل معه مؤجل صداقها فى ذمة المعلن اليه وبالرغم من مطالبتة وديا بادائه إلا انه امتنع بدون مسوغ شرعى أو قانونى الأمر الذى لاتجد معه بداًمن إقامة تلك الدعوى .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و سلمت المعلن اليه صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمةأسرة البساتين الكائنه بمجمع محاكم الاسرة بشارع زنانيرى أول شبرا وذلك فى يوم الموافق / / 201امام الدائرة( )اسرة من الساعة التاسعة افرنكى صباحا لسماعه الحكم عليه بأن يؤدى للطالبة قيمة مؤجل صداقها علية وقدره عشرة الاف جنيه مصرى مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولإجـــــــــــــــــــــــل 


  
328-دعوى تصحيح اسم 
إنه فى يوم الموافق / / الساعة 
بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية .......... .حيث محل إقامة وسكن : 
1- السيدة /................ مخاطبا مع 
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى هيئة قضايا الدولة الكائن بناحية .......... .حيث الموطن القانونى لكل من : 

2- السيد / وزير العدل بصفته . مخاطبا مع 
3- السيد / وزير الداخلية بصفته. مخاطبا مع
وأعلنتهم بالآتي 
الطالب زوج للمعلن إليها الأولى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى ..................... بناحية .............. على يد المأذون الشرعي ................... وما زالت فى عصمته وتحت طاعته حتى الآن .
إلا أنه قد ورد خطأ اسم الطالب أو (تاريخ الميلاد) فى قسيمة الزواج. 
وحيث أن اسم الطالب أو تاريخ ميلاده سواء فى البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد هو ............... ولكن ورد خطأ فى قسيمة الزواج .............. مما اضطر الطالب إلى إقامة هذه الدعوى لتصحيح أسمه الوارد فى قسيمة الزواج من .................. إلى .................. مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات وأتعاب المحاماة . 
هذا والغرض من إعلان المعلن إليه الثاني والثالث بصفتها لكى يصدر الحكم فى مواجهتهما. 
لذلك 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................... الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع ................. فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بتصحيح اسم الطالب من ................. إلى ................ مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم .


329-مطالبة تاجر وعمولة وتعويض
مطالبة تاجر وعمولة وتعويض 
أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ قسم ............ محافظة ................ 
أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :
1- السيد / ................ برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ مخاطبا مع .
2- السيد وزير التأمينات الاجتماعية بصفته ويعلن بمقر وظيفته مخاطبا مع .
وأعلنتهم بالأتي 
1- بتاريخ ................ سنة ................ التحق الطالب بالعمل بمحل المعلن إليه الأول فى مهنة ................ بمرتب إجمالى شهرى قدره ................ مضافا إليه عمولة قدرها ................ سنويا .
2- وبتاريخ ................ قام المعلن إليه الأول بفصل الطالب من عمله بغير مبرر قانوني .
ولما كان هذا الفصل قد وقع تعسفيا وبغير مبرر ومن ثم يكون من حق الطالب مطالبته المعلن إليه الأول بالتعويض عن هذا الفصل وهو التعويض الذى يقدره الطالب بمبلغ ................ 
3- ولما كان الطالب لم يتمتع بأجازة السنوية عن السنة الأخيرة من سنوات خدمته ومن ثم يكون الطالب مستحقا لمقابل هذه الأجازة بواقع ................ 
4- هذا ولما كانت مكافأة نهاية خدمة الطالب المستحقة عن مدة خدمته من ................ إلى ................ وهى 9 شهور تعادل مرتب ................ شهور على ذلك فالطالب يستحق ................ 
وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدى المعلن إليه الثاني ويحق له طلب الحكم فى مواجهته باعتباره مسئولا عن مكافأة نهاية الخدمة والادخار المقتطع من أجر الطالب . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام الدائرة ................ بمحكمة شئون العمال الجزئية الكائنة بمبنى ................ بشارع ................ محافظة ................ فى يوم 
الموافق ................ سنة ................ الساعة 8 أفرنكي صباحا ليسمع الحكم بالزام المعلن إليه الأول فى مواجهة المعلن إليه الثانى بأن يدفع للطالب مبلغ ................ والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل

330-مطالبة باجر متاخر
مطالب باجر متاخر 
أنه فى يوم ...............
بناء على طالب السيد / .............. والمتخذ له محلا مختار مكتب الاستاذ .............. برقم ........... شارع بدائرة قسم ............... أنا محضر محكمة ................ الجزئية قد أنتقلت فى تاريخه إلى السيد /................. برقم ............. بشارع ........
بدائرة قسم ................ 
وأعلنته بالاتى
1-بتاريخ ........ التحق الطالب بالعمل ........... لدى المعلن إليه فى الوظيفة ............ وقد تم ذلك دون أتفاق بينه وبين المعلن إليه علىمقدار الأجر الذى سيتقاضاه عن عمله .
2- وحيث أن الطالب ظل يعمل ........ إلى ان علم أن المعلن إليه قد قدر له ........ جنيها شهريا .
3- ولما كان الطالب قدر أن المبلغ الذى قدر له لايتناسب أطلاقا مع مايقوم بادائه من عمل فاخطر المعلن إليه فى حينه بذلك إلا أنه لم يوافق على زيادة أجر الطالب الامر الذى أضطره إلى ترك العمل فى .......... 
4- وحيث أن المعلن إليه لم يقم بصرف أجر الطالب عن مدة عمله من .......... الى ..............وكان الطالب يتردد عليه من حين لاخر لصرف أجره المتأخر الى فكان يعد باعطائة الاجر المرة تلو الأخر ولكن دون جدوى مما أضطره الى تقديم الشكوى رقم ........... الى مكتب عمل ......... لذات الغرض فى ......... كما تقدم بشكوى أخرى لقسم ............ 
5- وحيث أن المطالبات الودية مع المعلن إليه لم تصل الى نتيجة ويحق للطالب رفع دعواه الحالية لمطالبة المعلن إليه باجر المتاخر عنة المدة من ........... الى ......... والبالغة قدرة ........... جنيهات .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و سلمت المعلن إليه صورة من هذا الاعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ................ الدائرة ................ الكائن مقرها بمبنى ............... بشارع ............ بدائرة قسم ............ وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم .......... الموافق ......... وذلك بجلستها التى ستنعقد ليسمع المعلن إليه الحكم بالزامة بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
لاجل .

331-طعن فى جزاء موقع على عامل

طعن فى جزاء موقع على عامل

مجلس الدولة - المحكمة التأديبية 
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ العامل بشركة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ ضد 
السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته ........ و مقرها ........ 
الموضوع 
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... التحق الطالب بالعمل فى شركة ........ التى يمثلها قانونا المدعى عليه , فى وظيفة ........و ظل يقوم بواحبات وظيفته على خير وجه , و بتاريخ ..-..-.... فقدرت بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن ........ و على اثر ذلك أجرت الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ ..-..-.... جزاء يتمثل فى ........ مع ابلاغ الشرطة بذلك وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ ..-..-.... ولما كانت النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية المؤرخة ..-..-.... والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا , أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه - و هو اتهام الطالب بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان - غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ولما كان من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا الضرر ويقدر بمبلغ ........ 
بناء عليه 
يطعن الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ ..-..-.... و المتضمن مجازاة الطالب بـ ........ و اعتباره كأن لم يكن , و الزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق




332-دعوى مطالبة بفروق مالية

دعوى مطالبة بفروق مالية 
أنه فى يوم .............. 
بناء على طلب السيد / ............... ومهنته ................ والمقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ بدائرة قسم ............ محافظة ................ المتخذ له محلا مختار مكتب السيد الأستاذ / ................ المحامى برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ . 
أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة :
1- السيد / ................ ومهنته ................ والمقيم برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ 
2- ................ 
3- ................ 
وأعلنت بالآتي 
الموضوع 
منذ عاما أى ابتداء من ................ والمدعي يعمل خفيرا ومحصلا لأملاك المدعي عليهم بناحية مركز ................ بمرتب شهري وقدره ................ ولم يتقاضى الطالب خلالها أى علاوة مادية أو استثنائية تطبيقا للأوامر العسكرية بعلاوة غلاء المعيشة كما أن المعلن إليه يراعوا الحد الأولى للأجور التى نصت عليها القوانين والقرارات الوزارية والأوامر العسكرية مما اضطر معه الطالب للالتجاء للقضاء لمطالبة المعلن إليهم بهذه الفروق فى القضية رقم ................ لسنة مدني وما زالت هذه الدعوى منظورة أمام القضاء للفصل فيها ورغم التجاء المدعى لقضاء للمطالبة بهذه الفروق وإعطائه الحد الأدني للأجور التى نصت عليها القوانين فقد استمر المعلن إليهم فى تقرير مرتب الطالب فى عمله فقد فوجئ بامتناع المدعي عليه عن صرف مرتب منذ ................ أخيرا علم منهم أنه فصل من عمله ولما كان هذا التصرف من جانب المدعي عليهم وامتناعهم عن صرف مرتبه المدعي فيه إرهاق له فضلا عن كونه مخالف لنص المادة من القانون رقم 37 لسنة 1981 التى أوجبت صرف مرتب العامل المعين بمرتب شهرى مدة على الأقل فى الشهر ولما كان هذا التصرف يعطي للطالب الحق فى ترك العمل دون سبق إعلان المعلن إليهم طبقا لنص المادة من القانون المذكور وتعطيه الحق فى طلب المكافأة والتعويض تطبيقا لنص المادتين من القانون المذكور واستنادا إلى نص المادتين يكون للطالب فى ذمته المعلن إليهم المبالغة الآتية :
جنيه 
................ مكافأة عن مدة العمل التى تبدأ من ................ وتنهتى فى ................ 
................ المرتبات المستحقة للطالب ابتداء من ................ إلى ................ 
................ تعويض عن الفصل التعسفى 
ــــــــــ
................ فقط مبلغ ................ 
والطالب يحتفظ بحقه فى المطالبة بفروق أجره عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها فى القانون كما يحتفظ لنفسه بالحق بالمطالبة بالفروق فى المكافأة حتى يفصل فى القضية رقم ................ مدنى ................ وكافة الحقوق الأخرى .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم كل منهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم جميعا بالحضور أمام محكمة ................ الجزئية بجلسة يوم ................ من الساعة 8 صباحا للمرافعة وسماعهم الحكم بأن يدفعوا للمدعى متضامنين مبلغ ................ والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة حكما مشمولا بالنفاذ العاجل وبدون كفالة .
ولأجل




333-طعن فى جزاء موقع على عامل
طعن فى جزاء موقع على عامل

مجلس الدولة - المحكمة التأديبية 
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ العامل بشركة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ ضد 
السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته ........ و مقرها ........ 
الموضوع 
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... التحق الطالب بالعمل فى شركة ........ التى يمثلها قانونا المدعى عليه , فى وظيفة ........و ظل يقوم بواحبات وظيفته على خير وجه , و بتاريخ ..-..-.... فقدرت بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن ........ و على اثر ذلك أجرت الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ ..-..-.... جزاء يتمثل فى ........ مع ابلاغ الشرطة بذلك وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ ..-..-.... ولما كانت النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية المؤرخة ..-..-.... والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا , أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه - و هو اتهام الطالب بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان - غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ولما كان من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا الضرر ويقدر بمبلغ ........ 
بناء عليه 
يطعن الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ ..-..-.... و المتضمن مجازاة الطالب بـ ........ و اعتباره كأن لم يكن , و الزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق

تعليقات