القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية في الدفوع الجنائية الشكلية

احكام محكمة النقض المصرية في الدفوع الجنائية الشكلية




- الدفع بعدم الاختصاص

=================================
الطعن رقم  9896     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 50  
بتاريخ 08-01-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص                               
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعى .


=================================

28- الدفع بعدم الدستورية

=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 510 
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية                              
فقرة رقم : 1 
لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة 29 على أنه : " إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . و كان هذا النص يتسق و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها قد قدرت إستناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى و رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس . 


=================================

29- الدفع بعدم العلم بيوم البيع

=================================
الطعن رقم  0457     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 642 
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 1 
دفع المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . فإذا كان لم يبده أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض . 

                  ( الطعن رقم 457 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم  1034     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 121 
بتاريخ 25-10-1954
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 1 
إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً . و إذن فإذا تبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن المتهم لم يثر شيئاً من ذلك ، فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .

               ( الطعن رقم 1034 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 558 
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 3 
تنتفى مصلحة المتهم فى الدفع بعدم علمه بميعاد البيع إذا كان الثابت من الحكم إعلانه بيوم البيع و إنتقال المحضر فى ذلك التاريخ إلى مكان الأشياء المحجوز عليها و بحثه عنها فلم يجدها .

                 ( الطعن رقم 641 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 862 
بتاريخ 09-11-1959
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلاً .


=================================
الطعن رقم  2015     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 449 
بتاريخ 16-05-1960
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 3 
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد.

                     ( الطعن رقم 2015 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2212     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 131 
بتاريخ 12-02-1963
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 2 
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

               ( الطعن رقم 2212 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0604     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 585 
بتاريخ 20-05-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 2 
يعد الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها قاصراً . و لا يكفى فى إثبات العلم بيوم البيع إستناد الحكم إلى إعلان المتهم به فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين ، إذ أن مثل هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .

                      ( الطعن رقم 604 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 122 
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 7 
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع و بعدم الإلتزام بنقل المحجوزات من الدفوع التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 122 
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 8 
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761 
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة و لم تبدد .


=================================
الطعن رقم  0515     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 507 
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 2 
متى كان البين من الرجوع إلى محضر الحجز الذى خلصت المحكمة إلى حصوله فى مواجهة الطاعن و إستدلت بذلك بطريق اللزوم العقلى على علمه بكافة بياناته ، أنه قد حوى بيان المحجوزات ، و اليوم المحدد للبيع و هو ذات اليوم الذى توجه فيه المندوب مطالباً الطاعن بتقديم تلك المحجوزات ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن كان يعلم ببيانات الحجز الذى تم فى مواجهته و كذلك باليوم المحدد للبيع ، و لا يعدو ما يثيره من عدم علمه بيوم البيع أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و تكوينها عقيدتها و ما إستقر فى يقينها مما لا تجوز مصادرتها فيه .


=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 662 
بتاريخ 28-11-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 2 
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أو يطلب تحقيقاً معيناً فى هذا الصدد فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 1258 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0983     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1334
بتاريخ 04-12-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله " و الثابت من إعتراف المتهم أنه زوج المدينة و أن المذياع كان فى محله أى فى حيازته فهو مسئول عن الحجز و علمه به ثابت من سياق هذا الأعتراف و مما جاء فى محضر الحجز من أنه كان موجوداً و عين حارساً على المحجوزات و قد تأجل البيع و توقع منه على المحضر المحرر فى 22 من أغسطس سنة 1970 و هو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدى و محاولته التوقيع على التقرير الإستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفى أن توقيعه " فورمة " معينة هى التى وقع بها على محضر تأجيل البيع و حتى و لو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع و ذلك مع الإشارة إلى أنه فى اليوم المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز إنتقل إلى مكان الحجز و أن أضيف حرف " ل " فوق كلمة " محل " و بجوارها " نقطة " . و قد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة ... " و ما قاله الحكم من ذلك سديد و يسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذى يردده فى وجه الطعن ، ذلك بأن المحكمة و قد إطمأنت - للأسباب السائغة التى أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع و صحة توقيع الطاعن عليه و إلى ما إستظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر فى مكان الحجز فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .


=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136 
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 3 
لئن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع هو من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً ، إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد . و لما كان الطاعن لم يسجل فى محضر جلسات المحاكمة أو فى مذكرته التى قدمها أن المحجوزات موجودة و لم تبدد فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان و لا وجه للنعى على الحكم عدم الرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان . 

                     ( الطعن رقم 1016 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0817     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 465 
بتاريخ 26-05-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 4 
أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن فى أسباب طعنه . 


=================================
الطعن رقم  0284     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 625 
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لهذا الوجه أن الطاعن قرر فى محضر جمع الإستدلالات أن المحجوزات موجودة و لم تبدد و ردد هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة ، لما كان ذلك . و كان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع ، و أطرح دفاع الطاعن بعدم علمه به إستناداً إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . 

                        ( الطعن رقم 284 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 582 
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 4 
إن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد . 


=================================
الطعن رقم  1200     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1438
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 4 
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص . 

              ( الطعن رقم 1200 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/22 )
=================================
الطعن رقم  3670     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 219 
بتاريخ 15-02-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم العلم بيوم البيع                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه ينبغى للأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة و لم تبدد .


=================================

30- الدفع بعدم جدية التحريات

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جدية التحريات                          
فقرة رقم : 17
 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات إستناداً إلى إطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التى أجراها الشاهد الأول و جديتها ، و هو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . 

=================================

31- الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة

=================================
الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279 
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 4 
إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق ، و تمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية ، فإستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى و قالت بوجود المانع و بجواز سماع الشهود و بعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية . 

                 ( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/30 )
=================================
الطعن رقم  1802     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 543 
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه ، و لا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض . 

              ( الطعن رقم 1802 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 259 
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى . و إذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 117 
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
متى كان الطاعن - و هو متهم بالتبديد - قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة و دون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/5 )

=================================
الطعن رقم  2125     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 426 
بتاريخ 19-05-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ما دام الدفاع قد تمسك بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذين الدفعين و لم يعن بالرد عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

                 ( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 34  مكتب فنى 24  صفحة رقم 499 
بتاريخ 08-04-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، و لما كان من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الإئتمان الذى خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ، و قد دفع محامى الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة و لم يعن أى من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه بالرد عليه و قد تساند الحكم الإبتدائى إلى أقوال الشهود فى إثبات عقد الإئتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . لما كان ذلك ، و كان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق ، جلسة 1973/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 848 
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
لما كان طلب المطعون ضده " المتهم " سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه و سماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى إقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للإستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد . 

                ( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
=================================
الطعن رقم  1760     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 916 
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود و أنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الإستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع يسقط على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض على سماع الشهود بغير نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية التى هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . و لما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع المجنى عليه فى جنحة التبديد و لم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة و لم يرد الدفع بذلك إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفيد أنه قد نزل إبتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة و يمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل .

                ( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/6 )
=================================
الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467 
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : ز 
1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد . 

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه . 

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .   

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.  

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً . 

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة . 

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل . 

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 . 

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات . 

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها . 

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص . 

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية . 

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات . 

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن . 

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق . 

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به . 

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان . 

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم . 

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة . 

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور . 

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )
=================================
الطعن رقم  1390     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1062
بتاريخ 09-12-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 2 
أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط ، و ما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة فى الإثبات بالكتابة يمنعه فيما يعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1751     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 16  
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة                   
فقرة رقم : 1 
إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة فى التحقيق و أمام محكمة أول درجة و أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع .


=================================

32- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

=================================
الطعن رقم  1563     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 518 
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هى قيدتها ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل ، و كان الحكم الصادر فى هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك ، و لكن كان يبين من الطعن الذى قدمه المتهم فى ذلك الحكم إلى محكمة النقض و من مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ، و بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم ، ففى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى مبدأ الأمر متهماً و إذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه .

                 ( الطعن رقم 1563  سنة 19 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1017     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 110 
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة و المنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى ، فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها و لذا يجب على المحكمة أن تحققه 
و تفصل فيه فإن لم تفعل و قضت بإدانة المتهم دون أن تعرض فى حكمها إلى هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

                 ( الطعن رقم  1017 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )
=================================
الطعن رقم  2405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 542 
بتاريخ 12-06-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى أجراء تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1708     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185 
بتاريخ 10-03-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421 
بتاريخ 19-05-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 430 
بتاريخ 18-04-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 3 
لا يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى .


=================================
الطعن رقم  1621     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 955 
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . 


=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 549 
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى .


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 627 
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و إذ كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فى مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

                     ( الطعن رقم 254 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )
=================================
الطعن رقم  1425     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 108 
بتاريخ 29-01-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق ، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 732 
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الإمتناع عن نظر الدعوى < أولاً > أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة ، و أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و السبب و أشخاص المتهمين < ثانياً > أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة و توقيع العقوبة أو بالبراءة و رفض توقيعها - أما إذا صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع ، فإنه لا يجوز حجية الشئ المقضى به ، و من بين ذلك الأحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فى النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . و لما كانت الدعويان الحالية و المضمومة و إن إتحدتا فى السبب و الموضوع و الأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى المنظورة ، مما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يجوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0767     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1150
بتاريخ 04-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة جريمة السرقة و أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة ، و إذ كانت لكل من واقعتى السرقة و الضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 371 
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد رئيس نيابة أسيوط أصدر بتاريخ 9 فبراير سنة 1969 أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للأسلحة و الذخيرة المضبوطة أثر الحادث تأسيساً على ما إستبان من التحقيق من أن مكان ضبطها لا يخضع لسيطرة أحد معين من المتهمين الأمر الذى لا يمكن معه إسناد إحرازها إلى أحد منهم فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك الأمر الصادر من النيابة العامة و الذى له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً و دان المحكوم عليه بجريمة إحراز تلك الأسلحة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه فى شأنهما . 


=================================
الطعن رقم  0836     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 731 
بتاريخ 11-11-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و قضى برفضه فى قوله : " إن الواقعة التى دارت حولها المرافعة و تناولها الخصوم إثباتاً و نفياً و عرض لها الحكم المستأنف هى أن المتهم " الطاعن " بدد المبالغ المبينة بالتحقيق و بالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية و التى أنتجتها تصفية الحساب . لما كان ذلك . و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم فى الدعوى رقم . . . و هى أنه إمتنع بقصد الإساءة عن تسليم أموال القصر ... ... أمواله بعد إنتهاء الوصاية عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 ، و لما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه فى الدعوى الراهنة و هى أنه بدد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق و قرارات محكمة الأحوال الشخصية و المسلمة إليه بوصفه وصياً على قصر المرحوم ... الأمر الذى تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فإن السبب فى الدعويين يكون مختلفاً و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته فى شأن القضية رقم . . . يبين منه أن واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة و مستقلة عنها و أن لكل منهما ذاتية و ظروفاً خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين فإنه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1232     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 748 
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . 

                     ( الطعن رقم 1232 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271 
بتاريخ 23-02-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه و تفصل فيه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . 

                    ( الطعن رقم 1851 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/23 )
=================================
الطعن رقم  1977     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 362 
بتاريخ 28-03-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة فى الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الإعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها بوصف الزنا و قضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور فى الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة ، متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم فى القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة ، و ما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأى فى هذه الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخرى - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى بها و حسن سير العدالة . 

                     ( الطعن رقم 1977 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 709 
بتاريخ 04-10-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و كان البين أن الطاعن أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان . 


=================================
الطعن رقم  0834     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 52  
بتاريخ 10-01-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 5 
أنه و إن كان الدفع جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام و جائزاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و تطبيقه . فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بالجلسة و بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .

                      ( الطعن رقم 834 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 718 
بتاريخ 23-10-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
العبرة بما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذى قام فيه بعملية < التشطيب > - موضوع الدعوى الراهنة - للمبانى التى كانت محلاً للدعوى السابقة المشار إليها و هل كانت عملية < التشطيب > قبل الحكم نهائياً فى تلك الدعوى أو بعده .


=================================
الطعن رقم  2580     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 346 
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 3 
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، بما ينبغى معه على محكمة ثانى درجة - و قد حملته مدونات الحكم الإبتدائى فأصبح واقعاً مسطوراً به ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الإستئناف - أن تمحصه - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدمغه ، أما و هى لم تفعل و قضت بإلغاء الحكم المستأنف و بمعاقبة الطاعن عن الحريمة المسندة إليه و ألزمته بالتعويض المطلوب ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

                 ( الطعن رقم 2580 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 692 
بتاريخ 13-10-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : ا 
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها .

   2) الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

   3) القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .

   4) لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 1/206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه .

   6) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحد الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد و التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

   7) القصد الجنائى فى جرائم التزوير و النصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

   8) من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ، ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .

   9) الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

   10) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن  كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/13 )
=================================
الطعن رقم  4460     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 947 
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون - و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . 


=================================
الطعن رقم  6956     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 468 
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إستظهار مدى الإختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة و الدعوى السابقة عليها و ما إذا كان إجراء الأخيرة منها إستمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت فى زمن منفصل تماماً حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى أساس الدفع أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 6956 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0617     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 940 
بتاريخ 23-12-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه فى الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد نصيبه فى  الماشية موضوع عقد الشركة ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون لإختلاف الدعويين موضوعاً و سبباً ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن فى مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدنى مستأنف طنطا ، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . 

                    ( الطعن رقم 617 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/23 ) 

=================================
الطعن رقم  2505     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 863 
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه و أن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . 


=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 468 
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل . فإذا كان الذى يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، و هى أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هى بظروفها و أركانها و بشخص المجنى عليه فيها غير الواقعة السابقة التى صدر فيها الحفظ ، و هى أنه أدار بيتاً للدعارة بدون إخطار ، فإنه و إن كان ثبوت إحضار المتهم أشخاصاً متعددين إلى منزله لإرتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل إعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى أركانها و باقى ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن إعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان فى القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامى واحد ، و متى كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حق . 

                   ( الطعن رقم 486 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 182 
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
لا يصح فى المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط إتحاد السبب فى الدعويين . و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها هى هى بعينها الواقعة التى كانت محل الحكم السابق ، و فى الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإذا إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب فى مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .

                   ( الطعن رقم 1514 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم  1156     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 343 
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضوع و مع ذلك أصدرت حكمها فى الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له و ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

                    ( الطعن رقم 1156 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم  2163     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 385 
بتاريخ 28-11-1929
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه و أنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى و أصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح و لا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلاً و يجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 2163 لسنة 46 ق ، جلسة  1929/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0781     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1008
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 3 
يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية ، أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحدد موضوعها و سببها و أشخاصها مع الدعوى الحالية و صدر فيها حكم معين ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - الذى أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .


=================================
الطعن رقم  1668     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 694 
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون رقم 363 لسنة 1956 - بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول - قد نص فى البند " 1 " من المادة 18 منه على أنه " تعتبر مادة مهربة و تضبط " 1" الكحول و السوائل الكحولية المنتجة فى معامل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة و كذلك المواد الأولية التى توجد فيه مما يمكن إستعماله فى صناعة الكحول " و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد كون الكحول منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للقانون يعتبر مادة مهربة و يضبط و يشكل مخالفة لأحكام القانون آنف الذكر معاقباً عليها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون 328 لسنة 1952 ، و من ثم يسوغ القول بأن فعل عرض كحول - غير مطابق للمواصفات - للبيع ، أو مصنع غير مرخص به و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ، و من ثم فإنه من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها و يعنى ذلك أن تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بأن تقضى فى الفعل على أساس وصفه الأشد و تصرف النظر عن سائر أوصافه ، مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل فى ذلك عملاً  بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و عليها أن تحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد منها ، و هى متى أصدرت حكمها فى الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ، و ذلك على ما سجلته المادتان 454 و 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات المتهم المحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة التى طلبت سلطة الإتهام محاكمة الطاعن عنها فى الجنحة رقم 2950 لسنة 1971 جرجا - موضوع الطعن الماثل - سبق أن أطرحت على المحكمة - التى خولها القانون سلطة الفصل فيها - فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا و أصدرت فيها حكماً نهائياً ضد الطاعن ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى - بوصف آخر للفعل و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها فيه قد أخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 1/29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا .  

                   ( الطعن رقم 1668 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/17 )
=================================
الطعن رقم  8418     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 370 
بتاريخ 08-03-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون . و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .


=================================
الطعن رقم  0623     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 654 
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و أن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته . 


=================================
الطعن رقم  8249     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 833 
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 6 
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة و أصبح هذا الأمر نهائياً، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و خطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. 


=================================
الطعن رقم  3038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحه من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  4953     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 78  
بتاريخ 15-01-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل ........ على أساس أن محضر ضبط الواقعة فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذى كان يقوم بنقل الأتربة و أنه لذلك لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى ببراءة الطاعن أى حجية فى الدعوى الحالية، و لم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هى بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا و تاريخ نقلها و هل كان فى زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم فى زمن منفصل تماماً عن الزمن الذى أجرى فيه نقل الأتربة فى الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . 

                      ( الطعن رقم 4953 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/15 )
=================================
الطعن رقم  4363     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1147
بتاريخ 21-12-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 3 
لما كان الدفع - بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - المبدى من الطاعنين جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين و إلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له و رداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه. 

                 ( الطعن رقم 4363 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/21 )
=================================
الطعن رقم  4438     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1080
بتاريخ 17-12-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
لما كان طرح واقعة ضبط الكحول فى منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدى عنه رسوم الإنتاج و صدور حكم نهائى ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، و ذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته . 


=================================
الطعن رقم  1218     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة متى أبدى لها ، إن تتحرى حقيقة الواقعة فى شأنه و أن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .


=================================
الطعن رقم  18303    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 840 
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها      
فقرة رقم : 2 
إن كان مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، و من ثم فإن هذه المحكمة تقضى برفض هذا الدفع .  

تعليقات