القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الغش في المعاملات التجارية

أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الغش في المعاملات التجارية 




الغش فى المعاملات التجارية
=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 397
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم 1 مضاف إليه مواد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان ، إذ الأمر فى ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 397
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم 1 إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ، فإن بيع صابون عليه رقم 1 مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27 و 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بإعتباره ضرباً من ضروب الغش التجارى .

( الطعن رقم 1108 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1083
بتاريخ 29-10-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
متى كان البيان التجارى موضوع الإتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما إتضح من إختلاف نسبة الدسم الداخلة فى تركيب الجبن ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون و لو كانت نسبة الدسم فى الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة .

( الطعن رقم 848 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )
=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
إن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك .


=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد " . و واضح من مساق هذا النص أنه يعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة به على سبيل الحصر و يدخل فى حكم النص - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون - الغش فى عدد الأشياء الموردة أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها ، و على الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد و كذلك كل تغيير فى الشئ لم يجر به العرف أو أصول الصناعة .


=================================
الطعن رقم 1054 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 119
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 4
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، لما كان ذلك ، . و كان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، و من ثم فلا تناقض إذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمى 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة و أخفق فى إثبات حسن نيته - ذلك لأن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع فى أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و من ثم فإنه لا يلزم فى توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش فى حق الطاعن مع علمه بالغش الذى إستقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه و لا تقبل منه المحاولة فى هذا الشأن أمام محكمة النقض إذ هو أمر من إطلاقات محكمة الموضوع - و الجدل الموضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )


=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
بتاريخ 15-11-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات قد جرى فى فقرته الثانية على أن ، كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد و يحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة و يعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقد من الباطن و الوكلاء و الوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم " و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، متى أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن بصفته متعاقداً من الباطن على توريد لحوم لجهة حكومية قد ورد بالفعل كمية فاسدة منها إلى تلك الجهة إذ تبين من فحص تلك الكمية أنها محمومة و غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و قد كان ذلك راجعاً لفعله دون أن يثبت للمحكمة غشه أو علمه بفسادها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود و إعترافه بالتحقيقات بتوريدها له معينه الصحيح من الأوراق فلا يعدو ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ دانه عن جريمة تقع - أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
بتاريخ 15-11-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة و لو لم يترتب عليه ضرر ما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 376
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
الجريمة المنصوص عنها فى المادة 302ع تستلزم حتماً حصول الغش فى جنس البضاعة . و جنس البضاعة هو مجموع صفاتها و خواصها التى تلازمها فتعينها تعييناً جلياً يعرفه ذوو المران من الكافة و لا يخطئون فيه عادة . و هذه الصفات ترجع إما إلى الإقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلاً إذا كانت مما يزرع ، أو تنشأ فيه و تتناسل أصلاً إذا كانت من الحيونات ، أو الجهة التى تصنع فيه أصلاً إذا كانت من المصنوعات . فالبضاعة التى ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها و مضمون ثباتها بل هى تركيب قابل للتغير و التنوع حسب مشيئة صاحبه " كدخان مصنع من المصانع " لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذى عنته المادة 302ع . فمن يبيع بضاعة " علب سجاير " على أنها من صنع مصنع كذا ثم إتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع و أن الصنف الموجود بها ردئ فلا عقاب عليه ، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التى نص عليها فى المادة 305ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها .

( الطعن رقم 550 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1397 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 778
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
إن القول على الإطلاق و بصفة عامة بأن كل متعهد توريد لابد يعلم بالغش الذى قد يكون فى البضاعة التى يوردها و لو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة - هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون و لا يتفق و حكم المنطق . فإن الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان ، كائناً من كان ، أن يدركه بحسه أو بتمييزه . و إذن فلا يصح إعتبار مثل هذا القول - من غير بيان نسبة الغش و طريقته إلخ - دليلاً كافياً لأن تقام عليه أية حقيقة من الحقائق القانونية .

( الطعن رقم 1397 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )




=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 249
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
عدم إتباع المرسل إليه للقواعد الواردة بالمادة 99 و ما بعدها من قانون التجارة بشأن إثبات حالة البضائع الواردة إليه لا يسقط حقوقه قبل المرسل بل و لا قبل وكلاء النقل و أمنائه فى أحوال الغش و التدليس الواقع من أيهم كالحالة المنصوص عليها بالمادة 302 عقوبات .


=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 87 لسنة 1938 فى شأن تنظيم صناعة و تجارة الصابون صدر بعده قرار من مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة و تجارة الصابون بالإستناد إلى الإعلان الدستورى الصادر فى10 من فبراير سنة 1953 و هو الإعلان الذى جعل فى المادة التاسعة منه السلطة التشريعية لمجلس الوزراء ، و إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 ، بإلغاء إستصدار مراسيم ، و أشار فى ديباجته إلى الإطلاع على المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش و المواد 32 ، 34 ، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية و القوانين المعدلة له و أسقط الإشارة إلى القانون 87 لسنة 1938 سالف الذكر و الذى كان يعتبر فى مادته السابعة الجرائم المنصوص عليها فيه مخالفات لا جنحاً ، و هذا الإسقاط للقانون جاء على خلاف ما إستنه الشارع و إنتهجه فى القرارات السابقة و التى كانت تصدر بالإستناد إليه . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و الذى يجمع بين القانون و المرسوم فى قوته الملزمة يعتبر ناسخاً لما يتعارض معه من أحكام فى التشريعات السابقة على صدوره و منها القانون رقم 87 لسنة 1938 سالف البيان . يدل على ذلك أنه لم يشر فى ديباجته إليه كما سبق ، و أنه أعاد تنظيم ما كان ينظمه القانونو و المراسيم السابقة على صدوره فى شأن صناعة و تجارة الصابون و آخرها المرسوم الصادر فى 10 ديسمبر سنة 1951 تنظيماً كاملاً متناولاً ما كانت تتناوله من أحكام و منها أنواع الصابون و رتبه و العناصر الداخلة فى تكوينه كما تناول جريمتى الغش و الخديعة محيلاً فى العقاب عليهما إلى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش ، كما أحال إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية و الذى يوجب فى المادة 27 منه أن يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة و إعتبر فيما يختص بتطبيقه بيان العناصر الداخلة فى تكوين البضاعة بياناً تجارياً بحسب ما نص عليه فى المادة 26 منه و عاقب على مخالفة ذلك بعقوبة الجنحة فى المادة 34 منه و هى المواد التى أحال إليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 على ما سلف .


=================================
الطعن رقم 1987 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 494
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
نصت المادة 116 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ العقد " . و يبين من سياق النص أنه إشترط لقيام أى من الجريمتين اللتين تضمنهما و هما الإخلال العمدى فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية الذى يترتب عليه ضرر جسيم و الغش فى تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش فى تنفيذ عقد من العقود التى أوردتها المادة على سبيل الحصر ، و أن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التى أشارت إليها المادة المذكورة . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده و الجهة التى تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر فى إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1987 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================

القصد الجنائى فى جريمة الغش
=================================
الطعن رقم 8093 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 945
بتاريخ 25-10-1990
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به قرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 8093 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/25 )
=================================



دخان

=================================
الطعن رقم 1381 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 100
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط هو الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت ، و تنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 على عقاب من يحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة ، مما يبين منه أن الشارع لم يحدد نسبة للخلط ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائى لديه و أثبت فى الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة ، وقضى بمصادرته ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1381 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
بتاريخ 13-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
متى كان لم يصدر قرار وزارى يجيز إضافة مادة ما إلى دخان المضغة فإن الأمر بشأنه يظل خاضعاً لحكم المادتين الأولى و السادسة من الثانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 .


=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
بتاريخ 13-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 2
المادة الغريبة المشار إليها فى الفقرة الآخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للإستعمال فى المصنع ، و لا إعتداد بالباعث الذى يحمل المتهم على إيقاع هذا الخخلط مادام يعلم أن ما أضافه هو مادة أخرى . و من ثم فإنه يعد من أعمال الخلط التى حرمها القانون رش الدخان بسائل يحتوى على الماء و العسل و النطرون و لو كان ذلك بقصد تحسينه و إرضاء العملاء .


=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
بتاريخ 13-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 3
ليس بلازم للحكم بأن مادة ما قد خلطت بالدخان ، أن يكون الدليل عليها مستمداً حتماً من نتيجة التحليل و إمكان عزلها و تحديد نسبتها ، إذ أن التحليل جزء من أوجه البحث - فمتى إطمأنت المحكمة إلى الأدلة المستقاة من إعترافات بعض من سئلوا برش الدخان بسائل معين و من ضبط هذا السائل و أداة إستعماله ، فإن ذلك يكون كافياً للإستدلال على وقوع الجريمة ، و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة التى خلط بها الدخان قد تفاعلت مع بعض مكوناته أو أنها تشابهت مع البعض الآخر مما يصعب معه تحديد نسبتها .


=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236
بتاريخ 13-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت من وقائع الدعوى و مما أطمأنت إليه المحكمة من الأدلة أن قدراً معيناً من الدخان هو الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان ، فإنه يتعين أن يقتصر الحكم بعقوبة المصادرة على هذه الكمية المخلوطة وحدها .

( الطعن رقم 1405 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1710 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 263
بتاريخ 26-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
يبن من إستعراض نصوص المواد 1،6،6 مكرر و 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 و قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 الخاص بتحديد النسب التى يجوز خلط أنواع الدخان المعسل بها - أن الشارع ، فيما عدا تلك النسب التى فوض وزير المالية تحديدها ، لم يحدد نسبة لخلط الدخان و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوفير القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - بحيث لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، تأسيساً على أن من واجباته الإشراف الفعلى على ما يصنعه و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد ، فقعوده عن هذا الواجب يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية . أما من لم يكن صانعاً فقد أعفاه القانون من العقاب إذا ثبت حسن نيته . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده " المتهم المدعى عليه مدنياً " صانع و أن الدخان المضبوط لديه قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه ، و هو مادة غريبة عنه يصدق عليه معها وصفه بالدخان المخلوط ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك " الطاعنة " تأسيساً على عدم ثبوت توافر العلم بخلط الدخان لدى المطعون ضده أو قيامه بفعل الخلط يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه و الإحالة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1710 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0894 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 980
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 يونية 1890 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 10 مايو 1892 أن المشرع قد سلب ولاية االمحاكم الأصلية بالحكم فى الدعوى الخاصة بجريمة زراعة الدخان ، و أناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين
و المحافظين و جعل قراراتهم فى هذا الصدد نهائية و غير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى ، و إذ هى لم تفعل و قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 894 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0992 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 35
بتاريخ 13-01-1964
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1 ، 6 ، 6 مكرر ، 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة و تجارة الدخان - المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على إفتراض توفر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً . و من ثم لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخطأ .

( الطعن رقم 992 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 - المنطبق على واقعة الدعوى و التى أقيمت على أساسه - هو بمثابة تعويض مدنى للخزانة العامة عن الضرر الذى أصابها من إخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتبارها تهريباً جمركياً و ما يقضى به من غرامة و مصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفعين بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية و بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب .


=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 2
بينت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933 - أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسبة كانت . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدخان المضبوط لدى الطاعن قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه و هو مادة غريبة عن الدخان يصدق عليه وصفه بالدخان المخلوط . و كانت المادة الثانية من هذا الأمر العالى المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 تقضى بإعتبار حيازة الدخان المخلوط تهريباً و بمصادرة هذا الدخان فضلاً عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام ، و كان الدخان المضبوط - مخلوطاً بالرمل و بالعسل معاً - يعتبر من وجهة نظر القانون دخاناً مخلوطاً مؤثماً و لا يقدح فى ذلك أن يكون خلطه بالعسل فى حدود النسبة المقررة بالقانون ، إذ العبرة بالدخان المخلوط هى بمجموعه كوحدة يصدق عليها هذا الوصف ، و من ثم يكون القول بإستبعاد كمية العسل المضاف فى حدود القانون و القضاء بالغرامة منسوبة إلى كمية الدخان وحده لا سند له من القانون .


=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - الذى لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط و قعوده عن واجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية ، و بذلك يكون نعى الطاعن على الحكم إقامة قضائه على أساس المسئولية الفرضية فى غير محله .

( الطعن رقم 481 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 649
بتاريخ 09-11-1964
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أنه يقصد بعبارة الدخان المغشوش جميع الموادة المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، كما تنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه يقصد بالدخان المخلوط الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت . و مفاد هذين النصين أن كلا النوعين يفترق فى ماهيته و مقوماته عن الآخر . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين إستلزم للعقاب على إحراز الدخان المغشوش أن تكون المادة المضبوطة دخان جرى غشه أو خلطه بمواد أخرى يكون قد إستعار تعريف المشرع للدخان المخلوط و أجراه على الدخان المغشوش ، فخالف بذلك حكم القانون .


=================================
الطعن رقم 1342 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 937
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به ، و هذا المعنى ملحوظ فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1933 الذى حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 بنصها فى فقرتها الأخيرة على أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها و فى الحدود و النسب و المواصفات التى يصرح بها . و من ثم فإن ما قالته المحكمة من أن مطابقة العسل الذى يخلط به الدخان للمواصفات التى حددها قرار مجلس الوزراء فى 11 مايو سنة 1955 بتنظيم صناعة العسل الأسود و لا شأن له بجريمة غش الدخان الذى يخلط بعسل لا تتوافر فيه هذه المواصفات غير صحيح .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 628
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
البين من نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - أن المراد بالصانع أو التاجر أو صاحب الحانوت أو المخزن المخاطبين بأحكام هذا القانون هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة فى الإشراف الفعلى على المصنع أو محل التجارة أو الحانوت أو المخزن و المنوط به الإختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 628
بتاريخ 16-05-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 2
الواضح من نص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 أن المشرع جعل مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة فى ذاته و أن المصادرة فيها وجوبية فهى من قبيل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء " بوليسى " لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ فاته القضاء بمصادرة الدخان المضبوط على الرغم من ثبوت غشه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة الدخان المضبوط .

( الطعن رقم 412 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642
بتاريخ 15-05-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
الغرامة التى ربطها الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونية سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1948 تغلب عليها صفة العقوبة و يخالطها عنصر التعويض عن الضرر الذى يصيب الخزتنة العامة من إدخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتباره تهريباً جمركياً . و يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية . و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى و مآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم إختصاصها بنظرها .


=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه .


=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 2
أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بـأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل و الجلسرين - و فى حدود النسب و المواصفات التى يصرح بها ، و ليس الرمل من تلك المواد .


=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 3
نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على إعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً . و ترتيباً على ذلك فإن وجود نسبة من الرمال فى الدخان و هى مادة غريبة لا يسمح القانون أن يخلط بها الدخان بأى نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلطاً معاقباً عليه ، كما يعد فى حكم القانون تهريباً .


=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 4
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع ، و أنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر القانوى المتقدم ، و كان خليقاً بالمحكمة إذا رأت فى تقرير التحليل قصوراً أن تستجلى الأمر عن طريق سؤال المختص فنياً و تستظهر سبب وجود الرمل فى الدخان و هل يرجع لفعل إيجابى يسأل المتهم عنه أو أن مرده أمر لا دخل له فيه و لا تأثيم عليه ، مما يعيب الحكم مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 753 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 987
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
ليس فى نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 فى شأن صناعة و تجارة الدخان و القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل و إخطار صاحب الشأن بنتيجته فى ميعاد معين .


=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 987
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 2
لم يرتب القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة و إخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل .


=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 40
بتاريخ 07-01-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
لما كانت حيازة الدخان المسحوق و المخلوط لصناعة العطوس " النشوق " على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريباً معاقباً عليه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ التى تنص على أنه " يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى "أ "... ... ... "ب" عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته " . و كان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لمصلحة الجمارك و بغير تدخل منها فى الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 1192 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - و منها جريمة حيازة التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى مثار الطعن - هى جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائى فيها العلم بالوقائع التى تدخل فى تكوين الجريمة ، و هو فى صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذى أنصب عليه فعل الجانى .


=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 2
لما كان القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الإفتراضية إلا إذا نص الشارع عليها صراحة أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون أو تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن . و إذ كانت نصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية الإفتراضية ، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد ، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان . و لا يقدح فى ذلك إعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه - على غير ما يسمح به القانون - من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن المسئولية الإفتراضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة إنما هى إستثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 .


=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 984
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بالنص فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع ، فأنشأ نوعاً من المسئولية الإفتراضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن العينة أخذت من مصنع المطعون ضده الأول و أن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة هى مادة أكسيد الحديد ، فإنه إذ بنى قضاءه على إنتفاء القصد الجنائى لديه يكون مخطئاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 989
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : دخان
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - أن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه . و أبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة ، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش ، و إجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات ، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط . و لما كان الشارع و قد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول و لم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها ، فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش و الخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه و أبقى عليه . و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً < نشوقاً > يحتوى على مادة غريبة < رمل > فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - و ليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، و لا هى فى حكم الغش بعرض دخان بإسم غير صحيح ، أو بإعداده من الفضلات . و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات . و لما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها و إنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس< نشوق > فإن جنوح الطاعنة < مصلحة الجمارك > إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، يكون قولاً غير سديد ، و يكون طعنها متعين الرفض .

( الطعن رقم 735 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )


الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر المؤثم .


=================================
الطعن رقم 1181 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1002
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و لما كان الحكم المطعون فيه إستند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد إفترضها الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الإعتداد بهذه القرينة ، و كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه إشترى الصابون المضبوط جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته السادسة - فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و الكشف الحديث - السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما كانت النيابة العامة - و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية - قد كلفته الحضور لمحاكمته - على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها - إستناداً إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
=================================
الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
الواضح من مساق نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم " الأول " هو الإخلال العمدى فى تنفيذ أى من العقود المبينة بها على سبيل الحصر ، و هذا النوع هو الذى ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فإشترط الضرر الجسيم ركناً فى الجريمة دون ما عداه و " الثانى " و هو الغش فى تنفيذ هذه العقود ، و هو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة و إستحقاق العقاب .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 501
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن القول بأن أحكام قانون قمع التدليس و الغش لا تنطبق إلا على المواد المكشوفة وحدها فيه تقييد للنص بما لم يصرح به الشارع و لا تدل عليه أحكامه .

( الطعن رقم 276 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/4 )


=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 857
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه و فساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده . و لا يقدح فى ذلك القرينة القانونية التى أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس و التى إفترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، إذ هى قرينة قابلة لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس ذلك الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره حتماً للعقاب ، و إذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً لحسن نيته بتقصيه و الإدلاء بكلمته فيه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1124 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
=================================
الطعن رقم 2066 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1286
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن " كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية : " 1 " يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها و نوعها و ذلك بشكل واضح غير قابل للشك و باللغة العربية و يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية . " 2 " يكتب بيان السعر و الصنف و النوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع . " 3 " يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة للسلع المماثلة فى صنفها و نوعها و وزنها حتى لو تعددت الأمكنة التى تعرض فيها هذه السلع داخل المحل . " 4 " المواد و البضائع التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس " . و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار تعليق اللافتة و وجود " كتالوج " بالأسعار عديلاً لما إشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2066 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1661 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 69
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة . و لما كان القرار الوزارى بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة " المربى " لم يصدر بعد ، و كان من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن و هو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه و يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم مما نسب إليه .

( الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة إستنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً ، و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته ، و لا يقدح فى ذلك ورود حالة إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش ضمن أحوال التهريب فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن القول بالمسئولية الفرضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة لا تستند إلى هذا القانون الأخير إنما يجد أساسه فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 ، يؤكد هذا النظر نص عبارة الشارع التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 إذ إعتبر تهريباً إستنبات التبغ أو زراعته محلياً ، و المفهوم اللغوى لهذه العبارة أن تتجه الإدارة إلى إحداث الزرع .


=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .


=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بإنتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة .


=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 348
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التى تنطوى على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول "1" من إنتاج شركة أسو ستاندرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التى تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، و أضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزارى معين و يكفى أن تعطى إسماً لا يتفق مع الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر ، و أنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل و لا يقبل من الطاعن - فى صورة هذه الدعوى - أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش فى حكم المادة آنفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه . فلا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم " موضوع التوريد " أو كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى .


=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 679
بتاريخ 03-11-1975
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أوجب القانون 10 لسنة 1966 فى المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها و ذلك فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه ، و فى نص المادة 20 منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه إستمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون 48 لسنة 1941 و التى لا نظير لها فى القانون 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه ، على غش الأغذية ، و كانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 ، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 ، و بالتالى لا يكون لصدوره أى أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه .

( الطعن رقم 1142 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع الشركة التى يعمل فيها المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها .


=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805
بتاريخ 20-11-1978
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
أن القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .


=================================
الطعن رقم 2373 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 517
بتاريخ 20-04-1980
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة - بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها - دون تدخل فى عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2373 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 115
بتاريخ 13-12-1937
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها .

( الطعن رقم 21 لسنة 8 ق ، جلسة 1937/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 273
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
1) إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بطريق إنتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد و تسمى بإسم شخص آخر و أدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالإسم المنتحل . و لا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدى هذا الشخص شهادته بإسمه الحقيقى ، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم . و قد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن إسمه و لقبه و صنعته و وظيفته و محله و نسبه و جهة إتصاله بالخصوم بالقرابة أو الإستخدام أو غيرهما ، و أن تكتب الشهادة و ما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسة . و ما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدرها قدرها . فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة .

( الطعن رقم 1831 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد ذكر ، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه ، قوله : " إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، و من زيادة كمية الماء المضاف ، و من أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ، و من سوابقه فى هذا الشأن " فذلك يكفى .

( الطعن رقم 1560 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1564 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 530
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه ، و لم يقل فى ذلك إلا أن " التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحى من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت و إتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوى على ما يقرب من 10% من زيت بذور القطن ، و عقابة ينطبق على المادتين المطلوبتين و على المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941 ... إلخ " ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ هو لم يتحدث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر فى الحكم الدليل الذى إستندت إليه المحكمة فى القول به .

( الطعن رقم 1564 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0317 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 535
بتاريخ 06-04-1948
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 30 الصادر فى 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه " يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التى تقوم بصناعة الخبز الإفرنجى أو الخبز الشامى أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخرة نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 632 لسنة 1945 " . و مفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أى خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الإسم الذى يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه . و إذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه .

( الطعن رقم 317 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
النية الخاصة فى جريمة التزوير التى إشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة 181 عقوبات هى نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلاً " بقصد التزوير " و لا يشترط فى ذلك نية الإضرار بالغير لأن هذا الإشتراط يضيق دائرة القصد الجنائى بدون مسوغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش أى نية الإحتجاج بالمحرر المزور على أمر ليس للمزور حق فيه .


=================================
الطعن رقم 1266 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 457
بتاريخ 29-03-1989
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج و قدم حافظة مستندات . لما كان ذلك و كان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " و حيث .... أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله و ما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر و بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه .. و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط و على نحو ما تقدم بيانه و عن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الإتهام و عملاً بنص المادة 304 أ ج " و ذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه ، و بغير أن يبين إختصاصه و مدى إشرافه على إنتاج المسلى المغشوش أو علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/29 )
=================================
الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 116 مكرراً "ج" سالفة الذكر قد جرى فى فقرته الثالثة - التى عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها - على أن كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد " ، و مؤدى هذا النص أن الشارع إعتبر الجانى مسئولاً عما يقع من غش أو فساد فى البضاعة أو المواد التى يستعملها أو يوردها و لو لم يثبت إرتكابه الغش أو علمه به - و مسئوليته فى هذا الشأن مبناها إفتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة ، إلا أن هذا الإفتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجانى لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .


=================================
الطعن رقم 6160 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 05-03-1987
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 3
لما كان لا محل فى هذا الصدد للتحدى بقانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 و القول بإنتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته و مصدر الأشياء موضوع الجريمة ما دام أن نص المادة 116 مكرراً "ج" من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش فى التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش و أقام مسئولية المورد عما يقع من الغش فى حالة عدم علمه به على أساس مخالف .


=================================
الطعن رقم 8173 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 998
بتاريخ 17-10-1991
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : " يفترض العلم بالغش و الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة " . و مؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بالغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان المتهم على ما يبين من الأوراق و من دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد إشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته و عدم علمه بالغش و لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : "1" إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الورادة فى التشريعات النافذة . "2" إذا كانت غير صالحة للإستهلاك الآدمى . "3" إذا كانت مغشوشة " . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكم المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 و القرارت المنفذة له بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة " . و مقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة . و كان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .


=================================





الغش فى البيانات التجارية
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 2
إن مجرد إستعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها و عرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة [ لشركة الكوكاكولا المسجلة ] و من حقه إستعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات .


=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى فى قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياة الغازية للبيع و إنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، فإنه يكون قاصراً ، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ، و لم تتبين السبب فى وجودها و أثرها فى المشروب ، و لم تتحدث عن الغش الذى إنتهت إلى ثبوته مع لزوم إستظهار ذلك للقول بقيام الجريمة .

( الطعن رقم 1202 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/12 )

=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم إستعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكا كولا المسجلة ، و هىالأسم محفوراً باللغتين العربية و الأفرنجية فى هيكل الزجاجة ، فى تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص و حازها بقصد البيع ، و كانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم و نقشه على الزجاجة و ما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية فى حكم القانون ، و بأن المتهم إستعملها مع علمه بصاحب الحق فيها ، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولاً منها بإنعدام الجريمة و عدم توافر الخطأ بالتبع ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ أن مجرد إستعمال الزجاجات و تعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع و هى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر و من حقه إستعمالها - ذلك يدخل فى نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين .
و لا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائى نهائياً بعدم الطعن فيه ، إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية . و ذلك لأن للمحكمة ، و هى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة و لا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية و المدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية ، و لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 406
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل . فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المشترى و لكنه بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه ، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب .


=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ نص فى المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة من كافة الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل فى شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات و إرشاده إلى مختلف رغباته و حاجياته ليختار منها ما يصلح له . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن من إضافته قدراً من النشا إلى " مسحوق الشيكولاته " له أصله الصحيح فى تقرير المعمل الكيماوى ، الأمر الذى يستوجب حتماً إثبات ذلك ضمن بيانات العبوة ، و إلا أصبح البيان مخالفاً للحقيقة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن النشا قد يكون طبيعياً بإعتباره من العناصر التى تدخل فى تكوين مسحوق الكاكاو .


=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
جريمة عدم مطابقة البيان التجارى لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان و إقترانه بالقصد الجنائى العام ، دون أن يلزم ثبوت إنصراف النية إلى الغش ، و إلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941.

( الطعن رقم 2535 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 235
بتاريخ 14-03-1971
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .


=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 561
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين إستدل على علم المتهم بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : " إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه و هى زيت جوز الهند الذى لا يتفق فى خصائصه مع المسلى ، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنه لابد أن يكون هو الذى باشر غشه بالطريقة التى ذكرت و ذلك قبل يوم ضبطه ، و أن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة ألخ ... " فإن ذلك يكفى فى صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن فى هذا قضاء من القاضى بعلمه - أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلزم معه المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه . و قد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلاً لا يحتمل أى شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته .

( الطعن رقم 1523 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن العينة التى دفع ببطلان الإجراءات الخاصة بها لم تؤخذ من محل الطاعن بل من محل متهم آخر فى الدعوى قضى ببراءته و هو وحده صاحب الصفة فى التمسك بالبطلان المقرر فى القانون لمصلحته هو دون غيره ، فلا صفة للطاعن فيما دفع به من بطلان إجراءات أخذ العينة و لا وجه لما نعاه .


=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 5
نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة و تجارة الصابون فى المادة الثانية منه على أن الصابون رقم 2 هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر أحماضاً دهنية و راتنجية ، مما يدل على تشدد القانون فى مراعاة نسبة تلك الأحماض حماية للمستهلكين و قضاء على الغش فى الصابون حتى لا يتأدى الأمر إلى الغش فى وزن الصابون و فى نسبة المواد النافعة الداخلة فى تكوينه معاً ، فلا يجدى الطاعن ما يتذرع به من نقص الوزن فى الصابون الذى أنتجه عن الوزن المرقوم على القطع و دخول بخار الماء فى تكوينه لأن ما يتعلل به من ذلك لا تندفع به التهمة المسندة إليه ، بل تتضمن غشاً فى وزن الصابون ، فضلاً عن الغش فى نسبة الأحماض الدخلة فى تكوينه . هذا و بفرض صحة ما يدعيه الطاعن فى طعنه كله فإن ما وقع منه من إنتاجه الصابون دون مراعاة نسبة الأحماض الدهنية و الراتنجية بحسب البيان المرقوم على السلعة يعتبر ذكراً لبيان تجارى غير مطابق للحقيقة معاقباً عليه بالعقوبة التى أوقعها عليه الحكم طبقاً للمواد 26 و 27 و 34 من القانون رقم 17 لسنة 1959 فى شأن البيانات و العلامات التجارية و هو القانون الذى أعمله الحكم أيضاً لإنطباقه على واقعة الدعوى فلا مصلحة له فيما أثاره فى طعنه كله من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحقه فى الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 574
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
1،2) إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .

( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 624
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1269 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 587
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1002 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 59
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


=================================
الطعن رقم 2053 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 503
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 3
إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .


=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 777
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات
و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1450 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1664 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 220
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .

( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )


=================================
الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .


=================================
الطعن رقم 1263 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336
بتاريخ 22-11-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - و لو كانت واحدة - هى التى صار تحليلها ، و إطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .

( الطعن رقم 1769 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة 12 التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا إعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 653
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الإفتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .

( الطعن رقم 598 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا إستولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من إمرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .

( الطعن رقم 953 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الإتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد إلتفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لإستعماله الشخصى و أنه إشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من إقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الإتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه إشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .

تعليقات