صيغة دعوى جنحة إهانة موظف عام
صيغة دعوى جنحة إهانة موظف عام
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ /
المحامى
أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-
1-السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............
مخاطباً مع /
2-السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالاتي
بتاريخ ......... بدائرة قسم...........قام المعلن إليه الأول بتوجيه الإهانة إلى الطالب وكانت تلك الإهانة عن طريق ( الإشارة او القول أو التهديد ) وذلك بأن اهانة بـ ...... تذكر الإهانة تفصيلا وتذكر الألفاظ صريحة كما حصلت أو الإشارات كما تم فعلها أو التهديد على النحو الذي ورد ولما كان ذلك وقد حدث من المعلن إليه الأول وكان الطالب أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهو الذي يعمل موظفا عموميا بكونه تذكر وظيفة الطالب وجهتها .
وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة اهانة موظف عام المنصوص عليها في المادة 133 مكررا من قانون العقوبات.
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ......... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة........الكائنة ...........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق ........لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 133مكررا من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ...... بدائرة قسم ....... قد أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو شخص مكلف بخدمة عامة أو احد أعضاء المحكمة القضائية أو الإدارية وذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
32- مذكرة حمدى الاسيوطى باسباب النقض فى قضية ( دميانة عبد النور ) مدرسة الاقصر تعدى على الاديان
محكمه النقضالدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
المقدمة من:/ دميانة عبيد عبد النور ميخائيل محكوم عليها
ضد
النيابة العامة
في الحكم الحضوري الصادر ضدها من محكمه استئناف بندر الأقصر والصادر بتاريخ 15\6\2014 في قضيه الجنحة رقم 2311 لسنة 2013 جنح الأقصر والمقيدة برقم 1647 لسنة 2014 جنح مستأنف الأقصر والقاضي في منطوقة
( حكمت المحكمة حضوريا أولا وبإحماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا وفى موضوعهما ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمة ستة أشهر وألزمتها المصاريف
ثانيا: بعدم جواز نظر استئناف المدعين بالحق المدني لدعواهم المدنية وألزمتهم مصاريف استئنافهم
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا وباطلا ومجحفا بحقوق الطاعنة
فقد قررت المتهمة بالطعن عليه بالتقرير بالنقض برقم بتاريخ \ \ 2014
و تطعن عليه للأسباب التالية
واقعات الطعن
تخلص واقعات الطعن بإيجاز فيما يلي :-
بأن النيابة العامة أسندت إلي الطاعنة في الجنحة رقم 1647 لسنة 2013جنح مركز الأقصر ا والمقيدة برقم 2311 لسنة 4 201جنح مستأنف الأقصر
بأنه في يوم 8\4\2013 – بدائرة مركز الأقصر –
أولا :قامت بالتعدي على احد الأديان السماوية التي تؤدى شعائرها علنا وهو الدين الاسلامى ورسوله الكريم وكان ذلك بطريق القول والإيماء علنا بأن قامت أثناء قيامها بشرح مادة الدراسات الاجتماعية ( درس الأديان السماوية ) وذلك لتلاميذ إحدى الفصول الدراسية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بإرتكاب فعل الايما ء والأقوال المبينة بالتحقيقات قاصدة من ذلك ازدراء الدين الاسلامى ورسوله الكريم على النحو المبين بالتحقيقات
وكان دفاع الطاعنة قد تمسك في دفاعه الشفوي والكتابي وفى مذكرة تقدم بها
الحاضر مع المتهمة ( الطاعنة )( مذكرة حمدى الاسيوطى المحامى )
بالدفوع التالية
أولا: بطلان حكم محكمة أول درجة للخطأ في تطبيق القانون
ثانيا : بطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان العبارات التي تؤكد التعدي على الأديان
ثالثا: بطلان حكم محكمة أول درجة للإخلال بحق الدفاع
رابعا: انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التعدي على الأديان
خامسا : عدم قبول الدعوى المدنية
سادسا : تضارب أقوال الشهود وتناقضها
سابعا : تلفيق الاتهام وكيديته
وقد قام وكيل المتهمة ( الطاعنة ) بالتقرير بالنقض في الحكم برقم....تاريخ \ \ 2014
وحيث أن هذا الحكم قد صدر على خلاف صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومهدرا لحق الدفاع فلا يسع الطاعنة ألا الطعن عليه للأسباب الاتيه
أولا : القصور والتناقض في التسبيب وغموض الحكم وإجمال بيانه
فقد قصرت المحكمة في بيان صورة واقعة الدعوى التي قضت بإدانة الطاعنة عنها واكتفت بترديد ما جاء بوصف وقيد النيابة العامة وهى سلطة الاتهام لتلك الواقعة ومؤداها أن الطاعنة في يوم 8\4\2013 – بدائرة مركز الأقصر – قامت بالتعدي على احد الأديان السماوية التي تؤدى شعائرها علنا وهو الدين الاسلامى ورسوله الكريم – وكان ذلك بطريق القول والإيماء علنا بأن قامت أثناء شرحها لمادة الدراسات الاجتماعية ( درس الأديان السماوية ) وذلك لتلاميذ أحدى الفصول الدراسية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بارتكاب فعل الإيماء والأقوال المبينين بالتحقيقات قاصدة من ذلك ازدراء الدين الاسلامى ورسوله الكريم على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت عقابها وفقا لنص المادتين 161\1 و 171فقرة 2و 3 من قانون العقوبات.
وهنا لم تورد المحكمة أية وقائع منسوبة للطاعنة بل واختلط عليها الأمر فقررت أن الطاعنة قد قصدت من ذلك ازدراء الدين الاسلامى ورسوله الكريم على النحو المبين بالتحقيقات
على الرغم أن الجريمة التي صدر عنها الحكم المطعون فيه وفقا لما ورد بقيد ووصف النيابة العامة ليست ازدراء أديان
وإلا لكان قد استلزم ورود نص المادة 98\ فقرة و من قانون العقوبات
فالحكم المطعون عليه والمحكمة لم تستظهر بمدونات الحكم كيف استدلت على أن الطاعنة قد قامت بالفعل بارتكاب تلك الجريمة بعناصر مؤدية للنتائج التي تخلص إليها المحكمة في منطق سائغ واستدلال مقبول وهل هي ازدراء أديان أم تعدى على الأديان
ومن هنا يتبين أن المحكمة قصرت في استظهار كافة العناصر التي يمكن أن يستخلص منها ثبوت قيام الطاعنة بارتكاب الجريمة وهذا القصور كان له أثره ولاشك في منطق الحكم وفى النتيجة التي خلصت إليها وفى العقوبة المقضي بها ضد الطاعنة
وقد قضت محكمة النقض بأن:-
الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال
نقض 8/1/1968 س 19 -6-33
وأن العبرة بالحقائق الصرف في المواد الجنائية لا بالاحتمالات والفروض المجردة
نقض 23/5/76 س 27 – 114 -510 ونقض 3/4/1972 س 23 – 115 – 526
وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتمد ، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة
ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق
( حكم نقض 17/10/1985 س 36 – 158 -878 طعن 615 لسنة 55 ق ونقض 24/1/77 س 28 -28 – 132 طعن 1087 لسنة 29 ق
ومن ثم كان أمرا ضروريا اشتمال الحكم علي بيان لتلك الواقعة بحيث يمكن للمطلع عليه وعلي محكمة النقض التعرف علي الأساس الموضوعي الذي قضت المحكمة بناء عليه بالإدانة.وهو ما لا يتفق مع البيان المجمل والمجهل الذي أوردته المحكمة عن الواقعة والذي قد رصدته في حكمها الطعين ولهذا كان مشوبا بالقصور في البيان بما أوجب نقضه والإحالة .
ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد أوردت فيما بعد بيانا لأدلة الاتهام ولكل دليل منها وفق ما أوجبته المادة 310 أ.ج سالفة الذكر.
فأن بيان واقعة الدعوى التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها أمر جوهري ومستقل تماما عن بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في قضائها ولا يغني أيها عن ضرورة بيان الأخر إذ يهما معا تتحقق الغاية التي من أجلها أوجب الشارع تسبيب الأحكام .
وهذه الغاية من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القاضي إذ هي مظهر قيامه بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف علي الحقيقة التي يعلنها الحكم وبه وحده يسلم من مظنة التحكم والاستبداد فيدعوا الجميع إلي عدله مطمئنين إلي قضائه ولا تحقق الأسباب هذه الغاية إذا كانت واقعة الدعوى التي قضي الحكم بإدانة المتهم عنها قد جاءت عباراتها مجملة ومجهلة يشوبها الغموض والإبهام ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده
(نقض 17/12/1990 السنة 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنة 59 ق)
هذا ومن الواضح أن محكمة الموضوع التزمت في بيانها لصورة الواقعة التي قضت بإدانة الطاعنة عنها بذات الوصف الذي أوردته سلطة الاتهام للتهمة المسندة إليها الواردة بأمر الإحالة .مع أن هذا الوصف لا يعبر إلا عن رأي تلك السلطة والمحكمة تكون عقيدتها في الدعوى بناء علي رأيها الشخصي وعقيدتها الخاصة وليس لها أن تعتمد في اطمئنانها علي رأي أخر لسواها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض والإحالة .
(نقض 18/3/1968 لسنة 19 ص 334 رقم 62)
وهو ما يعد إخلالا بحق الطاعنة في الدفاع وينبئ في الوقت ذاته على أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى وكافة عناصرها الإلمام الكافي الذي يهىء لها الفرصة للتعرف على وجه الحقيقة وللفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
وكان عليها حتى يسلم قضاؤها من عيب العوار والقصور والإخلال بحق الدفاع أن تجرى تحقيق دفاع الطاعنة الجوهري القائم أساسا على نفى التهمة وإنكارها
فقد خلت مدونات الحكم المستأنف ( المطعون عليه ) من بيان مفصل وواضح لواقعة الدعوى التي نسبتها سلطة الاتهام للطاعنة والتي طالبت بتوقيع العقوبة بناء عليها
وهو قصور تردى فيه الحكم المطعون فيه لأنه يعد في حقيقته وقد خلا من أسبابه
وبالتالي فلم تتحقق الغاية التي قصدها الشارع عندما اوجب في المادة 310 إجراءات جنائية اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها على تقدير بأن تلك الأسباب هي أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القاضي إذ هي مظهر لقيامه بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمكان النظر للتعرف على وجه الحقيقة التي ينشدها في قضائه سواء للقضاء بإدانة المتهمة ( الطاعنة ) أو الحكم ببراءتها مما نسب إليها .
كما يدل ذلك على أن المحكمة لم تحط بالدعوى إحاطة تامة عن بصر كامل وبصيرة شاملة واكتفت بقولها :
( وحيث انه ووفقا ومن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بالغا ءه أو تعديله
نقض 15\11\1954 مجموعة القواعد 2491 رقم 315 قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض د مأمون سلامه طبعة 1982
وأضافت المحكمة في حكمها ( ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة سبق وان حصلهما تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار )
انتهى النقل من فقرات الحكم
وما ذكرته المحكمة ينبئ على أنها لم تطلع على أوراق الدعوى ولم تمحص ما ورد بشهادة الشهود
ومن المقرر في هذا الصدد ( بيان الواقعة )
أن القصور في الأسباب المتعلقة بوقائع الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الحكم .
فإذا قصرت المحكمة في بيان مضمون الواقعة والأدلة القائمة في الأوراق المنتقاة من مصادرها الصحيحة بها كان الحكم معيبا لقصوره في بيان الواقعة لأن هذا البيان والإفصاح من جانب المحكمة لتلك الوقائع على نحو واضح ومفصل هوالذى يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى سلامة استقراء المحكمة لتلك الوقائع وكذلك سلامة النتائج التي انتهت إليها والتأكد من صلاحيتها للاقتناع بها من الناحية الموضوعية من عدمه .
واستقر قضاء النقض على ذلك وقضى بان استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وانه يتعين على المحكمة بيان واقعة الدعوى على نحو مفصل وواضح لا يشوبه الإجمال أو التعميم أو الغموض أو الإيهام بحيث يستطيع المطلع على الحكم
التعرف على الأساس الواقعي والمنطقي الذي أقام الحكم قضاءه عليه والتأكد من سلامة الاستنباط وصواب الاستنتاج
فإذا كان تحصيل واقعة الدعوى قد أصابه العوار والقصور فأن ذلك حتما يؤدى إلى نتيجة منطقية معوجة مما يعيب الحكم .
وخلاصة ما تقدم جميعه أن الحكم المطعون فيه قد قصر في بيان الواقعة الدعوى وامسك عن استظهار الأفعال المادية المنسوبة للطاعنة
إذ لم تبين المحكمة هل الواقعة ازدراء أديان كما قررت في حكمها ومن ثم تطبيق المادة 98 فقرة و أم تعدى على الأديان
ولم يبين من أسباب الحكم أسبابا لتلك النتيجة التي وصلت إليها المحكمة في منطق سائغ واستدلال مقبول وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
و لا يقدح في ذلك أن يكون لمحكمة الموضوع حرية مطلقة في تقديرها ووزنها لوقائع الدعوى وتكوين عقيدتها فيها لأن هذه الحرية مشروطة بداهة بأن يكون حكمها قد سلم من عيوب التسبيب وان يكون قد اشتمل على بيان واضح يبين منه أنها أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وبكافة ظروفها والملابسات التي أحاطت بها .
وذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تتحقق من سلامة استنباطها واستنتاجها للنتائج التي خلصت إليها وانتهت فيها إلى الطاعنة قد ازدرت الدين الاسلامى تارة وقد تعدت على الدين الاسلامى تارة أخرى !!
ولا يكفى في هذا الصدد كما نهج إلى ذلك الحكم المطعون فيه مجرد القول بأنها.. ( ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة سبق وان حصلهما تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار )
أو القول بأنه في يوم 8\4\2013 – بدائرة مركز الأقصر – قامت بالتعدي على احد الأديان السماوية التي تؤدى شعائرها علنا وهو الدين الاسلامى ورسوله الكريم – وكان ذلك بطريق القول والإيماء علنا بأن قامت أثناء شرحها لمادة الدراسات الاجتماعية ( درس الأديان السماوية ) وذلك لتلاميذ إحدى الفصول الدراسية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بارتكاب فعل الإيماء والأقوال المبينين بالتحقيقات قاصدة من ذلك ازدراء الدين الاسلامى ورسوله الكريم على النحو المبين بالتحقيقات .)
وخاصة قولها .. قاصدة من ذلك ازدراء الدين الاسلامى ورسوله الكريم على النحو المبين بالتحقيقات
لأن هذه النتائج غير محمولة على مقدمات تسوغها وتبررها وتنتهي إليها باستدلال منطقي مقبول كما سلف البيان ولهذا يكون الحكم معيبا واجب النقض لقصور تسبيبه وغموضه وإجمال بيانه
وقضت محكمة النقض بأنه:
إذا كان بالحكم قصور وغموض وتخاذل وتناقض في أسبابه بحيث لا يستطيع لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التي أوراها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن يتعرف على أيها كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى – كان هذا الحكم معيبا متعينا نقضه
نقض 4\11\1982 س 23 ص 847 رقم 184 طعن 4233 لسنة 52 ق
فقد أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
ومن المقرر أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمة كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة فإن أهمل ذكر شيء من كل ذلك بما يخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا علي توافرها جميعا كان حكمة قاصرا .
( الطعن رقم 2322 لسنة 37 ق جلسة 26 من فبراير سنة 1968 رقم 49 صفحة 272 س 19 )
( الطعن رقم 1388 لسنة 42 ق جلسة 11 من فبراير سنة 1973 رقم 32 صفحة 115 س 24)
( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق جلسة 12 من يونيو سنة 1978 رقم 119 صفحة 614 س 29 )
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 19 من يناير سنة 1982 رقم 8 صفحة 52 س 33 )
( الطعن رقم 2691 لسنة 53 ق جلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 رقم 222 صفحة 1121 س 34)
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 11 من يونيو سنة 1987 رقم 136 صفحة 759 س 38)
ومن المقرر أيضا أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوى.
( الطعن رقم 1574 لسنة 50 ق جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980 رقم 159 صفحة 826 س 31)
ومن المقرر كذلك أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم علي صواب اقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه .
( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق جلسة 14 من يونيو سنة 1965 رقم 115 صفحة 576 س 16)
( الطعن رقم 1819 لسنة 45 ق جلسة 22 من مارس سنة 1976 رقم 71 صفحة 337 س 27)
ثم أن من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها .
( الطعن رقم 1745 لسنة 45 ق جلسة 8 من نوفمبر سنة 1928 رقم 7 صفحة 16 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول )
( والطعن رقم 923 لسنة 46 ق جلسة 28 من فبراير سنة 1929 رقم 183 صفحة 223 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول )
( والطعن رقم 1911 لسنة 38 ق جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968 رقم 162 صفحة 823 س 19 )
( والطعن رقم 1450 لسنة 39 ق جلسة 17 من نوفمبر سنة 1969 رقم 261 صفحة 128 س 20 )
( والطعن رقم 1494 لسنة 41 ق جلسة 23 من يناير سنة 1971 رقم 28 صفحة 105 س 23 )
( والطعن رقم 18 لسنة 42 ق جلسة 27 من فبراير سنة 1972 رقم 56 صفحة 234 س 23)
( والطعن رقم 427 لسنة 43 ق جلسة 4 من يونيو سنة 1973 رقم 147 صفحة 175 س 24 )
( والطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 8 من فبراير سنة 1979 رقم 46 صفحة 231 س 30 )
( والطعن رقم 2721 لسنة 53 ق جلسة 19 من يناير سنة 1984 رقم 14 صفحة 74 س 35 )
( والطعن رقم 8106 لسنة 54 ق جلسة 7 يناير سنة 1985 رقم 6 صفحة 63 س 36 )
ومن المقرر أيضا أنه يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف علي ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد علي الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
( الطعن رقم 879 لسنة 42 ق جلسة 19 من نوفمبر سنة 1972 رقم 273 صفحة 1211 س 23 )
( والطعن رقم 425 لسنة 54 ق جلسة 14 من يناير سنة 1985 رقم 7 صفحة 66 س 36 )
وبعد أن بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى عرض لأدلة الثبوت قبل الطاعنة
ويبين مما أورده الحكم المطعون فيه علي السياق المتقدم أنه عول في أدانه الطاعن علي شهادة أربعة أطفال دون الآخرين و دون أن يبين مضمونها أو يذكر مؤداها حتى يتبين مدي تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها بما يجعله قاصر البيان والتسبيب واجب النقض
ثانيا: سبب أخر من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع
قد أجرت محكمة الموضوع تعديلا جوهريا في وصف الجريمة دون أن تنبه الطاعنة والدفاع إلى ما قامت به من إجراءفأثبتت في حكمها المطعون فيه قولها : ولما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة طلبت استئناف الحكم للخطأ في تطبيق القانون لعدم التزام الحكم المستأنف بالقيد الوارد بأمر الإحالة إليها وكان الثابت أن محكمة أول درجة أقامت فضائها بناء على قيد ووصف النيابة الجزئية ولم تتطرق ردا أو إيرادا إلى ما انتهى إليه المحامى العام لنيابة الأقصر الكلية بتاريخ 14\5\2013 بتعديل القيد والوصف باستبدال المادة 161\1 من قانون العقوبات بالمادة 161 مكرر وحذفت عبارة المعدل بالمرسوم بقانون 126 لسنة 2011 إلى نهاية تعديل الوصف – والذي طالبت بتطبيقه بمذكرة استئنافها .
ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت إمام محكمة أول درجة بالقيد والوصف الأخير وكان عليها أن تتقيد بحدود الدعوى المرفوعة إمامها وان تقضى طبقا لمواد الإحالة 161\1 و 171فقرة 2و 3 عقوبات وأنها قد خالفت ذلك النظر
وقضت بالقيد والوصف المسطر بمعرفة النيابة الجزئية والذي أصبح لا محل له بعد تعديل المحامى العام له فان قضائها يكون قد لحق به الخطأ في تطبيق القانون خاصة وأنها لم تقم بالإشارة بتعديل القيد والوصف أثناء وحال إجراءات المحاكمة أو بمدونات قضائها
ولما كان ذلك فأن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاستئنافية يكون المنطبق عليها قيدا ووصفا هو صيغة أمر الإحالة المسطر بمعرفة المحامى العام للنيابة الكلية وما جاء بمذكرة الاستئناف وهى 161\1 و 171 فقرة 2 و 3 من قانون العقوبات ولا ينال من ذلك الانتقاص من سلطة المحكمة طبقا لمواد القانون السابقة وما استقر عليه قضاء النقض من تصحيحها للقيد والوصف بإضافة المادة 160 عقوبات سيما وان ما قدمت به الأوراق بالمادة 161 والتي تحيل إلى تلك المادة في العقاب وهو ما تبنى المحكمة قضائها عليه ( ص 3 من الحكم )
( انتهى ما نقلناه من الحكم )
وهو ما يعيب إجراءات المحاكمة
لأن المادة 308 إجراءات جنائية وان كانت قد أعطت للمحكمة سلطة تغيير وتعديل الوصف المسند للتهمة ولو لم يكن هذا الوصف واردا بأمر الإحالة ( قيد ووصف النيابة العامة ) الا انه يتعين عليها أن تنبه المتهم ودفاعه إلى هذا التغيير وتمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد إذا طلب ذلك .
وعلى هذا فأن حق المحكمة في تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة( الطاعنة ) والواردة بقيد ووصف النيابة العامة يقابله واجبها في تنبيه إلى ذلك التعديل ومنحها أجلا لتحضير دفاعها بناء على الوصف المعدل.
باعتبار أنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة ( الطاعنة )
ولها بل من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة عليها للفصل فيها بجميع أوصافها وكيوفها – وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة بالواقعة في نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها
الا أن عليها أن تبين التهمة الجديدة للمتهم حتى تتاح له فرصة تقديم دفاع
دفاعه كاملا على أساس صحيح من الواقع الذي تكشف لها أثناء المحاكمة ومنحة فرصة لا عداده.
بيد أن المحكمة لم تفعل ذلك ولم تنبه الطاعنة ودفاعها مما يوصم حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع
....ثالثا .: ... القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لخلو الحكم من بيان العبارات التي تؤكد التعدي على الأديان
يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استخلصت قيام الطاعنة بارتكابها جريمة التعدي على الأديان بالاكتفاء بقولها
(أنها قد استخلصت قيام الطاعنة حال شرحها لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بأقوال وإيماءات ! تعد تعديا على الدين الاسلامى الحنيف بأنه قالت للتلاميذ حسبما جاء برواياتهم وشهادتهم أن الإسلام ( زى نبيكم محمد ووضعت يدها على رقبتها إشارة إلى شعورها بالاشمئزاز والقيء وان البابا شنودة أحسن من نبيكم محمد )
وذلك على ما جاء على لسان كلا من شمس محمود احمد سعداوى ونورهان رجب صادق ومؤمن صالح عبد العزيز وشيماء حسن احمد واحمد نوبى عبد العزيز التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي والفصل مكان الواقعة وذلك بتحقيقات النيابة العامة التي أجريت بتحقيقات النيابة الإدارية وما أبدوه بتحقيقات النيابة الإدارية والتي أرفقت صورة رسمية منها بالأوراق
وكان دفاع الطاعنة قد تمسك في مرافعته الشفوية ومذكراته الكتابية بالدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان العبارات التي تؤكد التعدي على الأديان
والتي جاء فيها ( انه يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة العبارات التي تؤكد التعدي علي الأديان ولا يكفى في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق أو ما قرره الأطفال الشهود لان الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها
فمن ا لمقرر أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ جرائم ألتعد ى علي الأديان هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك إلا يخطى في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها وتحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي أستخلصه الحكم
وتسميتها باسمها المعين في القانون جرائم التعدي علي الأديان عيبا أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض فهي الجهة إلى تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى الية الحكم في مقدماته المسلمة
و الحكم الصادر بعقوبة أو بتعويض عن جريمة من جرائم التعدي على الأديان يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ التعدي علي الدين
وهو ما خلى منه حكم محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية مما يكون معه حكما باطلا)
انتهى ما نقلناه من مذكرة حمدي الاسيوطى دفاع الطاعنة
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأنه:
من المقرر أن الدفاع المكتوب مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو تتمه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع
نقض 4 ابريل984 1 س 35 – 82 – 378
نقض11\6\1978 س 29 – 110- 579
نقض 16 \ 1\1977 س 28 – 13-63
نقض 6\1\1976 س 27- 24-3 11
نقض 16 \12 \ 1973 س 20 – 281 - 1378
نقض 8\12 \ 1969 س 20 – 281 – 1378
نقض 30 \12 \ 1973 س 24 – 260 – 1280
نقض 9 1\ 1 \ 1991 س 42- 24 – 191
كذلك المستندات فهي بدورها جزء لا يتجزأ من الدفاع المكتوب بل هي عماده وسنده وعموده الفقري ، ومع أن دفاع الطاعنة كان مؤيدا بالتحقيقات الإدارية التي أحال إليها الدفاع وتمسك بها ، الا أن الحكم لم يعرض لها بتاتا لا إيرادا أور ردا – وهذا خلال جسيم بحق الدفاع .
فتمسك الطاعنة بدلالة التحقيقات الإدارية لنفى التهمة عن نفسها وبحقيقة ما جرى أثناء شرح درس الدراسات الاجتماعية في حضور موجه المادة وإقرار اغلب تلاميذ الفصل ( 11تلميذ) من العينة التي اختارتها النيابة الإدارية عشوائيا نفى حدوث الواقعة تماما من الطاعنة في حين أخذت المحكمة بأقوال شهادة ( 4 تلاميذ ) تضاربت أقوالهم تماما مع بعضهم البعض .
وكان تمسك دفاع الطاعنة بتحقيقات النيابة الإدارية ومناقشة ما جاء بها ويعد دفاعا جوهريا وهاما في الدعوى ومؤثرا في مصيرها وإذا لم تلق المحكمة بالا لهذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك التحقيقات الإدارية مع ما يكون من دلالة في نفى التهمة عن الطاعنة ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور .
نقض 11\2\ 1973 س 24-30 - 146
وفى تحقيقات النيابة الإدارية التي تمسك بها الدفاع ولم تعيرها المحكمة التفاتا أو تعليقا أو مناقشة أو مراجعة وتمحيص ما جاء بها ومناقشتها
تضاربت أقوال الأطفال الأربعة في العبارات والفعل الذي اسند إلى الطاعنة واستندت إليه النيابة العامة في قيدها ووصفها للجريمة الملفقة ومن بعدها محكمة أول درجة التي أخطأت في تطبيق القانون والمحكمة الاستئنافية التي عدلت الحكم إلى حبس الطاعنة 6 شهور ..ولم تذكر ما هية العبارات والأفعال التي قامت بها المتهمة وشكلت جريمة تعدى على الأديان وفقا لنصوص الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة .
وإذا كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ التعدي على الأديان هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي أستخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون ... عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ،
[ طعن رقم 49035، س 59 ق، بجلسة 1994/05/15 ]
ودور القاضي في الجرائم التعبيرية من الأدوار المهمة في التعرف على ألفاظ ما يعد تعديا على الأديان وفقا للنص العقابي من واقع ما يقدم له من محاضر أو تحقيقات أو مستندات أو مما يستبين له في التحقيق الشفوي الذي يجريه في المحكمة وسماع الشهود ومناقشاتهم
فمن المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ التعدي في الجرائم التعبيرية ومنها جريمة التعدي على الأديان هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون ، ... عيبا أو اهانة أو غير ذلك ، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة .
[ طعن رقم 49035، س 59 ق، بجلسة 15/5/1994]
فأساس جريمة التعدي على الأديان في ركنها المادي هو فعل التعدي الذي قد يعنى لدى قاضى الموضوع الإهانة أو الامتهان أو كل ما يمس بحرية الدين أو الحط من قدره أو الازدراء به أو المساس بكرامته ، والذي لا بد أن يقع بإحدى طرق العلانية
فلا بد حتى تتحقق الجريمة أن يتم الفعل الاجرامى وهو الاعتداء على احد الأديان بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات
والتعدي: مفهوم واسع لا ضابط له في نص المادة 161
والإهانة لفظ شديد التعميم كثير الغموض فالقانون استعمل الافتراء والإهانة بمعنى واحد.
وقد خلا الحكم المطعون فيه ماقرره الأطفال من تحديد عبارات التعدي على الدين ولم تستند المحكمة إلى قول واحد واعتبرته تعديا على الأديان
على الرغم من الرجوع إلى باقي أقوال الشهود إل الإحدى عشر من تلاميذ الفصل محل الواقعة المزعومة لا يثبت على وجه اليقين أن المتهمة قد قامت بفعل التعدي أو الإهانة أو الامتهان أو كل ما يمس بحرية الدين أو الحط من قدره أو الازدراء به أو المساس بكرامته .
من خلال ما ورد بأقوال الأطفال الشهود لا يعنى صدق أقوالهم حتى ولو تطابقت تلك الشهادة لان في تطابقها معنى اخطر ودليل قاطع على تلقين تلك الشهادة من أولياء الأمور المتشددين والذين أملوا على أطفالهم تلك الشهادة
كل ما شهد به الأطفال ( الأربعة ) وما نسب إلى المتهمة هو أنها قد أشارت بيدها إلى رقبتها أثناء شرح التدريب في نهاية درس الدراسات الاجتماعية والذي كان عنوانه الحياة الدينية عن مقارنة بين الديانات السماوية الثلاثة فإذا كانت الإيماءة هي الإشارة وهى كذلك تشمل كل ما يدل على دلاله واضحة على معنى يعاقب عليه القانون ولا يخرج الإيماء عن كونه فعل من الأفعال
وهى إشارة قد تأتى باليد أو باللسان أو بالأصابع لكن يصعب تحققه في جريمة التعدي على الأديان أو الإهانة ويصعب أن تحدث بطريق الفعل أو الإشارة
وخاصة الإشارات المعروفة والتي تدل على الاستهزاء أو الاستخفاف أو الاحتقار أو الكراهية أو التحريض أو المنع أو الرفض
فإذا كانت الإشارة مبهمة وغير واضحة ولا يتضح منها قصد الفاعل فإنها لا تكون كالقول أو الصياح اى لا يتحقق بها العلانية
ويبين أيضا من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه كذلك أن محكمة الموضوع اكتفت برصد العبارات المتناقضة التي شهد بها أربعة أطفال دون باقي أطفال الفصل الشهود والذين كانوا متواجدين في الفصل مكان الواقعة ساعة شرح الدرس ودون أن تفطن إلى صحتها من عدمه رغم تناقضها وتضاربها مع باقي الأطفال الشهود
ولم تتطرق إلى أن دفاع المتهمة الذي نازع في صحة تلك الأقوال من خلال ما قرره باقي التلاميذ في ذات الفصل الدراسي والذين أنكروا ما شهد به الأربعة شهود الأطفال الذين أخذت بأقوالهم المحكمة وغضت الطرف عن باقي التلاميذ الذين قرروا أن المدرسة ( المتهمة ) لم تفعل هذا ولم تقل ما قاله زملائهم التلاميذ وأنكر موجه المادة الذي كان حاضرا شرح المدرسة ( المتهمة ) ولم يلحظ هذا أبدا بل انه اثني على طريقة شرحها للدرس .
وكان يتعين حسم كل ذلك بالاستجابة إلى طلب الدفاع، ولهذا كان من الواجب
على المحكمة تمحيص تحقيقات النيابة الإدارية ومناقشتها والتي اقر فيها إحدى عشر تلميذا أن المدرسة ( المتهمة ) لم تقل ولم تفعل ما شهد به الأربعة أطفال الشهود
كي تبدى المحكمة رأيها فيها وتكون عقيدتها عنها من الواقع المستمد منها بعد بحثه وتمحيصه على نحو كامل يهىء لها فرصة التعرف على الحقيقة .
والأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على أقوال الشهود ومحرر المحضر باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة – وكان ما أورده الحكم المستأنف في التدليل على ارتكاب المتهمة للجريمة
قد جاء قاصرا على أقوال تلاميذ في الفصل الدراسي باعتبارهم شهود في الدعوى دون أن تكون تلك الشهادات معززة بأدلة أخرى
فأن الحكم يكون قد بني على عقيدة حاصلها أقوال أطفال شهود في محضر جمع الاستدلالات لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها
( طعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 نوفمبر سنة 1988 مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 49 ص 1206 وما بعدها
كما استقر قضاء النقض -:
" بيان الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم ، بيانا كافيا ، ولا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافيه ، يبين منها ، مدي تأييده للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم
، حتى يتضح وجه استدلاله بها.
- نقض 6 نوفمبر سنة 1961 س 12 رقم 175 ص 880 .
- نقض 29 يناير سنة 1973 س 24 رقم 27 ص 114 .
- نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 618 .
- نقض 14 يناير سنة 1981 س 32 رقم 8 ص 64 .
- نقض 24 فبراير سنة 1997 س 48 رقم 31/2 ص 228 .
- نقض 5 مارس سنة 1997 س 48 رقم 41/3 ص 285 .
ويبين من أسباب الحكم أن المحكمة اقتصرت على عبارة واحدة لاحد الأطفال الشهود ولم تبذل جهدها في متابعة أو رصد أقوال باقي أطفال الفصل الذين كانوا متواجدين أثناء شرح الدرس ولم تتطرق إلى تحقيقات النيابة الإدارية وشهادة باقي الأطفال فيها واقتصرت في استخلاص معنى التعدي من قاله أربعة أطفال تضاربت أقوالهم فيما بينهم بعضهم البعض
الأمر الذي يكون معه الحكم قاصرا في بيانه مستوجبا نقضه
رابعا -وجه أخر من أوجه الطعن القصور في التسبيب
كان دفاع الطاعنة قد تمسك في مرافعاته الشفوية والكتابية بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التعدي على الأديان
وجاء في مذكرة دفاعنا
أن المشرع وضع نصوصا الغرض منها حماية الأديان من التعدي عليها ومنها نص المادة 161 من قانون العقوبات موضوع الاتهام والتي تنص على: -
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا
تعاقب هذه المادة على كل تعد يقع بإحدى الطرق العلنية على احد ى الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ....
فأساس الجريمة في ركنها المادي هو فعل التعدي الذي قد يعنى لدى قاضى الموضوع الإهانة أو الامتهان أو كل ما يمس بحرية الدين أو الحط من قدره أو الازدراء به أو المساس بكرامته والذي لا بد أن يقع بإحدى طرق العلانية
فلا بد حتى تتحقق الجريمة أن يتم الفعل الاجرامى وهو الاعتداء على احد الأديان بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات
والتعدي مفهوم واسع لا ضابط له ولكن تبقى الإهانة لفظ شديد التعميم كثير الغموض فالقانون استعمل الافتراء والإهانة بمعنى واحد.
لكن ليست كل مناقشة في الدين تعد اهانة له حتى وان ارتفعت فيها الأصوات واحتدمت وما قامت به المتهمة كان بصدد عمل من اعمال وظيفتها كمعلمة ومنتدبة محل زميلتها المسلمة التى كانت فى حالة وضع وكان شرحها للدر س فى حضور موجه المادة الذى اثنى على اداءها وتضاربت اقوال الاطفال الذين لقنوا شهادتهم ضد الطاعنة ولفقوا لها هذا الاتهام رغم ان باقى التلاميذ انكروا حدوث تلك الواقعة وقرروا ان الطاعنة لم تفعل هذا فبدى فى تحقيقات النيابة الادارية مدى تلفيق التهمة وكيديتها ورغم تمسك د فاع الطاعنة بذلك وبانتفاء الركن المادى والمعنوى للجريمة الاان المحكمة اعرضت عن ذلك وقضت بحكمها المطعون فيه
ومن المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك علي ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي اطراحه .
( الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21 من فبراير سنة 1972 رقم 53 صفحة 214 س 23)
ومن المقرر أيضا أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه
( الطعن رقم 1388 لسنة 42 ق جلسة 11من فبراير سنة 1973 رقم 32 صفحة 151 س 24 )
ومن المقرر كذلك أنه إذا كان الدفاع المسوق من الطاعن – يعد في صورة الدعوى – دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن علي ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لا يؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1415 لسنة 42 ق جلسة 22 من يناير سنة 1973 رقم 23 صفحة 59 س 24)
ومن المقرر أنه إذا كان الحكم لم يتعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييدا لدفاعه الجوهري المؤثر في مصير الدعوى ولم يقل كلمته فيها ففي هذا قصور وإخلال بحق المتهم في الدفاع .
( الطعن رقم 145 لسنة 25 ق جلسة 7 من يونيو سنة 1955 رقم 317 صفحة 9082 س 6)
(والطعن رقم 1300 لسنة 34 ق جلسة 18 من يناير سنة 1965 رقم 16 صفحة 65 س 16)
(والطعن رقم 138 لسنة 45 ق جلسة 16 من مارس سنة 1975 رقم 53 صفحة 237 س 26 )
حيث استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض على أن
منازعه المتهمين في صوره الواقعة واستحالة حصولها على النحو الذي رواه شهود الإثبات .. تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمة تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل ولايجوز للمحكمة طرحه بدعوي اطمئنان المحكمة لأقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد إثبات كذبها ومجافاتها للحقيقة لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وكذاانه لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة والى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوي لإظهار وجه الحق فيها .. مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وبذلك فقد ثبت وبيقين أن الحكم الطعين فيما لجأ إليه من اسباب قد أصابها القصور في اطراح دفاع الطاعن ( والذي أعتكز على أمر دامغ في إظهار حقيقة الواقعة ومخالفتها لأقوال شهود الإثبات ).. على نحو لايتحقق الغرض منها في التسبيب والذي أوجبت محكمة النقض أن يكون في صوره بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين في اطراحه لذلك الدفع السديد
فالحكم الطعين قد أورد تلك القاله بتوافر الركن المادى والقصد الجنائى للجريمة المتمثل فيما ابدته المتهمة من اقوال وايماءات انفه البيان تكون الجريمة وهى جريمة التعدى على احدى الاديان السماوية وهو الدين الاسلامى بالقول والايماء قد اجتمعت فى حقها وواجب عقابها على نحو مخالف لجماع
ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض
حيث استقر قضاء النقض على أن
من حيث أن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الإحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإيهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة اوظروفها اوكانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامة اوالدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الا دانه على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصرها الواقعية بما يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وكذا أن المقرر أيضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على الواقعة وهو يكون كذلك كما جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصلة بعناصر الا دانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعة الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأنه :
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذ كرات كانت أو حوافظ مستندات – هي تتمه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع
نقض 3\4\ 1984 س 35 – 82 – 378
نقض 11\6\1978 س 29- 110 – 579
نقض 16 \1\1977 \س28-13-63
نقض 19\1\1991 س 42 – 24 – 191 طعن 313\59 ق
كذلك المستندات فهي بدورها جزء لا يتجزأ من الدفاع المكتوب بل هي عماده وسنده وعموده الفقري .
ومع أن دفاع الطاعنة قد قدم مذكرات دفاع أحال إليها وتمسك بها – الا أن الحكم لم يعرض لها بتاتا لا إيرادا ولا ردا – وهذا قصور وإخلال جسيم بالدفاع
وقضت محكمة النقض بأنه:
وانه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراد له وردا عليه ما دام متصلا بواقعة الدعوى ويتعلق بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز إليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور – بما يبطله نقض 6\6 \1985 س 36 – 134- 762طعن 4683 لسنة 54 ق
كما قضت محكمة النقض بأنه :
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة للرد على كل شبهة يثيرها على استقلال – الا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها فوازنت بينهما عن بصر وبصيرة وأنها إذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عنه أنها اطلعت عليه واقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصرانقض ( 10\10\1985 س 36-149-840 )
وقضت محكمة النقض بأنه :
يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بين أدلة الثبوت عن بصر وبصيرة وإلا كان حكمها معيبا
نقض 3\12\ 1981 س 23 -181 – 1033- -
نقض 25\3\1981 س 32 - 47 – 275
نقض ( 10\10\1985 س 36-149-840 )طعن رقم 1725 لسنة 55 ق
نقض 5\11\1979 – س 30- 167- 789
وانه لئن كانت المحكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة الا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها فإذا التفتت كلية عن التعرض لدفاعه وعدم إيراده فأن حكمها يكون معيبا
نقض 5\11\1979 س 30 – رقم 1671 ص 789 طعن 633 لسنة 49
وقضت محكمة النقض أيضا بأنه:
أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هي تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة اوبديل عنه أن لم يكن قد ابدي فيها وعلى المحكمة أن تتناوله بالتمحيص والرد وإلا كان حكمها معيبا .
نقض 30\12\1973 – - س 23 رقم 260 ص 1280 طعن رقم 753 لسنة 43 ق
نقض 16\12\1973 س 24 رقم 249 ص 1228 الطعن 788 لسنة 43 ق
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأنه:
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذ كرات كانت أو حوافظ مستندات – هي تتمه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
نقض 3\4\ 1984 س 35 – 82 – 378
نقض 11\6\1978 س 29- 110 – 579
نقض 16 \1\1977 \س28-13-63
وثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أنها قد تضمنت دفوعا جوهرية ودفاعا جديا يشهد له الواقع ويسانده – وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا أوردا يصمه بالقصور المبطل فضلا عن الإخلال بحق الدفاع
نقض 11\12\1973 س 24 – 32 -151
وتحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولا يصح أن يكون رهينة مشيئة المتهم أو المدافع عنه
نقض 21\2\1972 س 23 -53-214
وعليه فقد وضح وبيقين مدي القصور الذي أصاب أسباب الحكم الطعين في اطراحه لذلك الدفع الجوهري مخالفة بذلك جميع أحكام النقض آنفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والإحاله
خامسا: سبب أخر.من أسباب الطعن
.مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد
من المقرر انه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن الواقعة فلا بأس على الحكم أن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له
إما إذا كان هناك خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير تلك التي شهد عليها غيره – فإنه بجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده وإلا كان الحكم فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه .
نقض 4\6\1979 س30 رقم 131 ص 618 طعن 1573 لسنة 48 ق
ويبين من مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع تساندت في قضائها بإدانة الطاعنة إلى شهادة كل من:
شمس محمود احمد سعداوى
نورهان رجب صادق
سماء حسن احمد
احمد نوبى عبد العزيز
وحصلت المحكمة مضمون شهادتهم جميعا من خلال تحقيقات النيابة العامة وكذا تحقيقات النيابة الإدارية والتي أرفق دفاع الطاعنة صورة رسمية منها بالأوراق.
واستخلصت المحكمة من شهادتهم ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقولها ( تستحصل المحكمة من شهادتهم هذه ثبوت الواقعة في حق المتهمة ) ص 2 من الحكم
ولم تشأ المحكمة تحصيل شهادة كلا منهم على حده و لا باقي تلاميذ الفصل الذين حضروا الدرس وشهدوا أن الطاعنة لم تفعل هذا الفعل ولا موجه المادة الذي كان حاضرا الدرس ،والذي يتبين من أقوالهم أنهم لم يشهدوا كما قال الحكم
بل تختلف اختلافا جوهريا وأساسيا وهاما عن شهادة الأربعة الأوائل
وتكون شهادة هؤلاء الشهود والحال كذلك مختلفة اختلافا أساسيا عن جوهر ما حصله الحكم المطعون فيه من شهادة الشهود الأوائل في عناصرها الهامة والجوهرية
وهو ما تعلق بوصف الفعل تارة بالإشارة إلى بطنها وأخرى إلى رقبتها وأخيرا إلى فمها.
ومادام الخلاف قائما بين شهادة الشهود المذكورين على هذا النحو فإنه ما كان للمحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشهود
إلى ما حصلته في بيان شهادة الشهود الأربعة الأوائل إلى ماحصلته وأوردته من أقوال عامة .
نظرا لهذا الخلاف الجوهري والواضح بين مضمون شهادة كلا منهم.
وكان يتعين على المحكمة والحال كذلك أن تحصل شهادة كل من هؤلاء الشهود على حده ما دام هذا الاختلاف قائما وظاهرا في جزء وفى بعض عناصر الشهادة الجوهرية ووقائعها الهامة.
لان الإحالة في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصلته المحكمة من أقوال شاهد أخر مناطه الا يكون هناك اختلاف بين مضمون ومؤدى هاتين الشهادتين .
وفى هذه الحالة وحدها يجوز للمحكمة أن تحصل أقوال احد الشاهدين وتحيل في بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما حصلته من أقوال الشاهد الأول منعا للتكرار الذي لا موجب له .
وقد قضت محكمة النقض :
الأحكام الجنائية إنما تقام على أسس لها سندها من الأوراق الدعوى فإذا استند الحكم إلى أقوال لا أصل لها بالأوراق كان باطلا لا ستناده على أساس فاسد .
نقض 16 \5\1985 س 36 ق 120 ص 677
نقض 15\1\1984 س 35 رقم 8 ص 50
فالخطأ في الإسناد ينطوي على مخالفة للثابت بالأوراق ولأخذ بدليل لا سند له في الأوراق
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى الا على الوقائع الثابتة في الدعوى ، وليس للمحكمة أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وانه إذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لا بثنائه على أساس فاسد .
نقض 23\ 3\ 1982 س 33 \80 \ 397
نقض 24\2\1975 س 26 \ 4 2 \ 188
نقض 1 2 \ 2\ 1979 س 30 \48 \240
نقض 3\ 3\ 19 72 س 23 \ 5 \ 17
نقض 20\ 12 \ 1971 س 22 -188 – 875
لذلك يجب إذا كان هناك خلاف جوهري بين مضمون شهادة شاهدين وكان الشاهد الأخر قد شهد على واقعة واحدة منهما اوكانت مضمون شهادة كل منهما مختلفة تماما عن مضمون شهادة الأخر فانه يتعين – في كل هذه الحالات – تحصيل شهادة كل شاهد على حده .
لان الإحالة في بيان مضمون شهادة احدهما إلى ما حصلته المحكمة من شهادة الأخر المختلفة اختلافا جوهريا ينطوي بلا شك على خطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق
وهذا العيب هو الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه عندما أحال في بيان أقوال الشهود المذكورين إلى ما حصله من أقوال شاهد واحد من الأطفال
رغم أن شهادتهم مختلفة بعضها مع البعض ومختلفة كليا مع باقي الشهود
ولهذا كان الحكم معيبا لخطئه في الإسناد ولمخالفته الثابت بالأوراق واجب نقضه والإعادة
إذ كان يتعين على المحكمة تحصيل شهادة كل من هؤلاء الشهود على حده
وعلى نحو مستقل ومنفصل ولا تحيل في بيانها إلى أقوال الشهود الأطفال الأربعة
لان الإحالة في بيانها تكون غير جائزة في هذه الحالة لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق .
فإذا استند الحكم إلى دليل لا سند له أو يخالف ما ورد بها كان الحكم معيبا لابتنائه على أساس فاسد .
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف نشأ بشأن تلك الواقعة في بأس على الحكم أن هو أحال في بيان شهادة الشاهد إلى ما ورد من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له
أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده
نقض 4\6\1979 س 30 رقم 131 ص 618 طعن 1573 لسنة 48 ق
ولا محل للقول في هذا الصدد أن الشهود الأربعة الذين اقتصرت عليهم المحكمة وأخذت بأقوالهم دون غيرهم قد أكدوا ثبوت الواقعة في حق الطالبة
ولا يغير من ذلك حتى ولو كانت المحكمة قد تساندت في قضائها بالإدانة إلى أدلة أخرى ( وهو ما لم يحدث ) لان الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى
نقض 22\1\1986 س 37 رقم 25 ص 114 طعن 4185 لسنة 50
وكان دفاع الطاعنة قد طلب سماع شهادة باقي الشهود الأطفال الذين استمعت إليهم النيابة الإدارية وتمسك بهذا الطلب في مرافعته الشفوية ومذكراته الكتابية الا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب الجوهري
وقد جرى قضاء النقض
إذا كان الدفاع قد قصد من دفاعه تكذيب شاهد الإثبات – ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت اطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع قبل أن ينحسم امره .
نقض 24\4\1978 س 29 – 84-442
نقض 21\2\1972 س 23 -53- 214
نقض 25\11\1984 س 35 -185 -821
وقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن
سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع للدفاع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة
نقض 3\6\1973 س 24 – 144 – 969
نقض 13\10\1996 س 20 -210- 1069
كما قضت محكمة النقض بأنه :
لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يسكت الدفاع عن طلبه وقالت : أن الدفاع الذي قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الاطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة الدفاع قبل أن ينحسم امره بتحقيق تجريه المحكمة ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوي على المطالبة بإجرائه
نقض 30\12\1981 – س 32 – 219 -1220
كما قضت محكمة النقض بأنه:
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الراى في الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت اطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع قبل أن ينحسم امره فأن حكمها يكون معيبا
نقض 10\5\1990 س 41- 124-714
حيث قضت محكمة النقض بأنه
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
وفضلا عن ذلك كله .. فان قاله الاطمئنان والتي أخذت منها محكمة الموضوع عكازه لطرح الدفاع .. قد جاءت على ذلك النحو مجمله مبهمة لايتحقق منها الغرض من تسبيب الأحكام وتنبئ من أن المحكمة في جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق بها .. وكان ذلك امرأ مقضيا على محكمة الموضوع تواترت على إيضاحه محكمة النقض
حيث قضت بأن
على المحكمة أن تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لوصح تغيير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24رقم 132 ص 15 )
فكان يتعين
على محكمة الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته في صوره الواقعة بدلا من طرحه بأسباب مبهمة بدعوي الاطمئنان .. على محاجه في ذلك بان صورتها لاتخالف العقل أو المنطق .. فضلا عن اطمئنانها لأقوال شاهد الإثبات .. لان تلك ألصوره وهذه الأقوال هي المراد إثبات مخالفتها للحقيقة.. لما يعد في ذلك من مصادره على المطلوب إثباته.. بل على الدفاع ذاته
سادسا : التفات محكمة الموضوع عن دفاع الطاعن 00 بتضارب أقوال شاهد الإثبات التي قرر بها في تحقيقات النيابة العامة عن التي أدلى بها بجلسة المحاكمة 00 دون العمل على تحقيقه وهو مايعد خروجا عن واجبها وقصورا في تسبيبها
حيث أنه
قد تمسك المدافع عن الطاعن في مرافعته بتضارب أقوال شهود الإثبات .. ذلك .. أن أقوالهم التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة.. قد تضاربت مع التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة الإدارية
وساق الدفاع تدليلا على ذلك أن
أقوال شاهد الإثبات الأول.. في تحقيقات النيابة العامة .. قد خلت تماما .. مما قرر به أمام جلسه المحاكمة وذلك وهي أمور واضحة الدلالة .. وثابتة بأوراق الاتهام .. وموضحه علي يقين .. أن شهود الإثبات الأربعة من الأطفال والذين استمعت إلى شهادتهم النيابة العامة ومن بعدها النيابة الإدارية قد اضطربت نفسيتهم .. وظهر على وجوههم مظاهر الشك والريبة .. مما حدا بهم نحو التضارب في أقوالهم .. فأدلوا في التحقيقات أمام النيابة الإدارية بأقوال لم يسبق لهم أن أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة
الا أن الحكم الطعين قد طرح دفاع الطاعن معتصما في ذلك بقاله أجملها ((أنها قد استخلصت قيام الطاعنة حال شرحها لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بأقوال وإيماءات ! تعد تعديا على الدين الاسلامى الحنيف بأنه قالت للتلاميذ حسبما جاء برواياتهم وشهادتهم أن الإسلام ( زى نبيكم محمد ووضعت يدها على رقبتها إشارة إلى شعورها بالاشمئزاز والقيء وان البابا شنودة أحسن من نبيكم محمد )
وذلك على ما جاء على لسان كلا من شمس محمود احمد سعداوى ونورهان رجب صادق ومؤمن صالح عبد العزيز وشيماء حسن احمد واحمد نوبى عبد العزيز التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي والفصل مكان الواقعة وذلك بتحقيقات النيابة العامة التي أجريت بتحقيقات النيابة الإدارية وما أبدوه بتحقيقات النيابة الإدارية والتي أرفقت صورة رسمية منها بالأوراق )
وتلك القالة
على ذلك النحو تعد خروجا من محكمة الموضوع عن واجبها الذي فرضه عليها المشرع ونصت عليه أحكام محكمة النقض
حيث قضت في العديد من الأحكام أن تحقيق الا دله في المواد الجنائية هو واجب على المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لان تحقيق الا دله في المواد الجنائية ليصح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
وفى ذات المعني
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
( نقض 25/11/84 س 35 - 185- 821 )
( نقض 5/11/45 مجموعه القواعد القانونية ج 7 - رقم 2 ص 2 )
( نقض 25/3/46 مجموعه القواعد القانونية ج7 - 120 - 83 )
فكان يتعين على هيئة محكمة الموضوع إعمالا لذلك الدفع وتحقيقا لغايته أن تجري تحقيقا في ذلك بنفسها ولايكون ذلك الا بمواجهه شهود الإثبات الذي أدلوا بأقوالهم أمام النيابة الإدارية بما أثاره المدافع حيال أقوالهم حتى تعمل على رفع ذلك التضارب بين أقوالهم .. ولكي تطمئن إلى سلامه عقيدتها ويطمئن الدفاع إلى عدالة المحاكمة التي يلاقيها الطاعن
ولاينال من ذلك إمساك المدافع عن الطاعنة في طلب إجراء التحقيق حيال ذلك صراحة .. ويقوم بتوجيهه إلى هيئه المحكمة .. لان مجرد منازعته في أقوال شهود الإثبات بعد سماع النيابة الإدارية لهم .. يتضمن طلبا بلزوم إجراء ذلك التحقيق ويتعين على محكمة الموضوع إجابته في ذلك.. فلا يشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه
وهو الأمر الذي تواترت عليه أحكام محكمة النقض والإبرام حيث قضت
أنه لايشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه بل يكفى أن يكون مفهوما دلالة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس وغموض كما هو الحال في منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا إلى ماهو مقرر بان تحقيق الا دله في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولايجوز بحال أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 37-138-728- الطعن 2822 لسنه 56 ق )
ولايقدح في ذلك النعي ما اعتصم به الحكم الطعين في قالته من أن المحكمة التي أصدرته تطمئن إلى صدق رواية شهود الإثبات .. لان ذلك يعد مصادرة على المطلوب إجراءه وكان يتعين على الهيئة التي أصدرته إعماله .. حيث أن التضارب في أقوالهم ورده على نحو يعدم شهادتهم التي أدلوا بها أمام محكمة الموضوع .وذلك مايتأكد معه أن الحكم الطعين في قالته تلك قد أوردها على نحو مشوب بالغموض والإبهام .. والاضطراب في إيضاح الأسس ذلك.عولت عليها هيئته في اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات .. ومدي استخلاص مقوماتها في ذلك .. وهو الأمر الذي يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه في وجهها الصحيح
حيث قضت محكمة النقض
بان المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام ويكون أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصرها الواقعية مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
و قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لوصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت اطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أورته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه مصادره الدفاع قبل أن ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 14 - 124 - 714 )
ومن جماع ذلك كله مايتأكد معه مدي القصور والعوار اللذان أصابا أسباب الحكم الطعين في رده على دفاع الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفع .. وهو مايعد خروجا عن واجب محكمة الموضوع الذي نصت عليه أحكام محكمة النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والإحاله
سابعا - سبب أخر من أسباب الطعن
بطلان الحكم لخلوه من بيان الأسماء الثلاثية للقضاة الذين أصدروه ،بالاضافة إلى التوقيع على الحكم بتوقيع لرئيس المحكمة توقيعا غير مقروء .
من المقرر أن ورقة الحكم من الأوراق الشكلية التي يتعين أن تشتمل في ذاتها على بياناتها الجوهرية ، وان تنطوي على جميع مقوماتها قانون ، بحيث لا يكملها في شيء من ذلك اى بيان خارج عنها غير مستمد منها ، ومن بين هذه البيانات الجوهرية والمقومات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم ،بيان أسماء هيئة المحكمة التي أصدرته ، وتوقيع رئيس هذه الهيئة ، وإلا افتقدت ورقة الحكم أهم مقومات وجودها قانونا ، وأضحت والعدم سواء ، ولا يتحقق الغرض الذي تغياه الشارع من ذلك ، الا إذا اشتمل الحكم على الأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة التي أصدرته ، ووقع عليه رئيس الهيئة باسمه الثلاثي ، وبتوقيع مقروء تحاشيا للتجهيل بالهيئة التي أصدرت الحكم ،وبشخص وصفة من وقع عليه ، ولكي يمكن نسبة الحكم إلى هيئة المحكمة التي أصدرته ، ونسبة التوقيع عليه إلى رئيس هذه الهيئة .
لما كان ذلك وكان البين من ورقة الحكم المطعون فيه ، أن ديباجتها حوت خمسة أسماء ثنائية بحسبان أنها أسماء رئيس المحكمة ، وأثنين من القضاة ، ووكيل النيابة ، وأمين السر ، وبغير ذكر الأسماء الثلاثي لاى منهم ، كما حملت ورقة الحكم توقيعا منسوبا إلى الرئيس ، الا انه غير مقروء البتة ، ولا يعدوا أن يكون مجرد خطوط لا تشكل اى حرف من حروف اللغة ، ولا يمكن نسبته إلى رئيس المحكمة أو إلى اى من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم ، أو إلى إنسان معلوم أيا كان شخصه ، كما يستحيل – من ثم – التحقق من صفته التي خولته وضع هذا التوقيع ، وكان ما تقدم يوصم ورقة الحكم بالخلو من بيان أسماء هيئة المحكمة التي أصدرته ، ويدمغها بالتجهيل بهذا البيان الجوهري اللازم لاكتمال مقومات الحكم ووجوده قانونا ، كما يصم ورقة الحكم بالخلو كلية من توقيع رئيس الهيئة التي صدر منها ،
بالمخالفة لما توجبه المادة ( 312 ) من قانون الإجراءات الجنائية ،فإن الحكم يكون باطلا بطلانا مطلقا ينحدر إلى درجة الانعدام ، وبما يوجب نقضه
ثامنا :- سبب أخر من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة نص المادة 411\1 من قانون الإجراءات الجنائية
فقد قضت المادة 411\1 من قانون الإجراءات الجنائية ... يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت وااجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه.
....؟
ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من هذا التقرير الذي يحيط باقي أعضاء الدائرة علما بمحتوى هذه الدعوى – حتى تسهل
المداولة وهو الأمر الذي تغياه المشرع وقصده من إعمال نص المادة 411 \1 إجراءات جنائية
وعلى هذا النحو – وقد خلا ملف الدعوى من ذلك التقرير الملخص لواقعات هذه الدعوى في يمكن أن نعتبر ما سطر على غلافها
من جمل من حكم محكمة أول درجة وتاريخه كافيا لتحقيق نص المادة 411\1 إجراءات جنائية
وبالتالي لا يتحقق قصد المشرع وهو أن يعلم ويحيط باقي أعضاء الدائرة
بمحتواها وما أثير فيها من دفاع وعلى هذا النحو يكون تقرير التلخيص لم يتحقق على النحو الذي تغياه المشرع
وقد سكت التقرير عن ما أثير في الدعوى من دفاع ودفوع ونزاع في مسائل جوهرية ويكفى أن ذلك التقرير قد خلا من دفاع الطاعنة وما طلبته من طلبات جوهرية ومنها تحقيقات النيابة الإدارية عن الواقعة
وما أثير أيضا من ودفوع جوهرية صمم عليها الدفاع سواء كان في مرافعته الشفوية أو الكتابية
فكان يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها
وان يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور
ولا تبنى قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته في الاستدلال وحتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنائه وتكتمل له شروط صحته وكيانه أن ينبذ التدخل في أوصال الدعوى أو نسخها أو تحريفها إلى غير مؤداها
ومن المقرر كذلك أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت وعلى الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والحدس أو التخمين
وفضلا عن ذلك فأن أسباب الحكم يتعين أن تكون في صورة منظومة متناغمة تخلو من أجزاء متناقضة ومتهادمة ومتخاصمة وان توضح الأسباب التي أدانت بموجبها المتهمة ( الطاعنة ) حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال مراقبتها لتلك الأسباب وتسايرها في النتيجة التي انتهت إليها
وحيث انه ولما تقدم جميعه فأن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه
تاسعا : وجه أخير للطعن بالنسبة للقصور في التسبيب 0
أسباب الحكم هي الأسانيد التي يقوم عليها منة الناحيتين القانونية والموضوعية على هدى مما فصلته المادة 310 من قانون الإجراءات ولما كان تسبيب الحكم من أعظم الضمانات التي فردها القائمون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر بالتعرف على الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلونه من الا قضيه وبه يسلمون من مظله التحكم والاستبداد
( الإجراءات الجنائية أد رءوف عبيد ص 762 نقض 21/2/1926 قواعد القانونية رقم 170 ص 178 )
كما وان الرد على كل طلب أو دفاع جوهري هو احد الركائز الواردة بنص المادة 310 إجراءات جنائية 0
ولما كان من موجودات الحكم الرد على كل دفع هام أو تحقيق دليل معين أن محكمه الموضوع مطالبه بالتعرض لكل دفاع جوهري وتحقيق اى دليل وإلا كان عدم أجابته يعد إخلالا بحق الدفاع وكذلك الرد عليها بأسباب غير كافيه وغير سائغة قصور في التسبيب يعيب الحكم ويبطله
( نقض 1/1/1950 أحكام النقض س2 رقم 166 ص 429 نقض 16/3/1975 أحكام النقض س 26 53 ص 237 )
0ولما كانت المحكمة قد التفت عن دفاع المتهم ودفوعه دون تسبيب أو رد سائغ وكانت القاعدة المستقرة أن والتدله في المواد الجنائية متساندة ومتماسكة ويشد بعضها بعضا فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه فإذا سقط أحداها أو استعبد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الراى الذي انتهت إليه المحكمة والوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير القائم
( نقض 14/2/1972 رقم 38 ص 153 ونقض 23/4/1972 رقم 133 ص 596 )
0 ولما كان ذلك وبإنزاله على واقعات الدعوى فان الحكم فيه قد شابه البطلان وبهذه المثابة فان الطعن عليه بالنقض يكون جدير ا بالقبول
فلهذه الأسباب
ومتى كان ما تقدم ، واستبان أن الحكم المطعون فيه قد عابه قصور وإخلال بحق الدفاع وقعد قعودا تاما عن مواجهة دفاع الطاعنة
وحيث انه ولما تقدم جميعه فأن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه
بنــــــــــاء عليــــــــــــه
وحيث انه لما تقدم جميعه فان الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضه والإحاله 0
لذلــــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطاعن :-
الحكم بقبول الطعن شكلا ...
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
فتنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعنة من شأنه أن يرتب لها إضرارا لا يمكن مداركتها بما يحق لها طلب وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في هذا الطعن
وفى الموضوع:- بنقض الحكم المطعون عليه والإحاله للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى
وكيل الطاعن
حمدي فتحي عطا خليفة
وشهرته حمدي الأسيوطي
المحامى بالنقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم