القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية

الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية 


إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية



الباب الخامس الحجز لدى الغير
الفصل 488
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي
1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
2 - النفقات؛
3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
6 - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛
8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
9 - المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)  باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور.
10 - معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى.
 لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك.
1.و حيث انه في ما يخص طلب رفع الحجز  لدى الغير على الحساب البنكي  للطاعنة فانه    و كما يقضي بذلك الفصلين 488 و 491 من ق م م فان الحجز لدى الغير  يمكن إيقاعه إما بناء على دين ثابت بذمة المدين أو بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره  رئيس المحكمة الابتدائية و لما كان الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة مع طليقها بأدائها للمستأنف  عليها مبلغ الدين الذي بذمتها فان هذا الحكم يبقى سندا يبرر للدائن الحجز على أموال مدينه و أن الحجز لدى الغير يبدأ تحفظيا و ينتهي تنفيذيا، و أن العمل القضائي سار على اعتبار أن الحكم الابتدائي يخول  إيقاع الحجز  لدى الغير و لو كان مطعونا فيه  بالاستئناف الأمر الذي يبقى معه ما قضى به الحكم المستأنف مصادف  للصواب في ما قضى به من  رفض الطلب المضاد  و يتعين تأييده. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : 576 بتاريـخ : 30/06/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 888-2013
2.حيث صحيح أن المعيار المعتمد في قبول طلب حجز ما للمدين لدى الغير أو رفضه هو ما إذا كان الدين ثابتا أو غير ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق م م وأن طبيعة الدين عاديا كان أم إمتيازيا أم مضمونا برهن لا تؤخد بعين الإعتبار ما دام للمحجوز عليه إمكانية المطالبة برفعه إذا كان تعسفيا والرجوع على طالب الحجز بالتعويض وعليه تبقى الشروط المقررة لإتباع الحجز لدى الغير هي المنصوص عليها في الفصل 488 من القانون المذكور.

الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية 


وحيث إن الظاهر من وثائق الملف أن الطاعن بإعتباره طالب الحجز عزز طلبه بمجرد عقد قرض وكشف حساب وصور اجتهادات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء وهي وثائق غير كافية لإثبات الدين المطلوب المحافظة عليه فكان ما قضى به الأمر المستأنف من رفض الطلب في محله فيتعين تأييده وإن بعلة أخرى. قرار رقم: 3387 بتاريخ:  2014/06/18 ملف ابتدائي رقم:  4849/‏3/‏2014 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم:  2014/8224/1304
الفصل 489
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
الفصل 490
لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي
أ) العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛
ب) المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.
الفصل 491
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
3.لكن  فمن جهة، حيث إن موضوع النزاع في نازلة الحال يتعلق بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في اسم مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية كمرحلة تنفيذية من مراحل الحجز لدى الغير، وليس منازعة جديدة في الموضوع في مواجهة الشخص العام، وما دام أن الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية ينص على: انه يتم حجز ما للمدين  لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة، فان السند التنفيذي – الذي هو الحكم موضوع التنفيذ- صادر في مواجهة ذي صفة طبقا لأحكام الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية والذي يعطي للدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري نتيجة امتناع المنفذ عليه طبقا للضوابط القانونية. القــرار عـدد  :  370 الـمـؤرخ  فـي : 3/5/2012 مـلـف إداري عــدد  : 1223-4-1-2011
4.و حيث إن القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه يعتبر سندا تنفيذيا يخول للمحكوم لفائدته بحجز أموال المحكوم عليه بين يدي الغير عملا بالفصل 491 من  م م.
     و حيث إن رئيس المحكمة الابتدائية و هو يبث في دعوى المصادقة على الحجز لا يدخل في اختصاصه البث في المديونية و احتساب التعويضات أو الخصم منها بل ينحصر اختصاصه في مراقبة شكليات الحجر لدى الغير و ما إذا كان الدين المؤسس عليه الحجز لدى الغير ثابت أم لا وما كان السند تنفيذيا أم ما زال موضوع منازعة الأمر الذي يبقى ما قضى به الأمر المستأنف مصادف للصواب و يتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر. قرار  محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: بتاريـخ : 14/07/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 134-1221-2013
5.حقا ، حيث إن قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12/12/2011 تحت رقم 50/2002 قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 10/06/2010 في القضية عدد 284/2010 وبالإحالة على نفس المحكمة . وبالرغم من طلب إيقاف البت في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير من لدن الطاعن إلا أن المحكمة مصدرة القرار بتت في النازلة بالرغم من أن ذلك الحكم الذي يشكل سندا تنفيذيا معتمدا عليه في مسطرة الحجز ألغي مما يمتنع معه المصادقة على الحجز لدى الغير تأسيسا على الفصل 491 من ق ل ع الذي يربط إيقاع الحجز لدى الغير بوجود سند تنفيذي . والمحكمة مصدرة القرار بمصادقتها على الحجز لدى الغير في غياب السند التنفيذي المنصوص عليه في الفصل المذكور تكون قد خرقت الفصل 491 من ق م م مما يستوجب نقض قرارها القــرار عـدد  : 3114 المؤرخ  فـي  : 19/06/2012 ملف مدني عــــدد : 2500/1/2/2011
6.حقا حيث إن الدعوى تهدف على رفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب موروث الطاعنين منذ تاريخ 24/01/1991 وليس إلى إثبات المديونية من عدمها . وأن الطاعنين ومن أجل تأييد طلب رفع هذا الحجز تمسكوا بتقادم الدين أصلا ، والقرار لم يناقش الدفع بالتقادم وتأثيره على استمرارية الحجز لدى الغير الذي يعتبر في أساسه مجرد إجراء تحفظي  ووقتي تبقى استمراريته قائمة حسب الحاجة إليه متى استلزمته حقوق الطرفين ، ورد الدفع بالتقادم بكونه غير جدير بالاعتبار رغم ما له من أثر على وجه الحكم في الطلب يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارق للفصل 345 من ق م م ويستوجب النقض . القــرار عـدد  : 1980 المؤرخ  فـي  : 17/04/2012 ملف مدني عــــدد : 198/1/2/2011

الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية 


الفصل 492
يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه.
7.و حيث انه حقا ما أثارته الطاعنة ذلك أنه و طبقا للفصل 492 من ق م م يبلغ أحد الأعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين و يسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من  إذن القاضي و الثابت من أوراق الملف سيما شهادة التسليم للأمر بالحجز لدى الغير المؤرخ في 17/01/2013 تحت عدد 129 في الملف عدد 129/11/22013 أن التبليغ إنما تم للسيد محمد المجدوبي  لوحده و لو أن شهادة التسليم تحمل اسم الطاعنة إلى جانبه و التي لم يثبت تبليغها لهذا الأمر ، و أن التبليغ لطليقها لا يعتد به طالما أنه خصم لها و مصالحها تتعارض مع مصالحه و لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني في مواجهتها.
     و حيث انه و ما دام التبليغ لم يتم وفق الشكل المحدد قانونا فانه لا يمكن أن ينتج الآثار القانونية للحجز لدى الغير. و حيث انه و استنادا إلى التعليل أعلاه يبقى طلب المصادقة على الحجز  لدى الغير سابقا لأوانه و يتعين بالتالي  إلغاؤه الحكم المستأنف و الحكم من جديد  بعدم قبول الطلب. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : 576 بتاريـخ : 30/06/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 888-2013
8.حيث  ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر القاضي بالمصادقة على  الحجز  بعلة  " أنه بالرجوع الى وثائق  الملف يلفى ان الصندوق  الوطني  للضمان الاجتماعي. لما استصدر أمرا بالحجز لدى  الغير  قصد  ضمان  أداء مبلغ  125.000,00 درهم تقدم بطلب  التصديق على هذا  الحجز بعدما تم  تبليغه  لجميع الأطراف, وان دعوى  المصادقة  على الحجز لدى الغير  استوفت  سائر شروطها الإجرائية  من تقديم طلب  يرمي الى المصادقة على الحجز لدى الغير وتبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه.." في  حين  يتبين  من أوراق  الملف .أن الحجز  لدى الغير  لم  يتم تبليغه  للطالبة  المدينة عملا بمقتضيات  الفصل  492 من ق م م الناصة  على انه " يبلغ احد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير  للمدين  ويسلم له نسخة  مختصرة  من السند  ان كان  أو نسخة  من إذن القاضي ". وبعدم  احترام  هذه المقتضيات  لا يمكن  سلوك  مسطرة التصديق على الحجز لدى الغير  وتسليم  المبالغ للحاجز, موضوع  الفصل  494 من ق م م , الذي  نص  في فقرته  الأولى  على أنه " يستدعي الرئيس  الأطراف  لجلسة  قريبة وذلك  خلال  الثمانية أيام الموالية  للتبليغات  المنصوص عليها  في الفصل  492 ", مما  يبقى القرار بما ذهب  اليه خارقا  للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض. القــرار عـدد  : 398 المؤرخ  فـي  : 12/04/2012 ملف تجاري عــــدد :  1307/3/1/2011
الفصل 493
يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
9.لكن حيث إن الطلب يتعلق بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير وجه لرئيس المحكمة الابتدائية ، وأن تنفيذ الأوامر الصادرة بشأنها يختص به رئيس كتابة ضبط المحكمة مصدرة الأمر ، مما يكون معه البيان الصادر بهذا الشأن ليس فيه خرق للفصل المحتج به والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 213 المؤرخ  فـي  : 10/01/2012 ملف مدني عــــدد : 3464/1/2/2010
الفصل 494
يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها.
 يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل ,الإستئناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.
لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي.
يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل,
10.لكن فمن جهة أن القاضي الذي صادق على الحجز لدى الغير ، هو رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة نائبه ، وليس القاضي الاجتماعي المنفرد كما ورد بالوسيلة ، إذ أن ما نص عليه الفصل 494 من ق م م ، هو مسطرة خاصة ، لا علاقة لها بالبت في قضايا نزاعات الشغل . ومن جهة أخرى أن رئيس المحكمة الابتدائية بت في طلب تصحيح الحجز لدى الغير في نطاق مسطرة خاصة ، بناء على الصلاحية التي خوله إياها الفصل 494 من ق م م المنظم لهذه المسطرة ، والقرار المطعون فيه لما اعتبر الفصل المذكور يمنحه هذه الصلاحية للبت في طلب تصحيح الحجز لدى الغير ، يكون قد طبق الفصل 494 من ق م م المحتج به تطبيقا صحيحا ، ولم يخرقه ، والوسيلة من وجه أول خلاف الواقع ، ومن الوجه الثاني غير وجيهة . القرار عدد : 408 المؤرخ في : 31/1/2007 ملف مدني عدد : 2071/1/2/2005

الحجز لدى الغير في قانون المسطرة المدنية 

11.ومن جهة ثالثة، حيث ما دام أن النزاع يتعلق بالحجز لدى الغير الذي أجراه مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي كإجراء يدخل في إطار الحجز التنفيذي طبقا لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وان الجهة القضائية المختصة بالنظر في المصادقة على ذلك الحجز هو رئيس المحكمة بصفته هاته، أي بصفته الجهة المشرفة على التنفيذ، وليس بصفته قاضيا للمستعجلات وأن هذه المصادقة تتم تلقائيا أي بدون حاجة إلى تقديم دعوى أو مطالبة بشأنها، بحيث أنه بعد استدعاء الأطراف لحضور جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة، وعدم حصول الاتفاق بينهم، يصدر رئيس المحكمة مباشرة حكما بالمصادقة على الحجز لدى الغير. القــرار عـدد  :  370 الـمـؤرخ  فـي : 3/5/2012 مـلـف إداري عــدد  : 1223-4-1-2011
12.لكن حيث إن المبلغ موضوع الدعوى مستحقا للمطلوب في النقض بمقتضى حكم قضائي – وأن اللجوء لمسطرة الحجز لدى الغير وتصحيحه غايته تنفيذ الحكم المذكور الذي لم يتم إلغاؤه . وما أورده الطاعن بالوسيلة لا علاقة له بمديونية الطاعن الثابتة بحكم قضائي ، فضـلا على أن ما أدلى به هو تصريح من الغير ( المدخل في الدعوى ) لا يخص المطلوب في النقض ولا يلزمـــه ، وهو ما اعتبرته محكمة الاستئناف في تعليلها الذي جاء فيه ( أن طلب الحكم بإفراغ محمد مساتي من المحل التجاري أصبح غير ذي موضوع ) مما كان معه قرارها معللا والوسيلة على غير أساس . 397 المؤرخ  فـي  : 24/01/2012 ملف مدني عــــدد : 453/1/2/2011
13.حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن وزارة الفلاحة طالبة النقض كانت طرفا في المرحلة الابتدائية كمدعى عليها إلى جانب أطراف أخرى ورفعت عليها الدعوى استقلالا عن الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة وصدر الحكم ابتدائيا ضدها إذ الثابت من منطوق الحكم الابتدائي المعول عليه وحده في تحديد الشخص المؤهل لتقديم الطعن ضده أنه صدر ضد الطاعنة بأداء مبالغ مالي وأن تضررها من الحكم الابتدائي يجعلها معنية به بمنحها صفة الطعن فيه بالاستئناف والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت استئنافها تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا غير سليم. القــرار عـدد  :863  الـمـؤرخ  فـي :01/11/2012  مـلـف إداري عــــــدد  :718/4/1/2011 
14.لكن’ حيث إن العبرة بالتصريح المفضي به خلال دعوى تصحيح الحجز في المرحلة الابتدائية وفقا للفصل 494 من ق م م ’والطاعن المحجوز لديه لما لم يقدم تصريحه بالرغم من توصله بتاريخ 28/01/2014 لجلسة الاتفاق  الذي عقدت بتاريخ 25/03/2014 وتخلف عنها ولم يدل بأي تصريح وكذلك كان الأمر في المرحلة الابتدائية فإنه لا يقبل منه تصريحه السلبي في المرحلة الاستئنافية’ و المحكمة المطعون في قرارها عندما بنت قضاءها لتصحيح الحجز على ما يرتبه الفصل المذكور عندما عدم حضور المحجوز لديه أو عدم تصريحه وعلى ما ثبت لها من خلال كتاب الخازن الإقليمي الموجه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش المؤرخ في 05/02/2014 الذي اتضح منه أن المبلغ موضوع الحجز قد تم حجزه فعلا استجابة للأمر القاضي بالحجز’ يكون قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ’ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار .  ملف مدني عــــدد: 2003/5/1/2016
15.لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن الدفع المتعلق بكون طلب المصادقة على الحجز من اختصاص محكمة الموضوع بأن الفصل 494 ق م م يعطي الاختصاص  لرئيس المحكمة بصفته تلك وليس بصفته قا ضيا للمستعجلات  وان اختصاصه مستمد من كونه المشرف على عملية التنفيذ وأن إجراءات التنفيذ الجبري ومن بينها الحجز تدخل  بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ وان صياغة الفصل 494 ق م  عندما نصت على أنه يترتب على عدم الاتفاق  أو عدم التصريح الإيجابي  للغير المحجوز لديه أو عدم حضوره صدور حكم قابل للتنفيذ لا يعني للضرورة  أن الجهة مصدرة الحكم هي محكمة الموضوع على اعتبار أن رئيس المحكمة يصدر أحكاما بهذه الصفة  وتعليلها المذكور لا يتناقض مع ردها  للدفع المستند للمادة 8 من  قانون  إحداث المحاكم التجارية والتي اعتبرت فيه المحكمة ان تلك المادة تتعلق بالمحكمة التجارية وليس برئيسها في إطار مسطرة استعجالية وإن كانت تتسم بنوع من الاستعجال المقصود به فقط البت حسب مسطرة سريعة ومبسطة  وتكون به قد سايرت المادة 20 من قانون إحداث  المحاكم التجارية  التي تنص على أنه  يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات  المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطر ة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية ويكون القرار غير متسم بأي تناقض ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 431 المؤرخ في : 16/4/2008 ملف تجاري : عدد :64/3/1/2005
16.لكن ،  حيث إنه لما  يكون الحجز لدى الغير متخذا بناء على سند تنفيذي ويقدم الحاجز في إطار الفصل 494 ق م م طلبا لرئيس المحكمة لإصدار أمره بتسليم المبالغ بعد فشل مسطرة التوزيع الودي وتكون هناك دعوى مقدمة من المحجوز عليه في نطاق الفصل 491 من نفس القانون ترمي  لرفعه فإن الوضع لا يتطلب  بالضرورة ضم الدعويين او تأجيل البت في الأولى  في انتظار الحسم في دعوى رفع الحجز المقدمة سواء بعدها أم كانت سارية قبلها لأن دور رئيس المحكمة في الدعوى  الأخيرة يقتصر من خلال تلمسه لظاهر الوثائق على التأكد من وجود  مديونية تبرر إصدار أمره برفض طلب رفع الحجز ، وإن لم يتلمس ذلك قضى برفعه وهو ما يستدعي  تأجيل نظر البت في هذه الدعوى  حتى لا تؤثر نتيجتها على دعوى الفصل 494 المذكور التي تظل سارية  باعتبارها أشمل من الأولى إذ من خلالها يتثبت رئيس المحكمة بصفته  قاضيا للموضوع  يمارس المهام المسندة إليه في باب طرق التنفيذ من وجود   سند قابل  للتنفيذ  يبعد فرضية رفع الحجز  ومن وجود تصريح  إيجابي للمحجوز لديه ليصدر أمره لهذا الأخير بتسليم المبالغ المحجوزة للحاجز في حدود المستحق منها بعد تعذر اتفاق الأطراف  على توزيعها وديا وتأسيسا  على ما ذكر يبقى دفع الطالبة  الرامي لضم ملفي الدعويين المذكورتين  غير منتج في النزاع  ولا أساس له والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس والوسيلة دون  أثر . القرار عدد : 431 المؤرخ في : 16/4/2008 ملف تجاري : عدد :64/3/1/2005
17.لكن حيث إن دعوى نازلة الحال وحسب الثابت من المقال الإفتتاحي ترمي إلى المصادقة على الحجز الواقع بين يدي الغير الصادر في ملف مختلفة عدد 5462/1997 وقد بثث المحكمة الابتدائية وبعدها محكمة الاستئناف في حدود هذا الطلب وبذلك فإن الخطأ الواقع في سرد وقائع الدعوى بشأن العلاقة الرابطة بين الطالبة ومدين المطلوب لايغير من سبب وموضوع الدعوى خاصة وأن تصحيح العلاقة والوارد في مقال الاستئناف الفرعي إنما لا يتضمن أي طلب جديد مغير لموضوع الدعوى وأنه وكما ورد في القرار المطعون فيه مجرد خطأ مادي لن يغير من الصبغة القانونية للدعوى مما يبقى معه القرار غير خارق للفصلين 143و3 من ق م م ولذلك فالفرع من الوسيلة على غير أساس . . القرار عدد :2169 المؤرخ في :20/07/2005 ملف مدني عدد :4317/1/7/2002
18.لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه فإن المطلوب قام باستيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بمسطرة الحجز لدى الغير من حجز ما لمدينها لدى الطالبة بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ  27/8/1997 في الملف عدد 5462/1997 ومحضر عدم اتفاق الأطراف المؤرخ في 19/1/1998 ملف عدد 1090/1997 وفي غياب أية منازعة جدية حول المبلغ المحجوز والذي لم تتقدم الطالبة بشأنه بأي تصريح بها هو تحت يدها أو نفيه والذي تستلزمه مقتضيات الفصل 494 مـن ق. م. م مما يكون معه طلب المصادقة على الحجز مبنيا على أساس قانوني وبذلك فالقرار غير خارق للفصل 494 من ق. م .م المحتج به في الوسيلة وتبقى معه هذه الأخيرة على غير أساس . القرار عدد :2169 المؤرخ في :20/07/2005 ملف مدني عدد :4317/1/7/2002
19.لكن حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطالب، فإنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه، يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المذكور قد عللت قضاءها بأن المطلوب قد لجأ إلى سلوك مسطرة المصادقة على الحجز، والذي سبق له مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة الآمر بالصرف (رئيس الجماعة ) الذي لم يمتثل لإجراءات التنفيذ، وانه لما تبث أمام قضاة الموضوع أن كل الشروط المستلزمة للمصادقة على الحجز طبقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية قد تم احترامها بما فيها توفر الجماعة القروية على حساب بريدي مفتوح باسم قابض بركان، وان الحجز تم إيقاعه على الحساب الذي يتضمن ميزانية الجماعة مما يكون معه ما تمسك به طالب النقض على غير أساس. القــرار عـدد  :374  الـمـؤرخ  فـي :11/04/2013  مـلـف إداري عــــدد  :1494/4/1/2011 
20.و حيث انه و ما دامت من شروط تصحيح الحجز لدى  الغير أن يكون الدين ثابت فان استئناف الطاعنة للحكم الابتدائي المؤسس عليه طلب الحجز لدى الغير فان هذا السند التنفيذي  يبقى موضوع منازعة لا زالت معروضة على محكمة الاستئناف سيما و أن الفصل 134 من ق م م ينص على أن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني يوقف التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في  الفصل 147 من ق م م ، و أن قاضي المصادقة غير مخول للبث في صحة الاستئناف  من عدمه  و الذي يبقى من اختصاص المحكمة التي تنظر في الطعن. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : 576 بتاريـخ : 30/06/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 888-2013
21.لكن حيث إن أساس تصحيح الحجز هو وجود تصريح إيجابي ، أي أن المبالغ التي وقع عليها الحجز موضوعة بين يدي المحجوز لديها ، ومادامت المحجوز لديها تمسكت بكون المبلغ المحجوز بين يديها لازال محل منازعة بينها وبين المطلوب في النقض الذي لم يسلم الأشغال المنجزة من قبله لفائدتها ، مما يكون ما اعتبرته المحكمة من كون مبلغ الدين المطلوب إيقاع الحجز عليه منازع فيه وغير ثابت ليس فيه خرق للفصل 494 من ق م م والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 213 المؤرخ  فـي  : 10/01/2012 ملف مدني عــــدد : 3464/1/2/2010
22." حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 153 و511 من ق م م . ذلك أنه تمسك في مذكرته الجوابية بكون استئناف البنك المغربي للتجارة الخارجية لم يتم داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 153 من ق م م وهو 15 يوما من اليوم الموالي للتبليغ لكونه توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 15/4/2005 ولم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 13/5/2005 ، وأن محكمة الاستئناف بقبولها استئناف المطلوب رغم عدم تقديمه داخل الأجل القانوني تكون قد خرقت النظام العام وخرقت الفصل 511 من ق م م .
لكن حيث إن الدعوى تهدف إلى تصحيح الحجز وهي ليست دعوى استعجالية وأن القرار القضائي الصادر بشأنها لا يخضع استئنافه للأجل المنصوص عليه في الفصل 153 من ق م م وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قبلت الاستئناف لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما والوسيلتان على غير أساس . قرار محكمة النقض عدد: 1582 المؤرخ في: 23/4/2008 ملف مدني عدد : 1613/1/2/2006

الفصل 495
يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.
إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.
الفصل 496
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.

تعليقات