القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عريضة دعوى تعويض

صيغة عريضة دعوى تعويض




17-عريضة دعوى تعويض

انه فى يوم               الموافق       /       /       

بناء على طلب / محمود السباعي احمد ناصف المقيم بكفر حجازى مركز المحلة الكبرى
وموطنة المختار مكتب الأستاذ ========== المحامى
أنا محضر محكمة                انتقلت وأعلنت 
1-السيد /وزير التربية والتعليم بصفتة وييعلن سسيادتة بهيئة قضايا الدولة  بطنطا   مخاطبا مع /
2-السيد /محافظ الغربية بصفتة ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بطنطا            مخاطبا مع/
3-السيد /وكيل وزارة التربية والتعليم بطنطا بصفتة ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بطنطا 
                                                                   مخاطبا مع /
                                      الموضوع 
الطالب يعمل مديرا لمدرسة الثورة الإعدادية بنين بالمحلة الكبرى ومشهود له بالنزاهة والكفاءة والإخلاص في العمل وقد قدم شكوى كيدية ضد الطالب مزعوم  فيها على غير الحقيقة عدم قيامة بضبط الأشراف على دفتر الحضور والانصراف مما أدي إلى مخالفات وكذلك قيامة بجمع مبالغ مالية من المدرسين والتلاميذ وترتب على ذلك أن صدر قرار ضد الطالب في القضية رقم 528 لسنة 98 بخصم شهرين من أجرة وعدم عودته لمدرسة الثورة الاعداديةبنين المحلة الكبرى وعدم إسناد إدارة اى مدرسة تابعة لادارة شرق المحلة وفور علم الطالب بهذا القرار طعن على هذا لقراروقيد تحت رقم 796 لسنة27 ق وتداول الطعن على القرار بالجلسات حتى تم الفصل فية وقد جاء فى منطوقة حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فية ومايترتب على ذلك من اثار  وقد اصاب الطالب من جراء هذا الفعل  اضرار مادية وادبية  فالطالب يعمل مديرا لمدرسة  الثورة الاعدادية بنين يقوم بتربية الاجيال وعندما صدر هذا  القرار ضد الطالب ترتب على ذلك كلة اضرار ادبية تمثلت فى ان اصبح بين زملائة منبوذ يتقاضى مبالغ من المدرسين والتلاميذ بل امتدت هذة الاخبار الى موطن الطالب وبين اهل جيرانة فاصبح مدانا امام زملائة واهل موطنة وكذلك ساءت حالة المطالب الصحية وتردد على الكثير من الاطباء وكذلك اصيب اطالب باضرار مادية تمثلت فى ان الطالب فور علمة بهذة الشكوى الكيدية قام على الفور بالطعن على القرار مضحيا بكل ما يملك من اموال حتى يثبت ان الكلام الذى قيل فى حقة لا يستند الى اى اساس من الواقع   وتحقق لة ما اراد فضلا عن المصاريف التى دفعها للاطباء ومصاريف العلاج   وهذا التصرف من جانب المعلن اليهم ضد الطالب يستوجب التعويض طبقا لنص المادة 163 مدنى والتى تنص على انة كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض 


يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون وقع بالفعل  الطعن رقم قم 362 لسنة 42 ق جلسة 15 /4 / 1976 س 27 ص 646 
فقد وقع الضرر بالفعل للطالب سواء كان ضررا ماديا وادبيا وذلك من جراء فعل المعلن اليهم 
والطالب  يقدر الاضرار المادية بمبلغ 100000 مائة الف جنية مصرى اما عن الاضرار الادبية فهى لا تقدر بمال ونترك الامر الى عدالة المحكمة 
                                         بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليهم بصورة من هذة وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الادارى الكائنة بطنطا بجوار محافظة الغربية  وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم            الموافق  /   /     امام الدائرة         وذلك من الساعة الثامنة صباحا ومابعدها لسماع الحكم عليهم بصفتهم بالزامهم بان يدفعوا للطالب مبلغ وقدرة 100000 مائة الف جنية مصرى والمصروفات ومقابل اتعاب المحا ماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
ولاجل العلم 

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم