📁 آخر الأخبار

صيغة طعن فى قرار السيد اللواء وزير الداخلية والصادر بإحالة الضابط (الطاعن )للإحيتاط

صيغة طعن فى قرار السيد اللواء وزير الداخلية والصادر بإحالة الضابط (الطاعن )للإحيتاط




16-طعن فى قرار السيد اللواء وزير الداخلية و الصادر باحالة الضابط (الطاعن )لاحيتاط

رقم            لسنة 2002
فى    16 / 3    / 2002
السيد الاستاذ / المستشار نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الادارى (منازعات الافراد)
بعد التحية
يتشرف / العقيد / (الطاعن) الضابط  وكيل قسم الترحيلات بمديرية  امن شمال سيناء   المختار مكتب الاستاذ المحامى بالنفض بالمحلة الكبرى ابراج الاوقاف  (ج)
ضد
السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة الرئيس الاعلى للشرطة و يعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة الحكومة مجمع  التحرير                                   الموضوع
يتحصل فىانة قد صدر قرار يقضى باحالة الطاعن الى الاحيتاط و حيث كان القرار مجحفا للقانون و مخطئا فى تطبيقة و اهدار لكافة حقوق الطاعن  المادية و المعنويةو تدمير مستقبلة الوظيفى و الامنى باعتبارة من اكفْ الضباط و اشدهم حرصا على و اجبة الوطنى و المهنى كصاحب رسالة وذلك حسب سيتضح لعدالتكم  من استعراض وقائع و ماديات و ملابسات و اوجة الطعن و المقدم منا
الطاعن
تخرخ من كلية الشرطة دفعة1977 و ترقى فى الرتب  حتى ترقى لرتبة عقيد بمديرية امن شمال سيناء خلال حياتة الوظيفية لم يوقع علية اى جزاء او يرتكب اخلال بواجبا ت و ظيفتة وذلك من سجلة الوظيفى
الواقعة التى تمثل الاساس القانونى لاصدار القرار كما جاء بقرار الادارة

يستند القرار الادارى على شكوى من الغير مقيد برقم1737لسنة 2001جنح العريش و اعيد قيدها   برقم 37لسنة 2002جنح العريش لم يثبت ادانة الطاعن فى ذلك المحضر بلا قرر الشاكى فى ذلك المحضر ان الهدف من شكوتة الضغط   على شقيق الطاعن  وان الاخير ليس لة اى دخل بموضوع الشكوى   المحضر مازال تحت  تحقيق النيابة العامة لم تصدر فية اى قرار رغم ثبوت تنازل الشاكى رسميا عن اتهام الطاعن

الطلبات

يلتمس الطاعن بعد تحضير الدعوى و ضم الملف خدمة الطاعن
اولا -بقبول  الطعن شكلا للتقرير بة  فى  الميعاد عملا بالمادة 24من قانون مجلس الدولة
ثانيا- الحكم بصفة مستعجلة و قبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر ضد الطاعن من المطعون ضدة برقم    3 1 3   لسنة 2002      بتاريخ 16/3/2002
ثالثا -فى الموضوع بالغاء القرار سالف الذكر مع الغاء كافة ما ترتب علية من اثار مع حفظ حق الطاعن فى طلب التعويض المناسب عن كافة الاضرار  التى حاقت بة  من جراء صدور هذا القرار مع الزام المطعون ضدة بالمصروفات
و ذلك للاسباب الاتية
اولا بطلان القرار المطعون فية لانعدام الباعث علية ماديا وو اقعيا و قانونيا
ثانيا-القرار باطل لانة صورة شائعة من صور اساءة استعمال السلطة لمصدر القرار
ثالثا –خطأ  القرار فى تطبيق المادة 67من قانون هيئة الشرطة 109لسنة71
رابعا –خطأ القرار حيث ان لم يأتى وليد تحقيق ادارى  او تادبيى من جهة العمل مع الطاعن
خامسا-القرار اعتداء صارخ من جهة الادارة التى تمثل السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية
سادسا-وان الضابط التزم السلوك المهنى القويم طبقا لوجباتة لوظيفية المنصوص عليهابالمواد من41حتى 47 من قانون هيئة الشرطةو الموضوع برمتة  لاصلة لة بعمل او  و ظيفة  الضابط
اوجة البطلان
اولا-بطلان القرار المطعون فية لانعدام الباعث علية ماديا و واقعيا و قانونيا *
لابد للادارة و هى تصدر قرارها  ان تكون هناك ظروف و ملابسات و ماديات و اسباب قانونية مشروعة  تدفعها الى اصدار قرارها الذى غالبا ما يكون ضروة حتمية لتلبية هذة   الظروف التى لولاها ماصدر القرار و بالتالى فعلى جهة الاصدار ان تتوخى الحرص و تتأكد من ان الواقعةالتى ينشا بها المركز او الحالة القانونية االتى يوجب اصدارها للقرار و لما كان السبب هو ركن من اركان و شروط مشروعية اصدار القرار فلا يمكن أن يقوم القرار بدون سببة لأن الادارة ملزمة بارساء قرارها على سبب صحيح مستخلص استخلاصا سائغا من أصول مادية وقانونبة صحيحة   حتى يقوم القرار على سببة
لذلك تواترت جميع أحكام المحكمة الاداربة العلبا على المبادىء الاتية
* أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبررة صدقا وفقا للواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقادة باعتبار القرارتصرفا قانونيا ولا يقوم تصرفا قانونى بغير سبب يبررة
الجهة الادارية مقيدة السلطة فى اصدار قرارها بمشروعية السبب كمبرر لاصدار القرار
اذا كان لفظ الصالح العام الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 67 من ق هيئة الشرطة لفظا فضفاضا مترامى المعانى الا أن الشرطة حينما تصدر قرارها لابد أن تتوخى بة الصالح العام
فهل ان الصالح ان ينال اتهام باغى مازال مسار تحقيق و محل شك من اعتبار و شرف ضابط   فى جهاز الشرطة طيلة عمرة و لم يرتكب مايستحق علية المسأ لة تأدبيا او جنائيا
وان من الصالح العام يقتض من الادارة الانتظارحتى تنتهى نتيجة التحقيقات و بيان عما اذا كانت تنال من الضابط من عدمة وخاصة بعدول الشاكى عن اقوالة  فى المحضر و التنازل انة تعمد الزج باسم الطاعن و اجبارة على السداد ماعلى اخية بعد علمة بسفر اخية الى الخارج و استحالة النيال منةو بالتالى فالباعث هنا على اصدار القرار هو الصالح العام و الادارة قد انحرفت بالقرار المطعون علية عن هذا القصد و شابها انحراف فية تشفى و انتقام من الضابط من اكفأ الضباط ارضاء لبعض الاشخاص لان مقتضيات الصالح العام تقتضى  ان يخدم هذا الضابط فى مجال عملة و لانأخذة بالشبهات او الاتهامات  الزائفة حتى لايكون سببا فى لامبالاة و اهمال الضباط  و تفشى روح اليأس و الاحباط لديهم و يجعلهم عرضة للخوف ينال من روح الانتماء لعملهم و احساسهم بان اتهام او شكوى مهما كانت باغية او ظالمة تستطيع ان تنال منهم  فى اى وقت ممايؤثر فى اداءهم  الذى  هو موجة لخدمة الصالح العام
ثانيا / القرار باطل لا نة صورة شائنة من  صور اساء ة استعمال السلطة لمصدر القرار
ان الغايات القانونية و الاهداف التى يتوخاها  قانون  هئية شرطة اساسها الحفاظ على الضابط لقيام بالواجبات المنوطة بالضابط المكلف بالخدمة العامة طبقا لنصوص المواد قانون 41الى ما بعدها كلها ترقى بسلوك و شرف الضابط و يجعل عملة يسمو الى مستوى اصحاب الرسالات و لابد لجهة الادارة  وهى تصدرقرارها بشأن ضابط ان تسمو بة الى هذة الغايات لا تجعل من الضابط عرضة لنيل منة و خاصة انة معرض اكثر من غيرة لمثل هذة الاتهامات و دائما هدفا   للحقد و التشفى و هو ملزم باداء ضريبة  هذا العمل لكل اهلة و دائما مايزج باصحاب المهن الرفيعة فى اتهامات رغبة فى التنكيل بزاويهم
فلابد للقرار الادارى ان يتغيا الغايات  والاهداف  التى و ضعها القانون للحفاظ على افرادها و ضباطها القائمين عليها و اولى السبل لهذة الاهداف وهى حماية الضباط من كل من يريد التنكيل بهم ورغبة فى كيدهم و اجبارهم على اداء التزامات ذويهم سواء كان بحق او يراد بها باطل
لابد ان يكون القرار خالى من نوازع الهوى و بواعث الانحراف او الخروج عن الاهدف التى حددها المشرع
و حينما تلهث الادارة خلف اتهام باطل و كاذب و زائف ورد فى محضر سالف الذكر
لتنال من الضابط فانها بذلك تكون أثابت المجرم على جرمة وجعلتة ينال ثمرة اثمة  مما     مما يشوب القرار بالانحراف واساءة استعمال السلطة مما يجعلة  باطلا بطلانأ مطلقأ طبقا  نصوص القانون ولاحكام المحكمة لاداريا العليا و مجلس الدولة
فالقرار الذى ينحرف عن الهدف العام للمشرع و القانون هو   انحراف للسلطة
و القرار الذى يحقق مأرب يعيدة عن الصالح العام هو اساءة  لاستعمال السطة
لو افترضنا ان مصدر القرار حسن القصد سليم الطوية كون رأ ية عقيدتة  وراءاحد اعوانة او من عدة بيانات خاطئة  لاتجعل منها القرار لايندرج تحت الخطأ فى تطبيق القانون فحسب بل هوعمل من اعمال اساءة استعمال السلطة لانة قام على   وقائع غير سليمة  و مد سوسةو على جهة الادارة ان تتوقى الحرص فى مصادر معلوماتها و قرارتها حتى لا تشوبها شائبة الانحراف بالسلطة  و لذلك فالادارة ان تسقل بتقدير مناسبة اصدار القرار و تقدير ملاءمة اصدارة  بمراعاة ظروفة و ملابساتة و تخضع لرقابةالقاضى
ر
ثالثا    خطأالقرار فى تطبيق المادة 67من قانون هيئة الشرطة 109لسنة71
حيث قد حددت الاسباب  التى يحال الضابط الى الاحتياط على سبيل الحصر وهى اذا كان ذلك عاى بناء طلب الضابط لظروف الصحية  او لاسباب تتعلق بالصالح العام فلم يرتكب الضابط مايهدد الصالح العام  حيث ان مجرد شكوى ومن الغير الغرض منها الضغط و التهديد الطاعن لخلافات بينة بين شقيق الطاعن  رغم ذلك قرر الشاكى ا ن الهدف من الشكوى ضد الطاعن التهديد و التنكيل بة ولان  جهة الادارة انتظرت حتى تتطلع على ما جاء بالمحضر لما صدرهذا القرار المعيب و المخطىء خطأ جسيما
رابعا /خطأ القرار حيث انة لم يأتى وليد تحقيق ادارى  أو تأديبى من جهة العمل مع الطاعن من قانون هيئة الشرطة
فلم يحقق مع الطاعن تحقيقا اداريا او تأدبيا من جهة عملة فكان لابد من اجراء تحقيق على من حهة الادارة حتىيتح لمصدر القراران يقف على  حقيقة الواقعة وان يكون لقرارة الاسباب الموضوعية و حتى لايضر الطاعن من قرار اساسة باطل  من بنى على باطل فهو باطل
الخامس/ القرار اعتداء صارخ على اختصاصات القضاء
اجحاف القرار بحقوق الطاعن لان الضابط لم يرتكب ما يسئل عنة تأدبييا او مهنيا عملا بنصوص المواد 48/49من قانون الشرطة  كذلك لان التحقيق لم ينتهى مع الضابط بمعرفة نيابة الغريش و هى حتى الان لم يتخذ قرارها فى المحضر رغم تنازل الشاكى عن الشكوى و عدولة عن اقتناع ودن تأثير من احد بان الهدف من الشكوى هو الضغط على شقيق الطاعن لانهاء الخلافات التى بينهم مما يعد القرار اعتداءا ضارخا من جهة الادارة على السلطة القضائية و انةبرىْ قبل صدور حكم نهائى ضدة و اخلال بالمواد 198الى 214من قانون الاجراءات التى تعطى للجهة المحقة و حدها اتخاذ القرار المناسب شأن هذا التحقيق و لها ان تجقظ اذا تأكدت وهى حينما قبلت التنازل بالعدول فهى تسعى لذلك احقاقا للمشروعية الحقيقة

سادسا /الضابط التزام السلوك المهنى القويم طبقا لواجباتة  الوظفية المنصوص
عليها بالمواد من 41/حتى 47من قانون هيئة الشرطة حيث لم يوقع علية اى نوع من الجزاءات التأدبية اثناء خدمتة فكان مثالا للضابط الذى يقوم باداء الواجبات التى تفرضها علية و ظيفتة خلال اكثر من اربع وعشرون عام قضها فى خدمة وطنة فكان محافظا   لكرامتة و  و ظيفتة طبقا للعرف العام و لم يسلك اى تصرف لا يتفق مع مطلبات الوظيفية
و حيث انة و المنوط بها اختصاصا نوعيا و لائياو السلطةفى الغاء بها القرار الادارى و العمل الادارى و كافة المنازعات  المتعلقة طبقا لنص المادة 10من قانون مجلس الدولة 47لسنة 72فانة ينعقد الاختصاص لتلك المحكمة دون غيرها لالغاء هذا القرار

بناء علية
يتأكد لعدالتكم ان القرار المطعون علية بصورتة الراهنة قد بات قرار  معدوما   فقد صفتة و مشروعيتة   كقرار ادارى انحدر بالسلطة اى فعل معدوم الا ثر  قانونا ولايمكن ان ينال حصانة القرار الادارى  مردونعقبة مادية تحول دون مباشرة الطاعن لواجباتة و استعمالة لمركزة القانونى المشروع الذى لا يمكن ان يزول بقرار غير مشروع و على الجهة الادارية ان تسحبة فورا لانة اعتداء على كل حقوق الضابط المشروعة كاصل عام لا يمكن ان ينال منها اجراء باطل استثنائى  وعارض حتى لو   البس ثوب المشروعية الزائف فى صورة قرار معدوم
لذلك
يلتمس الطاعن بعد تحضير الدعوى وضم الملف خد مة  الطاعن الحكم
اولا-بقبول الطعن شكلا للتقرير بة فى الميعاد
ثانيا الحكم بصفة مستعجلة و قبل الفصل فى الموضوع بوقف بتفيذ القرار الصادر ضد الطاعن من المطعون ضدة
ثالثا- وفى  الموضوع الغاء القرار سالف الذكر مع الغاء القرار كافة مايترتب عليةمن اثار  وحفظ حق الطاعن فى طلب التعويض المناسب عن كافة الاضرار التى حاقت بة من جراء صدور القرار الباغى ضدة عم الزام المطعون ضدة بالمصروفات و اتعاب المحاماة
اعلان
انةفى     /        /
بناء على طلب/ المقيم بناحية =======7ومحلة المختار مكتب الاستاذ ل المحامى بالمحلة =========
انا            محضر محكمة        و انتقلت واعلنت الاتى                                                    السيد  اللواء/وزير الداخلية  بصفتة  و يعلن سيادتة بمجمع التحرير       مخاطبامع                                                                   الموضوع                                                    بماجاء بصدر هذة العريضة

تعليقات