القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى اعانة غلاء المعيشة

احكام محكمة النقض المصرية فى  اعانة غلاء المعيشة




103-احكام نقض فى اعانة غلاء المعيشة

======================
الطعن رقم 0033 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 507 
بتاريخ 21-02-1952
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التصديق على الصلح الذى نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء من إعانة الغلاء التى يستحقها قبل الطاعنة بموجب الأمرين العسكريين رقمى 358 ، 548 والمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1945 قد أقام قضاءه على أن هذا الصلح يخالف أمراً عده المشرع من النظام العام ذلك أنه ذكر فى ديباجة الأمر العسكرى رقم 358 أن المشرع إنما يقرر إعانه غلاء للعامل و يلزم بها رب العمل إلزاما لا سبيل للتخلص منه لإعتبارات متعلقه بالنظام العام وهى توفير مورد للعامل لمواجهة إرتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية كما أكد صلة ما قرر بالنظـام العام بما أورده فى المادة الثامنة من إعتبار تخلف رب العمل عن دفع هذه الإعانة جريمة معاقبا عليها جنائيا ومن النص على أن " تقضى المحكمة فضلا عن ذلك و من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقها ..." فإن ما قرره هذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للتحدى بجواز التصالح عن الضرر الذى يتخلف عن جريمة ذلك أن موضوع الصلح فى الدعوى لم يكن الضرر المتخلف عن جريمة و إنما هو النزول عن بعض حق قرره المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام و أوجب على المحكمة رعاية له أن تقضى به من تلقاء نفسها لمن حبس عنه . 


=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1093
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
ليس لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى أن ينتفع بأحكام الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانه الغلاء ، و انما هو مقصور على عمال المحال الصناعية و التجارية و ما عده الشارع فى قانون إصابات العمل فى حكم المحال التجارية ـ و إن لم تكن فى الواقع كذلك ـ و هى اسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدراة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية . و إذن فمتى كان العامل الذى يطالب بإعانة غلاء المعيشة وفقا للأمر المشار إليه يشتغل فى أحد المستشفيات فإنه يتعين البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التى تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التى لاترمى لشىء من هذا ، و إنما تقوم على أداء خدمات إنسانية و التى لا يحول دون اعتبارها كذلك أن تتقاضى أجر العلاج و ثمن الدواء و مبلغا إضافيا عليه متى كانت إدارة المستشفى لا تنشد من وراء ذلك ربحا و لكنها تبتغى العون على فعل الخير . 


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426 
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة و إدعت أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه و بين العمال و صدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشأن إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمال أو فريق منهم فان تحصيله يكون موضوعياً لا رقابة لمحكمة النقض عليه . و يكون غير منتج التحدى بخطأ القرار فى تكييف ذلك الصلح القضائى . 


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426 
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
متى كان قرار هيئة التحكيم قد إنتهى إلى أن الشكوى فى شأن إعانة الغلاء هى مما يخرج عن إختصاصه فلا محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم و تأويل المادة 3 من الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار فى هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره . 


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1502
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
إذ فرض الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى إن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية فانه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ـــ البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التى تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التى لا ترمى لشىء من هذا و إنما تقوم على أداء خدمات إنسانية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحول دون إعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج و بيع الدواء و يفرض رسماً لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً و لكنهم يبتغون العون على فعل الخير .


=================================

الطعن رقم 0008 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1502

بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
إذ كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم و المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك فى دفاعه بأن المستشفى التى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أى ربح و أن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه فى وجوه الخير ، و أن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات و لم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل و كان القرار المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد فى تقرير الخبير المقدم فى النزاع من أن المستشفى تتقاضى أجراً للعلاج و بيع الدواء و يفرض رسماً لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها و لا يضم قسماً للإسعاف و من أن قرار تأميم المستشفيات الخيريه لم يشمله ، فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى و هل هو الربح و المكسب أم القيام بخدمة إنسانية ، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان و الرد عليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و إنطوى على قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 8 لسنة 37 ق ، جلسة1972/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1396
بتاريخ 26-12-1973
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
إذ كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية فى ذات الدعوى والذى قضى بندب خبير لبيان ما لم يتقاضه الطاعنون " العمال " من إعانة الغلاء فى غضون الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً لأحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، أنه عرض للخلاف الذى قام بين الطرفين حول إستحقاق الطاعنين إعانة الغلاء بالإضافة إلى أجورهم الحالية و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن أحكام إعانة الغلاء المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة وآخرها الأمر رقم 99 لسنة 1950 تسرى على عمال البحر و الملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 و القرارات الوزارية المنفذة له أو بعد صدورها و أن تلك الإعانة يجب أن تضاف بالنسب الواردة فى تلك الأوامر إلى أجورهم التى عينت هذه القرارات حدودها الدنيا ، لأن هذا التحديد لا يمنع من إضافة إعانة الغلاء إليها ـ وكان هذا الحكم قد فصل بصفة قطعية فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة بشأنه و صدر نهائيا و حاز قضاؤه قوة الشىء المحكوم فيه ، فإنه يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيه و يتعين عليها أن تتقيد بما قضت به . 


=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1396
بتاريخ 26-12-1973
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
وردت عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية " بنص المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 بصفة عامة مطلقة بحيث تنصرف إلى كافة الأحكام النهائية التى قضت بأحقية العمال البحريين فى إعانة الغلاء التى فرضتها الأوامر العسكرية سواء حسمت هذه الأحكام النزاع كله أو قطعت باستحقاقهم هذه الإعانة و حصرت النزاع بعد ذلك فى تحديد مقدارها ، إذ كان ذلك فإن قصر تلك العبارة على الأحكام التى قضت للعمال البحريين بمبالغ الإعانة المطالب بها كما ذهب الحكم المطعون فيه يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .


=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198
بتاريخ 01-12-1973
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
رأى المشرع بالنسبة لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية إحترام الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم فى خصوص إعانة غلاء المعيشة و عدم المساس بما قضت به فنص فى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون " . 


=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580 
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
تنص المادة السادسة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 على أنه " تطبق أحكام الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " . و إذا كان الواقع الذى لم ينازع فيه للطاعن " العامل " هو أن فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة بلائحة البنك المطعون ضده الأول تزيد على الفئات المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى تطبيقاً لذلك إلى النتيجة الصحيحة و هى وجوب إعمال فئات إعانة الغلاء الواردة بلائحة البنك ، فإن النعى على ما أورده تزايداً فى هذا الشأن من تقريرات قانونية خاطئة أو تسبيب يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0534 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1525
بتاريخ 06-11-1976
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات و التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و أن الشارع قد رأى و بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة الغلاء بالنسبة للعاملين بتلك الشر كات و أنه ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بها بعد العمل بتلك اللأئحة بل يتقاضى الأجر الذى يحدده الجدول المرافق لها للدرجة المعين فيها بإعتباره أجراً شاملاً لا تضاف إليه إعانة الغلاء . 

( الطعن رقم 534 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/6 ) 

=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1342
بتاريخ 13-06-1976
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
القواعد المنظمة لإعانة غلاء المعيشة لا تسرى إلا على العاملين وقت صدورها أما الذين يعينون بعد العمل بأحكامها فيفترض أن فئاتها قد روعيت فى تحديد أجورهم ، ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى غير ذلك . و متى كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بأحكام الأمر العسكرى 99 لسنة 950 و نص فى البند الثانى من عقد عمله على أن أجره يشمل إعانة غلاء المعيشة على أساس أعلى نسبة مقررة فلا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة فيما يتقاضاه من إعانة غلاء .

( الطعن رقم 476 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0608 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1302
بتاريخ 28-05-1977
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السياحة و النوادى الرياضية و كذلك مجالس الإدارة وحدها المتعلقة بالأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنفعة العامة و إذ كان المسجد الذى عمل به مورثا الطاعنين لا يندرج فى عداد المحلات التجارية أو تلك التى إعتبرها المشرع فى حكمها مما ينآى بهما عن نطاق تطبيق تلك الأوامر فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . 

( الطعن رقم 608 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664 
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله إبتناء على أنه عمل حال حياة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول فى شئون الزراعة و لم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية و التجارية و من فى حكمهم فإن النعى عليه - بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب - يكون فى غير محله 


=================================
الطعن رقم 063 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 396 
بتاريخ 04-02-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها فى 29 من ديسمبر 1962 . عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف و مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهورى أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها و قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة و إذ نصت المادة التاسعة من اللائحة فى فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف ، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة . إذ كان ذلك و كان البين من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة 1962/11/18 بمهنة مساعد مفتش لحام و أنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 1964/1/19 بعد سريان القرار الجمهورى المشار إليه لما إجتاز بنجاح الإختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه فى وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهورى المذكور التى تنص على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة .. .. أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها و إذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التى يشغلها هى التى حدد الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً و أن الطاعنة إحتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على إعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر و إعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه .


( الطعن رقم 8 لسنة 37 ق ، جلسة1972/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1396
بتاريخ 26-12-1973
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
إذ كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية فى ذات الدعوى والذى قضى بندب خبير لبيان ما لم يتقاضه الطاعنون " العمال " من إعانة الغلاء فى غضون الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً لأحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، أنه عرض للخلاف الذى قام بين الطرفين حول إستحقاق الطاعنين إعانة الغلاء بالإضافة إلى أجورهم الحالية و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن أحكام إعانة الغلاء المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة وآخرها الأمر رقم 99 لسنة 1950 تسرى على عمال البحر و الملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 و القرارات الوزارية المنفذة له أو بعد صدورها و أن تلك الإعانة يجب أن تضاف بالنسب الواردة فى تلك الأوامر إلى أجورهم التى عينت هذه القرارات حدودها الدنيا ، لأن هذا التحديد لا يمنع من إضافة إعانة الغلاء إليها ـ وكان هذا الحكم قد فصل بصفة قطعية فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة بشأنه و صدر نهائيا و حاز قضاؤه قوة الشىء المحكوم فيه ، فإنه يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيه و يتعين عليها أن تتقيد بما قضت به . 


=================================

الطعن رقم 0492 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1396

بتاريخ 26-12-1973
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
وردت عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية " بنص المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 بصفة عامة مطلقة بحيث تنصرف إلى كافة الأحكام النهائية التى قضت بأحقية العمال البحريين فى إعانة الغلاء التى فرضتها الأوامر العسكرية سواء حسمت هذه الأحكام النزاع كله أو قطعت باستحقاقهم هذه الإعانة و حصرت النزاع بعد ذلك فى تحديد مقدارها ، إذ كان ذلك فإن قصر تلك العبارة على الأحكام التى قضت للعمال البحريين بمبالغ الإعانة المطالب بها كما ذهب الحكم المطعون فيه يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .


=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198
بتاريخ 01-12-1973
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
رأى المشرع بالنسبة لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية إحترام الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم فى خصوص إعانة غلاء المعيشة و عدم المساس بما قضت به فنص فى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون " . 


=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 580 
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
تنص المادة السادسة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 على أنه " تطبق أحكام الأمر على الأجور و المرتبات و المعاشات إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التى تصرفها المؤسسات التى يسرى عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففى هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة " . و إذا كان الواقع الذى لم ينازع فيه للطاعن " العامل " هو أن فئات إعانة غلاء المعيشة المقررة بلائحة البنك المطعون ضده الأول تزيد على الفئات المقررة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى تطبيقاً لذلك إلى النتيجة الصحيحة و هى وجوب إعمال فئات إعانة الغلاء الواردة بلائحة البنك ، فإن النعى على ما أورده تزايداً فى هذا الشأن من تقريرات قانونية خاطئة أو تسبيب يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0534 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1525
بتاريخ 06-11-1976
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات و التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و أن الشارع قد رأى و بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة الغلاء بالنسبة للعاملين بتلك الشر كات و أنه ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بها بعد العمل بتلك اللأئحة بل يتقاضى الأجر الذى يحدده الجدول المرافق لها للدرجة المعين فيها بإعتباره أجراً شاملاً لا تضاف إليه إعانة الغلاء . 

( الطعن رقم 534 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/6 ) 

=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1342
بتاريخ 13-06-1976
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
القواعد المنظمة لإعانة غلاء المعيشة لا تسرى إلا على العاملين وقت صدورها أما الذين يعينون بعد العمل بأحكامها فيفترض أن فئاتها قد روعيت فى تحديد أجورهم ، ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى غير ذلك . و متى كان الثابت أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بأحكام الأمر العسكرى 99 لسنة 950 و نص فى البند الثانى من عقد عمله على أن أجره يشمل إعانة غلاء المعيشة على أساس أعلى نسبة مقررة فلا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة فيما يتقاضاه من إعانة غلاء .

( الطعن رقم 476 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0608 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1302
بتاريخ 28-05-1977
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السياحة و النوادى الرياضية و كذلك مجالس الإدارة وحدها المتعلقة بالأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنفعة العامة و إذ كان المسجد الذى عمل به مورثا الطاعنين لا يندرج فى عداد المحلات التجارية أو تلك التى إعتبرها المشرع فى حكمها مما ينآى بهما عن نطاق تطبيق تلك الأوامر فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . 

( الطعن رقم 608 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664 
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله إبتناء على أنه عمل حال حياة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول فى شئون الزراعة و لم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية و التجارية و من فى حكمهم فإن النعى عليه - بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب - يكون فى غير محله 



=================================
الطعن رقم 063 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 396 
بتاريخ 04-02-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها فى 29 من ديسمبر 1962 . عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف و مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهورى أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها و قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة و إذ نصت المادة التاسعة من اللائحة فى فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف ، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة . إذ كان ذلك و كان البين من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة 1962/11/18 بمهنة مساعد مفتش لحام و أنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 1964/1/19 بعد سريان القرار الجمهورى المشار إليه لما إجتاز بنجاح الإختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه فى وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهورى المذكور التى تنص على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة .. .. أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها و إذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التى يشغلها هى التى حدد الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً و أن الطاعنة إحتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على إعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر و إعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه .


( الطعن رقم 63 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/2/4 )

=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 675 
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 . و كانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها ، و كان الشارع قد رأى و بصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة و كل نص يخالف أحكام اللائحة و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة . و كانت المادة التاسعة من هذه الائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التى جرت الشركة على صرفها من قبل فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده فى إضافة إعانة الغلاء و متوسط المنحة إلى الأجر الأساسى المقرر لوظيفته . 

( الطعن رقم 663 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 947 
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 على أن يكون تنظيم أجور و مرتبات و مكافآت أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يصدرها وزير المواصلات ، و تنفيذاً لهذا التفويض صدرت القرارات الوزارية رقم 16 لسنة 1952 بشأن أجور عمال البحر و أجازتهم و 32 لسنة 1953 بشأن مرتبات المنهدسين البحريين بالسفن التجارية المصرية و رقم 1 لسنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية الذى نص فى مادته الأولى على إلغاء القرارات السابقة و نص فى مادته الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات وفقاً للجداول المرافقة له ، و كان المشرع قد أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1964 مادة برقم " 2 " إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 نصت على أن تعتبر الأجور و المرتبات و المكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 ، و إتبع هذا النص بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 التى نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن التجارية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجورهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون ، و كان مقتضى هذين النصين - مرتبطين - أن تطبيق هذه المادة الأخيرة مقصور على دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية المحددة أجورهم و مرتباتهم بالقرارت سالفة البيان ، و كانت هذه القرارت جميعها لم تتناول تحديد مرتب الربان ، فإن دعوى الربان بطلب تلك الإعانة لا تندرج فى تلك الدعاوى التى نص القانون على إعتبارها منتهية . 


=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 947 
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
إذ كان حكم المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الذى أحالت عليه المادة السابعة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 لا يسرى إلا فى حق العمال الذين عينوا بعد 1941/6/30 و قبل نفاذ الأمر رقم 358 لسنة 1942 أما من عينوا بعد نفاذ الأمر المذكور فلا يخضع لحكم تلك المادة . 

( الطعن رقم 106 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/29 )

=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 44 مكتب فنى 33 صفحة رقم 69 
بتاريخ 11-01-1982
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين ـ متجمد العلاوة الإجتماعية فى المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم ـ إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم إستحقاق الطاعن للعلاوة الإجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد إستطالت إلى أصل الحق فى إقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .


=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 44 مكتب فنى 33 صفحة رقم 69 
بتاريخ 11-01-1982
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
لما كان الهدف الذى تغياه المشرع بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم و يقيم المساواة بينهم فى الحقوق و الواجبات ، و كانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار ، و لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ، و لما كانت قواعد منح العلاوة الإجتماعية الواردة فى اللوائح الداخلية للوحدات الإقتصادية المنوه عنها يختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدى إلى التفرقة فى المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تهدر هدف الشارع المشار إليه ، كما أن العلاوة الإجتماعية ما هى إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدى إلى تعديل راتب العامل وفقاً لحالته الإجتماعية ، و من ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة من تاريخ العمل باللائحة المذكورة فى 1962/12/29 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها فى 1962/12/31 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهورى 2546 لسنة 1962 على العاملين بالشركة المطعون عليها فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الإجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة فى سنة 1953 بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 1953 . لما كان ذلك ، و كان لا يجوز التحدى بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهورى و لا ترتب للطاعن حقاً فيها . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى العلاوة الإجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 27 لسنة 44 ق ، جلسة 1982/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1398 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 502 
بتاريخ 20-02-1983
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول إلتحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الذى يعد من وحدات القطاع العام فى وظيفة مندوب تسويق بتاريخ 1966/1/12 بمكافأة شاملة و أنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملاً بهذا القطاع من يعمل لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو عرضياً أوعقلياً فنياً أو إدارياً ، و قد منحه البنك إعانة غلاء المعيشة الوادرة بالقرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 و كان مؤدى نصوص المواد الأولى من القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص 
و المادة الأولى من القانون 15 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة إستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها إنما يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملبن بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كشأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الإستثنائية التى تقدم بيانها ، فإنه يكون فاقد الحق فى هذه العلاوات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . و لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

( الطعن رقم 1398 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1854
بتاريخ 19-11-1984
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة ، و لم يورد إعانة غلاء المعيشة عندماَ عدد فى المادة 5 ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر الى تدخل فى حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الإجتماعى و تلك التى لا تدخل فى حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر فى مفهوم قانون العمل - و لازم ذلك الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1975 المشار إليه إذ أنه - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و بمقارنة نصوص قانون التأمين الإجتماعى السالفة الذكر بما إنتظمه القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص ، يتبين عدم توافر أى حالة من هذه الحالات الثلاثة ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه و بين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها : تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ... " و تنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه " لا تدخل إعانة غلاء المعيشة .... فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الإجتماعية و المعاشات " و كان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب تعويض الأجر ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية الطاعن فى ضم إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الأجر المستحق له طوال فترة إصابته و عجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس . 

( الطعن رقم 131 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0521 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-04-1984
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن الأجر الشهرى الذى حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذى جرى على أساسه حساب إشتراكات التأمين الإجتماعى فى أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الإلتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذى زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها و بما مفاده و على ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم إستهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه . 

( الطعن رقم 521 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
مفاد نص المادة الأولى من القرار الجمهورى 390 لسنة 1975 و البند رقم " 3 " فى الجدول المرافق لهذا القرار أن العبرة فى إستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة المقررة فى الجدول المرافق للقرار سالف البيان هى بالأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل من جهة العمل حسب الفئة الوظيفية التى يشغلها فى تاريخ إستفادته بأحكام هذا القرار ، و ذلك كله نظر إلى عمولة المبيعات التى قد يتحصل عليها العامل ، إذ لو قصد المشرع حسابها حين تقرير الإعانة المنصوص عليها فى القرار سالف البيان لنص على ذلك صراحة و لم يقيد الإستحقاق بشرط عدم زيادة ما يتقاضاه العامل من إعانة الغلاء بالإضافة إلى المرتب أو الأجر الأساسى عن الحد النصوص عليه .


=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1116
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 40 لسنة 75 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشارع أفرد طائفة معينة من العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم بهدف رفع شأنهم و توفير العيش الكريم لهم و تشجيعهم على العمل و زيادة الإنتاج ، و هم أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً فى الشهر من غير المتدرجين أو المتدربين لما كان ذلك و كانت التسويات التى أجرتها الطاعنة بزيادة أجور العاملين لديها لا تبسط على هذه الطائفة ما تغياه الشارع من حماية و لا تحقق ما رمى إليه من غاية طالما وجد بعد التسويات من يتقاضون أجوراً تقل عن خمسين جنيهاً فى الشهر ، و كان القانون رقم 40 لسنة 1975 لم يرخص لصاحب العمل بإستهلاك إعانة غلاء المعيشة من الزيادات التى تطرأ على الأجر فإن هذه الإعانة تظل سارية بعد التسويات و لا يحق للطاعنة إستهلاكها .


=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1116
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة أصدرت القرارين رقمى 8 ، 13 بتاريخ 1977/1/12 ، 1977/4/3 بتسوية أجور العاملين لديها إعتباراً من أول يناير سنة 1977 بهدف زيادتها ، و أن نسبة مدة الزيادة بلغت 89.4% فى السنة المالية 1977/1978 و شملت إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يحق للمطعون ضدها من بعد أن تطلب زيادة هذه الإعانة تبعاً لتغير الحالة الإجتماعية لهؤلاء العاملين .

( الطعن رقم 1297 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 464 
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : عقد العمل 
الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة 
فقرة رقم : 3 
يدل النص فى البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن إستهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهورى سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى بعد هذا التاريخ .

( الطعن رقم 330 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/2/14 )
=================================

تعليقات