القائمة الرئيسية

الصفحات



الطعن بالتعرض في قرارات محكمة الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الطعن بالتعرض في قرارات محكمة الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إعداد الدكتور عمر أزوكار


الباب الخامس التعرض
الفصل 352
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه,
1.لكن ردا على السبب المذكور، فإنه من القواعد الثابتة فقها وقضاء أنه إذا كان القانون الخاص واضح الدلالة في النقطة الخلافية مع النص العام، فإن المقتضيات المنصوص عليها في القانون الخاص تقدم في التطبيق على النص العام. وأنه فضلا على كون الفصل 109 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتاريخ 22/11/2011 قد حصر طرق الطعن في قضايا التحفيظ العقاري في الاستئناف والنقض، فإن الفصل 45 منه نص صراحة على أن محكمة ,الإستئناف تبت في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر. وأن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن '' الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض''، فإنه نتيجة لذلك يبقى مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد 51/8 الـمـؤرخ فـي 24/01/2017 مـلـف مدني عــدد 7082/1/8/2015

الطعن بالتعرض في قرارات محكمة الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


2.لكن حيث تبين من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/10/2002 قضى ببطلان الوكالة المؤرخة في 21/4/1999 الصادرة عن المدعي محمد العروسي لفائدة زبيدة تيجان وبطلان عقدي البيع المؤرخين على التوالي في 26/4/1999 بين عبد الرحمان العروسي وبوجمعة حضري و19/4/1999 المبرم بين تيجان زبيدة وعبد الرحمان العروسي وأن الذي استأنف هذا الحكم حسبما يتجلى من الحكم الاستئنافي عدد 99 وتاريخ 14/10/2003 هو بوجمعة حضري فقط دون الباقين,
ونظرا لكون الحكم الاستئنافي المشار إليه أعلاه لم يعدل الحكم الابتدائي واكتفى بتأييده فقط، فإن المتعرض عبد الرحمان العروسي الذي قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه لم تكن له المصلحة في التعرض على القرار الاستئنافي الذي صدر غيابيا في حقه, وكان على المحكمة المطعون في قرارها أن تصرح بعدم قبول تعرضه لانتفاء مصلحته في الطعن بالتعرض لا برفض الطلب, وهي لما قضت برفض طلبه بالرغم من عدم تضرره من الحكم المتعرض عليه وانتفاء مصلحته المبررة لممارسة التعرض تكون قد خرقت الفصل 1 من ق م م وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 713/2 المؤرخ فـي 31/12/2013 ملف مدني عــــدد 2093/1/2/2013
3.لكن حيث إن الفصل 130 من ق.م.م الذي يحيل عليه الفصل 352 من نفس القانون يقضي " بأنه يجوز التعرض على الأحكام الغيابية،ومعنى ذلك أنه يشترط لجواز التعرض عليها أن تكون غيابية لم يحضرالطاعن مناقشتها ولم يدل بأي جواب فيها والثابت من أدلة الدعوى ووقائعها المعروضة على قضاة الموضوع ان الطاعنات قدمن جوابهن أثناء مناقشة القرار المتعرض عليه بمذكرة مؤرخة في 10/10/2005،والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فحصت وثائق الملف فتبين لها بأن القرارالمطعون فيه بالتعرض تضمن جواب الطاعنات وأنه حضوريا في حقهن فقضت بعدم قبول التعرض شكلا ،تكون اعتبرت الشرط الذي يشترطه الفصل أعلاه لقبول التعرض غير قائم ،ورتبت على ذلك النتيجة التي آلت إليها، ولم تكن في حاجة إلى  الإجابة على ما هو مضمن بشهادة التسليم مما يعد رفضا ضمنيا له ،ولا إلى مناقشة حجج الطرفين واستعمال قواعد الترجيح بينها ما دامت قد بتت في الشكل  فحسب، فركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. القرار عدد: 3662 المؤرخ في:29/10/2008 ملف مدني عدد: 112/1/3/2008

 الطعن بالتعرض في قرارات محكمة الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




4.حيث أن المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض ملزمة  بالنقطة التى استوجبت النقض عملا بالمادة 369 من ق.م.م .
وحيث إن النقطة التي استوجبت النقض تتعلق بضرورة احترام مقتضيات الفصــــــــــــل 130 من ق . م. م  التي  توجب تنبيه  الطرف المبلغ اليه الحكم أو القرار بأنه له أجلا مدته عشرة أيام بانقضائها يحرم من حقه ، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ومن شهادة التسليم التي بموجبها بلغ القرار المتعرض عليه للمسمى محمد أعروب بتاريخ 19/7/88 ما يفيد أن المبلغ اليه قد أشعر بذلك علاوة على ذلك فان الشخص المبلغ اليه القرار ألاستئنافي هو محمد بن عروب نيابة عن أخيه إبراهيم عروب وفي غير العنوان الوارد بالمقال ألاستئنافي .
وحيث إن كان التبليغ عملية قانونية فان دلك يقتضي أن تكون إجراءاته سليمة، وأن عدم التقيد  بها يجعل التبليغ غير ذي أثر ويبقى أجل التعرض مفتوحا إلى أن تقع التبليغ سليما أو يسقط تنفيذ الحكم بالتقادم.
وحيث تبين للمحكمة بعد الإطلاع على ملف التبليغ ومن  شهادة التسليم أنه لا يوجد بها مايفيذ اشعارالطرف المبلغ إليه بأجل عشرة أيام كأجل للتعرض بانقضائها يحرم من حقه ، وبذلك يكون التعرض الذي  تقدم به الطاعن مقبولا .
وحيث إن التعرض يلغي القرار المتعرض عليه ويعيد الأطراف إلى مراكزهم القانونية فيما قيل التعرض.
وحيث إن الاستئناف الذي تقدم به المستأنف قد جاء مستوفيا  لشروطه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله. قرار  محكمة الاستئناف بمراكش  56 صدر بالتاريخ 26/2/08 رقمه بمحكمة الاستئناف 4078-1-06
5.وحيث أدلت بظرف التبليغ مؤكد أنها بلغت بالقرار الغيابي بتاريخ 31-1-2007.
وحيث ينص الفصل 130 من ق م م المحال عليها بمقتضى الفصل 352 من ق م م أن آجال التعرض هي 10 أيام من تاريخ التبليغ.
وحيث إن المتعرضة بلغت بتاريخ 31-1-2007 حسب ظرف التبليغ المدلى به من لدنها ولم تقدم طعنها إلا بتاريخ 23-2-2007 حسب تأشيرة كتابة الضبط.
وحيث بناء عليه يكون طعن جاء خارج اجل العشرة أيام المنصوص عليها قانونا لذا وجب التصريح بعدم قبوله.. قرار رقم        713 صدر بالتاريخ    موافق  12-4-2007 رقمه بمحكمة الاستئناف627-1-07

تعليقات