📁 آخر الأخبار

الصفة والأهلية والمصلحة في الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


الصفة والأهلية والمصلحة في  الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية





 الصفة في الطعن بالاستئناف،
1.حيث بالفعل صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من جهة فإن الفصل 1 من ق.م م يقضي بأنه"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة" وأن الصفة من النظام العام تثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى " ويقضي الفصل 143 من نفس القانون بأنه " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف" وأن استئناف شخص لحكم ابتدائي لم يكن طرفا فيه من قبيل الطلبات الجديدة.
ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين المقدمين للدعوى عددهم 15 فردا وعدد الحاضرين لانتخاب المكتب المطلوب حله 12 فردا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت استئناف محمد بن محمد التباع ضمن الطاعنين بالاستئناف رغم أنه لم يكن طرفا في الحكم المستأنف، ولم يتدخل إراديا أمامها، وعللت قرارها بأنه " ليس من حق الطاعنين المطالبة بحل مكتب انتخب من قبل أغلبية المستفيدين من أحباس الولي سيدي عبد العزيز رغم أنها لم تبرز فيه الأغلبية التي تقصدها وعلى أي أساس استخلصتها تكون قد بتت في طلب جديد قدم من شخص لا صفة ولا مصلحة له في تقديمه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. القرار عدد 2293
المؤرخ في 27/07/2005 ملف مدني عدد 4279/1/7/2003
2.حقا، حيث إن المحكمة اعتبرت الاستئناف الموجه ضد عبد الكريم بوزيان غير مقبول لتوجيهه ضد من لم يكن طرفا بهذا الاسم في الحكم المستأنف، في حين أن المستأنف عليه عبد الكريم بوزيان أجاب عن الاستئناف باسم باكريم والتمس تأييد الحكم المستأنف مما يعني أنه هو الطرف المستأنف عليه باسم عبد الكريم، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا وفيه خرق للفصل 1 م م ويعرض القرار للنقض, القرار عدد 3375 المؤرخ في 17/10/2007 ملف مدني عدد 4029/1/2/2006,

الصفة والأهلية والمصلحة في  الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




3.حقا، حيث إن الثابت من مقال الدعوى ومقال الاستئناف أنه قدم من ورثة الحاج مبارك بن الحاج مبارك أوتليوة في شخص السيد حسن بالحاج مبارك عن نفسه ونيابة عن إخوانه محمد، عبد السلام، عبد الله، وورثة الحاج حسن بن الحاج مبارك أوتليوة في شخص مبارك أوتليوة بن الحاج حسن عن نفسه وعن إخوانه محمد، كمال، عبد السلام، رشيد, وورثة مبارك أوتليوة وهم محمد الحبيب، حسن، مبارك ينوب عنهم مبارك أوتليوة بن الحاج حسن، دون إدلاء الوكلاء بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي باسم موكليهم، والطاعنون تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانعدام صفة هؤلاء الوكلاء لعدم إدلائهم بالوكالة التي تخول لهم حق التقاضي عن غيرهم أمام القضاء إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية بالرغم من عدم إدلاء هؤلاء بالوكالة التي تخولهم حق التقاضي عملا بالفصل 892 من ق ل ع, مما كان معه قرارها خارقا للفصل الأول من ق م م, ومعرضا للنقض, القــرار عـدد 3910 المؤرخ فـي 11/09/2012 ملف مدني عــــدد 4212/1/2/2011
4.لكن حيث قدم الاستئناف من طرف رجاء مكوار بصفته وكيلا عن أخيه كمال مكوار بموجب الوكالة الخاصة بالبيع – وليس بصفته أصيلا في العلاقة العقدية ولذلك كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تطالبه بإثبات وكالة التقاضي التي تخوله حق الطعن في الحكم بصفته هذه، وهي حين قبلت استئنافه بالرغم من عدم إثبات وكالته وصفته في التقاضي نيابة عن أخيه تكون قد خرقت مقتضى الفصل 1 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض, القــرار عـدد 3694 المؤرخ فـي 04/09/2012 ملف مدني عــــدد 4253/1/2/2011

الاهلية في الطعن بالاستئناف

5.لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما فإن الطعن بالنقض يكون ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة وأنه لا يصح الطعن ضد ميت وأن الطعن ب,الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يتجلى من محضر الجلسة المؤرخ في 01-03-2005 أن الطاعنين أشعروا بواسطة محاميهم بإصلاح المسطرة ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "أفاد مرجوع المستانف عليه بأنه توفي وأشعر نائب الطاعنين بإصلاح المسطرة وأمهل لأجل ذلك حسب ما دون بمحضر جلسة 25-01-2005 إلا أنه لم يفعل وأثار مقتضيات الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المستانف عليه توفي في المرحلة الابتدائية حسب ما جاء في مذكرته التعقيبية المؤرخة في 01-03-2005 وأن من شروط قبول الطعن توفر أهلية التقاضي في الطرفين معا وأن المستانف عليه توفي قبل تقديم الطعن حسب ما أقر به الطاعنون في مذكرتهم التعقيبية المشار إليها أعلاه فيكون بذلك قد وجهوا طعنهم ضد ميت ولم يتم إصلاح المسطرة رغم إشعارهم بذلك". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على اساس غير خارق للنصوص المستدل بها والسببان معا غير جديرين بالاعتبار. القرار عدد 3084 المؤرخ في 10-09-2008 ملف مدني عدد 4217-1-1-2006
6.حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة مانعاه الطاعنون، ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأستاذ عبد الغني وافق المحامي بمراكش استأنف الحكم الابتدائي باسم موكله موروث الطاعنين محمد خاوتي وبعد وفاته، وأن الطالبين تقدموا بمقالين إصلاحي واستئنافي بواسطة نفس المحامي من أجل تأكيد الاستئناف الذي تقدم به المحامي المذكور باسم موروثهم وتصحيح المسطرة بمواصلة الدعوى باسمهم وبذلك أجازوا عمل وكيل موروثهم وتكون المسطرة قد تم تصحيحها ويجب اعتبار الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة ما دام الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والحكم المستأنف غير مبلغ للورثة عملا بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وباعتبار القرار الاستئنافي غير مقبول لتقديمه ممن لا أهلية له والحالة ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. القرار عدد 3257 المؤرخ في 07/12/2005 ملف مدني عدد 3508/1/3/2004
7." حقا حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق م م لا يحق التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه و محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال تقرير الخبير القرني محمد الذي انتدبته أن المستأنفة مصابة بمرض نفسي مزمن وأنها مند سنة2005 لم تعد قادرة على تحمل أية مسؤولية ولا تدبير أمورها واصلت الإجراءات معها في شخص وكيلها باعتبارها طرفا أصليا مع أنها عديمة الأهلية وأن التقاضي لا يصح إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه يكون قرارها خارقا للفصل المحتج به ومعرضا للنقض. " قرار النقض – القسم الثاني مدني - ملف مدني عــــدد 5218/1/2/2014

الصفة والأهلية والمصلحة في  الطعن بالاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




8.حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ويشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا لم تصحح صرح بعدم قبول الدعوى، وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد ايت ابزو امحمد الذي توفى وحل محله ورثته في الرسم العقاري المطلوبة قسمته، وليس بالملف ما يفيد إنذار الطرف المستأنف بتصحيح المسطرة، مما يكون معه خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض, " القرار عدد 2367 المؤرخ في 21/7/2004 ملف مدني عدد 320/1/7/2003
9.حقا، فقد جاء في لامية الزقاق " ومن يدع حقا لميت ليثبتن له الموت والوراثة لتفصلا
   وما دام المطلوب ضده قام بإصلاح المسطرة مكتفيا بإدخال الورثة حسب مقال الإدخال المؤرخ في 11/11/2002 دون الإدلاء بإراثة الهالك الركراكي عبد القادر لإثبات صفة الورثة المدخلين في الدعوى عملا بالقاعدة الشرعية القائلة" الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته والإدلاء بعدة إراثته" والمحكمة حينما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م المستدل به وعرضت قرارها للنقض." القرار عدد 1995 المؤرخ في 06/07/2005 ملف مدني عدد 1783/1/3/2004
10." لكن حيث إن من شرط التقاضي أن يكون الطالب أو المطلوب متمتعا بأهلية الأداء التي تخوله صلاحية ممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته وفق الشروط التي يحددها القانون ومنها سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسية كاملة طبقا للفصل 209 من مدونة الأسرة,
وحيث إن الاستئناف المقدم من ورثة المدعى عليه إبراهيم البروجي قدم من قبل كل الورثة بالأصالة بمن فيهم ورثته القاصرين حسب إراثته عدد 205 صحيفة 256 تركات 20 التي كانت معروضة على قضاة الموضوع بتاريخ 15/07/05 وهم أيوب المولود في 25/2/96 وفاتن المولودة في 12/9/2001 والحبيب المزداد في 10/8/1993، شأنه شأن استئناف الطاعنين أنفسهم الذين قدموا استئنافهم في مواجهة كل ورثة إبراهيم البروجي أصالة بمن فيهم القاصرين المذكورين في حين أن هؤلاء القاصرين لا يتوفر فيهم شرط أهلية الأداء لقصر سنهم، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تراع توفر أهلية الأداء في حق ورثة إبراهيم البروجي القاصرين وفق ما يقتضيه الفصل 1 من ق م م وقبلت الاستئنافين، تكون قد خرقت الفصل 1 ق م م وعرضت قرارها للنقض, " القــرار عـدد 402/2 المؤرخ فـي 09/07/2013 ملف مدني عــــدد 4852/1/2/2012
11.حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه سبق لهم أن أدلوا أمام المحكمة الابتدائية بطلب من أجل مواصلة الدعوى في اسمهم لوفاة موروثهم وأرفقوه بشهادة وفاته ومع ذلك استانف المطلوب في النقض ضده وهو متوفى، وفي المرحلة ,الإستئنافية أدلى الطاعنين بمقال للطعن بالزور الفرعي باسمهم كورثة مؤكدين بذلك أمام محكمة ,الإستئناف وفاة موروثهم المتعرض إلا أن القرار المطعون فيه قضى مع ذلك بقبول ,الإستئناف ضد المستانف عليه. والحال أنه متوفى كما يتجلى ذلك من وثائق الملف مما يكون معه القراران خارقان للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن التقاضي لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال." القرار عدد 2060 المؤرخ في 28-05-2008 ملف مدني عدد 3286-1-1-2006
12.حيث  إن رفع  استئناف ضد ميت  يكون غير مقبول شكلا  ويعد  موجها  ضد غير ذي  صفة  حسب  مقتضيات  الفصل  الأول من  ق م م , إن  كان  المستأنف على علم  بالوفاة وهذا  لا يجوز له تصحيح  المسطرة  إلا داخل  الأجل  المحدد للاستئناف, أما إن كان  لا علم  له بالوفاة فيجوز له إصلاح  المسطرة  داخل  الأجل  المحدد له من  طرف  القضاء,  وليس  داخل  اجل  الطعن حسب ما جاء بالفقرتين  الثانية  و الثالثة للفصل  الأول   المذكور اللذين جاء فيهما بأنه " يثير القاضي  تلقائيا انعدام  الصفة  أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان  ضروريا , وينذر الطرف بتصحيح المسطرة  داخل  أجل  يحدده, واذا  تم  تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى  كانها  أقيمت بصفة  صحيحة, وإلا صرح  القاضي بعدم  قبولها ". وفي  النازلة الماثلة , فانه  لما أشعر  المطلوبون المحكمة  بوفاة  موروثهم, بادر المستأنف الطالب  الى تصحيح المسطرة,  قبل إشعار  المحكمة  له للقيام  بذلك داخل أجل  تحدده, فيكون قد احترم مقتضيات  الفصل الأول من ق م م ,          و المحكمة باشتراطها  لقبول مقال الطعن  شكلا أن  يتم تقديم  طلب  مواصلة  الدعوى  في مواجهة  الورثة  داخل  الأجل المحدد للطعن  بالاستئناف,  يكون  قرارها خارقا  للمقتضى المذكور  عرضة  للنقض.

-           المصلحة في الاستئناف

13.لكن ردا على ما ورد في هذا السبب فإنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة، لإثبات حقوقه، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة أعلاه بعلة أن المستأنفة ليست لها المصلحة في إثارة هذا الدفع بل إن الموصى له هو المؤهل وهو الذي له الصفة في التدخل وإثارة هذا الدفع تكون قد بنت قضاءها على أساس ويبقى السبب غير قائم على أساس, القرار عدد 212 المؤرخ في 5/4/2006. ملف شرعي عدد 577/2/1/2005.
14.حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي ضد المدعو ديلامبروجيوجياني جوسبي وأن هذا الأخير أجاب عن المقال الاستئنافي بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/1/2003 أسند بمقتضاها النظر للمحكمة فيما يخص الشكل مما يكون معه قد سلم بصحة ما جاء بالمقال، والمحكمة،رغم ذلك لم تقم بإنذار المستأنف (الطالب) بتصحيح المسطرة حسبما ينص عليه الفصل الأول المستدل به وقضت بعدم قبول الاستئناف لاختلاف اسم المستأنف عليه (المطلوب ضده) الوارد بالمقال الاستئنافي كما هو مسطر بالحكم المستأنف، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد 1092 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3836/1/3/2004
15.لكن حيث إن محكمة الاستئناف مقيدة بما ورد في المقال الاستئنافي والطلبات المرفوعة إليها ملزمة عملا بالفصل 3 من ق.م.م بالبث في حدود الطلبات المعروضة عليها فقط والثابت من المقال الاستئنافي المقدم من الطالب أن هذا الأخير التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة مضادة دون أي طلب بشأن ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى المقابلة المقدمة من المطلوب وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتت في حدود الطلب المتعلق بالمقال الأصلي دون المضاد الغير المعروض عليها أمامها ولذلك فإنها حينما عللت قرارها بأن نظرها يقتصر على ما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تبت في طلبات لم تعرض عليها من خلال مقال الاستئناف ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بشأن دعوى الطالب واستخلصت من الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا عدم وقوع أي تجاوز أو ترام من طرف المطلوب على أرض الطالب تكون بذلك قد بتت في حدود الطلب المرفوع إليها ويكون القرار بتعليلاته المذكورة مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1097 المؤرخ في 05/04/2006 ملف مدني عدد 3674/1/3/2004
16.حقا من جهة فإن ما كان معروضا على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه هو استئناف شركة استيفاليا للحكم الابتدائي عدد 14 الصادر بتاريخ 23/4/02 في الملف 5/1/6 والقاضي في الدعوى الأصلية باستيفاء هذه المحكمة لولايتها للبت في الطلب وفي الدعوى المقابلة ببطلان محضري الجمع العام المؤرخين في 11/9/1962 و5/4/1965، في حين أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكمين المستأنفين الأول عدد 799 الصادر بتاريخ 23/7/1996 والثاني عدد 14 الصادر بتاريخ 23/4/02 وهي بذلك قد بسطت سلطتها على حكم ابتدائي ( عدد 799 ) الذي لم يكن معروضا عليها ولم يكن موضوع استئناف أمامها من أي طرف من أطراف الدعوى، فضلا على أن الحكم الابتدائي المذكور سبق أن ألغي بالقرار الاستئنافي عدد 262 بتاريخ 13/7/00، مما تكون معه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد بتت فيما لم يطلب منها خلافا لما أوجبه الفصل 3 من ق م م, وعرضت بذلك قرارها للنقض من هذا الوجه, القــرار عـدد 2553 المؤرخ فـي 22/05/2012 ملف مدني عــــدد 4536/1/2/2009
17.حقا حيث إن ما عرض على محكمة الاستئناف، هو الاستئناف المقدم من الطاعنة أصالة عن نفسها ونيابة عن ولديها أشرف ويحي بوصفهم المحكوم عليهم بأدائهم للمطلوبين في النقض 56.700 درهم والرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب,
وحيث إن المطلوبين في النقض التمسوا بمذكرتهم الجوابية تأييد الحكم الابتدائي ولم يستـأنفوه، فكان على المحكمة أن تبت في حدود ما عرض عليها في استئناف الطاعنين ولا تتجاوزه إلى الرفع من المبلغ المحكوم به من 56.700 درهم إلى 68.040 درهم والذي لم يقدم بشأنه أي طلب من المطلوبين مادام القاضي مطالبا أن يبت في حدود طلبات الأطراف وأن لا يحكم بما لم يطلب منه مما كان معه القرار خارقا للفصل 3 من ق م م ومعرضا للنقض, القــرار عـدد 1601 المؤرخ فـي 06/04/2010 ملف مدني عــــدد 1253/1/2/2009
18.لكن حيث إن المطلوبة وإن لم تستأنف الحكم التمهيدي أمام محكمة الدرجة الثانية فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة أقوال الأشخاص المستمع اليهم من لدن السيد القاضي المقرر مادام الحكم التمهيدي لم يفصل في أي نقطة قانونية لها مساس بفصول الدعوى أو مراكز الخصوم حتى يمكن القول بأن استيناف الحكم الفاصل في الجوهر لا يسمح بمناقشة أقوال من حضر جلسة البحث أمام قضاة الدرجة الثانية مادام الحكم التمهيدي اقتصر على الامر بإجراء البحث مما يخول الطرفين مناقشة الأقوال المذكورة أمام محكمة ,الإستئناف والمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير مؤسس والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1024 المؤرخ في 16/07/2008 ملف تجاري عدد 695/3/1/2007
19.لكن خلافا لما اثير فان شكل الاستئناف واجراءاته مسألة قانونية يتعين على المحكمة ان تراقبها وتتأكد من سلامتها تلقائيا، ولو لم يثرها الاطراف، والمحكمة لما فحصت مقال استئناف الطالبين وتبين لها انه لم يتضمن احد المحكوم لفائدتهم عبد الخالق محمد بن المولودي رغم ان مصالحه ستتأثر بالحكم الذي سيصدر وصرحت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا، فانها تكون قد ركزت قضاءها على اساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق الفصلين المذكورين في السبب الذي يبقى على غير اساس, القرار عدد 68 المؤرخ في 19/2/2003 ملف عقاري عدد 282/2/1/2002
20.حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة والمحددة للأحكام القابلة له,
وحيث إن مانص عليه الفصل 85 من ق.م.م.من حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه لأحد الطرفين، ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على النحو الذي انتهت إليه اليمين، ولا يعني أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن باعتباره نهائيا أو مبرما ، مادام أن اليمين الحاسمة لاأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن,
وحيث إن الفصل 19 من ق.م.م. يجيز الطعن بالاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف درهم ، والفصل 134 من ق.م.م.يقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك,
فإن محكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول الطعن بعلة "وان هذه الأخيرة أدت اليمين الحاسمة,..وبذلك يعد النزاع بين الطرفين قد انتهى وانه يمنع على المحكمة ان تتناوله مجددا سواء عن طريق دعوى جديدة أو عن طريق الطعن، وانه لايحق الطعن في الحكم المبني على اليمين الحاسمة وإنما يحق الطعن بشان خلل في إجراءات اليمين "، تكون قد طبقت الفصل 85 من ق.م.م. تطبيقا خاطئا وخالفت الفصلين 19 و134 من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض, القــرار عـدد 986 المؤرخ فـي 02/03/2010 ملف مدني عــــدد 4063/1/2/2008
21.إن محكمة الاستئناف لم تقض بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعنة فحسب، وإنما قضت بعدم قبوله بعلة أخرى هي عدم أدائها لتكملة الرسم القضائي الواجب عنه اعتمادا على مقتضيات الفصل 9 من ظهير 27/4/84 المنظم للرسوم القضائية, وهي علة تكفي لتبرير ما قضت به وتجعل القرار معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس قانوني, والوسيلة من الفرع الأول غير مقبولة, ومن الفرع الثاني على غير أساس, القرار عدد 214 المؤرخ في 16/01/2008 ملف مدني عدد 3793/1/2/2005
22.حقا، حيث إن تقديم مقال استئنافي أول لا يمنع المستأنف من تقديم مقال آخر داخل الأجل القانوني مادام أجل الاستئناف مفتوحا، ومادامت محكمة الاستئناف لم تبت بعد في الاستئناف الأول, والمحكمة مصدرة القرار حين ردت استئناف الطاعن الثاني لعلة أنه استأنف نفس الحكم مرتين والحال أنه لا يمكن لنفس الشخص أن يستأنف الحكم إلا مرة واحدة ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف الثاني، تكون قد خالفت الفصل 134 من ق م م الذي يقرر أن الاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك, وأن مقتضيات المسطرة لا تنص على منع تقديم استئناف ثان مادام الاستئناف الأول لم يقع البت فيه, مما يجعل قرارها عرضة للنقض, القــرار عـدد 644/2 المؤرخ فـي 03/12/2013 ملف مدني عــــدد 1020/1/2/2013
23.لكن حيث إنه بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية " تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق,م.م مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون ويقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية,..الخ " ومحكمة الاستئناف التجارية التي أثبتت في قرارها أن الطاعن قد بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20/7/07 وأن المقال الاستئناف لم يسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف إلا بتاريخ 8/8/2007 واستنتجت من كل ذلك أن الاستئناف قدم خارج أجل 15 يوما المقررة في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يكون قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.  القرار عدد 1264 المؤرخ في 2/9/2009. ملف تجاري عدد 1342 /3/1/2008,
24.حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة اعلاه، ذلك أن الفصل 134 ينص في فقرته الاولى على أن " استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الاحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"، مما يفيد ان الطعن بالاستئناف حق لكل طرف في الحكم الابتدائي ممارسته متى أثبت توفره على الشروط التي تخوله استعمال هذا الحق، وباعتبار أن طالبي النقض كانوا أطرافا في النزاع وكذا في الحكم الابتدائي الصادر فيه بتاريخ 16/2/2009 في الملف عدد 320/08 فإن حقهم في الطعن في هذا الحكم بالاستئناف يكون ثابتا عملا بمقتضيات الفصل 134 من ق م م في غياب مانع قانوني يحول دون ذلك، وفي غياب ما يثبت تبليغ الحكم المذكور لهم وكون الحكم سبق الطعن فيه بالاستئناف من قبل المطلوبة في النقض صدر على إثره قرار استئنافي قضى بتأييده لا يحول دون ممارسة طالبي النقض حقهم في استئناف ذلك الحكم المخول لهم قانونا ومحكمة الاستئناف لما قضت بخلاف ذلك كان قرارها معللا تعليلا غير سليم وغير مرتكز على اساس وخارقا للفصل 134 من ق م م مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد 257 المؤرخ فـي 28/1/2015 ملف اجتماعي عــــدد 605/5/1/2014
25.لكن ردا على السبب المذكور، فإنه من القواعد الثابتة فقها وقضاء أنه إذا كان القانون الخاص واضح الدلالة في النقطة الخلافية مع النص العام، فإن المقتضيات المنصوص عليها في القانون الخاص تقدم في التطبيق على النص العام. وأنه فضلا على كون الفصل 109 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 الصادر بتاريخ 22/11/2011 قد حصر طرق الطعن في قضايا التحفيظ العقاري في الاستئناف والنقض، فإن الفصل 45 منه نص صراحة على أن محكمة ,الإستئناف تبت في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر. وأن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن '' الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن إلا بالاستئناف والنقض''، فإنه نتيجة لذلك يبقى مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد 51/8 الـمـؤرخ فـي 24/01/2017 مـلـف مدني عــدد 7082/1/8/2015
26.حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن "المستانفة ناب عنها الأستاذ عبدالرزاق الحسني الذي لم يوقع مقال ,الإستئناف المذكور. وأن نائب المستانف عليه أكد على ذلك في جوابه مؤكدا أن نائب المستانفة لم يوقع المقال وملتمسا عدم القبول. وأنه لم يوقعه بالرغم من تبليغه نسخة من دفوع نائب المستانف عليه وإمهاله. وأن توقيع نائب المستانفة للمقال ,الإستئنافي هو الذي ينسبه إليه وهو ما جعل المشرع في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية يلزم المدعي بأن يوقع المقال أو نائبه. ولو أن ذلك يتعلق بالمقال المقدم أمام المحكمة الابتدائية فإنه يمكن أن يقاس عليه نظرا للتوافق بينه وبين المقال المقدم أمام محكمة ,الإستئناف الشيء الذي يكون معه المقال ,الإستئنافي معرض لعدم القبول". في حين أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر متكاملا مع الفصل 31 المذكور تنص على أنه "يطلب القاضي عند الاقتضاء تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها". ولا يستفاد من مستندات الملف أن دفاع الطاعنة طولب من طرف المحكمة المصدرة للقرار بتوقيع المقال ,الإستئنافي. ولا أن المذكرة المثار بها الدفع بعدم القبول للسبب المذكور أعلاه قد بلغت للطاعنة أو لدفاعها. الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا للفصل المذكور مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 2437 المؤرخ في 19-07-2006 ملف مدني عدد 1584-1-1-2004
27.حيث يستفاد من مستندات الملف أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور استأنفت الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/5/2006 رقم 05 تحت عدد 1282/06 القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من مواليد 1/1/1962 بدلا من 1957، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، وأن مقتضيات الفصل المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى أن الإخلال بها لم يترتب عليه أي ضرر للخصم استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من وضع المقال بكتابة الضبط هو احتساب أجل الاستئناف، وأن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن سريان أجل الطعن في حقها يبتدئ من تاريخ تبليغها بالحكم بصفة قانونية ولا يعتد بحضورها وقت صدور الحكم, القرار عدد 3509 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1299/1/6/2007
28.لكن، حيث إن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر قرارا تحت عدد 79 بتاريخ 24/1/2007 نقض بمقتضاه قرار محكمة الاستئناف التجارية التي أحيلت عليها القضية من جديد بعلة " ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بسبق قبول استئناف المطلوب عبد الله الفيلالي، دون ان ترد سلبا أو إيجابا على ما تم التمسك به، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قبول الاستئناف من عدمه، وأن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب عندما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة " انه متى كان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية محددا في 15 يوما من تاريخ التبليغ وفق أحكام المادة 18 من قانون إحداث تلك المحاكم، وكان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 9/11/2004 مع أنه لم يتقدم بمقال الطعن إلا بتاريخ 8/12/2008، الشيء الذي يكون معه الاستئناف المقدم من طرفه بالتاريخ المذكور بمقال الطعن قد جاء خارج الأجل القانوني " مما يجعل المحكمة التي راقبت اجل الاستئناف الذي يعتبر مسألة قانونية من النظام العام وغير خاضع لمقتضيات الفصل 49 من ق م م، وصرحت بعدم قبوله، لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، وما ورد بالوسيلتين على غير أساس, القرار عدد 1109 المؤرخ في 2008/9/10 ملف تجاري عدد 580/3/1/2008
29.لكن ، حيث إنه بمقتضى الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 65/97 الصادر ب 12 فبراير 97 بتنفيذ القانون رقم 95-53  المحدث  بموجبه المحاكم التجارية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية تستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم والثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستينافي ومن إقرار الطاعن نفسه المضمن بالمقال المذكور  أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2/12/02 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 20/12/02 حسبما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستينافي أي خارج الأجل القانوني ومحكمة الاستئناف  التي اعتبرت مجمل ذلك ، وقضت بعدم قبول استيناف الطاعن  لهذه العلة لم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 614 المؤرخ في : 7/5/2003 ملف تجاري : عدد :326/3/2/2003
30.لكن حيث إن أجل الاستئناف المحدد في ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، والثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 25/01/2002 في موطنه حسب ما ورد في مقاله الاستئنافي المقدم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة ولم يصل إلى المحكمة المختصة التي هي مركز تاركيست إلا بتاريخ 01/3/2002 أي بعد مرور الأجل القانوني للطعن بالاستئناف والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وما جاء بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. القرار عدد : 712 المؤرخ في :13/12/2006. ملف  شرعي عدد : 104/2/1/2006.

تعليقات