القائمة الرئيسية

الصفحات



الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إعداد الدكتور عمر أزوكار

الباب الأول الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الفصل 148
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا ,الإستئناف أمام محكمة ,الإستئناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
-    شروط الامر بناء على طلب بناء على نص الفصل 148 من ق م م.
أجزاء مستعجل:
1.بتاريخ 22/05/2009 تقدم السيد كرولان يوسف بمقال استئنافي مؤدى عنه طعن بموجبه في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 29/03/2009 ملف رقم 7216/4/2009 القاضي بتبليغ الإنذار العقاري إلى الطاعن.
حيث تقدم السيد نور الدين لواح بواسطة محاميه في مواجهة البنك الشعبي للجديدة آسفي بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/11 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 24791/11 بتاريخ 06/10/11 في الملف عدد 24791/11 القاضي بالإجراء المطلوب بواسطة احد المفوضين القضائيين ( وهو تبليغ إنذار عقاري) والرجوع إليه في حالة قيام صعوبات. قرار رقم : 2041/2013 صدر بتاريخ: 09/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3981/2012/4

الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


حيث إنه بتاريخ 26/05/2003 تقدم البنك العربي بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 14/01/2003 في ملف عقود مختلفة عدد 98/3/03 والقاضي برفض الطلب.
حيث إن الطلب المرفوض بمقتضى الأمر المستأنف يلتمس فيه الطالب استفسار السيد المحافظ على ما يلي : ما هو الداعي والسبب القانوني في رفضه تسجيل الحجز التنفيذي للعارض على الصك العقاري عدد 66766/04… الطلب محكمة الاستئناف التجارية  بمراكش رقم القرار:  752 صدر بتاريخ : 01/07/2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية582/5/03
2.حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بواسطة محاميه إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال مختلف مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2013 يلتمس بمقتضاه انتداب أحد المفوضين القضائيين لإجراء استجواب مع رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة حول مستحقاته بعد خصم الديون من ثمن بيع مقاهيه الثلاث بالمزاد العلني.
و حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف، فإن الإجراء المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره والمضي في اتجاه تأييد الأمر المستأنف وإن بعلة أخرى. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2328/2013 صدر بتاريخ: 23/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 812/2013/4
3.حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بواسطة محاميه إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال مختلف مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2013 يلتمس بمقتضاه انتداب أحد المفوضين القضائيين لإجراء استجواب مع رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة حول مستحقاته بعد خصم الديون من ثمن بيع مقاهيه الثلاث بالمزاد العلني.
و حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف، فإن الإجراء المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره والمضي في اتجاه تأييد الأمر المستأنف وإن بعلة أخرى. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2328/2013 صدر بتاريخ: 23/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية812/2013/4
4.حيث تأكد للمحكمة بعد إطلاعها على الأمر المستأنف أنه صدر عن السيد رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م .
     وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني هو دعوى موضوعية يجب أن تعرض على محكمة الموضوع وأن يبت فيه بهيئة جماعية ولا يدخل في نطاق اختصاص السيد رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م .
     وحيث إن تشكله المحكمة هي من النظام العام وللمحكمة إثارتها تلقائيا مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.  القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم:  307   صدر بتاريخ : 29/03/05 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية124/5/05

الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


5.حيث أن المستأنف علل استئنافه للأمر المستأنف في إطار الفصل 148 من ق.م.م الأسباب المفضلة بالمقال الاستئنافي أعلاه
حيث أن إجراءات الخبرة على العقار موضوع الحجز التنفيذي تمت في إطار هذا الحجز بتعيين الثمن الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد العلني و ليس في إطار تحديد ثمنه الحقيقي و الأمر الذي قضى برفض طلب إعادة الخبرة لتحديد الثمن الحقيقي لهذا العقار لنفس العلة المبنية أعلاه في إطار الفصل 148 من ق.م.م يعتبر سليما و مبنيا على أساس و يتعين التصريح بتأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1347  صدر بتاريخ : 30-12-2003 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية03/486
6.حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن الإجراء المأمور به ليس بإثبات حال بواسطة خبير والذي  يندرج ضمن الأوامر القضائية الصادرة بناء على طلب في إطار الفصل 148 من ق م م في غيبة الخصم أما الأمر الاستعجالي موضوع هذا الطعن فإنه صدر بعد مناقشة حضورية.
حيث إنه بغض النظر عما أثير بخصوص الصفة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح جليا بأنه تم إصلاح المقال باعتبار الدعوى موجهة من طرف شركة توريستيك تانسيفت وأنه بالإطلاع على دفتر التحملات يتضح جليا بأن الأولى هي صاحبة المشروع وهي المتعاقدة مع المستأنفة الا انه بالنسبة لجداول تحديد الأثمان تبين انه تم التوقيع عليها من طرف الشركة الثانية والمستأنفة لذلك فإن هذا الدفع يبقى متجاوزا استنادا لما ذكر أعلاه .
حيث إنه من المعلوم أن الاختصاص لا ينعقد لقاضي المستعجلات الا بتوفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق إلا أنه بالإطلاع على الوثائق وعلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليهما فإن حالة الاستعجال غير متوفرة ذلك أن الأشغال المنجزة لا يخشى اندثارها، لذلك فإنه بعدم توفر عنصر الاستعجال فإن الاختصاص لا ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة.
حيث ان الأمر الاستعجالي الذي سار خلاف ذلك يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد بعدم الاختصاص. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 0022/2014 صدر بتاريخ: 2/1/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 4455/2013/4
7.حيث إنه لئن كان خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات الفصل 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف، فإن الإجراء المطلوب في نازلة الحال ليس له طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 2328/2013 صدر بتاريخ: 23/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية812/2013/4

لا يمس بحقوق الأطراف :
8.حيث إنه  إذا كان الفصل 148  من قانون المسطرة المدنية المطبق أمام قاضي المستعجلات الإداري يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة  للبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص  خاص لا يضر بحقوق الأطراف فإن المطلوب في النازلة الحالية من طرف المدعي  المستأنف  يتعدى إطار الفصل المذكور مادام الهدف من طلباته الحث على أسباب عدم إتمام إجراءات نزع الملكية للرسم العقاري عدد 217 راء وسر تمرير مشروع نزع الملكية الى مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية ومتى قامت الأملاك المخزنية  بتمرير ذلك لهذه الإدارة لإيواء دور الصفيح  بيعقوب المنصور وهل هي التي ستنجز المشروع المذكور وتحديد الأضرار باحتساب قيمة المتر المربع .
وحيث  إن هذه الطلبات لو استجيب لها من شأنها أن تؤثر في المراكز القانونية للأطراف وأن تؤدي الى التساؤل عن تحديد المسؤول عن عدم تحقيق المشروع المزمع  إنجازه  من وراء نزع الملكية مما يخرج عن إطار الفصل 148 المذكور ويكون الأمر المستأنف الذي رفض الطلب المذكور واجب التأييد . القرار عدد: 561  المؤرخ في: 30-5-2002 ملف إداري عدد: 1492-4-1-2001
9.حيث ان الطاعنة تتمسك بكون الطلب الذي تقدمت به يدخل في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م، باعتبار ان المعاينة تقدمن ضمن الاجراءت التي يمكن الامر بها من طرف رئيس المحكمة.
وحيث ان الثابت من مقال الادعاء انه يرمي الى الامر باجراء خبرة قصد بيان مدى التزام البنك بالعمليات الحسابية في تشغيل الحساب وبالتقنيات البنكية السليمة ومدى انعكاسات ذلك على رصيدها البنكي.
وحيث انه والحالة هذه فان الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 148 ق م م باعتباره لا يخص اجراء معاينة على الحساب الجاري، بل الى التأكد من مدى التزام البنك بالقواعد والتقنيات البنكية في تشغيل الحساب، ومدى انعكاس ذلك على رصيدها البنكي، الامر الذي يتطلب اجراء محاسبة بين الطرفين وبحضور البنك وهو ما يخرج امر البت فيه عن نطاق الاوامر المنصوص عليها في الفصل اعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1272/2004 صدر بتاريخ: 19/04/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية2166/2003/4
10.حيث إنه يستفاد من ظاهر الطلب ان المعني بالأمر يسعى إلى إثبات أفعال ينعقد الاختصاص للتحقيق فيها للنيابة العامة ، مما يكون معه الإجراء المطلوب خارج نطاق اختصاص القضاء المستعجل  ويكون الأمر المستأنف في محله وواجب التأييد . القرار عدد : المؤرخ في : 22/11/2006 ملف إداري عدد : 2308-4-1-2006
11.وحيث ان الطلب الرامي إلى تقييد عقود تفويت الحصص وانتقال الحقوق عن طريق الميراث في الشركة يخشى معه الأضرار بحقوق الشركاء المعنيين من غير الطالب الذي تقدم بالطلب بصفته الشخصية بواسطة وكيل عنه ، وبذلك يكون ما ذهب إليه نائب رئيس المحكمة التجارية في تعليله من كون الطلب يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق م م ويقتضي تقديمه في إطار دعوى تواجهية قائما على أساس من القانون. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5093/2012 صدر بتاريخ: 13/11/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1998/2012/4
12..        وحيث يتبين ان طلب المستانف عليهما يرمي إلى إثبات حال من خلال معاينة قاعة الأفراح التابعة للمستأنفة وما تحتويه من تجهيزات وادوات العمل ومعاينة حالتها المهتزئة. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 4076/2012 صدر بتاريخ: 11/09/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2823/2010/04
13.حيث يتعلق الأمر المستأنف برفض إجراء خبرة تقويمية في إطار الأوامر المبنية على طلب. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 3489/2011 صدر بتاريخ: 06/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2077/2010/4
14.حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بأمر صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في إطار الفصل 148 من ق.م.م. ومـدى إمكانية تنفيذه . وأن البحث فيما اذا كان هذا الأمر القاضي بإجراء معاينة المس بحقوق الأطراف فما على الطاعنة إلا رفع دعوى العدول عنه ولا يمكنها اعتماد ذلك في نازلة الحال كمبرر للامتناع عن تنفيذه ، لذلك فإن ما قضى به الأمر المستأنف من إلزام الطاعن بتنفيذ الأمر المذكور في محله ويتعين تأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2564/2013 صدر بتاريخ: 07/05/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 344/2013/4
15.وحيث ان الثابت من مقال الادعاء انه يرمي الى الامر باجراء خبرة قصد بيان مدى التزام البنك بالعمليات الحسابية في تشغيل الحساب وبالتقنيات البنكية السليمة ومدى انعكاسات ذلك على رصيدها البنكي.
وحيث انه والحالة هذه فان الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 148 ق م م باعتباره لا يخص اجراء معاينة على الحساب الجاري، بل الى التأكد من مدى التزام البنك بالقواعد والتقنيات البنكية في تشغيل الحساب، ومدى انعكاس ذلك على رصيدها البنكي، الامر الذي يتطلب اجراء محاسبة بين الطرفين وبحضور البنك وهو ما يخرج امر البت فيه عن نطاق الاوامر المنصوص عليها في الفصل اعلاه.

الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


وحيث انه والحالة هذه يكون الامر الاستعجالي المطعون فيه مصادفا للصواب، مما يتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1272/2004 صدر بتاريخ: 19/04/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2166/2003/4
16.لكن حيث انه إذا كان الأمر الاستعجالي المطلوب العدول عنه كليا يمس بحقوق الأطراف في الجزء القاضي بتكليف الخبير بمهمة تحديد سبب وقوع الأضرار والجهة المسؤولة عنها،فان الأمر المستأنف كان على صواب حينما حصر مهمة الخبير في القيام بتحديد الأضرار اللاحقة بالبضاعة وتحديد ثمنها وبالعدول عن باقي ما أمر به مسايرا بذلك مقتضيات الفصل 148 من ق م م التي تعطي الاختصاص لرؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم للبت في كل مقال يستهدف الحصول على امر باثبات حال او بتوجيه انذار اوأي اجراء مستعجل في اية مادة لم يرد بشانها نص خاص ولا يضر بحقوق الاطراف.
وحيث إن اجراء من هذا القبيل ليس فيه أي خروج عن نطاق الفصل 148 من ق م م كما انه ليس من شانه الاضرار بحقوق الاطراف ولا المساس بمراكزهم القانونية.
وحيث انه ، وكما ذهب إلى ذلك الأمر المستأنف، فالاجراء المطلوب لا يتعلق باثبات وقائع مادية يخشى زوال معالمها او تغيير اثارها بمرور الوقت ، وانما يرمي إلى صنع حجة لفائدة الطالب من خلال تحديد قيمة الارباح الاجمالية الناتجة عن نشاط الشركة موضوع الدعوى في غيبة الخصوم وهو ما قد يضر بحقوقهم.
وحيث يكون بذلك الاجراء المطلوب لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 148 من ق م م مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3739-2010 صدر بتاريخ: 20-07-2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1652-2010-04
17.وحيث من بين شروط بت رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من ق م م ،عدم الأضرار بحقوق الأطراف و الطلب الذي تقدم به المدعون و الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار من شانه المس بحقوق البنك المستأنف عليه، الذي سبق له حسب الظاهر من وثائق الملف ان باشر مسطرة الحجز التنفيذي على نفس العقار باعتباره دائن مرتهن (ملف تنفيذي عدد 64-29-2006) وان رئيس المحكمة أمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني كلف بها الخبير زهير بن الاحمر الذي أنجز تقريرا مؤرخا في 12-05-2006 حدد فيه ثمن انطلاق البيع بالمزاد  في 1.400.000,00 درهم وان من شان الأمر من جديد بإجراء خبرة أخرى في نطاق الفصل 148 من ق م م التشويش على مسطرة التنفيذ الجارية ضد المدعين و الأضرار بحقوق المستأنف عليه مما يكون معه الطلب المذكور غير قائم على أساس قانوني سليم و الأمر المستأنف الذي قضى برفضه جاء صائبا فتعين تأييده وفق العلل اعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1345-2009 صدر بتاريخ: 03-03-2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5909-2008-04
-    عدم وجود نص خاص:
18.لكن حيث ان الامر المستانف استخلص ان الهدف من الطلب المعروض هو التظلم من قرار تكون الادارة قد اتخدته حول وضعية الطالب الادارية وهو تظلم منظم قانونا منتهيا الى ان الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لا يرخص في طلب الاجراء الا اذا لم يكن منظما بنص خاص فضلا عن ان الطالب لم يبين ما هو وجه الاستعجال في اجراء الاستجواب المطلوب خارج اطار دعوى الموضوع التي من حقه ان يرفعها للمطالبة بما يكون له من حقوق ازاء الادارة التي يطلب استجوابها. القرار عدد : 228 المؤرخ في : 10-4-2003 ملف إداري عدد : 301-4-1-2003
19.حيث التمس المستأنف في مقاله الاستئنافي الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الامر بحجز علامات الصنع المملوكة للمستأنف عليها نظرا لان الطلب كان في اطار القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية  الصناعية والتي تنص المادة 159 منه على امكانية حجز علامات الصنع بناء على طلب تقدم الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور الاستعجالية. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 690/2002 صدر بتاريخ: 14/03/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 254/2002/4
20.وحيث إن نفس المقتضيات الخاصة بالتحكيم الدولي قد أسندت الاختصاص بشأن الصعوبات التي قد تعترض تشكيل الهيئة التحكيمية ومنها الحالة التي يمتنع فيها أحد الأطراف عن تعيين محكم من جانبه كما هو شأن نازلة الحال بموجب الفصل 327-41 لرئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي متى كان التحكيم جاريا بالمملكة أو لرئيس المحكمة التجارية بالرباط متى كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي إلا أنه وفي الحالتين معا فإنه يبث في  الطلب المذكور بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لا بصفته قاضيا للأوامر المبنية على طلب ذلك أن الشروط التشريعية اللازمة لتطبيق الفصل 148 من ق.م.م لا تتوفر في طلب تعيين المحكم في هذه الحالة سيما وأن إعمال الفصل المذكور يتطلب من جهة عدم وجود نص خاص أما الحالة موضوع النازلة فمنظمة بموجب الفصل 327-41 من ق.م.م ومن جهة ثانية فإن المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل هي مسطرة غير تواجهية ذلك أن الرئيس يبث في غيبة الأطراف وهذا ما يتنافى مع وظيفة طلب تعيين المحكم والتي تمس بحقوق الطرف الثاني من اتفاق التحكيم وهو ما يجعل الشرط الثاني منتفيا وهو عدم الإضرار بحقوق الأطراف. قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم بمراكش:941     صدر بتاريخ :14/6/2011   رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1637-5-2010
21.حيث تقدم السيد محمد بودلاح بواسطة محاميه في مواجهة شركة يوماكا بمقال مسجل, مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/12  يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1670 بتاريخ 13/04/2012 في الملف عدد 1644-1-2012 القاضي بالإذن بإجراء حجز وصفي. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 5259-2012 صدر بتاريخ: 20-11-2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2240-12-4
22.لكن ، حيث لم يسبق للطالب ان تمسك بعدم اختصاص رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من ق م م بتحديد قيمة  الأشياء المشاهدة وانما تمسك بكون الخبير تجاوز مهمته لما قام بتقويم هذه الأشياء  وهو ما ردته من << أنه برجوعها إلى المأمورية التي كلف بها الخبير من  طرف رئيس المحكمة ، نجد أنها محددة في معاينة معبآت من زجاجات  وصناديق وتحديد قيمتها طبقا لفاتورات الشراء كودائع ، والمتواجد  بمخازن الطالب ظافر صالح ، بدار الكبداني، بني  سعيد إقليم  الناظور ، وأن الخبير قد نفذ هذه المأمورية ولم يتعداها >> ، مما كانت معه المحكمة في غنى  عن إجراء خبرة جديدة في النازلة مادامت  قد وجدت في أوراق  الملف  ما يغنيها عن ذلك ، وبخصوص ما أثير  إرجاع الصناديق والزجاجات مقابل  ثمنها الحقيقي فلم يوضح هذا الشق وجه عكس  المحكمة لما ذكر ، والوسيلة غير مقبولة في هذا الجانب  وفيما لم يسبق التمسك به وعلى غير أساس في الباقي . القرار عدد : 1343 المؤرخ في :12/20/2006 ملف تجاري : عدد :799/3/1/2006 
-    المجال الولائي بنصوص خاصة:
23.حيث ان الامر المستانف يتعلق بطلب اجراء حجز لدى الغير وبالتالي فهو يدخل في نطاق الاوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق م م عملا باحكام الفصل 491 من ق م م.
وحيث وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 148 المذكور فان الامر المبني على طلب باستثناء اثبات حال او توجيه انذار لا يكون قابلا للاستئناف الا في حالة الرفض، بمعنى ان الاستئناف لا يجوز الا من طرف المعني بالامر صاحب الطلب وفي حالة رفض طلبه وبما أن الطاعن له صفة المحجوز عليه في الامر المطعون فيه فانه لا يجوز له استئناف الامر المذكور، ويبقى من حقه المطالبة برفعه تنفيذا لاحكام الفصل 491 من ق م م التي تشترط الرجوع الى رئيس المحكمة مصدر الامر عند وجود صعوبة.
وحيث لما يذكر يكون الاستئناف قد قدم من غير ذي صفة مما تعين التصريح بعدم قبوله شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 537/09 صدر بتاريخ: 27/01/2009 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 25 4/2008/4
24.حيث ان الأمر المطعون فيه القاضي بإيقاع الحجز بين يدي الغير صدر بناء على طلب وأن الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م نصت على ان الأوامر المبنية على طلب القابلة للاستئناف هي التي تكون في حالة الرفض ماعدا إثبات حال أو توجيه إنذار والأمر المطعون فيه في نازلة الحال استجاب لطلب الحجز وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف عملا بالمقتضيات أعلاه فتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2197/2013 صدر بتاريخ: 16/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 603/2013/4
25.حيث إن الأمر بإجراء حجز تحفظي صدر من رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب الدائن الحاجز وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م فإن الأوامر المبنية على طلب
. حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به الأمر المستأنف ، ذلك أنه لما كان طلب المستأنفين يرمي الى تأجيل إجراءات البيع في ملف التنفيذ عدد: 1048/08 الى حين البت في طلب إبطال محضر الحجز التنفيذي والخبرة، بدعوى أنهما فوجئا بإعلان بيع عقارهما المسمى " الكديات " موضوع ملف التنفيذ أعلاه، وما دام الإجراء المطلوب من شأنه التأثير على مجريات التنفيذ التي كان معينا لها تاريخ 14/06/2011 وكان ذلك بمسعى من طالبة التنفيذ ( المستأنف عليها حاليا)، فإن الأمر كان يقتضي النظر في الطلب المذكور لا في إطار مسطرة الأوامر المبنية على طلب ، استنادا الى الفصل 148 من ق.م.م. الذي يشترط أن لا يكون الإجراء المطلوب ضارا بحقوق الأطراف، وإنما في إطار مسطرة تواجهية تستدعى لها الشركة المدعى عليها كي تتاح لها فرصة الجواب عن الطلب المقدم دفاعا عن حقوقها. الأمر الذي وجب معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2039/2013 صدر بتاريخ: 09/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3805/2012/4
26.حيث من جهة فإن الطاعن لم يحدد – هو بنفسه – الإطار الذي وجه فيه دعواه – حتى يعيب على قاضي المستعجلات اعتبار مقاله مقدم في إطار الفصل 148 ق م م.
و من جهة أخرى فإن المقال الاستعجالي و المقدم من طرف الشريك و الرامي لإجراء خبرة موضوع نازلة الحال سواء قدم في إطار الفصل 148 ق م م أو في إطار الفصل 149 ق م م فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لطلب إجراء خبرة لتقديم تقرير حول مجموع عمليات التسيير بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
و حيث إن المشرع حدد الكيفية التي يمكن بواسطتها لواحد أو أكثر من الشركاء مراقبة وطريقة تسييرها.
و حيث إن الفصل 82 من قانون رقم 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد خول للشريك أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 192/2012 صدر بتاريخ: 12/01/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3596/2011/4
27.و حيث ان المحكمة التجارية عندما قضت بعدم الاختصاص فان السيد نائب رئيس المحكمة التجارية تجاهل الاختصاصات المسندة إليه من طرف المشرع في مادة الاسترجاع باعتبار ان لها طبيعة مسطرية  خاصة، كما أن اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية متفرع و له عدة أسس و معايير، إذ انه يختص في إطار القضايا المعروضة عليه في إطار الفصل 148 من ق.م.م و كذا في إطار القضايا المعروضة عليه في إطار الفصل 149 من نفس القانون ثم القضايا المعروضة عليه في إطار مسطرة الأمر بالأداء و غيرها من الطلبات، كما أن اختصاصه يتعدى هذه الحالات المذكورة سلفا و يختص كذلك في القضايا المعروضة عليه بمقتضى نصوص خاصة. قرار رقم: 3493 بتاريخ:  2014/06/24 ملف رقم:  2014/8224/1715
28.حيث تقدم الطاعن بمقال من أجل الطعن بالاستئناف في مواجهة أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء القاضي بالموافقة على عرض.
وحيث إن الطعن هو حق يتولد من حكم صادر في دعوى أضرت بالطاعن سواء كان مدعيا أو مدعى عليه واعتبارا أن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية يلجأ إليها من تضرر من حكم صدر ضده أو قضى برفض طلباته كلها أو بعضها لإحالة النزاع على محكمة أعلى تكون لها صلاحية المحكمة الأولى ويكون من صلاحيتها تعديله أو إلغاؤه أو تأييده شرط عدم إضرار المستأنف باستئنافه.
وحيث إنه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 148 من ق م م والتي تنص صراحة على أن الأوامر التي تقضي بالرفض هي وحدها التي تكون قابلة للاستئناف عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي فلا يوجد ضمنها أي أمر صادر عن رئيس المحكمة للقول باستئنافه حتى يتسنى للمحكمة تحديد طبيعته القانونية وعليه فإذا كان ما استأنفته الطاعنة لا يندرج ضمن الأوامر القابلة للاستئناف والتي تقضي برفض الطلب ولا تلك الأوامر الايجابية بالقبول والتي لا يجوز استئنافها مما يختل معه أحد شروط صحة الاستئناف وهي المتعلقة بالأمر المستأنف إن ثبت وجوده ذلك أنه ليكون الاستئناف مقبول شكلا يجب أن تتوفر فيه شروط صحة وقبول منها ما يتعلق بالمستأنف ومنها ما يتعلق بالمستأنف عليه ومنها ما يتعلق بالحكم المستأنف أو الأمر القابل للاستئناف هذا الأخير الذي لم يثبت توفره للقول بصحته أو عدمه بينما ما تم استئنافه هو مجرد عمل من أعمال مراقبة الإجراءات المسندة لرئيس المحكمة. وبالتالي يكون الاستئناف مختل شكلا ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله. قرار رقم: 6881 بتاريخ:  2015/12/31 ملف رقم:  2015/8225/5181
29.حيث تبين للمحكمة صحة ما قضى به الحكم المستأنف، ذلك أن المستأنفين كانا قد اقتصرا ضمن مقالهما الافتتاحي على المطالبة بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مبلغ الدين المتبقى بذمتهما لفائدة البنك المستأنف عليه، وهو طلب يرمي أساسا وبصفة أصلية الى إعداد إجراء من إجراءات التحقيق في دعوى لم تعرض بعد على محكمة الموضوع، ويندرج بالتالي ضمن الطلبات التي يتعين تقديمها إما بشكل مستقل في إطار الفصل 148 من ق.م.م. أو بمناسبة البت في دعوى الموضوع كإجراء من إجراءات التحقيق فيها ولا يمكن بالتالي البت فيه كطلب أصلي من طرف محكمة الموضوع وفق ما دأب عليه العمل القضائي في العديد من القرارات. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنفين، والمتعين تأييده وتحميل هذين الأخيرين الصائر. رقم القرار: 195 صدر بتاريخ : 24/02/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 205/12/09
30.لكن حيث إنه خلافا لما أوردته المستأنفة بتعقيبها المشار إليه أعلاه، فإن الأمر موضوع الطعن بالاستئناف لم يصدر في إطار الفصل 148 وما يليه من ق.م.م ، وإنما صدر عن السيد القاضي المنتدب في إطار ملف التصفية القضائية عدد 700/10/09 المفتوح في حق شركة " A.T.B  "  أي أنه صادر في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية التي يتم استئناف كل المقررات الصادرة بشأنها داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، وذلك عملا بمقتضيات المادة 730 من مدونة التجارة. ومعلوم أن أوامر القاضي المنتدب ـــ بما فيها الأمر الصادر في نازلة الحال ـــ   تدخل ضمن المقررات المشار إليها أعلاه، أي أن استئنافها يتم داخل 10 أيام من تاريخ التبليغ مادامت خارجة عن نطاق الأوامر الصادرة عن نفس الجهة في إطار المادة 695 من المدونة والتي يتم الطعن فيها وحدها داخل أجل 15 يوما من تاريخ الإشعار بنص المادة 697 من نفس القانون. رقم القرار: 261 صدر بتاريخ: 10/03/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1193/2/10
31.وحيث انه فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي تمسكت به الطاعنة والذي مفاده ان الحكم المستأنف جانب الصواب، عندما لم تحدد المحكمة التجارية بنفسها الثمن الافتتاحي للمزاد العلني الذي حكمت به وأمرت بتجديده في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. فان الثابت من مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة أنها لم توجب على المحكمة مصدرة الحكم ببيع الاصل التجاري بتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني من طرفها كما انها لم ترتب أي جزاء في حالة عدم تحديد الثمن الافتتاحي من طرفها وبالتالي فان المحكمة عندما قضت ببيع الاصل التجاري المملوك للطاعنة وامرت بتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني بناء على امر قضائي يصدر في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية تكون قد صادفت الصواب ويبقى بالتالي السبب الذي تمسكت به الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4056/2008 صدر بتاريخ: 29/9/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية1622/2008/7
32.حيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها أن المستأنفة شركة بقالة وحلويات برود واي تقدمت بمقال لرئيس المحكمة في إطار الفصل 78 من مدونة التجارة الذي يقضي بعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري امام رئيس المحكمة الذي يبث بمقتضى امر,وذلك في اطار السلطة الولائية،وتتميز المسطرة بعدم استدعاء الاطراف للحضور عند النظر في الطلب ودون مساعدة كاتب الضبط.وبذلك تندرج هذه الأوامر في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 514/2000 صدر بتاريخ: 07/03/2000 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2338/99/
33.حيث انه بتاريخ 22/01/2002 استأنف السيد الجرديوي محمد بواسطة محامـيته الاستاذة السعدية اسمير الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2001 في الملف عدد 19002/2001 القاضي برفض طلبه الرامي الى اجراء حجز على علامات الصنع المملوكة لمجموعة مختبرات فاديب.
حيث التمس المستأنف في مقاله الاستئنافي الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الامر بحجز علامات الصنع المملوكة للمستأنف عليها نظرا لان الطلب كان في اطار القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية  الصناعية والتي تنص المادة 159 منه على امكانية حجز علامات الصنع بناء على طلب تقدم الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور الاستعجالية. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 690/2002 صدر بتاريخ: 14/03/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية254/2002/4
34.و حيث أنه فيما يخص تمسكها بالمواد 111 و 151 و 202 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك في غير محله لأنه مادام تمويل شراء الناقلة موضوع النزاع قد تم بمقتضى عقد ائتمان ايجاري طبقا للفصل 433 م ت فإن رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء لوجود نص  خاص خارج نطاق مقتضيات الفصل 148 من ق م م مما يتعين معه رد الدفع المثار  . قرار رقم: 5175 بتاريخ:  2015/10/20 ملف رقم:  2015/8225/2615
35.حيث تمسك المستأنف بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في طلبات تحديد مدة الإكراه البدني استنادا على المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية التجارية والفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إن الفصل 148 من ق م م الذي تحيل إليه المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية خول لرؤساء المحاكم البث في أي مادة لم يرد بشأنها نص.
وحيث إن الأمر المطعون فيه لم يبث في جوهر النزاع بل اعتمد فقط على أحكام أصبحت نهائية في حق المستأنف  و قضى بتحديد الاكراه البدني مما تبقى معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة و يتعين تأييد الأمر المستأنف قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 0049/2014 صدر بتاريخ: 06/01/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4242/2013/4
36.حيث إن الثابت في النازلة أن الأمر يتعلق باستئناف أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية في إطار مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة التي تقضي بعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر .
وحيث إن الثابت أيضا أن الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة التجارية في هذا الإطار هي أوامر وقتية يصدرها في إطار سلطته الولائية،  وتتميز بعدم استدعاء الأطراف للحضور عند النظر في الطلب ودون مساعدة كاتب الضبط، وبذلك فهي تندرج ضمن الأوامر التي تصدر في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م، وتبعا لذلك فإنها لا تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف إلا في الحالة التي يصدر فيها الأمر برفض الطلب إلا انه بالنظر إلى كون هذه الأوامر تصدر في غيبية الخصم فإنه يجوز لهذا الأخير كلما اعتبر ان مصالحه قد تضررت أن يرفع النزاع إلى رئيس المحكمة الذي اصدر الأمر، ويبت فيها هذا الأخير بصفته قاض للمستعجلات عملا بمقتضيات الفصل 149 من ق م م. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم : 1772/99 صدر بتاريخ: موافق 16-11-1999 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1602-99-7
37.و حيث انه لئن كان يجوز للمساهمين في الشركة توجيه طلب إلى رئيس المحكمة من أجل تعيين مراقبي الحسابات في حالة عدم تعيينهم من طرف الجمعية العامة أو في حالة التجريح فيمن عينتهم هذه الأخيرة مراقبين للحسابات استنادا إلى مقتضيات المواد 163 و 164 و 165 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة فان استجواب مراقبي الحسابات في إطار مسطرة الأوامر المبنية على الطلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق.م.م لا يعتبر من مشتملات المقتضيات القانونية المذكورة و يبقى ذلك إذن من صلاحية ممثلها القانوني فهو الذي يكون صاحب الصفة لتقديم هذا الطلب و ليس الطالبين بوصفهم مساهمين و هو ما ذهب إليه الأمر المستأنف في تعليله عن صواب. قرار إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 2911/2013 صدر بتاريخ: 28/05/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1772/2013/4
38.لكن حيث ان ما تمسك به الطاعن من كون المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 من م ت يختص هذا الأخير بالبت فيها ولو في غيبة الأطراف في إطار مسطرة الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من ق م م ، رهين حسب هذا النص الأخير نفسه بألا يكون الإجراء المطلوب من شأنه الأضرار بحقوق الأطراف . قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5093/2012 صدر بتاريخ: 13/11/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1998/2012/4
لكن ، حيث إنه وبمقتضى  الفقرة الأولى من المادة 78 من م ت فإنه " تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر"  ومؤدى الفقرة  المذكورة أن جميع المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري مسندة إلى رئيس المحكمة الذي يستمد اختصاصه من خلال المادة المذكورة  ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الابتدائي القاضي بالتشطيب على التقييدات بعلة أن " المشرع قد خول لرئيس  المحكمة التجارية إصدار الأوامر بالتشطيب على كل التقييدات بالسجل التجاري إذا تبين له أنها غير صحيحة وهو بهذه الصفة له الصلاحية للتأكد مما إذا كان التقييد المطلوب التشطيب عليه غير صحيح ، أو مخالف لمقتضيات قانونية  وفق أحكام المادة 78 من م ت " تكون قد راعت المقتضى المذكور فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 1166 المؤرخ في : 15/11/2006 ملف تجاري : عدد :1122/3/1/2006
المسطرة و الإجراءات :
39.لكن حيث إن ما تمسك به الطاعن من كون الانذار يحمل توقيع رئيس المحكمة في غير محله لأن توقيع رئيس المحكمة انما يتعلق فقط بالأمر الصادر عنه بموافقته على تبليغ الانذار للمكتري بينما التوقيع الذي تمسك الطرف المكتري بعدم توفره هو توقيع المكري على الاشعار بالاخلاء الموجه للمكتري والذي هو اجراء جوهري وضروري . والمحكمة عندما لاحظت بأن صك الانذار الذي أسست عليه هذه الدعوى خال من توقيع الطاعن صرحت ببطلانه وهي بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 148 المحتج به وكان ما بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار. القرار عدد : 232 المؤرخ في : 28/2/07 ملف تجاري  عدد : 138/3/2/2006
40.وحيث أن الأمر المستانف صادر بناء على طلب في إطار الفصل 148 ق م م وفي غيبة الأطــــراف والذي تنص الفقرة الثانية منه على قابلية الأمر في حالة الرفـــض للاستئناف مما يكون معـــه – بالمفهوم المخالف – الأمر المستجيب للطلب غير قابل للاستئناف .
وحيث يبقى من حق المتضرر من الأمر الرجوع  الى مصدره للتراجع عنه في إطار طلب رفع الحجز ( في مسطرة  تواجهية) ويكون الأمر الصادر فيها قابلا للاستئناف عملا بالفصل 153/4 ق .م.م. القرار عدد : 488 المؤرخ في: 5-5-2004 ملف إداري عدد : 746-4-1-2002
41.وحيث انه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق.م.م. ان الأمر بناء على طلب يكون في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل 15 يوما من يوم النطق به عدا اذا تعلق الأمر بإثبات حال او توجيه إنذار.
وحيث يكون بذلك الأمر القاضي في النازلة برفض طلب المعاينة واثبات حال غير قابل للاستئناف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 787/2011 صدر بتاريخ: 25/02/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 228/2010/4
42.حيث اتضح أن الأمر المطعون فيه لم يصدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م وإنما في إطار الفصل 149 من ذات القانون وعن السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، مما يكون معه قابلا للاستئناف، كما ان هذا الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية. لذا وجب قبوله شكلا. رقم القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 503 صدر بتاريخ : 22/03/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 678/2/
43.حيث وخلافا لما بالوسيلة الأولى  فانه لما كان  اختصاص قاضي الأمور  المستعجلة تطبيقا لما نصت عليه الفصول 149 و152 من ق م م والفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية يقتصر على الإجراءات الوقتية أو التحفظية لدرء خطر محقق الوقوع أو درء ضرر حال أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة بوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع -رغم وجود منازعة جدية – أو صيانة مركز قانوني قائم دون المساس بأصل الحق الذي يراد به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف اتجاه الآخر بحيث ليس له تناول هذه الحقوق بالتفسير والتأويل الذي من شانه المساس بجوهر النزاع بينهما كما ليس له أن يغير ويعدل منها أو أن يعرض في أسباب قضائه إلى الفصل في النزاع أو يؤسس قضاءه على أسباب تمس اصل الحق أو أن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من احد الطرفين وإنما يقتصر على تحسيس وملامسة ظاهرها ليستخلص منها توفر حالة الاستعجال من عدمه. ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة بفحصها لظاهر تقرير الخبرة المنجزة من الخبير السيد احمد البرهيشي المدلى بها تأكيدا للطلب أمام السيد قاضي الأمور المستعجلة -والتي أمر بها في إطار الأوامر المبنية على طلب لإثبات حالة الباخرة وهو ما تسمح به مقتضيات الفصل 148 من ق م م لرئيس المحكمة التجارية بصفته تلك القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 86       صدر بتاريخ: 12/1/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1202 /2/10
44.وحيث أجابت المستانف عليها بانها قامت بعدة إجراءات قاطعة للتقادم منها على الخصوص طلب إجراء معاينة بواسطة خبير وذلك بتاريخ 20/04/1996 وان الخبير لم يضع تقريره إلا بتاريخ13/10/1997، وقامت بتوجيه إنذار من أجل الأداء للمستانفة وذلك بتاريخ 15/05/1998 رجع بملاحظة غير مطلوب.
45.وحيث انه اذا كان الفصل 381 من ق إ ع ينص على انه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص، فان المقصود بالمطالبة القضائية الطلب المرفوع للمحكمة والجازم بالحق والذي يبين فيه الدائن ويظهر رغبته دون لبس في انه راغب في الحصول عليه، واذا فانه لا يمكن اعتبار اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاتخاذ تدبير وقتي عاجل لوصف الحالة أو إثباتها مطالبة قضائية لان ذلك لا يمس موضوع الحق و لا يتضمن مطالبة جازمة به.
وعليه فان تمسك المستأنف عليها بكونها تقدمت بطلب لرئيس المحكمة بطلب من أجل إجراء معاينة في إطار الفصل 148 ق م م بتاريخ 20/04/1996 وان الخبير لم يضع تقريره إلا بتاريخ 30/10/1997 لا يمكن ان تكون سببا لقطع التقادم لكون كل ذلك لا يعتبر مطالبة قضائية في مفهوم الفصل 381 ق إ ع المذكور أعلاه. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2982/2002 صدر بتاريخ: 12/11/2002 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1367/2001/10
46.حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بأمر صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في إطار الفصل 148 من ق.م.م. ومـدى إمكانية تنفيذه . وأن البحث فيما اذا كان هذا الأمر القاضي بإجراء معاينة المس بحقوق الأطراف فما على الطاعنة إلا رفع دعوى العدول عنه ولا يمكنها اعتماد ذلك في نازلة الحال كمبرر للامتناع عن تنفيذه ، لذلك فإن ما قضى به الأمر المستأنف من إلزام الطاعن بتنفيذ الأمر المذكور في محله ويتعين تأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2564/2013 صدر بتاريخ: 07/05/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 344/2013/4
47.و حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة الإنذار و طلب تبليغه و محضر التبليغ يتضح أن باعث الإنذار قد قام بذلك في إطار الفصل 148 ق.م.م أي بعد استصداره لأمر رئاسي بذلك و هو ما يتضح من المقال الرامي إلى تبليغ إنذار الذي فتح له ملف 350/1170/2014 كما فتح له الملف التنفيذي للقيام بالتبليغ تحت عدد 391/1/2014 حسب ما اورد ذلك المستأنف عليه في جوابه .
و حيث إن مثل هذا التبليغ يتعين أن يقوم به العون القضائي بصفته تلك أي بصفته الشخصية لا أن ينيب عنه كاتبه أو المساعد الذي يشتغل معه لأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائين أناط مهمة تنفيذ الأحكام بالعون القضائي شخصيا و أن تبليغ الإنذار في إطار الفصل 148 هو تنفيذ لأمر قضائي في حين نجد في محضر تبليغ الإنذار ان الذي قام بالتبليغ هو كاتب المفوض القضائي الشيء الذي يكون معه هذا التبليغ باطلا و خارقا للقانون و هذا ما عليه العمل القضائي و ما سار عليه .
و حيث أنه بالقول بعدم قانونية تبليغ الإنذار فإن ذلك سيتبع عدم ترتيب آثاره .
و حيث ان القرار الصادر عن محكمة النقض المستدل به لا ينطبق على النازلة ويهم حالة التبليغ المباشر بواسطة المفوض القضائي و ليس التبليغ بناء على استصدار أمر بذلك في إطار المادة 148 ق.م.م كما انه يتحدث عن مسائل أخرى لا علاقة بالسبب الذي أسس عليه الطعن. قرار رقم: 5568 بتاريخ:  2015/11/04 ملف رقم:  2015/8206/2821
48.وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة كون المستانف عليها استصدرت أمرا بإجراء خبرة قضائية في إطار الفصل 148 ق.م.م في غيبتها وكان من الواجب ان تتقدم بالطلب في إطار الفصل 149 ق.م.م فإن ذلك مردود على اعتبار ان الغاية من الخبرة هي معاينة البضاعة التي أصيب بأضرار وان ذلك يتطلب سرعة واستعجال ولا أثر له على المسؤولية، ويبقى من حق المستانفة اثبات عكس ماورد في تقرير الخبرة بكافة وسائل الاثبات، هذا فضلا على ان المستانفة حضرت عملية الخبرة إذ اكد الخبير حضور ممثل شركة طرانس كركو فرنسا التي تمثلها المستانفة السيد خرباش التيجاني وبالتالي فالخبرة لم تكن غيابية بل ان السيد خرباش عاين البضاعة وبالتالي يتعين رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3881/07 صدر بتاريخ: 17/07/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية4194/06/9
49.حيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها أن المستأنفة شركة بقالة وحلويات برود واي تقدمت بمقال لرئيس المحكمة في إطار الفصل 78 من مدونة التجارة الذي يقضي بعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري امام رئيس المحكمة الذي يبث بمقتضى امر,وذلك في اطار السلطة الولائية،وتتميز المسطرة بعدم استدعاء الاطراف للحضور عند النظر في الطلب ودون مساعدة كاتب الضبط.وبذلك تندرج هذه الأوامر في اطار مقتضيات الفصل 148 ق م م.
وحيث ان الفصل 148 ينص على ان هذه الاوامر قابلة للاستئناف داخل اجل 15 يوما من النطق بها، ماعدا اذا كان الامر يتعلق بتوجيه انذار او اتبات حال،ولكن بعد استئناف هذه الاوامر فلا بد من احترام مقتضيات الفصل 142 ق م م،اذ ان محكمة الاستئناف تكون ملزمة باتخاد الاجراءات العادية لكل استئناف وذلك بادراج القضية بالجلسة وتستدعي الاطراف. (راجع في هذا الصدد شرح قانون المسطرة المدنية التنظيم القضائي ذ/عبد العزيز توفيق الجزء الاول الصفحة 323)
وحيث ان الفصل 142 ق م م ينص على انه يجب ان يتضمن المقال الاستئنافي الاسماء الشخصية والعائلية وصفة او مهنة وموطن او محل اقامة كل من المستانف والمستانف عليه،وان المقال الاستئنافي لايشير الى الطرف المستانف عليه،ولم يذكر لااسمه ولاعنوانه ولاتوجيه الاستئناف ضده.
وحيث ان شكليات المقال وخاصة التي تترتب عليها نتائج يمكن ان تضر بالاطراف يمكن للمحكمة اتارتها تلقائيا للاثار الوخيمة التي ستترتب عليها في حالة عدم اتارتها،وبالتالي ورغم الاستدعاء الذي وجه للسيد قاضي سعيد فانه ليس بمستانف عليه،ويكون المقال مختل شكلا لعدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة اعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 514/2000 صدر بتاريخ: 07/03/2000 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2338/99/
50.حيث انه بما ان مهمة تبليغ الإنذار بالإفراغ أسندت إلى العون القضائي بمقتضى أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من ق.م.م. فانها بذلك تدخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الثاني يتكلف بالقيام بها شخصيا.
وحيث انه لما كان المشرع قد حدد لكاتب العون القضائي اختصاصه على سبيل الحصر على نحو ما ذكر أعلاه، فان أي إجراء يقوم به خارج ما هو محدد له يبقى باطلا وان تأشيرة العون القضائي على هذا الإجراء ليس من شانها ان تضفي عليه أية حجية لان ما بني على باطل فهو باطل بدوره.
وحيث لاجله يبقى الإنذار المبلغ إلى المستأنف بواسطة كاتب العون القضائي غير منتج لأي اثر قانوني الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار المذكور. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. رقم : 1524/2004 صدر بتاريخ: 06/05/2004 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 851/2003/9
51.وحيث إنه بخصوص ما دفع به المستأنفان من مجانبة الحكم المستأنف للصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب المضاد بعلة أنه اقتصر على المطالبة بإجراء خبرة وأن الأصل أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ولا يمكن أن تكون طلبا أصليا ومنفردا سابقا عن الدعوى في الموضوع فإنه خلافا لما أثير فإن المستأنف تقدم بطلب مضاد وليس بطلب أصلي وبأنه ليس سابقا عن دعوى الموضوع بل قد قدم كرد على الطلب الأصلي المقدم من طرف المستأنف عليها وأن الطلب المضاد كرد على الطلب الأصلي فإنه يعتبر في حد ذاته دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية الأمر الذي يجعل طلب إجراء خبرة بمقتضى الطلب المضاد الذي يشترط فيه ما يشترط في الطلب الأصلي غير مقبول لأن الخبرة مجرد وسيلة لتحقيق الدعوى قصد البث في موضوعها وليس حقا مستقلا يمكن المطالبة به بصفة أصلية أمام قضاء الموضوع بقدر ما هو طلب يندرج ضمن الطلبات المقدمة في إطار الفصل 148 من ق.م.م مما يجعل طلب المستأنفين الذي اقتصر على إجراء خبرة غير مقبول لأن من شأنه أن يخلق الحجة لطالبها سيما وأن الخبرة يؤمر بها من طرف القاضي تلقائيا أو استجابة لطلب الأطراف تبعا لدعوى أصلية في الجوهر، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد ويتعين تأييده. قرار رقم: 5241 بتاريخ:  2015/10/22 ملف رقم:  2015/8232/1815
52.حيث تقدم الطاعن بمقال من أجل الطعن بالاستئناف في مواجهة أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء القاضي بالموافقة على عرض.
وحيث إن الطعن هو حق يتولد من حكم صادر في دعوى أضرت بالطاعن سواء كان مدعيا أو مدعى عليه واعتبارا أن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية يلجأ إليها من تضرر من حكم صدر ضده أو قضى برفض طلباته كلها أو بعضها لإحالة النزاع على محكمة أعلى تكون لها صلاحية المحكمة الأولى ويكون من صلاحيتها تعديله أو إلغاؤه أو تأييده شرط عدم إضرار المستأنف باستئنافه.
وحيث إنه وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 148 من ق م م والتي تنص صراحة على أن الأوامر التي تقضي بالرفض هي وحدها التي تكون قابلة للاستئناف عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي فلا يوجد ضمنها أي أمر صادر عن رئيس المحكمة للقول باستئنافه حتى يتسنى للمحكمة تحديد طبيعته القانونية وعليه فإذا كان ما استأنفته الطاعنة لا يندرج ضمن الأوامر القابلة للاستئناف والتي تقضي برفض الطلب ولا تلك الأوامر الايجابية بالقبول والتي لا يجوز استئنافها مما يختل معه أحد شروط صحة الاستئناف وهي المتعلقة بالأمر المستأنف إن ثبت وجوده ذلك أنه ليكون الاستئناف مقبول شكلا يجب أن تتوفر فيه شروط صحة وقبول منها ما يتعلق بالمستأنف ومنها ما يتعلق بالمستأنف عليه ومنها ما يتعلق بالحكم المستأنف أو الأمر القابل للاستئناف هذا الأخير الذي لم يثبت توفره للقول بصحته أو عدمه بينما ما تم استئنافه هو مجرد عمل من أعمال مراقبة الإجراءات المسندة لرئيس المحكمة. وبالتالي يكون الاستئناف مختل شكلا ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله. قرار رقم: 6881 بتاريخ:  2015/12/31 ملف رقم:  2015/8225/5181
53.وحيث ان الخبرة المنجزة بواسطة الخبير السيد سعد الموساوي المدلى بها من طرف المستأنف عليه هي مجرد خبرة حرة تم إجرائها بناء على طلب في غيبة الطاعن وبالتالي فلايكفي الاحتجاج بها في مواجهة هذا الأخير لافتقادها إلى التواجهية التي يجب أن تتسم بها الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعاوى. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.رقم : 569/2014 صدر بتاريخ: 04/02/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3268/2013/4
54.وحيث إنه ما دام تمويل شراء الناقلة موضوع الدعوى قد تم بمقتضى عقد ائتمان إيجاري طبقا لمقتضيات المادة 433 من م ت فإن رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء لوجود نص خاص خارج نطاق مقتضيات الفصل 148 من ق م م وبالتالي يكون ما قضى به الأمر المستأنف من عدم اختصاص لقاضي المستعجلات للبت في الطلب غير قائم على اساس. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1091/2014 صدر بتاريخ: 04/03/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3580/2013/4
55."لكن حيث لئن كان أمر رئيس المحكمة الابتدائية في نطاق الفصل 148 من ق م م، القاضي بقبول الطلب لا يقبل الاستئناف، فإن ذلك مشروط بأن يبث هذا الأخير في إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، و عدم الإضرار بحقوق الأطراف، و موضوع الدعوى منظمة بمقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق م م، المتعلقين بالصعوبة في التنفيذ، فلا تدخل في مشمولات الفصل 148 المذكور" قرار محكمة النقض  عدد 7082 بتاريخ 27/11/96
56.حيث ان الدفع بكون الطلب مقدم الى جهة قضائية غير مختصة مكانيا للبث فيه و ان المحكمة التجارية بطنجة هي المختصة على اساس انها هي محكمة الانابة وهي المحكمة التي يقع العقار موضوع الحجز ضمن دائرة اختصاصها فانه دفع لا يقوم على اي اساس ذلك ان الأمر باجراء حجز تحفظي على عقار صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في إطار الفصل 148 من ق.م.م و ان هذا الأمر يحمل العبارة الآتية:
" الأمر بالرجوع الينا في حالة وجود اية صعوبة" و انه بناء على هذه العبارة  فان الطرف المحجوز عليه يلجأ غالبا الى نفس القاضي الذي يبت بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل رفع الحجز او تخفيضه او تحديده لذلك فان الطلب الحالي المقدم الى الجهة التي  اصدرت الامر باجراء الحجز التحفظي يكون مقدما لجهة مختصة. قرار رقم : 2939/2014 صدر بتاريخ: 29/5/2014 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية5070/8224/2013
57.حيث تجلى للمحكمة صحة ما نعاه المستانف في الوسيلة الاولى ذلك ان الدعوى قدمت في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 149 من قانون المسطرة المدنية وان قاضي المستعجلات يبث في هذه الحالة بحضور كاتب الضبط وبعد استدعاء الطرفين طبقا لمقتضيات المنصوص عليها في المادة 151 من ق م م . وبالتالي فان صدور الامر المستانف في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 148 من ق م م المسطرة المدنية يعد خرقا للقانون الامر الذي يستوجب التصريح بالغائه وارجاع الملف الى السيد قاضي المستعجلات للبث فيه طبقا للقانون. رقم القرار:934        صدر بتاريخ :17/7/ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية570/2/07
58." ومن جهة رابعة فإنه وطبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت في الحالات المشار إليها في الفصل 148 من نفس القانون – هذا الأخير يعطي الاختصاص لرؤساء المحاكم الابتدائية بالبت في كل إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص -  بصفته قاضيا للمستعجلات ونازلة الحال تدخل في  الإجراء المذكور وبذلك فالقرار لم يمس بجوهر الحق وبت طبقا للفصلين المشار إليهما أعلاه وبالتالي فالوسيلة في فروعها الأربعة على غير أساس . [1] قرار محكمة النقض  عدد : 1800 المؤرخ في : 2/6/2004 ملف مدني عدد : 1663/3/2/2000
59.وحيث انه لئن كان يسوغ لقاضي المستعجلات ان يبث في الحالات المشار إليها في الفصل 148 من ق.م.م فان ذلك يبقى مشروطا بألا يضر بحقوق الأطراف.
وحيث ان الخبرة المأمور بها مادام المقصود منها التثبت من كون الفواتير النموذجية موضوع ملفات القرض تحمل الثمن الحقيقي للسيارات المعنية بالتمويل أم لا ومعاينة ما إذا تسلم الزبناء هذه السيارات ومطابقة السيارات المسلمة مع تلك المحددة بوصل التسليم فان ذلك من شأنه المساس بحقوق الأطراف وصنع حجة لفائدة احدهما ضد الآخر وهو ما يخرج أصلا عن اختصاص قاضي المستعجلات ناهيك إذا كان الاجراء المطلوب معاينة أو إثبات حال كما في النازلة.
وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2329/2011 صدر بتاريخ: 24/05/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 496/2011/1
60.حيث إنه لئن كانت الأوامر التي تصدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م تدخل ضمن الأحكام غير القطعية وتتصف بالوقتية ويمكن التراجع عنها إلا أن ذلك يبقى رهينا بالأسباب والوقائع التي تصدر فيها فإذا كانت الظروف التي صدرت بسببها مازالت على حالها ولم يطرأ عليها أي تبديل أو تغيير فإنها تتمتع بحجية الشيء المقضي به والطالب لم يبين في طلبه ما إذا كان قصد حصل تغيير في ظروف الدعوى ووقائعها خاصة وأن دفتر التحملات الذي أدلى به رفقة طلبه يلزمه في الفصل الخامس منه بأداء الضرائب المستحقة والمفروضة كيفما كان نوعها والإدلاء بشهادة محصل الضرائب ومكتب التسجيل والتنبر تثبت الأداء عندئذ تسلم له النسخة التقييدية وهو ما لم يحصل ولذلك فإن الأمر المستأنف لما رفض الطلب يكون في محله ويتعين تأييده . القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم: 1248 صدر بتاريخ : 2/12/03 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 399/11/03
61.وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون المحكمة المصدرة للحكم المستأنف كان عليها ان تقضي بعدم قبول الطلب أو بعدم الاختصاص لا برفضه فانه لما كان الطلب غير مبني على أساس ما دام ان العدول عن أمر قضائي صادر في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن ان يتم الا في إطار الفصل 149 من نفس القانون فان ما قضت به المحكمة التجارية من رفض للطلب جاء مصادفا للصواب. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2713/2010 صدر بتاريخ: 24/05/2010 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3475/2009/14
62.حيث اعتمدت الطاعنة في أسباب استئنافها على حرمانها من الحق في الدفاع بعد استدعائها خلال المرحلة الابتدائية وخرق الأمر المستانف للفصل 448 من ق.م.م مضيفة بان موقف العارضة من الأمر المبني على طلب يستند على قواعد قانونية آمرة من النظام العام وانه لا يمكن لها رفع السر المهني إلا ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 446 من ق.م.م ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
لكن حيث انه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان تعليل الأمر المستانف كان في محله على اعتبار ان حق الاطلاع على هوية الشخص الذي يقوم بتسيير الحساب البنكي المفتوح أصبح ثابتا من خلال الأمر الصادر بتاريخ 2007/8/16 وان الطاعنة كان عليها ان هي رأت انها تضررت من الأمر المذكور ان تطلب العدول عنه في اطار مقتضيات المادة 149 من ق.م.م لذلك فان كل ما ورد في استئنافها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده والأمر المستانف على خلاف ذلك ويستوجب تأييده وتحميل الطاعنة الصائر. قرار إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 1151/08 صدر بتاريخ: 04/03/2008 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 6174/07/4
63.حيث إن الطلب قدم في إطار الفصل 148 من ق م م المتعلق بالاختصاص الولائي لرئيس المحكمة.
وحيث إن الرئيس الأول لا يمارس أي اختصاص ولائي طبقا للفصل 148 أعلاه وأن ممارسته لمهام قاضي المستعجلات رهين بأن يكون النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف كما هو منصوص على ذلك في الفصل 149 من ق م م.
حيث إن الثابت من المستندات المدلى بها بأن النزاع لم يعد معروضا على هذه المحكمة حتى يكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب لذا يتعين التصريح بعدم الاختصاص. أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4153/2013 صادر بتاريخ: 26/08/2013 ملف رقم: 3634/2013/1
64.حيث صح مانعاه الطعن فالثابت قانونا ان لكل مستفيد من حكم مدني او تجاري قضى بحكم ماله ان يطلب تحديد مدة الاكراه البدني في دعوى مستقلة وتقديم هذا الطلب غير مقيد بصيرورة نهائي ولا بشروط خاصة. ومحكمة الاستئناف بتعليلها لقرارها كون الأمر موضوع الاستئناف صدر وقت الطلب في اطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م وصرحت بعدم قبول الاستئناف تكون قد عللته تعليلا فاسدا غير مرتكز على اساس باعتبار ان طلب تحديد الاكراه البدني وجه الى نفس الجهة التي بتت بالأمر بالأداء وان ما ورد بالأمر المستأنف من أنه كان بناء على مقتضيات الفصل 148 من ق م م لا يعني أنه غير مطابق للقانون اذ ان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ولم لم يطلب الاطراف فجاء قرارها فاسد التعليل يبرر نقضه, القــرار عـدد 483/2 المؤرخ فـي 10/9/2015 ملف تجاري عــــدد 761/3/2/2014
65.لكن ردا على الوسيلة في جميع فروعها. فإنه لا مجال في النازلة للاستدلال بالفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لتعلقه بالأوامر المبنية على الطلب المنجزة الخبرة المدلى بها في الملف في إطاره والذي ليس هو موضوع الطعن بالنقض. ولا الاستدلال بالفصل 63 من نفس القانون لأن الخبرة المتحدث عنها في الوسيلة لم تأمر بها المحكمة المصدرة للقرار ولا المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها به، وإنما أدلي بها في ملف النازلة كوثيقة ولم ينازع فيها الطاعن أمام محكمة الموضوع ولم يطالب بإجراء خبرة أخرى بدلها. القرار عدد 2072 المؤرخ في : 21-6-2006 ملف مدني عدد  1836-1-1-2004

لكن حيث إن محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 26/03/2013 و الذي اعتمدته المحكمة لم ينجز تلقائيا من المفوض القضائي في إطار مقتضيات الفصل المحتج به ’وإنما جاء بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء الصادر بتاريخ 18/03/2013 والمنازعة بخصوصه يتعين أن تتم أمام الجهة القضائية المصدرة للأمر بإنجاز المعاينة والاستجواب والمحكمة عندما اعتمدته تكون قد قدرت وثائق الملف في إطار سلطتها في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها ولا رقابة عليها في ذلك وما أثير غير جدير بالاعتبار . ملف مدني عــــدد: 5813/1/2/2015
66.لكن حيث إن  المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المثار من الطاعن والمستند على عدم توقيع الإنذار من طرفه باعثه بالإضافة  للتعليل المناقش بالوسيلة والمتعلق بعدم توفرها على أصل الإنذار للتحقق من صدق الدفع بقولها " أن الإنذار المذكور وجه للطاعن بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في إطار الفصل 148 من ق م م ، وان السيد رئيس المحكمة لم يصدر أمره إلا بعد اطلاعه على كافة الوثائق وبعد التحقق من توقيع أصل الإنذار من طرف باعثه " وهو تعليل غير منتقد يدعم ما ذهبت إليه بخصوص ذلك ، ولم تكن المحكمة ملزمة بإنذار الطاعن بالإدلاء بنسخة الإنذار او البحث عن أصل الإنذار  لأن الأطراف مدعوون  للإدلاء بالحجج المثبتة لما يدعونه تلقائيا كما لم تكن ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعاها  أحد الخصوم ولم تستطع  إثباتها مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على أساس . القرار عدد :   1067 المؤرخ في : 10/18/2006 ملف تجاري : عدد :101/3/1/2006 
67.حول الفرع الثاني من الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من نقصان التعليل بعدم الجواب على دفوع الطاعن " بكون المقال الافتتاحي لم يكن مؤطرا تأطيرا قانونيا ، لأنه يتعلق بانتداب خبير مختص في شؤون البناء لتقدير الأشغال التي قام بها ، أي أنه يدخل في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م ، الأمر الذي يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
لكن ، حيث إن الدعوى قدمت إلى قاضي الموضوع الذي له الاختصاص والولاية العامة للبت في جميع الطلبات المعروضة عليه ، وليس في القانون ما يسحب عنه هذا الاختصاص ، وبذلك يبقى الفرعان من الوسيلتين على غير أساس . القرار عدد : 3338 المؤرخ في : 8/11/2006 ملف مدني عدد : 2026/1/2/2005

68.لكن ، من جهة حيث إن ما ورد بالنعي هو انتقاد للحكم الابتدائي الذي ليس محل طعن بالنقض . ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من الاعتماد على خبرة أنجزت في إطار الفصل 148 من ق م م . مادامت غير متناقضة مع الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في جزئها الأول وعلى غير أساس في جزئها الثاني . القــرار عـدد  : 3230 المؤرخ  فـي  : 26/06/2012 ملف مدني عــــدد : 880/1/2/2011

تعليقات