متى يسقط الحق فى ابطال العقد تجرى المادة 140 من القانون المدنى المصري ؟

متى يسقط الحق فى ابطال العقد تجرى المادة 140 من القانون المدنى المصري ؟

قاعدة القرار

101-متى يسقط الحق فى ابطال العقد تجرى المادة 140 من القانون المدنى بالآتى :ـ

(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .

(2) ويبدا سريان هذه المدة . فى حالة نقص الاهلية . من اليوم الذى يزول فيه السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الاكراه من يوم انقطاعه، وفى كل حال حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشر سنة من وقت تمام العقد .

القاعدة:
إذ كان لا يكفي في هذا الصدد العبارات العامة التي أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التي كانت سائدة بالدولة في ذلك الوقت اذ أن تلك الظروف - علي فرض حصول الاكراه - كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وصدر الدستور الدائم للبلاد في 11-9-1971 وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 في 28-9-1972 - ومع ذلك لم ترفع الدعوي إلا في 27-11-1977 بعد زوال الاكراه باكثر من ثلاث سنوات وهو ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذي يعتبر سببا لوقف التقادم وفقا لاحكام المادة 382 من القانون المدني .

القاعدة:
النص فى المادة 140 من القانون المدنى على أن ( 1- يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2 - ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه ، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) . يدل على أن سقوط الحق فى إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضى ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا إنقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا ، ولا يجوز بعد ذلك ابطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون فى حقيقته دعوى فرعية بالإبطال .

القاعدة:
النص فى المادة 120 من القانون المدنى على أنه - إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفى المادة 121 منه على أنه - يكون الغلط جوهريا إذ بلغ حدا من الجسامة - ... بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط وفى المادة 140 على أنه - يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه ... - فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 140 مدنى لا تسرى الا إذا كان العيب جسيما بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع فى نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، والنص فى المادة 449 من القانون المذكور على أنه - إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فاذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل إعتبر قابلا للمبيع - وفى المادة 452 منه على أن - تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة طول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد اخفاء العيب غشا منه مفاذه أن دعوى ضمان العيب فى الشىء المبيع تسقط اما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم لاهماله فى فحص الشىء أو الاخطار عنه واما بإنقضاء سنة من وقت تسلم المبيع ولو وقع الاخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب الا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب .

القاعدة:
الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع وأن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قايض به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الابطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط و التدليس و الاكراه بثلاث سنوات ، أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد .

القاعدة:
إنه وإن كان كل من تقادم دعوي التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات ، إلا أن لكل منهما قواعده وشروطه الخاصة به ، ومن ثم فإن مجرد سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدني لا تتقادم به حتماً دعوي التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه باعتباره عملاً غير مشروع .

القاعدة:
أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا ومن ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى ولا يقدح فى ذلك القول بأن إعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف بإعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه على الإعتبار الصحيح بوصفه وصية ، وفى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .

القاعدة:
المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .

القاعدة:
كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص علي أنه - كل دعوي للقاصر علي وصيه أو للمحجور عليه علي قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة - . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ، فإنه تندرج فيها دعاوي طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه الي المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال في تعليقها علي نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوي المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوي التي سري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة .

وقائع القرار

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

ما دامت المحكمة قد اعتبرت ان النقص جاء من جانب المشترى دون البائع 0 فلا يحق للمشترى قانونا ان يدعى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم بة وليس ثمة بعد ذلك ما يحول دون القضاء 0 للبائع نفسة بالفسخ

اذا كان البائع نفسة قد تصرف فى جزء من الاطيان المبيغة اثناء نظر دعوى الفسخ التى اقامها لعدم وفاء المشترى بالثمن وتمسك المشترى فى دفع الدعوى بان البائع لا يحق لة طلب الفسح بعد ان تصرف فى جزء من الاطيان المبيغة وكانت المحكمة اذ قضت بالفسخ اقامت قضاءها على ان البائع كان معذورا فى التصرف فى بعض الاطيان المبيغة بعد ان يئس فى وفاء المشترى بالتزمة فانها لا تكون بذلك قد خالفت القانون اذا اعتبرت ان المتسبب ف فسخ العقد هو المشترى دون البائع

مت كان المطعون علية قد تعهد بان يبيع عقار للطاعن اذا قبل هذا الاخير ذلك وقام بدفع الثمن فى خلال مدة معينة , فان الحكم لا يكون قد اخطا او كيف هذا الاتفاق بانة وعد بالبيع من جانب المطعون علية يسقط من تلقاء نفسة بلا انذار ولا تنبية اذ انقضى الاجل دون ان يظهر الطاعن رغبتة فى الشراء ذلك ان الطاعن لم يلتزم بش سل كان لة الخيار وان شساء قبل ايجاب المطعون علية ودفع الثمن خلال الاجل المتفق علية , وان شاء تحلل من الاتفاق دون اية مسئولية علية

الإطار القانوني

( المواد 127 ، 140 ، 747 ، 382 مدني و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 3186 لسنة 58 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1567 )

( م 140 مدنى 131 لسنة 1968 )

( الطعن رقم 248 لسنة 56 ق جلسة 1992/12/21 س 43 ج 2 ص 1354 )

( المواد 120 ، 121 ، 140 ، 449 ، 452 مدنى )

( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ع2 ص 1272 قاعدة262 )

( المواد 140 ، 374 ، 466 ، 485 ق المدنى )

( الطعن رقم 841 لسنة 51 ق جلسة 1985/6/30 قاعدة 191 س 36 ص 922 ع 2)

( المادة 140، 170 ،172مدنى)

( الطعن رقم 516 لسنة 48 ق جلسة 1982/1/21 س33 ص160)

( المواد 139 ، 140 ، 875 ، 915 مدنى 131 لسنة 1948)

( المادة 1 ق 71 لسنة 1946)

( الطعن رقم 39 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/9 س 15 ص43 )

( الطعن رقم 58 لسنة 41 ق جلسة 1975/11/25 ص1394 )

( المادتان 115 ، 140 /1 مدنى ، المادة 253 مرافعات )

( الطعن رقم 189 لسنة 37 ق جلسة 1972/2/15 ص 162)

( م 2 ، 3 ق 1 لسنة 2000 ، المادة 140 مدنى )

( الطعن رقم 348 لسنة 31 ق جلسة 1966/4/14)

102-التزمات المشترى مادة 456 (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فية المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك

المادة 457 _ (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فية المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك او وعد البيع

مادة 430_ (1) اذ كان البيع موجل الثمن ، جاز للبائع يشترط ان تكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كلة ولو تم تسليم المبيع

انحلال العقد مادة 157 _ (1) في العقود الملزمة للجانبين ؛ إذ لم يوفى احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى

مادة 158 _ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة وهذا الاتفاق لا يغفى من الاعتذار إلا إذ اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منة

مادة 160 _ اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد

ما تنص علية المادة 175 من القانون المدنى من تخويل كا من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد اذ لم يوف المتعاقد الاخر بالتزمة _هو منالنصوص المكملة لارادة المتعاقدين ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا لة ولو خلا من اشتراطة ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق او الحد من نطاقة الا باتفاق صريح الطعن رقم 23 سنة35 فى جلسة 13/2/1969 س2ص325 ص360 الطعن رقم 81 سنة 19 فى جلسة 4/1/1951

الطعن رقم 85 سنة 19 فى جلسة 8/3/1951

الطعن رقم 106 سنة 20 ق جلسة 6/3/1952

( الطعن رقم 202 سنة 21 فى جلسة 6/5/1954 )

المادة 431 ، 432 _ يشمل التسليم ملحقات الشى المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشى وذلك لما تقضى بة طبيعة الاشياء وعرفة الجهة وقصد المتعاقدين

مادة 142 _(1) فى حالة ابطال العقد وبطلانة يعاد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد

المصدر:
  • القانون المدنى
  • محكمة النقض
تعليقات