القائمة الرئيسية

الصفحات



نموذج عقد عمل لإدارة مخبز

نموذج عقد عمل لإدارة مخبز






عقد عمل لادارة مخبز
قرار التموين رقم 341 لسنة 1970
انه في يوم        الموافق     /     /
ابرم هذا العقد بمدينة            بين كل من :
1.   السيد/        مصري الجنسية مقيم برقم             شارع        قسم         محافظة     بطاقة عائلية رقم        سجل مدني        وعنوان محل العمل                                                  (طرف أول )
2.   السيد/          مصري الجنسية مقيم برقم             شارع        قسم         محافظة     بطاقة عائلية رقم        سجل مدني                                                                      (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلى : 
(البند الأول) يتعهد الطرف الثانى " يذكر مؤهله أن وجد " بالعمل لدى الطرف الاول فى ادارة المخبز الافرنكى " أو البلدى او الطباقى " الكائن .......... ويجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية 48 ساعة على أن يضاف له أجرا اضافيا عما يتجاوز ذلك بنسبة 25% من أجره الشهرى .
(البند الثانى) يقر الطرف الثانى أن مهنته ...... مما لا تتطلب شهادة قيد من مكتب القوى العاملة ، وقبل التعيين لدى الطرف الاول للقيام بكافة الاعمال التى تتطلبها ادارة مخبزه سالف البيان .
(البند الثالث) ينفذ هذا العقد اعتبارا من اليوم التالى لصدور الترخيص الذى يخوله الحق فى الادارة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الكائن بدئرتها المخبز المشار اليه .
(البند الرابع) يلتزم الطرف الاول بتسليم المخبز للطرف الثانى لادارته ، على أن يلتزم الاخير بكل ما تفرضه التشريعات التموينية ويكون وحده المسئول عن اية جريمة تقع بالمخالفة لها باعتباره مستقلا استقلالا تاما فى أعنال الادارة عن الطرف الاول .

(البند الخامس)

 للطرف الثانى وحده كامل السلطة فى تعيين العاملين بالمخبز ومجازاتهم وفصلهم اذا اخلوا بالتزاماتهم الجوهرية من حيث اعداد اوانى العجن والرغف والوزن والتسوية والتهوية حتى يكون الانتاج مطابقا لجميع المواصفات التى تتطلبها التشريعات التموينية .
(البند السادس) على الطرف الثانى مراعاة المواعيد المحددة للبدء فى التسغيل واتخاذ كل ما يلزم لاتمام الرغف قبل ذلك بالوقت المناسب مراعيا السخونة اللازمة لبيت النار قبل بدء الخبز ليصبح الخبز وفقا للمقرر ، واعداد مكان توضع به الارغفة المخالفة للمواصفات لعدم عرضها للبيع للجمهور .
(البند السابع) فى حالة الاخلال بأى من الالتزامات السابقة يكون للطرف الاول فصل الطرف الثانى بدون انذار ولا يخل بهذا الحق معاقبة الأخير جنائيا أو تحرير جنحة تموينية قبله .
(البند الثامن) لا يجوز للطرف الثانى على وجه الاطلاق ان يعهد الى غيره بإدارة المخيز او يتنازل عنها أو يتغيب عنه اثناء التشغيل .
(البند التاسع) ينتهى هذا العقد بوفاة الطرف الثانى أو بفقد أهليته .
(البند الحادى عشر) يلتزم الطرف الأول بالوفاء بالأجر لمن يعينه له الطرف الثانى كتابة من الاشهر المشار إليها بالطلب وفى اليوم المحدد لدفع الأجر على أن يتم ذلك بمقر الطرف الأول أو بمقر وكيله البحرى.
(البند الثانى عشر) للطرف الأول استرداد الأجر المدفوع عن ايام الاجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثانى خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
(البند الثالث عشر) يتحمل الطرف الول نفقة غذاء الطرف الثانى ونومه دون أن يلتزم بأداء بدل نقدى عن ذلك ، وتنفذ هذه الالتزامات وفقا للقرارات المنظمة لها .
" صدر قرار وزير الحربية رقم 166 لسنة 1961 بتنظيم غذاء ونوم الملاحين البحريين "
(البند الرابع عشر) للطرف الأول انهاء العقد فى جميع الاحوال دون سبق إعلان إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت " أو إذا ابطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبى غير متوقع لا يد له فيه وكان الأجر على اساس الرحلة " .
" يجوز الاتفاق على ما يخالف ما تضمنه هذا البند بأن ينص على التزام الطرف الأول بالوفاء بالأجر المستحق عن المدة الباقية من العقد أو عن الرحلة ، فأن كان العقد غير محدد المدة التزم بتعويض الطرف الثانى بأجر الشهر المقابل لمهلة الاعلان الخاص بالانهاء "
(البند الخامس عشر) للطرف الاول ولربان السفينة فصل الطرف الثانى بدون اعلان أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او كان من شأنه تعريض السفينة للخطر أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة السفينة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى وخمسة أيام فى الحالة الثانية أو إذا لم يقم بتأدية الالتزامات الجوهرية أو إذا أفشى اسرار العمل أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر بالواقعة ، أو غذا تعدى بأية صورة على الطرف الاول أو الربان أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على ضباط أو مهندسى أو أطباء السفينة أثناء العمل أو بسببه .
(البند السادس عشر) إذا نسب للطرف الثانى أرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة ، أو جنحة على ظهر السفينة أو بمقر الطرف الأول المخصص لإدارتها ، جاز للأخير وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981

(البند السابع عشر)

 إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد أو اتلاف او تدمير مهمات أو آلات يملكها الطرف الاول أو كانت فى عهدته التزم بقيمتها ، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق واخطار الطرف الثانى بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام " أن كان الاجر على أساس الرحلة يقسم المبلغ على عدد الاشهر التى تستغرقها "
(البند الثامن عشر) يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا انقطع الطرف الثانى عن العمل أكثر من عشرة ايام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية دون أن يخل ذلك برجوع الطرف الأول بالتعويض بمقابل مهلة الاعلان " عندما يكون العقد غير محدد المدة "
(البند التاسع عشر) يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثانى مجانا فى نهاية عقده وبناء على طلبه شهادة بين بها تاريخ دخوله الخدمة على السفينة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى كان يؤديه وقيمة الاجور والمزايا ان وجدت ، كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثانى فور طلبها ، وللاخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
(البند العشرون) يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثانى لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويمسك ملف ودع به المستندات المقررة .
(البند الحادى والعشرون) تختص محاكم شئون العمال الجزئية ودوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المركز الرئيسى للطرف الأول بنظر كافة المنازعات التى تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ، ويعتبر المركز سالف الذكر وعنوان الطرف الثانى المبين به موطنا مختارا لكل منهما فى هذا الصدد .
(البند الثانى والعشرون) حرر هذا العقد من اربع نسخ تسلم أحداها للربان والثانية للطرف الثانى والثالثة تودع إدارة التفتيش البحرى والاخيرة ترسل مع استمارة رقم 1 تأمينات للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية .
(الطرف الأول)                                 (الطرف الثانى)
ملاحظات :
1-   يجب تحرير العقد باللغة العربية ، فأن كان العقد مشتركا لا تسلم صورة للملاح ، وأنما له استخراج صورة بما يخصه من بيانات .
2-   لا يسرى القانون رقم 158 لسنة 1959 على الاشخاص الذين يعملون فى السفن التجارية البحرية التى تقل حملوتها الكلية عن خمسمائة طن وللوزير المختص اصدار قرار بسريانه على السفن التى تزيد حمولتهاعن مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن .
3-   يعتبر الربان ملاحا فى العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها ومن ثم يبرم العقد البحرى معه وفقا لهذا النموذج مع تعديل البنود وفقا لهذا الوضع .
4-   يشترط فيمن يعمل ملاحا الا تقل سنة عن ثمانى عشر سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على جواز بحرى او تذكرة شخصية بحرية .
تسرى على الملاحين البحريين كافة الأحكام الواردة فى القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام القانون القانون 158 لسنة 1959 الخاص بعقد العمل البحرى والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك .
راجع فى احكام هذا النموذج كتابنا فى التشريعات التموينية صفحة 266 "
ملاحظة : نص قرار التموين رقم 158 لسنة 1980 على قيد عمال المخابز الفنيين بالمكاتب الفرعية لتشغيل عمال المخابز بالمحافظات التابعة لوزارة القوى العاملة ، وحظر على اصحاب المخابز البلدية والشامية والمسئولين عن ادارتها تشغيلهم عن غير هذه المكاتب ، وصدر نموذج لعقد تشغيل عمال المخابز فى 26-6-1980

نموذج عقد عمل بالكويت
نموذج عقد عمل وورد
نموذج عقد عمل استرشادى في القطاع الأهلي الكويتي word
نموذج عقد عمل كويتي word
نموذج عقد العمل الجديد 2018 word
نموذج عقد عمل استرشادي في القطاع الأهلي doc
عقد أهلي بالكويت
نموذج عقد عمل عربي انجليزي word
نموذج عقد عمل استرشادي في القطاع الأهلي word

تعليقات