القائمة الرئيسية

الصفحات



قاضي التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

قاضي التحقيق في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 






2التحقيق

2-1
دور صلاحيات قاضي التحقيق :

س 1 - ماهي طرق اتصال قاضي التحقيق بالقضية لمباشرة التحقيق فيها ؟
تعرض الدعوى على قاضي التحقيق بإحدى طريقتين إما بطلب من وكيل الجمهورية أو بشكوى من المتضرر من جريمة مصحوبة بادعاء مدني ، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراؤه تلقائيا ولو في الجرائم المتلبس بها إذ قيامه في الجرائم المتلبس بها بالتحقيق لا يكون عمله هذا عمل من أعمال التحقيق القضائي وإنما عمل من أعمال الإستدلال أي تحقيق الأولي فحسب .
أولا - طلب وكيل الجمهورية :عند تلقي وكيل الجمهورية معلومات حول ارتكاب الجريمة عن طريق الشرطة القضائية أو بلاغ من عامة الناس أو شكوى من المتضرر ويرى في هذه المعلومات ما يدعو إلى فتح تحقيق فله أن يوجه إلى قاضي التحقيق طلبا مصحوبا بملف كامل عما توافر لديه من معلومات حول الجريمة ومرتكبيها ، وإذا لم يكن متيقنا من إسم الفاعل فله أن يطلب فتح تحقيق ضد مجهول ، لأن هوية مرتكب الجريمة في هذه المرحلة لا تكتسي الأهمية التي تكتسيها الوقائع و بناء على ذلك:
1-
يستطيع قاضي التحقيق إتهام أشخاص و التحقيق معهم إذا لم يتضمن طلب التحقيق من وكيل الجمهورية دون حاجة إلى تقديم طلب من هذا الأخير المادة 67 ق.إ.ج.
2-
إذا إرتكب هؤلاء أو غيرهم أفعالا لا يتضمنها الطلب فلا يجوز له اتخاذ أي تحقيق معهم ، بل يجب عليه إخبار وكيل الجمهورية بذلك ليرفع عليهم الدعوى العمومية إذا بدا له ذلك ضروريا.

ثانيا - شكوى من المتضرر مصحوبة بادعاء مدني :

للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية ، ويجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشتمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني .
ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه و يتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي تحت طائلة عدم قبول الشكوى (المادة 57 ق.إ.ج.) .
ولا بد من أن يعين الشاكي لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 67 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي المدني أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
ولا يباشر قاضي التحقيق عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.
وإذا أبدى لوكيل الجمهورية أن الشكوى المقدمة غير مسببة تسببا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية على ضوء الوثائق و المستندات المرفقة بها يجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد مجهول أي ضد كل شخص مجهول وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع كل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا المادة 73 ق.إ.ج. فقرة خامسة وسادسة.

س 2 - هل أن قاضي التحقيق التحقيق ملزم بمباشرة التحقيق في كل قضية تطرح عليه ؟ أم هناك حالات يرفض فيها إجراء التحقيق وماهي هذه الحالات ؟
هذا التساؤل يطرح مسألة اختصاص قاضي التحقيق بنظر القضايا ، وإختصاص قاضي التحقيق ينقسم إلى ثلاثة أنواع : الاختصاص الشخصي والعيني والمحلي أو الإقليمي.

أ) الاختصاص الشخصي : يحكم هذا الاختصاص مبدأ عام ترد عليه إستثناءات.
المبدأ : يختص قاضي التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين مهما كانت سنهم أو وظيفتهم.
الإستثناءات: نص القانون على أن يتولى التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص قضاة آخرون ، ومبرر هذا الاستثناء ليس تمييزهم بل ضرورة المصلحة ومن هؤلاء الأشخاص.
-
الأحداث إذ يتولى التحقيق معهم في الجنح قاضي الأحداث المادة 451 ق.إ.ج. ماعدا في حالة إرتكابهم جناية فإن قاضي التحقيق هو المختص بالتحقيق معهم المادة451 ق.إ.ج.
-
كما يتولى مستشار من المحكمة العليا التحقيق مع أعضاء الحكومة.
-
ويتولى مستشار من المجلس القضائي التحقيق مع قضاة المحكمة العليا ، أو رئيس المحكمة ، أو وكيل الجمهورية من خارج دائرة المجلس الذي يباشر فيه المتهم وظيفته المادة 575 ق.إ.ج.
-
أما بالنسبة للتحقيق مع قضاة المحكمة عدا من ذكر فيتولاه قاضي التحقيق من خارج دائرة القاضي المتهم المادة 576 ق.إ.ج. - وأخيرا فإنه يتولى التحقيق مع العسكريين قاضي عسكري يعينه وزير الدفاع.

-
الإختصاص النوعي : يختلف هذا الإختصاص تبعا لإختلاف نوع الجريمة ففي الجنايات يكون التحقيق وجوبيا ويكون جوازيا في الجنح إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك المادة 66 ق.إ.ج. ويجري التحقيق عادة في جنح النصب وخيانة الأمانة والإفلاس. أما المخالفات فلا يجوز التحقيق إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية، ولذا لا يجوز للضحية عليه الادعاء مدينا مع تقديم شكواه أمام قاضي التحقيق ، على أنه لا مانع من إدعائه مدنيا أثناء التحقيق والحكمة من التقييد بالنسبة للنوع الأخير من الجرائم هو تجنب كثرة عرض المخالفات على التحقيق لقلة خطورتها بالنسبة للنوعين الآخرين من الجرائم. غير أن يكون إجباري إذا كان مرتكب الجريمة مجهولا.

الاختصاص المحلي أو الإقليمي : يختص قاضي التحقيق بالجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها أو إذا وجد محل إقامة مرتكبها أو إذا ألقي القبض عليه في هذه الدائرة ، علما أنه يمكن أن يمتد اختصاص قاضي التحقيق بقرار من وزير العدل إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى المادة 40 ق.إ.ج. وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

س 3 - أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق؟
-
هذه السجلات هي :
-
السجل العام.
-
سجل الإنابات القضائية.
-
سجل الحبس الإحتياطي.
-
سجل التخلي عن التحقيق لصالح جهة قضائية أخرى.
-
سجل تقارير الخبرة.
-
سجل الإستئنافات.
-
سجل أدلة الإثبات.
-
سجل الإدعاء المدني.
-
سجل أوامر الضبط والإحضار.
-
سجل أوامر الإحالة.
-
سجل أوامر إرسال المستندات إلى النيابة العامة.
-
سجل أوامر إنتقاء وجه الدعوى.
س 4 - أغلبية قضايا التحقيق تتضمن ضحايا ، شهود ، متهمين ، ماهي أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب ؟
أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب هي سماع الضحايا أولا ، ثم الشهود ثانيا ثم المتهمين ثالثا وهذا حتى يستطيع القاضي المحقق من التعرف على القضية قبل سماع المتهم حتى يتمكن من معرفة مدى صدق المتهم من كذبه إذ يكون قاضي التحقيق قد ألم بالموضوع من قبل.

س 5 - ماهي العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية أو طرف مدني ؟
العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية هو تأسيسه كطرف مدني أو أنه تنازل عن حقه في التعويض ، وإن كان طرف مدني أي قدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني معناه أنه تأسس من قبل ولذلك العبارة الواجب تدوينها في محضر سماعه هي ما إذا كان متمسك بشكواه وبتأسيسه كطرف مدني أم لا.


س 6 - ما هو الإجراء الذي يتخذ إزاء الأطراف المتغيبين ؟

يختلف الأمر حسب الشخص المبلغ فيما إذا كان المتهم أم الضحية أو الشاهد.
فإذا كان المتهم قد تغيب بعد توجيه أمر بالحضور إليه من قاضي التحقيق طبقا للمادة 109 ق.إ.ج. فإن قاضي التحقيق يثبت ذلك في محضر عدم إمتثال المتهم وأرفقه بوصل تبليغ المتهم وأصدر ، حسب الأحوال أمرا بالإحضار أو أمرا بالقبض.
أما بالنسبة للضحية ، يحرر قاضي التحقيق محضر عدم الحضور ويكتفي بتصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية أما إذا كانت مقتضيات التحقيق تستدعي سماعه فإن لقاضي التحقيق بعد تحريره محضر عدم مثول يوجهه إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضاره قوة وجبرا بواسطة القوة العمومية إذا كانت الجريمة ليست متعلقة بشخصه وإنما بمؤسسة عمومية يسيرها.

س 7 - إذا تخلف شاهد عن الحضور رغم استدعائه بطريقة قانونية ماهي الطريق التي يلجأ إليها قاضي التحقيق لإحضاره ؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضده ؟
الشاهد الذي بلغ بالإستدعاء وجب عليه أن يمثل بين يدي القاضي المحقق وإن إمتنع عن المثول دون عذر حرر القاضي المحقق محضرا بعدم المثول.
يوجه المحضر إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضار الشاهد بواسطة القوة العمومية.
أما الإجراءات المتخذة ضده بالإضافة إلى ما سلف هو معاقبته طبقا للمادة 97 ق.إ.ج. وإن مثل الشاهد وأبدى أعذارا قانونية لها ما يدعمها ويثبت صحتها ، أعفاه القاضي المحقق من الغرامة كليا أو جزئيا.
وإن تعلق الأمر بسماع شاهد من أعضاء الحكومة وإمتنع العضو المستدعي عن الحضور حرر قاضي التحقيق محضرا بعدم الحضور ضمنه وقائع القضية والظروف التي إستدعت سماع شهادته وأرسله إلى رئيس المجلس القضائي الذي ينتقل إلى مقر سكناه لسماع شهادته في حدود الأسئلة المطروحة والمفيدة في القضية.
-
ويقع إستدعاء سفراء الجزائر المعتمدين في الخارج عن طريق الوزارة الخارجية.
-
واستدعاء السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر طبقا لاتفاقيات المبرمة بين البلدين إن وجدت وإلا فعن الطريق الدبلوماسي.
س 8 - ماهي الوثائق و الشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي ؟
الوثائق والشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي تتمثل في بطاقة الإزدياد وصحيفة السوابق العدلية للمتهم ، وذلك بواسطة برقية يرسلها إلى البلدية التي بدائرتها مسقط رأسه ، وأخرى إلى المجلس القضائي إذا لم تكن موجود بالملف وذلك للحصول عليها على جناح السرعة ، وذلك لكي يتأكد من هوية المتهم عند الإستجواب الأولي ( الإستجواب عند الحضور الأول ).
س 9 - ما هي حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول ؟
-
حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول تتمثل في :
1-
أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
2-
أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم
الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وإن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة
لإعداد دفاعه إعطاه إياه وهي تتراوح عادة بين 3 أيام وأسبوع ، وللقاضي المحقق أن يعين له
محامياً إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
3-
أن يقتصر دور قاضي التحقيق على توجيه التهمة إلى المتهم لاغير ، ويتركه بعد ذلك وشأن فلا
يجبره على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذا لايسوغ له مساءلته في هذه المرحلة.
قانونا ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي .
-
لايحضر عملية الإستجواب عند الحضور الأول إلا الكاتب الذي لابد منه ، ووكيل الجمهورية الذي سمح له القانون حضور جميع مراحل التحقيق ، ومحامي المتهم ، والمترجم إن وجد ، ورجل القوة العمومية إن كان في ذلك مقتضى .

س 10 -ماذا يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمنات المثول عند الحضور الأول ؟
-
يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمانات المثول عند الحضور الأول البطلان وهذا البطلان مقرر بمقتضى القانون المادة 100 ق.إ.ج. وهو بطلان نسبي لأنه وضع لحماية حق خاص ومصلحة خاصة لهذا يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان بطلب صريح يتم بحضور محاميهم ، بحيث أن لقاضي التحقيق أن يطلب من الخصوم أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا ولا يكون إلا بحضور المحامي أو دعوته قانونا المادة 157/2 ق.إ.ج. وإذا لم يتنازل الأطراف فإن لقاضي التحقيق وحده أن يطلب البطلان من غرفة الإتهام بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني المادة 158 ق.إ.ج. وإذا تبين لوكيل الجمهورية أن إجراء تحقيق ما شوب بالبطلان فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أو يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الإتهام ، ويرفع لها طلبا بالبطلان المادة 158/2 ق.إ.ج. وإذا تقرر البطلان في هذه الحالة فإنه يمتد إلى جميع إجراءات التحقيق التي تلي العمل الباطل وهذا ما أكدته المادة 157 ق.إ.ج. حين نصت على بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات عندما لا تراعى الأحكام المقررة في المادتان 100 و105 ق.إ.ج. والمادة 100 ق.إ.ج. المتعلقة بإستجواب المتهم الذي إشترطت على قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من التأكد من هويته وإحاطته علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ، وينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار محام فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب ذلك كما يجب على القاضي أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرء على عنوانه وإلا كان هذا الإجراء نفسه وما يتلوه باطلا.

س 11 - ماهو موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول ؟
-
موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول هو تدوين أقوال المتهم فورا حول التهمة الموجهة إليه ، لكن لايجبره عن الكلام إن إمتنع ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف ، ويدونها ويتأكد من صحتها.

س 12 - كيف يقوم قاضي التحقيق بسماع المتهم عند الحضور الأول ؟
1-
أن يتأكد من هوية المتهم ، فيطلب منه ذكر إ سمه ولقبه وإسم أبويه وتاريخ ومكان إزدياده ومهنته وموطنه وجنسيته ، وسوابقه العدلية وحالته العسكرية.
ويتحقق من كل ذلك عن طريق شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية إذ كانت بالملف وإلا تعين عليه طلبهما حالا بواسطة برقية من البلدية التي بدائرتها مسقط رأس المتهم ، وأخرى إلى المجلس القضائي للحصول على سوابقه العدلية على جناح السرعة.
2-
أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
3-
أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وأن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه أعطاها إياه وهي تتراوح بين 3 أيام وأسبوع وللقاضي أن يعين له محاميا إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
4-
ولا يجوز للقاضي المحقق أن يجبر المتهم على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذ لا يسوغ له مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف.
5-
أن يضمن المحضر أنه وضع المتهم في حالة إداع أو إفراج ، وعند الإفراج أن يطلب منه إخباره بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
6-
أن يطلع قاضي التحقيق المتهم على مادونه في المحضر ثم يوقعه كل من الكاتب المتهم والقاضي المحقق.

س 13 - هل يجوز لقاضي التحقيق أو محامي المتهم طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول ؟
-
لا يجوز لمحامي المتهم ولا لقاضي التحقيق طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول إذ لا يسوغ مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي.

س 14 - ما دور مواجهة الأطراف ؟ وهل أن محضر المواجهة إجراء ضروري في كل القضايا ؟
-
إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين شهادات الشهود أجرى مواجهة فيما بينهم لإظهار الحقيقة كما يجرى مواجهة بين الشهود و المتهم إن إستلزم الأمر ذلك للتأكد من موقف المتهم هل يستمر في الإنكار أم يتراجع ويعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
ومحضر المواجهة ليس إجراء ضروري في كل القضايا وإنما فحسب إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين الشهادات من جهة وللتأكد من موقف المتهم بعد مواجهته بالشهود من جهة أخرى.

س 15 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء البحث الإجتماعي والأخلاقي ؟
-
البحث الإجتماعي والأخلاقي وجوبي في الجنايات ولأجل القيام به فإن قاضي التحقيق يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بهذا الإجراء وينبغي أن تشتمل الإنابة القضائية على إسم القاضي المنيب و القاضي المناب أو ضابط الشرطة القضائية المناب ، وإسم المتهم ، والتهمة المسندة إليه ، والمهمة المأمور بها والأجل الذي تعيد فيه الجهة المنابة الإنابة القضائية بعد الإنجاز وأن تكون الإنابة مؤرخة وموقعة من القاضي المنيب وممهورة بختمه ولا يحتاج إلى ذكر كاتب التحقيق.

س 16 - كيف يقوم قاضي التحقيقات بإستجواب المتهم في الموضوع ؟ وماهي النقاط التي يستغني فيها قاضي التحقيق والتي يجب التركيز عليها من أجل تدوينها في هذا المحضر ؟
-
ينبغي على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم حول ظروف القضية المتابع بها وكيفية وقوعها وتاريخ ومكان وقوعها والدافع لإرتكابها ، وحول الأدلة الثابتة ضده ، حتى يكون إستجوابه موضوعيا وتحقيقا للغاية من التحقيق وهي إظهار الحقيقة . وأن يكون السؤال دقيقا ومركزا وأن لايبدي إستحسانا أو إستهجانا عند إيجابة المتهم أو يقوم بحركات تفيد صحة أقواله أو عدم صحتها.
وإن لزم المتهم الصمت ليس لقاضي التحقيق أن يستمد منه قرينة ضده ، وإنما ينبه إلى أن صمته لن يكون في صالحه إن وجدت أدلة ثابتة ضده فإن لم يدافع عن نفسه ويعمل على تفنيدها فستثبت التهمة المسندة إليه.
ويقوم قاضي التحقيق بتدوين تصريحات المتهم في محضر يضمنه إسم المتهم ولقبه وتاريخ ومكان إزدياده ، والتهمة المسندة إليه ، والمادة القانونية التي تعاقب على الفعل المرتكب منه ، ويكتب فيه كامل السؤال الموجه للمتهم وكامل جواب المتهم أو عدم جواب المتهم إن لزم الصمت ، وأن يتلوا عليه مادونه في المحضر عند إنتهائه من الإستجواب وينبهه إلى أن له الحرية في أن ينقص أو يزيد عما دون في المحضر ثم يوقع القاضي المحقق والكاتب والمتهم على كل صفحة من صفحاته وأرخه وختمه ، وإن وجد تشطيب أو إخراج للكلمة في المحضر ينبغي التوقيع عليه أيضا من القاضي المحقق والكاتب والمتهم.

س 17 - هل أن الإستجواب الإجمالي إجراء وجوبي أو جوازي ؟وماهي القضايا التي يستغني فيها قاضي
التحقيق عن الإستجواب الإجمالي ؟
-
الإستجواب الإجمالي إجراء جوازي سواء في الجنايات أو في الجنح والقضايا التي يستغني قاضي التحقيق عن الإستجواب الإجمالي القضايا الجنحية.

س 18 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء الإستجواب الإجمالي مع المتهم ؟ وماهي الأسئلة التي يطرحها على المتهم بصفة عامة ؟
-
يقوم قاضي التحقيق بادئ ذي بدء بتذكير المتهم بالتهمة الموجهة إليه وبتصريحاته أثناء مراحل التحقيق المختلفة وبنتائج الخبرة العقلية والنفسية والتقرير الإجتماعي وهو عبارة عن ملخص بجميع ماذكره المتهم أثناء إستنطاقه وإستجوابه ومواجهته بالشهود وغيره من المتهمين ويحوصل فيه ما توصل إليه من أدلة الإثبات وما قدمه المتهم من أدلة نفي ويختمه بيان موجز عن سلوكه وسيرته وفي الأخير يوجه للمتهم سؤال أخير " هل لديكم ما تضيفون في آخر التحقيق معكم ؟"

س 19 - أثناء مباشرة التحقيق إتضح لك وجود شاهد مسموع لديك في محضر كان قد شارك في الوقائع الملاحق بها زملائه المتهمين ؟ ماهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق حتى يصبح هذا الشاهد متهما ؟
-
في الحالة التي يكون قاضي التحقيق بصدد التحقيق مع شخص بصفته متهما وإستمع إلى شخص على أنه شاهدا ثم إتضح له أنه شريكا في الجريمة الملاحق بها زملائه المتهمين فإن قاضي التحقيق يباشر إجراءات التحقيق معه دون طلب إضافي من النيابة لأن له في هذه الحالة أن يباشر دور التحقيق ثم الإتهام والتحقيق بشرط أن تكون الواقعة واحدة.

س 20 - خلال التحقيق تبين لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال جريمة لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي ؟ كيف يقوم بإضافة هذه التهمة ؟
-
إذا ثبت لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي يقوم قاضي التحقيق بإخبار النيابة التي تقدم طلب إضافي لإجراء تحقيق ولا يمكن إضافة هذه التهمة تلقائيا.


س 21 - أثناء التحقيق إتضح لقاضي التحقيق أن الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي ، كيف يقوم بتصحيح هذا التكييف ؟
-
إذا إتضح لقاضي التحقيقات الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي أصدر أمرا بإعادة التكييف بعد إستطلاع رأي النيابة العامة.

س 22 - ورد إلى قاضي التحقيق طلب افتتاحي في قضية جنحية وكان فيها متهما واحدا وبعد التحقيق تبين أن المتهم حدثا كيف يقوم قاضي التحقيق بالتصرف في هذه القضية ؟ هل يصدر أمرا بالتخلي لصالح قاضي الأحداث ؟ أو يواصل التحقيق في القضية ويقوم بإحالتها عند الثبوت ، مع تبرير ذلك ؟ - إن التحقيق في الجنح التي يرتكبها الأحداث من اختصاص قاضي الأحداث عموما إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول النيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن الطلب الذي يقدمه قاضي الأحداث في هذه الحالة للنيابة مسببا المادة 452/3 ق.إ.ج. ولذا فإن قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق يحيل القضية إلى قسم الأحداث ، وليس لقاضي التحقيق أن يتخلى عن القضية من تلقاء نفسه لقاضي الأحداث وإنما إذا تبين له أن المتهم حدث يستطلع رأي النيابة فيما يرى اتخاذه وإذا تمسكت النيابة بطلبها الافتتاحي كان لزاما على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق إستنادا إلى نص المادة 452/3 ق.إ.ج.

س 23 - مامدى توافق وانسجام المادة 265 من قانون الجمارك ونص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة سحب الشكوى من قبل إدارة الجمارك في :
*
قضية جمركية محضة.
*
قضية مركبة جمركية وجزائية.
*
مثلا في حالة التزوير.
أولا- في قضية جمركية محضة :
بالنسبة للمخالفات الجمركية منحت إدارة الجمارك الحق في المصالحة طبقا للمادة 265/2 من قانون الجمارك وتترتب عنها إنقضاء الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا- في قضية مركبة جمركية وجزائية:
متى كان من المقرر قانونا أن المخالفات المركبة التي تتضمن دعويان دعوى عمومية ودعوى جبائية ، الأولى تباشرها النيابة بهدف توقيع الحبس والغرامة الجزائية على مرتكبيها ، والثانية تباشرها إدارة الجمارك قصد الحكم على المدان في الجريمة لتعويض الخزينة العامة من جراء مالحقها من حرمان ومافاتها من كسب ومن ثم فإن سحب الشكوى من إدارة الجمارك بالمصالحة لاينصرف أثرها إلى الدعوى العمومية بل إلى الدعوى الجبائية فحسب ، حتى ولوكان تحريك الدعوى العمومية ذاتها بناء على الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك إذ لاتملك إدارة الجمارك إلا الدعوى الجبائية دون الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة بإسم المجتمع ، ومن قبيل المخالفات المركبة مثلا التزوير في العلامة أو الماركة عند التصدير أو الإستراد ، وكذا في مخلفات قانون الصرف ( التنظيم النقدي ).

س 24 - كيف يقوم قاضي التحقيق بتعيين خبير ؟ ما هو التصرف الذي يتخذه قاضي التحقيق مع الأطراف عند وضع الخبرة ؟
-
خول المشرع لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه ندب أي خبير في القضايا التي تستوجب ندبه ولوكيل الجمهورية أيضا ولكل طرف في القضية من متهم ومدعي مدني وغيرهم أن يطلبوا ذلك من قاضي التحقيق ، ولهذا الأخير إن رأى أن القضية لاتتطلب إجراء خبرة أن يرفض الطلب بقرار مسبب المادة 143 ق.إ.ج. وله أن يندب خبير من قائمة الخبراء أو من غيرهم بقرار مسبب المادة 144 ق.إ.ج. وله أن يعين أكثر من خبير في القضية الواحدة ، ويكون التعيين بموجب أمر يشتمل على إسم قاضي التحقيق وإسم الخبير ، وأن يحدد المهمة المسندة له والأجل القانوني الذي ينبغي عليه إداع تقريره فيه ، وأن يكون مؤرخا وموقعا من قاضي التحقيق وممهورا بختمه وأن يكون الندب من أجل القيام بأعمال فنية بحتة دون الجوانب المتعلقة باختصاص القاضي المحقق وإلا كان أمره معرضا للبطلان والإلغاء.
وعند وضع الخبرة يخطر قاضي التحقيق الأطراف بنتائج الخبرة ويتلقى أقوال المعني بشأنها ويحدد له أجلا لإبداء ملاحظاته عنها أي تقديم طلباته المادة 154 ق.إ.ج.

س 25 - هل يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن ؟ وهل هناك قيودا زمانية ومكانية ؟
-
نص المشرع على أحكام التفتيش في المادة 81 ومايليها من ق.إ.ج. بمقتضاها يمكن لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على الأشياء التي يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة ودون أن يتوقف ذلك على طلب من وكيل الجمهورية وأهم صور التفتيش تفتيش المساكن ، أو أي شخص آخر لضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة أو جسم الجريمة أو الآلة المستعملة في إرتكابها.
ولقد ضمن المشرع في ق.إ.ج. قيود زمنية من أجل إجراء التفتيش فلا يجوز التفتيش إلا بين الخامسة صباحا والثامنة مساءا فلا يجوز التفتيش قبل الخامسة صبحا ولا بعد الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أوجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا المادة 47 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق وحده في الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 ق.إ.ج. بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية المادة 82 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق بماله من حق التتبع الإنتقال خارج دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ، بعد إعلام وكيل الجمهورية لتلك الدائرة وإذا كان المتهم في القضية قاضيا أو موظفا عموميا كالوالي وغيره متهمين يمكنه وفق أحكام المادة 575 ق.إ.ج. الإنتقال إلى جميع أنحاء التراب الوطني.
وقد إستثنى المشرع بعض المحلات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه والملحقين بالسفارة والمؤتمنين وغير ذلك فلا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سياراتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم وإذا وقعت جريمة في محل السفارة لا يمكن تفتيش المحل إلا بطلب من السفير عن طريق المجاملات مع السفير.

س 26 - في جريمــة القتـل أرادت القيـام بإعــاة تمثيل الجريمة ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها قبل الإنتقال ؟ ومن هم الأشخاص الواجب إصطحابهم معك لإتمام المهمة بنجاح ؟
-
في إعادة تمثيل الجريمة لا بد من إتخاد عدة إجراءات قبل الإنتقال وهي :
-
إخطار القوة العمومية التي وقعت بدائرتها الجريمة في مهلة 10 أيام قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء وذلك لإتخاد التدابير اللازمة ويخطر وكيل الجمهورية الذي له الإنتقال لحضور إعادة تمثيل الجريمة والأشخاص الواجب إصطحابهم هم المتهم ، الشهود ، وكيل الجمهورية إن إرتأى الإنتقال ، و رجال القوة العمومية.

س 27 - من هم الأطراف الواجب إخطارهم من طرف الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة وكيف تبدأ عملك ؟ وكيف تقوم بتحرير محضر إعادة تمثيل الجريمة ؟
-
الأطراف الواجب إخطارهم من الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة هم وكيل الجمهورية وشهود وأطراف مدنية.
ويبدأ قاضي التحقيق عمله بتحرير يوم إنتقاله إلى موقع الجريمة محضر إنتقال مستقل عن محضر إعادة تمثيل الجريمة يبين فيه تاريخ وساعة إنتقاله والأشخاص الذين إصطحبوه يوم إنتقاله.
ولدى وصوله إلى موقع الجريمة يشرع في معاينة موقع الجريمة بإعطاء وصف دقيق له وضبط حدوده ، ويعقب ذلك بتلقي وتدوين رواية المتهم وكيفية إرتكابه الجريمة وأقوال الأطراف الأخرى وشهود وضحية وطرف مدني ويختم أعماله لإعطاء إستنتاجاته الأخيرة من قيامه بهذا الإجراء حول موقف المتهم والشهود والأطراف الأخرى وتوقيعه للمحضر وإمهاره بختمه.

س 28 - أذكر أنواع أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق ؟

- عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق يصدر أمرا بتحويل ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية لكي يقدم طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف وإثر ذلك يصدر قاضي التحقيق أحد الأوامر التالية :
1-
أمر بعدم الإختصاص :إذا تبين لقاضي التحقيق إثر إنتهاءه من التحقيق في القضية أنه غير مختص فإنه يصدر أمرا بعدم الإختصاص ويكون هذا الأمر قابلا للطعن فيه أمام غرفة الإتهام على أن هذا الأمر الأخير ليس من أوامر التصرف في التحقيق لكون قاضي التحقيق قد يصدر هذا الأمر حتى قبل إنتهاء أو قبل مباشرته التحقيق مع المتهم.
2-
أمر بأن لا وجه للمتابعة : يصدر قاضي التحقيق هذا الأمر إذا كشفت أعمال التحقيق أن الوقائع لا تشكل جريمة أو لاتوجد دلائل كافية ضد المتهم أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا ويترتب على هذا الأمر إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا إلا إذا حصل إستئناف هذا الأمر أوكان الحبس لسبب آخر ، كما يترتب عليه رد الأشياء المضبوطة وتصفية حساب المصاريف وإلزام المدعي المدني بها إن وجد ، غير أنه يجوز إعفاءه منها كليا أو جزئيا بقرار مسبب.
3-
الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة جنحة أو مخالفة أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ويوجه أمر الإحالة مع ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه إحالته إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة ، وتكليف المتهم بالحضور إلى الجلسة المحددة مع مراعاة المدة القانونية للحضور قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة في حالة الحبس الإحتياطي و 5 أيام في الحالات الأخرى.
وإذا كان المتهم محبوسا وكانت الجريمة المتهم بها تخضع لعقوبة الحبس فلا يفرج عنه إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة سنتين فما دون حيث لا يجوز بقاؤه في الحبس أكثر من 20 يوما بالشروط المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج. أي أن يكون مقيما في الجزائر وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس الأكثر من ثلاثة أشهر.
4-
الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي : إذا كشف التحقيق أن الأفعال المنسوبة للمتهم لها وصف جناية فإنه لا يأمر بإحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصةبل يأمر بتحويل الملف عن طريق وكيل الجمهورية إلى النائب العام الذي يتولى إحالته إلى غرفة الإتهام والتي تعتبر قضاء تحقيق من الدرجة الثانية بالنسبة للجنايات ، كما أنها هي المختصة بإصدار قرار الإحالة إذا إقتضى الأمر إلى محكمة الجنايات ، ونظرا لخطورة الجناية فإن الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو إيداعه السجن يضلان محتفضين بقوتهما التنفيذية إلى أن تقرر غرفة الإتهام ماتراه بشأنهما ويحق للمتهم طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الإتهام المادة 166 ق.إ.ج.

س 29 - في أمر الإبلاغ بشأن إصدار أمر الإحالة إطلع عليه وكيل الجمهورية بعدم الموافقة مع تقديم إلتماسات جديدة ؟ في حالة الإستجابة له هل تحرر أمرا جديد بالإبلاغ ؟ وهل يمكن عدم الإستجابة لهذه الطلبات الجديدة ؟ وما هو الإجراء الذي تتخده في هذه الحالة ؟
-
عند إحالة ملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية بموجب أمر إبلاغ لإبداء طلباته بشأن أمر الإحالة لقاضي التحقيق أن يستجيب لطلبات وكيل الجمهورية أو لا يستجيب وإذا إستجاب فإنه يتعين عليه تحرير أمر جديد بالإبلاغ . وإذا لم يستجب لطلب وكيل الجمهورية الرامي إلى عدم الموافقة على أمر الإحالة مع تقديم إلتماسات جديدة له أن يصدر أمر الإحالة المزمع إتخاده ولوكيل الجمهورية إستئناف هذا الأمر إن شاء.

س 30 - صنف أوامر قاضي التحقيق ؟
يصدر قاضي التحقيق عادة نوعين من القرارات والأوامر القضائية والقرارات البسيطة ويتجلى الفرق بينهما في أن الأوامر القضائية يفصل بمقتضاها قاضي التحقيق في الجانب القانوني أو الموضوعي للقضية وهي قابلة للإستئناف أمام غرفة الإتهام.
أما الأوامر البسيطة فتعكس ما سيتخذه قاضي التحقيق من إجراء تستلزمه ضرورات التحقيق ولا يجوز الطعن فيها أمام غرفة الإتهام ، وهي غير مذكورة على سبيل الحصر.

القرارات القضائية : أشهرها
1-
أمر برفض إجراء التحقيق لطلب من الطلبات الإفتتاحية أو الإضافية التي يتقدم بها وكيل
الجمهورية.
2-
أمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع.
3-
الأمر بالإحضار.
4-
الأمر بالقبض.
5-
أمر بإداع.
6-
أمر بالإفراج المؤقت.
7-
أمر برض الأشياء المحجوزة.
8-
أمر برفض الكشف الطبي النفساني.
9-
أوامر ضم قضية لأخرى.
10-
الأوامر المتعلقة بإختصاص قاضي التحقيق.
11-
أوامر قبول الإدعاء المدني.
12-
أوامر تمديد الحبس الإحتياطي.

الأوامر البسيطة أهمها :
-
أوامر الإنتقال للمعاينة.
-
أوامر الإنتقال للتفتيش.
-
أوامر ندب الخبراء.
وهناك نوع آخر من الأوامر يصدرها قاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيق وهي تسمى بأوامر التصرف في التحقيق وهي :
-
الأمر بألاوجه للمتابعة.
-
الأمر بالإحالة للمحكمة.
-
الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي.

س 31 - ما هو الفرق بين الأمر بالقبض و أمري الضبط والإحضار ؟
-
إذا كان المتهم في حالة فرار وكانت الجريمة تشكل جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة شهرين فأكثر وبغرامة تزيد عن ألفي دينار أو كانت تشكل جناية أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض على المتهم وذلك بعد إحالة الملف إلى النيابة وإستطلاع رأيها فيه وتنفيذ هذا الأمر من الضبطية القضائية يقتضي منهم تسليم المتهم إلى المؤسسة العقابية المحددة في أمر القبض لحبسه فيها مباشرة إلا أن العمل جرى على تقديمه لوكيل الجمهورية قبل ذلك للتأكد من هويته ، وهو بذلك يختلف على أمر ضبط وإحضار المادة 110 ق.إ.ج. الذي يصدره قاضي التحقيق في غير الحالات التي يصدر فيها أمر القبض ، وتنفيذه يقتضي من مأموري الضبط القضائي تسليم المتهم مباشرة إلى القاضي الآمر الذي ينبغي عليه أن يستجوبه لحظة إحضاره وإن تعذر ذلك لتغيب قاضي التحقيق وضع المتهم في حالة إيداع المؤسسة العقابية على أن يستنطق في أجل لايتجاوز 48 ساعة.

س 32 - عند تنفيذ الأمر بالقبض من طرف الضبطية القضائية وتقديم المتهم ما هو الإجراء اللاحق الذي يتخذه قاضي التحقيق إزاء هذا الأمر بالقبض الذي وجهه إلى جهات متعددة ؟
-
عند تنفيذ الأمر بالقبض من طرف الضبطية القضائية وتقديم المتهم إلى قاضي التحقيق فإن قاضي التحقيق إذا كان وجه هذا الأمر إلى جهات متعددة تعين عليه عند ئذ إصدار أمر بالكف عن التفتيش عن المتهم بموجب أمر القبض السابق .

س 33 - كيف يمكن لأي شخص متضرر من جريمة أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق ؟ وما هي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق قبل تسجيل القضية بمكتبه ؟
-
للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية وإذا لم يكن المدعي المدني متأكدا من الشخص مرتكب الجريمة فمن مصلحته أن لا يذكر إسم أي شخص.
-
ويجب أن تكون الشكوى مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني.
-
وإذا كانت شفوية تعين تدوينها وإثباتها في محضر بمعرفة قاضي التحقيق.
-
ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه ويتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي المحقق تحت طائلة عدم قبول الشكوى المادة 75 ق.إ.ج.
-
ولا بد من أن يعين لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 76 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
-
ويتعين على قاضي التحقيق إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.

س 34 - كيف يقوم قاضى التحقيق بتلقي تصريحات المشتكى ضده في إدعاء مدني هل يقوم بتلقي تصريحاته كمتهم أم كشاهد ؟
-
يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما المادة 89/1 ق.إ.ج.كما لا يجوزله الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام إتهام في حقهم المادة 89/2 ق.إ.ج.

س 35 - كيف يقوم قاضي التحقيق بمراقبة الحبس الإحتياطي ؟
-
لقد ألزم المشرع قاضي التحقيق بالإسراع في تصفية القضايا المطروحة عليه في الآجال المقررة لها قانونا وذلك لكون الحبس الإحتياطي إجراء إستثنائي ، لذلك يتعين على قاضي التحقيق مراقبة الحبس الإحتياطي بإستعمال الوسائل المساعدة على ذلك كإستعمال لوحة تدرج فيها بطاقات يختلف لونها بإختلاف نوع الجريمة ويقيد في كل بطاقة إسم المتهم ، ولقبه و التهمة وتاريخ الإيداع وتاريخ إنتهاء الحبس الإحتياطي بحيث كل ما أفرج عن متهم تسحب بطاقته من الجدول ، ومن شأن ذلك أن يمكن قاضي التحقيق من مراقبة الحبس الإحتياطي وتفادي نسيان المحبوسين رهن الحبس الإحتياطي أكثر من المدة المقررة قانونا لحبسهم.

س 36 - ماهي المعايير التي تحدد مدة الحبس الإحتياطي مع وضع جدول مفصل تحدد فيه صلاحيات قاضي التحقيق في الحبس الإحتياطي ؟
أوجب المشرع على قاضي التحقيق الإسراع في تصفية القضايا إذ ليس له إعمال الحبس الإحتياطي لأي مدة يريدها بل حددها بآجال فهو مجبر على إتمام التحقيق في الجرائم في مهلة عشرين يوما إن كان ما أقترفه المتهم يشكل جنحة معاقبا عليها بالحبس تقل عن سنتين أي سنتين فما دون ما لم يكن محبوسا لارتكابه جناية أو جنحة أشد خطورة وأشد عقوبة فيجوز للقاضي المحقق ألا يتقيد بالمهلة المذكورة ويتجاوزها على ألا يستمر حبسه إحباطيا لمدة تزيد عن أقصى العقوبة المقررة للجنحة المسندة للمتهم.
وإن كان ما أقترفه يشكل جناية فبصورة عامة ينبغي عليه الإنتهاء من التحقيق فيها في مدة أربعة أشهر وإن إضطر إلى تمديدها تعين عليه أن يعرض ملف القضية على النيابة لتقديم طلباتها الكتابية والمبررة تبريرا كافيا ثم يصدر إثرها قاضي التحقيق قرارا مسببا أيضا بتمديد الحبس الإحتياطي لمدة 4 اشهر أخرى ، وقد ضيق المشرع في التعديل الأخير من نطاق هذا التجديد فساغ للقاضي المحقق أن يجدد الحبس الإحتياطي مرة واحدة فقط في الجرائم التي عقوبتها القصوى تتجاوز ثلاث سنوات ومرتين في الجنايات ولقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الإتهام منحه مهلة أخرى لمدة أربعة أشهر كحد نهائي.


جدول حول صلاحيات قاضي التحقيق في الحبس الإحتياطي
العــــقــــوبـــــــــــــــة
مــدة الـحبــس الإحـتـيـاطــــــي
جنحة
أقل من سنتين أويساوي سنتين( 2 سنوات)
20
يوما بدون تجديد
جنحة
أكثر من سنتين إلى ثلاث سنوات من 2 إلى  3 سنوات
أربع أشهر غير قابلة للتجديد
جنحة
أكثر من ثلاث سنوات  3 سنوات
أربعة أشهر تجدد مرة واحد إلى أربع أشهر أخرى ( المجموع 8 أشهر )
جناية

أربع أشهر تجدد مرتين إلى أربع أشهر فيصير أقص مدة منحها المشرع لقاضي التحقيق هي 12 شهرا.ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يطلب من غرفة الإتهام أن تمنحه مهلة أربعة أشهر أخرى كحد نهائي لقاضي التحقيق وهو 16 أشهر لا لا يمكن أن يتجاوزه بل عليه أن يصفى ملف القضية خلالها أو يفرج عن المتهم بقوة القانون.


س 37 - إذا كان قاضي التحقيق بصدد جناية وكان قد إستنفذ حقه في حبس المتهم إحتياطيا (12) شهرا
فهل هنالك إمكانية لتجديد الحبس الإحتياطي لقترة جديدة ؟ وما هي الإمكانية وكيف يتم ذلك ؟
-
لقاضي التحقيق عند الضرورة أن يطلب من غرفة الإتهام أن تمنحه مهلة أربع أشهر أخرى كحد نهائي لقاضي التحقيق وهو 16 شهرا لا يمكنه أن يتجاوزه قانونا وذلك بموجب طلب تمديد الحبس الإحتياطي يوجهه قاضي التحقيق إلى غرفة الإتهام.

س 38 - ما هو الإجراء الذي يتخذه قاضي التحقيق إزاء المحبوس الإحتياطي من أجل منعه من الإتصال بأقاربه وببقية المحبوسين وما هي مدته ؟
-
لقاضي التحقيق أن يعزل المتهم إن إرتأى ذلك عن كل ما يمته بصلة إلى الخارج لمدة 8 أيام دون تجديد حفاظا على سلامة إجراءات التحقيق وخوفا من طمس آثار الجريمة بإستثناء محاميه فقد رخص له القانون الإتصال به حتى في حالة العزل.

س 39 - في حالة تقديم النيابة طلبات بشأن إيداع المتهم الحبس الإحتياطي وعدم إستجابة قاضي التحقيق لهذا الطلب ما هو الإجراء الذي يتخذه في ذلك وكيف تكون وضعية المتهم ؟
-
في حالة تقديم النيابة طلبات بشأن إيداع المتهم الحبس الإحتياطي وعدم إستجابة قاضي التحقيق لهذا
الطلب ، الإجراء الذي يتخذه قاضي التحقيق في ذلك هو إصدار أمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع ويوضع المتهم في حالة إفراج وللنيابة أن تطعن في هذا الأمر أمام غرفة الإتهام ولكن ليس لطعنها هذا أمر موقف للأمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع إذ يبقى المتهم في حالة إفراج حتى تفصل غرفة الإتهام في الطعن.

س 40 - كيف يتم تقديم طلب الإفراج ؟ ومن لهم الحق في ذلك ؟
-
إذا ما قطع التحقيق أشواطا فإن للمتهم أو محاميه أن يطلب الإفراج وذلك بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق وعلى قاضي التحقيق أن يرسل الملف والطلب إلى وكيل الجمهورية في الحال ليبدي طلباته خلال 5 أيام التالية وعلى القاضي المحقق أن يبت في الطلب خلال 8 أيام من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال المدة القانونية جاز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الإتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على طلبات النائب العام الكتابية وذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب وإلا تعين تلقائيا الإفراج المؤقت عن المتهم المادة 127 إ.ج .
ولوكيل الجمهورية أيضا طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب والإفراج عن المتهم في الحين ، كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الإتهام ضمن نفس الشروط المادة 127 ق.إ.ج.

س 41 - ما هي المدة المحددة بين طلبي الإفراج ؟
-
المدة المحددة بين طلبي الإفراج هي شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق المادة 127 ق.إ.ج.

س 42 - ما هي المدة التي حددها القانون لقاضي التحقيق حتى يقوم بالفصل في طلب الإفراج ؟
-
لقد حدد القانون لقاضي التحقيق مدة حتى يقوم بالفصل في طلب الإفراج وهي 8 أيام من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية إذا كان الطلب مقدم من المتهم أو محاميه وفي خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب إذا كان مقدم الطلب هو وكيل الجمهورية المادة 172 ق.إ.ج. و 126 .


س 43 - ما هي الآجال التي حددها القانون للإستئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف الأطراف أو محاميهم وكيل الجمهورية و النائب العام ؟
1-
بالنسبة للأطراف أو محاميهم : لهم مهلة ثلاثة أيام من تبليغ الأمر للمتهم المادة 172/2 ق.إ.ج.
2-
بالنسبة لوكيل الجمهورية : له مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المادة 170/2 ق.إ.ج.
3-
بالنسبة للنائب العام : له مهلة عشرين يوما من تاريخ صدور الأمر المادة 171 ق.إ.ج.

س 44 - هل يواصل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق المتبقية رغم إستئناف أحد أوامره ؟ أو يتوقف عن ذلك ؟
-
يواصل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق المتبقية رغم إستئناف أحد أوامره ما لم تصدر غرفة الإتهام قرارا بخلاف ذلك المادة 174 ق.إ.ج.

س 45 - كيف يتم تسجيل الإستئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق وأين يتم ذلك ؟
-
يتم تسجيل الإستئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ( كتاب التحقيق ) إذا كان المستأنف وكيل الجمهورية المادة 170/2 ق.إ.ج. أو بعريضة تدوع لدى قلم كتاب المحكمة المادة 172/2 ق.إ.ج. إذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية حيث تقيد على الفور في سجل خاص ، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة المادة 172/3 ق.إ.ج.

س 46 - ما هي الشروط الواجب توافرها في الإنابة القضائية ؟
-
ينبغي أن تشتمل الإنابة القضائية على إسم المنيب والقاضي المناب وإسم المتهم ، والتهمة المسندة إليه ، والمهمة المأمور بها والأجل الذي تعيد فيه الجهة المنابة الإنابة القضائية بعد الإنجاز وأن تكون الإنابة مؤرخة وموقعة من القاضي المنيب وممهورة بختمه ، ولا يذكر فيها كاتب التحقيق المادة 138 ق.إ.ج.

س 47 - من هم الأشخاص الذين يمكن لقاضي التحقيق إنابتهم قضائيا ؟
-
لقاضي التحقيق أن ينيب قضائـيا أي قاضي من قضاة المحكمة التابعة له أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي أو أي قاضي من قضاة التحقيق المختصين قانونا بالإجراء المطلوب بالإنابة القضائية المادة 138 ق.إ.ج. ولا يكلف خارج دائرته إلا قاضيا من قضاة التحقيق على أن لهذا الأخير أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك.

س 48 - هل يجوز توجيه إنابة قضائية إلى ضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بإستجواب المتهم ومواجهته مع بقية الأطراف ؟وتلقي تصريحات الطرف المدني ؟
-
عملا بالمادة 139/2 ق.إ.ج. لا يجوز توجيه إنابة قضائية إلى ضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بإستجواب المتهم ومواجهته مع بقية الأطراف أو تلقي تصريحات الطرف المدني لأن هذه الإجراءات خطيرة وإستثنائية فلا يجوز التفويض فيها ولقد حفها المشرع بضمنات.

س49 - هل يجوز لضابط الشرطة القضائية المناب من أجل سماع شاهد تحليف الشاهد اليمين القانونية ؟
-
نعم يجوز لضباط الشرطة القضائية المناب من أجل سماع شاهد تحليف الشاهد اليمين القانونية
المادة 139 ق.إ.ج.

س 50 - إذا حضر قاضي التحقيق جريمة في حالة تلبس ما هي الإجراءات التي يتخذها ؟ وما هي القيمة القانونية للمحاضر التي يقوم بتحريرها ؟ وكيف يتصرف في هذه المحاضر بعد ذلك ؟
-
إذا حضر قاضي التحقيق جريمة في حالة تلبس فإنه يتخذ جميع الإجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائية من جمع أدلة الإقناع وإستنطاقات ، وبعد ذلك يقوم بإحالة المحاضر إلى النيابة فور إنتهائه منها . وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في وقت واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إفتتاح تحقيق قانوني المادة 60 ق.إ.ج.

س 51 - إذا كان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بالقبض ضد متهم بجناية إلا أنه تعذر تنفيذه ورجع محضر البحث سلبي ، فهل يحق لقاضي التحقيق إصدار إخطار بالكف عن البحث ؟
-
نظرا لخطورة الجناية فإن الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم يضل محتفظا بقوته التنفيذية إلى أن تقرر غرفة الإتهام ماتراه بشأنه ولغرفة الإتهام على الرغم من عدم العثور على المتهم الذي هو في فرار أن تحيل القضية إلى محكمة الجنايات ليحاكم غيابيا مع بقاء أمر القبض محتفظا مع ذلك بقوته التنفيذية ، ولا يحق لقاضي التحقيق ولا لغرفة الإتهام إصدار إخطار بالكف عن البحث.

س 52 - ما هي المرقابة القضائية ؟
-
المراقبة القضائية هي إخضاع المتهم بقرار من قاضي التحقيق إلى إلتزام أو عدة إلتزامات إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد.

س 53 - ما هي إلتزامات المراقبة القضائية التي حددها القانون ؟
-
هذه الإلتزامات هي :
1 -
عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2 -
عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3 -
المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.
4 -
تسليم كافة الوثائق التي تسمح مغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل.
5 -
عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من إرتكاب جريمة جديدة.
6 -
الإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الإجتماع ببعضهم.
7-
الخضوع إلى بعض إجراءات الفحص العلاجي حتى وإن كان بالمستشفى لا سيما بغرض إزالة التسمم.
8 -
إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط أو عدم إستعمالها إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
ويمكن لقاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل إلتزاما من هذه الإلتزامات المادة 125/مكرر1 ق.إ.ج.

س 54 - ما هي الجهات المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية ؟
-
الجهة المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية هي الضبطية القضائية عموما.

س 55 - من هم المتهمون الخاضعون للرقابة القضائية ؟
-
يخضع للرقابة القضائية المتهمون المنسوبة إليهم أفعالا تعرضهم لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد المادة 125/مكرر1 فقرة 1 ق.إ.ج.
س 56 - ما هي الإجراءات اللازم إتخاذها من طرف قاضي التحقيق لوضع متهم تحت الرقابة القضائية ؟
-
الإجراءات اللازم إتخاذها من طرف قاضي التحقيق لوضع المتهم تحت الرقابة القضائية تتمثل في إصدار قرار بذلك يضمنه الإلتزامات القانونية التي يتعين على المتهم تنفيذها ثم يبلغ هذا القرار إلى الجهات المكلفة بالتنفيذ.

س 57 - هل يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب رفع الرقابة القضائية وكيف يتم ذلك ؟ وهل يجوز إستئناف أوامر قاضي التحقيق في حالة رفض رفع الرقابة القضائية ؟
-
نعم يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب رفع الرقابة القضائية وذلك بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق والذي يأمر برفعها بعد إستشارة وكيل الجمهورية وذلك بأمر مسبب في أجل 15 يوما إبتداء من يوم تقديم الطلب ، وإذا لم يفصل في هذا الأجل في الطلب يمكن للمتهم اللجوء إلى غرفة الإتهام التي تصدر قرارها في أجل 30 يوما من تاريخ رفع القضية إليها ونفس الشيء إذا رفض قاضي التحقيق رفع الرقابة القضائية المادة 125/مكرر2 فقرة 3 ق.إ.ج.

س 58 - كيف يثبت المتهم إمتثاله لإلتزامات الرقابة القضائية ؟
-
يثبت ذلك الإمتثال بالتوقيع على دفتر خاص بذلك لدى الجهة المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية.

س 59 - ما هي الإجراءات المترتبة على عدم إحترام أحد الإلتزامات المفروضة على المتهم ؟
-
لدى عدم إحترام المتهم للإلتزامات المفروضة عليه يمكن لقاضي التحقيق حبسه حبسا إحتياطيا
المادة 125 مكرر1 ق.إ.ج.

س 60 - هل يجوز فرض أكثر من إلتزام واحد على المتهم ؟
-
نعم يجوز فرض أكثر من إلتزام واحد على المتهم وذلك طبقا للمادة 125 مكرر1/2 ق.إ.ج.

س 61 - كيف يتصرف قاضي التحقيق في أمر الرقابة القضائية بعد نهاية التحقيق ؟
-
إذا إنتهى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فإن الرقابة القضائية تنتهي بإجراء قضائي ، وتبقى تلك الرقابة قائمة في حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم المادة 125 مكرر3/1 ق.إ.ج.

س 62 - ما هي سلطة المحكمة الجنحية في مجال الرقابة القضائية ؟
-
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة بموجب أمر إحالة أمام محكمة الجنح فإن الرقابة القضائية تبقى قائمة إلى أن ترفعها هذه الجهة في الحكم الذي تصدره وإذا أجلت الحكم في القضية لجلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق فيمكن لها إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية المادة 125 مكرر3 ق.إ.ج.

س 63 - كيف يمكن إخطار الجهات المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية برفع هذا الإلتزام ؟
-
يتعين على قاضي التحقيق أو جهة الحكم بعد رفع الرقابة القضائية إخطار الجهة المكلفة بتنفيذ هذه الرقابة بهذا الإجراء بواسطة البريد المسجل
قاضي التحقيق
قاضي التحقيق pdf

قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

قاضي التحقيق بالفرنسية

قاضي التحقيق في القانون المصري

أوامر قاضي التحقيق وطرق الطعن فيها

استئناف أوامر قاضي التحقيق

تعريف قاضي الحكم

تعليقات