ظَـاهرةُ غَسيـل الأَمـوال
في نـظر الشَّريعـة الإِْسلاَمية والقَانـُون الجَـزائري
المقدَّمــة
وتتضمَّــن :
• أهميَّــة الموضُــوع
• أَسبابُ اختيار الموضُوع
• إِشكاليــةُ البحـث
• الدِّراسـات السَّابقـة
• المنهـجُ المُتَّـبَــع
• خُطَّــة البحـث
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصَّلاةُ والسَّلام على سيِّد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد : فيعتبر المال أحدَ المقاصد الضرورية التي سعت الشَّريعة إلى حفظها من جانب الوجود والعدم ، ويحقق ذلك ماجاء في أوَّليات مانزل من القرآن الكريم بمكة ، ثم ما تبعه ممَّا نزل بالمدينة من الآيات التي كمُلت بها القواعد التي وُضعت بمكة ، وعليه جاء تحريم الظلم وتحريم أكل مال اليتيم ، وتحريم أكل الحرام ، والفساد في الأرض ، وبالمقابل الأمر بالأكل من الحلال الطيب ، وأداء الأمانات...الخ ، ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [المؤمنون:51] ، وَﭧ ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [البقرة: 188] ، وَﭧ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [النساء: 29 ] .
بيْد أن دائرة الحرام في الإسلام ضيقة إذا ماقورنت بدوائر الحلال المتسعة ، وهذا الأمر يعرف من خلال النصوص الصريحة التي جاءت بالتحريم فهي قليلة جدًّا بالنسبة لنصوص الحلِّ والإباحة ، حتى إذا لم يرد نص يدل على الحل أو الحرمة فإنه يحمل على أصل الإباحة ويظل في دائرة العفو الشَّرعي ، ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [البقرة: 168] ، و ﭧ ﭨﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [النحل: 114] .
ومادامت الشَّريعة الإسلامية أوجبت كسب المال من طرق مباحة ومشروعة فإن كسب المال المتأتي عن جريمة يعتبر طريقا غير مشروع ، ومحرَّمٌ أخذه واكتسابُه ، قال : «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا »(1) .ومما ابتلينا به في عصرنا هذا كثرة المكاسب المحرمة ، حتىَّ لقد صدق في زماننا هذا قول رسول الله : « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ »(2) ، فلقد شهد العصر الحالي كثيرا من المتغيرات ، وظهرت العديد من التحديات ، والأفكار المستحدثة ؛ كفكرة العولمة ومظاهرها الاقتصادية ، كالحدود المفتوحة ، وتحرير وتدويل الأسواق والنمو الكبير في حجم النشاطات التجارية ، والتي أدت إلى تدفق ضخم للسلع والخدمات بين مختلف الدول .
ونظرا للتقدم التقني ، والتطور الهائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ، فقد ظهرت عدة ظواهرلم تكن معروفة من قبل كظاهرة"غسيل الأموال" أو"تبييض الأموال"التي صارت تسبب قلقا هائلا للعالم في الفترة الأخيرة ، من حيث حجم الأموال غير الشَّرعية المغسولة ، ومن حيث صعوبة الكشف عن الظَّاهرة بلْهَ القضاء عليها مما يستدعي تفكيرًا جديدًا لمواجهتها .
والجزائر كغيرها من الدُّول مسَّها شيءٌ من هذا الخبث في السنوات الأخيرة بحكم التوجه من الاقتصاد الموجَّه إلى الاقتصاد الحرِّ ، وبما مرت به من أوضاع مزرية خلال سنوات عدم الاستقرار .
وفي خضمّ تزايد ترويج المخدرات ، واستفحال ظاهرة الفساد الإداري بتعرجاته المختلفة ؛من اختلاس ورشوة وتزوير ونصب واستغلال نفوذ ...وغيرها ، وجدت الجزائر نفسها أمام ديدان طفيلية تسرق غذاءها وتمنع نماءها ، وسوس ينخُر برامجها الاقتصادية الطَّموحة ، ويحول بينها وبين استرداد كامل هيبتها في المحافل الدولية ، فكان لابد من الدخول في اتفاقيات دولية من أجل تجسيد التعاون الدولي لمواجهة هذه الظَّاهرة القذرة ، وإصدار العديد من القوانين الرادعة لاجتثاث هذه الظَّاهرة ، كان آخرها قانون 05-01 المتعلق بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، وقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن هنا جاءت هذه المذكـٍّرة الموسومة بـ " ظاهرةُ غسيل الأموال في نظر الشَّريعة الإسلامية والقانون الجزائري – دراسة تحليلية مقارنة – " لـمُحاولة بيان وفهم هذه الظَّاهرة .
أوَّلا : أهميَّـة الموضُوع
تشكل ظاهرة غسيل الأموال أحد الأخطار المهددة للنظام القانوني والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومن أجل ذلك جرمها القانون ، وهي أيضا معصية من الناحية الشَّرعية لأن محلها مستمد من مصادر محرمة . وبالتالي فهي أموال محرمة شرعا وقانونا.وتتمثل الأهمية العلمية لهذه المذكـٍّرة في سعيها لبيان الآتي :
1- تبرز أهمية هذه المذكـٍّرة في بيان الأضرار الناجمة عن هذه الظَّاهرة الخطيرة دينيا وقانونيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ؛ فمن الناحية الدينية تؤثر هذه الظَّاهرة على عمق الالتزام الحقيقي بالدين ، إذ يصبح الالتزام مجرد غطاء ظاهري أجوف . ومن الناحية القانونية تؤثر على المنظومة القانونية بإيجاد الثغرات والتناقضات المختلفة بين النصوص القانونية . ومن الناحية الاقتصادية تؤثر سلبا على قيمة العملة بالانخفاض وتساعد على التضخم وتعرض سوق المال لأزمات قد تودي به ، ومن الناحية السياسية فأثرها مدمِّر حيث يتسلَّل أصحاب رؤوس الأموال القذرة إلى المجالس التشريعية ويِؤثرون في سنِّ القوانين واللوائح التي تتناسب مع مصالحهم فينجم الفساد . ومن الناحية الاجتماعية تؤثر ظاهرة الغسيل سلبا على الطبقات الاجتماعية فتتزايد الهوة بينها ويزداد العداء بين أبناء المجتمع الواحد.
2- تستمد المذكـٍّرة أهميتها من كونها تسلِّط الضوء على هذه الظَّاهرة باعتبارها من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدِّراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الظَّاهرة فهمًا علميًا شاملاً ومتكاملاً على اعتبار أن ذلك الفهم هو المدخل الطبيعي للتوصل إلى مواجهة هذه الظَّاهرة والتصدِّي لها بالفاعلية المطلوبة.
3- تفيد المذكـٍّرة المهتمين والمسؤولين عن مواجهة الجريمة بوجه عام والجرائم المستحدثة بوجه خاص ، ومنها الظَّاهرة محل البحث في الإسهام في تحديد الإطار العام لها ، وكشف الإشكاليات التي تعترض إجراءات التحقيق فيها ، وتنسيق الجهود الدولية لمواجهتها من خلال مايمكن أن تُسفر عنه هذه المذكـٍّرة من نتائج وماتنتهي إليه من توصيات وماتتضمنه من حقائق ومعلومات مما يؤدِّي في النِّهاية إلى إمكانية وضع هذه الظَّاهرة تحت السَّيطرة والتَّمكنِ من مواجهةٍ فاعلة لها .
4- كما تبرُز أهمية المذكـٍّرة من الرَّغبة في المحاولة لسدِّ شيء من الفجوة النَّاجمة عن قلَّة الأبحاث والدِّراسات خاصَّة الشَّرعية منها في بلورة هذه الظَّاهرة والإحاطة بها علمًا من مختلف جوانبها.
5- يعتبر هذا الموضوع ضرورةً شرعيةً تهدف إلى تجلية الحقائق النَّاصعة لهذه الشَّريعة الغرَّاء التي وسعت برحابة صدرها ، وسَعَة فقهها أيَّ طارئةٍ أو نازلةٍ .
6- استنهاضُ همم الباحثين واستنفار عزائمهم للمشاركة في القضايا المعاصرة المتجددة التي تشابكت حولها التَّحدِّيات وتفاقمت عليها المشكلات ، وذلك بإيقاد شرارة الفقه السَّليم والطَّرح المنير ، عسى أن يكون ذلك سببًا في نُتوء وعي يرفع عن الأمَّة هذه الغُمَّة .
ثَانيــًا : أَسبابُ اختيار الموضُوع
لقد دعاني لاختيار هذا الموضوع عدَّةُ أسباب شخصية وموضوعية :
1- الأسباب الشخصية :
أ - استرعى انتباهي منذ مدة تراكض الكثير من الناس نحو الكسب الخبيث ، ومحاولة صبغته بعد ذلك بصبغة شرعية ؛ كمن يكون ماله من مصدر غير مشروع ثم يعمد لإنشاء بعض المشاريع الخيرية كدور الرعاية الصحية والاجتماعية ، أو حتى بعض المشاريع النفعية كبناء العمارات والمصانع والشركات ... وغير هذا من الصور المظاهرية في المجتمع الإسلامي ، فكان في البال منذ مدَّة محاولة البحث في هذا الموضوع .
ب - أثناء المطالعة والقراءة في المراجع الإسلامية كنت أحيانا أقف عاجزاً مشدوهاً أمام بعض القضايا التي – أرى أنها – لازالت تحتاج إلى بحث جدِّي وجديد تستوفى وتؤصل فيه كل الجوانب المستجدة ، ومن ذلك مثلا ظاهرة غسيل الأموال ، أو مسألة التوبة من المال الحرام وهي مسألة جوهرية - في خضَّم التزايد المستمر للأموال وتنوع مصادرها- لم تُحـظَ بكثير من التفصيل والتأصيل الشَّرعي ، وتبيان وإزاحة غموض بعض النصوص الشَّرعية التي قد يفهم من ظاهرها خلاف مقاصد الشَّريعة وروحها ، فأمام هذا الكمِّ الهائل من التَّساؤلات عقدت العزم واستعنت بالله ربِّ العالمين على محاولة البحث في هذا الموضوع .
2- الأسباب الموضوعية :
أ - النقص الموجود حول هذا الموضوع - خاصة في جانب الدِّراسات الشَّرعية - الذي يعد مفصلا من مفاصل قضايا عصرية مطروحة على ساحة التَّشكيك والتَّشويش على الفكر الاقتصادي الإسلامي.
ب - محاولة دراسة وفهم وتحليل قانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، وكذا قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، هذين القانونين الجديدين اللَّذين يحتاجان إلى شرح وبيان .
جـ - النـيَّة في وضع لبنةٍ في جدار الدِّفاع عن الشَّريعة الإسلامية المنيع ، وموسوعتها الفقهية الثَّـريـة والغنيـة التي لا تضيق بأيِّ مسألةٍ مستجدَّة مهما كانت ، وحثُّ ذوي الفكر والعلم على الكتابة في هذا الموضوع المعاصر.
ثَالثــًا : إِشكاليةُ البحث
في ضوء أهمية الموضوع المذكورة سابقا تتحدد تساؤلات هذه المذكـٍّرة في إشكالية رئيسة تتفرع عنها عدة إشكاليات أخرى على الشَّكل التَّالي :
1- الإشكالية الرئيسة :
كيف يمكن فهم ظاهرة غسيل الأموال في ضوء نصوص الشَّريعة الإسلامية والقانون الجزائري لإيجاد المخرج والبديل من هذه الظَّاهرة الخطيرة ؟؟؟.2- الإشكاليات الفرعية :
أ - ماالمقصود بظاهرة غسيل الأموال ؟ وماالإطار العام لهذه الظَّاهرة في القانون والشَّريعة الإسلامية ؟
ب - كيف تكيَّف هذه الظَّاهرة قانونا وشرعا ؟
جـ - مدى اتفاق واختلاف القانون والشَّريعة في تكييف وبلورة هذه الظَّاهرة ؟
د - ماهي أوجه الربط والعلاقة بين غسيل الأموال وبعض الجرائم الأخرى كالإرهاب والفساد ؟
هـ - هل لظاهرة غسيل الأموال علاقة بالتوبة من المال الحرام ؟
و - هل هناك حاجة إلى فقه جديد في مسألة التوبة من المال الحرام خاصة في مجتمعات عمت فيها -أوكادت -هذه البلوى ؟
ز - كيف يمكن مكافحة هذه الظَّاهرة على المستوى الوطني والدولي ؟
حـ - ماهو دور الفقه الجنائي الإسلامي والبنوك الإسلامية في القضاء على هذه الظَّاهرة ؟
رَابعــًا : الدِّراسات السَّابقة
على الرُّغم من ندرة المراجع التي تتناول ظاهرة غسيل الأموال وبالأخصّ من الناحية الشَّرعية ، حيث لاتوجد أيُّ دراسة على مستوى كلية العلوم الإسلامية بالخروبة تطرَّقت لهذا الموضوع من قبل ، على الرُّغم من ذلك إلا أن هناك عددًا من الدّراسات القانونية والاقتصادية التي لها علاقة بهذا الموضوع وتتَّصل به على النَّحو التَّالي :
1- الدِّراسة الأُولى : بعنوان " جريمة تبييض الأموال" مذكرة ماجستير ، ( غير مطبوعة) ، خلف الله عبد العزيز ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، الجزائر ، 2001-2002
تناول الباحث في دراسته ماهية جريمة تبييض الأموال والتفريق بينها وبين جريمة الرشوة والاختلاس والتهريب ، كما تناول طابع الجريمة السِّياسي والدُّولي ، وختم دراسته ببعض المقترحات .
أ - أوجه التَّوافق بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية :
في كلا الدراستين يلاحظ الاهتمام بماهية الظَّاهرة وتعريفاتها المختلفة من الجانب القانوني ، مع بيان مراحلها وآثارها وصورها.
ب - أوجه الاختلاف بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية :
سأركز في هذه المذكـٍّرة على الجانب الشَّرعي الذي لم يتناوله الباحث ، مع التركيز على علاقة الظَّاهرة بجرائم نص عليها القانون لم يتطرق إليها الباحث كجريمة الإرهاب والفساد ، وأيضا سأتناول مكافحة الظَّاهرة شرعا وقانونا التي لم يتطرق إليها الباحـث
كما أن مذكرتي تختلف عن مذكرته في كونها تناولت قانونين جديدين في هذا المجال وهما قانون 05-01 وقانون 06-01 اللَّذين لم يتطرق إليهما الباحث لأن مذكرته كانت قبل تاريخ صدورهما.
2- الدِّراسة الثَّانية : بعنوان " المراكز المالية خارج الحدود وظاهرة غسيل الأموال" مذكرة ماجستير ، ( غير مطبوعة) ، المهدي ناصر ، جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، قسم العلوم الاقتصادية ، البليدة 2005.
تناول الباحث في دراسته تطور المراكز المالية خارج الحدود وعلاقة غسيل الأموال بها ، كما تناول مكافحة غسيل الأموال ، وختمها بالحديث عن هذه الظَّاهرة في الجزائر .
أ - أوجه التَّوافق بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية :
تتمثل أوجه التشابه بين الدراستين في جانب مكافحتها حسب النظرة القانونية .
ب - أوجه الاختلاف بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية :
تختلف هذه الدِّراسة عن الدِّراسة السَّابقة اختلافا جذريا بحيث قد تناولت في هذه المذكـٍّرة نظرة الشَّريعة الإسلامية وموقفها من هذه الظَّاهرة وطرقها في علاجها ومكافحتها، وهي نظرة غائبة تماما في الدِّراسة السابقة .
كما أن هذه الدِّراسة تختلف عن سابقتها من الناحية القانونية في تناولها لأحدث القوانين الجزائرية التي تطرقت لهذه الظَّاهرة.
3- الدِّراسة الثالثة : بعنوان "الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال" ، مذكرة ماجستير (مطبوعة) ، علي لعشب ، المعهد العالي للدراسات في الأمن الوطني ، الأبيار ، الجزائر 2005 .
تناول الباحث في دراسته ماهية جريمة غسل الأموال وتطور التشريعات المختلفة التي تناولت هذه الظَّاهرة ثمَّ الطبيعة القانونية لهذه الجريمة في التشريعات المقارنة ، وختم دراسته بمجموعة من النتائج والتوصيات .
أ - أوجه التوافق بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية :
تشابهت الدراستان في تطرقهما للإطار العام المشكل لهذه الظَّاهرة والتَّكييف القانوني لها وكذا البعد الوطني والدُّولي لهذه الظَّاهرة ، وضرورة مشاركة الهيئة الدُّولية لاستئصال هذه الظَّاهرة .
ب - أوجه الاختلاف بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية :
تختلف مذكرتي عن تلك الدِّراسة في عديدٍ من الجوانب أبرزها ، التركيز على البعد الإسلامي في تكييف الظَّاهرة ومحاربتها ، وكذا التَّركيز على العلاقة بينها وبين الإرهاب والفساد ، وأيضا التركيز حول دراسة الظَّاهرة قانونيا عبر القانون الجزائري.
هذا وتوجد العديد من الأبحاث في هذا الموضوع ، ولكن على كثرة مابحثت لم أجد دراسةً مستفيضةً تتناول هذا الموضوع من الجوانب الشَّرعية والجوانب القانونية معًا خاصَّة منها القوانين الجزائرية ، والكتابات عليها تُعدُّ نادرة إن لم نقل منعدمة.
ومن هنا جاءت هذه الدِّراسة – بعد توفيق الله- محاولة لتدارك هذا النقص الموجود وإثراء لما سبق ، وتوضيحا لحقائق أساسية قد تعالج هذه القضية من منظور شرعي وقانوني . وبالتَّالي فهذه المذكـٍّرة ليست تكرارًا للدراسات السابقة – على قلتها - ، أو تردادًا للألفاظ والمسائل بلا فهم ولا فقه ، بل هي محاولة للفهم القانوني العميق والتأصيل الشَّرعي الواضح .
خَامســًا : المنهـــجُ الـمُتــَّـبـع
لما كانت هذه المذكـٍّرة تنطوي على الكثير من المسائل القانونية والشَّرعية وتتجوَّلُ في دروب التَّاريخ بمختلف تفاصيله الإسلامية والغربية ؛ جاء منهج هذه المذكـٍّرة متنوعا ومتعدِّدا لما تقتضيه طبيعة هذا الموضوع ، باتّباع عدَّة مناهج على النَّحو التالي :
1- المنهج الاستقرائي ، باستقراء النصوص الشَّرعية الواردة في باب الأموال الخبيثة والتوبة منها وكذا استقراء النقول الواردة عن سلف الأمة وعلمائها ، واستقراء النصوص القانونية ذات الصِّلة .
2- المنهج التَّحليلي ، بتحليل النُّصوص الشَّرعية والقانونية التي تناولت ظاهرة غسيل الأموال مع محاولة الترجيح إن استدعى الموضوع ذلك.
3- المنهج المقارن ، بمقارنة نظرة القانون - خاصة القانون الجزائري – لهذه الظَّاهرة بنظرة الشَّريعة الإسلامية الغراء . ومحاولة استخلاص النتائج من خلال ذلك كله بنظرة محايدة وموضوعية.
ونظرًا لتعرُّجات الموضوع وتشعُّباته المختلفة فإني اتَّبعت خطوطا ومعالم رئيسة حاولت من خلالها أن أتقيّد بالمنهج العلمي المتّبع في الدراسات الجامعية من خلال العناصر الآتي ذكرها :
• في طريقة عرض المسائل تمثَّلت في التزام عرض الفكرة القانونية أوَّلاً باستقصاء النصوص القانونية التي تستخدمها بقدر الحاجة ، ولا تعني هذه البداءة تقديم أو تسبيق الفكر القانوني على الفكر الإسلامي ، كلاَّ بل هذه خطة فرضتها طبيعة الموضوع وتصنيفه
المعاصر ، وإلاَّ فإن الشَّريعة الإسلامية لها سبقٌ عظيمٌ في صياغة المبادئ والأطُر العامَّة التي تعنى بمعاملات النَّاس عموماً نحو توجيههم الوِجهة الحلال والمشروعة .
لذلك فضَّلت عند المقارنة جعل الأحكام القانونية هي الأولى ثم ثنَّيتُ ببيان أحكام الشَّريعة الإسلامية ، مع محاولة ترجيح ما ينبغي ترجيحه والخروج برأيٍ مستقل - قدر الإمكان- .
• لم أُثبت في صُلب المذكـٍّرة إلا كلَّ كلمة عربية فقط ، وتحاشيتُ الكلمات الأجنبية إيمانًا بقداسة اللُّغة العربية وإحلالها المحلَّ المناسب لها ، إذ الدِّراسات العلمية الرَّصينة لا تضيق بها ذرعاً ، ولا تأنفُ منها طبعاً ، واكتفيتُ إزاء ذلك بنقل الكلمات الأجنبية إلى الهوامش والإحالات ، ومن هنا فقد ارتأيتُ أن يكون اعتمادي على المراجع العربية فقط دون حاجة إلى المراجع الأجنبية ، وذلك لتشابه مفردات البحث في كلا اللُّغتين ولسهولة التَّعامل مع اللُّغة العربية أكثر من غيرها ، الأمر الذي حتَّم تزيين البحث ببعض الشَّواهد الشِّعرية والمقتطفات الأدبية لإضفاء مسحةٍ من الجمال ، ولمحةٍ من الأدب على موضوع أكاديمي شائك .
• رمزتُ لقانون 05-01 المتعلق بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما برمز 05-01 ، وكذا قانون 06-01 المتعلق المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته برمز 06-01 ، وكذا قانون العقوبات برمز (ق.ع) ، وأيضا قانون الإجراءات الجزائية برمز (ق.إ.ج) ، كل ذلك تسهيلاً واختصارًا .
• كما أنَّني عزوتُ الآيات الكريمة إلى مواضعها في المصحف العثماني من رواية حفص عن عاصم معتمداً في ذلك مصحف المدينة المنورة الالكتروني لسهولته من ناحية الكتابة الالكترونية ، ونقلتُ الأحاديث الشَّريفة من مصادرها المذكورة مكتفيًا بذكر مصدرٍ واحدٍ ومحاولاً التَّركيز على ما في الصَّحيحين أو أحدهما ، ونسبتُ الأقوال إلى أصحابها ، والمعلومات إلى أماكنها ، والقوانين إلى هيئاتها ، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً .
• كما ترجمتُ للصَّحابة الكِرام رضوانُ الله عليهم المذكورين في ثنايا هذه المذكـٍّرة ، عدَا الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنة لشهرتهم ، وترجمت أيضا للأئمة والعلماء عدَا أئمة المذاهب الأربعة لشُهرتهم أيضا ، وترجمت للمعاصرين عدَا الأحياء منهم ومن لم أجد لهم ترجمة كبعض الأعلام أو اللُّصوص والمجرمين .
سَادســًا : خُطَّـة البحـث
قسمت المذكـٍّرة إلى أربعة فصول ، يحتوي كل فصل على مبحثين ، والمبحث على مطلبين ، والمطلب على فرعين أو أكثر ، وقد ابتدأت في تسمية الخطَّة بالشقِّ القانوني لأن الظَّاهرة محلَّ الدِّراسة هي ألصقُ بميدان القانون منها بميدان الشَّريعة ، ثم أتْبعتُ ذلك بالشقِّ الشَّرعي لما تقتضيه ضرورة المقارنة ، وبيان غنى هذه الشَّريعة التي استوعبت كل شؤون الحيـاة .
وعليه فقد استقرَّت خُطَّـةُ المذكـٍّرة على النَّحو التَّالي :
مُقـدّمة : وتتضمَّن أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وإشكالية البحث ، إضافة إلى الدِّراسات السَّابقة ، والمنهج المتّبع ، وخطَّة البحث .
الفصل الأوَّل : ويتضمَّن الحديث عن الإطار العام لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري والشَّريعة الإسلامية ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول ، وقد كان حول تعريف ظاهرة غسيل الأموال ، باعتبارها مركبةً تركيبًا إضافيًا من خلال مطلبٍ أوَّلٍ ، ثم تعريفها باعتبارها لقبًا على واقعة معينة من خلال مطلبٍ ثـانٍ .
أمَّا المبحث الثَّاني فيتناول الإطارَ الواقعي لظاهرة غسيل الأموال ، من خلال الحديث عن مراحل ظاهرة غسيل الأموال في المطلب الأوَّل ، تلاهُ الحديث عن آثار هذه الظَّاهرة في المطلب الثاني.
الفصل الثَّاني : ويحتوي على التَّكييف القانوني والشَّرعي لظاهرة غسيل الأموال ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول ، يتناول التَّكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال من تجريمها كمطلبٍ أوَّل ، زمن حيث بنيانها القانوني كمطلبٍ ثـانٍ .
أمَّا المبحث الثَّاني ، فيتناول التَّكييف الشَّرعي لهذه الظَّاهرة من خلال بيان تجريم الشَّريعة الإِسلامية لتملُّك المال الحرام في المطلب الأوَّل ، ثمَّ الأساس الذي بُني عليه هذا التَّجريم في المطلب الثّاني .
الفصل الثَّالث : ويشتمل على العلاقات التي تحكم ظاهرة غسيل الأموال ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول ، ويتطرَّق إلى بيان علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالإرهاب من خلال المطلب الأول ، ثمَّ علاقتها بالفساد من خلال المطلب الثاني .
أمَّا المبحث الثَّاني ، فيتطرَّق إلى علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالتَّوبة من المال الحرام من حيث توضيحُ طريقة وكيفية التَّوبة من المال الحرام في مطلبٍ أوَّلٍ ، ثمَّ من حيث بيان أوجه العلاقة بينهما في مطلبٍ ثـانٍ .
الفصل الرَّابع : ويضمُّ مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري والشَّريعة الإسلامية من خلال مبحثين :
المبحث الأول ، ويتضمَّن مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري على المستوى الوطني كمطلبٍ أوَّلٍ ، وعلى مستوى التَّعاون الدُّولي كمطلبٍ ثانٍ .
أمّأ المبحث الثَّاني ، فيتضمَّن مكافحة هذه الظَّاهرة في الشَّريعة الإسلامية ، من حيث دورُ المصارف الإسلامية في هذه لمكافحة كمطلبٍ أوَّلٍ ، ثمَّ من حيث دورُ العقوبات الشَّرعية في مكافحة جريمة غسيل الأموال كمطلبٍ ثانٍ .
خاتِمَـــــة : وتتضمَّن جملـةً من النَّتائج المتوصَّل إليها وتوصياتٍ للإفـادة .
الفهَــــارس : وذيَّلتُ المذكـٍّرة بفهـارس مختلفة ، كلُّ فِهرِس مرتَّبٍ ترتيباً أبجديًا.
الملخَّصـــات : وهي خلاصة مجمَلةٌ تتبلورُ فيها الخطوط العريضة لهذه المذكـٍّرة ،وذلك في ملخَّص باللُّغة العربية ، وآخر باللُّغة الإنجليزية .
خَاتمـــــــــَة
أرى أنَّه من الضروري الوقوف مع هذه المذكرة -التي بلغت غايتها ، وأرجو أن تكون قد حققت أهدافها- ، عارضا لها يإيجاز شديد محددًا أهمَّ نتائجها ، ذاكرًا ومُذكرًا بما أراه من مقترحات وتوصيات تثري البحث العلمي المتعلق بالدراسات المقارنة .
تناولنا في هذه الدراسة ظاهرة عصرية من أعقَد الظواهر الإجرامية التي تؤرق بال الكثير من الدول ، حيث بدأنا الحديث عن الإطار العام المشكل لظاهرة غسيل الأموال في ظل القانون الجزائري والشريعة الإسلامية مبينين الأساليب الماكرة التي يتوسل بها أباطرة الإجرام وذوو المكاسب الخبيثة للهروب من المساءلة القانونية أو الشرعية وهو ما يشكل أضرارًا وآثارًا خطيرة على مختلف المستويات .
الأمر الذي حتم علينا بعد ذلك ضرورة تكييف وتوصيف هذه الظاهرة توصيفا دقيقا من الناحيتين القانونية والشرعية ، وقد بان بعد عرض كل المحاولات التوصيفية لهذه الظاهرة أنها تشكل جريمة مستقلة بحد ذاتها وتدخل ضمن زمرة الأموال المحرمة التي جاءت الشريعة الإسلامية ناهيةً عنها ومحذرةً منها .
ورُغم هذا التكييف إلا أن هذه الظاهرة بتعقيداتها المختلفة قادتنا إلى الحديث عن علاقاتها المتشابكة بظواهر وأنشطة مختلفة ، منها المشروع ومنها غير المشروع ، وتبين بعد البحث والدراسة مدى التنافر بينها وبين النشاط المشروع كالتوبة –مثلا- التي تمثل مخرجا إسلاميا نظيفا للأموال غير الطاهرة بعكس تلك الظاهرة القذرة ، ومن جهة أخرى تبين لنا مدى التناغم بينها وبين الأنشطة غير المشروعة كما هو الحال عليه في ظاهرة الإرهاب وظاهرة الفساد .
واستدعى منا هذا البيان والتوصيف –أخيرا-إلى ذكر سبل المكافحة القانونية والشرعية للحد من جموح هذه الظاهرة وإيقاف عجلتها المتقدمة نحو مختلف المجتمعات بوحشية وخطورة منقطعة النظير .
وإزاء ذلك فإن المذكرة خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات انبثقت عنها مُوضَحة على الشكل التالي :
أوَّلاً : النَّتائـــج
في ضوء ما تقدَّم تمَّ التوصل إلى النَّتائج التَّالية :
1- مدى القصور والغموض الملاحظ على مستوى التعريف وضبط المصطلحات ، فمصطلح غسيل الأموال لم ينل سبكا علميا أو قانونيا دقيقا ، الأمر الذي حذا ببعض القوانين ومنها القانون الجزائري إلى عدم تعريف هذه الظاهرة ، والاكتفاء بتحديد الأطر العامة التي تفهم من خلالها ، بعكس الشريعة الإسلامية التي أعطى فقهاؤها تعريفا مضبوطا للظاهرة يشمل مختلف سبلها ووسائلها .
2- رغم أنَّ نظرة القانون الجزائري للمال لم تختلف كثيرا عن نظرة الشريعة الإسلامية من حيث تعداد كلِّ ما يحرز وكل ما ينتفع به فهو مال ، إلا أن الفرق بينهما يبدو جليا في الحديث عن تقسيمات المال وأنواعه ففي حين اعتبر القانون الجزائري فكرة التقوم وغير التقوم في المال تقوم أساسا على مدى إباحة القانون لذلك الشيء بالتعامل فيه أو عدم التعامل فيه حتى ولو كان ضارًّا وغير نافع للمجتمع كماهو الحال بالنسبة للخمور وقاعات البغاء والرقص وماإلى ذلك فإننا نجد هذه الأموال في الشريعة الإسلامية غير متقومة لأن الفكرة هنا تقوم على اعتبار المنفعة أو عدمها وليس على إباحة القانون لها أو عدم إباحته .
3- تقدير صحوة القانون الجزائري لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال واعتبارها جريمة مستقلة قائمة بذاتها لها بنيانها القانوني الذي يميزها عن مختلف الجرائم الأخرى ، وتثمين دوره في توسيع كافة صور وأشكال غسيل الأموال المتحصلة في الجرائم دون الوقوف على جرائم المخدرات فقط ، كما فعلت بعض النظم والقوانين الأخرى ، ولا شك أن هذه الإيجابية من المشرع الجزائري تنسجم مع نظرة الشريعة الإسلامية للظاهرة .
4- غير أن هذه المرونة والسعة في صور وأشكال غسيل الأموال يعسر استصحابها في مفهوم العائدات الإجرامية والتي اختلفت ترجمتها عن النسخة الفرنسية فهل المقصود بها عائدات الجناية كما يظهر من النسخة الفرنسية أم يقصد بها عائدات الجريمة كما هي ترجمة النسخة العربية ، وغني عن البيان أن المفهوم الواسع للجريمة يشمل الجنايات والجنح والمخالفات ، ولكن الصحيح أن لفظة "عائدات إجرامية" تشمل الجنايات والجنح فقط دون المخالفات ، وهذا ما نصت عليه المادة 389 مكرر 4 من قانون العقوبات في مصادرة عائدات الجناية والجنحة فقط ، وكذلك نصت المادة 20 والمادة 21 من قانون 05-01 . أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فإنها جرمت أي فعل مخالف لقواعدها وخارم لأصولها مهما كان جناية أو جنحة أو مخالفة ولم تتساهل في المال الحرام وأكله أو أخذ أموال الناس حتى ولو كانت بسيطة وتافهة .
5- حرمت الشريعة الإسلامية ظاهرة غسيل الأموال من أوَّل وهلة باعتبارها لا تعدو كونها نوعا من أنواع المكاسب الخبيثة المحرمة , وسدت كافة منابع الحصول على المال الحرام وذلك بتحريم كل الطرق المؤدية إليه كتحريم المخدرات والسرقة والدعارة وغيرها , وجرَّمت أيضا مختلف صور التعامل في المال الحرام أخذًا وعطاءً , تصرفًا وانتفاعًا ، واعتبرت مايعمد إليه غاسل الأموال من اتخاذه أساليب التغطية والتمويه من قبيل الحيل المذمومة شرعا.
6- لم يُشر القانون الجزائري صراحة إلى العلاقة الموجودة بين ظاهرة غسيل الأموال وظاهرة الإرهاب ، بيد أنه يُستشف منه أو من الوقائع ما يؤيد وجود علاقة مضطردة بين غسيل الأموال والإرهاب إذ لا يمكن تجاهل العلاقة بينهما ، من حيث إن كل واحدة منهما تتخذ الأخرى مطية لتحقيق أغراضها المشينة ، وحسنا فعل المشرع الجزائري حين نص على جريمة تمويل الإرهاب في المادة 03 من قانون 05-01 ، وبذلك تعد الجزائر من الدول السباقة التي تفطنت إلى العلاقة الوثيقة والوطيدة بين ظاهرة غسيل الأموال وظاهرة الإرهاب .
7- كما أن هناك علاقة وطيدة بين ظاهرة غسيل الأموال وظاهرة الفساد كما أشار إلى ذلك قانون الفساد 06-01 في المادتين 16 و42 ، إلا أنه يلاحظ أن في قانون تبييض الأموال 05-01 لم يتعرض بالنص الحرفي لجريمة الفساد ولم يسمها بهذا الإسم ،كما فعل عندما تحدث عن جريمة تمويل الإرهاب ، وكان يمكن أن يشير إلى هذه العلاقة خاصة أن هذا القانون كان يفترض فيه أن يكون شاملا لمختلف الصور والأشكال التي تحكم علاقات غسيل الأموال .
8- لا يخفى على كل ذي بصيرة صادقة أن الدُّخول المحرَّمة قد كثرت اليوم بحيث صار في كثير من الأحيان التمييز بين ما هو حلال منها وما هو حرام صعب للغاية ، ولما تلبس الكثير من الناس بمعاملات مالية محرمة ، فإنه قد يصحو أحدهم ضميره في لحظة من اللحظات ويريد التوبة ولكنه قد لا يستطيع أن يتخلص من تلك الأموال كلها ، وقد تعلق بها قلبه سنوات طويلة ، وصارت له بها وجاهة وسمعة كبيرة .. لذلك كان لا بد من
تلمس حل عملي فيه شيء من التيسير لعل في ذلك ما يدفعهم نحو التوبة النصوح وذكرنا رأيا في هذا الصدد لا يشي بأي إلزام أو حتى ادّعاء اجتهاد بل هو مجرًّد وجهة نظر حتًّمها الواقع المعقد اليوم وفرضتها أبجديات البحث العلمي .
9- فرض القانون الجزائري مجموعة من الجزاءات التي يراد من خلالها القضاء على ظاهرة غسيل الأموال واستئصالها من الجذور ، ولكن رغم أهمية تلك الإجراءات إلا أنها تبقى ناقصة في معالجة كل الثغرات التي من خلالها يدلف عصابات غسيل الأموال إلى مآربهم .
ثانيا : التَّوصيـات
وعليه فإننا نقترح جملة من التوصيات ، عسى أن تكون نافعة ومفيدة ، من ذلك :
1- يتعين العودة إلى المصطلحات الشرعية فهي الأقدر على توصيف هذه الظاهرة ، ذلك أن مصطلح غسيل الأموال أوتبييض الأموال وإن كان جميلا وبراقا فإن معناه باطل لما فيه من التحايل عن الحرام ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصير الحرام حلالا ، بل هو ضارب في الحرمة بالغ ما بلغ ، وما هذا إلا ذريعة شيطانية يستخدما شرار الناس ليأكلوا أموال الناس بالباطل ، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
2- بعض الروافد لجريمة غسيل الأموال كالتجارة في البشر ، والأسلحة وأعمال الإرهاب والمخدرات تشكل خطرا ماحقا على العالم كله ، لذلك يتحتم إعادة النظر في منظومة العقاب على هذه الجرائم السالفة الذكر ، وتكييفها من نوع جرائم الفساد في الأرض التي نظمت الشريعة الإسلامية لها من العقوبات الحازمة ما يحسم شرها ويجتث أثرها .
3- إعادة النظر في المنظومة العقابية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ، فإن العقوبات الهشة لا تردع مجرما ولا تمنع جريمة ، فلا بأس أن يستعان بالخبرة الأجنبية في هذا الميدان والتماس العقوبات الصارمة التي أخذت بها بعض الدول في سبيل مكافحتها لهذه الظاهرة ، وأحسن من هذا كله اقتفاء أثر الشريعة الإسلامية في نظامها العقابي .
4- إن الشريعة الإسلامية متميزة بنفسها ، وهي في غنى عن محاولات اتخاذ مواقع الفكر الدفاعي ، بل وجب على الباحثين تخطي هذه المرحلة إلى مرحلة المواجهة ذلك بأن التشريع الإسلامي أكمل وأوفق لمصالح الناس والحياة .
5- توسيع نطاق تجريم المال الحرام بمختلف صوره وأشكاله وإهدار كافة التصرفات التي تقع عليه ، لذلك يتحتم علينا إذا أردنا فعلا محاربة ظاهرة غسيل الأموال أن نجرم صور الجرائم الأخرى التي تبيحها القوانين الوضعية كالخمور والقمار والدعارة وما إلى ذلك والتشديد في شأن محاربتها ، فليس من العدل التساهل معها في حين أنها تشكل آفة خطيرة لأي مجتمع .
6- المزيد من النظر في قانون 05-01 وإثرائه وإزاحة مختلف أشكال الغموض أو النقص التي تتلبس به ، ومن الضروري في هذا المجال الاستعانة بالخبرات الفنية والفقهية ونحوها ليكون هذا القانون صالحا لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها من قبل أن يمس المجتمع شرها ونحن غافلون .
7- استنهاض همم رجالات الشريعة والقانون ، ليبحثوا ويحققوا ويكتبوا ، في مجال الكتابات القانونية المقارنة وبيان مدى ملاءمة نصوص الشريعة الإسلامية للتكيف مع أي واقعة مستحدثة وإيجاد الحلول المناسبة لها ، كل ذلك بالحجة والبرهان ، والمقارنة والبيان والقيام بواجب التوعية وإجلاءِ حقائق الإسلام لتشجيع ثقافة الحلال الطَّيب وقطع دابر الحرام الخبيث .
8- من المواضيع التي أرى أنها جديرة بالبحث والدراسة مايلي :
أ- أسس ومعالم معاصرة للتوبة من الأموال المحرمة(ملمح لفقه جديد في إطار التوبة)
ب- النوازل المعاصرة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
ت- محاولة صياغة تشريع إسلامي يلُّم كافة تشعبات ظاهرة غسيل الأموال
ث- مفاهيم السيادة الوطنية في ظل الجرائم المستحدثة
ج- الكسب الخبيث ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
9- إعداد لجنة علمية على مستوى الكلية مهمتها دراسة وتقييم المذكرات الجامعية الجادة والهادفة ، ومن ثم محاولة نشرها وطبعها ، تشجيعا للمادة وللطالب .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الفهَـــارِسُ العَــــامَّة
وتتضمن الفهــارس التالية :
• فهرس الآيــات الكريمـة
• فهرس الأحاديث الشريفـة
• فهــرس الآثــــار
• فهــرس الأشعـــار
• فهرس القـواعد الفقهيـة
• فهرس المصطلحات القانونية
• فهرس النصوص القانونيــة
• فهـرس الأعــــلام
• فهرس مصادر البحث ومراجعه
• فهرس موضوعات البحـث
فهــَرس الآيـــات
السورة الآيـة رقم الآية رقم الصفحة
البقـــرة
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ 9 110-
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ 42 110-
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ 65 111-
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ 168 هـ-
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ 173 94-
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ 188 هـ-102-235
ﭳ ﭴ ﭵ 198 226
ﭑ ﭒ ﭓ 275 77-95-235
ﮄ ﮅ ﮆ 276 216
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ 278 77-80-96
-214
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ 279 80-241
آل عمران
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ 161 146
النساء
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ 10 235
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ 29 هـ-84-119-157
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ 65 213
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ 142 125-
المائدة
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ 02 118-
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
42 137
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
88 هـ -
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ 34 170
الأنعـام ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ 120 113
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ 161 74
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ 153 213
الأعراف ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ 56 135
ﮫ ﮬ ﮭ 163 110
الأنفال ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ 60 137
هود ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ 100 43
النحل ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ 114 هـ -
الإسراء ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ 15 46
الكهف ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ 20
الحج ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ 78 162
المؤمنون ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ 51 هـ -
الشعراء ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ 81 137
النمل ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 19 14
ﮮ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ 41 135
الأحزاب ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ 36 213
ﭬ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ 58 27
ص ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ 24 219
النجم ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ 23 112
الزخرف ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ 32 57
ﮯ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ 36 25
المزمل ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ 20 218
الفجر ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ 20 28
فِهـرِسُ الأحَاديـث
طرف الحديـث الصفحـة
- أ -
1- أدعو إلى الإسلام 84
2- أهرقهــا 91
3- استعمل رجلا من الأزد 151
4- أطعميه الأسارى 160
5- أما الإسلام فأقبل 79
6- إنَّ الله حرم عليكم 58
7- إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر 114
8- إنَّ الله طيب 242
9- إنَّكم تختصمون إلي 114
10- إذا وجدتم الرجل قد غلَّ 239
11- إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 103
- د-
12- دع ما يريبك 103
- ح -
13- حرَّق نخل بني النضير
14- الحلال بين والحرام بين 101
- ي -
15- يأتي على الناس زمان
- ك - و
16- كان إذا أتي بطعام 103
17- كل المسلم على المسلم حرام 155
- ل -
18- لا يحل مال امرىء مسلم 155
19- لهم ما أسلموا عليه 80
20- لا يتحدث الناس 85
21- لا تجوز شهادة خائن 240
22- ليس لعرق ظالم حق 94
23- ليشربن ناس من أمتي الخمر 115
24- لعن الله اليهود
- م - 116
25- من أسلم على شيء فهو له 82
26- من أعان على خصومة 119
27- من اشترى من سرقة 97
28- من آوى ضالَّةً 87
29- من اقتطع حق امرئ مسلم
30- من كانت عنده مظلمة لأخيه
- ف - 149
31- في كل إبل سائمة
- ق - 238
32- قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين 227
33- قاتل الله اليهود و
فهـرس الآثـار
الأثــر الراوي الصفحة
1- الآن طاب ماله رجـل 87
2- اشترى جارية ابن مسعود
155
3- إن لي جاراً ابن مسعود
98
4- إن لي جاراً ابن عمـر
98
5- إن ما ترك من الميراث الـزهري 102
6- رشوة الحاكم من السحت عمــر 138
7- السحت الرشوة عــلي 138
فِهرِسُ الأَشعـَار
شطر البيت القائل الصفحة
1- عجـوز ترَّجى أن تكون فتيـة أعرابي 28
2- سمعتك تبني مسجدًا من خيانـة علي بن أبي طالب 175
فِهـرِسُ القَواعـد الفقهيـَة
القاعــدة
- أ - الصفحـة
1- إذا امتزج التحريم بالتحليل غلَّبنا التحريم على التحليل 98
2- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 93
3- إذا سقط الأصل سقط الفرع
- ج - 93
4- الجهل هل ينتهض عذرًا أم لا ؟
- ح - 120
5- الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم
- ت - 95
6- التبع يملك بملك الأصل 156
7- التبع يتبع الأصل
- خ - 156
8- الخراج بالضمان
- ض - 156
9- الضرورات تبيح المحظورات 96
فِهـرِسُ المبـَادئ القَانونيـَة
المبــــــــــدأ
- ل - الصفحـة
1- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 47
2- لا يعذر الجاهل بجهله للقانون
- م - 70
3- مادية الجريمة 65
4- المعاملة بالمثل
- س - 193-217
5- السيادة الوطنية 217
6- السر البنكي
- ش - 193
7- الشرعية
- ت - 60
8- التناسب والمساواة بين الجريمة والعقوبة 205
9- التفسير المضيق للقاعدة الجنائية 60
فِهـرِسُ المصطلحَـات القَانوُنية المتـَرجمَة
المصطلـح
الترجمـة الصفحـة
1- الاحتيــال Escroquerie 108
2- الإرهــاب Terrorisme 126
3- إخفاء الأشياء Recel De Choses 57
4- الجريمـــة Infraction 62
5- السرِّ المهـني Secret Professionnel 193
6- العقوبــة Piene 198
7- التكييــف Qualfication 48
8- منظمة العمل المالي Group Daction Financiere Internationale 31
9- عائدات إجرامية Produit du crime 74
10- خليةمعالجة الاستعلام المالي Celluledetraitementdurenseignement financier 183
11- تبييض الأموال Le blanchiment de capitaux
25
12- غسيل الأموال Money laundering
25
فهرسُ النُّصوص القَانونية
القانون
المــــادة الصفحة
قانون العقوبـات 01 47
27 51
48 72
87 133
119 6
126 137
372 111
387 57-58-59-66
389 61-64-65-67
قانـون 05-01
02 20-21-64-66-68-69-70-78-105-108-
03 133-137
04 13-15-70-73-74-
06 180187
07 180-181
08 180
10 182
14 182
19 70
20 70-74
24 207
27 217
29 218
31 198
32 199
33 199
قانـون 06-01 01 134
02 74
16 62
25 216
32 135
33 135
42 62-142
القانون المدني 674 21
682 15-16
ق.إ.ج 14 195
16 196
47 196
65 197
قانون النقد والقرض 143 190
147 190
153 190
156 191
فِهرِسُ الأَعـــــْـلام المترجَم لهـــُم
العلــَـــــــم
- أ - الصفحــة
1- أيوب السختياني 112
3- أصبـغ 98
4- أشهـب
- ب - 81
6- البيهقي
- ج - 80
7- الجصاص
- و - 104
8- ابن وهب
- ز - 100
09- الزهري 88
- ح -
10- ابن حجر 84
11- ابن حزم 93
- م -
12- محمَّد بن الحسن الشيباني 152
13- المقريزي 141
14-
المغيرة بن شعبة 79
- ن -
15- النووي
- س - 90
16- سحنون 88
17- سفيان الثوري
- ع - 88
18- عبد الله بن المبارك 36
19- عبد الله بن مسعود 100
20- عبد الله بن عمر 100
21- ابن عطية 142
22- عتَّاب بن أسيد
- ق - 83
23- ابن القاسم 99
24- ابن القيم 110
25- القرافي 121
26- القرطبي
- ر - 142
28- ابن رشد
- ش - 81
29- الشاطبي 110
30- ابن شاس 97
31- الشوكاني 99
- ت -
32- ابن تيمية
- خ - 90
33- ابن خلدون
- غ -
34- الغـزَّالي 87
فِهْـرِس مـَصادر البَحث ومَراجِـعُه
(أبجديا مع تقديم اسم الشهرة وحذف ال وابن وأبو )
** القرآن الكريم ، مصحف المدينة النَّبوية للنَّشر الحاسوبي ، الإصدار 1.0 ، مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنوَّرة ، السعودية ، 1426هـ
أوَّلاً : علوم القـرآن الكريم
1- الجصَّاص ، أبوبكر أحمد بن علي الرَّازي(ت370هـ) ، أحكام القرآن ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 1986
2- ابن كثير ، أبو الوفـا عماد الدِّين إسماعيل (ت774هـ) ، تفسير القرآن العظيم ، مكتبة دار الفيحاء ، ط1 ، 1994
3- ابن عاشور ، محمَّد الطاهر (ت1973م) ، تفسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ( د.ط) ، 1984
4- ابن العربي ، أبو بكر محمَّد بن عبد الله (ت543هـ) ، أحكام القرآن ، مراجعة محمَّد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط3 ، 2003
5- القرطبي ، أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الأنصاري(ت671هـ) ، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2006
6- الرَّازي ، فخر الدِّين محمَّد بن ضياء الدِّين(ت604هـ) ، التفسير الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 1995
ثـانيًا : الحديث الشريف وعلومـه
1- أحمد بن حنبل بن هلال الشَّيباني(ت241هـ) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ،المشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،ط1 ، 2001
2- البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي(ت458هـ) ، السنن الكبرى ،تحقيق محمَّد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط3 ،2003
3- ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني(ت852هـ) ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 2003
4- النَّووي ، أبو زكريا يحي بن شرف الدِّين(ت676هـ) ، صحيح مسلم بشرح النووي ، المطبعة المصرية ، الأزهر ، مصر ، ط1 ، 1929
5- العظيم آبادي ، أبو الطيب محمَّد شمس الحق ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، تحقيق عبد الرَّحمن محمَّد عثمان ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، السعودية ،ط2 ، 1968
6- ابن رجب ، زين الدِّين عبد الرَّحمن, أبو الفرج (ت795هـ) ، جامع العلوم والحكم , تحقيق محمَّد الأحمدي أبو النور ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط2 ،2004
ثـالثـاً : الفقــــه وأصـــوله
(01)كتب أصول الفقه
1- مخدوم ، مصطفى بن كرامة الله(معاصر) ، قواعد الوسائل في الشَّريعة الإسلامية ، دار اشبيلية ، (د.ط)
2- ابن نُجيم الحنفي , زين الدِّين بن إبراهيم(ت970هـ) ، الأشبـاه والنظائر ، دار الفكر ،دمشق ، سوريا ، ط4 ، 2005
3- السيوطي ، جلال الدِّين عبد الرَّحمن(ت911هـ) ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1، 1983
4- القرافي ، أبو العباس شهاب الدِّين أحمد بن إدريس(ت684هـ) ، الفـروق ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1998
5- الشَّاطبي ، أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللَّخمي(ت790هـ) ، الموافقات في أصول الشريعة ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر ، (د.ط) ، 2003
6- الغرياني ، الصَّادق بن عبد الرَّحمن(معاصر) ، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، الإمارات العربية ، ط1 ،2002
(02) كتب المذاهب
أ- المذهـب الحنــفي
1- الكاساني ، أبو بكر بن مسعود علاء الدِّين(ت587هـ) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1974
2- ابن عابدين ، محمَّد أمين(ت1252هـ) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2000
ب- المذهـب المالــكي
1- أحمد الدِّردير ، الشَّرح الصغير ، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية ، الجزائر ، (د.ط) ، 1992
2- مالك بن أنس(ت179هـ) ، المدونة الكبرى ، مكتبة الثقافة الدِّينية ، القاهرة ،مصر ،(د.ط) ، 2004
3- عيسى بن علي الحسين العلمي(ت1127هـ) , كتاب النَّوازل , تحقيق المجلس العلمي بفاس , وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية المملكة المغربية , (د.ط) ، (د.ت)
4- علّيش ، أبوعبد الله محمَّد(ت1299هـ) ، مـنح الجليل ، دار صادر ، بيروت ،لبنان ،(د.ط) ،(د.ت)
5- القرافي ، أبو العباس شهاب الدِّين أحمد بن إدريس(ت684هـ) ، الذَّخيـرة ،تحقيق محمَّد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 1994
6- ابن رشد ، أبو الوليد محمَّد بن أحمد(ت520هـ) ، المقدمات الممهدات ، تحقيق محمَّد حجي ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1988
7- الغرياني ، الصَّادق عبد الرَّحمن (معاصر) ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 2006
جـ - المذهـب الشافــعي
1- النَّووي ، أبو زكريا يحي بن شرف الدِّين(ت676هـ) ، المجموع شرح المهذب ،تحقيق محمَّد نجيب المطيعي ، مكتبة الإرشاد ، جدة ، السعودية ، (د.ط) ،(د.ت)
2- ابن عبد السلام ، أبو محمَّد عِزُّ الدِّين عبد العزيز(ت660هـ) ، القواعد الكبرى ،تحقيق نزيه حماد كمال وعثمان جمعة ضميرية ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ،(د.ط) ، (د.ت)
3- القليوبي ، أحمد بن أحمد شهاب الدِّين وعميرة أحمد البرلسي شهاب الدِّين ، حاشيتــان ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، القاهرة ، مصر ، ط3 ، 1956
4- الشَّافعي ، محمَّد بن إدريس(ت204هـ) ، الأم ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ،ط1 ، 2005
5- الغزَّالي ، أبو حامد محمَّد بن محمَّد(ت505هـ) ، إحياء علوم الدِّين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط4 ، 2005
د- المذهـب الحنبــلي
1- البُهوتي ، منصور بن يونس(1051هـ) ، الرَّوض المربع بشرح زاد المستقنع ،تعليق خالد عبد الفتاح شبل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ،(د.ت)
2- المرداوي ، أبو الحسن علاء الدِّين على بن سليمان(ت885هـ) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقيق محمَّد حامد الفقي
3- النَّجدي ، عبد الرَّحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي(1392هـ) ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ط1 ، 1397 هـ
4- ابن قدامة المقدسي ، أبومحمَّد موفق الدِّين بن عبد الله(ت620هـ) ، المغـني ،تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمَّد الحلو ، دار عالم الكتب ،الرياض ، السعودية ،ط3 ، 1997
هـ - المذهـب الظاهــري
1- ابن حزم , أبو محمَّد علي بن أحمد (ت456هـ) ، المحــلَّى ، تحقيق أحمد محمَّد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر ، 2005
(03) كتب الفقه العامَّة
1- بهنسي ، أحمد فتحي(معاصر) ، العقوبة في الفقه الإسلامي ، دار الشروق ،بيروت ، لبنان ، ط5 ، 1983
2- بلحاج العربي(معاصر) ، النَّظريات العامَّة في الفقه الإسلامي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، (د.ط) ، 2001
3- ابن بيَّـة ، عبد الله بن الشيخ المحفوظ(معاصر) ، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، السعودية ، ط1 ، 1998
4- الزُّحيلي ، وهبـة(معاصر) ، الفقه الإسلامي وأدلَّته ، الملكية للإعلام والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط1 ، 1991
5- أبو زهرة محمَّد(ت1974م) ، الجريمـة ، دار الفكر العربي ، مصر ، (د.ط) ،1998
6- محمد سيِّد طنطاوي(معاصر) ، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ، شركة نهضة مصر ، (د.ط) ، 2003
7- ابن قيِّم الجوزية ، أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر(ت751هـ) , إعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين ، ترتيب محمَّد عبد السلام إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ،ط1 ، 2004
8- القرضاوي يوسف(معاصر) ، الحلال والحرام في الإسلام ، دار التراث العربي ، القاهرة ،ط11 ، 1977
9- الشَّوكاني ، محمَّد بن علي بن محمَّد(ت1227هـ) ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 1973
10- الشَّوكاني ، محمَّد بن علي بن محمَّد(ت1227هـ) ، السَّيل الجرَّار المتدفق على حدائق الأزهار ، دار الكتب العلمي ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1985
11- ابن تيميَّة ، أبو العباس تقي الدِّين أحمد(ت728هـ) ، بيان الدَّليل على بطلان التحليل ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، المكتب الإسلامي ، (د.ط) ، (د.ت)
(04)كتب الفتـــاوى الشَّرعية
1- علّيش ، أبوعبد الله محمَّد(ت1299هـ) ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ، المطبعة الكبرى ، الميرية ، بولاق ، مصر ، ط1 ، 1300هـ
2- ابن رشد ، أبو الوليد محمَّد بن أحمد(ت520هـ) ، فتاوى ابن رشد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 1987
3- الشيخ نظام ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرَّحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2000
4- ابن تيميَّة ، أبو العباس تقيُّ الدِّين أحمد(ت728هـ) ، مجموع الفتاوى ، اعتناء وتخريج عامر الجزار وأنور الباز ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، ط3 ، 2005
5- ابن تيميَّة ، أبو العباس تقي الدِّين أحمد(ت728هـ) ، الفتاوى الكبرى ، تحقيق محمَّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ، ط1 ، 1987
6- الغرياني ، الصَّادق بن عبد الرَّحمن(معاصر) ، فتاوى المعاملات الشائعة ، دار السلام ، القاهرة ، مصر ، ط2 ، 2003
رابعـًًا : المعاجـم والقواميـس
1- ابتسام القرَّام(معاصر) ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، البليدة ، الجزائر ، (د.ط) ، 1998
2- أحمد الشَّرباصي(1979م) ، المعجم الاقتصادي الإسلامي ، دار الجيل ، بيروت ،لبنان ، (د.ط) ، 1981
3- أنطوان الدَّحداح ، قاموس الجيب في تصريف الأفعال ، مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1996
4- الزُّبيدي ، محمَّد مرتضى الحسيني(816هـ) ، تاج العروس ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ط1 ، 2001
5- الزَّمخشري ، جار الله فخر خوارزم محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 2005
6- حامد كمال عبد الله العربي(معاصر) ، معجم أجمل ما كتب شعراء العربية ، دار المعالي ، عمان ، الأردن ، ط1 ، 2002
7- مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، وزارة التربية والتعليم ، مصر ، (د.ط) ،1994
8- مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، ط4 ،2004
9- مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،مصر ، (د . ط) ، 1983
10- محمَّد عمارة(معاصر) ، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ، دار الشروق ، بيروت ، ط1 ، 1993
11- محمَّد روَّاس قلعة جي ، حامد صادق قنيبي(معاصر) ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، 1988
12- ابن منظور ، محمَّد بن مكرم بن علي(ت711هـ) ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،لبنان ، ط2 ، 1992
13- سعد الله عمر(معاصر) ، معجم في القانون الدولي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط2 ، 2007
14- ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت395هـ) ، معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السلام محمَّد هارون ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط) ،1979
خامسـاً : كتب التَّراجـــم
1- ابن الأثير ، عز الدِّين أبو الحسن علي بن محمَّد الجزري(ت639هـ) ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق علي محمَّد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، (د.ت)
2- ابن أبي الوفاء ، عبد القادر بن محمَّد أبو محمَّد الحنفي(ت696هـ) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، تحقيق عبد الفتاح محمَّد الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، الجيزة ، مصر ،ط2 ، 1993
3- الزِّركلي ، أبو الغيث خير الدِّين(ت1976م) ، الأعلام قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، دار العلم ، بيروت ، لبنان ،ط07 ، 1986
4- ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي أبو الفضل(ت852هـ) ، تهذيب التهذيب ، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ، (د.ط) ، (د.ت )
5- السُّبكي ، تاج الدِّين أبو نصر عبد الوهاب بن علي(ت771هـ) ، طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق عبد الفتاح محمَّد الحلو ومحمود محمَّد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 1964
6- السَّخاوي ، شمس الدِّين محمد بن عبد الرَّحمن(ت902هـ) ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ،(د.ت)
7- ابن عبد البـرّ ، أبو عمر يوسف بن عبد البر (ت463هـ) ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،تحقيق محمَّد علي بجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط1 ،1992
8- ابن العماد ، عبد الحي بن أحمد شهاب الدِّين(ت1089هـ) ، شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب ، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط ، دار ابن كثير ، بيروت ،لبنان ، ط1 ، 1986
9- ابن فرحون المالكي ، إبراهيم بن نور الدِّين(ت799هـ) ، الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ،1996
10- الذَّهبي ، شمس الدِّين محمَّد بن أحمد(ت748هـ) ، الأعلام بوفيات الأعلام ،تحقيق مصطفى بن علي عوض وربيع أبو بكر عبد الباقي ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، ط1 ،1993
11- الذَّهبي ، شمس الدِّين محمَّد بن أحمد(ت748هـ) ، سير أعلام النبلاء ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، لبنان ، ط4 ، 1986
12- ابن خلِّكان ، أبوالعباس شمس الدِّين(ت681هـ) ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 1994
سادسـًًا : كتب القــانون
1- إبراهيم حامد الطَّنطاوي(معاصر) ، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر ،دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ، (د. ط) ، 2003
2- أحمد سفر(معاصر) ، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، 2006
3- أحمد بن محمَّد العمري(معاصر) ، جريمة غسل الأموال ، نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ،ط1 ، (د.ت)
4- أحسن بوسقيعة(معاصر) ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ، دار هومة ، الجزائر ، ط06 ، 2007
5- أحسن بوسقيعة(معاصر) ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد وجرائم المال والأعمال وجرائم التزوير ، دار هومة ، الجزائر ، ط4 ، 2006
6- أروى فايز الفاعوري وإيناس محمَّد قشيطات(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال ،المدلول العام والطبيعة القانونية ، دار وائل للنشر ، الأردن ، ط1 ، 2002
7- بيتر ليلي(معاصر) ، الصفقات القذرة (الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدولية والإرهاب) ، ترجمة علاء أحمد ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،مصر ، ط1 ، 2005
8- بلعليات إبراهيم(معاصر) ، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ،دار الخلدونية ، الجزائر ، ط1 ، 2007
9- جلال وفاء محمَّدين(معاصر) ، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، (د. ط) ، 2001
10- هدى حامد قشقوش(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، (د. ط) ، 1998
11- همام محمَّد محمود(معاصر) ، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،مصر ، (د.ط) ، 2001
12- لعشب علي(معاصر) ، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (د. ط) ، 2007
13- محمَّد محي الدِّين عوض(معاصر) ، جرائم غسيل الأموال ، جامعة نايف العربية للعلوم الأجنبية ، الرياض ، السعودية ، (د. ط) ، 2004
14- محمَّد بن عبد الله العميري(معاصر) ، موقف الإسلام من الإرهاب ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2004
15- محمَّد علي العريان(معاصر) ، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، (د. ط) ، 2005
16- محمَّد فتحي عيد(معاصر) ، واقع الإرهاب في الوطن العربي ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، (د.ت)
17- محمود عبد الرحيم الدّيب(معاصر) ، الحيل في القانون المدني ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، مصر ، (د.ط) ، 2004
18- محفوظ لعشب(معاصر) ، القانون المصرفي ، الطبعة الحديثة للفنون المطبعية ،الجزائر ، (د.ط) ، 2001
19- مصطفى طاهر(معاصر) ، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،مصر ، (د. ط) ،2002
20- نادر شـافي(معاصر) ، جريمة تبييض الأموال ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت ، لبنان ، ط2 ، 2005
21- نظير فرج مينا(معاصر) ، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (د.ط) ، (د.ت)
22- السِّيسي صلاح الدِّين حسن(معاصر) ، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وغسيل الأموال ، مكتبة الأسرة ، مهرجان القراءة للجميع ، القاهرة ، مصر ،(د.ط) ،2003
23- سليمان عبد الفتاح(معاصر) ، مكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية،مصر، المحلة الكبرى ، (د. ط) ، 2005
24- سعود عبد العزيز(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ،(د.ط) ، 2005
25- عبد الله سليمان(معاصر) ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (د.ط) ، 2002
26- عبد المنعم سليمان(معاصر) ، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأعمال غير النظيفة ظاهرة غسيل الأموال ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر ،(د.ط) ،2002
27- عبد الفتاح مصطفى الصيفي وآخرون(معاصر) ، الجريمة المنظمـة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، ط1 ، 1999
28- عياد عبد العزيز(معاصر) ، تبييض الأموال والقوانين والإجراءات المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها في الجزائر ، دار الخلدونية ، الجزائر ، ط1 ، 2007
29- على بن فايز الجحني(معاصر) ، الإرهاب الفهم المرفوض للإرهاب المفروض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2001
30- عبد الفتاح بيومي حجازي(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع ، دار الكتب القانونية ، مصر ، (د.ط) ، 2007
31- شحَّاتة محمَّد نور عبد الهادي(معاصر) ، سلطة التكييف في القانون الإجرائي ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، (د.ط) ، 1993
32- خالد سليمان(معاصر) ، تبييض الأموال - جريمة بلا حدود- ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ، لبنان ، (د. ط) ، 2004
سابعـًا : كتب الاقتصــاد
1- أحمد حسن(معاصر) ، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي ، دار الفكر المعاصر ،بيروت ، ط1 ، 1999
2- الزُّحيلي ، وهبـة(معاصر) ، المصادرة والتأمين ، دار المكتبي ، دمشق ، سوريا ،ط1 ،2001
3- حسن بن منصور، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، مطابع عمار قرفي باتنة ، الجزائر ، ط1 ، 1992
4- محمَّد الأمين البشري(معاصر) ، الفساد والجريمة المنظمة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2007
5- محمود بلحمير وآخرون(معاصر) ، امبراطورية السراب قضية احتيال القرن ،منشورات الخبر ، دار الحكمة ، الجزائر ، (د.ط) ، 2007
6- المقريزي ، تقي الدِّين أحمد بن علي(ت845هـ) ، إغاثة الأمَّة بكشف الغمَّة ،تقديم وتعليق ياسر سيد صالحين
7- مختار شبيلي(معاصر) ، الإجرام الاقتصادي والمالي وسبل مكافحته ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2007
8- سيد شوربجي عبد المولى(معاصر) ، مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 2006
9- عباس أبو شامة عبد المحمود ، عولمة الجريمة الاقتصادية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2007
10- القرة داغي ، علي محي الدِّين(معاصر) ، المقدمة في المال ، دار البشائر الإسلامية ،بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2006
ثامنـًا : الموسوعــات
1- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الموسوعة الفقهية , الكويت ، ط1 ، 2006
2- محمَّد علي التهانوني ، موسوعة كشَّاف اصطلاحات العلوم والفنون ، إشراف رفيق العجم ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1996
3- البورنو ، محمَّد صدقي بن أحمد(معاصر) ، موسوعة القواعد الفقهية ، مكتبة التوبة ،الرياض ، السعودية ، ط1 ، 1997
تاسعـًا : الدّراســات والأبحــاث
1- محمَّد بن أحمد بن صالح الصالح(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية ، الرياض ، السعودية ، ط1 ، 2007
2- محمد عبد الجواد محمَّد ، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون ، أصول القانون مقارنة بأصول الفقه ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، (د.ط) ، 1991
3- عطية فياض(معاصر) ، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي ، دار النشر للجامعات ،مصر ، ط1 ، 2004
4- أحمد الربيش(معاصر) ، جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 1425هـ ، (د.ط)
5- عبد القادر عودة(معاصر) ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، دار الكاتب العربي ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، (د.ت)
6- الأشقر ، محمَّد سليمان وآخرون(معاصر) , أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، دار النفائس , عمان ، الأردن , ط1 , 1998
7- الدُّريني ، محمَّد فتحي(معاصر) ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1994
8- ضوّ ، مفتاح محمَّد غمق ، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنُّظم المعاصرة ، دراسة مقارنة ، شركة دار الهدى للطباعة والنشر ، (د.ط) ، 2002
عـاشراً : كتب السياسة
1- ابن قيِّم الجوزية ، أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر(ت751هـ) ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ، (د.ت)
2- ابن تيميَّة ، أبو العباس تقي الدِّين أحمد(ت728هـ) ، السياسة الشرعية ،الزَّهراء للنشر والتوزيع ، الجزائر ، (د.ط) ، 1990
3- الجويني ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت438هـ) ، غياث الأمم في إثبات الظلم ، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم ، دار الدعوة ،الإسكندرية ، مصر ، 1979 ، (د.ت)
4- الماوردي ، أبو الحسن على بن محمَّد(ت450هـ) ، الأحكام السلطانية والولايات الدِّينية ، تحقيق أحمد مبارك البغدادي ، مكتبة دار ابن قتيبة ، الكويت ، ط1 ، 1989
5- ميكيافيلي، نيقولا ميكيافيلي(ت1527هـ) ، كتاب الأمير ، ترجمة أكرم مؤمن ،مكتبة ابن سينا ، القاهرة ،مصر ،(د.ط) ، 2004
6- الغزالي ، محمَّد ، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية ، دار المعرفة ، (د.ط) ،2004
حادي عشـر : كتب الاجتماع
1- إيميل دور كايم ، قواعد المنهج في علم الاجتماع ، موقم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، وحدة الرغاية ، الجزائر ، (د.ط) ، 1990
2- ابن خلدون ، أبوزيد عبد الرَّحمن بن خلدون(ت808هـ) ، مقدمة ابن خلدون ،دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط1، 1998
ثاني عشـر : كتب الآداب الشَّرعية
1- ابن الجوزي ، جمال الدِّين أبو الفرج(ت597هـ) ، صيد الخاطر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1992
2- ابن الجوزي ، جمال الدِّين أبو الفرج عبد الرَّحمن(ت597هـ) ، تلبيس إبليس ،تحقيق خالد بن محمَّد بن عثمان ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 2001
3- ابن قيِّم الجوزية ، أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر(ت751هـ) ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ، ط16 ، (د.ت)
4- ابن قيِّم الجوزية ، أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر(ت751هـ) ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأخيرة ، 1988
ثالث عشـر : كتب الأدب
1- أحمد الهاشمي(ت1943م) ، جواهر البلاغة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ،ط1 ، 1999
2- ابن عبد ربّه ، أبوعمر أحمد بن محمد الأندلسي(ت328هـ) ، العقد الفريد ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،لبنان ، (د.ط)
3- عبد الله بن المبارك(ت181هـ) ، ديوان عبد الله بن المبارك ، دار اليقين للنشر والتوزيع ،المنصورة ، مصر ، (د.ط) ، (د.ت)
رابع عشـر : الرَّسائل والمذكـرات
1- أمجد سعود قطيفان الخريشة(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال ، (رسالة ماجستير) ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، ط1 ، 2006
2- البـاز ، عباس أحمد محمَّد(معاصر) ، أحكام المال الحرام ، (رسالة دكتوراة) ،دار النفائس ، عمان ، الأردن ، ط2 ، 1999
3- لعشب علي(معاصر) ، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال ، (رسالةماجستير) ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الأبيار ، الجزائر ، (د.ط) ، 2005
4- المهدي ناصر(معاصر) ، المراكز المالية خارج الحدود وظاهرة غسيل الأموال ،(مذكرة ماجستير) ، جامعة سعد دحلب ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، قسم العلوم الاقتصادية ، البليدة ، الجزائر ، 2005 ، (غير مطبوعة)
5- محمَّد بن ناصر وآخرون ، تبييض الأموال ، (مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء) ، الجزائر ، 2004-2005 ، (غير مطبوعة)
6- سعود عبد العزيز(معاصر) ، جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية ، (رسالة ماجستير) ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2005
7- عبد بن حمد بن ناصر العظيمل(معاصر) ، أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي ، (رسالة دكنوراه ) كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية ، 1988 ، الرقم 003488 ، (غير مطبوعة)
8- عبد العزيز محمَّد إبراهيم العيسى(معاصر) ، المواجهة الأمنية لعمليات غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية ، (رسالة ماجستير) ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،كلية الدراسات العليا ، الرياض ، السعودية ، 1423 هـ ، الرَّقم 4200215 ، (غيرمطبوعة)
9- خلف الله عبد العزيز(معاصر) ، جريمة تبييض الأموال ، (مذكرة ماجستير) ،جامعة الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم الإدارية ، قسم القانون الجنائي ، الجزائر ، 2001-2002 ، (غير مطبوعة)
خامس عشـر : النَّدوات والمؤتمـرات
1- ندوة الظواهر الاجرامية الحديثة وسبيل مواجهتها ، (تونس 28 – 30/06/1999) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 1999
2- ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ، ط2 ، 2006
3- ندوة الفساد الاقتصادي ، جامعة مركز صالح عبد الله كامل ، القاهرة ، (د.ط) ،2000
4- النَّدوة العلمية ، مكافحة الجرائم الاحتيالية ، 26-28/4/2004 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، (د.ط) ، 2006
5- النَّدوة 17 للمجمع الفقهي الإسلامي ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، مكة المكرمة ،السعودية ، (د.ط) ، 2003
6- النَّدوة 34 للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية 18-22/06/1990 بالمغرب ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، مكة المكرمة ، السعودية ، ط2 ،2001
7- الحلقة النقاشية 12 ، مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأزهر، بتاريخ 11/9/1999 ، القاهرة ، مصر، (د.ط)
سادس عشـر: المجــلاَّت والدَّوريات
1- مجلَّة الصِّراط ، كلية أصول الدِّين ، الجزائر ، العدد 03 السنة الثانية ، 2000 – العدد11 ، السنة السادسة ، 2005
2- مجلَّة الشرطة ، المديرية العامة للأمن الوطني ، الجزائر ، العدد 69 ، جويلية 2003
3- المجلَّة العربية للدراسات الأمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،السعودية ، المجلة21 ، العدد 41
4- مجلَّة العلم والإيمان ، مؤسسة المعالي للنشر والإعلام ، سطيف ، الجزائر ، العدد 14 أكتوبر 2007
5- سلسلة قضايا إسلامية ، قضايا معاصرة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، مصر ، العدد 112 ، جويليه 2004
6- مجلَّة البحوث الإسلامية ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، السعودية ، العدد 16 ، سنة 1406هـ
7- مجلَّة التواصل ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر، العدد 15 ، ديسمبر 2005
8- مجلة دراسات اقتصادية ، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية ، الجزائر ، العدد02 ، سنة 2000 - العدد08 ، سنة 2006
9- مجلَّة اقتصاديات شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، جامعة الشلف ،الجزائر ، العدد 04 ، جوان 2006
10- المجلَّة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، العدد 28 ، الرياض ، السعودية ، العدد28 ،1425هـ
سابع عشـر : الجــرائـد والصُّحف
1- الجريدة الرسمية ، الأعداد :01-07-09-11-26
2- الجريدة الرسمية للمداولات ، السنة03 ، رقم 141 ، بتاريخ 02/12/2004
3- جريدة الخبر ، الأعداد : 4620-5031-4917-4905-5031-5038-5319-4887-5149-5165
4- جريدة الشروق ، العدد : 1932-2060
5- جريدة الوطـن
6- جريدة اليوم ، العدد : 2671
ثامن عشـر : قــوانيـــن
1- قانون العقوبات رقم 04-15 المؤرخ في 27 رمضان 1425 هـ المرافق لـ10 نوفمبر2004 المعدل والمتمم للآخر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ المرافق لـ8 يوليو1966 القانون رقم 02-11 ، المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 ،المتضمن قانون المالية لسنة 2003
2- قانون05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 المرافق لـ 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
3- قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 هـ المرافق لـ 20 فبراير ، سنة 2006 ، يتعلق بالوقاية في الفساد ومكافحته
4- القانون المدني رقم 05- 10 المؤرخ في 20/06/2005
5- قانون رقم 06-22 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427هـ المرافق لـ 20ديسمبر سنة 2006 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ المرافق لـ8يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
6- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في 19/12/1988 ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 28/01/1995
7- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 15/11/2000 ، وقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 05/02/2002
8- الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في 05/01/1994
9- الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 هـ المرافق لـ 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
تاسع عشـر : مـواقـع الكترونية
1- http:// www.ar.wikipedia.org
2- http:// www.qaradawi.net
3- http://www.usinfo.stat.org
4- http:// www.fiqhia.com.sa
5- http:// www..dedew.net
6- http://www.aljazeera. net
7- http://lexicons.sakhr.com
8- www.arabic.mjustice.dz
فِهـرِسُ موضوعـَات البَحـث
الموضــــــوع
الصفحــة
إهـــــــداء ب
كلمة شكــر ج
مقدَّمـــــــة د -ع
الفصل الأول : الإطار العام لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية
01-45
المبحث الأول : التعريف بظاهرة غسيل الأموال 05
المطلب الأول : تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها مركبة تركيبا إضافيا 06
الفرع الأول : تعريف لفظة "ظاهرة" 06
الفرع الثاني : تعريف لفظة "غسيل" 07
الفرع الثالث : تعريف لفظة "أموال" 10
المطلب الثاني : تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها لقبا على واقعة معينة 18
الفرع الأول : التعريف القانوني 18
الفرع الثاني : التعريف الشرعي 22
الفرع الثالث : مقارنة مصطلح غسيل الأموال 25
المبحث الثاني : الإطار الواقعي لظاهرة غسيل الأموال 29
المطلب الأول : مراحل ظاهرة غسيل الأموال 31
الفرع الأول: النظرية التقليدية 31
الفرع الثاني: النظرية الحديثة 38
المطلب الثاني : آثار ظاهرة غسيل الأموال 40
الفرع الأول : الآثار الموضوعية 40
الفرع الثاني : الآثار الشخصية 44
الفصل الثاني : التكييف القانوني والشرعي لظاهرة غسيل الأموال
46 - 124
المبحث الأول: التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال 49
المطلب الأول : تجريم ظاهرة غسيل الأموال 51
الفرع الأول: المحاولات القانونية التقليدية 52
الفرع الثاني: المحاولات القانونية الحديثة 60
المطلب الثاني : البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال 63
الفرع الأول : أركان جريمة غسيل الأموال 63
الفرع الثاني : محل جريمة غسيل الأموال 73
المبحث الثاني : التكييف الشرعي لظاهرة غسيل الأموال 76
المطلب الأول: تجريم تملك المال الحرام في الشريعة الإسلامية 77
الفرع الأول : حيازة المال الحرام 78
الفرع الثاني : التصرف في المال الحرام 92
المطلب الثاني : أساس تجريم ظاهرة غسيل الأموال 105
الفرع الأول : تخريج ظاهرة غسيل الأموال 105
الفرع الثاني : الأساس المناسب لتخريج ظاهرة غسيل الأموال 108
الفصل الثالث : العلاقـات التي تحكم ظاهرة غسيل الأموال 125-179
المبحث الأول: علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالإرهاب والفساد 127
المطلب الأول: علاقة ظاهرة غسيل الأموال بظاهرة الإرهاب 130
الفرع الأول : مفهوم الإرهاب 130
الفرع الثاني : علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالإرهاب 134
المطلب الثاني : علاقة ظاهرة غسيل الأموال بظاهرة الفساد 138
الفرع الأول : مفهوم الفساد 138
الفرع الثاني : علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالفساد 145
المبحث الثاني : علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالتوبة من المال الحرام 148
المطلب الأول : طريق التوبة من المال الحرام 149
الفرع الأول : التحلل من المال الحرام 150
الفرع الثاني : التخلُّص من المال الحرام 158
المطلب الثاني : علاقة التوبة من المال الحرام وغسيل الأموال 173
الفرع الأول : المقارنة بين نشاط التوبة من المال الحرام ونشاط غسيل الأموال 174
الفرع الثاني : مدى اعتبار الإجراءات القانونية من قبيل التوبة من المال الحرام 177
الفصل الرَّابع :مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية
180-244
المبحث الأول : مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري 183
المطلب الأول : مكافحة ظاهرة غسيل الأموال على المستوى الوطني 186
الفرع الأول : الإجراءات الوقائية 186
الفرع الثاني:الإجراءات العقابية 198
المطلب الثاني : مكافحة ظاهرة غسيل الأموال على مستوى التعاون الدولي 209
الفرع الأول : الجهود الدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال 210
الفرع الثاني: آليات التعاون الدولي لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال 216
المبحث الثاني : مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الشريعة الإسلامية
221
المطلب الأول : دور المصارف الإسلامية في مكافحة جريمة غسيل الأموال 222
الفرع الأول : مفهوم المصارف الإسلامية ومقاصد قيامها 223
الفرع الثاني: أنشطة المصارف الإسلامية ودورها في مكافحة جريمة غسيل الأموال 225
المطلب الثاني : دور العقوبات الشرعية في مكافحة جريمة غسيل الأموال
231
الفرع الأول : العقوبات المادية 233
الفرع الثاني العقوبات المعنوية 240
خاتِمَــــــة 245-251
الفهَـارس العامَّــة 252-293
فهرس الآيــات 253
فهرس الأحاديث 257
فهرس الآثــار 260
فهرس الأشعـار 261
فهرس القواعد الفقهية 262
فهرس المبادئ القانونية 263
فهرس المصطلحات 264
فهرس النصوص القانونية 265
فهرس الأعــلام 268
فهرس مصادر البحث ومراجعه 271
فهرس الموضوعات 290
المـلخَّصــــات 294-308
المـــُـــلخَّصـــــات
وفيها :
• الملخَّص باللُّغة العربية
• الملخَّص باللُّغة بالإنجليزية
الملخَّص باللُّغة العربيـة
تُعدُّ ظاهرة غسيل الأموال في العصر الحالي من أبرز الظواهر الاجتماعية المتفشية في أقطار عديدة من الكرة الأرضية حتى لقد نالت في الآونة الأخيرة أهمية بالغةً ، الأمر الذي جعلها تستحوذ على قمة أولويات البحث والدراسة ، ليس من قبل رجال القانون فحسب ، بل وحتىَّ من قبل رجال السياسة والاقتصاد ، وأخيرًا من قبل علماء الشَّريعة الإسلامية ، وكل ذلك الاهتمام إنَّما ينبع من خطورة هذه الظاهرة على مختلف الصُّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
وقد بدأ ظهور مصطلح "غسيل الأموال" أوَّل ما بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ، في ثلاثينيات القرن العشرين ، ثم انتشر في باقي أصقاع الدنيا .
وقد حاولنا في هذه المذكرة تجلية حقيقة وخطورة ومكافحة هذه الظاهرة من خلال فصول أربعة تلخص كالآتي :
أوَّلاً : عقدنا الفصل الأول لتوضيح الأطر العامة التي تحكم هذه الظاهرة من خلال بيان تعاريفها المختلفة وأساليبها الملتوية وآثارها المدمرة .
حيث رأينا في المبحث الأول تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتباراتها المختلفة وخلصنا بعد ذلك إلى التعريف القانوني المعهود وهو :
" يعتبر تبييضا للأموال :
أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر
غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته .
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل علم أنها عائدات إجرامية
جـ- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفق وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية
د- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه" .
وتبين لنا من خلال هذا التعريف القانوني أن القانون الجزائري لم يأت بتعريف محدد لظاهرة غسيل الأموال بقدر ماعدَّد آلياتها وأشكالها المختلفة وقد يبرر هذا بكون المشرع الجزائري ساير نصوصا دولية في هذا الشأن كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية .
كما لاحظنا على القانون الجزائري شيئا من الغموض واللبس المتمثل في عدم توضيحه لبعض المصطلحات المهمة مثلما يبدو ذلك واضحا في كلمات : "الممتلكات" و"الأموال" و"عائدات إجرامية"
وفي النهاية ذكرنا أنه على الرُّغم من أن اصطلاح ظاهرة غسيل الأموال حديث لم يألفه فقهاء الشريعة الإسلامية قديما فلم يبلوروه في تصانيفهم على شكل المفاهيم الحقوقية المعاصرة إلا أن الأحكام الفقهية التي جاءوا بها تقطع بوجود تصور في أذهانهم لهذه الظاهرة .
وعلى ذلك ذكرنا بعض التعريفات التي يمكن أن نستخلص منها نظرة الشريعة الإسلامية لهذه الظاهرة وخلصنا في الأخير إلى أن ظاهرة غسيل الأموال هي " عملية تدوير الأموال المحرمة بذاتها أو وصفها في مشاريع استثمارية أو خيرية ؛ حقيقية أو وهمية ، داخل الدولة أو خارجها بغية إخفاء مصدرها الحقيقي لتبدو بمظهر مشروع ، ويبدو صاحبها بمظهر الرَّجل الصَّالح".
وفي نهاية المبحث عقدنا مقارنة بين المفهوم القانوني لغسيل الأموال مع المفهوم الشرعي ، ورأينا اختلافهما من حيث إن غسل المال في الشريعة الإسلامية لا يأتي إلا على المال الحلال الطيب بتطهيره وتزكيته بالزكاة والصدقة والكفارات ونحوها .
أما المفهوم القانوني فهو يرد على إلحاق عمل غير شرعي إلى جريمة سابقة متمثلة في كسب مال خبيث .
وفي المبحث الثاني قادتنا النظرة الاستقرائية إلى بيان المراحل المتبعة لهذه الظاهرة المتمثلة في مرحلة الإيداع والتوظيف ولها أساليبها وأشكالها الخاصة ، ثم مرحلة التمويه أو التغطية ولها أيضا أساليبها الخاصة ، ثم مرحلة الدمج أو التكامل وأساليبها الخاصة.
وبعدها استقر بنا المقام عند الحديث على آثارها الماحقة . سواء الآثار الموضوعية وهي تلك المتعلقة بموضوعها وهي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، أو الآثار الشخصية وهي تلك المتعلقة بالأشخاص المرتكبين لها .
ثانيــًا : أما الفصل الثاني فقد عُقد لعملية التكييف القانوني والشرعي
حيث رأينا كيف تمَّ تجريم ظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري وذلك بالنظر إلى عائداتها المتأتّية من طرق غير مشروعة كالمخدرات والبغاء والإرهاب ونحوها ، الأمر الذي يجعل منها ضررًا يهدد المصلحة المحمية قانونا ، مما يصمها بوصف الجريمة ، إلا أن هذا التوصيف لا يكفي لنعتها بالسلوك الإجرامي للوهلة الأولى ، فلصعوبة الظاهرة وتعقيداتها ووجود أطراف عدة مكونة لها ، يعسر إيجاد وصف مناسب لتكييفها ، غير أن المحاولات القانونية لم تتوانَ عن تكييف هذه الظاهرة في تطويع الأوصاف الجنائية التقليدية لاستيعابها ولكنها فشلت في قصورها لهذا التكييف فكان لزاما أن يتدخل التشريع بنصًّ خاصًّ يواجه هذه الظاهرة تجريماً وعقاباً ، وهو ما استقر عليه المشرع الجزائري من خلال قانون 05-01 وقانون العقوبات وعدَّ ظاهرة غسيل الأموال جريمة مستقلة بحد ذاتها ، لها كيانها القانوني الخاص بها المتمثل في الركن المادي والركن المعنوي وكذا محل هذه الظاهرة .
ثم رأينا بعد هذا كيف انتهت الشريعة الإسلامية إلى تكييف هذه الظاهرة من حيث إنها جريمة تعدي على الأموال وبالتالي فقد حرمتها من أول وهلة باعتبارها لا تعدو كونها نوعا من أنواع المكاسب الخبيثة المحرمة , بل وسدَّت كافة منابع الحصول على المال الحرام ، وذلك بتحريم كل الطرق المؤدية إليه كتحريم المخدرات والسرقة والدعارة وغيرها , وجرمت أيضا مختلف صور التعامل في المال الحرام أخذًا وعطاءً , تصرفاً وانتفاعًا .
وتطرقنا إلى الحديث عن تحريم الشريعة لحيازة المال الحرام مهما كان ومن أي كان ، ومن هذا المنطلق
تحدثنا عن الشخص الذي يتعامل بجريمة غسيل الأموال ثم يسلم وفي يده تلك الأموال المغسولة فهل يقرّه الإسلام على ما في يده قياساً على الكافر إذا أسلم وبيده أموال من الحرام أم لا يقرُّه على ما في يده ؟ وترجح لنا أن هذه الأموال لا يصح تملكها من صاحبها بعد إسلامه رغم أنه اكتسبها قبل إسلامه , بل تعامل معاملة التوبة والتحلل من المال الحرام وذكرنا لذلك مجموعة من الأدلة .
وهكذا رأينا كيف بلغ من رعاية الإسلام للأموال واحترامه لها أن حرَّم حتى من مجرد التصرف في الأموال الحرام – ومنها غسيل الأموال – بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالاستثمارات المختلفة أو بالتعامل فيها أو مع أصحابها .
وكيفت الشريعة الإسلامية ظاهرة غسيل الأموال على أنها جريمة مستقلة مبنية على أساس الحيل غير الشرعية من حيث إن غاسل الأموال يتذرَّع بالوسائل المشروعة كالبيوع والشركات والاستثمارات المختلفة وأعمال الخير والبر لغرض غير مشروع وهو إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه تلك الأموال وإلى هذا تشير المادة 02 من قانون 05-01 وهذا مما يدخل في أبواب الاحتيال والمكر وما يمكن أن تكيف به ظاهرة غسيل الأموال على أساس ومعيار الحيل ، أما استعمال غاسل الأموال لطريق غير مشروع كالتجارة المحرمة في المخدرات ونحوها لإخفاء الغاية غير المشروعة التي نيلت منها تلك الأموال كتهريب أو قتل أو غيرهما ، فيمكن أن يحمل ويكيَّف على أساس الحيل من باب التجوُّز ، وفي كلا الحالتين فإن القصد يعتبر غير مشروع وهو إخفاء المصدر غير الشرعي للأموال المغسولة الحرام ، ولا ريب أن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي .
ثالثــًا : وفي الفصل الثالث تم التطرق إلى العلاقات المختلفة التي تحكم ظاهرة غسيل الأموال ، ولاحظنا مجموعة من العلاقات التي ترتبط بها هذه الظاهرة في مختلف أنشطة المجتمع المشروعة وغير المشروعة ، الأمر الذي يحدث نوعا من الالتباس لدى الأفهام المختلفة ، وهذا ما يعطي لهذه الظاهرة نمواً سريعاً وسط المجتمع .
ومن هذه العلاقات التي ترتبط بها ظاهرة غسيل الأموال ارتباطا وثيقا ظاهرة الإرهاب حيث يوجد تشابه كبير بين العمليات الإرهابية وعمليات غسيل الأموال من حيث اتفاقهما في أسلوب العمل والتنظيم والتخطيط وغيرها .
وهكذا الحال بالنسبة لظاهرة غسيل الأموال وظاهرة الفساد حيث تظهر العلاقة جلية بينهما ففي كثير من الأحيان تمارس عمليات غسيل الأموال لتغطية جرائم الفساد ، وفي المقابل تعطي جريمة غسيل الأموال للذين نهبوا المال العام فرصة جني ثمار جريمتهم والاستفادة من ممارسة النشاط الإجرامي وجني المكاسب بسهولة ويسر ، مما يسهم في تفشي الفساد بشكل كبير.
أما ارتباط ظاهرة غسيل الأموال بالتوبة من المال الحرام فهو ارتباط تنافر وتباعد لما تمثله الأولى من قذارة والثانية من طهارة.
لذلك وجب الأخذ بمفهوم التوبة النصوح في الشرع ، ومن تلبس بمال حرام فإن وجدت له مخرجا سواء كان صاحب المال المأخوذ منه معلوما أم مجهولا .
فإذا كان صاحب المال معلوما وجب على الآخذ رده إليه أو إلى ورثته إن كان ميتا فإن عدم ذلك تصدق به عنه .
أما إن كان صاحب المال المأخوذ منه مجهولا فسبيله سبيل المصالح العامة أو سبيل الصدقة بحسب الظرف والحالة.
وفي كل الأحوال فإن صاحب الأموال المغسولة يتلمس الطريقين السابقين للتوبة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات القانونية في مجملها لا تمثل بالنسبة له توبة ، بل عليه أن يتحرى الطريق الشرعي لذلك.
رابــعًا : وفي الفصل الرابع والأخير كان الحديث عن أسلوب المكافحة في كل من القانون الجزائري والشريعة الإسلامية ، وتبدى لنا مدى اختلاف النظامين في ذلك ، فالقانون حصر أسلوب العقاب في مجموعة من الإجراءات الوقائية كإجراء رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال أو إجراء الاستكشاف ثم بعض الإجراءات العقابية كعقوبة الحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر 10 سنوات وعقوبة الغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي ، أما بالنسبة للشخص فإنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن أربع (04) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة على الشخص الطبيعي أو بالمصادرة أو المنع أو الحل ....وغيرها من الإجراءات القانونية المتضمنة مكافحة ظاهرة غسيل الأموال..كما هو الحال بالنسبة للتعاون الدولي والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
أما بالنسبة لأسلوب الشريعة فقد اعتمدت عدة أساليب منها تشجيع ثقافة الحلال الطيب عن طريق إنشاء المصارف الشرعية ونبذ المصارف الربوية ، وهذه الآلية من شأنها تشديد الرقابة على عمليات غسيل الأموال بمختلف ضروب المعاملات الإسلامية المباحة .
ولم تقف عند هذا الحد بل فوضت الأمر للقاضي المسلم ليحكم بما يراه مناسبا من عقوبة تعزيرية رادعة وزاجرة ، لأن جريمة غسيل الأموال من جرائم التعزير التي ترك فيها التقدير لظروف الجريمة وحالتها ومناسبة العقاب الحاسم لها.
وفي كل الأحوال فإن الشريعة الإسلامية رصدت منظومة أخلاقية وقيمية لتربية الأفراد قبل وبعد الولوج في المعصية ، مع المساواة بين المجرمين في إيقاع العقاب والمساواة في تجريم كل السلوكات المهددة للمصالح الشرعية مهما كانت دون التفريق أو التمييز بين بعض الجرائم كما فعل القانون ، ولذلك حري بالمشرع الجزائري - إذا أراد أن يتلافى أوضار هذه الجريمة الماحقة - فما عليه إلا أن يتلمس خطى الشريعة الإسلامية لإيجاد البديل التشريعي المناسب والملائم دون حاجة إلى تكفف النظم القانونية المختلفة التي لا تهدي سبيلا ولاتعالج عليلا ، بل شرع الله أقوم قيلا لمن تبتل إلى ربه تبتيلا.
ظَـاهرةُ غَسيـل الأَمـوال
أساليب غسيل الأموال
أسباب غسيل الأموال
بحث عن غسيل الأموال
تعريف غسيل الأموال
أدوات غسيل الأموال
عقوبة غسيل الأموال
غسيل الأموال بالانجليزي
غسيل الأموال PDF
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم