📁 آخر الأخبار

مـــذكـــــــــــرة بأسباب الطعن بالنقض

مـــذكـــــــــــرة بأسباب الطعن بالنقض






محكمة النقض الدائرة الجنائية
مـــذكـــــــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة 
( دائرة الجنح المستأنفة ) فى الجنحة رقم         لسنة    
 والمقيدة استئنافيا تحت رقم    لسنة          استئناف
" مقـدمـة مـن "
                                                            ( محكوم عليه – طاعن ) .
ضـــــد

الـنــيابـــة العــامــة :                                ( مطعون ضدها ) .

" المـوضـوع والأتــهـام "
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن ونسبت اليه انه فى يوم 
وبدائرة                            بدد المبلغ المبين قيمته بالأوراق والمملوك للمجنى عليه /                       – وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبجلسة                 قضت محكمة جنح 
غيابيا على المتهم بحبسه                 مع الشغل وكفالة            جنيه ومن ثم عارض المتهم لجلسة              وبجلسة المعارضة أصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهم بتعديل الحكم الى حبس المتهم شهر .
وحيث لم يرتضى الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف . ولم يحضر المتهم لعذر قهرى ألم به فقضت المحكمة غيابيا على المتهم بعدم قبول الاستئناف شكلا . ومن ثم فقد عارض الطاعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف .

وحيث أن المتهم قد أبدى دفع جوهرى أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم           لسنة      جنح 
وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من 00000000000 قد سبق الفصل فيه فى الجنحة رقم               لسنة          جنح         وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك .
وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف .
ولما كان الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطاعن –  ومن ثم فانه يطعن عليه بطريق النقض أستنادا للأسباب الأتية :-

" أسـبـاب الـطـعــن "

القصور فى التسبيب و الفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع :-
أولا : الإخلال بحق الدفاع :- 
حيث حضر المتهم بشخصه و وكيله بجلسة المعارضة الأستئنافية و أبدى دفع جوهرى أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم             لسنة        جنح             – وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من 000000000000000    وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف و من ثم فانها تكون بذلك قد أغفلت دفع جوهري لم ترد عليه في حيثيات حكمها الصادر بتأييد الحكم المطعون فيه .

ثانيا :- القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال :-
حيث لم تقم المحكمة الموقرة التى أصدرت الحكم بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف بتسبيب الحكم بل أكتفت بالقرار بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف ولم تقم المحكمة باثبات المستندات المقدمة من وكيل الطاعن ولم تنظروتفصل فى الدفع الشكلى الجوهرى المبدى من الطاعن وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأمرالذى يشوب الحكم بالقصورفى التسبيب والفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع مما يشوب هذا الحكم بالبطلان ويتعين معه القضاء بالغائه 000000000000000 و كذا شهادة بنهائية ذلك الحكم , الا أن المحكمة قد أغفلت كل تلك المستندات و قضت بتأييد الحكم المطعون فيه دون أن تسبب لذلك الحكم ما يفيد الرد علي ذلك الدفع . 
" بــناء عليه "
يلتمس الطاعن :- 
أولا :- قبول الطعن شكلا .
ثانيا :- نقض الحكم المطعون فيه واحالة الطعن الى محكمة 
 للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة ..

                                                              محامى الطاعن
تعليقات