القائمة الرئيسية

الصفحات



صور الاشتراك فى الجريمة على ضوء احكام محكمة النقض المصرية

صور الاشتراك فى الجريمة على ضوء احكام محكمة النقض المصرية




الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461 
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           
فقرة رقم : ج 
1) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

   2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق . 

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن و قفلها و أختامها سليمة و أنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها من قبل و إن الثابت من محضرى الجرد و فض الأختام سلامة قفل و أختام الحاوية كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   4) من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .

   5) من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

   6) من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .

   7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

   8) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

  10) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافات ، و أخذ الحكم بأقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم إطراحه أقواله و أقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

  11) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

  12) إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

  13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالإشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 )

=================================
الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           
فقرة رقم : 7 
لما كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الإختلاس و التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها مع علمه بتزويرها فقد أوجب مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن . 


=================================
الطعن رقم  2620     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 340 
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           
فقرة رقم : 2 
ليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتى الإتفاق و المساعدة ما دام أنهما تكونان فعلى الإشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 698 
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن مناط تحقق الإشتراك أن يثبت إقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية فى وقت سابق أو معاصر للجريمة ، و أن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الإشتراك ، و هو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب الذى يبطله و يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 644 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/5/11 )
=================================
الطعن رقم  16071    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 597 
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اشتراك                   
 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           
فقرة رقم : 8 
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل للجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزه أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها ، و كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الإشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن الثانى مما تنتفى معه فى الحكم قالة القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 16071 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/9 )

تعليقات