القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة استئناف حكم طرد مستعجل

صيغة استئناف حكم طرد مستعجل





نصير المحامين =
عدنان محمد عبد المجيد

المحامى
كتب : عدنان محمد عبد المجيد
أنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /=======================ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا والاساتذه/ عفاف احمد فرج – نهله احمد ظريف – عبد العزيز احمد عبد العزيز – ايمان عبد الحكيم – مدحت مسعد – الحسين احمد ابو دوح – زينب مصطفى المحامون 94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين شمس الشرقية .
أنا محضر محكمه الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــــت:-
السيد/ ==========================
مخاطبا مع :-
وأعلنته بالأستئناف الأتـــــــــى
***
طعناً بالأستئناف على الحكم الصادر من محكمه القاهره للأمور المستعجله بتاريخ ========= مستعجل القاهره والقاضى منطوقه :- حكمت المحكمه فى ماده مستعجله بطرد المدعى عليه من عين التداعى المحدده المعالم بصدر الصحيفه وبعقد الايجار المؤرخ 1/3/1996 وتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والاشخاص والزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماه .
وكان المعلن اليه قد اقام دعواه بصحيفه اودعها قلم كتاب المحكمه طلب فى ختامها الحكم له بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين سالفه الذكر والزمه بتسليمها خاليه من الاشخاص والاشياء وما يشغلها بلا قيد او شرط مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وشرحاً لدعواه زعم المعلن اليه – بغير حق او واقع – ان الطالب قد استأجر منه – على حد زعمه – بتاريخ 1/3/1996 ما هيه الشقه المرقومه 5 بالعقار رقم 36 بعزبه النخل ش – الامام مالك بقصد السكن وبأجره شهريه قدرها مائه جنيه .
وذهــــــب الى حد القـــــــول بأن عقد الايجــــــار قد تضمن فى بنده الاول والثانى ان تكون الاجره – على حد زعم المعلن اليه خمس سنوات تبدأ من 1/3/1996 وتنتهى فى 1/3/2001 وادعى – زوراً القول وبهتاناً – أن العقد المزعوم تحريره بين الطالب والمدعى عليه يخضع الأحكام القانون المدنى وان مدته قد انتهت بتاريخ 1/3/2001 وانه ( اى المعلن اليه ) قام باعزاز الطالب بتاريخ 17/1/2001 بعدم رغبته فى تجديد العقد لمده اخرى ولما امتنع اقام دعواه بطلباته انفه البيان .
وبالجلسه الاولى لنظر الدعوى حضر وكيلاً عن الطالب وقرر بمحضر جلسه المحكمه انه يطعن بالانكار على عقد الايجار سند الدعوى المقدم من المعلن اليه وانه لا توجد بينه وبين المدعى فى تلك الدعوى ايه علاقه ايجاريه من اى نوع كانت وانه لا يعرفه وانه ينكر وجود هذا العقد او ايه علاقه اخرى بينه وبين المدعى فى تلك الدعوى واستأجل نظر الدعوى لتقديم سند اقامته بعين التداعى . وبجلســــــــــه 23/5/2001 قدم المدعى عليه ( الطالب ) اصل عقد الايجار المؤرخ فى 1/11/1995 والمبرم بينه وبين السيد / عبد الناصر على احمد والثابت التاريخ فى 5/7/1997 عن شقه التداعى قرر بدفاعه على وجه حافظه المستندات بأن هذا العقد هو سنده فى اقامته فى عين التداعى استئجاراً من مالكها وأنه لا توجد علاقه له بالمدعى من اى نوع كانت وتنكر لعقد الايجار المقدم من المدعى كما طوت ذات الحافظه على عقد ايجار اخر صادر فى ذات العقار ثابت التاريخ ايضاً فى 30/3/1995 بين عبد الناصر على احمد مالك العقار وبين السيد / عرفه القطب مرسى عن شقه بذات العقار وبجلسه 25/7/2001 قدم الطالب حافظه مستندات اخرى حوت على اصـــل وصـــلات ادخــــال التيار الكهربائى للعقار باسم السيد / عبد الناصر على احمد المؤجر له كما قدم عقد ايجار اخر فى ذات العقار مبرم فى تاريخ 29/1/1992 بين السيد / عبد الناصر على احمد ( مالك العقار ) واخر يدعى / اسامه احمد محمود عن شقه بذات العقار وقال بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعياً بنظر الدعوى لوجود نزاع حول عقد الايجار سند المدعى وانه لا علاقه له بهذا العقد ولم يوقع منه ولا يوجد بينه وبين المعلن اليه الحالى أى رابطه .
ومهما يكن من امر فأن المحكمــــه قد حجــــزت الدعوى للنطـــق بالحكم بجلسه 24/4/2002 وبتلك الجلسه قضت بحكمها المار ذكره بصدر هذه الصحيفه والذى ران عليه الفساد فى الاستدلال واعتوره الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأعتراه الاخلال الجسيم بحق الدفاع وغض الطرف دون مسوغ مشروع عن الرد على دفاع المستأنف المسطور بمحاضر جلساته او حتى ان يفطن الى المستندات المقدمه منه ودلالتها الأمر الذى ينأى بهذا الحكم عن مطابقه الواقع والحقيقه ويجعله غير اهل للثقه فيما انتهى اليه من قضاء حرياً وبحق ان يطعن عليه الطالب بهذا الاستئناف للأسباب الأتيه :-

السبب الأول

فساد الحكــــــــــــــــــم المستأنف فى الاستدلال
والاخـــــلال الجسيم بحــــــــــــــــــــق الدفـــــــــــــاع
***

كان عمده الحكم المستأنف فيما قضى به ما ذهب اليه بمدوناته وتنقلها عنه بحصر لفظها :-
حيث انه لما كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر اوراق الدعوى ومستداتها ان المدعى ( المعلن اليه الحالى ) قد قام بانذار المدعى عليه ( المستأنف الحالى ) على يد محضر بأنتهاء عقد الايجار وتسلم العين فى نهايه مده العقد سند التداعى وذلك بموجب انذار مؤرخ فى 13/1/2001 وكان البادىء من ظاهر الأوراق انتهاء مده العقد سند التداعى ووضوح دلاله اللفظ على ذلك الذى تكون معه يد المدعى عليه من وجه نظر هذا الحكم المعيب – على عين التداعى يد غاصب لا سند لها من الواقع او القانون ، وقد توافرت معه للدعوى – من وجه نظر الحكم المستأنف – أركانها فى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والمتمثل فى حرمان المدعى عليه من الانتفاع بالعين محل التداعى .وانتهى الى قضائه انفق البيان
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما ذهب اليه الحكم الطعين تبريراً لقضائه الغير سائغ مجافاً للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل لا يخلو من مغالطه مفضوحه للأسبــــــــــــــــــــــاب الأتيـــــــــــــــــــــــه :-
أولاً :- عجز الحكم عن الرد على دفاع الطاعن الذى لم يفطن حتى الى وجوده وهو واقع مسطور بين يديه حملته مستندات رسميه غير منكوره من طرفى التداعى حين غض الطرف فى سابقه خطيره عن دلاله انكار المدعى عليه ( الطالب ) لعقد الايجار سند المعلن اليه فى دعواه وانه لا تربط بينه وبين المعلن اليه ايه رابطه تعاقديه اياً كان نوعها وان عقد الايجار المؤرخ 1/3/1996 سند المدعى ( المعلن اليه حالياً ) فى دعواه لم يوقع منه ولم يصدر عنه اطلاقاً وانه لا يعرفه ولم يبرم معه ايه تعاقدات اطلاقاً وانه يطعن بالأنكار على التوقيع المنسوب اليه فى عقد الايجار .
بيد ان الحكم المستأنف لم يفطن الى هذا الدفاع الجوهرى ودلالته ولم يحقق للمستأنف الحالى طعنه بأنكار التوقيع والعلاقه الايجاريه فى عقد الايجار المؤرخ 1/3/1996 سند المستأنف عليه فى دعواه وراح يعلن ان ظاهر الأوراق يؤيد دعوى المستأنف عليه وهو قول مجاف للحقيقه لتنكر الحكم لدفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولو فطن الحكم الطعين الى دلاله هذا الدفاع لما انتهى اطلاقاً الى قضاءه المعيب .
ثانياً :- لم يفطن الحكم كذلك الى دلاله المستندات المقدمه من المستأنف وأغلب الظن بل أكبر اليقين انه لم يقرأهـــــــا او لم يتنبأ حتى بوجودها فقد قدم المستأنف الحالى ( المدعى عليه ) بجلسه 23/5/2001 حافظه مستندات تضمنت اصل عقد ايجار مؤرخ فى 1/11/1995 مبرم بين المستأنف الحالى وبين من يدعى / عبد الناصر على احمد المؤجر له لذات العين وهذا العقد ثابت التاريخ بالشهر العقارى – المطريه فى 5/7/1997 وقد أستعمله المستأنف فى ادخال هاتف لشقته وكذا مرفق الكهرباء وغيره بيد ان الحكم المستأنف لم يفطن ايضاً الى دلاله الدفاع المسطور على وجه حافظه المستندات التى ودلالته حيث ذكر دفاع المستأنف ما ننتقله بحصر لفظه .
عقد الايجار المؤرخ 1/11/1995 والمبرم بين المدعى علبه والسيد / عبد الناصر على احمد والثابـــــــت التاريخ والذى بموجبه اجر المدعى عليه عين التداعى اما ما يزعمه المدعى ( المستأنـــــف عليه الحالــــــــى ) بأن المدعى بأنه بينه وبين المدعى عليه علاقه ايجاريه فهو محض اكاذيب ذلك ان المدعى عليه لا علاقه له بالمدعى ولم يوقع له على عقد الايجار وكيف يقبل ان يستأجر عيــــــن سبق له استئجارها من مالكها بموجب عقد ايجار
ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــم
فأن دفاع المستأنف الحالى لم يقف عند حد انكاره لوجود اى علاقه بينه وبين المستأنف عليه وأنما قدم للمحكمه الدليل الدامغ على سنده فى الاقامه . وكان ينبغى على الحكم المستأنف ان يفطن ويتنبه الى ذلك ولكنه غض الطرف دون مسوغ مشروع عن هذا الدفاع بما يعيبه ويوجب الغاءه .
ثالثاً :- وليت امر الحكم قد اقتصر عند هذا الحد بل لقد كاد ما هو ادهى من ذلك وامر حين غض الطرف عن دلاله المستندات المقدمه من المستأنف الحالى سواء بحافظه مستنداته المقدمه فى 23/5/2001 او تلك المقدمه بجلسه 25/1/2001 حيث تضمنت الأولى عقد ايجار بذات العقار صادر من / عبد الناصر على احمد إلى / عرفه قطب يونس مؤرخ فى 24/1/1995 ، تضمنــــــت الثانيه عقــــد إيجار اخر بـــذات العقار مؤرخ فى 29/1/1992 مبرم بين السيد / أسامه أحمد محمود ، السيد / عبد الناصر على احمد ، ومن ثم فقد اقام الدليل القاطع الساطع على ان عقار التداعى الكائن به الشقه مدار النزاع قد قام بتأجيره السيد / عبد الناصر على احمد ، واذا بالحكم يهدر دلاله هذه المستندات وليت الأمر قد اقتصر عند هذا الحد بل يهدر الحكم ايضاً أن / عبد الناصر على احمد قد ادخل لعقار التداعىالمرفق الأساسيه وهى مرفق الكهرباء بحسبانه ان مالك للعقار وابال الحكم الطعين يهدر دلاله هذه المستندات ويساير المستأنف عليه فى عقد ايجار مصطنع لا اساس له من الصحه ينكره المستأنف جمله وتفصيلاً صلباً وتوقيعاً وهو امر ينم عن قصور شديد وعن فساد شديد فى الاستدلال واخلال جسيم بحق الدفاع .
رابعاً :- الحكم الطعين استئنافياً قد غض الطرف عن الرد عن دفاع جوهرى مسطور فى محاضر الجلسات وهو الدفع بعدم الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل بالفصل فى الدعوى المطروحه وان الفصل فيها يحتاج الى تحقيق لا يختص به من قريب او من بعيد القضاء المستعجل وحسبان تبياناً لذلك .
أ‌- الطعلن بالانكار على التوقيع المنسوب صدوره للمستأنف الحالى على عقد الايجار سند المستأنف عليه فى دعواه وسند الحكم فى قضاءه وانكاره ايضاً لوجود ايه علاقه ايجاريه تربطه بالمستأنف عليه الحالى الأمر الذى يحتاج الى تحقيق موضوعى لا يختص به ا لقضاء المستعجل .
ب‌- تقدم المستأنف الحالى بمستندات قاطعه منها عقد ايجار سابق فى تاريخه على العقد المقدم من المستأنف عليه بل وثابت التاريخ بالشهر العقارى يؤكد انه يقيم فى عين التداعى استناداً الى هذا العقد الذى قام بأدخال المرافق الى الشقه به وهو العقد المؤرخ 1/11/1995 والمبرم بينه وبين السيد / عبد الناصر على احمد الأمر الذى لو فطن اليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى بالدعوى .
والغريـــــــــــــب فى الأمـــــــــــر
أن دفاع ذات المعلن اليه ( المستأنف ضده ) لم ينكر او يجحد اياً من المستندات الرسميه المقدمه فى الدعوى ومنها ان المؤجر للمستأنف الحالى قد ادخل المرافق لعقار التداعى بما فيها مرفق الكهرباء وبحسبان انه مالكاً للعقار بل تطرق الى التسليم بصحه هذه المستندات الأمر الذى يقطع فى فساد الحكم المستأنف فيما قضى به ذلك ان قضاءه كان يحتاج الى خبير تندبه المحكمه لبيان وجه الحق فى الدعوى وهو امر اقحم الحكم الطعين نفسه فيه وهو غير مختص به .
خامساً :- لم يفطـــــن الحكم الطعيـــــــن كذلك الى ما تناولـــــــه دفاع المستأنف عليه ( المدعى ) بمذكرته المقدمه بجلسه 25/7/2001 وحسبنا ان ننقل عن هذه المذكره ما جاء بها بحصر اللفظ :-
أولاً :- ندفع ببطلان العقود المقدمه من المدعى عليه ( المستأنف الحالى ) فى حافظه مستنداته بجلسه 23/5/2001 لعدم صدورها من المالك وهو المدعى فالمدعى قدم مستندات ملكيته لعين النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى للعقار الكائن به عين النزاع وحكم فى الدعوى رقم 15964 لسنه 97 مدنى كلى شمال القاهره بصحه التوقيع ….. “
ومـــــــــــــن ثـــــــــــــــم
فأن ذات المستأنف عليه بدفع البطلان ويقر صحه اصدار عقود الايجار الا انه يطعن عليها بالبطلان يزعم صدورها من غير مالك وهو امر كان ينبغى عليه ان يلجاً الى دعوى البطلان على هذه العقود امام القضاء الموضوعى المختص ولا يشفع له أبداً فى اصطناع عقود ايجار وبمهرها بتوقيعات لا اساس لها من الصحه بنسب صدورها الى المستأنف الحالى ثم يقيم بها دعوى .
فالعقل يملى والبديهه تقول ان القضاء المستعجل غير مختص يمثل هذه الأمور أطلاقاً فضلاً عن ان تسليمه بوجود عقود ايجار سواء كانت على حد زعمه باطله او على حد قولنا صحيحه لا يشفع له أبداً فى تنكب ما سلكه من سبل هى غير صحيحه باطلاق فضلاً عن ان ذلك يؤدى بالضروره واللزوم العقلى الى وجود عقدين يجب المفاضله بينهما بما ينفى عن المستأنف شبهه الغصب التى يتشدق بها المستأنف عليه او الحكم الذى سايره فى هذا الأمر فالمستأنف عليه ذاته يقر بوجود عقد ايجار الا انه ينادى ببطلانه والزعم انه صادر من غير مالك ومادام القانون او القضاء لم يفصل فى هذه الملكيه المدعاه فأنه لا يحق للقضاء المستعجل ان يرى صحه عقد او بطلان اخر فهذا الأمر ممنوع عليه لأنه قضاء موضوعى يمس اصل الحق بل ويقطع فيه وهو ما لم يفطن اليه الحكم الطعين الأمر الذى يعيبه ويوجب الغاءه ولا ينال من هذا النظر وصحته ما ذهب اليه المستأنف عليه من قاله انه قد صدر له حكم بصحه توقيع فى الدعوى رقم 15964 لسنه 1997 م . ك ش فهذا الحكم لا يمكن بحال من الأحوال أعتباره سنداً للمالك الأن القانون المصرى لا يعرف سنداً للملكيه سوى التسجيل عملاً بنص المادتين 9 ، 10 من قانون الشهر العقارى فالملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل فى القانون المصرى هذا الى جانب ان العقد المزكور تضمن بيع قطعه ارض لم يتضمن شىء بشأن المبانى فضلاً عن ان قطعه الأرض الوارده بتلك العقد كائنه بزمام ناحيه الزهراء دائره قسم المطريه ولا يمكن بحال من الأحوال ان تكون هى ذات قطعه الأرض المقام عليها العقار فضلاً عن ان هذا الحكم صادر فى 15/11/1997 فى حين ان عقد ايجار المستأنف فى 1/11/1995 اى ان التاريخ قبل هذا الحكم والسؤال ان يطرح نفسه ما رأى المستأنف عليه فى ان الكهرباء لذات العقار قد ادخلها شخص اخر هو المؤجر للمستأنف الحالى وبأعتباره مالكاً وليس هناك ما يمنع فى العقل والمنطق والقانون على السواء ان الملكيه قد انتقلت الى شخص اخر وليس هناك ما يمنع فى العقل والمنطق والقانون ان يكون قد تصرف فى العقد بالبيع عموماً وفى جميع الوجوه فهذا الأمر لا اختصاص من قريب او من بعيد للقضاء المستعجل به وهو امر يعيب الحكم المستأنف .
كل ذلك يؤدى لا محاله الى تطرق الحكم الطعين الى فصل فى الموضوع وهو امر ممنوع بقوه القانون على القاضى المستعجل الأمر الذى يعيب حكمه او يوجب الغاؤه .
السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
والفساد والقصور والأخلال بحق الدفاع
***
المستأنف وقد دفع بعدم اختصاص المحكمه نوعياً بنظر الدعوى وقال تبريراً لهذا الدفاع انه انما يقيم فى العين مدار التداعى استناداً الى عقد ايجار صادر اليه من السيد / عبد الناصر على أحمد مــــــــؤرخ فى 1/11/1995 وثابـــت التاريخ بالشهر العقارى فى 5/7/1997 وانه يقوم بسداد القيمه الايجاريه الى ذلك الشخص وان من قام بالتأجير له هو ذاته الذى قام بتأجير باقى وحدات العقار المستأجرين اخرين بموجب عقود ايجار مؤرخه فى 1992 ، وفى سنه 1995 وقدم صور من هذه العقود طى حافظه مستنداته واضاف ان من قام بالتأجير له هو ذاته من قام بأدخال المرافق لعين التداعى بأعتباره مالكاً وقدم فواتير مقاسات بأدخال الكهرباء للعقار واضاف انه لم يقيم فى العين غصباً وانما يقيم فيها بسند صحيح هو عقد ايجار ثابت التاريخ وانه قد تمكن من العين بموجب هذا العقد وانه يقوم بسداد القيمه الأيجاريه الى المؤجرله بانتظام واضاف انه لا تربطه برافع الدعوى ( المستأنف عليه ) أيه رابطه من اى نوع كانت وانه لم يوقع له على عقد الايجار سنده فى دعواه المؤرخ 1/3/1996 المزعوم انه ابرم بينه وبين رافع الدعوى وان التوقيع المنسوب صدوره اليه تحت عباره المستأجر ليس توقعه ولا يمت اليه بصله بل انه فى تاريخ تحرير هذا العقد وكان خارج البلاد للعمل بالمملكه العربيه السعوديه .
وان هذا العقد نبت شيطانى من اختراع وتأليف المستأنف عليه بقصد الإيهام بوجود علاقه تعاقديه صورها له خياله وهى غير حقيقيه بالمره حتى يتسنى له التحايل بقصد الإفتئات على حقوق المستأنف المشروعه وأضاف المستأنف انه لم يكن غاصباً يوماً ما وأنما اقامته فى عين التداعى تستند الى سبب صحيح هو عقد ايجار ثابت التاريخ ىقام بأدخال كافه المرافق به وقدم لمحكمه الدرجه الأولى اصل هذا العقد وصور من العقود الأخرى التى ابرمها السيد / عبد الناصر على احمد على عين التداعى وكذا فواتير توصيل التيار الكهربائى للعقار بأعتباره مالكاً له .
والمستأنف عليه بمذكرته المقدمه بجلسه 25/4/2001 قال فى بندها الاول من دفاعه ما يأتى :-
(
ندفع ببطلان العقود المقدمه من المدعى عليه والمستأنف الحالى ) فى حافظه مستنداته بجلسه 23/5/2001 لعدم صدورها من المالك وهو المدعى …. )
مما مفاده انه يقر بوجود العقود سند اقامه المستأنف فى العين الا انه ينادى ببطلانها وذلك بصدد اقامته لدعوى مستعجله بالطرد .
ومهما يكن من امر
فأن الحكـــــم المستأنف قد خــــرج على شرعه الحق حين غض الطرف عن دلاله دفاع المستأنف وأن يده على العين ليست يد غاصب وانما تستند الى سبب صحيح لم تقضى ببطلانه ولا ينال من صحته تشدق المستأنف عليه بما زعمه من بطلان هذا العقد وفى ذلك قضت محكمه النقض بأنه :-
(
قاضى الأمور المستعجله لا يختص بدعوى طرد الحائز للعقار مع توافر شروط الأستعجال الا اذا كان الطرد اجراء يراد به رفع يد الغاصب ، ولا يعتبر الطرد كذلك الا اذا تجرد واضع اليد من الاستناد الى سندله شأن فى تبرير يد الحائز ، ذلك لأن تصدى القاضى المستعجل فى الدعوى مع توافر السند الجدى لدى الحائز يعتبر تصدياً منه للفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولايه له فى البت فيه
نقض 28/10/1954 مجموعه التبويب – 6 – 63 )
راجع ايضاً قضاء الأمور المستعجله للأستاذ / محمد على راتب ،
وزميليه ط 7 سنه 1985 ص 36 بند 21 ، هامش 1 بذات الصفحه )
ومن المستقر عليه انه يشترط الأختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجله طبقاً لنص م 45 مرافعات الا يكون لحكمه تأثير فى الموضوع أو أصل الحق أى ان يكون الحكم وقتياً فليس له بأى حال من الأحوال ان يقضى فى اصل الحقوق والألتزامات والأتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال او ترتب عن امتناعه من القضاء فيها من ضرر بالخصوم بل يجب عليه بتركها لقاضى الموضوع المختص وحده بالحكم فيها
.
ومعنى اصل الحقوق هو كل ما يتعلق بها وجوداً وعدماً فيدخل فى ذلك ما يمس صحتها او يؤثر فى كيانها او يغير فيها او فى الأثار التى رتبها لها القانون او التى قصدها العاقدان ومثل ذلك اذا رفعت الدعوى بطلب اجراء وقتى فى مظهرها ولكنها انطوت فى مخبرها على مساس بأصل الحق ، فأن القاضى المستعجل يقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .
(
راجع راتب وزميليه المرجع السابق بند 21 ص 36 )
ومن المستقر عليه فى الفقه والقضاء على السواء ان القاضى المستعجل لا يختص بالفصل اذا كانت المسائل التى يفصل فيها تمس اصل الحق ومن امثله ذلك صحه العقود ، الأتفاقيات او بطلانها او بطلان شرط من الشروط الوارده بها او الحكم بصوريتها او بفسخها .
(
راجع محمد على راتب وزميليه المرجع السابق بند 25 ص 43 )
فأذا كان ذلك و كان دفاع المستأنف عليه قد يعتصم ببطلان العقود المقدمه من المدعى عليه ( المستأنف الحالى ) وكان المستأنف الحالى يتمسك بصحه عقده فما كان ينبغى على المحكمه ان تقضى فى الدعوى لأن قضاءها ينطوى ضمناً على الفصل فى اصل الحق وبيان من المالك ومن هو غير المالك وينطوى ايضاً على قضاء ضمنى ببطلان عقد وصحه اخر مع الطعن عليه بالأنكار .
فضلاً عن ذلك فأن الحكم الطعين لم يفطن الى ان الأيجار ينعقد صحيحاً اذا صدر من احد طوائف ثلاث .
أولهـــــا :- من له حـــــق الملك فى الشــــــــــــىء .
ثانيها :- من له الحق فى أن يتنتفع بهذا الشىء .
ثالثهما :- من له الحــــــق فى اداره هـــذا الشىء .
فالأصل ان عقد الايجار بخلاف عقد البيع الذى يلزم البائع بأن ينقل ملكيه المبيع فلازم ان يكون مالكاً فلا يلزم المؤجر الا بتمكين المستأجر من ان ينتفع من الشىء المؤجر فمالك الشىء يستطيع ان يلتزم بذلك لأن مالك الشىء مالك المنفعه ومن له الحق فى ان ينتفع بالشىء يستطيع ان يلتزم بتمكين غيره من الانتفاع به .
ولما كان عقد الايجار هو من عقود الاداره بل هو اهم من هذه العقود لذلك من كان يملك اداره الشىء يملك ان يؤجره فالايجار هو الوسيله المألوفه الأداره .
(
راجع السنهورى – الوسيط – ج 6 – المجلد الأول بند 29 صفحه 50 )
مما مفاده ان الحكم قد تنكب وجه نظر المستأنف عليه بأن يفطن الى ان عقد الايجار لا يلزم فيه ان يكون مصدره مالك للعين .
فضلاً عن ذلك فأننا لا ندرى على اى اساس غلب الحكم المستأنف عقد على اخر فذلك مساس بأصل الحق لا يملك القاضى المستعجل الخوض فيه لأنه غير مختص به .
الأمر الذى يوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المستعجل بنظر الدعوى .
السبب الثالث
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
والأخــــــــــــــــلال بحـــــــــق الدفـــــــاع
***
الحكم المستأنف واذ قضى بأختصاصه فقد فصــــــل ضمناً فى قضاء موضوعــــــى ( تعرض لأصل الحق ) ذلك ان الدعوى عقدين عقد ايجار المستأنف الحالـــــى مؤرخ فى 1/11/1995 ثابت التاريخ فى 5/7/1997 مبرم بين مستأنف وأخر ، عقد ايجار عرفى غير ثابت للتاريخ مطعون على التوقيع فيه بالأنكار مؤرخ فيه 1/3/1996 مزعوم صدروه بين المستأنف والمستأنف عليه وقد انكر المستأنف عليه توقيعه على هذا العقد ثابت فيه انه فى تاريخ ابرام هذا العقد كان خارج البلاد ومع وجود هذين العقدين غلبت المحكمه عقد على الأخر دون ان يكون لها ثمه دليل سائغ فى هذا التغليب اللهم الا تنكب وجه نظر المستأنف عليه واعتبرت المستأنف غاصباً مع وجود سند صحيح ثابت التاريخ بأقامته وهو أمر ينبنى حتماً على قضاء موضوعى صريحاً وضمنياً ويجاوز اختصاص القضاء المستعجل وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه الحق فى ابدائها .
بنـــــــــــاء عليــــــــــــــــه
***
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلاه صوب محل اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من صحيفه الاستئناف وكلفته بالحضور امام محكمه جنوب القاهره الابتدائيه دائره مدنى مستأنف عابدين والكائن مقرها بشارع رشدى – الساحه سابقاً بعابدين – وذلك امام الدائره ( ) مستأنف مستعجل جنوب القاهره وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن اليه لصالح المستأنف وبصفه مستعجله :-
اولاً :- قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد.
ثانياً :- وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى او القضاء برفض الدعوى مع الزام المستأنف عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفاله
مع حفظ كافه الحقوق اخرى للطالب ،،،

تعليقات