القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة استئناف حكم اخلاء

صيغة استئناف حكم اخلاء





نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
استئناف حكم اخلاء
أنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/------- المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والأساتذة /عبد العزيز أحمد عبد العزيز /مروة عدنان / هند حمدى / أحمد محمد / محمود أشرف / صفاء عبد القادر المحامون بالقاهرة
انتقلت انا محضر محكمة الجزئية وأعلنت
1-
السيدة / مخاطبا مع
2-
السيدة/ عد مخاطبا مع
3-
السيدة/ ر مخاطبا مع
وأعلنتهم بالاستئناف الاتى
عن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الدائرة (2) مستعجل فى الدعوى
رقم 4188 لسنة 2008مستعجل الجيزة بجلسة 30/10/2008والقاضى منطوقة "حكمت المحكمة بصفة مستعجل بطرد لمدعى عليه من العين المؤجرة المبينة الحدود والمعالم بعقد الإيجار المؤرخ فى1/5/2007والمحرر بين المدعيات والمدعى عليه وألزمت المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة للمدعيات بالحالة التى تسلمها عليهما والمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة "
أقام المستأنف ضدهم دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 25/8/2008ولم تعلن قانونا للمستأنف أو بأى من إجراءاتها حتى الآن طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بطرد المدعى عليه مع تسليم جميع المعدات والأدوات (الجدك) المبين بعقـد الإيجار
وذلك على سند من القول ولا سند من القانون انه بموجب عقد أيجار مؤرخ 1/4/2007يستأجر المستأنف من المستأنف ضدهم الثلاث الأول محل كائن فى 89 شارع ترعة السواحل نظير قيمة ايجارية قدرها 2165جنيه وقد سبق وأقيمت قبل
المستأنف الدعوى رقم 4490لسنة 2007مستعجل عن المدة من 1/7/2008حتى 31/7/2008 إلا انه قد قدم إيصال بالسداد بما ترتب عليه أن قضى فيها بعدم الاختصاص وأحيلت لمحكمة الموضوع وقيدت برقم 495لسنة
2008
ولاتزال متداولة حتى الآن وقدم المستأنف ضدهم سندا لدعواهم إنذارا للمستأنف لم يصله معطى تاريخ 7/8/2008وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم4490لسنة2007مستعجل الجيزة وكانت الدعوى بجلسة 11/10/2008 قد مثل فيها وكيلا من المستأنف ضدهم فى حين لم يحضر المستأنف لعدم إعلانه وحجزت الدعوى للحكم لجلسة30/10/2008 حيث أصدرت حكمها آنف البيان ومن حيث أن هذا القضاء قد دان عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب بما يوجب إلغاءه للأسباب الاتية :-

أولاً:-انعدام الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى الأصلية للمستأنف وعدم

الإعلان بالحكم بما يتعين معه قبول الأستئناف شكلاً
حيث أن المستأنف قد علم بطريق المصادفة بوجود هذا الحكم ولم يعلن بصحيفة الدعوى بما يعدم الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة فيه , ولم يصله أخطار بصحيفة الدعوى حتى الآن .
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من إجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام اللازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنـه
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغب النظـريـة العــامة للعـــمل القضائـى فى قانون المـرافعات سنه 1974- ص 403
وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم أو عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الأمر إلى حكم يقررها أو ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىء إذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا 0
ولقد أنحازت محكمه النقض المصرية إلى هذه الفكرة وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائية ، وتقوم هذه الفكرة فى تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف فى العيوب التى يمكن أن تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماة – العدد الأول – دعوى البطلان الأصلية ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق

ويقـول الفقه فى ذلــــك :-

يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب معلقاً على أعلانها إلى المستأنف عليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعة الثالثة لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :
"
من المقــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطــلان أصلـــية بل يكفى إنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
(
الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
ولما كان ذلك وكان المستأنف لم يعلن بصحيفة أفتتاح الدعوى حتى الأن أو بأى أجراء فيها فأن الحكم يعد معدوماً لعدم أنعقاد الخصومة فى الدعوى بالحكم الصادر قبله محل الاستئناف الماثل حتى الآن .
فضلاً عن ذلك فان المستأنف لم يعلن بالحكم الصادر بجلسة 30/10/2008 وهو ما يكون معه مواعيد الاستئناف لا زالت مفتوحة حيث لم يعلن المستأنف بالحكم الصادر قبله حتى الآن ومن ثم فأن الاستئناف يعد مقبولا شكلاً نزولاً على مقتضى نص المادة 213 من قانون المرافعات والتى تستلزم العلم اليقينى بالحكم الصادر قبل المستانف وتلقى على عاتق المستأنف ضدهم عبء أثبات علمه اليقينى بالحكم وتسلمه للأخطار بالأعلان وفقاً لما أنتهى إليه حكم الجمعية العامة لمحكمة النقض بهذا الشأن .
ثانيا: فساد الحكم فى الاستدلال لعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
لما كان دفاع المستأنف ضدهم قد ذكر بعض الحقائق واعرض عن ذكر البعض فى دعواه حين أشار إلى سبق أقامته الدعوى رقم 4490لسنة 2007 مستعجل الجيزة والتى قضى فيها بعدم الاختصاص وأحيلت لمحكمة الموضوع برقم 495 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة دون أن يذكر كون تلك الدعوى المتداولة حتى الآن تحمل فى طياتها دعوى فرعية من المستأنف بعدم استحقاق المستأنف ضدهم للقيمة الايجارية لكون الجهات الإدارية قد حررت العديد من المخالفات قبل المستأنف لثبوت أن جزء من العين المؤجرة كان شقة سكنية ولم يكن محل تجارى فيما سبق كما أدعى المستأنف ضدهم فى العقد وتم إدخالها ضمن المحل و أدخال الغش على المستأنف بتأجيره للعين بطريق الجدك وبقيمة أيجارية مرتفعة فضلاً عن أنه قد قام بصرف مبالغ طائلة على العين فى توضيبات وفؤجىء عقب ذلك بالجهة الأدارية تحول دونه ودون مزاولة النشاط وتحرر قبله العديد من المخالفات وعليه فقد رفضت الجهات المختصة أعطاءه تراخيص بمزاولة النشاط ومنعه من فتح المحل التجارى.
ولما كانت الأجرة هى مقابل ألانتفاع بالعين وكان هذا الانتفاع لا يتأتى إلا بقيام المستأنف ضدهم بإزالة هذا التعرض من الجهة الادارية ومنعها المستأنف من مزاولة النشاط بسبب أخلال المستأنف ضدهم ومن ثم فأن القيمة الايجارية تصبح غير مستحقة للمستأنف ضدهم حتى تمام إنهاء هذا الوضع بإصدار تراخيص من الجهة الإدارية بمزاولة النشاط ، فضلاً عن أحقيته فى التعويض عن غل يده عن الانتفاع بالعين المؤجرة و ما قام بصرفه من مبالغ مالية فى التشطيبات .
ولما كان هذا النزاع الموضوعى مطروح على القضاء فى الدعوى أنفة البيان من قبل أقامة الدعوى الماثلة بأمد طويل بما يؤكد جدية النزاع وأنه سابق على أقامة الدعوى المستعجلة محل الأستئناف الماثل وهو نزاع موضوعى يخرج الفصل فيه عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل ويستلزم تحقيقه ندب خبير لبحث الأوراق ومعاينة العين على الطبيعة لبيان التعديلات التى أدخلها المستأنف عليهم على المحل التجارى قبل أنعقاد العلاقة الأيجارية وما قام به المستانف من تشطيبات فى العين وتكلفتها فضلاً عن ما سدده كمقدم للتعاقد إلا أن المستأنف ضدهم لعلمهم أن هذا النزاع الموضوعى إذا ما عرض على قضائكم لكان الحكم بعدم الاختصاص أمر حتمى وهو ما جعلهم يؤثرون عدم الإشارة لهذا النزاع والحصول على الحكم المستعجل بالطرد محل الاستئناف الماثل فى غيبة من المستأنف .
وقد قضت محكمة النقض من قديم بأنه :
متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بإلتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و إقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة بأقساط الأجرة فى مواعيد إستحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن إستعماله ، فإن هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى يما يستوجب نقضه.
(
الطعن رقم 372 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/3/14)
وقضى كذلك بأنه:
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً .
الطعن رقم 0014 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 476 بتاريخ 14-12-1944
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر أنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة
بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / من الساعة الثامنه وما بعدها أمام الدائرة ( ) ليسمع المستانف ضدهم الحكم لصالح المستأنف
أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً عملاً بنص المادة 213 مرافعات
ثانياً : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم أختصاص المحكمة نوعياً مع ألزامهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة 0
ولأجل العلم،

تعليقات