📁 آخر الأخبار

احكام النقض المصرية تتعلق بتفتيش السيارات غير الخاصة

احكام النقض المصرية تتعلق بتفتيش السيارات غير الخاصة





القاعدة
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، ولا جناح على المحكمة أن لم تعرض إلى الدفع الذى أثاره الطاعن فى هذا الشأن ، باعتباره دفعا ظاهر البطلان .

الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي فى القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات العامة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل فى الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل ، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش . امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها. على خلاف السيارات المعدة للإيجار التى يحق له إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من علم مخالفه أحكام قانون المرور. تخلى أحد ركاب سيارة أجرة عن لفافة كان يضعها على فخديه عند إيقاف مأمور الضبط القضائي لها وهو فى حالة ارتباك وتبين أن تلك اللفافة تحوى مخدرا. كفايته سندا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر.

( الطعن 1105 لسنة 45 ق  - جلسة 30/11/1975 )


من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضاء هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون ، القبض والتفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تتصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التى ضبط بها المخدر - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، لما كان ذلك ، وكان الثابت فن مدونات الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلى المطعون ضده عن اللفافة التى كان يضعها على فخذيه أثناء ركوب السيارة - والتي التقطها رئيس القسم وتبين من فضه لها أنها تحرز جوهرا مخدرا - وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند فتح باب السيارة ارتباكه ولم يكن نتيجة سعى الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، وان  أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص في قانون بتفتيشه مما جعل الضابط حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضى ببطلان القبض والتفتيش ، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 1105 لسنة 45 بجلسة 30/11/1975 ]

من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعي الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس .

(الطعن 378 لسنة 44 ق - جلسة 28/4/1974 )

التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ،  وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك .
(الطعن 0 96 لسنة 39 ق -جلسة 30/6/1969)
من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفه أحكام المرور. ولما كانت المحكمة فد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة  عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فان الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
(الطعن 1017 لسنة 36 ق - جلسة 17/10/1/1966 )
من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.
(الطعن 1761  لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)
مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائي لسياره معدة للإيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر فى ذاته قبضا فى صحيح القانون .
(الطعن 1 76 السنة 35 ق - جلسة 3/1/1966 )
إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا  فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هي في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خاليه وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.
( الطعن رقم 626 لسنة 32 ق - جلسة 23/12/1963 )
ا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطه التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .
( الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق -جلسة 4/4/1960 )

تعليقات