القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة مذكره فى قضية ايجارات مدعى عليه

صيغة مذكره فى قضية ايجارات مدعى عليه






بدفاع السيد / =================” مدعى عليه
ضد
السيد / ====================” مدعــــــــى
في الدعوى رقم === لسنة2007 إيجارات ا===
والمحدد لنظره جلسة الأحد الموافق =====
الواقعات
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من الشقة المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة المستأجرة بالعقد المؤرخ 2/12/1991 وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف
و ذلك على سند من القول المبطل المجافى للحقيقة والواقع أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 2/12/1991 يستأجر المدعى عليه ماهية الشقة الكائنة بالعقار ش عمر بن عبد العزيز عزبة النوار– الخصوص لقاء قيمة إيجازية شهرية قدرها 55 جنيه0
واستطرد إلى حد الزعم بأن المدعى عليه قد تخلف عن سداد القيمة الايجارية عن المدة من 1/3/2005 حتى 30/11/2006 وأصبحت ذمته مشغولة بدين الأجرة عن تلك الفترة بمبلغ 1155 جنيه فضلاً عما يستجد من أجرة قانونية وكذا رسم النظافة البالغ 23.10 ج . الأمر الذي دعاها إلى أعذاره رسمياً بالإنذار الذي تسلمه بتاريخ 10/12/2006 ثم من بعد ذلك أقام دعواه
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل خلالها طرفي التداعي قدم المدعى عليه حافظة مستندات طويت إيصالات بسداد القيمة الايجارية عن ذات الفترة من 1/9/2005 حتى 1/9/2006 إلى من يدعى عاطف عابدين ( أبن عم المدعى ووكيله ) وقرر بأنه فد أوفى بالقيمة الإيجازية إليه بوصفه وكيلاً عن المدعى وأن هناك وفاء سابق عن ذلك إليه من قبل المدعى عليه ومن قبل بعض السكان .
الدفاع

بطلان التكليف بالوفاء

لبراءة ذمة المدعى عليه من دين الاجرة
الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه أن ما قدمه بين يديه من إيصالات دالة على قيامه بالوفاء بالقيمة الايجارية إلى أبن عم المدعى والذي يقوم بتحصيل القيمة الايجارية لصالحه بوصفه وكيلاً عنه مبرئ لذمه المدعى عليه على النحو التالي .
1-
الثابت من واقع صحيفة الدعوى أن المدعى عليه يقيم بمركز سمسطا – مركز دشنا – محافظة قنا أقامة دائمة , وهو بتلك المثابة لا يحضر لاقتضاء القيمة الايجارية من شاغلي العين ومستأجريه لبعد المسافة , وقد أعتاد المستأجرين السداد لأبن عمه بوصفه وكيلاً عنه منذ أعوام دون ثمة اعتراض منه .
الثابت من واقع الإيصالات المقدمة من المدعى عليه بجلسة اليوم أن تلك الإيصالات والصادرة أيضاً عن أبن عم المدعى عليه عن فترات سابقة ترجع إلى أعوام سابقة لم يطالب بها المدعى بالقيمة الايجارية مطلقاً بالرغم من أن السداد يجرى للشخص المذكور بما يعنى إقراره ضمناً بصحة هذا السداد و ترتيب أثاره في براءة الذمة للمدعى عليه وحين أقام دعواه قد طالب خلالها بالقيمة الايجارية عن أعوام 2005 , 2006 دون ماعدا ذلك من قيمة إيجارية سابقة على تلك الفترة وكأنه بهذا التقرير يسلم للمدعى عليه بأنه قد قام بسداد القيمة الإيجازية له عن أشهر سابقة على الأشهر المطالب بها .
2-
كما أن العديد من المستأجرين يقومون بسداد القيمة الايجارية لأبن عم المدعى عليه ووكيله دون ثمة ممنعة من جانب المدعى في هذا السداد أو أقامة أي دعوى قبلهم بالإخلاء .
ومهما يكن من أمر فإن تلك الوقائع تؤدى إلى بطلان التكليف بالوفاء من جانب المدعى لكون الوفاء لأبن عمه الذي يقوم بتحصيل الأجرة لصالحه ينفذ صحيحاً وفقاً للقانون في حقه باعتباره بدوره قد عزز من هذا المظهر بأرتضاه الوفاء لهذا الشخص طوال تلك السنوات و وإقراره للمستأجرين بأنه وكيلاً عنه في استلام القيمة الإيجازية وأن مسلكه الحالي في الدعوى الماثلة لا يخلو من سوء النية- وليس هذا الأمر ببدع من عندياتنا وإنما هو ما قررته الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض وحسمته حين عرض عليها مثل هذا النزاع وقضت في ذلك بأن :
(
الأصل فى العقود أنها لا تنفذ إلا فى حق عاقديه ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه بإستقرار نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد أعتد في تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين بأنهم إستأجروا وحدات العقار من المالك الظاهر بحسن نية ولم يحقق الحكم مدى توافر شرط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب )
(
حكم الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض الصادر فى 16 فبراير سنة 1986
مجموعة أحكام النقض السنة 33 رقم 2 صفحة 239 رقم صفحة 639 )
وهدياً بتلك المبادئ التي استقر عليها قضاء النقض فأن مسلك المدعى بتلك الخدعة قد أسهم فيها بأر
الإيجازية للعقار طوال تلك السنوات ثم من بعد ذلك قيامه بسوء نية بإقامة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
لذلك
نلتمس من سيادتكم أحالة الدعوى للتحقيق
مقدمة لسيادتكم
المحامى

تعليقات