القائمة الرئيسية

الصفحات



نظرية العقد عند فقهاء الإسلام

نظرية العقد عند فقهاء الإسلام




بسم الله الرحمان الرحيم

نظرية العقد عند فقهاء الإسلام

-  مفهوم الفقه وموضوعه وخصائصه:

 - مفهوم الفقه:
الفقه في اللغة: الفهم واختلف العلماء حوله فذهب فريق الى أنه هومطلق الفهم وذهب المحققون الى أنه هو الفهم الدقيق العميق النافذ الى جوهر الأشياء وحقيقتها وفي ذلك يقول تعالى " فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا " ويقول الرسول الكريم عليه السلام "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ".
 وفي الاصطلاح: هو كما عرفه الشافعي " العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية"
-  موضوع الفقه:
هي أعمال المكلفين من حيث مطالبتهم بها شرعا إما فعلا أو تركا أو تخييرا.
والاحكام الشرعية العملية التي يتناولها الفقه تنقسم عند جمهور الفقهاء الى قسمين رئيسن هما:
 1- أحكام العبادات : وهي التي تتناول الاحكام المبينة لعلاقة العبد بربه .
 2- أحكام المعاملات : وهي التي تتناول الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا، فهي بذلك الأحكام المبينة لعلاقة الناس بعضهم ببعض في الدنيا وتشتمل على:
1- الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية : وهي الاحكام التي تنظم العلاقات الأسرية.
2- الاحكام المدنية : وهي التي تنظم العلاقات المالية.
3- الاحكام الجنائية : وهي التي تتناول عقوبات الجرائم المقترفة.
4- أحكام المرافعات : وهي التي تتعلق بالقضاء وإجراءات إقامة العدل.
5- أحكام دستورية : وهي المتعلقة بنظام الحكم وأصوله .
6- أحكام دولية : وهي المنظمة لعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها.
 - خصائص الفقه الاسلامي:
للفقه الاسلامي خصائص يتميز بها عن الشرائع والقوانين الاخرى من ذلك :
 1- الربانية : فهو تشريع سماوي وليس وضعي.
 2- الشمول : فهو يتناول علاقة الانسان بربه وبغيره العبادات و المعاملات .
 3- الواقعية : لأنه يرتبط بواقع الناس وليس خياليا.
 4- الجزاء على مخالفته يرتبط بالدنيا والاخرة : وليس بالدنيا فقط  كما هو حال القانون الوضعي.
 5-ارتباطه بالأخلاق : فهو لايغفل جانب مكارم الأخلاق عند التشريع وعند تنفيد الأحكام.
 - نظرية العقد في الفقه الاسلامي:

 - معنى النظرية الفقهية:

النظرية الفقهية هي " المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة" مثالها نظرية الحق ونظرية الضمان ونظرية العقد .
والفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية يكمن في كون النظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك أما القاعدة فهي ضابط ومعيار كلي في ناحية مخصوصة من نواحي النظرية العامة ، مثالها " كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا "
 - تعريف العقد:
يدور مفهوم العقد عند أهل اللغة على معاني الربط والتوثيق والالتزام فهو بذلك الربط بين أطراف الشئ سواء أكان حسيا أو معنويا كعقد الحبل وعقد النية والعزم
وهو على نوعين:
1-  العقد من جانب واحد كأن يربط الإنسان بين إرادته وتنفيد ما التزم به .
2-  العقد من جانبين كالربط بين إرادتين أوكلامين لشخصين في موضوع معين كالبيع أو الاجارة أوالزواج.
- أما عند رجال القانون:
فالعقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أوعلى فعله ، وبذلك يكون مفهوم العقد عندهم أخص منه عند أهل اللغة لأنهم يشترطون توفر إرادتين لوجود العقد أما ما يتم بارادة واحدة فلا يعد عندهم عقدا .
- وفي الاصطلاح الفقهي:
 العقد هو ما يتم به الإرتباط بين إرادتين من كلام وغيره يترتب عليه التزام بين طرفين .
- وعرفه اخرون بأنه هو:
ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله وبذلك يتفق مفهوم العقد في الاصطلاح الفقهي مع مفهومه عند رجال القانون في اشتراط إرادتين لنشوء العقد ويختلف عن مفهومه في اللغة الذي يجيز نشوء العقد عن إرادة واحدة وقد خالف بعض الفقهاء في ذلك فقالوا بأن العقد يمكن أن يكون بارادة واحدة ومنهم الفخر الرازي والجصاص.
-  الفرق بين العقد والإلتزام والتصرف:
لمعرفة الفرق بين العقد و الإلتزام والتصرف يجب أن نعرف معنى التصرف و الإلتزام ثم المقارنة بينهما وبين العقد .
 1- التصرف:
هو " ما يصدر عن الشخص المميز بارادته ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائج سواء أكانت في صالحه أم لا "ويدخل في التصرف كل أقوال وأفعال و تصرفات الشخص سواء أكانت صادرة عنه بشكل مستقل كما في الوقف أو الطلاق أو مضمومة الى شخص اخر كما في قول القائل بعتك هذه السلعة وقول الثاني قبلت.
2- الإلتزام:
هو" كل تصرف متضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق أو إنهائه أو إسقاطه سواء أكان من شخص واحد كالطلاق أومن شخصين كالبيع" وهكذا فالإلتزام أخص من التصرف لأن التصرف كما سبق قد يكون فيه إلتزام وقد لايكون بينما الإلتزام هو إما:
- إنشاء حق كما في الهبة .
 -إسقاط حق كما في الإبراء من الدين .
- أو إنهاء حق كما في الطلاق .

3- الفرق بين العقد والتصرف والإلتزام:

1-  الفرق بين العقد والتصرف:
ذهب جمهور العلماء الى أن العقد أخص من التصرف لأن التصرف يتضمن أمورا ليست من العقد باعتبارها صادرة عن إرادة واحدة مستقلة كالوقف والطلاق .
2-  الفرق بين العقد والإلتزام:
ذهب جمهور العلماء الى أن العقد أخص من الإلتزام لأنه يرتبط بنوع واحد من الإلتزامات هي التي تتم بين إرادتين بينما الإلتزام يتضمن ما ينتج عن إرادة واحدة كالهبة أو عن إرادتين.
وخالف بعض الفقهاء حيث ذهبوا الى أن العقد لا يختلف عن التصرف ولا عن الإلتزام لأنهم يقولون بأن العقد يمكن أن يصدر عن إرادة واحدة كما يمكن أن يصدر عن إرادتين ، وهذا هو مذهب القلة ومنهم الفخر الرازي والجصاص كما سبق.
-  أركان العقد:
الركن هو المشكل لحقيقة الشئ وماهيته والذي يتوقف وجود الشئ عليه.
وقد اختلف الفقهاء حول أركان العقد:
 -ذهب الحنفية الى أن للعقد ركن واحد هو الصيغة
 -بينما ذهب جمهور الفقهاء الى أن للعقد أركان ثلاثة هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه .
-  الركن الأول : الصيغة :
ويطلق عليها عند الفقهاء " الايجاب والقبول" بينما تسمى عند القانونيين "التعبير عن الإرادة" .
 1- تعريفها:
الصيغة هي" ما صدر من المتعاقدين دالا على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه".
أما الإيجاب و القبول فقد عرفه الفقهاء بأنه هو:
  الإيجاب: هو"ما صدر ممن يكون منه التمليك وان جاء متأخرا".
 القبول: هو "ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولا".
وخالف الأحناف: فقالوا بأن الإيجاب هو "الكلام الذي يصدر أولا عن أحد المتعاقدين بينما القبول هو الكلام الذي يصدر ثانيا عن أحد المتعاقدين" ومرد الخلاف بين الأحناف والجمهور الى إعتبار ما صدر عن المالك وماصدر عن غيره عند الجمهور وماصدر أولا وصدر ثانيا عند الأحناف
2- أساليب صيغة الإيجاب والقبول:
للإيجاب والقبول عند الفقهاء أساليب أربعة هي:
1- اللفظ أو القول:
وهو الوسيلة الطبيعية والأصلية في التعبير عن الإرادة وهو الأكثر استعمالا في العقود ولا يشترط فيه لفظ معين ولا عبارة مخصوصة وإنما يصح بكل ما يدل على الرضا بأي لغة وبحسب العرف المتداول بين المتعاقدين وذلك في سائر العقود واختلف الفقهاء في صيغة عقد الزواج حيث أجازوه بلفظ النكاح والتزويج واختلفوا في انعقاده بألفاظ أخرى كالهبة والصدقة فأجازه بها المالكية والحنفية ولم يجزه بها الشافعية .
2- التعاقد بالأفعال:
وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون التلفظ بالايجاب والقبول ، ويسمى ذلك عند الفقهاء بالمعاطاة أو التعاطي وصورته ما يحصل عند تسعير سلعة معينة دون التلفظ بالايجاب والقبول .
3-  التعاقد بالاشارة:
وهو التعاقد بالاشارة الدالة على التراضي الصادرة عن الأخرص أو من الناطق دون التلفظ بالايجاب والقبول ، وقد أقر جمهور الفقهاء هذا الأسلوب في التعاقد بينما خالف الحنفية والشافعية فقالوا بأن التعاقد بالاشارة في الحالات العادية لا يجوز بل يشترط التعبير عن الارادة باللفظ أو الكتابة لأنهما أبلغ في الدلالة على التراضي أما في حالة العجز عن النطق بالنسبة للأخرس وهي حالة استثنائية فيحسن التعبير بالكتابة لأنها أبلغ في الدلالة أما اذا كان لا يحسن الكتابة فتقبل من المتعاقد الاشارة للضرورة .
4- التعاقد بالكتابة:
يصح التعاقد بالكتابة بين طرفين ناطقين أوعاجزين عن النطق حاضرين في مجلس واحد أوغائبين أو بأي لغة يفهمها المتعاقدان .
  واشترط الفقهاء للتعاقد بالكتابة شروطا أهمها:
 1- أن تكون الكتابة واضحة مقروءة تبقى صورتها بعد الانتهاء منها والا لم ينعقد بها العقد كالكتابة في الهواء أو على الماء تقول القاعدة الفقهية "الكتاب كالخطاب".
 2- أن يكون الكتاب الذي ينعقد به العقد مذكورا فيه اسم المرسل وتوقيعه واسم المرسل اليه
وخالف الشافعية والحنابلة  حيث اشترطوا لصحة التعاقد بالكتابة غياب المتعاقدين ، أما في حالة حضورهما فلا ينعقد العقد بالكتابة الا اذا كان العاقد غير قادر على النطق .
 - الركن الثاني العاقدان:
- العاقد:
هو" الذي يبرم العقد وعنه يصدر الايجاب أوالقبول " ولمباشرة هذا الأمرلابد من أن يتوفر:
 - اما على الأهلية للتعاقد بالأصالة عن نفسه
-  أوعلى الولاية الشرعية للتعاقد بالنيابة عن غيره .
 - الأهلية والنيابة الشرعية:
1-  الأهلية:
هي الصلاحية وفي الاصطلاح هي "صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها عليه وصحة التصرفات منه" وتنقسم الأهلية الى نوعين:
 1- أهلية الوجوب :
 هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوب بعض الواجبات عليه .
أساس أهلية الوجوب الحياة فكل حي له أهلية وجوب تثبت له بها الحقوق وتجب بها عليه الواجبات وهي تنقسم الى نوعين:
1-  أهلية وجوب ناقصة :
 هي التي تثبت للجنين وتخوله اكتساب بعض الحقوق كالميراث والوصية .
2-  أهلية وجوب كاملة :
 هي التي تثبت للمولود بعد استهلاله حيا وهي تخول للمولود اكتساب الحقوق وأداء الواجبات التي يمكن أن تؤدى بالنيابة عنه كالزكاة أما التي لا يمكن أن تؤدى بالنيابة عنه فلا تجب عليه .
2-  أهلية الأداء:
هي صلاحية الانسان لان يطالب بما له مستحق على غيره وأن تعتبر أقواله في انشاء العقود .
أساس أهلية الأداء التمييز والعقل وتنقسم عند الفقهاء الى نوعين :
1-  أهلية أداء ناقصة :
 هي التي تثبت للمميز من سن السابعة الى سن الخامسة عشر عند الجمهور فتصح بها تصرفاته النافعة له دون الضارة كالبيع اذا أجازه وليه أما الضارة كالهبة فلا تجوز.
2-  أهلية أداء كاملة :
 هي التي تثبت للانسان العاقل ابتداءا من طور بلوغه ورشده فتصح بها تصرفاته كلها النافعة له والضارة .
- عوا رض الأهلية :
للأهلية أمور تعترضها فتحول بينها وبين الانسان ، وقد قسم الفقهاء هذه العوارض الى نوعين هما :
1-  عوارض سماوية:
 هي الخارجة عن الارادة والتي لا دخل للانسان فيها وأهمها:
 1-الجنون : هو فقدان العقل وهو يؤثر في أهلية الأداء ولا يؤثر في أهلية الوجوب فيكون حكم المجنون هو حكم الطفل .
2- العته: وهو اختلال في العقل يترتب عنه قلة الفهم واختلاط الكلام والتصرفات وهو نوعان :
1-  عته يبقى معه التمييز: تثبت معه أهلية الوجوب كاملة وأهلية الأداء ناقصة فيكون حكمه كالصبي المميز.
2-  عته لايبقى معه التمييز : تثبت له أهلية الوجوب كاملة فقط لأن حكمه حكم الجنون .
 2- عوارض مكتسبة :
وهي التي يكون للانسان دخل فيها وأهمها  :
1- السفه : وهو عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع و العقل مع وجود العقل ، ومعه تثبت أهلية الوجوب كاملة وأهلية الأداء ناقصة فيحجر على السفيه ولا تصح تصرفاته الضارة له .
2- السكر : وهو زوال العقل بتناول مسكر من المسكرات وقد قسم الفقهاء السكر الى نوعين :
 1- سكر بطريق مباح : كتناول المسكر اضطرارا أو اكراها أوعن غير علم بكونه مسكرا ومعه لا تثبت أهلية الأداء الكاملة ولا يترتب على تصرفات صاحبه الضارة له أي أثر شرعي .
 2- سكر بطريق محظور: ويكون بتناول الانسان مسكرا من المسكرات على علم به واختيار له .
 وقد اختلف الفقهاء في ترتب الأثارالشرعية على مقترف ذلك على قولين  :
1-  لايعتد بتصرفاته: ولا يترتب عليها أي أثر شرعي وهو مذهب الظاهرية والمشهور عن المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم فالسكران لا يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء
 2- تعتبر تصرفاته: ويترتب عليها أثارها الشرعية وهو مذهب الحنفية والشافعية وكثير من المالكية ، فالسكران يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء.
ورجح بعض الفقهاء المعاصرين المذهب غير المعتبر لتصرفات السكران :
واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها:
ان السكران ليس له قصد .
 -أن السكران حال سكره لا تمييز ولا عقل له .
- أن السكران يعاقب على سكره لأنه قصده ولا يعتد بتصرفاته لأنه لم يقصدها .
 أننا لا نلزم السكران بتصرفاته على وجه العقوبة له لان العقوبة تقدر من طرف الشارع وليس من غيره.
 2- الولاية الشرعية:
هي " سلطة شرعية تكون في النفس او المال يترتب عليها نفاذ العقود والتصرفات فيهما شرعا" وهي تشترط لنفاد العقود وترتب الأثار الشرعية على التصرفات الى جانب الأهلية وتنقسم الولاية الى نوعين:
 1-الولاية الذاتية :
وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية على نفسه وماله.
2-  الولاية المتعدية :
 وهي التي تثبت للشخص على غيره بسبب يقرر الشارع ثبوته وتكون على النفس والمال وهي تنقسم الى نوعين هما :

1-  الولايةالمتعدية الأصلية :

وهي التي تثبت بسبب الأبوة كولاية الأب على ولده الصغير .
2-  الولاية المتعدية النيابية :
وهي التي تثبت عن طريق النيابة من شخص لأخر كالوصي أوالوكيل .
 - فالوصي يستمد ولايته ممن جعله وصيا.
-  والوكيل يستمد ولايته ممن وكله.
- شروط الولي:
اشترط الفقهاء للولي سواء أكانت ولايته أصلية كالأب أو ولايته نيابية كالوصي أوالقاضي أوالوكيل شروطا تتوقف ولايته عليها أهمها:
1- أن يتوفر على أهلية أداء كاملة .
2- العدالة أي الاستقامة في أمور الدين فلا ولاية لفاسق
 3-القدرة على التصرف فلا ولاية لعاجز .
 4-الأمانة حفاظا على مصلحة المولى عليه .
 5-رعاية مصلحة المولى عليه في التصرفات.
 6-اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه فلا يجوز اختلاف الأديان .
- الركن الثالث المعقود عليه - أومحل العقد:
محل العقد أو المعقود عليه هو" ما وقع عليه التعاقد وظهرت فيه أحكام العقد وأثاره " ومجالات التعاقد ثلاثة هي:
العين المالية كالمبيع أوالمرهون .
العين الغير المالية كالمرأة في عقد الزواج .
المنفعة كالاستفادة من الشئ المأجور في الاجارة .
وقد اشترط الفقهاء في محل العقد شروطا اختلف العلماء حول بعضها ولها استثناءات وأهم هذه الشروط خمسة هي :
 1- أن يكون محل العقد موجودا وقت التعاقد:
 فلا يصح التعاقد على معدوم لنهى رسول الله عليه السلام عن بيع ما ليس للانسان ، واستثنى الفقهاء من ذلك بعض العقود كالسلم والاجارة والمساقاة والاستصناع وخالف بعض الفقهاء في هذا الشرط بعد التمييز بين أنواع العقود.
 2- أن يكون المعقود عليه مشروعا:
بأن يكون مالا مملوكا متقوما فان لم يكن كذلك كان العقد عليه غير صحيح ، فبيع الميتة غير صحيح وبيع غير المملوك كالسمك في الماء والطائر في الهواء غير صحيح كذلك .
 3- أن يكون المحل مقدور التسليم وقت التعاقد :
فلا ينعقد العقد اذا لم يكن العاقد قادرا على تسليم المعقود عليه وان كان موجودا ومملوكا للعاقد .
 4- أن يكون المحل معروفا للعاقدين  :
لابد لانعقاد العقد من أن يكون محله معلوما علما يمنع من النزاع ، ودليله النهي الوارد عن بيع الغرر وبيع المجهول وقد اختلف الفقهاء في تفصيل هذا الشرط .
 5- أن يكون المعقود عليه طاهرا وليس نجسا ولا متنجسا :
فجواز العقد تابع لطهارة محله فكل ما كان طاهرا يجوز الانتفاع به شرعا يجوز العقد عليه وكل نجس أو متنجس يبطل العقد عليه عند جمهورالفقهاء ، وخالف الحنفية حيث قالوا بجواز بيع النجاسات الا ما ورد النهي عن بيعه شرعا كالخمر والدم وغيره .
 - شروط العقد:
الشرط هو الذي يتوقف وجود الحكم على وجوده ولانعقاد العقد لابد بالاضافة الى توفر أركانه من توفر أنواع أربعة من الشروط هي:
 1- شروط الانعقاد :
وهي" ما يشترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقدا شرعا والا كان غير صحيح " وقد اختلف العلماء في تناولهم لشروط العقد فمنهم من تناول كل شرط على حدى ومنهم من تناولها تحت مجموعة من الأقسام.
 وهذه الشروط هي اما:
 1- شروط خاصة :
 وهي التي يشترط وجودها في بعض العقود دون سواها كاشتراط التسليم في العقود العينية كعقد الهبة والرهن مثلا فلا يتم العقد الا بتسليم محل العقد والا كان غير صحيح .
 2- شروط عامة :                      
وهي التي يشترط توفرها في كل العقود مثالها :
الشروط المتعلقة بالأركان كالصيغة والعاقدان  ومحل العقد ، وقد سبق لنا تناولها مع الأركان..
- وأضاف اليها الفقهاء :
 ان يكون العقد مفيدا تتحقق به مصلحة معقولة فلا يصح مثلا التعاقد على عدم الاشتغال بالتجارة لان ذلك مصادم لمبدأ الحرية .
 2- شروط الصحة :
وهي ما يشترط شرعا لترتب أثار العقد فان فقدت كان العقد غير صحيح ومعظم شروط الصحة خاصة بكل عقد على حدى فمثلا في عقد البيع اشترط الحنفية خلوه من عيوب ستة هي :
 1-الجهالة والمقصود بها الجهل الفاحش المؤدي الى النزاع .
 2-الاكراه وهو إلزام أحد بالبيع دون رضاه .
3- التوقيت وهو توقيت البيع بمدة معينة كالشهر والسنة مثلا .
4- غرر الوصف كبيع بقرة على أنها تحلب قدرا من الحليب فهو بيع غير صحيح لأن المقدار المذكور موهوم التحقق مما يتسبب في غرر لا يقبله الشرع
 5-الضرر كبيع متر من الثوب بمبلغ محدد وعند طلب عدد من الأمتار يصر البائع على تبعيضها مما يحصل معه ضرر للمشتري .
6- الشرط الفاسد وهو الشرط الذي فيه نفع لأحد المتبايعين ولم يتعارفه الناس كبيع سيارة على أن لا يستخدمها المشتري مدة معينة كشهر أو سنة .
 3-شروط النفاذ :

وهي الشروط التي ينفد بها العقد وهي :

 1- الملك : وهو امتلاك الشئ دون أن يكون فيه حق للغير وحيازته والقدرة على التصرف فيه مع انعدام المانع الشرعي .
 2- الولاية : وهي سلطة تشريعية بها ينعقد العقد وينفد وهي إما اصلية أو نيابية كما سبق معنا.
 4- شروط اللزوم:
الأصل في العقود اللزوم ويشترط للزوم العقد خلوه من الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد والتي تثبت إما باشتراط أحد المتعاقدين أوباثبات الشرع ، لذلك ان وجد في العقد خيار منع اللزوم جاز لمن له الخيار أن يفسخ العقد أو ان يقبله .
 - تقسيمات العقود:
اختلف العلماء وتباينت مذاهبهم حول تقسيم العقود وذلك راجع للإعتبارات التي اعتمدوها في تقسيمهم لها ومن أهم تقسيماتهم للعقود :
 1- تقسيم العقود باعتبار كونها مسماة أوغير مسماة :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1-عقود مسماة.
2-عقود غير مسماة .
2-  تقسيم العقود باعتبار كونها عينية أو غير عينية :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1- عقود عينية .
2- عقود غير عينية .
 3- تقسيم العقود باعتبار تبادل الحقوق :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1-  عقود معاوضات .
2-  عقود تبرعات .
3- عقود تتضمن معنى التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء
 4- تقسيم العقود باعتبار كونها فورية أوزمنية :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1-عقود فورية .
2-عقود زمنية .
 5- تقسيم العقود باعتبار كونها لازمة أو غير لازمة :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1-عقود لازمة .
2- عقود غير لازمة .
 6- تقسيم العقود باعتبار الضمان وعدمه :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1- عقود الضمان.
2- عقود الأمانة .
3- عقود ذات أثر مزدوج .
فما هي حقيقة هذه الأقسام وما هي حقيقة الأنواع المندرجة تحتها ؟
 1-التقسيم الأول للعقود باعتبار التسمية وعدم التسمية:
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1- عقود مسماة :
 هي العقود التي وضع لها اسم معين يبين حقيقتها ولها أحكام شرعية تقننها وقد بلغت عند الفقهاء القدامى الى حوالي واحد وعشرين عقدا منها الاعارة – الشركة – الهبة – الرهن – المزارعة وغيرها وقد وردة تعاريف هذه العقود وغيرها في الكتب الفقهية ، وهذه العقود هي التي يعترف بها المذهب الظاهري دون سواها .
الغاية من وجود العقود عموما والعقود المسماة تحديدا في الشريعة الاسلامية :
ويمكن بيان أهم هذه المقاصد في  :
 1-أنها وضعت لجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم .
2-  أنها وضعت لتنظيم التعامل بين الناس بما تعارفوا عليه بينهم اذا كان العرف غير متعارض مع الشرع.
 3-أن المشرع سمى العقود وبين أحكامها تمييزا لها عن غيرها.
 4-اذا دعت حاجة الناس الى عقد حديث لم يرد في الشريعة ولا يتعارض مع كلياتها أومقاصدها أقره العلماء ووضعوا له اسما وهذا ما يؤكد مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل الناس ولكل الأحوال .
 2-العقود الغير المسماة :
وهي العقود التي ليس لها اسم خاص .
 وتتميز بكونها :
 1- توجد كلما دعت اليها الحاجة ولا تقف عند حد معين.
 2- يشترط في وجودها أن لا تتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها.
 3- أنها تؤكد مرونة الشريعة وعدم جمودها .
وقد اختلفت اقوال العلماء حول ايجاد عقود جديدة غير مسماة شرعا على مذاهب ثلاثة هي :
 1- مذهب الظاهرية : وهم لا يقرون العقود الا ما جاء به نص أو اجماع .
 2-مذهب الحنابلة : وهم يبيحون كل عقد ما لم يرد من الشرع ما يمنعه .
 3- مذهب الجمهور : وهم يبيحون كل عقد لكن في نطاق الأدلة الشرعية المعروفة كالقياس اوالعرف أوالمصالح المرسلة .
والفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة :
هو أن مذهب الجمهور لايجيز من العقود الا ما تتحقق به المصالح الجماعية ولا يقر من العقود ما تتحقق به المصالح الفردية اما عند الحنابلة فلا فرق عندهم بين المصالح الجماعية والفردية في انشاء عقود جديدة .
2-  التقسيم الثاني للعقود باعتبار كونها عينية أو غير عينية:
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
 1- العقود العينية :
 هي العقود التي يشترط لتمامها شرعا تسليم الشئ المعقود عليه وقبضه ولا تتم بغير ذلك وهذه العقود هي : الهبة – الرهن – الإعارة – الإيداع – القرض .
بماذا يتحقق القبض :
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين هما :
1- أن القبض يتحقق بمجرد التخلية بين العاقد والمعقود عليه ومن يكون منه القبض .
 2-أن القبض لايتحقق الا بالحيازة الفعلية للمعقود عليه وهي لا تتم الا بأحد أمرين :
 1-الاستلام باليد إن كان المعقود عليه منقولا .
2- التخلية بين العاقد والمعقود عليه ومن يكون منه القبض إن لم يكن منقولا .
 2-العقود الغير العينية :
 هي العقود التي تأخد حكمها بمجرد عقدها ولا تحتاج الى القبض وهي سائر العقود الغير العينية .
 3- التقسيم الثالث للعقود باعتبار تبادل الحقوق :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1- عقود معاوضات :
 هي التي تقوم على أساس إنشاء التزامات متقابلة بين العاقدين يأخد فيها كل من الطرفين شيئا ويعطي مقابله شيئا أخر.
 أنواع المعاوضات التي تكون في العقود أربعة كما بينها الفقهاء هي :
 1-معاوضة مال بمال كما يحصل في البيع .
 2-معاوضة مال بما ليس بمال كما يحصل في الهبة - الغاية من هذا العقد القرب من الله ومن الموهوب له -.
 3-معاوضة مال بمنفعة كما يحصل في الإيجار .
 4-معاوضة مال بما ليس بمال ولا منفعة كما في الزواج - الغاية من هذا العقد المعاشرة والمساكنة بالمعروف.
 2-عقود التبرعات :
 هي العقود التي تقوم على أساس المنحة أوالمعونة من أحد الطرفين للأخر كما في الصدقة والوصية ويشترط فيها الأهلية الكاملة بالنسبة للمتبرع .

3-  عقود فيها معنى التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء :

هي العقود التي تجمع بين خصائص عقود التبرع التي تطبق عليها ابتداء - الأهلية بالنسبة للمتبرع - وخصائص عقود المعاوضة التي تطبق عليها انتهاء - دفع العوض عند الاقتضاء - مثالها عقد القرض والكفالة فهذه العقود تشترط فيها بداية الأهلية الكاملة والالتزام بالعوض يكون عند نهايتها .
 4- التقسيم الرابع للعقود باعتبار الضمان وعدمه :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
 1- عقود الضمان :
وهي كل عقد كان القبض - الحيازة - فيه قويا مثال ذلك الإيداع و القرض يترتب على ذلك :
 1-ان القابض يضمن المقبوض في حالة تلفه .
 2-أن ضمان القابض للمقبوض يكون في جميع الحالات بما في ذلك ما يخرج عن إرادة القابض كالآفات السماوية .
 3-أن المسؤلية تكون في هذه العقود دائما على القابض.
2- عقود الأمانة :
  هي كل عقد يكون القبض فيه ضعيفا كالإعارة والشركة.
 يترتب على ذلك :
1- ان المال المقبوض نتيجة هذه العقود يكون أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه .
 2-أن القابض لا يكون مسؤولا عن المقبوض الا في حالة التقصيراوالتعدي على المقبوض أما في غير تلك الحالة فلا يكون مسؤولا .
3- عقود تجمع بين الضمان والأمانة:
هي كل عقد استند الى الضمان من وجه والى الأمانة من وجه اخر مثالها الايجار والرهن .
 5- التقسيم الخامس للعقود باعتبار كونها فورية أوزمنية:
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1-  عقود فورية :
هي كل عقد لا يتأثر الثمن فيه بموعد التنفيد ولا يعتبر الزمن فيه عنصرا جوهريا كالبيع مثلا.
- ويترتب عليها :
1- أن التنفيد في العقود الفورية يكون فورا أو يتأخر الى أجل يختاره المتعاقدان .
2- أن التنفيد في هذه العقود يكون دفعة واحدة .
3- أن الثمن في هذه العقود لايتأثر بالزمن .
-2 عقود زمنية أو مستمرة :
  هي كل عقد يشكل الزمن فيه عنصرا جوهريا بحيث يستغرق تنفيده فترة من الزمن يجري حكم العقد فيها باستمرار كالاجارة والاعارة مثلا.
ينتج عن التمييز بين العقود الفورية والزمنية أمور هامة منها :
 1- أن فسخ العقد يقع مستندا الى الماضي بأثر رجعي في العقود الفورية أما في العقود الزمنية فيقع الفسخ مقتصرا على الوقت الذي يتم فيه الفسخ .
 2- أن الالتزامات تكون بالعقود الزمنية متقابلة تقابلا تاما في الوجود والتنفيد فأجرة الايجار تكون من بداية وجود هذا العقد وتنفيده .
 3- يعتبر العقد الزمني متجددا في المدة التي يستغرقها تنفيده بحيث يحق للمستأجر مثلا فسخ عقد الايجار بالعيب الطارئ أو القديم بخلاف العقد الفوري لايحق فيه الفسخ بالعيب الطارئ بعد قبضه كما قد يحصل في البيع مثلا .
6-  التقسيم السادس للعقود باعتبار كونها لازمة أوغير لازمة :
تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى :
1-  عقود لازمة :
 هي كل عقد لا يستطيع أحد طرفيه أن يتحلل منه الا بموافقة الطرف الأخر .
- وتندرج تحتها ثلاثة أنواع من العقود :
 1-  عقد لازم بحق الطرفين ولا يقبل الفسخ بطريق الإقالة مثاله الزواج الذي لا يفسخ الا بطرقه المقررة شرعا كالطلاق مثلا .
2- عقد لازم بحق الطرفين ولكنه يقبل الفسخ بطريق الاقالة مثاله عقد البيع .
 3-عقد لازم بحق أحد الطرفين فقط كالرهن والكفالة مثلا فانهما لازمان في حق الراهن والكفيل غير لازمين في حق المرهون له والمكفول له بحيث يمكنهما رد ذلك .
2- عقود غير لازمة:
  هي كل عقد ملك فيه كلا الطرفين حق الرجوع والإلغاء.
وتندرج تحتها ثلاثة أنواع من العقود :
1- عقود غير لازمة في حق الطرفين مطلقا كالشركة والاعارة مثلا.
 2-عقود الأصل فيها عدم اللزوم ولكنها تلزم في بعض الأحوال كالوكالة والوصية مثلا فلو رهن المدين مالا ووكل وكيلا بناء على طلب الدائن لبيع الرهن اذا لم يؤد الدين عند حلول أجله لايمكن عندئد للموكل ولا للوكيل فسخ الوكالة دون موافقة الدائن المرتهن لتعلق حقه بهذه الوكالة .
3-  عقود الأصل فيها اللزوم الا أن في طبيعتها شيئا من عدم اللزوم في ظروف محددة كالايجار والمزارعة مثلا فالاجارة الاصل فيها اللزوم بحق المتعاقدين الا أن الفقهاء أجازوا العدول عن الاجارة وفسخها بالأعذار الطارئة.
- انهاء العقد :
 يكون انتهاء العقد بأمور ثلاثة هي:
1-  الانهاء بفسخ العقد :  والفسخ يكون بأمور أهمها ستة هي:
1/1 الغاء العقد من أصله كما هو الحال في الخيارات .
1/2  وضع نهاية للعقد بالنسبة للمستقبل كما هو الحال في الاجارة .
1/3  فساد العقد كبيع المجهول .
1/4  الاقالة كما في الدين.
1/5  عدم التنفيد أو الحيازة والقبض في العقود كما في العقود العينية كالهبة .
1 /6  انتهاء مدة العقد وتحقق غرضه كالاستصناع مثلا – البناء-
   2- الانتهاء بموت أحد المتعاقدين أو كلاهما كما في الاجارة أو الرهن أو الكفالة .
   3- الانتهاء بعدم إجازة صاحب الحق قي العقد الموقوف فالعقد ينتهي اذا لم يجزه صاحب الشأن كما في عقد الفضولي .
- عقد الإيجار :
نتناول عقد الإيجار كنموذج للعقود في الفقه الإسلامي:
 -مفهومه:
الايجار لغة: هو بيع المنفعة وهذا يتحقق باستئجار شئ للانتفاع به أو استئجار عمل للانتفاع به .
وفي الاصطلاح عرفه فقهاء المذاهب بتعاريف مختلفة أهمها:
 - تعريف المالكية والحنابلة: هو تمليك منافع شئ مباح مدة معلومة بعوض.
 - تعريف الحنفية : هوعقد على المنافع بعوض .
 - تعريف الشافعية : هوعقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل بعوض معلوم .
- موقف العلماء من مشروعية عقد الإيجار وأدلتهم على ذلك:
اختلف العلماء حول مشروعية عقد الإيجارعلى مذهبين:
المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء الى مشروعية عقد الايجار واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها:
-  قوله تعالى: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " 
 - قوله تعالى: " قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين "
 - قوله عليه السلام:  "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "
المذهب التاني: ذهب البعض ومنهم الحسن البصري والقاشاني والنهرواني والأصم  وابن علية الى القول بعدم مشروعيتها واستدلوا على ذلك :
بأن الايجار بيع لمنفعة معدومة وقت العقد
ورد عليهم الجمهور بأن المنفعة وان كانت معدومة وقت العقد الا أنها مستوفاة في الغالب .
 أنواع الاجارة :
تتنوع الاجارة الى :
 1- اجارة على المنافع أي العقد على المنفعة .
2- الاجارة على الأعمال التي ينتفع بها .
ولكل نوع منهما أحكام تفريعية هي محل خلاف بين المذاهب الفقهية .
-  هل الاجارة تكون في الأعيان أم في المنافع ؟
قرر الفقهاء أن الاجارة تكون في المنافع لا في الاعيان وبذلك لايجوز عند الجمهور اجارة الشجر للثمر واجارة الشاة للبنها وهذا ما تقرره القاعدة الفقهية " كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز اجارته وما لا فلا" .
 - أركان عقد الإيجار:
ذهب جمهور الفقهاء الى أن عقد الايجار له أربعة أركان هي :
1- الصيغة : وهي الايجاب والقبول وتكون بلفظ الاجارة والكراء ومشتقاتهما .
2- العاقدان : وهما المؤجر والمستأجر .
 3-الأجرة : وهي العوض .
 4-المنفعة : وقد اشترطوا فيها أن تكون مباحة .
- وخالف الحنفية فقالوا للاجارة ركن واحد هو الصيغة أوالايجاب والقبول .
 - شروط عقد الإيجار:
تعددت شروط عقد الايجار وتنقسم الى سبعة أنواع من الشروط :
 1-شروط الانعقاد :
وأهمها عند جمهور الفقهاء اثنان هما :
-1 العقل
2- التمييز
واشترط فيها الشافعية والحنابلة شروط ثلاثة هي : البلوغ – التكليف – العقل .
 2- شروط النفاذ : وأهمها عند جمهور الفقهاء اثنان هما :
1-  الملك .
 2- الولاية فلا تنفد اجارة الفضولي الا بعد أن يجييز ذلك المالك .
 3- شروط صحة الاجارة :
وأهمها عند جمهور الفقهاء ستة هي :
 1- رضا المتعاقدين .
 2- أن يكون المعقود عليه معلوما حتى لا تقع المنازعة .
 3- أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا كعدم جواز ايجار الحيوان الشارد .
 4- أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجارعلى المعاصي كاستئجار الساحر لتعليم السحر .
 5- أن لايكون العمل المستأجرله فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الاجارة فلا تصح الاجارة على الطاعات وقد قرر الفقهاء قاعدة " الاستئجار لما هومستحق عليه لا يجوز "
 6- أن لا ينتفع الأجير بعمله فلا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر قمحا مقابل بعض دقيقه مثلا .
 4- شروط المحل المعقود عليه :   
ومن أهمها شرط واحد هو:
 1- أن يكون مقبوضا اذا كان منقولا وإن لم يكن مقبوضا فلا تصح اجارته، فهو بذلك يدخل ضمن نوع العقود التي تستند الى الضمان من وجه والأمانة من وجه آخر
 5-شروط الأجرة :
ومن أهمها اثنان هما:
 1-أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما .
2- الا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه كاجارة السكنى بالسكنى .
 6-شرط عائد لماهية العقد :
 -أن يخلو العقد من شرط لايقتضيه ذلك العقد ولا يلائمه كاشتراط بقاء التعاقد لما بعد موت أحد العاقدين .
 7-شروط لزوم الاجارة :
ومن أهمها اثنان هما:
 1- سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها ، ويترتب عليه أنه لو حدث عيب يخل بالانتفاع يكون المستأجر بالخيار .
2-  عدم حدوث عذر يجيز فسخ الاجارة وهناك أعذار يفسخ بها عقد الاجارة منها ما يرجع الى المستأجر والمؤجر والعين المؤجرة.
- حكم الاجارة :
الاجارة الصحيحة حكمها ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر لأنها عقد معاوضة تباع فيه المنفعة عند الجمهور الذين يقولون بمشروعيتها.
 انتهاء عقد الايجار :
تنتهي الاجارة بأمور أربعة هي:
 -1- موت أحد المتعاقدين .
2-  - الإقالة .
3-  - هلاك العين المؤجرة .
 -4- انقضاء المدة الا لعذر كنهاية مدة الاجارة 
والحمد لله رب العالمين
 ====================================
- فهرس الموضوعات:
-  مفهوم الفقه وموضوعه وخصائصه.
-  نظرية العقد في الفقه الاسلامي.
- معنى النظرية الفقهية.
- تعريف العقد.
- الفرق بين العقد والالتزام والتصرف.
- أركان العقد:
-  الصيغة .
- العاقدان .
- المعقود عليه أومحل العقد.
-  شروط العقد:
- شروط الانعقاد.
- شروط الصيغة.
 - شروط النفاد.
 - شروط اللزوم.
 -  تقسيمات العقود:
- أقسام العقود باعتبار كونها مسماة أو غير مسماة.    
- أقسام العقود باعتبار كونها عينية أو غير عينية.
- أقسام العقود باعتبار تبادل الحقوق.
- أقسام العقود باعتبار النظر الى الضمان وعدمه.
- أقسام العقود باعتبار كونها فورية اوزمنية.
- أقسام العقود باعتبار كونها لازمة أو غير لازمة.
- انتهاء العقد.
- عقد الايجار نموذجا.
المصادر والمراجع :
 - الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي.
 - المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء.
 - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية لمحمد ابو زهرة.
 - النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية لصبحي المحمصاني.           
 - نظرية العقد لعبد الرزاق السنهوري.

تعليقات