القائمة الرئيسية

الصفحات



حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع

حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي  الخلاصة الإصلاحية والإيداع




حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي  الخلاصة الإصلاحية والإيداع

مقدمـــــــة:
تشكل الملكية العقارية إحدى الدعائم األساسية لتحقيق التنمية، التي لم يعد لها ارتباط
بالوظيفة الطبيعية واالستثمارية فقط، وإنما أصبحت لها وظيفة اجتماعية، متجسدة في انتقال
الملكية الخاصة من الحق المطلق الذي يغلب عليه النزعة الفردية إلى الحق المقيد الذي تحكمه
1 العدالة االجتماعية والصالح العام
.
فالعقار أصبح يؤدي دورا هاما في تحقيق االستقرار والسلم االجتماعي نظرا للدور الفعال الذي
يقوم به على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي والبيئي، بحيث أصبح يتأثر ويؤثر
2 في النشاط االقتصادي

، دون إغفال دوره في تحقيق االستقرار للعنصر البشري وذلك بإقامة

3 المشاريع السكنية
. غير أن اضطالع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني،
يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان؛ ذلك ما
4 دفع المشرع المغربي إلى تنظيمها بمقتضيات خاصة




وهكذا؛ فقد تم إيجاد نظام له دور مهم في إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا
وثقة في التعامل، يثمل في نظام التحفيظ العقاري، الذي وضع قواعد تنظم الملكية والحقوق
العقارية الواردة عليها، وبالتالي يساعد على تقوية االئتمان العقاري.
ويعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى نظام )تورانس

، الذي أدخله المستعمر الفرنسي إلى المغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 "
المتعلق بالتحفيظ العقاري إبان عهد الحماية، وإن كانت الغاية من ذلك هي تثبيت الملكية
7 العقارية للفرنسيين، وذلك بنزع ملكيتها من أصحابها بأثمان بخسة

وبهذا أضحى النظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات
، بعدما كان يستمد مبادئه 13 غير المحفظة والذي أصبح يخضع ألحكام مدونة الحقوق العينية
، ثم نظام العقارات المحفظة 14 من أحكام الشريعة اإلسالمية وبعض قواعد القانون المدني
والذي يخضع لمقتضيات القانون رقم 07.14.
ويوجد إلى جانب هذين النظامين نظام آخر يعرف بالعقار في طور التحفيظ، ويقصد به ذلك
العقار الذي قدم بشأنه مطلب التحفيظ ولم يصدر قرار التحفيظ بعد، هذه الصفة تمتد من تاريخ
وضع المطلب إلى حين صدور قرار نهائي بتحفيظه وذلك بعد المرور بمجموعة من
، ودراستنا في هذا البحث ستقتصر على هذا النظام األخير 15 اإلجراءات اإلدارية والقضائية
دون النظامين اآلخرين.


تعليقات