القائمة الرئيسية

الصفحات



بیع الدین فى المعاملات المصرفیة المعاصرة من خلال جدولة الدیون وتوریقها دراسة مقارنة

بیع الدین فى المعاملات المصرفیة المعاصرة من خلال جدولة الدیون وتوریقها دراسة مقارنة

المؤلف
أسامة محمد زغلول متولی مرسی
القاهرة

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 20، العدد 6، 2018، الصفحة 4011-4052





المستخلص
ملخص البحث
یقدم هذا البحث دراسة موجزة عن حکم بیع الدین بصفة عامة ، وحکم جدولة الدیون ، وشراء المصارف للدیون عن طرق التورق أو توریق الدیون بصفة خاصة، وذلک لأهمیة دراسة هاتین المسألتین؛ لانتشارهما، وکثرة تعامل المصارف بهما. 
وذلک من خلال ثلاثة مباحث، فتحدثت فى المبحث الأول؛ عن بیان حقیقة بیع الدین وذلک بتحدید المقصود ببیع الدیون عند أهل العلم حتى یتسنَّى لنا تصور موضوع البحث.
ثم تحدثت فى المبحث الثانى؛ عن بیان حکم بیع الدین وذلک ببیان أقسامه وصوره، ثم بینت حکمه إجمالاً، ثم تناولت حکم ابتداء بیع الدین بالدین، ثم ذکرت  حکم بیع الدین لمن هو علیه بثمن حال، وأتبعت ذلک بمسألة انتشرت فى واقع المعاملات المصرفیة؛ ألا وهى جدولة الدیون أو بیع الدین لمن هو علیه بثمن مؤجل، ثم ذکرت حکم بیع الدین لغیر من هو علیه.
ثم تحدثت فى المبحث الثالث عن صورة معاصرة قد طبقت فى کثیر من المصارف ألا وهى شراء البنوک للدیون عن طریق التورق أو ما یسمى بتوریق الدیون، فتناولت بیان حقیقة هذه المسألة ببیان معنى التورق الفقهى، والتورق المصرفى المنظم مع بیان الفروق بینهما، ثم بینت حکم کل مهما ببیان الجائز والمحرم منهما.




ثم ختمت البحث بخاتمة؛ ذکرت فیها أهم النتائج التى تم التوصل إلیها من خلال دراسة هذا الموضوع.
إن الحم د الله نحم ده ون ستعینھ ونستغفره ، ونع وذ ب االله من ش رور أنف سنا ومن
سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا
إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى االله علیھ
وسلم وعلى آلھ وأصحابھ وسلم تسلیما. وبعد:
فلما كان التعامل بالبیع والشراء من حاجات الناس التي لا یستغنون عنھا،
فإن االله تعالى قد شرع في ذلك أحكاماً في كتابھ الكریم، وعلى لسان نبیھ صلى االله
علیھ وسلم، تبین الحلال والحرام فیھ، وتجعل أمور التعامل بالبیع والشراء
منضبطة، فأحل االله تعالى البیع وحرم الربا قائلاً في كتابھ الكریم {وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ
. (١ (وَحَرَّمَ الرِّبَا}
وقد أباح االله تعالى أنواعاً من البیوع تحقق للناس الربح والكسب الحلال،
وترف ع حاجتھم وتحقق رغبتھم المشروعة، ونھى عن التعامل بأنواع أخرى من
البیوع، والتى منھا بیع الدین بالدین، وذلك لما فیھ من الضرر والغرر لأحد
المتعاقدین أو لكلیھما، ولكونھ ذریعة إلى ربا النسیئة ولعدم ترتب آثاره علیھ
با
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات