القائمة الرئيسية

الصفحات



أهم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.

أهم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.




أهم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.

ويتضمن القانون الإطار المتعلق بالتعليم في المغرب، 10 أبواب و57 مادة.

وهذه أهم مضامين القانون الإطار المذكور:

1- التأكيد على التعدد اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية

2- فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والاسر.

3- الزامية فتح التعليم الاولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات.
 القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.

4- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات.

5- وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية.

6- الزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة.

7- منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية

8- مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية.

9- إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري

10- إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار

11- إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة

12- تلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لظلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي

13- تشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية

14- وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية

15- تفعيل دور جمعيات اباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة
 القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.







16- وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب

17- توسيع الاستفادة من خدمات الإيواء والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين

18- الالتزام ب3 سنوات لانجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس العمومية

19- الالتزام ب6 سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين

20- العمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات لضمان المواكبة السيكولوجية

21- العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها

22- تلتزم الدولة خلال 3 سنوات بإدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط وطني

23- تلتزم الحكومة بوضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته

24- إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية

25- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة

26- جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالامازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين

27- تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6
 القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب. pdf

28- إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها .

29- ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني

30- تحديد 6 سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي

31- تحديد 3 سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم

32- يحدث قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص.

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف09:24

    يتشرف مكتب المحاماة فى مصر دار القانون للاستشارات القانونية بتقديم كافة الخدمات القانونية من تأسيس شركات و اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات كما لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر
    "نحن مؤسسة دار القانون للمحاماة و الاستشارات القانونية نتشرف بأن نقوم بتقديم كافة الاستشارات والاعمال القانونية فى كافة المنازعات المختلفة حيث أن مؤسسة دار القانون مكتب محاماة متخصص فى كافة الامور والمنازعات القانونية المتعلقة بالشركات لما يتمتع بة فريق العمل من خبرة كبيرة فى مجال الشركات والمنازعات المتعلقة بها وذلك من خلال تعاقد الشركات مع المؤسسة لتقديم الدعم القانونى للشركات بداية من تأسيس شركات سواء شركات الافراد أو شركات الاموال – التعامل مع مكاتب التأمينات – التعامل مع مكتب العمل والمنازعات المتعلقة بة – التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة لاستخراج التراخيص والتصاريح المختلفة – بلاضافة لقيامها بالعمل الرئيسى الخاص بها من خلال تمثيل الشركات أمام كافة المحاكم وجهات التحقيق فى كافة أنحاء الجمهورية .... فبتعاقد الشركة مع المؤسسة يكون قد ضمن عدم قيامة بأى تعامل أو أجراء غير قانونى أو مخالف لة وبذلك التعاقد لا يكون فى حاجة سواء لمحامى أو لأدارة شئون قانونية للقيام باعمالة القانونية الخاصة بة .
    (متخصصون فى قضايا العمال – تأسيس الشركات – كسب الجنسية – زواج الاجانب – قضايا الاسرة – التعويضات – المنازعات العقارية – التسجيل بالشهر العقارى )
    كما يمكنكم زيارة موقعنا الالكترونى
    http://www.egyptlawfirm.net
    محامى فى مصر
    مكتب محاماة فى مصر
    محامى شركات فى مصر
    محامى عقارات فى مصر
    محامى ادارى فى مصر
    مكتب محامين فى القاهرة
    محامي استشارات قانونية فى مصر

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم