📁 آخر الأخبار

تسجيل العلامة التجارية والحماية المقررة لها في القانون الاتحادي للإمارات العربية المتحدة

تسجيل العلامة التجارية والحماية المقررة لها في القانون الاتحادي للإمارات العربية المتحدة




تسجيل العلامة التجارية والحماية المقررة لها في القانون الاتحادي للإمارات العربية المتحدة

أصبحت الإمارات العربية المتحدة سوقاً واسعاً جداً لحماية حقوق الملكية الصناعية على كافة  العلامات والعلامات التجارية على وجه الخصوص نظراً لبيئتها الجاذبة والأحكام والنظم الفعالة، لأن حماية المستثمرين الأجانب وحماية أصولهم أصبحت أولوية بالنسبة للمشرع الإماراتي ولهذا الغرض فقد تم إصدار العديد القوانين والتعديلات من أجل الوصول الوضع الأفضل الحالي. 



وإدراكاً لأهمية وفوائد حماية العلامات التجارية لخلق اقتصاد محلي مزدهر، أصدر  المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،  القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن تسجيل العلامات التجارية. كما تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم (19) لسنة 2000 والقانون رقم (8) لسنة 2002.



تسجيل العلامة التجارية من شأنه حماية شعار واسم الشركة وحيث أنها تعتبر من أهم أصول الشركة كما أنه يمنع  أي طرف آخر من استخدام علامتك التجارية أو حتى ما شابهها من علامات  كما أن التسجيل يعطي الحق في المطالبة واتخاذ إجراءات قانونية في حال قام شخص باستخدام علاماتك التجارية أو انتهك حقوقك بالمرتبطة بها.



وعموماً فإن الغرض من العلامة التجارية هو إمكانية التمييز أو الإشارة إلى أن منتج معين من الخدمات التي يقدمها مالك العلامة التجارية، وبناء عليه فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة نص على عدم إمكانية تسجيل العديد من العلامات كعلامة تجارية مثل العلامات ذات الطابع الوصفي للخدمة أو المنتج نفسه، الشعارات العامة أو الأعلام أو الرموز الأخرى الخاصة بالمنظمات الدولية، أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام، علامات ذات صبغة دينية، الأسماء الجغرافية التي قد ينتج عن استخدامها لبس للشخص العادي بهدف ربط العلامة التجارية المقترحة لبعض المؤشرات الجغرافية المتعلقة بالمنشأ.

وإدراكاً منها بأهمية التعاون الدولي في سبيل تطوير حماية الملكية الفكرية فقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة  إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الناشطة في هذا المجال، فانضمت إلى  اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية منذ عام 1996م، وتبنت اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات، الطبعة العاشرة. وبناء عليه، هنالك طريقتين لتسجيل علامتك التجارية في الإمارات العربية المتحدة، إما بتصنيفها تحت اتفاقية باريس أو عن طريق المكتب الوطني لتسجيل حقوق الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة.



فإذا تم تسجيل علامتك التجارية وفقاً لاتفاقية باريس ، سوف يتم التعامل مع طلبك كمعالجة وطنية لكل بلد عضو في الاتفاقية، يجب عليه منح نفس الحماية لعلامتك التجارية تماماً مثل الطلبات الوطنية. وألوية الحق، التي تعني أنه في تسجيل طلب العلامة التجارية في غضون ستة (6) شهور من التاريخ الأصلي للتقديم في البلد المتعاقد، فإنه يُمنح مع الحماية من تاريخ التقديم الأصلي في مكتب الامارات العربية المتحدة الخاص بالعلامات التجارية، بمعنى آخر سوف تكون له أولوية على الطلبات الأخرى المقدمة في نفس المدة.



يرفع طلب تسجيل العلامة التجارية إلى السلطة المعنية التابعة لوزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحكام ونظم القانون رقم (8) لسنة 2002م في الإمارات السبعة ( أبوظبي، عجمان، الفجيرة، الشارقة، دبي، رأس الخيمة و أم القوين ). يجب أن يتضمن طلب التسجيل العلامة التجارية نفسها، وتصنيفها طبقاً لاتفاق نيس، الطبعة العاشرة ومعلومات الطلب. عملية الفحص أمام الوزارة تستغرق عادة 30 يوماً، ومن ثم تتخذ السلطة المعنية قرارها بشأن الطلب، سواء بالقبول أو الرفض. في حال قبول الطلب، سوف يتم نشره النشرة الخاصة بالعلامات التجارية الرسمية وفي صحيفتين باللغة العربية قبل تسجيله وأي طرف لديه أساس للاعتراض سوف يمنح خمسة عشر (15) يوماً للاعتراض  من يوم النشر، حيث تبدأ فترة الاعتراض. إذا لم يتم رفع اعتراض، تكون العلامة التجارية صالحة للتسجيل وسوف يستلم مقدم الطلب شهادة بالمصادقة على الطلب. ومع ذلك، يجوز للفاحص اتخاذ قرار بالرفض عند فحص العلامة التجارية إذا ثبت أنها مشابهة لعلامة تجارية أخرى مسجلة أو تتعارض مع أحكام ونظم القانون.

  

في المادتين  (37) و(38) من مواد قانون العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، أشار المشرع إلى أن أي عمل يؤدي إلى  تزوير أو تقليد علامة تجارية  على نحو يضلل الجمهور لاستخدام علامة تجارية أو حتى استخدام علامة تجارية مسجلة لطرف ثالث، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد عن 10000 درهم إذا ثبت سوء النية في استخدام أو تقليد علامة تجارية مسجلة.
المصدر: كشواني للمحاماة
تعليقات