القائمة الرئيسية

الصفحات



مسؤولية مجلس الإدارة في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات الإماراتي

مسؤولية مجلس الإدارة في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات الإماراتي




مسؤولية مجلس الإدارة في شركات المساهمة وفقا لقانون الشركات الإماراتي


وفقاً لقانون الشركات الإماراتي رقم (2) لسنة 2015



على ضوء الغرض الذى تنشأ من أجلة الشركة يتم تشكيل عدد معين من الأعضاء يتم اختيارهم من بين المساهمين لكى يتولوا تسير أمور الشركة ووضع السياسة العامة لها فمجلس الإدارة هو الكيان الذى يُعهد إلية بإدارة و تشغيل الشركة .

ووفقاً لنص المادة 162 من قانون الشركات الإماراتي  الجديد فإن المشرع قد حدد مسؤولية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة عند ممارستهم لأعمالهم في إدارة الشركة و ذلك تجاه كل من ( الشركة ، المساهمين ، الغير) عن جميع أعمال الغش و إساءة استعمال السلطة، و عن كل مخالفة للقانون و لنظام الشركة و عن الخطأ في الإدارة، و رتب أثراً قانونيا على كل شرط يقضى بغير ذلك ،ألا و هو بطلان هذا الشرط.

كما نوه المشرع إلى أن الاعمال المخالفة الواردة صراحة بنص المادة  المنوه عنها في حالة حدوثها من أعضاء مجلس الإدارة فتقع المسؤولية فيها على جميع أعضاء مجلس الإدارة شريطةً أن يكون قد نشأ الخطأ عن قرار صادر بإجماع الآراء و هو ما يجعل المسؤولية تقع على عاتقهم جميعاً ، أما اذا كان القرار محل المساءلة صادرا (بالأغلبية) فلا يُسئل عنه المعارضون شريطة أن يكونوا قد أثبتوا اعتراضاتهم بمحضر الجلسة.

(( أي أن الفيصل في مسؤولية  أعضاء مجلس الإدارة عن ما يصدر منهم من قرارات تتعلق بإدارة الشركة هو كون القرار قد صدر بإجماع فتصبح المسؤولية جماعية أو بأغلبية الآراء فتصبح المسؤولية  محدودة بمن وافق على القرار))

أما من اعترض على القرار فلا محل لمسؤوليته، شريطة إثبات ذلك في محضر الجلسة ، كما عالج المشرع حالة صدور قرار من مجلس الإدارة في غياب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار   بنصه : إذا تغيب أحد الاعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفى مسؤوليته إلا إذا أثبت عدم علمة بالقرار ، او علمة به مع عدم استطاعته الاعتراض.




و هذا ما جاء في نص المادة 2/ 162  من ذات القانون (( تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادر بالأغلبية فيسال عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضاتهم بمحضر الجلسة ، فإذا تغيب أحد الاعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفى المسؤولية إلا اذا ثبت عدم علمة بالقرار أو علمة بع مع عدم استطاعته الاعتراض علية))



وقد أوجب المشرع التزاما على الشركة بشأن التصرفات الصادرة عن عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة إجراءات او تعين العضو او عدم توافر الشروط المقرر لهذا الانتخاب او التعين " المادة 163"

و هنا قد وضع المشرع حدوداً و قيداً على هذا الالتزام لذا فقد جاء نص المادة صريحا في مسؤولية الشركة و التزامها طالما كان هذا الغير حسن النية و كان عضو مجلس الغدارة قد تعامل مع الغير عن طريق إدارة الشركة ، فالمشرع هما قد خول الغير حسن النية الحق في أن يتمسك في مواجهة الشركة بأي تصرف أو عمل يجريه أو ينفذه عضو مجلس الغدارة و أن آثار هذه الأعمال الى الشركة و تعد ملزمة به.

و الهدف هنا هوا حماية الغير الذين يتعاملون مع الشركة إلا ان المشرع قد ربط هذه الحماية (بحسن النية )و بمفهوم المخالفة فغنة لا يستفيد من هذه الحماية الغير (سيئ النية).



أما في حالة صدور تصرفات ضارة بالشركة من قبل المسؤولين و القائمين على إدارتها :





 في هذه الحالة قد أعطى المشرع للمساهم الواحد أو أكثر من ما يملكون (5%) على الأقل من أسهم الشركة بتقديم طلباً الى الهيئة مدعماً بالمستندات الثبوتية   للتصرفات الصارة بالشركة لإصدار ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

و اجاز أيضاً للهيئة الحق في قبول الطلب و إصدار القرار اللازم  أو رفضه او عدم  التصرف فيه خلال مدة 30 يوم عمل و هنا اعطى المشرع الحق للمساهم اللجوء للقضاء (المحكمة المختصة) خلال 10 ايام من تاريخ رفض الطلب او فوات المدة.

و لأن المشرع  عمل على حفاظ حقوق المساهمين فقط اعطى للهيئة الحق في اللجوء ايضا للمحكمة المختصة في حالة ان ارتأت ان تصريف امور الشركة يتم بطريقة ضارة بالمساهمين أو ان الشركة تعتزم القيام بتصرف ضار او تمتنع عن تصرف قد يضر بشؤن المساهمين.

و أخيراً تنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم وزا الهيئة على وجه الاستعجال  في حال ان توافر عنصر الضرر السابق ذكرة أعلاه ، و للمحكمة أن تصدر حكماً ببطلان التصرف أو الامتناع عن القيام بتصرف موضوع الطلب ،  الاستمرار في تصرف قد أمتنعت عنه ... (( المادة 164  من قانون الشركات )).

و مما لا شك فيه أن المشرع قد سن قوانين لحماية الشركة و المساهمين ، و لمحاسبة مجلس الإدارة  عن الأفعال الضارة التي قد تؤثر على الشركة أو مساهميها لذا سنتناول  في المقالة القادمة محاسبة مجلس الإدارة و فقاً لقانون الشركات الإماراتي  و سنوضح فيها مدى محاسبتهم وفقا للمسؤولية الجنائية و المدنية .
المصدر: موقع كشواني للمحاماة

تعليقات