القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في مـادة دعاوى المقاولات والتأمين وفق القانون الإماراتي

سؤال وجواب في  مـادة دعاوى المقاولات والتأمين   وفق القانون الإماراتي  




سؤال وجواب في  مـادة دعاوى المقاولات والتأمين   وفق القانون الإماراتي  

مـادة دعاوى المقاولات والتأمين 
ضع علامة R أمام العبارة الصحيحة أو T أمام العبارة الخاطئة : 
أ - ينعقد عقد المقاولة حتى لو اتفق طرفيه على أنه بدون أجر . ب - إبداء المحامي رأيه في إستشارة عميله في قضية ما بأجر يعتبر مقاولة ج - قيام المحامي برفع دعوى لعميله بأجر يعتبر مقاولة . د - يكفي المقاول أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد لإنجاز العمل في الموعد المحدد بالعقد حتى ينفي مسئوليته عن التأخير في التسليم . هـ - لا تنتفي مسئولية المقاول الأصلي قبل صاحب العمل بمجرد أن يكل الأول بإرادته المنفردة تنفيذ العمل لمقاول آخر . 
ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذها كمحامي لعميلك أو الدفاع الذي تبديه في الحالتين الآتيتين ؟ 
أ - إذا أقام المقاول أثناء العمل في تشييد بناية لعميلي على وجه معيب فإنه بعد أن أتحصل منه على توكيل مناسب يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للفرضين التاليين . 
أولا : إذا كان إصلاح العيب ممكناً – فإنني أقوم بإنذار المقاول بأن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول – فإذا إنقضى الأجل دون إتمام التصحيح ، فأقوم برفع دعوى بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة وإلزام المقاول بأن يرد لصاحب العمل المبلغ الذي سبق أن أداه له ، مع التعويض عما أصابه من أضرار . 
- أو -
الحكم بأن ترخص المحكمة لصاحب العمل بأن يعهد إلى مقاول آخر با تمام العمل على نفقة المقاول الأول .





ثانياً : إذا كان إصلاح العيب غير ممكن – فإنني أقوم برفع دعوى بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة في الحال – دون حاجة لتعيين أجل – مع إلزام المقاول بأن يرد لصاحب العمل المبلغ الذي سبق أن أداه له ، والتعويض عما أصابه من أضرار . 
وذلك إستناداً لأحكام المادة ( 877 ) من قانون المعاملات المدنية .

ب - أقوم بالحصول أولا على توكيل مناسب من عميلي المهندس المعماري والمقاول ، وذلك للحضور عنهما بجلسات دعوى الضمان المرفوعة عليهما من صاحب العمل ، وأدفع بعدم سماعها لأن رفعها بديهياً بعد إنقضاء ثلاث سنوات على اكتشاف العيب ، وذلك لأنه تسلم العمارة تسليماً فعلياً من المقاول والمهندس في 1/1/1994 ، فتنتهي مدة الضمان (إختبار سلامة المبنى ) بعد عشرة سنوات من هذا التاريخ . أي في 31/12/2003 ، وعلى فرض إكتشاف صاحب العمل العيب في اليوم الأخير لمدة الضمان – فإنه قد أقام الدعوى خلال سنة 2008 بعد إنقضاء ثلاث سنوات على اكتشاف العيب . وبعبارة أخرى يكون قد إنقضى ثلاثة عشرة سنة من وقت تسليم البناء وهذه هي أقصى مدة يمكن أن تنقضى إلى وقت رفع دعوى الضمان – فتكون قد سقطت بالتقادم ويصح الدفع بعدم سماعها عملاً بأحكام المادتين ( 880 ، 883 ) من قانون المعالات المدنية .

الإجابة عن السؤال الثالث : 
س أطراف عقد التأمين ................... ، ..................، ....................، ................
ج- أطراف عقد التأمين طالب التأمين ، المؤمن ، والمؤمن له ، والمستفيد .
س - مما هي التزامات المؤمن له :
ج - التزامات المؤمن له : 
1 - أن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد . 
2 - أن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه . 
3 - أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه الأخطار .

س - ما الدفاع الذي تتمسك به با عتبارك وكيلاً عن المؤمن له " المستفيد " في الحالتين الآتيتين ؟
أ - عند تمسك المؤمن بعدم قبول دعوى وكيلك أمام القضاء العادي " بطلب مبلغ التأمين بعد تحقق الخطر المؤمن منه " بحجة عدم سلوكه طريق التحكيم وفقاً للشروط المطبوعة في وثيقة التأمين .
ب - عند دفع المؤمن - بعدم سماع دعوى وكيلك – بطلب إلزام الأول بأن يؤدي له مبلغ التأمين لا نقضاء سنة على حدوث الواقعة التي تحقق معها الخطر المؤمن منه وعلم وكيلك بوقوعها .





الإجابة 
أ - باعتباري وكيلاً عن المؤمن له " المستفيد " أطلب – رفض الدفع المبدي من المؤمن بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق التحكيم وذلك لبطلان شرط التحكيم الوارد بالشروط العامة المطبوعة في الوثيقة لأن المشرع اشترط لصحة هذا الشرط أن يرد في إتفاق خاص منفصل عن هذه الشروط العــامة وإلا يعتبر باطلاً وفقاً لأحكام المادة ( 1028 /د ) من قانون المعاملات المدنية – فينعقد الإختصاص للقضاء العادي وفقاً للأصل العام دون إستثناء اللجوء للتحكيم . 
ب - أطلب رفض الدفع المبدي من المؤمن بعدم سماع الدعوى – وذلك لأن دعوى وكيلي – بطلب إلزام المؤمن بمبلغ التأمين – هي دعوى ناشئة عن عقد التأمين ، واشترط المشرع لعدم سماعها إنقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو علم ذي المصلحة بوقوعها – ويترتب على ذلك أن تمسك المؤمن بعدم سماعها بانقضاء سنة واحدة فقط يكون غير صحيح ويخالف نص المادة 1036/1 من قانون المعاملات المدنية .

تعليقات