القائمة الرئيسية

الصفحات



السیاسة الجنائیة لمواجهة جرائم غسل الأموال دراسة مقارنة


السیاسة الجنائیة لمواجهة جرائم غسل الأموال دراسة مقارنة


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 16، العدد 1، 2014، الصفحة 483-667

المؤلف
حمدی محمد حسین
جامعة المجمعة – قسم القانون بکلیة إدارة الأعمال المملکة العربیة السعودیة





مقدمة البحث
یلیـ ـ بجـ ـلال وجهـ ـه و عظـ ـیم سـ ـلطانه ً ق الحمـ ـد الله رب العـ ـالمین حمـ ـدا
،نحمـده تعـالى حمـد الـشاكرین الـذاكرین ، و نعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا
ً
وسیئات أعمالنا ، من یهد االله فهـو المهتـد و مـن یـضلل فلـن تجـد لـه ولیـا
ً . و الـصلاة و الـسلام علـى سـید المرسـلین و خـاتم النبیـین ورحمـة
مرشـدا
االله للعالمین سیدنا محمد و على آلـه و صـحبه الأخیـار و مـن سـار علـى
هدیه إلى یوم الدین .
ا ً موضوع لبحث أولا
متعـ و أسـالیب ً ددة لقـد ظهـر الفـساد فـي عـالم الاقتـصاد و أخـذ أشـكالا
متنوعـ ـ ـة مـ ـ ـن التزییـ ـ ـف و الاخـ ـ ـتلاس و الـ ـ ـسرقة و المتـ ـ ـاجرة بالمخـ ـ ـد ارت
والـ ـ ـسلاح و الرقیـ ـ ـق الأبـ ـ ـیض و المتـ ـ ـاجرة بالبغـ ـ ـاء و الرشـ ـ ـاوى و الغـ ـ ـش
التجـاري و غیـر ذلـك مـن الجـ ارئم ، فكثـرت الأرصـدة المـشبوهة فـي دنیـا
المال و المحرمة حسب قوانینهم ، منها ما یسمى الأمـوال القـذرة والأمـوال
المحرمـ ـة و هكـ ـذا بحیـ ـث یـ ـصعب إدخالهـ ـا إلـ ـى البنـ ـوك و وضـ ـعها فـ ـي
حسابات سریة و بأسماء نظیفة .
و مـن هنـا ظهـر مـا یـسمى بعملیـات " غـسل الأمـوال " أو " تبیـیض
الأمـوال " و همـا مـصطلحان یلتقیـان فـي دلالـة مفهومهمـا . و هـذا یعنـي
استخدام حیل و وسائل و أسالیب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غیر
مشروعة و غیر قانونیة لإضفاء الشرعیة و القانونیة علیها .
- - ٤٨٦
أو بمعنـ ـى آخـ ـر إعـ ـادة تـ ـدویر الأمـ ـوال الناتجـ ـة عـ ـن الأعمـ ـال غیـ ـر
المشروعة في مجالات و قنوات استثمار شرعیة لإخفاء المصدر الحقیقي
لهذه الأموال ، و لتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع .
و عملیـ ـة غـ ـسل الأمـ ـوال تـ ـتم علـ ـى ثـ ـلاث م ارحـ ـل : المرحلـ ـة الأولـ ـى
الإیداع و هـي مرحلـة توظیـف أو إحـلال ، بحیـث یـتم الـتخلص مـن كمیـة
كبیـ ـرة مـ ـن النقـ ـود الغیـ ـر شـ ـرعیة بأسـ ـالیب مختلفـ ـة إمـ ـا بإیـ ـداعها فـ ـي أحـ ـد
البنوك أو المؤسسات المالیة أو عن طریق تحویل هذه النقود إلى عملات
أجنبیــة أو عــن طریــق شــ ارء ســیا ارت فارهــة و یخــوت و عقــا ارت مرتفعــة
الثمن یسهل بیعها و التصرف فیها بعد ذلك .





المرحلة الثانیة التمویه أو التعتیم
وتبــدأ هــذه المرحلــة بعــد دخــول الأمــوال فــي قنــوات النظــام المــصرفي
الــشرعي و یقــوم غاســل الأمــوال بفــصلها و تفریقهــا عــن مــصدرها الغیــر
شـرعي عـن طریـق مجموعـة معقـدة مـن العملیـات المـصرفیة و التـي تتخـذ
نمـ ـط العملیـ ـات المـ ـصرفیة المـ ـشروعة ، و ذلـ ـك كلـ ـه بهـ ـدف جعـ ـل تتبـ ـع
. ً
ًر صعبا
مصدر تلك الأموال الغیر مشروعة أم ا
ومن أمثلة ذلك تك ارر عملیات تحویل تلك الأموال من بلـد إلـى آخـر ،
و التحویـ ـل الإلكترونـ ـي للأمـ ـوال ، و یزیـ ـد الأمـ ـر صـ ـعوبة تحویـ ـل هـ ـذه
الأمــوال إلــى بنــوك تتبنــى قواعــد صــارمة مــن ســریة الإیــداعات فــي بــلاد
أخرى ، و هي ما یطلق علیها بالملاذات المصرفیة الآمنة ، و تتسم هـذه
الملاذات بتساهل قوانینهـا ، و جـودة وسـائل النقـل مـن طـائ ارت و سـفن و
سهولة تأسیس الشركات .
- - ٤٨٧
المرحلة الثالثة : الإدماج ، وهي المرحلة الختامیة في غسل الأموال ،
و یترتــب علیهــا إضــفاء طــابع الــشرعیة علــى الأمــوال و مــن خــلال هــذه
المرحلـ ـة یـ ـتم دمـ ـج الأمـ ـوال المغـ ـسولة فـ ـي الـ ـدورة الاقتـ ـصادیة و النظـ ـام
المصرفي لكي تبدو و كأنها عوائد أو مكتـسبات طبیعیـة لـصفقات تجاریـة
مثـ ـل الـ ـشركات الوهمیـ ـة و القـ ـروض المـ ـصطنعة و الفـ ـواتیر الوهمیـ ـة فـ ـي
مجال الاستی ارد و التصدیر .
ً أهمیة الد ارسة
ثانیا
ًر لمـا ترتبـه جریمـة غـسل الأمـوال مـن آثـار اقتـصادیة و اجتماعیـة
نظـ ا
خطیرة تتمثل في نزیف للاقتصاد الـوطني لـصالح الاقتـصادیات الخارجیـة
و انخفـاض الـدخل القـومي ، و زیـادة الـسیولة المحلیـة بـشكل لا یتناسـب
مــع الزیــادة فــي انتــاج الــسلع و الخــدمات ، و كــذلك تــدهور قیمــة العملــة
الوطنیـ ـة و ارتفـ ـاع معـ ـدلات التـ ـضخم و الرشـ ـاوى و التهـ ـرب مـ ـن سـ ـداد
الض ارئب المباشرة و غیر ذلك . و من ثم معانـاة خ ازنـة الدولـة مـن نقـص
الإیـ اردات عـن مجمـل النفقـات العامـة ، كمـا تـؤدي لفـساد المجتمـع بـش ارء
الذمم و ما یستتبعه من إضعاف كیـان الدولـة و استـش ارء خطـر جماعـات
الإجـ ـ ارم المـ ـنظم . فقـ ـد أصـ ـبحت جریمـ ـة غـ ـسل الأمـ ـوال تـ ـتم مـ ـن خـ ـلال
عـ ـصابات إج ارمیـ ـة منظمـ ـة و دولیـ ـة ، و لـ ـم تعـ ـد قاصـ ـرة علـ ـى النـ ـشاط
الإج ارمي الفردي .
لهذا كله و غیره أریـت القیـام بهـذه الد ارسـة لموقـف التـشریعات الجنائیـة
مـن جریمـة غـسل الأمـوال و الـسیاسة الجنائیـة الموضـوعة لمكافحـة هـذه
الجریمة .





ً منهج البحث
ثالثا
و سوف أعتمد ـ بفضل االله و توفیقه ـ في هذه الد ارسة البحثیة لجریمة
غـسل الأمـوال المـنهج التحلیلـي المقـارن مـن خـلال اسـتع ارض جانـب مـن
التـ ـشریعات الجنائیـ ـة الـ ـصادرة فـ ـي هـ ـذا الـ ـشأن . و فـ ـي مقـ ـدمتها التـ ـشریع
المصري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م بشأن مكافحة غسل الأمـوال ، و المعـدل
بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ م ، و القانون رقـم ١٨١ لـسنة ٢٠٠٨ م ،
و الق ار ارت المنفذة له .
و القـ ـانون البحرینـ ـي رقـ ـم ٤ لـ ـسنة ٢٠٠١ م بـ ـشأن حظـ ـر و مكافحـ ـة
غـ ـسل الأمـ ـوال و تمویـ ـل الإرهـ ـاب ، و المعـ ـدل بالقـ ـانون رقـ ـم ٥٤ لـ ـسنة
٢٠٠٦ م ، و القـ ـ ار ارت التنفیذیـ ـة الـ ـصادرة بهـ ـذا الـ ـشأن . و كـ ـذلك نظـ ـام
مكافحـ ـة غـ ـسل الأمـ ـوال فـ ـي المملكـ ـة العربیـ ـة الـ ـسعودیة و الـ ـصادر عـ ـن
مجلـس الـوز ارء رقـم ١٦٧ بتـاریخ ٢٠ / ٦ / ١٤٢٤ هـ ـ و الموافـق ١٨/
. م٢٠٠٣ / ٨
و التـشریع الكـویتي رقـم ٣٥ لـسنة ٢٠٠٢ م بـشأن غـسل الأمـوال ، و
التشریع الإما ارتي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ م بشأن تجریم غسل الأموال .
و كـذلك موقـف المـشرع الفرنـسي فـي قـانون العقوبـات بالنـسبة لجریمـة
غـ ـسل الأمـ ـوال ، و بعـ ـض الاتفاقیـ ـات الخاصـ ـة مثـ ـل اتفاقیـ ـة ست ارسـ ـبورغ
الموقعة في ٨ نوفمبر ١٩٩٠ م بشأن غسل و تعقب و حجـز و مـصادرة
متحـ ـصلات الجریمـ ـة ، و اتفاقیـ ـة فیینـ ـا لمكافحـ ـة الاتجـ ـار غیـ ـر المـ ـشروع
بالمخد ارت ١٩٨٨م .
- - ٤٨٩
و سوف أقوم في هذه الد ارسة ببیان و توضـیح الـسیاسة الجنائیـة التـي
اعتمـ ـدتها هـ ـذه التـ ـشریعات لمكافحـ ـة جریمـ ـة غـ ـسل الأمـ ـوال ، مـ ـن خـ ـلال
النظـرة التجریمیـة و المـسئولیة الجنائیـة عـن هـذه الجـ ارئم و كـذلك الـسیاسة
العقابیة التي أقرتها هذه التشریعات لجریمة غسل الأموال .
ا ً خطة لبحث اربعا
اتساقا مع الأهداف المرجوة من و ارء هذه الد ارسة فقد أریـت تقـسیم هـذا
البحث إلى فصلین رئیسیین ، تسبقهما مقدمة البحث ، على النحـو التـالي
:
الفصل الأول النظرة التجریمیة لمكافحة جریمة غسل الأموال .
الفصل الثاني السیاسة العقابیة لمواجهة جریمة غسل الأموال .
و یعقـب ذلـك خاتمـة البحـث و تـشمل أهـم النتـائج و التوصـیات التـي
خلصت إلیها الد ارسة ، ثم قائمة الم ارجع و الفهرس .
ً لوجهـه
و ختام القول أسأل االله عز و جل أن یكون هذا العمل خالصا
ً
سـبحانه و تعـالى ،و أن یجعلـه فـي میـ ازن حـسناتنا ، و أن یكـون عمـلا
ً لكـل الدارسـین و المـشتغلین بالقـانون الجنـائي و غیـرهم ، و
ً و نافعـا
مفیدا
أن یكــون لبنــة متواضــعة فــي البنــاء القــانوني العریــق ، إنــه ســبحانه نعــم
المولي و نعم النصیر .
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 


تعليقات