القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في إثبات الدعوى وفق القانون الإماراتي

سؤال وجواب في  إثبات الدعوى  وفق القانون الإماراتي  



سؤال وجواب في  إثبات الدعوى  وفق القانون الإماراتي  

إثبات الدعوى 
السؤال الأول : أجب عن الأسئلة التالية : 
أقام شخص دعوى في مواجهة شخص آخر بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغا ماليا مقابل شيك ، دفع المدعى عليه بسداد قيمة الشيك وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ، كلفته المحكمة بتحديد صيغة اليمين التي يريد توجيهها لخصمه ، إلا أن محاميه فوض المحكمة بوضع الصيغة المناسبة لها ... فقضت المحكمة برفض الدعوى بعلة عدم تحديد صيغة اليمين .
1 : حدد سلطة المحكمة من طلب توجبه اليمين الحاسمة في ضوء المادتين 57 و64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية و التجارية ؟ 
2 : في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة ؟ 
3 : متى يعتبر من وجهت إليه اليمين الحاسمة ناكلا ؟ 
4 : اجري مقارنة بين اليمين الحاسمة و اليمين المتممة ؟

السؤال الثاني : أجب عن الأسئلة التالية :

أقام عامل دعوى بطلب مستحقاته المتربية عن عقد العمل وقدم محضرا من دائرة العمل تضمن بأن صاحب العمل حضر أمام الباحث بوزارة العمل و أقر للعامل بكل مستحقاته الواردة بالشكوى ، أجاب صاحب العمل بمذكرة أوضح فيها بأن العامل تسلم كافة مستحقاته و أن الرابطة بين الطرفين انتهت في 31/12/1999 وأن العامل لم يقم بأية أعمال بعد هذا التاريخ إلى أن قدم شكواه في 10/3/2000 .




1: في علاقة العمل ، من هو المكلف من الطرفين بإثبات إنهاء العلاقة التعاقدية؟ 
2 : هل يعتبر عدم تقديم العامل خدمة لصاحب العمل دليلا على إنهاء الرابطة بينهما. ؟
3: ما طبيعة المحضر المحرر من الباحث بوزارة العمل وما هي قيمته في الإثبات ؟ 
4: ما هي أنواع المحررات ؟

السؤال الثالث : أجب بنعم أو لا على ما يلي : 
• هل يجوز لمحكمة الاستئناف الأخذ بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة؟
• هل تجوز الشهادة بشاهد واحد ؟
• هل يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة ؟
• هل تجوز شهادة ممثل الشخص الاعتباري؟
• هل يجوز للمحكمة أن تعدل عن إجراء التحقيق الذي أمرت به؟


الإجابة النموذجية

السؤال الاول
سلطة المحكمة عملا بالمادة 64
1: المقصود بصيغة اليمين التي أوجبتها المادة 64 من قانون الإثباث 
هو بيان الواقعة التي يريد موجه اليمين استحلاف خصمه عليها أي ان تكون الواقعة واضحة بدقة لا لبس فيها و لايحيط بها أي غموض بحيث تنصب على الواقعة محل اليمين ، و من ثم فإنه إذا كان للمحكمة تعديل صيغة اليمين بجعلها موافقة للواقعة المطلوب الحلف عليها فإنه بالأحرى أذا كانت الواقعة واضحة ومحددة فإن المحكمة تتولى تحديد الصيغة بشأنها. 
سلطة المحكمة عملا بالمادة 57
تتجلى سلطة المحكمة في المادة57/1 في منع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها، ويتجلى التعسف في :
ا : إذا كان موجه اليمين يعلم أن ورع خصمه يمنعه من الحلف مفضلا التنازل عن المال .
ب: إذا كانت اليمين كيدية أو غير منتجة في الدعوى أو تكذبها المستندات .
2: يجوز توجيه اليمين في أي مرحلة تكون عليها الدعوى أمام محاكم الموضوع ولا يجوز توجيهها امام محكمة النقض. 
3: يعتبر ناكلا :
ا : من وجهت إليه اليمين الحاسمة و لم ينازع لا في جوازها و لا في تعلقها بالدعوى.
ب: من لم يردها على خصمه 
4: اليمبن الحاسمة و اليمين المتممة
ا: اليمين الحاسمة توجه من خصم إلى الخصم الأخر والمتتمة يتولى القاضي توجيهها
ب: اليمين الحاسمة تصلح وحدها دليلا كاملا في الدعوى ،أما المتممة فتشترط وجود دليل و لكنه ناقص أو غير مقنع للقاضي.
ج: اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتلزم القاضي بينما اليمين المتممة لا تلزمه
د: اليمين الحاسمة يمكن ردها بينما المتممة لا تقبل الرد
و: الحكم باليمين الحاسمة يكون نهائيا بينما لايكون كذلك باليمين المتممة.






إجابة السؤال الثاني:أثبات إنهاء علاقة العمل
1: الأصل أن خدمة العامل تعتبر مستمرة لدى صاحب العمل وأن على هذا الأخير إثبات انتهاء العقد في غير الميعاد المقرر قانونا. 
2: عدم تقديم العامل لأي خدمة على فرض صحة ذلك لاينهض دليلا على أن علاقة العمل قد انتهت بين الطرفين 
3: المحضر المحرر من الباحث الاجتماعي بوزارة العمل يعتبر محررا رسميا لصفة محرره باعتبار الوقائع التي تمت على يديه ويعتبر حجة على الكافة لا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير.

4: المحررات على نوعين:
ا: محررات رسمية وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن في حدود سلطته و اختصاصه .
ب: محررات عرفية وهي التي تتم بين ذوي الشأن بأنفسهم بعيدا عن تدخل موظف عام .

إجابة السؤال الثالث 
1: نعم شهادة الشهود جائز اعتمادها إمام محكمة ثاني درجة
أساس ذلك هو ان الشهادة المدونة بمحضر المحكمة يجعل هذا الأخير يكتسب الحجية الرسمية عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات المدنية.
2: نعم تجوز الشهادة بشاهد واحد ويمكن اعتمادها في الإثبات لخلو القانون من أي تحديد لنصاب الشهود.
3:نعم يجوز الرجوع عن توجيه اليمين ،لكن ذلك منوط بعدم اتخاذ الموجهة إليه اليمين أي موقف منها (الفقرة3 من المادة 57)
4: نعم يجوز لكن شهادته تقتصر على مدى علمه بالواقعة المشهود عليها
5: نعم يجوز للمحكمة التراجع عن أي أجراء أثبات أمرت به شرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر إذا كان الإجراء بطلب من الخصوم ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان الإجراء قد اتخذته من تلقاء نفسها .

تعليقات