القائمة الرئيسية

الصفحات



التصالح فی جرائم المال العام فی ضوء المادة 18 مکرر (ب) إجراءات جنائیة "دراسة تحلیلیة" بین التشـریع المصـری والفقـه الإسلامی




التصالح فی جرائم المال العام فی ضوء المادة 18 مکرر (ب) إجراءات جنائیة "دراسة تحلیلیة" بین التشـریع المصـری والفقـه الإسلامی


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 17، العدد 2، 2015، الصفحة 727-880



مقدمة
أضاف المقنن الإجرائي المصري المادة ١٨مكرر (ب) إجراءات جنائیة ً: موضوع الدراسة: أولا
، والتي بمقتضاها أجاز التصالح في جرائم (١ (بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥
المال العام، وقد نصت هذه المادة على الآتي "یجوز التصالح في الجرائم
المنصوص علیها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
ویكون التصالح بموجب تسویة بمعرفة لجنة من الخبراء، یصدر بتشكیلها
قرار من رئیس مجلس الوزراء، ویحرر محضر یوقعه أطرافه ویعرض على
مجلس الوزراء لاعتماده، ولا یكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ویعد
هذه الحالة قوة السند التنفیذي، ویتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام ً له وبدون رسوم، ویكون لمحضر التصالح في اعتماد مجلس الوزراء توثیقا
سواء كانت الدعوى مازالت قید التحقیق أو المحاكمة، ویترتب علیه انقضاء
الدعوى الجنائیة عن الواقعة محل التصالح بجمیع أوصافها، وتأمر النیابة
العامة بوقف تنفیذ العقوبات المحكومة بها على المتهمین في الواقعة إذا تم
فإذا تم التصالح بعد صدور الحكم باتاً وكان ً الصلح قبل صدور الحكم باتا،
نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكیله الخاص أن یتقدم ً المحكوم علیه محبوسا
ً بالمستندات المؤیدة له، ویرفع إلى النائب العام بطلب لوقف التنفیذ مشفوعا
برأي النیابة العامة، وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ تقدیمه، ویعرض على ً بهذه المستندات ومذكرة النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا
٢٠٨مكرر (هـ) إجراءات. ینظر: الجریدة الرسمیة العدد رقم ١١ ،الصادر في ١٢ مارس ٕ ( ً فضلا عن تعدیل الفقرة الثالثة من المادة (١٥ (إجراءات جنائیة، واضافة المادة
٢٠١٥ ،الموافق ٢١جمادى الأولى سنة ١٤٣٦هـ. 




- ٧٣٠ -
إحدى الدوائر الجنائیة بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر
بقرار مسبب بوقف تنفیذ العقوبات نهائیاً إذا تحققت من إتمام التصالح
واستیفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة،
ویكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ عرضه وبعد
سماع أقوال النیابة العامة والمحكوم علیه.
وفي جمیع الأحوال یمتد أثر التصالح إلى جمیع المتهمین أو المحكوم
علیهم دون المساس بمسئولیتهم التأدیبیة، ویقدم طلب التصالح من المتهم
أو المحكوم علیهم أو وكیله الخاص، ویجوز للأخیر اتخاذ كافة الإجراءات
المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غیبة المحكوم علیه في الأحكام
ویعد التصالح الجنائي بصفة عامة أسلوباً لإدارة الدعوى العامة خارج إطار ً". الصادرة غیابیا
الإجراءات الجنائیة التقلیدیة، وقد جاء اللجوء إلیه تلبیة لحاجة ملحة نجمت
عن معاناة الدول على اختلاف أیدولوجیاتها، مما یعرف بظاهرة التضخم
العقابي التي نجمت عن تزاید أعداد القضایا الجنائیة لدى المحاكم بشكل
بات یهددها بالشلل، ویجعل من تحقیق العادلة الآمنة أمراً ً عسیرا، كما
ظهر أثر التصالح من الناحیة الاجتماعیة في امتصاص رد الفعل
الاجتماعي للجریمة من خلال التعویض المادي الذي یحصل علیه المجني
علیه، وتقریب أطراف الخصومة، وتجنب المتهم الوصمة التي تلازم الإدانة
. (١ (الجنائیة
( أ/ على محمد المبیضین، مقال بعنوان "الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة" منشور
على الرابط التالي:
- ٧٣١ -
جرائم الأشخاص والأموال یرتكز على ٕواذا كان الصلح الجنائي في بعض
عدة محاور أساسیة تستند أساساً إلى فكرة العدالة الإنسانیة، مثل تجنب
ً عن المتهم لوصمة الإدانة العلنیة، وكذلك العقوبات السالبة للحریة - فضلا
القانون الجنائي، یمكن تسمیته بـ "القانون الجنائي الإنساني". ً من فروع المحاور السابقة – حیث أضحى هذا النوع من الصلح یمثل فرعا
والتساؤل الطبیعي الذي یمكن أن یثار في مجال التصالح في جرائم المال
العام: ما الذي یمكن أن یضیفه هذا النوع من التصالح في مجال القانون
الجنائي الإنساني؟ وما الذي یمكن أن یجنیه المال العام والمجتمع من جراء
هذا التصالح؟ هذا ما نحاول أن نجیب علیه – بفضل االله تعالى في هذه
الدراسة.





- ٧٣٢ -
ثانیاً: أهمیة الدراسة:
تبدو أهمیة هذه الدراسة من عدة ٍ نواح، أهمها:
١ (أن التصالح في جرائم المال العام من شأنه أن یفتح باباً للفساد
لا یمكن سده، إذ بمقتضاه یشجع الفاسدین والمفسدین على
علیهم – بالتصالح تهرباً من المساءلة الجنائیة. التجرؤ على التعدي على المال العام، ثم الدفع – بعد القبض
٢ (أن التصالح في جرائم المال العام بمثابة استمرار لسیاسة
التدلیل لمجرمي المال العام على حساب الصالح العام، والأولى
المتعلقة بهذا الشأن بقوة وحزم. بدلاً من إصدار هذا التشریع تطبیق أحكام قانون العقوبات
٣ (أن التصالح في جرائم المال العام من شأنه غل ید النیابة
وظیفتها في كونها نائبة عن المجتمع – وجعل سلطة إنهائها – العامة عن رفع الدعوى الجنائیة – وهو ما یتعارض مع
بالتصالح فیها – أو تحریكها رهناً على إرادة طرفي التصالح،
وهما الجهة الإداریة ممثلة في مجلس الوزراء، والمتهم أو
المحكوم علیه.




٤ (أن المقنن الإجرائي المصري في المادة ١٨ مكرر ب إجراءات
دون الدخول في التفصیلات المتعلقة بها، مما یتعین معه تحلیل – محل الدراسة – أجمل قواعد التصالح في جرائم المال العام،
هذه القواعد، وبیان أوجه القصور فیها.
٥ (حرمة المال العام في الشریعة الإسلامیة – والذي لا یقل حرمة
عن المال الخاص – حیث یمثل الاعتداء علیه اعتداء على
- ٧٣٣ -
المجتمع بأكمله، وحمایته مسئولیة الجمیع، وقد جاء الوعید
الشدید في هذا الشأن، فعن خولة الأنصاریة قالت: سمعت
رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول "إن رجالاً یتخوضون في
ثالثاً: تحدید نطاق الدراسة . (١ (مال االله بغیر حق فلهم النار یوم القیامة"
التصالح في القانون الجنائي یشمل العدید من الجرائم، منها جرائم الاعتداء
على الأشخاص والأموال، والجرائم الاقتصادیة والتنظیمیة، وجرائم التعدي
على المال العام، وسوف تقتصر دراستنا على النوع الأخیر فحسب، وهي
جرائم المال العام، لحداثة إجراء التصالح فیها ولعدم سبق الكتابة فیه.
رابعاً: منهج الدراسة:
تقتضي هذه الدراسة اتباع المنهج الوصفي، بهدف بیان القواعد القانونیة
المنهج التحلیلي، بهدف معرفة مدى كفایة القواعد التي قررها المقنن ً اتباع التي تحكم نظام التصالح في جرائم المال العام، كما تقتضي أیضا
القواعد. تشریعیاً لحسم ما قد ینشأ من اختلافات فقهیة بشأن التطبیق العملي لهذهً الإجرائي للتصالح في جرائم المال العام، وما إذا كان الأمر یتطلب تدخلا
خامساً: خطة الدراسة
( صحیح البخاري جـ٤ ،ص١٠٤ ،كتاب الخمس، باب قوله "فأن الله خمسه" طبعة دار
الشعب. وفي روایة "إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فیه، ورب
متخوض فیما شاءت نفسه من مال االله ورسوله لیس له یوم القیامة إلا النار". مسند
الإمام أحمد، جـ٢ ،ص٤١٠ ،طبعة دار الفكر العربي.
- ٧٣٤ -
لغرض الإحاطة بهذا الموضوع قسمنا الدراسة فیه إلى مقدمة، ومبحث
تمهیدي، وأربعة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
المبحث التمهیدي: ماهیة التصالح الجنائي
الفصل الأول: نطاق تطبیق التصالح
الفصل الثاني: إجراءات التصالح في جرائم المال العام
الفصل الثالث: آثار التصالح في جرائم المال العام
الفصل الرابع: تقدیر نظام التصالح في جرائم المال العام
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصیاته.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg/ 



تعليقات