القائمة الرئيسية

الصفحات



الجهة المخولة لها إعالم قاضي التحقيق بوقوع الجريمة

الجهة المخولة لها إعالم قاضي التحقيق بوقوع الجريمة

ادريس شهبون
طالب مجاز 




لقد أصبح الحق في المحاكمة العادلة من أبرز وأهم حقوق اإلنسان، باعتبار هذا
الحق ضمانة أساسية في مواجهة مختلف التجاوزات واالنتهاكات التي تتخذ صورا وأشكاال
متعددة، السيما في القضايا ذات الطبيعة السياسية وفي األنظمة الديكتاتورية بالخصوص.
ومن أبرز هذه الخروقات نجد االعتقال التعسفي، االختفاء القسري،التعذيب و انتهاك
حقوق الدفاع بوجه عام، وهذا ما يجرمه الدستور الجديد للمملكة )1122 ،)من خالل ذكره
1 لشروط المحاكمة العادلة ضمن مقتضياته.
تعتبر مؤسسة قاضي التحقيق من بين االليات المحققة لمفهوم المحاكمة العادلة في
المجتمعات الديمقراطية و الحداثية التي يسودها العدل و اإلنصاف، وهذا ما كرسه المشرع
المغربي من خالل إعطائه لقاضي التحقيق مكانة مهمة في سير الدعوى العمومية، باعتباره
الحلقة الفاصلة بين امكانية متابعة المتهم أو اخالء سبيله.
وقد خصص المشرع المغربي القسم الثالث من الباب الثاني
للقاضي المكلف بالتحقيق من خالل التطرق لطبيعة عمله التي تتجسد في القيام بإجراءات
التحقيق اإلعدادي، ولكن دون تنصيصه بشكل صريح عن الجهة المختصة قانونا بإبالغ
2 قاضي التحقيق أثناء وقوع الجريمة في نفوذه الترابي

، وهذا ما جعلنا نتساءل عن طبيعة عمل قاضي التحقيق؟،والجهة المكفول لها قانونا اتباع مسطرة تبليغه في حالة تلبس بجنحة
أو جناية؟.
لمقاربة هذه التساؤالت وغيرها إرتأينا تقسيم الموضوع إلى مطلبين: تطرقنا في
األول إلى طبيعة عمل قاضي التحقيق، ثم حاولنا استكشاف الجهة الموكولة لها إبالغ قاضي
التحقيق بوقوع الجريمة في المطلب الثاني.


تعليقات