القائمة الرئيسية

الصفحات



بحث حول عوارض الخصومة

بحث حول  عوارض الخصومة  






مقدمــــة 


          الخصومة هي مجموعة الإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون الإجرائي، لمباشرة الدعوى المدنية أمام الجهات القضائية ،وهي تنشأ بإيداع العريضة الافتتاحية و تنتهي بالحكم في موضوعها.

                     ومنه نأخذ الخصومة طريقها في السير بمجرد قيد الدعوى، أمام الجهة القضائية المختصة، فيبدأ تحركها و السير فيها نحو الوصول إلى حكم قضائي في موضوعها، و هذا السير يكون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات، من قيد الدعوى ، وتكليف الخصم بالحضور، و إجراءات التحقيق إلى غاية إصدار الحكم، و يكون ذلك في الأحوال العادية لسير الخصومة، وفي أحوال أخرى يمكن أن يتعرض هذا السير عارض، يحول دون صدور الحكم في موضوع الدعوى، و هذه الأحوال هي عوارض الخصومة، التي تحول دون السير فيها أو تنهي الخصومة قبل الوصول إلى الهدف الذي انطلقت من أجله  فهاهو المقصود بعوارض الخصومة و ما هي شروطها أثارها ؟







المبحث الاول  انقطـــاع الخصومـــة

المطلب الأول: تعريف انقطاع الخصومة : 

       الانقطاع هو عدم السير في الخصومة بحكم القانون بسبب طارئ خارج عن إرادة الأطراف يحدث في حالة أو مركز احد الخصوم أو من يمثلهم قانونا . وفي القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل فيها.(01)
المطلب الثاني: شروط انقطاع الخصومة :
        لقد تجمعت اسباب الانقطـاع  على سبيل الحصر في المادة 210 من القانون الجديد و التي تنص على : ( تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل  للسباب الآتية: 
- تغيير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم .
- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال .
- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا ))  .

       وهذه لأسباب متصلة مباشرة بحالة أو مركز أحد الخصوم،أو ممثله  القانوني لذلك  يكون إعادة السير فيها بتصحيح هذه الحالة .
       وبعد أن صار التمثيل بمحامي أمام الاستئناف وحوبيا فقد جعل هذا التغيير في المركز القانوني سبب للانقطاع ولم يكن معروفا في القانون القديم لذلك وحد القانون الجديد بين أسباب الانقطاع بين كل من المحكمة و المجلس و المحكمة العليا . (02)
ــــــــــــــــــ
(1) مجيدي عبد الرحمن: سلسلة محاضرات و دروس في الحقوق ،2010/2011  ،جامعة زيان عاشور بالجلفة .ص 45
(2) - بربارة عبد الرحمــن :شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،طبعة ثانية جديدة 2009، منشورات بغدادي .ص170

المطلب الثالث: اثار انقطاع الحصومة :
       من الآثار البارزة لانقطاع الخصومة هو عدم قبول أي إجراء فيها قبل إعادة السير من جديد في الخصومة المنقطعة وعدم حساب مدة الانقطاع ضمن المواعيد، لذلك يحسب الميعاد الإجرائي من يوم بدا الميعاد إلى يوم حدوث حالة الانقطاع بدأ الميعاد على يوم حدوث حال الانقطاع ليوقف إلى غاية زوال حالة الانقطاع فتحسب المدة المتبقية و تضاف المدة السابقة ليكون الميعاد الإجرائي كاملا .





المبحث الثاني وقـف الخصومة

المطلب الأول: تعريف وقف الخصومة :
     وقف الخصومة هو عدم السير فيها مؤقتا بحكم القانون أو بأمر القاضي وذلك بإرجاء الفصل فيها أو بشطبها ( المادة 213 ) التي تنص على: (( توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول)).01
 المطلب الثاني :حالات وقف الخصومة :
1- إرجاء الفصل في الخصومة: 
       و قد يكون هذا الإرجاء بأمر من القاضي حسب المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد او بناءا على طلب الخصوم كما جاء في المادة 214 من نفس القانون " يامر بارجاء الفصل في الخصومة بناءا على طلب الخصوم ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون " كما قد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بربارة عبد الرحمــن :نفس المرجع السابق .ص170


يكون بحكم القانون أي بنص صريح مثل ما نصت عليه المادة 182 من ق.ا.م.ا الجديد "يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الى غاية صدور الحكم بالتزوير "(01)
       و يتم الإرجاء بأمر قابل للاستئناف في احل 20يوما من تاريخ النطق به كما يخضع استئناف هذا الآمر و الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال (مادة 215) .
و حالات الإرجاء عموما هي:
- الوقوف لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق* المادة 80*
- الوقوف لمسألة أولية أو فرعية *المادة 182* 
- الوقف في حال التنازع الإيجابي في الاختصاص* المادة 403 *

2- شطب القضية:
        الشطب في مفهوم القانون القديم هو جزاء غياب المدعي عن جلسة الأولى، دون تمثيله بنائب قانوني القديم، وذلك مبرر شرعي، إلا أن القانون الجديد أعطى للشطب مفهوما جديدا ومختلفا، عما كان عليه في القانون القديم، وذلك يجعله من عوارض الخصومـة الموقفــة لها طبقا للمادة 216 على: (( يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون أو تلك التي أمر بها)) 1
      باستقراء هذا النص يتبين لنا أن القانون الجديد أعطى للقاضي سلطة وقف الخصومة، عن طريق الشطب،بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية مثل عدم القيام بإجراء التبليغ المنصوص عليه في المادة 406 وما بعدها من القانون الجديد أو عدم القيام الجديد، أو عدم القيام بالإجراءات التي أمر بها من إحضار وثيقة أو إدخال الغير في خصومة قائمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بربارة عبد الرحمــن :نفس المرجع السابق .ص160
2- مجيدي عبد الرحمن: نفس المرجع السابق .ص 42

       كذلك جعل القانون الجديد جعل الشطب أمرا إتفاقيا بين الخصوم متى تقدموا إلى القضاء بطلب مشترك لشطب القضية طبقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 216 التي تقول : ( كما له الأمر بشطب بناءا على طلب مشترك من الخصوم)). (01)
       وباستقراء نصوص المواد 219.218.217 يتضح لنا أن الشطب باعتباره سبب لوقوف الخصومة يمكن أن يستأنف في الخصومة الموقوفة، بعد انقضاء سبب الوقف، وزوال هذا السبب يمنح الخصومة فرصة إعادة السير فيها من طرف أحد الخصومة شريطة احترام أجل السقوط المنصوص عليها في افتتاح الدعوى، غير انه لا يجوز الطعن في حكم الشطب بأي طريقة للطعن باعتباره من الأوامر الولائية .

المبحث الثالث سقوط الخصومة 
المطلب الأول : تعريف السقوط : 
       السقوط هو جزاء إجرائي يضع للخصومة القضائية حدا، من حيث سيرها و يرتب آثار  قانونية مهمة، بسبب عدم قيام الخصوم بالمساعي اللازمة، وقد عرف القانون هذه المساعي على أنها الإجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة السير في القضية ( المادة 223 الفقرة الأخيرة، المادة 224 ) .
       و يسرى هذا السقوط على كافة الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، خواص أو تابعين للدولة، ذوي صبغة إدارية أو عمومية، وحتى على ناقصي الأهلية. و يلاحظ في هذا النص أن عدم الاستمرار في إجراءات معينة لسير الخصومة غير مقبول، بسبب الضرر الذي يسببه أحد الخصوم للخصم الآخر، وكان السقوط هو الحل القانوني، لهذا الخطر الداهم بالإضافة إلى ضرورة عملية هي تصفية الملفات العالقة بشكل لا يؤثر على جدول قضايا المحاكم بكل فروعها.(02)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بربارة عبد الرحمــن :نفس المرجع السابق .ص160

المطلب الثاني:  شروط السقوط: 
- عدم السير في الخصومة مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو الأمر القاضي بتكليف أحد الخصوم بالقيام بالمساعي المادة 223 أو من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا بالإحالة والنقض المادة 229 أو من تاريخ صدور الحكم بالشطب. 
- عدم إثارة السقوط تلقائيا من طرف القاضي المادة 225. 
- أن يثار الطلب أو الدفع من طرف أحد الخصوم في الدعوى .
- ألا يثار السقوط ضد من تغيرت أهليته بأحد الأسباب المذكورة في نص المادة 210 في الوقت الذي يطرأ ما يقطع سريان الأجل المادة 228 .
- ألا يثار السقوط في الوقت الذي يكون القاضي قد أمر بإرجاء الفصل في الدعوى المادة 228 .(01)
المطلب الثالث: آثار السقوط و إجراءاته :
- عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ذلك أنه لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، و العكس صحيح طبقا(المادة: 226،220) وعليه فالسقوط يؤدي إلى انقضاء الخصومة .
- لا يجوز التمسك أو الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية في دعوى جديدة. 
- إذا تقرر السقوط في مرحلة الاستئناف أو المعارضة صار الحكم المستأنف أو المعارض فيه نهائيا و حاز قوة الشيء المقضي فيه ( المادة 227).
- إذا تقرر السقوط بعد النقض أو الإحالة صار الحكم أو القرار المطعون فيه نهائيا. 
- يحتمل خاسر الدعوى في السقوط المصاريف القضائية *المادة 230* .

         وباستقراء نصوص المادة 222 و المادة 230  يتضح أنه يجوز أن يثار السقوط على شكل قضائي يأخذ شكل و إجراءات الدعوى العادية أمام آخر جهة نظرت في الدعوى . (02)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- بربارة عبد الرحمــن :نفس المرجع السابق .ص172
4- مجيدي عبد الرحمن: نفس المرجع السابق .ص45

كما يجوز إثارته على شكل دفع يثيره المدعي عليه شريطة أن يقدم هذا الدفع قبل إبداء أي دفع موضوعي أو مناقشة في موضوع الدعوى 





المبحث الرابع التنازل عن الخصومة
المطلب الأول: تعريف التنازل: 
       التنازل هو عارض منهي للخصومة وهو ما كان يعرف بالترك في القانون القديم إذ أنه حق مخول  للمدعي لإنهاء الخصومة طبقا لنص المادة 231 فقرة 02 التي تنص على(( التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة ولا يترتب عنها تخلي عن الحق في الدعوة )) 1

المطلب الثاني :آثار التنازل و اجراءاته: 

- لا يترتب عن التنازل عن الخصومة التخلي عن الحق في الدعوة* المادة 231 *
- لا يرتب التنازل أي أثر إذا لم يوافق عليه المدعي عليه الذي قدم دفوعا بعد القبول، أو طلبات مقابلة، أو دفوعا موضوعية (المادة 232 ) ينبغي على المدعي عليه تقديم أسباب مشروعة لهذا الرفض يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف الإجراءات عند اقتضاء التعويضات التي طلبها المدعي عليه. 
- في حال اتفاق بين الخصوم فيما يخص المصاريف يقضي الحكم بهذا الاتفاق ( المادة 234) 
- يكون التنازل الذي يطرأ بعد المعارضة و الاستئناف قبول بالحكم ( المادة 236) 
- يجوز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في الحكم القاضي بالتنازل ولا ينتج التنازل في هذه الحالة أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الرحمــن :نفس المرجع السابق .ص172


- التنازل الذي يعد قبول بالحكم يعد قانونا بمثابة الاعتراف بصحة الإدعاءات المدعى بها 
الإجراءات: 
       يتم التعبير عن التنازل إما كتابيا و إما بالتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط، ويقدم هذا التصريح أو المحضر المثبت للتنازل إلى القاضي في الجلسة، ويعلق قبوله على قبول المدعي عليه، وفي حالة الرفض المبرر من طرفه لا ينتج هذا التنازل أثره .(01)




ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مجيدي عبد الرحمن: نفس المرجع السابق .ص45



الخــاتمـــة 


               و في الأخير نخلص إلى القول أن المشرع لجزائري من خلال التقنين الجديد استطاع أن يجمع عدة عوارض ضمن باب واحد مانحا إياه اسم *عوارض الخصومة *مختلفا بذلك عن التقنين القديم الذي جاء بها في مواد متفرقة .صف إلى هذا التغيرات الواضحة التي ادخلها على هاته العوارض (الانقطاع – الوقف – السقوط – التنازل) مقارنة بالتقنين القديم . و الملاحظ لهذه التغيرات سواء على المصطلحات او على الإجراءات نلاحظ ان مشرعنا خطى نفس خطوات التقنين الفرنسي.

انتهـــى

الفهـرس و خطـة البحـث
مقدمــــة
المبحث الأول انقطاع الخصومة 
المطلب الأول: تعريف انقطاع الخصومة .
المطلب الثاني: شروط انقطاع الخصومة 
المطلب الثالث: آثار انقطاع الخصومة 
المبحث الثاني وقف الخصومة 
المطلب الاول: تعريف وقف الخصومة .
المطلب الثاني: حلات وقف الخصومة .
01- ارجاء الفصل في الخصومة. 
02- شطب القضية .
المبحث الثالث: سقوط الخصومة
المطلب الأول: تعريف سقوط الخصومة .
المطلب الثاني: شروط شروط الخصومة .
المطلب الثالث: أثار سقوط  الخصومة.
المبحث الرابع التنازل عن الخصومة  
المطلب الأول: تعريف التنازل عن  الخصومة. 
المطلب الثاني: أثار التنازل و إجراءاته ـــــــــــــــــــــــ خاتمة 



قائمــة المراجــــع

01- بربارة عبد الرحمــن :شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،طبعة ثانية جديدة 2009، منشورات بغدادي .

02-مجيدي عبد الرحمن: سلسلة محاضرات و دروس في الحقوق ،2010/2011  ،جامعة زيان عاشور بالجلفة .


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم